دراسات قانونية

دراسة قانونية حول حقوق السجينات الحوامل في القانون الدولي

الضمانات الدولية لحقوق السجينات الحوامل

الدكتور حمدي أحمد عبد الحافظ بدران، رئيس جمعية حقوق المرأة والطفل، مصر

ملخص

المجتمع الدولي وضع معايير دولية ،هي بمثابة ضمانات دولية لحقوق السجينات الحوامل،وكانت نقطة الانطلاق هو وضع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات( قواعد بانكوك)،لما شعر به المجتمع الدولي من الاحتياجات الخاصة للنساء السجينات بصفة عامة والحوامل بصفة خاصة.

وحتى يتم تفعيل قواعد بانكوك ،ووضعها موضع التنفيذ عن طرق اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،والتي تعتمد علي التقارير بكافة أشكالها وأيضاً تلقي الشكاوى ودراستها والقيام بالمراقبة والتفتيش الدولية، وتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الواقعة عليهم، كما تم إشراك المجتمع المدني لتقديم تقارير الظل ،وتقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم الملاحظات الختامية وإصدار التوصيات العامة، وصولاً إلى الضمانات القضائية الوطنية والدولية عن طريق المحكمة الجنائية الدولية ،وصولاً إلى الحكم علي مرتكبي تلك الانتهاكات بحق السجينة الحامل وعدم إفلات الجناة وفرض عقوبات على كل من يخالفها ،وأيضا تأهيل وتعويض السجينات عن الانتهاكات الواقعة عليهم في السجن.

مقدمة

لم يقف المجتمع الدولي في اهتمامه بمسألة حقوق المرأة وحرياتها عند مجرد التوكيد على هذه الحقوق وتلك الحريات ووضع المعايير الدولية بشأنها، وإنما امتد كذلك إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فقد اعتمدت قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات( قواعد بانكوك) في ديسمبر 2010 ﺑﻬدف تحسين معاملة السجينات,والتي تمثل تطورا كبيرا في الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للنساء السجينات الحوامل في منظومة العدالة الجنائية ووضع المعايير التي ينبغي تطبيقها في التعامل مع هؤلاء النساء وضماﻧﻬا.

وقد اتخذت هذه الضمانات صوراً عديدة في التطبيق العملي، تتمثل في أساليب الضغط المعنوي التي تتمثل عادة في توجيه اللوم كالإدانة اللفظية في المحافل الدولية ،كما تمارس بعض المنظمات الدولية سلطة رقابة وإشراف دوليين حقيقيين فيما يتصل بمدى التزام الدول بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة،وكيف نضمن وضع هذه المعايير الدولية موضع التنفيذ،بمعني إدراج قواعد بانكوك في التشريعات المحلية،و تشريعات السجون الخاصة بوضع السجينات الحوامل .

وربما تكون السجينات هن المعيلات لأطفال صغار مما يترتب علي سجنهن إلى انعكاسات خطيرة علي هؤلاء الأطفال.

انطلاقا من هذا اتبعنا المنهج التحليلي لهذا البحث، وقمنا بتقسيم البحث إلى مطلب تمهيدي وأربعة مباحث علي النحو التالي:ـ

المطلب التمهيدي: ماهية الضمانات الدولية لحقوق السجينات الحوامل.

المبحث الأول:حقوق السجينات الحوامل.

المبحث الثاني: الضمانات التي تكفل تحقيق القواعد الدولية لمعاملة السجينات الحوامل.

المبحث الثالث: ضمانات الرقابة الدولية.

المبحث الرابع: الضمانات القضائية.

مطلب تمهيدي: ماهية الضمانات الدولية لحقوق السجينات الحوامل

الفرع الأول: ماهية الضمانات الدولية

أولا: تعريف الضمانات في اللغة

1- قال ابن فارس(([1])): الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضماناً من هذا؛ لأنه إذا ضمنه استوعب ذمته(([2])).

2-الضمانات جمع ضمان، والضمان: مأخوذ من ضمنت المال، ضمانا، وضمْنا: التزمت به، وأنا ضامن وضمين: كفيل(([3])).

ثانيا: تعريف الضمانات في الاصطلاح:

تعرف الضمانات على أنها مجموعة القواعد أو المبادئ القانونية التي يلزم مراعاتها من أجل كفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان، وهناك ضمانات قانونية، وقضائية، واجتماعية وسياسية، ودولية(([4])).

وعليه فالضمانات هي الوسائل والأساليب المختلفة التي يمكن بواسطتها كفالة عدم الاعتداء على الحقوق والحريات.

ثالثاً:الضمانات الدولية:

وحيث أن الأمم المتحدة قدمت في تعريفها لحقوق الإنسان بأنه مجموعة من الضمانات القانونية العالمية المختصة بحماية الأفراد والجماعات من أي انتهاكات حكومية قد تتعدى على الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، ويستوجب قانون حقوق الإنسان ضرورة فرض التزامات على الحكومات في بعض الأمور، ومنعها من ممارسة بعض الأمور من ناحية أخرى، ويأتي ذلك بحكم أن الحقوق الإنسانية هي حقوق أصيلة وضرورية لحياة الإنسان(([5])).

انطلاقاً من هذا، نعرف الضمانات الدولية:على أنها هي مجموعة القواعد أو الوسائل والأساليب القانونية التي تتخذها اللجان الدولية المختلفة التي يمكن بواسطتها كفالة عدم الاعتداء على حقوق الإنسان.

الفرع الثاني : ماهية حقوق السجينات الحوامل

أولاً:التعريف اللغوي والاصطلاحي للحقوق:

التعريف اللغوي للحقوق:
الحقوق جمع حق ،وهو ضد الباطل ،ويقال :حق الأمر يحق :ثبت ووجب ،واستحق الشئ يستحقه :ثبت له واستوجبه ،وحق الإنسان: ما ثبت له عند غيره واستوجبه(([6])).

التعريف الاصطلاحي للحقوق:
هو كل صالح مشروع، يحميه الشرع أو النظام(([7])).

ثانياً: التعريف اللغوي والاصطلاحي للسجينات:

التعريف اللغوي للسجينات:
يقال للمرأة :سجين وسجينة ،ومسجونة ،ولجماعة النساء سجني أو سجينات، وقال اللحياني: امرأة سجين سجينة أي مسجونة من نسوة سجنى وسجائن، ورجل سجين في قوم سجنى كل ذلك عنه.وسجن الهم يسجنه إذا لم يبثه(([8])).

التعريف والاصطلاحي للسجينات:
عرف الكاساني ،السجن بأنه: منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية(([9])).

ويناء علي ما سبق يمكن تعريف السجينات بأنهم:النساء المحتجزون في مكان، والممنوعين من التصرف بأنفسهم والخروج إلى أعمالهم ومهماتهم.

ثالثاً: تعريف الضمانات الدولية لحقوق السجينات الحوامل :

وبناء علي ما تقدم يمكن القول :بأن تعريف الضمانات الدولية لحقوق السجينات الحوامل: هي مجموعة القواعد أو الوسائل والأساليب القانونية التي تتخذها اللجان الدولية المختلفة التي يمكن بواسطتها كفالة عدم الاعتداء على الحقوق الثابتة للسجينات الحوامل.

المبحث الأول: حقوق السجينات الحوامل

يمثل اعتماد قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) خطوةً مهمة نحو الاعتراف بالاحتياجات الجنسانية المختلفة للنساء في نظام العدالة الجنائية، ونحو تقديم ضمانات لمواجهة مخاطر تعرض النساء للتعذيب وسوء لمعاملة. وتعتبر قواعد بانكوك نقطة مرجعية رئيسية تتيح لهيئات الرصد الوفاء بمسؤولياتها تجاه النساء المحتجزات المعاملة(([10]))،حيث أعلنت نسبة كبيرة من السيدات في الحجز القضائي(([11])). بأنهن كن يعانين من المشاكل النفسية نتيجة لإيداعهن بالسجن. كانت المشكلة الأكثر شيوعًا هي القلق الذي تعرضت له63 بالمائة، ويليه الخوف58 بالمائة، ثم الاكتئاب56بالمائة والوحدة50 بالمائة،و تلقت27 بالمائة من السيدات في الحجز القضائي العلاج لتعرضهن لمشكلات نفسية/عقلية، وكانت لدى18بالمائة مشكلات قبل السجن، وظهر المرض على 30 بالمائة خلال السجن، وساءت حالة70 بالمائة(في السجن)،و أبلغت ثلث السيدات في الحجز القضائي بأنهن قمن بإيذاء أنفسهن و/أو حاولن الانتحار.

لذلك كان لابد من معرفة حقوق السجينات الحوامل ،طبقاً ل “قواعد بانكوك”،ومنها؛ الباب الأول من القواعد (القواعد ١ إلى ٣٩ ) قواعد عامة التطبيق مثل :دخول السجن، وأماكن الاحتجاز، والتسجيل، وخدمات وبرامج الرعاية الصحية المراعية لنوع الجنس، فعلي سبيل المثال لا الحصر:

1- مبدأ عدم التمييز:القاعدة(1) من قواعد بانكوك(([12]))،وهي:

1-لا ينظر إلى التدابير المتخذة لتلبية هذه الاحتياجات من أجل تحقيق مساواة فعلية بين الجنسين على أنها تنطوي على تمييز.

2- دخول السجن، وأماكن احتجاز السجينات:القواعد(2،4) من قواعد بانكوك،وهي:

قررت القاعدة الثانية أنه يجب إيلاء اهتمام كافٍ للإجراءات المتعلقة بدخول النساء والأطفال السجن نظرًا إلى قابلية التضرر بوجه خاص في ذلك الوقت، ويجب توفير تسهيلات للسجينات اللواتي دخلن السجن حديثًا تمكنهن من الاتصال بأقاربهن، وإتاحة إمكانية الحصول على المشورة القانونية، وتزويدهن بمعلومات بشأن قواعد السجن ولوائحه، والنظام المتبع فيه والأماكن التي يستطعن فيها التماس المساعدة إذا ما احتجن إليها بلغة يفهمونها، وإتاحة إمكانية اتصال النساء الأجنبيات بممثلي قنصلياتهن

وعن أماكن احتجاز النساء تقرر بالقاعدة رقم 4 أن تُودَع السجينات حيثما كان ذلك ممكنًا في سجون قريبة من ديارهن أو من مراكز التأهيل الاجتماعي، أخذًا في الاعتبار المسؤولية عن رعاية أطفالهن وخياراتهن الشخصية وما يتوافر من برامج وخدمات ملائمة لهن.

· قرب السجون من موطن النساء السجينات.

أعلنت نسبة كبيرة من السيدات في الحجز القضائي(([13])). بأنهن كن يعانين من المشاكل النفسية نتيجة لإيداعهن بالسجن. كانت المشكلة الأكثر شيوعًا هي القلق الذي تعرضت له63 بالمائة، ويليه الخوف58 بالمائة، ثم الاكتئاب56بالمائة والوحدة50 بالمائة،و تلقت27 بالمائة من السيدات في الحجز القضائي العلاج لتعرضهن لمشكلات نفسية/عقلية، وكانت لدى18بالمائة مشكلات قبل السجن، وظهر المرض على 30 بالمائة خلال السجن، وساءت حالة70 بالمائة(في السجن)،و أبلغت ثلث السيدات في الحجز القضائي بأنهن قمن بإيذاء أنفسهن و/أو حاولن الانتحار.

لذلك كان لابد من معرفة حقوق السجينات الحوامل ،طبقاً ل “قواعد مانديلا” و”قواعد بانكوك”،ومنها؛ أستنادا إلى ذلك، أماكن احتجاز النساء حيث تقرر بالقاعدة رقم 4 أن تُودَع السجينات حيثما كان ذلك ممكنًا في سجون قريبة من ديارهن أو من مراكز التأهيل الاجتماعي، أخذًا في الاعتبار المسؤولية عن رعاية أطفالهن وخياراتهن الشخصية وما يتوافر من برامج وخدمات ملائمة لهن(([14])).

