دراسات قانونية
دراسة قانونية توضح الجمعيات الوطنية ودورها القانوني في حماية البيئة
دور الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من المخاطر البيئية
(المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه نموذجا)
أحمد أسعد توفيق زيد سنة ثانية ماستر – تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر-بسكرة
Résumé:
L’environnement est le monde dans lequel nous vivons. Les sujets sur l’environnement diffèrent mais font partie intégrante de notre vie, c’est pour cette raison qu’il faut impérativement que les individus aient une culture environnementale efficace afin de protéger leur environnement et de diminuer les risques qui lui sont liés. En contre parti les institutions de la société civile et à sa tête les différentes associations nationales reflètent l’individu du fait que ces dernières se basent initialement dans leur fondement sur le principe du bénévolat au service de l’intérêt général. En démarrant de cette idée, l’environnement devient l’un des secteurs d’action favoris des associations locales, soit en se spécialisant avec des sujets thématiques concernant l’environnement ou en le liant avec d’autres sujets comme la consommation et la santé. C’est ainsi que démarre le rôle actif des associations nationales dans un cadre juridique et réglementaire bien défini.
الملخص:
تتعدد موضوعات البيئة لتشمل مختلف نواحي الحياة، ولا عجب في ذلك كَوْنَ البيئة هي العالم الذي نعيشُ، نعملُ ونحيا فيه لذلك وجب على الأفراد أن يتمتعوا بثقافة بيئية تسعى للحد من الأخطار البيئية وبالتالي حماية البيئة، وفي المقابل إنَّ مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات الوطنية تُشَكل في جميع جوانبها انعكاساً للأفراد كونها تعتمد في أساس نشأتها على مبدأ الطوعية وخدمة الصالح العام، ومن هذا المُنطَلق كان لزاماً أن تكونَ البيئة إحدى أهم المجالات التي تَنشُط فيها الجمعيات الوطنية، سواء بالإنفراد بموضوعات البيئة، أو بارتباط هذه الأخيرة مع موضوعات أخرى وثيقة الصلة بها كالاستهلاك والصحة وغيرهما، ليبدأ بذلك الدور الفاعل للجمعيات الوطنية في إطار قانوني وتنظيمي.
مقدمة.
بعيداً عن اختلاف التحديات الفكرية لمضمون المجتمع المدني وبالأخص في عملية الفصل بينهُ وبين مفهوم المجتمع السياسي ومدى أثر ذلك على تحديد الإطار الهيكلي لهُ، فإنّهُ وبالرجوع إلى التطبيقات المعاصرة لهذا المفهوم وعبر العديد من دول العالم يبرز وبشكل عام الإطار الهيكلي الأساسي في تكوين وبناء قطاع المجتمع المدني، والذي يشمل على نحو الإجماع كلا من الجمعيات المدنية (الوطنية والمحلية)، الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وهذه المكونات هي التي تعتبر الركائز الأساسية للمجتمع المدني في أغلب دول العالم.
وما يهمنا في هذا السياق هو الجمعيات المدنية وخاصة الوطنية منها، حيثُ تعكس أحد أبرز صور فكرة الاجتماع والجماعة كبديل عن الحياة الفردية، كونها تنظيمات قائمة على مبدأ الطوعية وإرادة العمل الحر من دون أي ضغط أو توجيه مسبق، وعليه يمكن تعريف الجمعيات المدنية ذات النطاق 23الوطني على أنها؛ تشكيلات اجتماعية فاعلة ومنظمة على المستوى الوطني للدولة، تسعى على أسس تطوعية غير ربحية لتحقيق أهداف عامة للمجموعة تعتمد أساليب الحكم الرشيد ضمن أطر قانونية تضمن الشفافية وحرية التشكيل(1).
إنَّ البيئة الطبيعية كونها أحد المجالات التي يختص بها المجتمع المدني وبالتحديد الجمعيات الوطنية ونظراً للتطورات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية المعاصرة فإنَّها قد عرفت مضامين متعددة تجاوزت المضمون التقليدي المجرد للبيئة إلى مضامين اقتصادية واجتماعية وقانونية أخرى، ولم يتوقف تطور المدلول العام والتقليدي للبيئة عند التأثير المادي لأنشطة الانسان على العناصر الطبيعية، بل امتد وبشكل أعمق إلى البحث في الأسس التي تُحدد من خلالها علاقة الانسان بمختلف النظم المعاصرة، وعليه فإنَّ المعنى الاصطلاحي للبيئة يشير إلى الوسط المكاني الذي يعيش فيه الانسان بكل ما يتضمنهُ من عناصر طبيعية (كالحيوان، النبات، الهواء والماء …الخ)، أو عناصر غير طبيعية من صنع الانسان (كالطرق، الجسور والمصانع …الخ) بالإضافة إلى تفاعل الانسان وعلاقته الحيوية بباقي الكائنات الحية وغير الحية الموجودة معهُ في نفس المحيط الطبيعي(2).
لطالما طرحت الأهمية الكبيرة لموضوعات البيئة إشكاليات في مجال الوقوف على الانتهاكات الكبيرة لقواعد حمايتها، وكذلك في قلة سبل الدفاع عنها، الأمر الذي جعل منها قضايا ساخنة تفرض نفسها بإلحاح في كل مكان في العالم، فلم تعد البيئة وتداعياتها مقتصرةً على المهتمين والمختصين في حمايتها بل أصبحت تشمل الجميع في هذا العالم بغض النظر عن مستوياتهم الثقافية والتعليمية. وعند الحديث عن التداعيات الوخيمة للبيئة في العالم فإننا نقصد بأنَّ الجميع أصبح متأثراً، وحتى متضرراً، بيد أنهُ ليس الجميع مهتم بتداعيات البيئة واشكالياتها، على الرغم من أنَّ هؤلاء يعرفون جيداً أنَّهُ من أراد العيش في بيئة سليمة، مطالبٌ بحماية البيئة يداً بيد مع الآخرين الذين يشاركونهُ نفس التداعيات، حيثُ لم تعد البيئة ومختلف الموارد الحيوية فيها قادرة على استيعاب التأثيرات المادية التي خلقتها الأنشطة الإنسانية بداية من مطلع القرن الثامن عشر وظهور الملامح الأولى لعصر النهضة الصناعية والتكنولوجية، وما صاحبهُ من تحولات كبيرة في أسس وضوابط التعامل الإنساني مع المحيط البيئي.
إنَّ الحفاظ على البيئة وترقيتها ومنع تدهورها وحمايتها لمن أهم الأهداف الحقيقية التي تسعى إلى تكريسها المشاركة الجماهيرية، ولا يتم ذلك ما لم تتوافر الهياكل التنظيمية لهذه المشاركة، وذلك لاحتواء المواطن وتكريس جهودهِ في خدمة القضايا البيئية وصقلهِ فكريا وثقافيا، علاوة على حقهِ في التقاضي وتجاوز مختلف العقبات التي تحول دون تفاعلهِ في المحيط الذي يعيش فيه ومساهمتهِ في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تمكينهِ من الاطلاع على المعلومات والبحث عن أفضل الطرق لإشراكهِ في إدارة الشؤون العامة للدولة في مجال حماية البيئة وترقيتها من خلال تحمل جانب من المسؤولية في صنع القرارات المتعلقة بالبيئة، لذلك كان للمشاركة في الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة دور بارز في تحقيق مختلف الأهداف السابقة، وخصوصاً أنَّ العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا الدساتير والقوانين الوطنية قد أكدت على هذه المشاركة في إطار الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة كأحد صور تدعيم الديموقراطية.
