دراسات قانونية
بحث قانوني يوضح سيادة القانون بين النظرية والتطبيق
سيادة القانون بين النظرية والتطبيق
– بقلم: القاضي د. محمد الطراونة
تمهيـد:
لا يمكن الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون أو سيادة القانون فهناك ارتباط وثيق الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة و سيادة القانون من جهة أخرى، فمجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان هو مجتمع سيادة القانون، والعكس صحيح تماماً.
مع التنويه إلى أن حكم وسيادة القانون، لا يعني توفيره النص عليه في الدساتير والتشريعات والقوانين والأنظمة، بل يتوجب ترجمه النص النظري إلى تطبيق عملي، لأنه إذا لم يجد النص النظري طريقة للممارسة العملية على ارض الواقع فلا قيمة للاثنين.
فاصطلاح (حكم القانون) وان كان اصطلاحاً قانونياً حديثاً، الإ أن مضمونه في كثير من أركانه الأساسية قديم جداً، ولا يعني (حكم القانون) الانصياع المطلق لكل تشريع سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً أو نظاماً أو تعليمات أو لائحة أو أي أحكام أخرى ذات شكل قانوني، وإلا أصبح (حكم القانون) مؤسسة في خدمة الدولة الاستبدادية، نظراً لان القانون كما يوجد في الدول الديمقراطية يوجد أيضا في الدول الديكتاتورية، بمعنى أن وجود القانون بحد ذاته لا يجعل الدولة تلقائياً (دولة سيادة القانون) إذا لم يقترن ذلك بالتطبيق العملي.
وبناء على ما تقدم سوف نتطرق لهذا الموضوع على النحو التالي :
أولا: المقصود بحكم القانون أو سيادة القانون:
لا يخرج المقصود بهذا المفهوم عن المعاني التالية:
1- السيادة المطلقة للقانون العادي، ومن الأمثلة الأكثر شيوعاً على ذلك عدم جواز معاقبة الشخص أو التعرض لجسمه أو ماله إلا بناء على مخالفة محددة للقانون ثبت ارتكابها بإجراءات قانونية عادية لدى محكمة عادية، وهذا المعنى يتعارض مع المحاكمات الخاصة أو الاستثنائية، ومع أنظمة الحكم التي يمارس المسؤولون فيها في مضمار الجزاء سلطات واسعة تعسفية أو تقديرية، أو خارج نطاق القانون.
2 – المساواة أمام القانون أو خضوع جميع الطبقات إلى قانون البلاد العادي الذي يطبق من خلال المحاكم العادية، وهذا يعني انه لا يوجد إنسان فوق القانون، وان واجب الخضوع للقانون ينسحب على الموظفين مثلها ينسحب على المواطنين العاديين، ويترتب على ذلك أن القانون البوليسي ليس قانوناً، وان الحرية تستلزم نظاماً قانونياً يحترم حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. (1)
3 – إن الدستور مكتوباً أو غير مكتوب، ليس هو مصدر حقوق الأفراد بل هو نتيجة هذه الحقوق الأمر الذي يترتب عليه ما يلي:
* لا وجود لسيادة القانون في ظل السلطة التعسفية .
* يتوجب أن يمارس البرلمان دوره في الرقابة على القوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية.
* تحديد أسلوب ممارسة الصلاحية التقديرية في الحالات التي تعطي فيها جهة حكومية حق ممارسة صلاحية تقديرية.
* إن كل شخص مسؤول أمام القانون العادي سواء كان موظفاً أو مواطناً عادياً.
* وجوب الفصل في الحقوق من قبل محاكم عادية محايدة ومستقلة.
ثانيـاً : الإطار الدولي لسيادة القانون:
لعل أول إشارة إلى حكم القانون أو سيادة القانون، وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948م، الذي أشار في ديباجته إلى وجوب حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية من خلال حكم القانون.
بذلك نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية اللاحقة على صدوره، تبنت مبدأ حكم القانون، وأعطته وزناً عالمياً فأصبح مطلباً ملحاً لكل الشعوب المحرومة من الحرية أو المتطلعة إلى مزيد منها، تدعمه الشرعية الدولية ، وشهد العالم ومنذ عام 1948م وحتى هذه اللحظة العديد من المؤتمرات والأنشطة وصدرت كذلك العديد من الاتفاقيات والاعلانات التي تدعو إلى الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة ، وتكريس حكم القانون.