3- النظافة الشخصية للسجينة الحامل مهم جدا،وهو حق أصيل لها حيث تنص ( قاعدة5)من قواعد بانكوك (([15]))،وهي:

:”يجب أن توفر للسجينات في أماكن إيوائهن المرافق والمواد الضرورية لتلبية احتياجاتهن الخاصة من حيث النظافة الشخصية، بما في ذلك الحفاضات الصحية مجانا والإمداد بالمياه بصورة منتظمة لأغراض العناية الشخصية للأطفال والنساء، ولا سيما النساء اللواتي يقمن بأعمال الطهي والحوامل أو المرضعات أو اللواتي يجيئهن الحيض”.

وتشدد المعايير الدولية على واجب الدول توفير ما يلبي الاحتياجات الخاصة للنساء من نظافة شخصية ورعاية صحية، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة ورعاية ما بعد الولادة (([16])).

4- الفحص الطبي عند دخول السجن: القواعد(6- 9) ) من قواعد بانكوك(([17]))،وهي:

للتعرف على حالة السجينات الصحية يجرى فحص شامل.

5- وإذا أسفر التشخيص عن وجود انتهاك جنسي أو غيره من أشكال العنف التي تعرضت لها السجينة قبل الاحتجاز أو خلاله، تبلغ السجينة بحقها في التماس اللجوء إلى السلطات القضائية. وتحاط السجينة علما بصورة وافية بالإجراءات والخطوات المتبعة في هذا الشأن. فإذا وافقت السجينة على السير في الإجراءات القانونية، وجب إخطار الموظفين المعنيين بذلك وإحالة القضية فورا إلى السلطة المختصة للتحقيق فيها. وتساعد سلطات السجن هؤلاء النساء في الحصول على المساعدة القانونية، سواء اختارت المرأة السير في الإجراءات القانونية أم لم تختر ذلك، تسعى سلطات السجن إلى ضمان حصولها بصورة مباشرة على الدعم النفسي المتخصص أو الاستشارات النفسية المتخصصة، مع اتخاذ التدابير لتفادي أي شكل من أشكال الانتقام ضد المحتجزات اللواتي يقدمن بلاغات من هذا القبيل أو يسرن في الإجراءات القانونية.

وأحياناً، يل قد تتجاهل الاحتياجات الصحية النسائية بشكل كبير في نظام سجن يسيطر عليه الذكور. ويعاني العديد من النساء من الاعتداءات الجسدية والجنسية أو تعاطي المشروبات الكحولية وإدمان المخدرات ولم يحصلن على رعاية صحية مناسبة قبل احتجازهن. إن السجينات في السجون تعانين من مشاكل الصحة العقلية بنسبة تفوق نسبة النساء من بقية السكان(([18])).

لذا لابد من توفير المرافق الصحية من مراحيض مناسبة وخلافة وأيضا توفير مرافق الغسيل وتسهيل الوصول إليها إضافة لتأمين مواد النظافة الشخصية كالفوط الصحية والمناشف والصابون، مع توفير المياه الضرورية للنظافة الشخصية بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس حتي لا تشعر السجينات الحوامل بالحرج،حيث أن عدم توفير هذه الضروريات الأساسية للسجينة الحامل يرقى إلى حد المعاملة المهينة(([19])).

لذلك ينبغي أن يتاح للنساء أيضاً الحصول الفوري والمجاني على الفوط الصحية النسائية دون أن يشعرن بالحرج بسبب اضطرارهن إلى طلبها.وبصفة عامة يجب أن تُوفَّر للسجينات خدمات رعاية صحية تعادل على الأقل الخدمات المتوفرة في المجتمع المحلي(القاعدة9) (([20])).

6- منع الانتحار وإيذاء النفس: القاعدة (16) من قواعد بانكوك،وهي:

يجب أن يشكل إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات، بالتشاور مع الدوائر المعنية بتقديم خدمات

الرعاية الصحية العقلية وخدمات الرعاية الاجتماعية، من أجل الحيلولة دون إقدام السجينات على الانتحار وإيذاء النفس وتوفير الدعم المناسب والمتخصص والمراعى لاحتياجات النساء اللواتي يحتمل أن يقمن بذلك.

5- السلامة والأمن: تكملة للقواعد ٢٧ إلى ٣٦ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهي:

(أ) عمليات التفتيش:القواعد19- 21 من قواعد بانكوك،وهي:

عمليات التفتيش الجسدي لا تقوم بها إلا موظفات السجون.
تستحدث أساليب فحص بديلة، من قبيل استخدام أجهزة مسح (scanners) تحل محل عمليات التفتيش التي تنزع فيها الملابس وعمليات التفتيش الجسدي الكامل.
(ب) العقوبات التأديبية:القاعدتين (22، 23) من قواعد بانكوك،وهي:

▪ لا تطبق عقوبة العزل الانفرادي على الحوامل والأمهات المرضعات والنساء اللواتي يرافقهن أطفال صغار في السجن.

▪ العقوبات التأديبية التي تفرض على السجينات لا تشمل منعهن من الاتصال بأسرهن.

مع مراعاة خصوصية السجينة الحامل والتي تفضل معاينتها من قبل طبيبة نسائية وليس طبيب.

وتقتصر القواعد المتعلقة باحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالنساء على الحمل ورعاية ما قبل الولادة وما بعدها وكيفية التعامل مع ولادة الطفل وإنشاء حضانات في السجون للأطفال الذين يرافقون أمهاتهم(قاعدة23).

حيث تتسم الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي بأهمية بالغة بالنسبة إلى معنويات النزيلات وتأهيلهن بصورة عامة، إضافةً إلى تحضيرهن لمرحلة ما بعد الخروج من الاحتجاز، وكذلك توفير أغذية إضافية،و أدوية وأية مواد أخرى ضرورية لهن. تنبع الأهمية الكبرى للتواصل بالنسبة للنساء من دورهن ومسؤوليتهن في تقديم الرعاية لأسرهن وأفراد عائلاتهن كما أن عدم استقلالهن من الناحية المالية من شأنه أن يزيد من أهمية اتصالهن وتواصلهن مع العالم الخارجي(([21])).

أي أنه ينبغي فرض جزاءات تأديبية بديلة لتفادي استخدام الحبس الانفرادي،ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على امرأة حامل (([22])).

(ج) أدوات تقييد الحرية: القاعدة (24) من قواعد بانكوك(([23]))،وهي:

لا تستخدم إطلاقا أدوات تقييد الحرية مع النساء أثناء المخاض وأثناء الولادة وبعد الوضع مباشرة.
الشكاوى والزيارات التفقدية:القاعدة(25) من قواعد بانكوك،وهي:
-توفر الحماية والدعم والمشورة النفسانية بصورة فورية للسجينات اللواتي يبلغن عن تعرضهن لسوء معاملة، ويجب أن تحقق في إدعاءاتهن سلطات مختصة مستقلة، في ظل الاحترام التام لمبدأ السرية.
-تتلقى السجينات اللواتي يتعرضن لانتهاك جنسي، ولا سيما السجينات اللواتي يحملن نتيجة لذلك،التوجيهات والإرشادات الطبية الملائمة.
-من أجل رصد الظروف المتعلقة باحتجاز ومعاملة السجينات، تضم هيئات التفتيش أو الهيئات المعنية بالزيارات أو الرصد أو هيئات الإشراف، أعضاء من النساء.
-في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم حين يكون من المسموح بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن.
6. الرعاية الصحية مع مراعاة النوع الاجتماعي(([24])).

8. ضرورة أن يكون موظفو سجون النساء من النساء(([25])).

تقرر بالقاعدة رقم 53 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أنه في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معًا، يوضع القسم المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسئولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم، وأنه لا يجوز لأيٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن مصحوبًا بموظفة أنثى.وأن تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرًا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمون، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء.

وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية من حق المسجونات في فصلهن عن المسجونين،حيث استند الفقهاء إلى مبدأ سد الذرائع ،وبناء علي هذا قرروا بالإجماع :أنه يجب أن يكون للنساء حبس خاص بهن علي حدة ،لوجوب سترهن عن الرجال ،ولا يكون معهن رجل تحرزاً من الفتنة(([26])) ،وتقوم علي سجنهن نساء مثلهن ،فإن تعذر ذلك جاز أن يستعمل عليهن الرجل المعروف بالصلاح(([27])).

(د) تزويد السجينات بالمعلومات وحقهن في الشكوى؛ وزيارات التفتيش: القاعدة (25) من قواعد بانكوك(([28]))،وهي:

1- توفر الحماية والدعم والمشورة بصورة فورية للسجينات اللواتي يبلغن عن تعرضهن لسوء معاملة، ويجب أن تحقق في ادعاءاتهن سلطات مختصة مستقلة، مع توافر مبدأ السرية. مع توفير الحماية اللازمة لهن لاحتمالات الانتقام منهن.

٢ – تتلقى السجينات اللواتي يتعرضن لانتهاك جنسي، ولا سيما السجينات اللواتي يحملن نتيجة لذلك، التوجيهات والإرشادات الطبية الملائمة، وتوفر لهن الرعاية الصحية البدنية والعقلية والدعم والمساعدة القانونية الضرورية لهن.

٣ – ويجب أن تضم هيئات التفتيش أو الهيئات المعنية بالزيارات أو الرصد أو هيئات الإشراف أعضاء من النساء.

الحق في تقديم شكوى (([29])):

وتتعزّز هذه الحماية الدولية الملزمة قانوناً بفعل معايير غير ملزمة حول توفير المعلومات للسجناء وحقهم في تقديم شكاوى في القاعدتين35-36 من قواعد بانكوك.

6- الاتصال بالعالم الخارجي:القواعد(26-28) من قواعد بانكوك،(([30]))،وهي:

-تشجع السجينات على الاتصال بأطفالهن وعائلاتهن،مع اتخاذ حيثما يتسنى ذلك تدابير تكفل التعويض عن الضرر الذي يلحق بالنساء المحتجزات في سجون بعيدة عن ديارهن.
-حيثما يسمح بزيارة الأزواج، تتاح للسجينات إمكانية ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال، استنادا إلى ذلك أيضا من حق السجينة أن يزورها زوجها، ولا يمنع من وطء زوجته السجينة إلا إذا اقتضت المصلحة، وهذا قول الشافعية (([31])) .
-يجب أن تتم الزيارات التي يشارك فيها الأطفال في جو يسمح بلقاء مفتوح بين الأم والطفل. وينبغي تشجيع الزيارات التي يكون فيها التلاقي مع الأطفال متاحا لفترة طويلة.
-موظّفو السجن والتدريب:القاعدة29- 35 من قواعد بانكوك،وهي:

يجب أن تتاح التدابير المتّخذة لبناء قدرات موظفات السّجون والسبل التي تكفل وصولهنّ إلى مناصب عليا وتوليهن مسؤوليّة رئيسيّة في وضع السياسات والإستراتيجيات المتعلّقة بمعاملة السجينات.
يتلقى الموظفون المشاركون في إدارة سجون النساء تدريبا علي:
الاحتياجات الخاصّة للنساء وحقوق الإنسان المتعلقة بالسجينات،و الكشف عن إحتياجات السجينات من الرعاية الصّحية العقليّة واحتمال إيذائهن لأنفسهن(Automutilation) وإقدامهن على الانتحار.
تتيح سلطات السجن للسجينات خيارات، من قبيل الإجازات المنزليّة والسجون المفتوحة ودور التأهيل والبرامج والخدمات المجتمعيّة، لتيسير انتقالهن من السجن إلى الحريّة والحدّ من إمكانيّة وصمهن (Stigmatisation) وتمكينهن من إعادة تواصلهن مع أسرهن في أقرب وقت ممكن.
7- السجينات القاصرات:القواعد(36-39)من قواعد بانكوك،وهي:

يجب أن تتلقى السجينات القاصرات الحوامل دعما ورعاية طبية مكافئين لما تتلقاه السجينات.