إنَّ تعدد هذه الجمعيات يدفعنا من كل بُد إلى التطرق لأحدها على سبيل المثال لا الحصر، وهي ما وقع عليه اختيارنا والمتمثلة بالمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، لما لها من ارتباط وثيق الصلة بمختلف مواضيع البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان.
وسنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على دور الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة في التوعية والحد من المخاطر البيئية كأحد آليات حماية البيئة ونقصد بذلك مسؤولية هذه الجمعيات كفاعل اجتماعي تجاه البيئة ومختلف قضاياها، لأنَّ المعالجة الحقيقية يجب ان تنطلق من قاعدة الهرم أي من الأفراد في حد ذاتهم ومن هذا المنطلق يمكننا طرح الإشكالية التالية:
هل تؤدي الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة دوراً بارزاً في مجال التوعية من الأخطار البيئية؟ وهل يمكن إسقاط ذلك على المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه؟
هذه التساؤلات التي سنتمكن من الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة في إطار مبحثين، في المبحث الأول نتعرض للإطار العام لمدلول الجمعيات الوطنية ومدلول البيئة بالإضافة إلى سياسات وتدابير الجمعيات الوطنية في نشر التوعية البيئية، وفي المبحث الثاني إلى المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه ودورها في التوعية من المخاطر البيئية وحماية البيئة.
المبحث الأول:
الإطار العام للجمعيات الوطنية ومدلول البيئة والتدابير المتخذة للحد من المخاطر البيئية.
المطلب الأول: الإطار القانوني لمدلول الجمعيات الوطنية ومدلول البيئة.
يجد الإطار القانوني لإنشاء الجمعيات المدنية ذات الطابع الوطني أساسهُ في المنظومات القانونية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا في التشريعات والقواعد الوطنية المُكرِسة للحقوق والحريات العامة للمجتمع، ويحمل مصطلح البيئة في مجملهِ وفي مضمونهِ القانوني العديد من المعاني التي عرفت تطورات كبيرة، ولعل هذه الفكرة نابعة من أصل القاعدة القانونية التي هي في الأساس قاعدة سلوكية تعكس ظاهرة اجتماعية او فكرية أو سياسية أو اقتصادية أو بيئية حاصلة في المجتمع الإنساني.
الفرع الأول: الإطار القانوني لإنشاء الجمعيات الوطنية.
أولاً: على المستوى الدولي. نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره الوثيقة المرجعية الأولى لمنظومة حقوق الانسان الدولية على حرية إنشاء الجمعيات كأحد أهم الحريات التي تقوم عليها المنظمة كون هذه الحرية تعكس جانب الطوعية والرغبة الحرة الكامنة لدى الأفراد في التواجد كجماعات، حيثُ جاء النص على هذه الحرية في المادة العشرين (20) منهُ: “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية…ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما”، وهو ما أقره كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 في مادته الثانية والعشرون (22)، حيثُ أشار إلى حق الأفراد في إنشاء الجمعيات، والتأكيد على عدم جوازية وضع أي قيد على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تستدعيها الضرورة لضمان الأمن والنظام العموميين في إطار ديموقراطية المجتمع.
كما جاء الإقرار العالمي لهذ الحقا من خلال تجسيده في الأطر القانونية الإقليمية كما هو الحال مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المواد الحادية عشر (11)(1) والسادسة عشر (16)(2) على التوالي، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لم يغفل عن تكريس هذا الحق عندما نصَّ في مادته العاشرة (10) على أنَّهُ: “يحق لكل إنسان أن يُكون وبحرية جمعيات مع الآخرين، شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون”، وفي ذلك تأكيد على هذا الحق دولياً وإقليمياً.
ثانياً: على المستوى الوطني. انطلاقاً من مبدأ المشاركة في إدارة القضايا العامة، والتزام الدول بالمبادئ والقواعد والأسس الدولية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد وخاصة الحق في حرية إنشاء الجمعيات المدنية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، فإنَّ أغلب دول العالم في قوانينها الوطنية تُقر هذا الحق كركيزة أساسية لبناء المجتمع الديموقراطي، وحرصاً منها على أهمية هذا الحق، فإنَّها تكرسهُ في إطار أسمى قواعد الإلزام القانوني ألا وهي القواعد الدستورية. ولقد سارت بعض الدول العربية على هذا النهج بالنص على هذا الحق في دساتيرها،ومن ذلك ما نصَّ عليه الدستور الجزائري الحالي(1) في إطار المادة الثامنة والأربعون (48) على: ” حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمون للمواطن “، ولم يكتفي الدستور الجزائري بهذه المادة فقط بل أكد في مادته الرابعة والخمسين (54) على أنَّ إنشاء الجمعيات حقٌ مضمون وبذلك تعمل الدولة على تشجيع ازدهار الحركة الجمعويّة، وكذلك هو الحال في دستور المملكة المغربية(2) حيثُ نص على هذا الحق في الفصل الثاني عشر (12) منهُ. وكذلك الدستور اللبناني(3) في المادة الثالثة عشر (13) حيثُ نصت على أنَّ حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات مكفولة ضمن دائرة القانون، كما لدساتير الدول الأوروبية سبق واضح في مجال تبني حرية إنشاء الجمعيات(4).
بالإضافة إلى ذلك فقد عمدت العديد من الدول على ترسيخ هذا الحق في قوانينها الداخلية وذلك بتخصيص قانون يتعلق بصفة الخصوص بالجمعيات، ومن ذلك في الجزائر القانون رقم 12 – 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، وفي لبنان القانون الصادر في 03 أغسطس 1909 المعدل المتعلق بالجمعيات، وفي فلسطين القانون رقم (1) لسنة 2000م المتعلق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
الفرع الثاني: الإطار القانوني لمدلول البيئة.
أولاً: على المستوى الدولي والإقليمي. عند الحديث عن الإطار القانوني للبيئة على المستوى الدولي والإقليمي فإننا سنتحدث عن البيئة كحق كلا يزال محل للحماية في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية وذلك على النحو التالي:
على المستوى الدولي:
أ. الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948: لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل مباشر وصريح على الحق في البيئة، إلا أنَّهُ يستشف من المادة الخامسة والعشرين (25) على هذا الحق، عدا عن الديباجة التي أكدت على احترام كرامة الانسان وقدره وحقهِ في تحسين مستويات الحياة، هذا التأكيد تكرَّس في المادة الثانية والعشرين (22) بحق كل فرد بالتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لا غنى لهُ عنها لكرامتهِ وتنامي شخصيته وهذا ما يشير ضمنياً إلى الاعتراف بالبيئة على اعتبار أنها حق للبشرية جمعاء(5).