نجد أن العالم أدرك أن سيادة القانون أو حكم القانون هو احد دعائم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لان دولة القانون تعني، خضوع الدولة لسيادة القانون العام أو الدستور الذي ينظم علاقة الحكومة بالشعب من جهة، وعلاقات السلطة التي تتولى تسيير وتنظيم مصالح الأفراد والمجموعات التي يتألف منها المجتمع، في ما بين بعضها البعض من جهة ثانية، وباعتباره التصميم الأساسي لهيكل الدولة ولحقوق المواطنين و واجباتهم، فان الدستور يمثل سيادة القانون، وتنبثق عنه جميع القوانين الأخرى، وهذا ما يدعو إليه المجتمع الدولي خصوصاً في ظل التنظيم الدولي الحديث، لإدراكه انه لا يمكن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، ويوفر الضمانات الكافية لها، إلا في ظل شيوع مبدأ سيادة القانون.
ثالثاً: ركائز سيادة القانون:
تتلخص قواعد (حكم القانون) أو (سيادة القانون) بما يلي:
1 – التنظيم الدستوري للمجتمع:
من المعلوم أن الدساتير أو القوانين الأساسية، هي الأساس الأول، لاحترام الدول لمبدأ سيادة القانون، وضمان خضوعها للقانون، الأمر الذي يترتب عليه بما يلي:
أ- لا يكفي أن يكون الدستور مكتوباً ، بل يتوجب أن يكون صلباً، فلا يتم تعديله إلا ضمن ضوابط محددة مسبقاً، ففي ذلك قيد على سلطات الدولة يحول بينها وبين الاستبداد .
ب- يتوجب أن ينص الدستور في صلبه على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، بشكل يتضمن وجود التزام على عاتق الدولة باحترامها وضمانها للأفراد كافة بدون أي تمييز، دون أن يتضمن الدستور بنود أو نصوص تتيح للدولة التحلل من التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الأفراد . (2)
ج- يجب أن يكون الفرد مطمئناً و آمناً ، وان يضمن له الدستور الحرية والأمن، فلا يجوز أن يوقف أو يعتقل، ولا تخرق حرمة منزله إلا تطبيقاً لحكم قضائي، صادر تطبيقاً لنص قانوني سابق يتم تفسيره بصورة ضيقة.
د- يتوجب أن يضمن الدستور الحقوق المدنية والسياسية مثل حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون أي تمييز، كون كافة حقوق الإنسان مترابطة مع بعضها البعض بشكل لا يقبل التجزئة.
هـ- وحتى يسود مبدأ سيادة القانون، يتوجب أن يكون من حق الفرد انتخاب من يمثله في البرلمانات المنتخبة وان يمارس حقه في الانتخاب والترشيح بحرية.
و- أن تسود الرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة الدستورية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
2 – ومن الركائز المهمة لسيادة القانون في الدولة ، وجود سلطة تشريعية تعمل على إيجاد وتطوير البيئة المناسبة والواجبة لرعاية كرامة الإنسان، سواء من خلال إقرار التشريعات الناظمة لحماية حقوق الأفراد أو من خلال ممارسة حقها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وحتى يسود مبدأ القانون لا بد من وضع بعض الضوابط التي تضمن احترام السلطة التشريعية لحقوق الإنسان ومنها:
أ- أن تلتزم السلطة التشريعية بحقوق الأفراد المنصوص عليها في المواثيق المعنية بتلك الحقوق وأن تعمل على إيجاد نوع من المواءمة التشريعية فيما بينها وبين التشريعات الوطنية.
ب- أن تتقيد السلطة التشريعية بقواعد القانون في أعمالها التشريعية، وان تتمنع عن إصدار أي تشريع بأثر رجعي أو أي تشريع يتضمن اعتداء ولو غير مباشر على ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، أو إصدار أي تشريع يتضمن إنكار حقوق الإفراد.
ج- أن تلتزم السلطة التشريعية بإصدار التشريعات الناظمة لحركة إيقاع المجتمع بدون التضييق على الحريات وبدون أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين.
3 – السلطة التنفيذية:
من المعلوم أن وجود النصوص التشريعية التي تكفل حماية الأفراد من إساءة استعمال السلطة التنفيذية ومن تجاوزها لحدود ولايتها واختصاصها، لا يكفي لضمان مبدأ سيادة القانون، بل لا بد إلى جانب ذلك من وجود حكومة قادرة على فرض احترام القانون والنظام من جهة، وعلى توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لحماية المجتمع من جهة أخرى.
ويتوجب على هذه الحكومة في ممارستها لصلاحياتها لحماية نظام الحكم ولتطوير البلاد اجتماعياً واقتصادياً أو تحترم حقوق الأفراد وحرياتهم .