8- الحوامل والأمهات المرضعات والأمهات اللّواتي يرافقهن أطفالهن في

ويشير الباب الثاني)القواعد ٤٠ إلى٥٦ ( إلى الفئات الخاصة من النساء والسجينات القاصرات، ويتناول مسألة التصنيف والعلاج على أساس كل حالة على حدة، وتقييم المخاطر المراعي لنوع الجنس، والرعاية الخاصة للنساء ضحايا العنف أو اللاتي سبق أن تعاطين المخدِّرات، والحوامل، والسجينات الأجنبيات، ونساء الأقليات، ونساء الشعوب الأصلية، والموقوفات أو المحتجزات رهن المحاكمة، فعلي سبيل المثال لا الحصر:

تنص “قواعد بانكوك” بأن “تُبذَل جهود خاصة لتوفير برامج تلائم الحوامل والأمهات المرضعات والنساء اللواتي يرافقهن أطفالهن في السجن”(القاعدة42).

وتنص أيضاً(القاعدة 43) من قواعد بانكوك علي :” تشجع سلطات السجن، زيارات السجينات باعتبارها شرطا أساسيا مهما لضمان عافيتهن العقلية وإعادة إدماجهن في المجتمع.

وتقضي “قواعد بانكوك” على ضرورة وجود ترتيبات مناسبة للسجينات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها “القاعدة48 ” من قواعد بانكوك (([32])).

ويعتبر اللجوء المفرط والمنتظم والمتكرر وغير الضروري لتفتيش السجينات بخلع ثيابهن في السجون مما يعرضهن للإهانة والإذلال ،ويعتبر ذلك اعتداءا صارخا علي الخصوصية .وبالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاعتداء في الماضي ،لاسيما الاعتداءات الجنسية ،يعتبر القيام بهذا التفتيش مدخلاً غير مقبولاً للحياة في السجن وتذكيراً غير مرحب به بسابق اعتداء(([33])).

كذلك أدانت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء وجمعية الصحة العامة الأمريكية ممارسة تكبيل النساء بالأغلال، اعترافاً منهما بما تشكله هذه الممارسة من خطر على صحة النساء وما تسببه لهن من ألم شديد وصدمة بالغة. وأشار مركز الحقوق الإنجابية إلى أنّ عدم تقييد حركة المرأة أمر بالغ الأهمية أثناء المخاض والولادة وفترة النقاهة بعد الولادة(([34])).

النساء السجينات وخصوصاً الحوامل، أكثر احتياجا إلى الرعاية الصحية من السجناء الرجال، لذلك يجب المعاينة السريرية أو الفحوصات الطبية لكل سجينة فور دخولها السجن، إضافة إلى توفير التدابير الوقائية للأمراض الخاصة بالنساء،علي سبيل المثال الالتهابات المهبلية،والفحوصات المختلفة(([35])).

وحيث أن بيئة السجن تمثل أهمية لصحة السجينة الحامل ،لذلك يجب مراعاة عدم الاكتظاظ بالسجن وتوفير التهوية والإضاءة المناسبة مثل توافر النوافذ في كل الزنازين، ومراعاة مساحة الزنزانة للمعايير الدولية وهي( أربعة أمتار مربعة لكل سجينة(،ومراعاة انفصال المراحيض عن أماكن النوم وتوفير المواد اللازمة لنظافة الغرف، وتوفير الإنارة والتدفئة ليلاً عن طريق الكهرباء،وتوفير مولد للطاقة في حالة انقطاع للكهرباء.

وتتطرّق قواعد بانكوك إلى مسائل تتعلق بمعاملة السجينات الحوامل وبالتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، السجن:القواعد(48-64) من قواعد بانكوك،(([36]))،وهي:

تتلقى السجينات الحوامل أو المرضعات توجيهات بشأن صحتهن والنظام الغذائي بإشراف أخصائي صحي مؤهل. يجب أن تتوفر لهن أغذية كافية وبيئة صحية وفرص ممارسة التمارين بانتظام.

وتنص القاعدة53فقرة 2 على أنه “لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنثى” وعلاوة عن ذلك تنص الفقرة3 على ” تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمين، من ممارسة مهامهم المهنية”.

ومن الجدير بالذكر أن القصص التي نسمعها عن النساء اللواتي تتعرضن للاعتداءات في السجون وخاصة الاعتداءات الجنسية، هي دائما مروعة(([37])).

ويتضمن الباب الثالث ) القواعد ٥٧ إلى ٦٦( العقوبات والتدابير غير الاحتجازية، ويؤكد على الحاجة إلى وضع خيارات محددة تراعي نوع الجنس بشأن تدابير إحالة اﻟﻤﺠرمات إلى برامج إصلاح وبدائل لما قبل المحاكمة وبدائل للمحاكمة، فعلي سبيل المثال لا الحصر:

-وضع أساليب ملائمة للتصدي لحالات المجرمات وتطبيقها مع وضع تدابير تسمح بإحالة المجرمات على برامج إصلاح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية وبدائل للإحتجاز.
-عدم فصل المجرمات عن أسرهم أو المجتمع المحلي، وتطبق أساليب بديلة، كتدابير إحالة المجرمات إلى برامج إصلاح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية، حيثما كان ذلك ممكنا.
-استخدام وسائل الحماية غير الاحتجازية، لحماية النساء اللواتي يحتجن إلى هذه الحماية.
كما يجب أن تتمتع المحاكم، عند إصدارها أحكاما ضد المجرمات، بالصلاحيات التي تمكنها من النظر في العوامل المخففة.
وتوفير برامج للنساء للعلاج من تعاطي المخدرات، وإصدار أحكام بديلة للسجن.
1- الإفراج المشروط المبكر:القاعدة 63 من قواعد بانكوك،وهي:

▪ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مسؤولية السجينات عن توفير الرعاية واحتياجاتهن في القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط لإعادة الإدماج في المجتمع.

كما نصت القواعد أرقام 64، 65، 66 على أن يكون بكل سجن مكتبة تضم قدرًا وافيًا من الكتب يشجع السجناء على الاستفادة منها بتسهيل وصولهم إليها وتشجيعهم على القراءة، وعلى أن يتم تعيين واعظ ديني أو ممثل للديانة إذا كان عدد السجناء المنتمين إلى دين معين كبيرة بحيث يكون الواعظ أو الممثل الديني مؤهلًا لذلك متواجدًا بشكل دائم داخل السجن، وأن يسمح للممثل الديني المعتمد بإقامة الشعائر الدينية بانتظام وأن يقوم بزيارات خاصة للسجناء من أهل دينه رعاية لهم وألا يُحرم أي سجين من الاتصال بممثل الدين وأن يُسمح لكل سجين بممارسة شعائره الدينية وحيازة الكتب الدينية لديانته.

ويتناول الباب الرابع )القواعد ٦٧ إلى ٧٠ ( تشجيع إجراء بحوث شاملة تركز على تحقيق النتائج بشأن الأسباب والآثار والخصائص التي تجبر المرأة على الاحتكاك بنظام العدالة الجنائية، فعلي سبيل المثال لا الحصر:

واستنادا إلى ذلك ،أظهرت دراسة أجريت سنة2004 في الولايات المتحدة الأمريكية على النساء المحكوم عليهن بالإعدام، اكتشفت الدراسة أن معظم النساء كن ضحية العنف الأسري – وهي حقيقة غالبا ما لا يتم الكشف عنها في المحكمة حتى ولو كان ذلك ظرفا مخففا في دفاعها. وفي السجن كن معرضات للمعاملة السيئة وتم منعهن من الحصول على الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات التي هي متاحة عادة للسجناء الذكور. وعندما تكون المرأة هي الوحيدة التي حكم عليها بالإعدام، فهن يُحتجزهن بصفة انفرادية تقريباً (([38])).

المبحث الثاني: الضمانات التي تكفل تحقيق القواعد الدولية لمعاملة السجينات الحوامل

أولاً: التزامات الدول نحو كفالة حقوق السجينات الحوامل والوفاء بها، استنادا إلي:

1- تتعهد الدول الأطراف، لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 11، بما يلي(([39])):

استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛
تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية؛
بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
2- حيث تؤكد لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ملاحظتها العامة رقم19علي أن:” الدول يمكن أن تكون مسئولة أيضاً عن أفعال الجهات الخاصة إذا امتنعت عن اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع انتهاك الحقوق أو إذا امتنعت عن التحقيق في أفعال العنف ومعاقبة مرتكبيها”(([40])).

وحيث أن الأردن بصدد تعديل تشريعاته الرئيسية وصياغة خطة وطنية جديدة لحقوق الإنسان، وينخرط في حوار قائم حول خضوعه لمراجعة من قبل هيئتين رئيسيتين تابعتين للأمم المتحدة(([41])).

وعلي سبيل المثال لا الحصر:

أولاً) حيث التزمت تايلاند، حتى قبل اعتماد قواعد بانكوك في عام ٢٠١٠، بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء في السجون وتخفيف الوطأة عن أسرهن وأطفالهن من خلال تنفيذ مشروع كاملانقجاي(Kamlangjai) ،الذي وفر المساعدة والفرص للسجينات أثناء وجودهن في السجن، ولمن هنَّ على وشك الخروج من السجن، ومشروع “تحسين حياة السجينات ” الذي كان الهدف منه رفع مستوى المعايير المتعلقة بمعاملة السجينات(([42])).

ثانيا) وبعد اعتماد قواعد بانكوك، اتخذت عدة مبادرات على الصعيد الأوروبي لمواءمة السياسات والاستراتيجيات والبرامج والدورات التدريبية ذات الصلة مع الصك الجديد.ففي عام ٢٠١١، نشر مفتش السجون في أيرلندا وثائق تكميلية لتزويد إدارات السجون بالتوجيهات المتعلقة بأفضل الممارسات في إدارة سجون النساء. وفي عام ٢٠١٢، صممت المملكة المتحد ة لبريطانيا العظم ى وأيرلندا الشمالية وأصدرت معايير جديدة لتقييم أحوال سجون النساء وتحسين إدارﺗﻬا(([43])).

ثالثاً) وحيث التزمت أستراليا، تطبق عدة ممارسات جيِّدة في إدارة صحة السجينات، بما في ذلك إنشاء مرفق في نيو ساوث ويلز مخصص للنساء اللاتي يعانين من مشاكل نفسية معقدة .

ويقدم المرفق الخدمات التالية: توفير ما يلزم لإجراء الفحص الطبي المناسب في موعده (أيْ فحوص الثدي وفحص عنق الرحم والتصوير بالموجات فوق الصوتية)؛ ووحدات خالية من المخدِّرات؛ وتلبية الاحتياجات التغذوية الخاصة بالنساء اللاتي يبلغن عن حملهن و/أو المرضعات؛ ومجموعة واسعة من الخدمات الطبية في الموقع مثل المساعدة الطبية العامة والطب النفسي وخدمات طب الأسنان، والبصر، والمساعدة الصحية المتعلقة بالأقدام والصحة العقلية خلال السجن وعند الإفراج(([44])).

ثانياً: ضمانات حقوق السجينات الحوامل في الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي:

يجب عدم تعريض السجينات للتمييز وحمايتهن من كافة أشكال العنف أو الاستغلال(([45])).
أن تتخذ الدول “جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”(([46])).
ألزمت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية، أن على الدول أيضاً واجب إقرار: “تشريعات تلغي فكرة الدفاع عن الشرف فيما يخص مهاجمة أو قتل أفراد الأسرة من الإناث”(([47])).
ثالثاً: ضمانات حقوق السجينات الحوامل في تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء،وهي:

يجب أن تكون القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء والتوصيات المتصلة بها واجبة التطبيق(([48])).
تمشيا مع التعليق العام رقم ٢ للجنة مناهضة التعذيب، تنطبق القواعد بغض النظر عما إذا كانت مرافق الاحتجاز تديرها الدولة أو شركات خاصة(الفقرتان ١٥ و١٧ ). وينبغي للسلطات أن تكفل التقيد بالقواعد وما تنص عليه من مبادئ في جميع المؤسسات والمنشآت الخاضعة لولايتها والتي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم(([49])) .
وينبغي للقواعد أن تكفل استمرار تحمل الدولة للمسؤولية عن كفاية الخدمات في الحالات التي يُستعان فيها بمتعاقدين خارجيين(([50])).
رابعاً: ضمانات حقوق السجينات الحوامل في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة:

حيث تهدف الاتفاقية إلى منع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها ،وتؤكد الاتفاقية بأن يقع علي عاتق الدول بمقتضي المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،حيث تنص علي عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة(([51])).