ب. العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966: وبعد استقراء العهدين الدوليين، فإنَّهُ لا يمكن أن نقر بوجود اعتراف صريح بالحق في البيئة فيهما، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود نصوص يمكن أن نستشفهُ منها ضمناً من خلال الحقوق الأخرى كالحق في الحياة ومستوى معيشي أفضل وغيرهما، إلا أنَّهُ ومن الجدير بالذكر أنَّ لفظ البيئة تم ذكرهُ في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار المادة الثانية عشر (12) عند النص على التدابير التي يتعين على الدول الأطراف اتباعها لتأمين الممارسة الكاملة للحقوق الواردة في المادة، ومن بينها ضرورة تحسين جميع جوانب الصحة والبيئة الصناعية، عدا عن انَّ الواقع أثبت ضرورة وجود بيئة سليمة كأساس للانتفاع من كافة الحقوق الأخرى(1).
ج. مجموعة من المؤتمرات الدولية التي عقدت في مجال البيئة والتي تشكل في مضمونها أساس لمدلول البيئة في العالم، وبعد استقراء مجمل هذه المؤتمرات يمكن ذكر أهم النقاط التي جاءت بها:
ج.1 عَمِلَ مؤتمر ستوكهولهم(2) كأول تجمع دولي في موضوع البيئة على وضع رؤى ومبادئ مشتركة لحماية البيئة، وإقرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأهم ما يميز هذا المؤتمر هو صدور إعلان ستوكهولم المُكون من ديباجة وستٍ عشرين (26) مبدأ.
ج.2 ما يمكن ملاحظتهُ من مؤتمر نيروبي(3) الذي تم عقدهُ من اجل تقييم الوضع العالمي للبيئة أنَّهُ باء بالفشل بسبب ضعف دور الأمم المتحدة التي أُنيط بها العمل على تطبيق الإعلان المنبثق عن هذا المؤتمر.
ج.3 اتساع نظرة المجتمع الدولي في مجال البيئة، حيثُ تم توقيع اتفاقية “التنوع البيولوجي”وكذا اتفاقية “تغير المناخ”، بالإضافة إلى ذلك أقرت الدول المجتمعة إعلان قمة الأرض(4) الذي تضمن كافة عناصر البيئة ومضامينها.
ج.4 ارتباط مدلول البيئة ومختلف مضامينها بمصطلح التنمية المستدامة، وهذا ما أكد عليه إعلان جوهانسبرغ المنبثق عن المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية المستدامة، الأمر الذي فتح المجال للحديث عن مجالات أخرى كالطفل والفقر عند الحديث عن البيئة(5).
ج.5 بعد الفشل الذي عرفتهُ بعض المؤتمرات والإعلانات المنبثقة عنها خاصة من حيث التطبيق، سعى مجموعة من رؤساء الدول والحكومات على تهيئة مجتمع دولي متمتع بالرخاء والسلم من خلال اتخاذ جملة من التدابير لتنفيذ نتائج المؤتمرات البيئية، بالإضافة إلى التأكيد على فكرة التنمية المستدامة كعنصر ذو قيمة حيوية لمواجهة مختلف القضايا العالمية وعلى رأسها البيئة والعلاقة الوثيقة بينها وبين الانسان(1).
على المستوى الإقليمي(2):
تتعدد الاتفاقيات الإقليمية التي تشكل الإطار القانوي للبيئة كحق انساني كان ولا يزال محل للحماية الدولية، ولذلك سنشير إلى أهمها وذلك على النحو التالي:
أ. اتفاقية برشلونة والمنعقدة بتاريخ 16 فيفري 1976، الاتفاق الأوروبي لسنة 2000، الذي يهدف هذا الأخير لإقرار سياسة نقل وشحن عبر المجاري الداخلية في حدود أوروبا قائمة على السلامة والحد من مختلف صور التلوث.
ب. على الصعيد الافريقي فإنَّهُ يمكن القول بأن موضوعات البيئة قد رأت النور فيها حتى قبل مؤتمر ستوكهولم، وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة سنة 1963 والتي أُنشئت بموجبها “منظمة الوحدة الافريقية” والتي تعنى أساسا بحماية البيئة، إلى جانب الاتفاقية الافريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية والموقعة سنة 1968 بمدينة الجزائر، بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة بحماية وإدارة وتطوير البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق افريقيا سنة 1985.
ج. اتفاقية باماكو سنة 1991 والتي جاءت استجابة لرغبة الدول الافريقية في حماية افريقيا من النفايات النووية، وكذلك الحد من نقل النفايات الخطرة من الدول الصناعية الكبرى إلى الدول النامية الافريقية.
ثانياً: على المستوى الوطني.
إن سياسات المشرع الوطني في مختلف دول العالم في مجال حماية البيئة لا يمكن أن نتصورها في تشريعٍ مقننٍ واحد، بل تتوزع على مختلف التشريعات بدءاً بقمة الهرم والمتمثلة بالقواعد الدستورية، ومروراً بالتشريعات الأخرى الصادرة في أغلب الأحيان على شكل قوانين داخلية لحماية البيئة، أو قوانين أخرى ترتبط بالبيئة كالقوانين العقابية وقوانين الصحة وغيرهما، وانتهاءً بالتشريعات الفرعية والتي تأخذ شكل اللوائح والأنظمة لتوفير الجانب الوقائي في حماية البيئة والحفاظ على النظام العام.
تختلف الدول في تكريس الحق في البيئة داخل دساتيرها إلى صورٍ عدة، فمنها من يدرجه مع حقوق الانسان الأساسية وبالتالي المساواة في المعاملة مع باقي الحقوق، ومثال ذلك الدستور الجزائري(3) الذي يقر صراحة الحق في بيئة سليمة من خلال المادة الثامنة والستين (68) منهُ والتي تنص على أنَّهُ: ” للمواطن الحق في بيئة سليمة… تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة… يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.”، وكذا الدستور التونسي(1) فقد نص على هذا الحق وتطرق إلى موضوع الحد من التلوث البيئي وفكرة المناخ وذلك من خلال المادة الخامسة والأربعين (45)(2).
أما الجانب الآخر من الدساتير فهي تشير إلى موضوع التمتع بمستوى بيئي صحي وعادي وليس كحق مباشر للأفراد، فهي بهذا الأسلوب تجعل منهُ كواجب قانوني تُعنى بهِ جهات وهيئات محددة بضرورة ضمانهِ، سواء أكانت الدولة أو قطاع الأعمال الخاص أو حتى المواطنين أنفسهم أو عن طريق الجمعيات الوطنية والمحلية، ومن بين أمثلة هذه الدساتير؛ دستور جمهورية الصين الشعبية(3) في المادة السادسة والعشرين (26) منهُ والتي جاء فيها: ” الدولة تحمي وتطور البيئة التي يعيش فيها الناس…“، وكذلك دستور دولة مدغشقر(4) في مادتهِ الواحدة والأربعين (41) حيثُ جاء فيها: ” على كل شخص واجب احترام البيئة، الدولة تضمن حماية البيئة والمحافظة عليها وتنميتها.“.
وعند الحديث عم الإطار القانوني على المستوى الوطني لا يمكننا أن نتجاهل القوانين الداخلية التي تعنى مباشرة بالبيئة، حيثُ تسعى جميع الدول التي تبنت الحق في البيئة لتكريس هذا الحق على شكل قواعد قانونية تحكم البيئة وطرق حمايتها والتكفل بها(5)، عدا عن العديد من القوانين الأخرى التي أصبحت وثيقة الصلة بقوانين البيئة كقوانين الصحة، وكذا القوانين العقابية التي تؤكد الجزاء المترتب على خرق القواعد القانونية البيئية.