وبناء على ذلك يتوجب إيجاد نوع من الموازنة الدقيقة بين حرية الإدارة في العمل وبين حقوق الأفراد على نحو تراعى فيه سيادة القانون ضمن الضوابط التالية :
* أن تقوم السلطة التنفيذية على توفير الأصول والإجراءات، التي يتوجب على الإدارة مراعاتها في اتخاذ قراراتها المتعلقة بمصالح الأفراد، وتتناول هذه الإجراءات والأصول في العادة الأسلوب الذي يتم بموجبه اتخاذ تلك القرارات، وأصول تبليغها، والتظلم منها، والطعن فيها أمام السلطات الإدارية والقضائية.
* وحتى يتحقق مبدأ سيادة القانون يتوجب إخضاع أعمال السلطة التنفيذية للرقابة خصوصاً الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية التي يمكن أن يتولاها القضاء العادي أو الإداري .
* يتوجب على الإدارة ( السلطة التنفيذية ) حتى يتكرس مبدأ سيادة القانون، أن تلتزم بتعليل وتسبيب قراراتها ونشرها وإبلاغها لأصحاب العلاقة .
4 – السلطة القضائية:
من المعلوم أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات ، وبالتالي يغدو مبدأ استقلال القضاء ضروري لقيام المجتمع على أساس (سيادة القانون) ويعني ذلك أن يكون القاضي في ممارسته لوظيفته القضائية حراً من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحتى يتكرس حكم القانون، يتوجب أن يتعامل القضاء مع الجميع وفقاً لحق المواطنة بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو عرقه أو فيما إذا كان مواطن ينتمي للدولة بجنسيته، أو أجنبي مقيم فيها، أو إذا كان ينتمي إلى أقلية معينة، فالقضاء ومن خلال عمله وفقاً لمبدأ المساواة بين الجميع، فانه بذلك يكرس مبدأ سيادة القانون تكريساًَ عملياً.
وحتى يقوم القضاء بالعمل وفقاً لمبدأ سيادة القانون، يتوجب أن يكون قضاءاً مستقلاً، محايداً، ناجزاً، فعالاً، وللجميع، وان يكون بمنأى عن أي تدخل من أي جهة كانت، وان يكون القاضي متمتعاً بالحصانة اللازمة حتى يقوم بعمله وفقاً لمبادئ حكم القانون.
ويترتب على ما تقدم ما يلي:
* أن يعمل القضاء وفقاً لمبدأ المشروعية ، بمعنى انه حتى يسود مبدأ سيادة القانون فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يجوز أن يوقف احد أو يحبس إلا وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
* أن يمارس القضاء دوره في الرقابة على أعمال السلطتين التشريعية أو التنفيذية، من خلال رقابة الامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور، أو رقابة إلغاء النص المخالف للدستور، أو من خلال الرقابة الإدارية على أعمال وقرارات السلطة التنفيذية ، وذلك من خلال وجود قضاء إداري متخصص وعلى درجتين، أو من خلال إلغاء أو شل آثار القرارات الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية إذا كانت تنطوي على التعسف أو إساءة استعمال السلطة أو إذا تجاوزت الإدارة حدود سلطتها التقديرية الممنوحة لها بموجب القانون .
* ومن زاوية حقوق الإنسان، يتوجب على القضاء في حال مصادقة الدولة على الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان، أن يطبقها كما لو كانت تشريع صادر عن المشرع الوطني، وفي حال التعارض بين أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعطي الأولوية في التطبيق للاتفاقيات الدولية، وفي ذلك تكريس لمبدأ سيادة القانون خصوصاً بعد أن أصبح الفرد احد أشخاص القانون الدولي .
رابعاً: لماذا ندعو لسيادة القانون أو حكم القانون:
بعد أن استعرضنا في ما تقدم المقصود بسيادة القانون، و الأطر والركائز التي تحكمه ، يثور في الأذهان تساؤل مفاده، هل من مصلحة أي مجتمع أن يسوده مبدأ سيادة القانون ؟
للإجابة على ذلك وبكل بساطة نقول، انه لا يمكن قيام مجتمع قوي وسليم ومتعافي بدون سيادة القانون للأسباب التالية:
1. إن عدم سيادة القانون في أي مجتمع تعني شيوع مفهوم الدولة الاستبدادية (الدكتاتورية) وان ذلك يدفع الفرد إلى التمرد والوقوف في وجه الظلم والطغيان ولعل الشواهد على ذلك كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها ، والعكس صحيح تماماً، فإذا ساد مبدأ سيادة القانون وحق المواطنة والمساواة بين الجميع ، فان الفرد يغدو عوناً للسلطة في الحكم وشريكاً لها ، ويجعل من الفرد إذا شعر انه والآخرين (حكام ومحكومين) تحت مظلة واحدة (سيادة القانون) عنصر فعال في المجتمع .