والدول التي صدَقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي بدورها تحسن من أداء الشفافية والمساءلة مما يقلل من حدوث حالات الاغتصاب، والعنف،وللجنة الفرعية لمنع التعذيب،دور واضح نظراً لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،حيث تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي(([52])):

-زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛
-وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بتقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
-التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
رابعاً: ضمانات حقوق السجينات الحوامل في قواعد بانكوك،وهي:

حيث تقتضي “قواعد بانكوك” بالإضافة إلى النص علي تلك القواعد ،توفير الحماية للسجينات اللاتي يُبلّغن عن تعرضهن لسوء المعاملة والتحقيق في ادعاءاتهن(القاعدة25) وتزويدهن بكل المعلومات اللازمة بشأن التماس اللجوء إلى السلطات القضائية(القاعدة7). وتقضي هذه القواعد أيضاً بأنه ينبغي على سلطات السجن في مثل هذه الحالات مساعدة السجينات في الحصول على المساعدة القانونية وضمان حصولهن على الدعم النفسي المتخصص (القاعدة25).
عنيت قواعد بانكوك بوضع مجموعة من التدابير غير الاحتجازية بأن أوصت بوضع الدول في إطار النظم القانونية الداخلية خيارات تراعي النوع الاجتماعي بشأن تدابير إحالة المحكوم عليهن إلى برامج إصلاح خارج نطاق السجون المغلقة مع مراعاة ما تعرض له العديد من المحكوم عليهن من إيذاء في السابق(([53])).
خامساً:ضمانات بإصدار أحكام غير احتجازية بحق الحوامل:

حيث تحدث تجربة السجن فرقاً لا يمكن تجاوزه في حياة المرأة حتى بعد الإفراج عنها ليس لما تتعرض له من تعذيب فحسب بل لما تفقده خلالها من قيمتها كإنسانة(([54])).

حيث قال ثلاث من النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية في سياق إعداد هذا التقرير إن أسرهن لم تعد على اتصال بهن بعد الإفراج عنهن، لأسباب من بينها المواقف الاجتماعية التي تنطوي على تمييز ضد النساء اللاتي اعتُقلن ومن ثم يُفترض أنهن تعرضن للاغتصاب في السجن(([55])).

ومن العواقب العملية المترتبة على الإدانة والسجن:

قالت نسبة41 بالمائة من السيدات اللاتي شاركن في الاستطلاع أنهن تعرضن للوصم من قِبل أسرهن والمجتمع نتيجة لسجنهن. إن التأثير السلبي للإدانة والسجن على علاقات الأسرة يتضح أيضًا من واقع حقيقة أن39 بالمائة من السيدات اللاتي شاركن في الاستطلاع واجهن انهيار الأسرة و9 بالمائة تم حرمانهن من أطفالهن. فقدت الربع عملهن وفقدت الخمس مسكنهن.

العواقب العملية المترتبة على الإدانة والسجن(([56]))

1- الوصم من قِبل الأسرة / المجتمع41% 2- انهيار الأسرة39 %

3- فقد العمل25% 4- فقد المأوى20 %

5- الحرمان من الأطفال9 % 6- هجر الزوج / الشريك9 %

7- أخرى7 % 8- تشرد الأطفال5 %

لذلك تنص ( القاعدة 64) من قواعد بانكوك علي :”يفضل، حيثما يكون ممكنا وملائما،ً إصدار أحكام غير احتجازية بحق الحوامل والنساء اللواتي يعلن أطفالاً، وينظر في إصدار أحكام احتجازي ة في الحالات التي تعتبر فيها الجريمة المرتكبة خطيرة أو عنيفة أو في الحالات التي تشكل فيها المرأة خطراً مستمراً، وبعد مراعاة مصلحة الطفل أو الأطفال مع كفالة وضع ترتيبات ملائمة لتوفير الرعاية لهؤلاء الأطفال”.

لذلك تعطي الأولوية، عند الحكم على امرأة حامل أو على مقدم الرعاية الوحيد أو الرئيسي أو عند اتخاذ قرار بشأن التدابير السابقة للمحاكمة في تلك الحالة، للتدابير غير الاحتجازية، مع أخذ خطورة الجرم بعين الاعتبار وبعد مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛ وعليه أخذت التشريعات في أرمينيا،بهذا حيث نصت علي:” يمكن أن تؤخذ الظروف الخاصة بالنساء في الاعتبار لدى الحُكم، (([57])).

وللاتجاه إلى العقوبات البديلة أسباب دفعت الدول العربية إلى الاهتمام به منها(([58])):

-تجنب الآثار السلبية لدخول السجن: فقد أجمعت الدول العربية على هذا السبب وأصبح اللجوء إلى نظام البدائل يعكس اقتناع سياساتها الجنائية بوجود آثار سلبية، كما يعكس ضرورة تطبيق عقوبات بديلة لإصلاح المنحرفين والمذنبين.
-المساعدة على تلبية احتياجات المذنب والأسرة والمجتمع وفي هذا إشارة إلى نظرية تفريد العقوبة أي ضرورة مراعاة ظروف الجاني الشخصية والأسرية من جهة وحماية المجتمع من جهة أخرى .
-تجنب أبعاد المذنب عن المجتمع: يعكس الاتفاق حول هذا السبب اقتناع الدول العربية بالنقد الموجه للسجن والمتمثل في التناقض بين ضرورة إصلاح المذنب لإدماجه في المجتمع، وما يؤدي إليه حبسه من فصله عن هذا المجتمع من جهة أخرى .
-استخدام البدائل لا يؤدى إلى زيادة في الجريمة: تؤكد معظم البحوث والدراسات التي أجريت في أمريكا وأوربا والتي قطعت أشواطاً لا بأس بها في هذا المجال أن استخدام البدائل لم يؤد إلى أية زيادة في معدل الجريمة، إلا أن حداثة استخدام البدائل في الدول العربية قد لا يسمح لها بالوصول إلى مثل هذه النتائج الآن، وخاصة أنه لم تتم دراسات معمقة في هذا الموضوع .
-التخفيض من عدد النزلاء بالسجون، يتضمن هذا السبب فائدتين الأولى عدم اللجوء إلى السجن إلا عند الضرورة القصوى والاستعاضة عنه بالبدائل، والثانية أن التخفيض من عدد النزلاء يمكن من توفير برامج إصلاحية لإفادتهم .
الأسباب الاقتصادية: استخدام البدائل سيسهم في حل المشكل الاقتصادي الذي يعاني منه كثير من الدول العربية حيث سيمكن من التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على زيادة أعداد النزلاء بالسجون وبناء السجون وصيانتها(([59])).
وتماشياً مع ما يشترطه قانون حقوق الإنسان الدولي من أن “التقييدات التي تفرض على ممارسة حقوق الإنسان يجب أن ينص عليها في معايير قانونية مستحدثة مسبقا ذات تطبيق عام” (([60])).

المبحث الثالث: ضمانات الرقابة الدولية

وتنبع أهمية هذه الضمانات الدولية من كون عدم وجودها يجعل الحقوق المقررة مجرد تعهدات نظرية فحسب، أو مجرد حبر علي ورق، لذلك استعان المجتمع الدولي بمجموعة من الوسائل التي تكفل الضمانات لحقوق السجينات الحوامل، وهي:

المطلب الأول: نظام التقارير

إن للدول والحكومات كامل الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام إلى المعاهدات الدولية لكنها حينما تصبح طرفاً في معاهدة ما أو “تصدق” عليها فإنها تلتزم بتطبيق موادها وتقبل الخضوع لمراقبة اللجنة الدولية المنبثقة من الاتفاقية في هذا الصدد. لذلك فبموجب تصديقها على الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بالتزامين أساسين هما:

التزام قانوني: يتمثل في التزام الدول بتضمين تشديد العقاب علي انتهاك حقوق السجينات في تشريعاتها.
التزام عملي: ويعني الالتزام بالتطبيق العملي بالعقاب علي انتهاك حقوق السجينات.
وتم النص علي تقديم التقارير في م(19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،والتقارير هي:

أولاً: التقارير الأولية Initiaux:

حيث تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة،تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية(([61]))، ويمكن للدولة أن تستعين بالوثيقة التطبيقية لقواعد بانكوك يُمكن أن تستخدم كوثيقة مرجعية وكمورد يُستعان به أثناء مراجعة التشريعات، وإعداد السياسات التي تراعي نوع الجنس، وفي تدريب المعنيين بقطاع العدالة الجنائية والأطراف المعنية الأخرى ،و تمت إضافة أمثلة على الممارسات الفضلى من بلدان في شتى أنحاء العالم، سعيا لإلهام الحلول وللحث على تفكير جديد وأفكار جديدة(([62])).

ثانياً:التقارير الدورية(periodiques):

أ- تقديم التقارير الدورية:

تم النص علي تقديم التقارير في م(19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،والتي تنص علي أن(([63])):

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3- تنظر اللجنة في كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات .

4- وللجنة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة،إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات وللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة،إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

ب- استعانة الدولة بالتوصيات :

ويجوز للدولة أن تستعين بالتوصيات الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في عملية الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بظروف احتجاز النساء،وهي(([64])):

-تعديل القوانين والسياسات والأنظمة الوطنية التي تحكم حقوق المحتجزين- بما في ذلك الدستور، وكل من قوانين العقوبات، وأصول المحاكمات الجزائية، والسجون بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات والمبادئ الإدارية ذات الصلة- بحيث توفر الحماية الملائمة لحقوق المرأة بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء(قواعد بانكوك) وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة بالاحتجاز.
-تعديل الإطار القانوني بحيث يشمل بدائل لعقوبة السجن بالنسبة إلى النساء المحكومات، وفقا لما تتطلبه قواعد بانكوك، نظراًً إلى الأثر غير المتناسب للسجن على النساء وعائلاتهن ومجتمعاتهن المحلية.وضمان أن يعي القضاة وجود هذه البدائل والحاجة إليها.
-مكافحة الوصمة الاجتماعية والإهانة على أساس النوع الاجتماعي من قبل إدارة السجون من خلال تدريب وتعيين مدراء في سجون النساء يراعون النوع الاجتماعي، ومن خلال تدريب جميع الموظفين على المنهجيات المتصلة بالنوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والتواصل، والأمن الديناميكي. إيلاء اهتمام خاص بحقوق واحتياجات المجموعات المستضعفة وبصورة خاصة النساء قيد الاحتجاز وذلك فيما يتعلق بجميع القوانين والسياسات والممارسات ذات العلاقة. وتشمل هذه المجموعات النساء اللواتي واجهن العنف قبل دخول السجن، أو قمن بولادة أطفال غير شرعيين أو تعرّضن للتوقيف الإداري.
-ضمان أن تستجيب البنية التحتية للاماكن المخصصة لاحتجاز النساء بصورة عامة للمعايير الدولية الناظمة لهذا الأمر، وبصورة محددة للمعايير المتصلة بالاحتياجات الخاصة بالنساء، إضافةً، من بين أمور أخرى، توفير ظروف آمنة وصحية؛ ووجود مساحات ومرافق كافية لتنفيذ برامج مهنية وترفيهية وبرامج عمل شاملة؛ وإتاحة مرافق للزيارات تتسم بالمساحة الكافية، وتوافر الخصوصية، والحفاظ على الكرامة والقدرة على توفير التواصل الجسدي ما بين النساء المحتجزات والزوار.
-لدى تصنيف النساء قيد الاحتجاز، ضمان الفصل بين النساء اللواتي لم تتم محاكمتهن بعد والنساء المحكومات، وتوفير مرافق ملائمة على حدة للأمهات اللواتي لديهن أطفالاً يقمن بإرضاعهم؛
-لدى دخول السجن، الحرص على أن يجري المهنيون في مجال الرعاية الطبية والاجتماعية فحوصات دقيقة وتفصيلية تحدّد بصورة خاصة أي احتياجات على صعيد الرعاية الصحية النفسية، بما في ذلك اضطرابات التوتر ما بعد الصدمة وخطر الانتحار والإيذاء الذاتي؛ وأي شكل من أشكال العنف تكون المرأة قد تعرّضت له قبل دخول السجن؛ وأي احتياجات اقتصادية واجتماعية ضرورية لدمجها في برامج وخدمات تأهيلية تتطابق مع احتياجات السجناء المراعية للنوع الاجتماعي؛
-ضمان توفير الدولة للمواد الأساسية اللازمة لتحقيق الكرامة الإنسانية، بما في ذلك الفوط الصحية،ومواد التنظيف، والأغراض الضرورية للرضع والأطفال المقيمين في السجن، بكمية كافية وبصورة مجانية، بما يتفق مع المسؤوليات الملقاة على عاتقها؛
تجاوز الحواجز المفروضة على النساء من حيث الحصول على المعلومات وتقديم الشكاوى، والحرص على إطلاع المحتجزات على حقوقهن والخيارات المتاحة لهن، وقواعد منشأة الاحتجاز ونظامها، وعلى توفير المعلومات بحيث يستطعن فهمها واستخدامها بسهولة طوال فترة احتجازهن. وضمان أن تكون جميع السجينات على علم بحقهن في إرسال شكاوى سرية إلى هيئات حكومية ومؤسسات مستقلة، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأن يتمكنّ من ممارسة هذا الحق، على أن تكون جميع الموظفات العاملات في السجن على معرفة ووعي تامين بهذا الحق وألاّ يتدخلن في ممارسة النزيلات له.
ج- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف(([65])):