المطلب الثاني: سياسات وتدابير الجمعيات الوطنية في نشر التوعية البيئية.
إن الحفاظ على البيئة وترقيتها ومنع تدهورها لمن الأهداف الحقيقية للمشاركة الجماهرية الفاعلة، ولا يتم ذلك ما لم تتوفر الهياكل التنظيمية التي تحتوي المواطنين وجهودهم لخدمة القضايا البيئية على أسس فكرية وثقافية فاعلة، من خلال الجمعيات الوطنية البيئية التي حملت في طياتها جملة من الأهداف والمبادئ التي تسعى لتحقيقها من خلال مجموعة من الوسائل والأساليب، إلا انَّ هذه الأهداف محفوفة بعوامل عديدة منها من كان سنداً لها ولنجاحها، ومنها من كان سبب لفشلها أو الحد من نجاها وفاعليتها.
الفرع الأول: مبادئ وأهداف الجمعيات الوطنية المختصة بالبيئة(1).
أولاً: ترسيخ وتنمية فكرة المواطنة البيئية، ومسح فكرة الإستغلال. تسعى الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط الذي يعيش به الإنسان لتحقيق ذلك من أجل تنمية الرابطة الحسية الشعورية والوجدانية لديه عند قيامه بمختلف مهامهِ المجتمعية، وذلك عن طريق منح الإنسان مجمل حقوقهِ وعلى رأسها البيئة ويشكل ذلك باعث لارتياح وتعزيز الثقة لدى الفرد والآخرين على حدٍ سواء للاقتداء ببعضهم البعض وبالتاي تحقيق المواطنة البيئية، وترشيد سلوك المواطن للحفاظ على المصادر البيئية وحماية المحيط البشري في كنف سلوكٍ حضاري.
ثانياً: تعمل الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة على تعميم الثقافة البيئية والوعي البيئي وزرعهما في مختلف الفئات الاجتماعية. قصد اكسابهم سلوك ووعي بيئي يمكنهم من إدراك مدى خطورة المشكلات البيئية وكيفية المشاركة في حلها وبالتالي ضمان صحة المواطن ببيان الأسباب الرئيسية للأضرار التي تهدد الانسان في بيئتهِ، وذلك في إطار حملات التوعية على مستوى مختلف شرائح المجتمع، فمصدر الثقافة البيئية هو التربية والتعليم والوعي بالسلوك البيئي الذي هو جزء لا يتجزأ من السلوك الاجتماعي، فكلما كان الوعي البيئي مرتفع لدى المواطن كلما انعكس ذلك إيجابا على سلوكه تجاه بيئتهِ ومحيطهِ.
ثالثاً: تسعى الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط إلى ترسيخ مبدأ الإعلام ومشاركة المواطنين. تنصُ جل القوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة أو تلك ذات العلاقة بها كقوانين الصحة والمستهلك وغيرها على ضرورة تزويد المواطنين بكافة المعلومات الخاصة بالبيئة وعلى حقهم بالإعلام بهدف الحصول على المعلومات للتعرف على الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها في بيئتهم ومحيطهم.
رابعاً: مساهمة الجمعيات المعنية بحماية البيئة والمحيط البشري في ابداء آرائها حول القوانين والتشريعات المنظمة للبيئة او تلك المتعلقة بها. وذلك من خلال العمل على جعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال البيئة والمحيط، بعقد جلسات حوار مع الهيئات المعنية في أجهزة الدولة، وباشراك المختصين في كافة المجالات الصحية، الاستهلاكية، التجارية، الصناعية والزراعية، وتقديم تقارير بصفة دورية تصف حال المواطنين حيال البيئة التي يعيشون فيها وتقديمها للمسؤولين في الوزارات وأجهزة الدولة المختلة.
وبتعدد الأهداف والمبادئ التي تقوم عليها الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط، فإنَّها ستبقى حبراً على ورق إن لم تكن هنالك وسائل تدعم تطبيقها وتؤكد وجودها على نحوٍ واقعي وأكثر فاعلية، ومن بين تلك الوسائل:
جمع المعلومات: إنَّ مواجهة المشاكل تقتضي الإلمام بكافة الجوانب المحيطة بها على نحو علمي ومنهجي، لأنَّ الوقوف على المعلومات المتعلقة بالبيئة أو تلك التي تهددها يقتضي أن تُعطى الجمعيات الوطنية الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات المرتبطة بها والموجودة لدى الجهات الإدارية المختصة عن طريق طاقم من المختصين في مختلف المجالات، ولعل هذا الامر وجب تنظيمهُ بالضرورة بين الجمعيات التي تتعلق وتدافع عن البيئة والإدارة من طرف المشرع، وذلك حتى لا يحتج بسرية المستندات مما يشكل حائلا دون حصول الجمعيات على المعلومات اللازمة للقيام بالمهام المرجوة منها.
الدور الاستشاري للجمعيات المتعلقة بالبيئة والمحيط، والمشاركة في اتخاذ القرار: تسعى الجمعيات المختصة بالبيئة من خلال مختصيها في مختلف المجالات لتقديم آرائها الاستشارية للهيئات المختصة، ويكون ذلك عن طريق تكوين مجالس استشارية مشتركة مع أجهزة الدولة على المستوى المركزي او المحلي للقيام بدور المستشار فيما يخص شؤون البيئة.
اللجوء إلى الجهات القضائية:
إنَّ ما يحقق رضا الجمعيات الوطنية المختصة بالبيئة والمحيط هو الأساليب الأكثر فاعلية في تحقيق أهدافها، فلا يكفي جمع المعلومات والقيام بالدور الاستشاري، ولتحقيق ذلك جاز لها اللجوء إلى القضاء للدفاع عن المصالح الجماعية للجمعية والتي هي في الأساس ممثلةً للمجتمع المدني، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء والذي تم تكريسه في جل التشريعات الوطنية. ويمكن الإشارة في هذا المقام إلى انَّ الجمعيات المختصة بحماية البيئة والمحيط تسعى في البداية إلى التعرف على مشكلة التلوث والسعي جاهداً لإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف هذه الملوثات والحد منها، دون إهمال الدور الفعال في نشر التوعية والتربية البيئية من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والعديد من الحملات التوعوية والتحسيسية، ويساهم هذا الدور الفعال في التحكم بإرادة الأفراد في سعيهم نحو المحافظة على محيطهم الذين يعيشون فيه، وإدخال تغيير إيجابي على مختلف سلوكياتهم العامة في تعاملهم مع عناصر الطبيعة للنهوض بشأن التربية والثقافة البيئية.
الفرع الثاني: عوامل نجاح وفشل الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من المخاطر البيئية(1).
لا تكتمل جوانب هذه الدراسة إن لم نبرز أهم العوامل التي تواجهها الجمعيات الوطنية المعنية بحماية البيئة والمحيط، هذه العوامل التي قد تشكل في بعضها عوامل نجاح في التحقيق الفعال لمختلف أهدافها، وقد تكون في الجانب الآخر عوامل تسبب في الحد من تحقيق الأهداف المرجوة منها وبالتالي إلى فشلها إلى حدٍ ما.