2. لا يمكن الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، في ظل غياب مفهوم سيادة القانون ، والدليل على ذلك أن الانتهاكات الواسعة والبشعة لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية لا توجد إلا في البلدان التي لا يتوفر فيها مبدأ سيادة القانون .
3. في ظل غياب سيادة القانون يسود مبدأ اقرب لشريعة الغاب ، بان يلجأ الفرد إلى اقتضاء حقه بنفسه، أو يقوم بالاعتداء على حقوق وحريات الآخرين كردة فعل لعدم إنصافه وفقاً لمبدأ سيادة القانون .
4. إن وجود مبدأ سيادة القانون يجعل الفرد على وعي تام بحقوقه و واجباته أو ما له أو ما عليه ويدعم ركائز العدل في المجتمع تلك الركائز التي تشكل أساس الحكم.
5. إن شيوع مبدأ سيادة القانون ، بمثابة ترجمة عملية لمبدأ الفصل بين السلطات ، المبدأ الذي يعتبر احد دعائم دولة الديمقراطية وسيادة القانون ، ففي ظل سيادة القانون لا يوجد افتئات من سلطة على أخرى، كون مبدأ الفصل بين السلطات هو شرط لوجود الحرية.
6. إن مبدأ سيادة القانون من خلال تطبيقه على الجميع وممارسته من قبلهم ، يحقق مبدأ العدالة ، وتكافؤ الفرص ، وحصول كل فرد على ما هو حق له وقيامه بما هو واجب عليه دون أن يتدخل في أي ما هو من حقوق الآخرين.
7. وحيث أن مبدأ المساواة هو الأصل في وجود كافة أنواع الحقوق والحريات ، فان الطريقة المثلى لتحقيق هذا المبدأ تتم من خلال تكريس سيادة القانون ، فالمساواة من حيث المبدأ تعني عدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات لأي سبب كان باعتبار أنهم يولدون متساوين في الطبيعة ، وهذا ما كرسته المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ورد فيها ( … إن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة ، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا .. ).
8. إن مبدأ سيادة القانون ضمانة أساسية لحقوق المواطنين ، كون يؤدي إلى:
* الحيلولة دون ممارسة الحكم الكيفي أو الحكم الفردي.
* إخضاع رجال الإدارة أو الحكم إلى القضاء العادي.
* يحول دون وجود المحاكم الخاصة أو الاستثنائية أو العقوبات التي تصدر خارج نطاق القانون.
* يؤدي إلى تكريس العدالة بين الجميع ، ويحقق مفهوم المواطنة.
خامساً : الخاتمـــة:
نختم بما بدأنا القول به، بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، القول بوجود الديمقراطية وحقوق الإنسان بدون وجود مبدأ (سيادة القانون) نصاً وتطبيقاً ، والعكس صحيح تماماً، والدليل على ذلك نجد أن دول أوروبا وأمريكا وكندا واليابان وبعيداً عن الجوانب السياسية، تسود فيها مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بفضل وجود مبدأ سيادة القانون، في حين نجد أن هذه المفاهيم غائبة أو معطلة في العديد من بلدان العالم الثالث بسبب وجود فجوة كبيرة بين النصوص النظرية المتعلقة بمبدأ سيادة القانون والتطبيق العملي لها ، وهذا يجعلنا نتفق مع (دايسي – A.V.Dicey) في تعريفه لحكم القانون الذي وضعه عام 1885م، ويجعلنا نقول للكافة إن شريعتنا الغراء طبقت هذا المبدأ منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ، ونقول إن أي مجتمع يضحي بسيادة القانون من اجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، أو يتحدث عن حقوق الأفراد بدون سيادة حكم القانون لا يستحق أي منهما.
القاضي الدكتور محمد الطراونة
قاضي محكمة استئناف عمان
باحث في مجال حقوق الإنسان
مراجع مختارة:
1. دور القضاء في حماية حقوق الإنسان – بحث منشور في مجلة الرسالة ، التي يصدرها المركز الوطني لحقوق الإنسان ، العدد السادس : 2006م ، القاضي د . محمد الطراونة .
2. مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان ، د. خضر خضر، المؤسسة اللبنانية الحديثة للكتاب : 2001م
3. ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ، القاضي د. محمد الطراونة ، دار وائل للنشر : عمان، الطبعة الأولى، 2002م .
سيادة القانون بين النظرية والتطبيق – بقلم: القاضي د. محمد الطراونة