نظرت اللجنة، في دورتيها السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، في التقارير المقدمة من ١٤ دولة من الدول الأطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقية،واعتمدت مجموعة من ١٥ ملاحظة ختامية اعتبرت فيها أن الجمهورية العربية السورية لم تقدم في ﻧﻬاية المطاف التقرير الخاص الذي طلبت اللجنة تقديمه بموجب الفقرة ١ من المادة ١٩، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية بشأﻧﻬا:

أ- ووفقًا للمادة ٦٨ من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم. وأرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها، عدا الجمهورية العربية السورية، ممثلين لها للمشاركة في عملية النظر في تقاريرها.وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاﺗﻬا الختامية.

ب – ونظرًا للوضع السائد في الجمهورية العربية السورية، دعت اللجنة، في دورﺗﻬا السابعة والأربعين، الدولَة الطرف إلى تقديم تقرير خاص إلى اللجنة بحلول ٩ آذار/مارس ٢٠١٢م. غير أن الدولة الطرف رفضت تقديم تقرير ولم ترسل ممثلا عنها للمشاركة في الحوار مع اللجنة.

ج – وعيّنت اللجنة مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل تقرير من التقارير قيد النظر.

د – وفيما يتعلق بالنظر في التقارير، عُرضت على اللجنة أيضًا الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقية( (CAT/C/4/Rev.3،

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية(CAT/C/14/Rev. 1).

د- نموذج للتقرير الدوري:

وتتمتع المرأة السجينة، بالإضافة إلى الضمانات العامة الممنوحة لجميع السجناء دون تمييز بحماية خاصة تتلاءم مع خصوصياتها وظروفها الشخصية، وهكذا إذا كانت المؤسسة السجنية تأوي نزلاء من الجنسين فإن المحلات المخصصة للنساء تكون منفصلة تماما عن تلك المخصصة للرجال، ويعهد للموظفات الإناث حراسة محلات السجينات، ولا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة، وحتى المدير، الدخول إلى حي الإناث، إلا في الحالات المحددة في الضوابط الإدارية ويجب أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات(([66])).

ثالثاً: التقارير التكميلية:

تم النص علي تقديم التقارير في م(19) فقرة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتقرير التكميلي هو التقرير المفصل الذي يرد على استفسارات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،بشأن النواقص في التقارير الأولية أو الدورية أو المعلومات المطلوب توفيرها( ملاحظاتها وطلباتها المباشرة لاستيفاء معلومات)

رابعاً:تقارير الظل أو الموازية:

“تقارير الظل” هي تقارير موازية للتقارير الرسمية التي تقدمها الحكومة بشأن تنفيذها للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعمل هذه التقارير على توثيق مدى تقدم أية حكومة على صعيد ممارسات حقوق الإنسان.

وهذا النوع من التقارير تعده إحدى منظمات المجتمع المدني أو تحالف من منظمات المجتمع المدني،استنادا إلى المادة (47) من اتفاقية سيداو(([67]))،وهي يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى الإدلاء ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة.

وعلي سبيل المثال :

1- ففي مصر مثلا، أعدت28 منظمة غير حكومية تعنى بقضايا المرأة ومنضوية تحت ما يعرف بتحالف السيداو أول تقرير ظل في عام2000.وقدم هذا التحالف، بالتعاون مع منظمات أخرى، تقرير الظل الثاني عام2010، بموازاة مناقشة التقارير الوطنية الرسمية(السادس والسابع).وأثارت تقارير الظل قضايا محورية مثل وجود المرأة في مراكز صنع القرار والتمييز ضدها في قوانين الأسرة والقوانين التخفيفية في حالات العنف ضدها(([68])).

2- تقرير المنظمات غير الحكومية الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية – تشرين الثاني ٢٠1١،حيث تبين في التقرير أنه :”بالرغم من عدم مشاركة النساء في العمليات القتالية مباشرة واقتصار نشاطهن في الحراك المدني وأعمال الإغاثة أو التعبير فقط عن آرائهن السياسية المعارضة للنظام السوري، فقد أمعن النظام في الادّعاء بأنّ الناشطات لسن إلا إرهابياتٌ ومخربات، مطلقًا العنان لتدابير الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحقهن. وقد تعرضت الناشطات خلال اعتقالهن للتعذيب(([69])) والعزل الانفرادي و. إساءة المعاملة والتحرش الجنسي وأحيان القتل(([70])) في مراكز اعتقال رسمية وأخرى، غير معترفٍ بها ضمن ظروف لا إنسانية(([71])).وكذلك حرمن من أبسط حقوقهن بدءا من معرفتهن بسبب اعتقالهن وليس انتهاءً بمنعهن من الاتصال بمحام وإبلاغ الأقارب، عدا عن مقاضاتهن وفق آليات لا ترتق لأدني معايير المحاكمات العادلة،كما ان للاحتجاز تداعيات على النساء عامة والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان خاصةً حتى بعد انتهائه، إذ ان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الذي يتركه على حياتهن مجحف جدًّا بحقهن، ولا يقتصر فقط على التسريح من العمل أو الإقصاء من المؤسسة التعليمية، بل قد يصل إلى الطلاق والنبذ من قبل الأسرة والمجتمع المحلي، يضاف إلى ذلك، التهديد غير المباشر والضغط والتضييق بهدف التهجير القسري لتفريغ البلد من. الناشطات المدنيات(([72]))”.

المطلب الثاني: ضمانات المراقبة والتفتيش الدولية لحقوق السجينات الحوامل

الضمانات المتوفرة في البرتوكول الاختياري للاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب:

حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تأسيس نظام من الزيارات المنتظمة لأماكن سلب حرية الأشخاص قصد الوقاية من التعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المذلة.

من الممكن أيضا أن يتم إنشاء نظام مراقبة عالمية قوية من خلال اتفاقيات دولية ملزمة. إن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يجبر البلدان الموقعة على تأسيس هيئات محلية مستقلة للقيام بزيارات منتظمة إلى السجون، وذلك بهدف منع التعذيب وذلك استنادا إلى(([73])):

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:
(أ) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛

(ب) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم؛

(ج) وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها؛

(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع؛

(هـ) حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.

والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع به إلا لأسباب ملحـَّـة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة.
كيفية الاستفادة من الإطار القانوني الدولي لتفعيل دور هذه الآليات

1- مواءمة وإدماج التشريعات الوطنية بالقانون الدولي واعتماد المعايير الدولية في القوانين الوطنية والتأكيد على تفعيل منظومة المساءلة والمحاسبة.

2- كسب التأييد على المستوى الدولي والطلب من المجتمع الدولي بالضغط باتجاه الالتزام بهذه القوانين والمعايير ومتابعة البلاغات الخاصة بالتعذيب وحماية الأشخاص المبلغين أو أصحاب الشكاوى.

3- الضغط على المستوى الوطني من خلال حملات كسب تأييد تؤكد على مبدأ الشفافية والمسألة .

المطلب الثالث: الشكاوى

تقديم الشكاوى الفردية يمنح السجينة ضمانه وفرصة في نفس الوقت للانتصاف لحقوقها المسلوبة ،عندما تخفق المرأة في الانتصاف المحلية، وبذلك يسمح عن طريق الشكاوى الواردة من المرأة أن تحدث آثار قانونية علي الصعيد الدولي، ويجوز حالياً لست من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،منها علي سبيل المثال(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وبشروط معينة، أن تتلقى شكاوى أو بلاغات فردية من أفراد وتنظر فيها(([74])).

رفع الشكاوى الفردية: بحيث يشترط إضافة إلى مصادقة الدولة على الاتفاقية أن تقر بقبول الدولة اختصاص اللجنة برفع الشكاوى الفردية إليها(([75])).

وحتى إن لم تكن الدولة الطالبة أو أحد مواطنيها ضحايا مباشرين للانتهاكات المشار لها، ففي الواقع، يسمح حق كل دولة طرف في الطعن وتقديم الشكوى بتوفير الضمانات الجماعية للحقوق والحريات الواردة في مختلف الاتفاقيات السالفة الذكر وغيرها(([76])).

وتعترف الدول التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة – وهي فريق من ٢٣ خبيراً مستقلاً يجتمع ثلاث مرات في السنة – بتلقي الشكاوى التي ترد من المرأة أو مجموعات الأفراد، والتي تتضمن الادعاءات بوجود انتهاك للحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة(([77])).

ومن سمات التراهة في أي نظام من نظم الشكاوى أمرٌ أساسي حقًا لفعالية هذا النظام في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز ﺗﻬيئة بيئة آمنة للاحتجاز(([78])).

والقاعدة(25) من قواعد بانكوك، توفر ضمانات وﺗﻬيئة فرص لتقديم الشكاوى، وهي:

▪ توفر الحماية والدعم والمشورة النفسانية بصورة فورية للسجينات اللواتي يبلغن عن تعرضهن لسوء معاملة، ويجب أن تحقق في إدعاءاتهن سلطات مختصة مستقلة، في ظل الاحترام التام لمبدأ السرية.

▪ تتلقى السجينات اللواتي يتعرضن لانتهاك جنسي، ولا سيما السجينات اللواتي يحملن نتيجة لذلك،التوجيهات والإرشادات الطبية الملائمة.

▪ من أجل رصد الظروف المتعلقة باحتجاز ومعاملة السجينات، تضم هيئات التفتيش أو الهيئات المعنية بالزيارات أو الرصد أو هيئات الإشراف، أعضاء من النساء.

أولاًً: الإجراءات المتعلقة بالشكاوى:

طبقا لنص المادة 69 المتضمن البلاغات الواردة،فأنه(([79])):

-بمجرد ورود بلاغ، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإحالته سرا إلى الدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليه، وذلك شريطة موافقة الشخص أو مجموعة الأشخاص على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.
-يتضمن أي طلب يُقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.
-تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي يمكن أن يكون قد تم توفيرها في المسألة.
-يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كتابي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية البلاغ، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.
-يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.
-إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو البلاغ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحايا في الملابسات المحددة للقضية.
-لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد المهلة لفترة ترى اللجنة أنها مناسبة.
-يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم البلاغ تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية ضمن حدود زمنية معينة.
-تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات ضمن حدود زمنية معينة.
المطلب الرابع: تقصي الحقائق والتحقيق

التحقيق وتقصي الحقائق في ملفات انتهاكات ضد المرأة ومناهضة التعذيب عندما تكون هناك قضايا انتهاكات خطيرة ومنهجية للحقوق الواردة في الاتفاقيتين عندما تتلقى تقارير موثقة عن حالات الانتهاك تدعوا الدولة الطرف إلى التعاون معها للتأكد من المعلومات،تعين عضو لإجراء تحقيق عاجل وسريع ورفع تقرير للجنة .