أولاً: عوامل ودوافع نجاح الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة في تحقيق أهدافها. ترتبط عملية نجاح الجمعيات الوطنية المختصة بعوامل مختلفة تشترك فيها جوانب عديدة منها ما هو مرتبط بالأعضاء، أو طبيعة المحيط الذي تنشط فيه الجمعية، بالإضافة إلى عوامل موضوعية أخرى، وعلى العموم يبقى المجال مفتوح لخصوصية كل جمعية في مختلف دول العالم، وذلك على النحو الآتي:
وجود إرادة تطوعية حقيقية لدى أعضاء الجمعية.
وجود قاعدة علمية ومنهجية خاصة بالموضوع الذي تنشط فيه الجمعية.
الدراية الواسعة في الإطار القانوني، أي معرفة الطرق القانونية الممنوحة للجمعيات من أجل النضال وتحقيق الأهداف المنشودة.
تستمد الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة قوتها ونجاحها من المجتمع، وعلاقتها مع السلطات الإدارية وتعاونها مع الإدارة وتعاون الإدارة معها، بالإضافة إلى علاقتها بالجمعيات الأخرى.
تساهم القدرة المالية للجمعية وكذا التأهيل العلمي والفني لأعضاء الجمعية في نجاحها وجعلها أكثر فاعلية.
ثانياً: عوامل فشل الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة في تحقيق أهدافها. تفتقر الجمعيات الوطنية على عمومها وجمعيات حماية البيئة والمحيط خصوصاً إلى جملة من النقائص عند سعيها لتحقيق أهدافها، والتي تشكل في مجملها عوامل تقودها إلى الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة.
يتمثل جانب كبير من هذه العوامل في النقائص المتعلقة بخصوصية النظام القانوني الذي يحكم الجمعيات، سواء أكان ذلك متجسد بعدم معرفة أعضاء الجمعية بما منح لهم القانون من وسائل لتحقيق مختلف الأهداف المرتبطة بالبيئة، أو انعدام التكوين والرصيد العلمي لدى قياداتها، أو حتى في ضعف الممارسة الديموقراطية والشفافية والتنظيم والمشاركة الحقيقية لأعضائها عند التداول وطرح المشاريع للمناقشة وبالتالي خضوعها لسياسة الزعامة الفردية.
كما أن صعوبة المشاركة والحصول على المعلومات وعدم مساعدة الشركاء الآخرين من إدارة ومواطنين يشكل أحد الجوانب التي تبنى عليها عوامل فشل الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط، فعدم حصول هذه الجمعيات على المعلومات المطلوبة للتأكد من بعض الحقائق، او حتى لبناء تقارير جد صحيحة، يجعلها دائماً في مهب ريح الفشل وعدم الفاعلية، ولعل الكثير من الجمعيات تجهل حقها في الإعلام الذي يساهم وبشكل مباشر في تحقيق المواطنة البيئية الحقيقة.
ولا يمكننا في هذا المقام ان نتجاهل ضعف أداء أعضاء الجمعيات وانعدام التنظيم والتنسيق والتخطيط فيما بينهم كأحد اهم أسباب فشل الجمعيات الوطنية المختصة في البيئة، فضعف القدرات الإدارية والتسييرية لدى الجمعيات يجعل ردود أفعالها مقتصرة على مواقف الإدارة دون ان يكون لها أعمال وردود قائمة على التنبؤ والتصور المستقبلي لمواجهة الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية.
ولعلَ ضعف التنسيق أو انعدامه في بعض الأحيان بين الجمعيات البيئية والجمعيات الأخرى يساهم بطريقة او بأخرى في فشل الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة والمحيط، حيثُ ان علاقة هذه الجمعيات لا يجب ان تنحصر في الجمعيات ذات الاختصاص البيئي، ويعود السبب في ذلك إلى ارتباط موضوع البيئة بمختلف المجالات الحياتية التي قد تتبناها جمعيات أخرى. إلا أنَّهُ يمكن الإشارة إلى التوجه الجديد الذي بدأت تتبناه العديد من الجمعيات والمتمثل في الدمج في موضوعات وثيقة الصلة مع بعضها البعض كما هو الحال مع الحالة محل الدراسة والتي سنتطرق لها في المحور القادم.
المبحث الثاني: المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه ودورها في التوعية من المخاطر البيئية وحماية البيئة(1).
المطلب الأول: التعريف بالمنظمة والإطار القانوني.
المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه L’Organisation APOCE هي جمعية وطنية اجتماعية غير ربحية، يشترك فيها المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية وإرادية في سبيل ترقية نشاطها لتحقيق مختلف أهدافها المرتبطة جميعها بالصالح العام، في إطار احترام النظام العام والآداب العامة وكافة أحكام القوانين والتشريعات المعمول بها.
انعقد اجتماع أول جمعية تأسيسية للمنظمة بتاريخ 22 ماي 2014، وتحصلت على قرار الإعتماد من طرف مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 06 أوت 2015 ومن ذلك أصبحت المنظمة تتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية المستقلة وهي تمارس نشاطها على كامل التراب الوطني، وتخضع الجمعية في نشأتها وتأسيسها لقانون الجمعيات الجزائري رقم 12 – 06، وتستمد شرعية إجراءاتها وقراراتها ومن قانونها الأساسي المصادق عليه من طرف الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22 مـــاي 2014،(2) ومن مختلف القوانين ذات العلاقة بطبيعة نشاط المنظمة، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، قانون حماية البيئة وقوانين الصحة وغيرها.
المطلب الثاني: أهداف المنظمة وعلاقتها بالبيئة.
تسعى المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه إلى تحقيق جملة من الأهداف، تلك الأهداف التي تستمدها من طبيعة نشاطها، وعلى العموم تم ذكرها على سبيل الحصر في إطار المادة الرابعة (4) من القانون الأساسي سالف الذكر وهي:
العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه، والعمل على مواجهة حالات الغش والخداع.
الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمستهلك وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.
العمل على ترقية جودة المواد الاستهلاكية والخدماتية.
القيام بعملية التحسيس، الارشاد، التوجيه والإعلام في المجال الاستهلاكي.
ضمان محيط صحي وسليم لحياة المستهلك وحياة من يرعاهم.
واستنادا إلى كون المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطهِ هي منظمة يمكن القول إنها تضم نشاطين بينهما صلة وثيقة وهما موضوع الاستهلاك وموضوع البيئة والمحيط فإنَّ هذا يؤكد على وجود أسس قوية تقوم عليها هذه العلاقة، وفي ذلك أكدَ رئيس المنظمة على هذه العلاقة الوثيقة القائمة على أساس أنَّ الشريحة التي تُعنى بها المنظمة والمتمثلة في المستهلك هي التي تعكس في كافة جوانبها المواطنين في الدولة هذا من جهة، وأنَّ الاستهلاك في حد ذاته يلتقي في العديد من النقاط مع البيئة من جهةٍ أخرى وبالتالي وجب أن يعيش المستهلك وسط بيئة سليمة ونقية.
فبالأخذ بالمعيار الأول والمتمثل في أنَّ الفئة التي تُعنى بها المنظمة هي نفسها فئة الأفراد داخل المجتمع، فإنَّ الربط بين كلا موضوعي الاستهلاك والبيئة سيعكس في كافة جوانبهِ آثاراً إيجابية، كون أنَّ الخطاب الموجه للمستهلكين سيوجه لهم كونهم بالبداية أفراد في المجتمع وكونهم أيضاً محل الحق ببيئة سليمة، حيثُ يضيف رئيس المنظمة “إنَّ كافة النشاطات التحسيسية التي تقوم فيها المنظمة والموجهة للمستهلك هي في حد ذاتها خطابات موجهة لهُ كونهُ محل الحق في بيئة سليمة، ومن جهة اخرى مطالب بحمايتها”.
فإذا كان المعيار الأول لا يتطرق إلى جوهر العلاقة بين موضوعيّ الاستهلاك والبيئة ويكتفي إلى الإشارة لهذه العلاقة على أسس خارجية تهتم بنوع الفئة المخاطبة، فإنَّ المعيار الثاني يبين وبشكلٍ واضحٍ وجلي أبرز معالم هذه العلاقة في جانبها الموضوعي والجوهري، وفي ذلك يقول رئيس المنظمة: “إنّ موضوع الاستهلاك هو نقطة المركز بالنسبة لموضوعات البيئة ومن هذا المنطلق جاءت تسمية المنظمة”، وتتجسد هذه الفكرة في أنّ الاستهلاك يحتاج لبيئة سليمة ونقية، وكذلك وفي ذات الوقت فإنَّ البيئة الصحية والسليمة تحتاج إلى أن تضم سياسة استهلاكية ناجحة وفق مختلف المعايير، وعليه فإنَّ العلاقة القائمة بينهما تقوم على أساسٍ تكاملي بحيث تكمل موضوعات الاستهلاك موضوعات البيئة والعكس، وهذا ما أشارَ إليه الهدف الأخير من أهداف المنظمة سالفة الذكر (ضمان محيط صحي وسليم لحياة المستهلك وحياة من يرعاهم)، عدا عن انّ جل أهدافها أشارت إلى حاجة حماية المستهلك لتوعية بيئية ممنهجة للحد من الأخطار البيئية وبالتالي حماية البيئة.
ولتبسيط طبيعة وجوهر العلاقة بين موضوعات الاستهلاك وموضوعات البيئة يمكننا ان نلخص هذه العلاقة بالمعادلة التالية: “إنَّ الاستهلاك القائم على أسس صحيحة يحتاج لبيئة سليمة وقويمة لينشأ في كَنفها ويعمل في ذات الوقت على خلق بيئة قويمة وسليمة، وكلا الموضوعين يحتاجا لثقافة واعية كونهما يشتركان في نفس الفئة المخاطبة”.
المطلب الثالث: إنجازات المنظمة في مجال التوعية البيئية والحد من مخاطر البيئة.
تسعى المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه لتكريس فكرة علاقتها الوطيدة بالبيئة، وبقائها على ما أقرتهُ في أهدافها من حماية المحيط وضمان بيئة سليمة للمستهلكين على اعتبار أنهم الأفراد القاطنين في إقليم الدولة استناداً إلى ما يحملهُ المفهوم الواسع للمستهلك، وبذلك تسعى المنظمة لتكريس ما وضعته في مخطط عملها المتعلق بالبيئة، ففي مجال الأنشطة التوعوية والتحسيسية فإنها من كل بد تعكس نجاحاً وسط مختلف أفراد المجتمع، اما بعض الأنشطة الأخرى فمنها – وللأسف – نتعثر بعدم تعاون الجهات الرسمية والسلطات العمومية معنا !!.
تنتشر النشاطات البيئية للمنظمة عبر بعض مكاتبها في مختلف الولايات، كون أنَّ المنظمة حديثة العهد بالنشأة لكنها في المقابل الأكثر فاعلية على المستوى الوطني، وسنذكر من هذه النشاطات على سبيل المثال(1):
يوم دراسي بعنوان: ” العربات بالغاز الطبيعي… ضرورة اقتصادية وبيئية” المنعقد من طرف المنظمة في ولاية الجزائر العاصمة – قصر المعارض بتاريخ 20 جانفي 2017.
نشاط تطوعي بيئي لغرس 30 شجرة على مستوى إقليم إحدى بلديات ولاية عين الدفلى، والمنعقدة بتاريخ 23 مــــارس 2017، تحت شعار “بيئتي حياتي“.
حملات تطوعية لغرس الأشجار في محيط بلدية العبادية – ولاية عين الدفلى، بهدف تزين المحيط والحفاظ على بيئة نظيفة للمستهلك، والمنعقدة في ولاية عين الدفلى في الفترة من 04 أفريل 2017 إلى 08 أفريل 2017، وفي إطار هذه الحملات تمت دعوة مختلف المديريات الولائية والجمعيات للمشاركة فيها كتجسيد لمبادئ التعاون والمشاركة كركيزة أساسية لنجاح عمل المنظمة في تحقيق مختلف أهدافها، ومن بين الجهات التي تمت دعوتها: المديرية الولائية للبيئة – ولاية عين الدفلى، المديرية الولائية للتربية – ولاية عين الدفلى، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف – ولاية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى ومديرية أمن ولاية عين الدفلى، والعديد من الجمعيات البيئية المحلية على مستوى ولاية عين الدفلى.
الأيام البيئية للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، والتي تضم (حملات تنظيف في الشوارع والأحياء، حملات تحسيس وتوعية حول أهمية النظافة، غرس وطلاء الأشجار ودور وأهمية النظافة بالنسبة للمستهلك)، والتي بدأت المنظمة بتكريسها في مكاتبها الولائية بدءً بالمكتب الولائي على مستوى ولاية عين الدفلى وذلك في الفترة الممتدة من 21 جويلية 2017 إلى 26 جويلية 2017.
في إطار التعاون مع الجهات المحلية (البلديات والولايات) تتلقى المنظمة ومن خلال مختلف مكاتبها الولائية دعوات للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها البلديات، ومثالها دعوة بلدية عين الدفلى للمكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه لحضور الاجتماعات المبرمجة بتعليمه من السيد وزير الداخلية في إطار الحملات التطوعية بتاريخ 18 سبتمبر 2017.
العديد من المنشورات والخرجات التحسيسية والتوعوية التي قامت ولا تزال تقوم بها المنظمة، عبر موقعها الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، وحتى من خلال النزول للشارع.
يضيف رئيس المنظمة في هذا السياق: ” إنَّ البيئة جزأ لا يتجزأ من مخطط عملنا، وعليه فإننا مطالبون أن نقوم بالعديد من الأنشطة البيئية، فنشاطاتنا في مجال التوعية البيئية تستمر على مدار السنة ولكنها تكثر في موسم الاصطياف، وكذا في مواسم الأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك لِما يعرفهُ هذا الأخير من انتشار واسع لبقايا وجلود الأضاحي…الخ”. وعن أهمية الحق في البيئة يقول: “حماية البيئة واجب يقع على عاتق الجميع من خلال العمل الميداني”.