أولاً: تقصي الحقائق أو التحري:

يقصد بتقصي الحقائق: هو عملية استخلاص الحقائق من علي أرض الواقع ،ويؤدي تقصي الحقائق إلى قدر كبير من جمع المعلومات للتأكد والتحقق من الحقائق المحيطة بادعاء انتهاك حقوق السجينات الحوامل ،وتقصي الحقائق يضفي المصداقية علي المعلومات وذلك من خلال استعمال إجراءات مقبولة ومحايدة.

ولجنة مكافحة التعذيب تملك سلطة تلقي معلومات تتعلق بادعاءات التعذيب،فإذا رأت اللجنة المعلومات التي تلقتها تشتمل علي أدلة ترتكز علي أساس صحيح ،كارتكاب التعذيب بشكل منظم في إقليم دولة طرف ،فإنها تدعو الدولة المعنية إلى التعاون في بحث المعلومات وأن ترفع لهذا الغرض ملاحظاتها بشأن تلك المعلومات .وبعد بحث هذه المعلومات وغيرها من الأدلة المتاحة،قد تقرر اللجنة تسمية واحد أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري عاجل.فإذا ما قررت ذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة المعنية إلى التعاون لإكمال التحقيق ،وتوفر هذه الاتفاقية آلية إشرافية على تطبيق حقوق الإنسان وحتى لا تنتهك سيادة الدول فإنها تقوم بإجراء التحقيقات اعتمادا على موافقة اللجنة الدولية،وللدول أن تصدر إعلانا بوقف الانضمام للاتفاقية إذا ما رغبت عن نظام التحقيقات وتقصي الحقائق(([80])).

وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، ينص على أنه ينبغي للدول أن تبذل “الجهد الواجب لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها طبقا للتشريعات الوطنية، سواء أكانت الأعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص”(([81])).

ونظراً لأن المحتجزات معرضات للاغتصاب وغيره من العنف والاستغلال

الجنسي،أحيانا،ً فكان يتم تشكيل أعضاء لزيارة الإقليم وترفع النتائج التي يخلص إليها الأعضاء إلى الدولة ،و تتم عملية إجراءات التحقيق في سرية ولكن التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنة إلى الجمعية العامة يشتمل علي ملخص لتلك النتائج،كما يمكن لجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة أن ترسل بعثات لتقصي الحقائق في مناطق الانتهاكات ومطالبة الدول بوقف الانتهاكات،كما تعتبر توصياتها ذات بعد إلزامي رغم أنها ليست كذلك ؛إلا أن معظم توصياتها تلقى استجابة من طرف الدول وهو ما يعطيها قوة ومصداقية لاتقل عن قوة الإلزام(([82]))..

كما توجد آليات إجرائية أخرى نذكر منها:نظام المراجعة الشاملة، التوصيات، التفتيش.

وطبقا للمادة (8)1، 2 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص علي:”

إذا تلقَّت اللجنة معلوماتٍ(([83])) موثوقاً بها تشير إلى حدوث انتهاكاتٍ خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعيِّن عضواً واحداً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
ثانياً: تنظيم التحقيق والتعاون مع الدولة الطرف المعنية(([84])): لا يجوز إجراء التحقيقات إلا فيما يتعلق بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة لمعنية، وفي حالة اعتراف الدولة باختصاص اللجنة(([85]))، يتم التحقيق علي النحو التالي:

إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة سرية،وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف … ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

وأن تجري اللجنة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بإهانة السجناء، وبأفعال الاغتصاب وغيرها من ممارسات العنف الجنسي، وتتخذ تدابير فورية لمعاقبة الجناة. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيق من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى شكوى مقدمة مسبقاً من الضحية، وذلك في جميع الحالات التي تتوفر فيها أسباب وجيهة للاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب.

ثالثاً: التدابير مؤقتة، والإجراءات القضائية:

اتخاذ التدابير المؤقتة: تحتاج بعض الحالات إلى اتخاذ إجراء عاجل وهذا باستطاعة كل لجنة من خلال تدابير مؤقتة إذا كان عدم اتخاذها سيؤدي إلى وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه قبل فحص الحالة طبقاً للإجراءات العادية.
الإجراءات القضائية(([86])):
استنادًا إلى البيانات المقدمة من الدولة الطرف، نظر مكتب النائب العام للجمهورية في ٢٦٣ شكوى تتعلق بسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز في الفترة من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١١، وبعد التحقيقات في تلك الشكاوى، ثبتت المسؤولية الجنائية على ٤٦ فردًا من أفراد قوات الأمن.وتأسف اللجنة لعدم تقديم الوفد، أثناء التحاور معه، معلومات إضافية أكثر تفصيلا عن التحقيقات والملاحقات والإجراءات التأديبية والتعويضات التي تمخضت عنها الشكاوى.ولم تتلق اللجنة أيضًا معلومات عن الإدانات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المفروضة على مرتكبي الجرائم؛ ولم تبلغ عما إذا كان الأشخاص المشتبه في ارتكاﺑﻬم الأفعال المذكورة قد نُقلوا من الوظيفة العامة أو ُفصلوا عنها في انتظار إعلان نتيجة التحقيق في الشكاوى.وفي غياب هذه المعلومات، يتعذر مرة أخرى على اللجنة تقييم سلوك الدولة الطرف في ضوء الأحكام التي تنص عليها المادة ١٢ من الاتفاقية (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦).

لهذا تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي تسند المسؤولية عن إجراء تلك التحقيقات إلى هيئة مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية؛

(ب) الشروع تلقائيًا في إجراء تحقيق فوري ونزيه متى توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عم ً لا من أعمال التعذيب قد ارتُكب؛

(ج) التأكد، في حالة ادعاء وقوع تعذيب أو سوء معاملة، من إيقاف المشتبه فيهم فورًا عن أداء مها مهم خلال مدة التحقيق، لا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المزعوم أو في عرقلة التحقيق؛

(د) مقاضاة المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة والحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أعمالهم في حال ثبوت التهمة عليهم، وكفالة تقديم تعويض إلى الضحايا.

المبحث الرابع: الضمانات القضائية

المطلب الأول: الضمانات القضائية الوطنية

لقد أقرت النصوص الدولية لحقوق الإنسان الحق في اللجوء إلى القضاء كضمان لممارسة فعلية لتلك الحقوق(([87]))

توفير الحماية لمن هم بحاجة لها ومساعدتهم يشكل الركيزة الثالثة من مسؤوليات إنفاذ القوانين.

ومن الضروري أن يُقدِّم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون الحماية والمساعدة للنساء كلما احتجن إليها، وأن يراعوا الاحتياجات الخاصة للنساء وجوانب استضعافهن عند أداء واجباتهم. ويجب عليهم أيضًا منع النساء من أن يصبحن ضحايا للجريمة.

وعلي الدولة إيجاد برامج تدريبية جيدة لمساعدة موظفي السجن على تعلم كيفية الحفاظ على أمن السجناء والتحقيق بشكل جيد في تقارير الاغتصاب.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة العنف في السجون على نحو أكثر فعالية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات (قواعد بانكوك). وينبغي للدولة الطرف أيضاً إنشاء وتعزيز آلية فعالة لتلقي شكاوى العنف الجنسي وضمان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الحظر المطلق للعنف الجنسي، باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب، وعلى كيفية تلقي شكاوى من هذا القبيل(([88])).

المطلب الثاني: الضمانات القضائية الدولية

حيث أن الفرد أصبح من المواضيع المهمة للقانون الدولي، وأحد أشخاصه، بحيث أصبح انتهاك حقوقه مهدداً أساسياً من مهددات الأمن والسلم الدوليين لذلك أضيفت قواعد دولية عديدة تعنى بالفرد وحقوقه، وترتب ضمانات قانونية لتلك الحقوق (([89])).

و حيث دفعت المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ بأن الجرائم ضد الإنسانية ما هي إلا امتداد لجرائم الحرب(([90])).

ومن الضمانات الدولية لحقوق السجينات الحوامل موقف المحكمة الجنائية الدولية الواضح وذلك من خلال نص المادة(29)و التي تنص على ما يلي:” لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه”، حيث تنفي سقوط الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة بالتقادم(([91])).

وكان لابد من ردع الموظفين المسئولين عن الاعتداء الجنسي داخل السجن بمقاضيتهم دولياً أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أيضاً، تقع كامل مسئولية حماية السجناء على عاتق الحكومة بغض النظر عن مرتكب الجريمة، ويعتبر الاعتداء الجنسي فشل حكومي في دعم هذه المسئولية، مما يترتب عليه المسئولية.

الفرع الأول: المسؤولية الجنائية الدولية

إن جزاء مخالفة القواعد الدولية لمعاملة السجينات الحوامل،يستتبعه قيام المسؤولية الجنائية الدولية،مما يترتب عليه فرض الجزاء،وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة مبادئ أساسية لكفالة العدالة للمجني عليهم وهي الحق في تقديم شكوى، ومشاركة المجني عليهم في الإجراءات، وحماية المجني عليهم والشهود، والحق في جبر الأضرار(([92])).

و يشمل جبر أضرار المجني عليهم حسب نص المادة(75) فقرة2 من نظام روما الأساسي رد الحقوق، التعويض، إعادة التأهيل والترضية(([93])).

ويتمثل حق ضحايا الجرائم الدولية في الحماية في اتخاذ مجموعة من التدابير من طرف أجهزة العدالة الجنائية الدولية ،يكون الغرض منها تفادي تعرضهم لأي ضرر قد يهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو النفسية أو قد يضر ( بمصالحهم، أو الهدف منها مساعدتهم على تجاوز آثار الجرائم التي وقعوا ضحية لها(([94])).

وقد أكدت مبدأ التعويض محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 26/7/1927، إذ قررت “من مبادئ القانون الدولي انه يترتب على مخالفة الدولة لالتزاماتها، التزامها بالتعويض عن ذلك بطريقة كافية وان هذا الالتزام بالتعويض هو المكمل الطبيعي لأي معاهدة دولية بدون الحاجة إلى النص عليه”(([95])).

أنواع الدعاوي التي بموجبها تتحمل الدولة المسئولية عن التزاماتها :

هناك نوعان من الدعاوى يمكن بموجبها تحميل الدول مسؤولية التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان:

الشكاوى المتبادلة بين الدول: يجوز للدول تقديم شكاوى حول تقصير دولة أخرى في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية معينة لحقوق الإنسان إلى اللجنة المسئولة عن متابعة الالتزام بالمعاهدة والامتثال لها.
الشكاوى الفردية: في الحالات التي تنص فيها اتفاقية إمكانية تقديم شكاوى فردية- أي في الحالات التي يجوز فيها للأفراد تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، وتختص اللجنة المعنية بدراسة هذه الشكاوى. وتحدد كل اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان مدى توافر تلك الآليات وكيفية الوصول إليها بالإضافة إلى الاختصاصات والإجراءات ذات الصلة في حدود نطاق مسائل حقوق الإنسان المشمولة بالاتفاقية.
قرار مجلس الأمن1325لسنة (2000): وقد كان أول قرار صادر عن مجلس الأمن يربط النساء بجدول أعمال السلم والأمن،وهو يسلط الضوء على مسؤولية الدول في وضع حدّ للإفلات من العقاب عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك الاستغلال الجنسي وغير ذلك من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس(([96])).

ومن ناحية أخري تعد السياسة الجنائية جوهر حماية حقوق السجينات الحوامل بمعني أن السياسة الجنائية هي علم التشريع الجنائي ،حيث تقوم علي دراسة هذا التشريع وذلك بالفحص والتحليل بقصد معرفة مدي مطابقة التشريع لأغراض الجماعة في الحد من الجريمة ،وذلك بتحديد الأفعال المحرمة وترتيب العقوبات المناسبة لها.

وتجسيد القواعد القانونية الدولية لحقوق الإنسان في نصوص تجريمية دولية يضمن بها نفاذ هذه القواعد عن طريق التهديد بإنزال العقوبات علي من يخالفها وملاحقتهم في أي مكان في العالم(([97])).

الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية تصدت لجرائم العنف ضد النساء، حيث شاركت المنظمات النسوية في عام 1998 مؤتمر روما وساهمت في صوغ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتم أدراج عدة أشكال من العنف ضد النساء بما فيها الاغتصاب كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فالمحكمة الجنائية الدولية مكلفة بإقامة المسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حيث تعد الجرائم ضد الإنسانية هي الأكثر ارتباطًا بعمل إنفاذ القوانين؛ وهي معرفة تعريفًا أكثر دقة في المادة ) 7( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتشمل على سبيل المثال أعمال التعذيب،السجن أو الحرمان الشديد، على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي،الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة،الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية(([98])).

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لما هو منصوص عليه في أحكام النظام الأساسي لروما(([99])).

وبذلك تتولى المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة ومحاكمة الأفراد المتسببين في الجرائم ضد الإنسانية، والنظر في القضايا المرفوعة إليها من قبل مجلس الأمن الدولي.

أوجه قصور المحكمة الجنائية الدولية:

-نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يتضمن أحكاما تطالب الدول صراحة على أن تدرج مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم المذكورة في المواد6-8 من الميثاق في القوانين الجنائية المحلية للدول، فإنه يشير إلى أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية(([100])).
-فشل مدعي عام المحكمة بتقديم أدلة لا يرقى إليها الشك،بشأن إنتهاك حقوق السجينات الحوامل.
-استخدام مجلس الأمن حق الاعتراض (الفيتو) ضد تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية لاعتبارات سياسية.
الخاتمة

تمثل قواعد بانكوك إنجازا هاما في توفير تدابير تراعي خصائص الجنسين للاستجابة لاحتياجات اﻟﻤﺠرمات والسجينات.ومنذ اعتماد هذه القواعد، اعتمدت عدة بلدان استراتيجيات وسياسات وبرامج تتماشى مع هذا الصك، وبَذلت جهودا من أجل تعزيز استخدامها وتطبيقها في تصميم وتنفيذ السياسات العقابية.وتوفر التجارب الوطنية العامة بعض الدروس الرئيسية التي يمكن أن تستفيد منها الدول الأعضاء في تلبية احتياجات السجينات.

فأولا، من المهمِّ جدا الاعتراف بأنَّ للسجينات احتياجات خاصة يجب تلبيتها.

وثانيا، من المهم أن يعترف واضعو السياسات والسلطات المعنية بأنَّ النساء اللواتي يُواجهن نظام العدالة الجنائية َلسن في كثير من الحالات مجرمات عنيفات، بل إن العديد منهن هنَّ ضحايا للاضطراب العقلي و/أو النفسي .

ولذا ينبغي أن تتيح النظم القانونية الوطنية، على النحو الذي دعت إليه قواعد بانكوك، نظامًا مناسبًا من بدائل عقوبات تراعي نوع الجنس فيما يخص اﻟﻤﺠرمات، ولا سيما الحوامل.

من الأهمية بمكان تزويد النساء السجينات، من المنظورين الاقتصادي والتعليمي، بالمهارات التي تيسِّر إعادة إدماجهن في اﻟﻤﺠتمع بعد الإفراج عنهن، ومن ثم منع عودﺗﻬن إلى الإجرام .

– وجود المحكمة الجنائية الدولية من شأنه ضمانة لحماية حقوق السجينات الحوامل من الانتهاكات وخاصة الاغتصاب.

التوصيات:

-عدم حبس المرأة الحامل حتى تلد وتنتهي من فترة رضاعة الطفل خلال عامين، لضمان السلامة النفسية للأطفال إلا للضرورة القصوى.
-أن تعامل المسجونة الحامل معاملة “طبية” خاصة من حيث الغذاء والعلاج والنوم منذ ثبوت حملها بناء علي الكشف الطبي والتحليل.
-الحرص على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام عملية وضع المسجونة الحامل مولودها بمستشفى خارج السجن.
-ينبغي للدول الأعضاء تصميم أنشطة وبرامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في اﻟﻤﺠتمع للسجينات الحوامل، مع ضرورة تعليم السجينات ومحو أميتهم.
-تفعيل وتشجيع انضمام كافة الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية،وعدم استثناء الدول غير المنضمين للمحكمة من سلطة إحالة القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
-لابد من وجود قوة دولية تنفيذية لتنفيذ أحكام المحكمة الدولية الجنائية ،وهذه القوة لا تنتمي لمجلس الأمن حتي لا يستخدم حق الاعتراض (الفيتو) لاعتبارات سياسية.

([1]) – الشيح / أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين الرازي، من أئمة اللغة، ولد بقزوين، وأكثر الإقامة بالري، من مؤلفاته: ” المجمل “، ” مقاييس اللغة “، و” فقه اللغة “.مات سنة (395هـ).( سير إعلام النبلاء ،جزء 17ص103).

([2]) – الشيح / أحمد بن فارس بن زكريا الرازي”معجم مقاييس اللغة” ج 6 ص603، مادة (ضمن) .

([3]) – الشيخ / أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور)”لسان العرب”ج17 ص126 دار صادر – بيروت2003م.

([4]) – د. نادية خلفة”آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية”،ص21 -دراسة بعض الحقوق السياسية-أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية،جامعة الحاج لخضر بباتنة،2009-2010.

([5])-http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%

([6]) -الشيخ / أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور) “لسان العرب” (مادة حقق) دار صادر-بيروت 2003م.

([7]) – د. محمد محي الدين عوض ” حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون الوضعي “ص487ط1، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط 1422 هـ – 2011م.

([8]) -الشيخ/ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور) “لسان العرب” حرف السين (سجن) دار صادر-بيروت 2003م.

([9]) – الشيخ/ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني “بدائع الصنائع “ج7ص174. دار الكتب العلمية1424هـ -2003م.

([10]) – كانت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب SPأشارت إلى قواعد بانكوك في عدد من تقاريرها القطرية، حيث أوصت الدول المعنية بضرورة ضمان أن تدابير الحماية وظروف الاحتجاز في سجون البلد تتفق مع قواعد بانكوك. انظر على سبيل المثال تقرير لجنة مناهضة التعذيب بشأن سريلانكا، الصادر في 8ديسمبر/كانون الأول2011،CAT/C/LKA/CO وتقريرها بشأن بيلاروس، الصادر في 7يسمبر/كانون الأول2011 .CAT/C/BLR/C/O/4 الفقرة20.، انظر حيث قامت المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي بإنتاج هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز المؤسسات وبناء قدرات المجتمع المدني لمكافحة التعذيب في 9 بلدان من رابطة الدول المستقلة «كومنولث، » بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب ) APT ( وبمساعدة مالية من حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان EIDHR).

([11]) -قامت 125 سجينة من السجينات في مركز الإصلاح والتأهيل الخاص بالنساء في الأردن بالمشاركة التطوعية وبدون ذكر أسمائهن في استطلاع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي(PRI)، وهو ما يمثل28. بالمائة من إجمالي المحتجزات في الأردن في ديسمبر2013ص16. المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي(PRI) هي منظمة مستقلة غير حكومية تعمل على تطوير وتعزيز نظم العدالة والاستجابة العادلة والمتناسبة مع مسائل العدالة الجنائية في العالم، وتدعم المنظمة استخدام التدابير والعقوبات البديلة بديلا عن الاحتجاز لتدعم إعادة الإندماج لمرتكبي الجرائم وتعزيز حقوق الأشخاص المدانين بالحصول على المعاملة العادلة والإنسانية.

([12]) – تكملة للقاعدة ٦ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

([13]) -قامت 125 سجينة من السجينات في مركز الإصلاح والتأهيل الخاص بالنساء في الأردن بالمشاركة التطوعية وبدون ذكر أسمائهن في استطلاع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي(PRI)، وهو ما يمثل28. بالمائة من إجمالي المحتجزات في الأردن في ديسمبر2013ص16. المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي(PRI) هي منظمة مستقلة غير حكومية تعمل على تطوير وتعزيز نظم العدالة والاستجابة العادلة والمتناسبة مع مسائل العدالة الجنائية في العالم، وتدعم المنظمة استخدام التدابير والعقوبات البديلة بديلا عن الاحتجاز لتدعم إعادة الإندماج لمرتكبي الجرائم وتعزيز حقوق الأشخاص المدانين بالحصول على المعاملة العادلة والإنسانية.

([14]) – https://eipr.org/content/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-

([15]) – تكملة للقاعدتين ١٥ و١٦ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

([16]) – القواعد(5- 18 من قواعد بانكوك)، والقاعدة19/7 من قواعد السجون الأوروبية.

([17]) – تكملة للقاعدة ٢٤ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

([18]) – رابطة إصلاح السجون” تقرير بروملي”ص14 لندن، مايو/آذار2007م.

([19]) -معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CPT) طبعة 2006، نبذة من التقرير العام العاشر،13(2000)/Inf CPI فقرة31

([20]) -قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات” )”قواعد بانكوك(“.

([21]) – قواعد بانكوك، تعليق على القاعدة 23 ؛ ووثيقة الأمم المتحدةA/68 /340. ،وتقرير المقررة الخاصة المعنية بمكافحة العنف ضد النساء: أسبابه ونتائجه، الفقرة52.

([22]) – الفقرة 3 من ضمانات عقوبة الإعدام،.المادة6 فقرة 5 من العهد الدولي..

([23]) – تكملة للقاعدتين ٣٣ و٣٤ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

([24])https://eipr.org/content/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-

كما تقرر بالقواعد أرقام 28، 29 من قواعد نيلسون مانديلا أن تُزوَّد سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها وأن تُتَّخذ – حيثما أمكن- ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن وفي حالة ولادة طفلٍ داخل السجن، لا يُسجَّل ذلك في شهادة الميلاد.

([25]) – https://eipr.org/content/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-

([26]) – الشيخ/ محمد بن علي بن عبد الرحمن “الدر المختار” ج5ص579، دار الكتب العلمية1423هـ 2002م.

([27]) – الشيخ/ نظام الدين وجماعة من علماء الهند ” الفتاوى الهندية” ج3ص414، ط٢ بيروت: دار الفكر ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

([28]) – تكملة للقاعدتين ٣٥ و٣٦ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتكملة للقاعدة(٥٥) من تلك القواعد فيما يتعلق بالتفتيش.

([29]) – ظروف النساء أثناء الإحتجاز في الأردن، الاحتياجات، مواطن الضعف والممارسات الجيدة جو باكير وDIGNITY – المعھد الدانمركي لمناهضة التعذيب ص51 www.dignityinstitute.org

([30]) – تكملة للقواعد ٣٧ إلى ٣٩ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

([31]) – الإمام/ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة” المغني” ص34، ط1 دار الكتب العلمية.بيروت1412٢هـ.

([32]) -قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات” )”قواعد بانكوك(“.

([33]) – تقرير كورستون،تقرير صادر عن البارونة جان كورستون لاستعراض حالة النساء ذات الحساسية الخاصة لا سيما في نظام العدالة الجنائية ،وزارة الداخلية – لندن2007م.

([34]) .- انظر “تكبيل النساء والفتيات الحوامل بالأغلال في النظم الإصلاحية”، مركز المجلس الوطني المعني بالجرائم والجُنح للفتيات والشابات/ أنظر:

org/sites/default/files/publication_pdf/shackling.pdf http://www.nccdglobal

([35]) – تتضمن المعايير الدولية المبدأ الأساسي للحق في الصحة الوارد في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وتكمّلها المادة 12 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ويتسع نطاق هذه الحقوق على نحو أكبر في مجموعة كبيرة من المعايير الغير ملزمة ضمن المعايير الدنيا النموذجية22- 26 حول الرعاية الصحية في السجون، وقواعد بانكوك6-18.