كما تستقبل المنظمة شكاوي المواطنين في مجال البيئة سواء عبر مكاتبها المنتشرة في كافة الولايات، أو عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أو عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وتقوم بالشراكة مع السلطات المعنية بإيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي قد تعترض المواطنين في مجال البيئة.
الخاتمة.
انتهاءً عند كل المضامين التي تناولها موضوع بحثنا حول دور الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من المخاطر البيئية (المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه أنموذجا)، ومروراً بكامل المحاور التي تم التعرض لها ومناقشة مختلف تفاصيلها وفق توجه منهجي واضح ومنطلق أساساً من الإشكالية العامة المثارة في مقدمة البحث، ونصل في ختام دراستنا هذه للوقوف على جملة من الاستنتاجات والاقتراحات وفقاً لتسلسل الأفكار التي تمت مناقشتها، وذك على النحو التالي:
تعتبر الجمعيات الوطنية أحد أهم مكونات المجتمع المدني المعاصر سواء على المستوى الكمي بتعدد مجالات اختصاصها وارتفاع قدرتها على التعبئة والاستقطاب الجماهيري، أو على المستوى العملي بتنوع أدوارها وشموليتها لأغلب شرائح المجتمع تقريبا، كالأطفال، الشباب، الرجال، النساء والمسنين، وتعدد جوانب اهتمامها والمتعلقة بالنفع العام المشترك كالتعليم، الصحة، التنمية، قضايا حقوق الإنسان، البيئة والمحيط الخارجي، الثقافة وغيرها من مواضيع الشأن العام في المجتمع.
يبرز دور قطاع الجمعيات الوطنية في مجال حماية البيئة – بوصفهِ أحد أكثر المجالات التي أوليت باهتمام وعناية المجتمعات الإنسانية المعاصرة – كقوة ميدانية فاعلة على صعيد السياسات والتدابير المتعلقة بقضايا الصالح العام المشترك، إذ يُشهد لها السبق الكبير الذي أحرزتهُ الجمعيات الوطنية في إثارة قضايا المحيط البيئي ودفعها لساحات النقاش الإنساني المتعدد الجوانب، ودورها في لفت أنظار مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع نحو حدة وخطورة الأوضاع البيئية المعاصرة.
ساهمت الجمعيات الوطنية المعنية بالبيئة في نقل صورة المخاطر التي تهدد البيئة من المجتمع الوطني إلى مصافي المجتمعات الدولية، عدا عن الدور البارز في رفع مستوى الوعي العام بمدى أهمية النظم البيئية والمحيط الإنساني.
وكعينة لهذه الدراسة تمَّ الحديث عن المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطهِ، ولعل سبب اختيارنا لهذه العينة هو التأكيد على انَّ حماية البيئة لا تقتصر على الجمعيات التي تحمل هدف البيئة كهدفٍ وحيد، بل يمتد لمن تبنوا رؤى مستقبلية متمثلة في ارتباط البيئة بموضوع وثيق الصلة كالاستهلاك على أساس العلاقة التكاملية بين كلاً من مواضيع البيئة ومواضيع الاستهلاك.
وبناءً على ذلك نقترح ما يلي:
أ. التجديد في المراسيم التنظيمية والقانوني المتعلقة في البيئة ومراجعتها لمواكبة الواقع الوطني والدولي.
ب. اقتراح وجود شرطة بيئية قياساً لوجود الشرطة المعلوماتية تتابع مختلف الخروقات في مجال البيئة.
ج. تعزيز وتنمية دور السلطات العمومية والجهات الرسمية المعنية في البيئة.
د. تعزيز وتكثيف الدورات التكوينية وخاصة الدولية منها لفائدة الجمعيات الوطنية المتعلقة بالبيئة.
ه. فتح الباب أما الجمعيات البيئة حتى تتحمل مسؤولياتها في القرارات التي تتخذها الدولة في المجال البيئي.
و. إعادة النظر في مفهوم النظام العام ليشمل مختلف جوانب البيئة كونها تتفق في أساسها مع عناصره الأساسية.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا: قائمة المصادر.
المواثيق والاتفاقيات الدولية.
أ. الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، توصية رقم:1217، المعتمد بتاريخ 10/12/1945.
ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 2200، المعتمد في 16/12/1966، دخل حيز النفاذ في: 03/01/1976، وفقاً للمادة 27 من القرار.
ج. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم2200، المعتمد في 16/12/1966، دخل حيز النفاذ في: 23/03/1976، وفقا للمادة 49 من القرار.
د. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أجيز من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 بنيروبي “كينيا”، اعتمد في 30 جويلية 1979، دخل حيز النفاذ في 18 جوان 1981.
ه. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان، اعتمدت من طرف مجلس الدول الأمريكية في 22/11/1969، ودخلت حيز النفاذ في 18/07/1978.
و. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، اعتمدت من طرف مجلس دول أوروبا في 04/11/1950، ودخلت حيز النفاذ في 03/09/1953.
ز. إعلان “ستوكهولم” الأممي حول البيئة، اعتمد بمدينة “ستوكهولم – السويد في 16/06/1972.
القرارات والتقارير الدولية:
أ. فاطمة الزهراء قسنطيني، حقوق الإنسان والبيئة، تقرير مقدم للجنة الفرعية التابعة للجنة حقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، الدورة السادسة والأربعون، الصادر بتاريخ 09 جويلية 1994. (رمز الوثيقة: E/CN.4/sub.2/1994/9.
ب. نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 60، والمنعقدة بتاريخ 24/10/2005، (رقم الوثيقة: A/RES/60/1.
الدساتير:
أ. القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز رقم 2، الصادرة بتاريخ 19مارس2003.
ب. القانون رقم 16 – 01 الصادر بتاريخ 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري لدستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد 14، الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.
ج. الدستور الإسباني الصادر عام 1978 المعدل.
د. الدستور البلجيكي والصادر عام 1831 المعدل.
ه. الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 أيار 1926 المعدل.
و. دستور الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي، عدد 10، الصادر بتاريخ 04فيفري 2014.
ز. دستور الجمهورية المصرية، الجريدة الرسمية عدد 3 مكرر (أ)، الصادرة بتاريخ 18 يناير 2014.
ح. دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية الصادر سنة 1949 المعدل.
ط. دستور جمهورية إيطاليا الصادر سنة 1947 المعدل.
ي. ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2011، المتضمن تنفيذ نص دستور المملكة المغربية، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 30 يوليو2011.
النصوص القانونية:
أ. القانون رقم 04 لسنة 1994 بشأن البيئة، الجريدة الرسمية المصرية العدد 05 الصادرة بتاريخ: 03/02/1994 المعدل بموجب القانون 09 لسنة 2009.
ب. القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في: 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية رقم 43، الصادرة بتاريخ 20 جويلية 2003.
ج. القانون رقم 12 – 06 المؤرخ في: 12 جانفي 2012 المتعلق بإنشاء الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 02، الصادرة بتاريخ 15 جانفي 2012.
ثانياً: قائمة المراجع.
الرسائل والمذكرات:
أ. إسماعيل سعدي، محمد أمين بداوي، دور جمعيات حماية البيئة في نشر معالم التربية البيئية (دراسة ميدانية لجمعية “كنزة” ولاية البويرة)، مذكرة ضمن متطلبات الماستر في علم الاجتماع، جامعة أكلي محمد أولحاج، الجزائر، 2014/2015.