([36]) – تكملة للقاعدة ٢٣ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

([37]) – تقارير منظمة العفو الدولية: هيرمان رايتس واتش

http://web.amnesty.org/library/eng-373/index

أو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد النساء

http://hrw.org/women/custody.html:http://www.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/.

([38]) – American Civil Liberties Union، The Forgotten Population: A Look at Death Row in the United States Through the Experiences of Women، نيويورك 2004

([39]) – المادة(12) من بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 تاريخ بدء النفاذ: 22 حزيران/يونيو 2006.

([40]) – لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، العنف ضد النساء،وثيقة الأمم المتحدة أ/ 47/38،فقرة 9.

([41]) – سلسلة منشوراتDIGNITY المتعلقة بالتعذيب والعنف المنظم، رقم9 ظروف النساء أثناء الاحتجاز في الأردن، الاحتياجات، مواطن الضعف والممارسات الجيدة ص5، جو باكير وDIGNITY – المعھد الدانمركي لمناهضة التعذيب www.dignityinstitute.org والهيئتين هما لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

([42]) – Nathee Chitsawang، “Key issues of women prisoners: lessons learned from Thai prisons”، in Annual Report for 2012 and Resource Material Series No. 90 (Tokyo، Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders، August 2013)، part two، Work Product of the 153rd International Senior Seminar “Treatment of Female Offenders”، pp. 106-118.

([43]) – Caroline Pradier، “Penal reform and gender: update on the Bangkok Rules”، in Gender and Security Sector Reform Toolkit، annex، Megan Bastick and Kristin Valasek، eds. (Geneva، Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces، 2008).

([44]) – L. Bartels and A. Gaffney، Good Practice in Women’s Prisons: A Literature Review (Canberra، Australian Institute of Criminology، 2011)

([45]) – اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المواد 1، 6، 7

([46]) – المادة2، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة، القرار34/180، وثيقة الأمم المتحدة أ64/ 34/، دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول1980.

([47]) – لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، فقرة 24 (r).

([48]) – قرار الجمعية العامة 40/33

([49]) – أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف ٢٢ آب / أغسطس.- 3أيلول / سبتمبر ١٩٥٥ وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره2076(د-62) المؤرخ في13أيار/مايو1977م

([50]) – الدورة الثامنة والستون البند ٦٩ )أ( من جدول الأعمال المؤقت*تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةص8/29، 13-42283

([51]) – الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة،اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 م ،بموجب قرارها 39/46،ودخلت مرحلة النفاذ في سبتمبر 1987م.

([52]) – المادة 11من بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 تاريخ بدء النفاذ: 22 حزيران/يونيو 2006.

([53]) – https://eipr.org/content/%D8%A7%D9%84%D9%81% 8%A7%D8%AA

([54]) – عانت النساء والأولاد والبنات، وكذلك كبار السن، من التعذيب وأحوال السجن الوحشية وعانوا من صدمات جسدية وعقلية نتيجة ذلك. وكانوا أيضاً من بين ضحايا الوفاة في الاحتجاز أو شهوداً عليها.ورقة موضعية أصدرتها اللجنة المستقلة للتحقيق في سوريا بتاريخ 27 يناير 2016 بعنوان بعيدا عن العين بعيدا عن الخاطر: رقم 30/6 00000-14.GEص22 http://cutt.us/3N4Bo

([55]) – تقرير “إنه يحطِّم إنسانيتك” لمنظمة العفو الدولية لطبعة الأولى مطبوعات منظمة العفو الدولية ص99، 2016م.

([56]) – مقابلة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي(PRI) مع المرصد التونسي للسجون،11 فبراير 2014*وتشمل الجرائم الغير عنيفة الأخرى: الجرائم الأخرى، التعدي على الممتلكات )الاحتيال(، الزنا، تجارة المخدرات، ومخالفة قوانين الهجرة.

([57]) – القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا المادة( 62فقرة3) من القانون الجنائي، وعنوانها “الظروف المخففة من المسؤولية الجنائية والعقاب”. ومنها أن تكون المرأة حامل وقت ارتكاب الجريمة أو وقت إنزال الحُكم

www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=eng

([58]) – https://ar-ar.facebook.com/CybercafeLakhdar/posts/640003289379696

([59]) – https://www.facebook.com/CybercafeLakhdar/posts/640003289379696

([60]) – Anna-Lena Svensson-McCarthy، The International Law of Human Rights and States of Exception – With Special Reference to the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London، Martinus Nijhoff Publishers)، 1998، p. 721

([61]) – المادة(19) فقرة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة..

([62]) – انظر وثيقة التطبيق حول قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات(قواعد بانكوك) Penal Reform International 2013،ISBN 978-1-909521-10-0.

([63]) – المادة19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

([64]) -..- سلسلة منشوراتDIGNITY المتعلقة بالتعذيب والعنف المنظم، رقم 9 ظروف النساء أثناء الاحتجاز في الأردن، الاحتياجات، مواطن الضعف والممارسات الجيدة ص6-8، جو باكير وDIGNITY – المعھد الدانمركي لمناهضة التعذيب www.dignityinstitute.org ركزت هذه الدراسة على عدد من التوصيات الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في عملية امتثال الأردن للمعايير الدولية الخاصة بظروف احتجاز النساء.

([65]) – أنظر تقرير لجنة مناهضة التعذيب،الدورة السابعة والأربعون(٣١ تشرين الأول/أكتوبر – ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ )،الدورة الثامنة والأربعون( ٧ أيار/مايو – ١ حزيران/يونيه ٢٠)”ص 12،الأمم المتحدة- نيويورك2012م.

([66]) – أنظر التقرير الدوري الرابع للمملكة المغربية والتي تستعرض فيه الجهود التي بذلها المغرب تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب بتاريخ 14 يونيو 1993، لتستعرض الجهود التي بذلها المغرب منذ تاريخ تقديم آخر تقرير في الموضوع والمنجزات التي تم تحقيقها لمناهضة جميع أشكال التعذيب كما تعتبر المملكة المغربية عرض هذا التقرير على أنظار اللجنة فرصة للتأكيد على تشبثها بقيم حقوق الإنسان وتمسكها بالعمل المشترك مع الهيآت الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان،وبه تمتع المرأة السجينة بحقوقها،ص35 فقرة160.

([67]) – مشاركة المنظمات غير الحكومية ” النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة” المادة 47.

([68]) – أنظر تقرير الظل” الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(السيداو)في البلدان العربية”ص 6،الأمم المتحدة نيويورك2011م.

([69]) -أنظر تقرير المنظمات غير الحكومية الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية – تشرين الثاني ٢٠1١،حيث القي القبض على امرأة في نقطة تفتيش في جرمانا )دمشق( واقتيدت إلى مرفق الاحتجاز في المزة. وخلال استجوابها، علقها المسئولون الحكوميون إلى السقف من معصميها وضربوها على الرأس والجسد وأخمص القدمين. ولا تزال الندوب بادية عليها. وتعرّضت امرأة أخرى منشقة احتُجزت في فرع الأمن العسكري235 في أواخر عام 2012 للضرب إلى أن”. سبحت في دمها ” عُلقت إلى السقف من معصميها لساعات. وسمعت محتجزين آخرين يصرخون أثناء الاستجواب. التقرير الثامن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية- 1360/27/A/HRC آب/أغسطس نشرت يوم 27 آب 2014 ( دال – التعذيب وإساءة المعاملة 52 14 74- http://cutt.us/PPVQN

([70]) – تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش بتاريخ 16 ديسمبر 2015 عن الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية .https://www.hrw.org/ar/report/284536/16/12/2015

([71]) – وتُحتجز النساء المعتقلات في زنزانات قذرة ومليئة بالحشرات، ويتعرضن للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وتتسم الرعاية الطبية،إن توافرت، بعدم الكفاية. وعلى وجه الخصوص، لا تتوفر أي رعاية تلبي الاحتياجات الطبية والفسيولوجية المتميزة للنساء. التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية- (30/ A/HRC/48)،13 آب/أغسطس 2015(نشر في 3 أيلول/سبتمبر2015 )جيم- النساء 52 – ص 11

كما تعرضت نساء معتقلات للاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن في مراكز الحكومة واو- المعتقلون 95 ص16 http://cutt.us/iO1YD.

([72]) – حسب تقرير الظل التي قدمته ناشطات ومنظمات سوريات للجنة القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في استجابة للتقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية العربية السورية عام ٢٠١٤. http://goo.gl/vlD3Ng:

([73]) – المادة 14من بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 تاريخ بدء النفاذ: 22 حزيران/يونيو 2006.

([74]) -http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx.

([75]) -د. محمود قنديل”الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان” ص40-41، دليل استرشادي، القاهرة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ط 2، 2009..

([76]) – د. محمود قنديل”الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان”، ص42، ط 2،دليل استرشادي، القاهرة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2009م.

([77]) -U.N.Human rights Fact sheet. No.22.Op.cit..p.p.55-56.

([78]) -Ireland، Office of the Inspector of Prisons، Guidance on Best Practice relating to Prisoners Complaints and Prison Discipline (2010)، para. 3.11.

([79]) – أنظر النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو،سادس عشر– إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري،المادة (69).

([80]) -د.محمد مصباح عيسى”حقوق الإنسان في العالم المعاصر” ص85-87،بنغازي/بيروت:دار الرواد/دار أكاكوس،2001م..

([81]) – قرار الجمعية العامة 48/104، الدورة الثامنة والأربعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم 49، صفحة 217 .(1993) A/48/49

([82]) -د. كارم محمود حسين نشوان” آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان” ص60-63-دراسة تحليلية-، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 2011م.

([83]) – يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية: ممثلو الدولة الطرف المعنية؛ المنظمات الحكومية؛ المنظمات غير الحكومية؛ الأفراد.

([84]) – يتم تنظيم التحقيق استنادا إلى المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 فقرة 1

([85]) – استنادا إلى المادة 28 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

([86]) – نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في التقرير الدوري الثاني لكوبا((CAT/C/CUB2 في جلستيها ١٠٧٨ و١٠٨1،(SR.1081 CAT/C/SR.1078)، المعقودتين في ٢٢ و٢٣ أيار /مايو ٢٠١٢، واعتمدت، في جلستيها ١٠٨٩ و١٠٩، (SR.1090 CAT/C/SR.1089)، الملاحظات الختامية ص174. تقرير لجنة مناهضة التعذيب الدورة الثامنة والأربعون. الأمم المتحدة- نيويورك2012.

([87]) – المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والمادتين 9/4، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية..

([88]) – تقرير لجنة مناهضة التعذيب” الدورة الثامنة والأربعون (7 أيار/مايو – 1 حزيران/يونيه 2012).

([89]) – د.محمود شريف بسيوني” شرح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” ص ٣٥،:دار المستقبل العربي، القاهرة ٢٠٠٣.

([90]) – Pierre MARTEN: l’imprescibilité des crimes de guerre et crimes contre l’humanité، edition de l’université debruxelles، 1974، p 138 .

([91]) – William BOURDON et Emmanuelle DUVERGER: la cour pénale international، le Statut de Rome ,

edition de seuil، paris، Mai 2000، p 125،

([92]) – د. براء منذر كمال عبد اللطيف”النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية” ص319 ،ط1، دار الحامد، عمان، الأردن2008م.

([93]) – د. نصر الدين بو سماحة” حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي”ص48، 49، 59 ،ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر2007م.

([94]) – د. نصر الدين بو سماحة” حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي”ص32،ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر2007م.

([95]) – د. عبد الواحد الفار”قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية” ص259 ،دار النهضة العربية،القاهرة1989م.

([96]) – قرار مجلس الأمن(SCR) 1325(2000):

([97]) – د. حسين المحمدي بوادي “حقوق الإنسان بين مطرقة الإرهاب وسندان الغرب” ص 26دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية 2004م.

([98]) -د. السيد أبو عطيه” الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق”ص369، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر2001.

([99]) -المادة الأولى من أحكام نظام روما الأساسي..

([100]) – http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37563

إغلاق