ب. فاطنة طاوسي، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة – الجزائر، 2014 – 2015.
ج. كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمّري، تيزي وزّو – الجزائر، 2013 / 2014.
المقالات:
أ. بوطيب بن ناصر، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر – قراءة نقدية في ضوء القانون 12/06 –، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر، جانفي 2014.
ب. شمسة بوشناقة، النزاع البيئي والعلاقات شمال _ جنوب، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة – الجزائر، 2011.
ج. موسى مصطفى شحادة، الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية، مقال بمجلة الشريعة والقانون، العدد 30، كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة، أفريل 2007.
د. يحيى وناس، تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الأول، جامعة تلمسان، الجزائر، 2003.
(1) بوطيب بن ناصر، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر – قراءة نقدية في ضوء القانون 12/06 –، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر، جانفي 2014، ص254.
(2) كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمّري، تيزي وزّو – الجزائر، 2013 / 2014، ص75.
(1) أنظر: المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، اعتمدت من طرف مجلس دول أوروبا في 04/11/1950، ودخلت حيز النفاذ في 03/09/1953: ” لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية وحق تكوين الجمعيات مع الآخرين …”
(2) أنظر: المادة 16 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان، اعتمدت من طرف مجلس الدول الأمريكية في 22/11/1969، ودخلت حيز النفاذ في 18/07/1987: “لكل شخص الحق في الاجتماع بكل حرية مع الآخرين لأهداف أيديولوجية، دينية، بيئية، ثقافية، اجتماعية واقتصادية أو غيرها من الأهداف …. ولا يجوز وضع قيود لممارسة هذا الحق، إلا تلك التي يفرضها المجتمع الديمقراطي، أو من أجل حماية الامن الوطني، النظام العام، الصحة العمومية وحقوق الآخرين”.
(1) القانون رقم 16 – 01 الصادر بتاريخ 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري لدستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد 14، الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.
(2) ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2011، المتضمن تنفيذ نص دستور المملكة المغربية، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 30 يوليو2011.
(3) الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 أيار 1926 المعدل.
(4) دستور ألمانيا الاتحادية في مادته التاسعة (09)، وكذلك هو الدستور الإيطالي في مادته الثامنة عشر(18).
(5) فاطمة الزهراء قسنطيني، حقوق الإنسان والبيئة، تقرير مقدم للجنة الفرعية التابعة للجنة حقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، الدورة السادسة والأربعون، الصادر بتاريخ 09 جويلية 1994. (رمز الوثيقة: E/CN.4/sub.2/1994/9، ص ص11-12.
(1) أنظر: المادة رقم 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 2200، المعتمد في 16/12/1966، دخل حيز النفاذ في: 03/01/1976، وفقاً للمادة 27 من القرار.
(2) أو كما يعرف بمؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية المنعقد في الفترة الممتدة من 05 جوان إلى 16 جوان في مدينة ستوكهولم السويدية.
(3) انعقد مؤتمر نيروبي في جمهورية كينيا في الفترة الممتدة من 10 إلى 18 ماي 1982، أنظر في ذلك: موسى مصطفى شحادة، الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية، مقال بمجلة الشريعة، العدد 30، كلية القانون – جامعة الامارات العربية المتحدة، أفريل 2007، ص169.
(4) احتضنت ريو دي جانيرو البرازيلية مؤتمر قمة الأرض في الفترة الممتدة من 03 إلى 14 جوان 1992، وصدر عنهُ إعلان قمة الأرض الذي تضمن ديباجةً و (27) سبعٍ وعشرين بنداً، أنظر في ذلك: شمسة بوشناقة، النزاع البيئي والعلاقات شمال _ جنوب، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2011، ص94.
(5) المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية المستدامة والمنعقد في الفترة بين 26 أوت إلى 04 سبتمبر في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية، أنظر في ذلك: يحيى وناس، تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الأول، جامعة تلمسان، الجزائر، 2003، ص214.
(1) مؤتمر القمة العالمي المنعقد في ولاية نيويورك الأمريكية في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 سبتمبر لعام 2005، أنظر في ذلك: نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 60، والمنعقدة بتاريخ 24/10/2005، (رقم الوثيقة: A/RES/60/1، ص ص1_7.
(2) فاطنة طاوسي، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة – الجزائر، 2014 – 2015، ص ص74-76.
(3) الدستور الجزائري، مصدر سابق.
(1) دستور الجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ 27 جانفي 2014، الرائد الرسمي، عدد 10، الصادر بتاريخ 04 فيفري 2014.
(2) وكذلك من بين الدساتير التي تناولت الحق في البيئة بصورة مباشرة؛ الدستور المصري الذي تناول الحق في بيئة سليمة في إطار المادة السادسة والأربعين (46) والتي تنص على أنَّهُ: ” لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية…”، وبالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني فإنَّهُ قد نصَّ صراحةً على أنَّ الحق في البيئة من حقوق الإنسان وذلك من خلال مادته الثالثة والثلاثين (33)، ومن دساتير الدول الغربية التي نصت على الحق في البيئة مباشرة كحق من حقوق الإنسان الأخرى نجد الدستور الإسباني(4) سخياً في طرحهِ للحق في البيئة في مادتهِ الخامسة والأربعون (45) حيثُ خصص لهُ ثلاث فقرات أكد فيها على حق جميع الإسبان في بيئة مناسبة لنمو الأفراد، وواجب السلطات العمومية في السهر على ترشيد استعمال الموارد الطبيعية، وعلى وجود عقوبات جنائية وإدارية إن اقتضى الامر في حق كل من يخالف هذا الحق، وكذلك بالرجوع إلى الدستور البلجيكي فإننا نجدهُ قد أدرج الحق في البيئة ضمن الحقوق التي تتوافق مع الكرامة الإنسانية وذلك في إطار المادة الثالثة والعشرين (23) منهُ.
(3) دستور جمهورية الصين الشعبية الصادر عام 1954.
(4) دستور دولة المدغشقر، الصادر سنة 2012.
(5) ومن أمثلة النصوص القانونية؛ في الجزائر القانون رقم القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في: 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وفي مصر القانون رقم 04 لسنة 1994 بشأن البيئة، الجريدة الرسمية المصرية العدد 05 الصادرة بتاريخ: 03/02/1994 المعدل بموجب القانون 09 لسنة 2009.
(1) إسماعيل سعدي، محمد أمين بداوي، دور جمعيات حماية البيئة في نشر معالم التربية البيئية – دراسة ميدانية لجمعية “كنزة” بأيت لعزيز ولاية البويرة –، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الماستر في علم الاجتماع، جامعة أكلي محمد أولحاج، الجزائر، 2014 – 2015، ص ص58_60.
(1) يحيى وناس، مرجع سابق، ص ص59 – 60.
(1) مقابلة شخصية مع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، الدكتور زبدي مصطفى، بمقر الجمعية، الجزائر العاصمة، يوم الاثنين 25/09/2017، على الساعة 15.30.
(2) أرشيف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، غير منشور.
(1) أرشيف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، غير منشور.
بواسطة محاماة نت