دراسات قانونية
اطراف عقد العمل في نظام العمل السعودي – الالتزامات و الواجبات
التزامات طرفي عقد العمل في نظام العمل السعودي
أولا:التزامات صاحب العمل
لاشك أن الالتزام الأساسي والجوهري في عقد العمل الذي يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل سوف نتطرق إلى أهمه.
1-الالتزام بمنع العمل ألقسري واحترام حقوق العامل الإنسانية وضمان حسن المعاملة
وهذا ما أكدت عليه المادة الحادية والستون من نظام العمل السعودي
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على صاحب العمل ما يأتي : ن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه ، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم .
وهذا تأكيد على من نصت عليها اتفاقية منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها المملكة ( الاتفاقية رقم 29عام 1930)
حيث نصت المادة 1. يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بتحريم استخدم عمل السخرة أو العمل ألقسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة
وقد عرفت المادة 2 من الاتفاقية المقصود من العمل سخرة
1. في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة “عمل السخرة أو العمل ألقسري” جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة علي أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره.
وبهذا يقع التزام على صاحب بعدم تشغيل العامل بالقوة أو تحت التهديد ولهذا يوصف عقد العمل بأنه عقد رضائي لابد من توفر رضا طرفي العقد(العامل وصاحب العمل) ويجب احترام حق العامل في اختيار العمل وعدم إجباره على عمل معين وكذالك يجب على صاحب العمل الالتزام بحسن معاملة العاملين لديه ولا يكلفهم بما لا طاقة لهم به وان يتعهد بعدم المساس بهم وبكرامتهم ودينهم قولا أو فعلا.
وتأكيدا لهذا الحق منح نظام العمل السعودي العامل الحق في ترك العمل دون المساس بحقوقه النظامية كلها في حالة إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام حيث نصت
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية: ومنها
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
الالتزام الثاني
2-الالتزام بتمكين العامل من العمل وتوفير أدوات العمل
وإذا اخل صاحب العمل بهذا الالتزام يستحق العامل الأجر رغم عدم قيامه بالعمل متى كان إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام راجع إليه وليس بسبب قوة خارجية قاهرة وهذا من نصت عليه المادة الثانية والستون:
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
الالتزام الثالث
3- الالتزام بساعات العمل وفترات الراحة
وهذا ما أكدت عليه المادة الحادية والستون من نظام العمل السعودي ….
2- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل .
وهنا لابد من التفصيل
أولا: ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي . وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع .
ومن خلال هذا المادة نجد تحديد الحد الأقصى لساعات العمل دون الحد الأدنى لي يسمح بتشغيل العامل بساعات اقل متى وافق صاحب العمل وقد خفض النظم السعودي ساعات العمل في شهر رمضان تقدير لفضل هذا الشهر وحتى يتسن للعامل الأكثر من العبادة وقد خص العمال المسلمين فقط بهذا التخفيض .
لكن هل الحد الأقصى لساعات العمل واحد في جميع الأعمال حيث تختلف طبيعة الأعمال والصناعات فهل تختلف ساعات العمل باختلاف العمل؟
نجد الجواب في نص المادة 99-100 من نظام العمل السعودي المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً .
نجد انه يشترط في المادة 99 لزيادة ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع أن تكون فقط في الأعمال أو الصناعات التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة ويتم تحديدها بقرار من وزير العمل .
ويشترط للتطبيق المادة 100 توفر الشروط التالية
1-اقتضاء طبيعة العمل انجازه وأداءه بتناوب
2- موافقة وزير العمل
3- لا يزيد متوسط ساعات العمل اليومي خلال ثلاثة أسابيع أو اقل على 8 ساعات.
المقصود بأسبوع هي أيام العمل أي 6 أيام راجع المادة 104
ثانيا فترات الراحة:
1- فترات الراحة اليومية
نظمت المواد من 101- 103 فترات الراحة اليومية:
المادة الأولى بعد المائة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد .
المادة الثانية بعد المائة :
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل .
ومما سبق نجد أن شروط وضوابط فترة الراحة هي
1- يستحق العامل فترة راحة لأتقل عن نصف ساعة (للصلاة والراحة والطعام) بعد العمل مدة لا تزيد عن 5 ساعات عمل متصلة.
2- لا يترتب من احتساب فترة الراحة بقاء العامل في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد
3-لا تدخل فترة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية
4-لا يخضع العامل خلال فترة الراحة لسلطة صاحب العمل ويستطيع خلالها ترك مكان العمل.
الاستثناء من فترة الراحة اليومية نص الماد ة 103
المادة الثالثة بعد المائة :
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
فترة الراحة الخاصة
وتأكيد لحقوق المرأة وتشجعي عملها فقد منح النظام فترة راحة خاصة بالمرأة العاملة التي ترضع مولودها المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
2- الراحة الأسبوعية تم تنظيمها وفقا لنص
المادة الرابعة بعد المائة :
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل – بعد إبلاغ مكتب العمل المختص – أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي .
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
ويتضح من نص المادة أن الأصل أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي ولكن يجوز استبدال هذا اليوم بيوم أخر من أيام الأسبوع بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص والسماح للعمال المسلمين من أداء صلاة الجمعة ولا يجوز استبدال يوم الراحة الأسبوعي بمقابل نقدي إضافة إلي استحقاق العامل عن الأجر الكامل في يوم الراحة الأسبوعية.
الاستثناء من يوم الراحة الأسبوعية نص المادة 105
المادة الخامسة بعد المائة :
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها .
من خلال المادة السابقة نجد انه يشترط لهذا الاستثناء:
1- أن يطبق في حالة كون مكان العمل خارج نطاق العمران ويكون العمل من الأعمال التي تتطلب طبيعيته استمرار التشغيل.
2-لا يزيد استمرار تشغيل العامل في العمل وتجميع أيام الراحة دون أكثر من 8 أسابيع
3- لابد من موافقة العامل وصاحب العمل وموافقة الوزارة
4- تحسب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة من ساعة وصول العامل لأقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل أي منطقة العمران وتنتهي بالعودة إليها وهذا مما لاشك فيها ضمان للعامل فقد تستغرق المسافة من مكان العمل إلى مكان توفر المواصلات مدة زمنية طويلة.
الاستثناء من التقيد بساعات العمل والراحات
المادة السادسة بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة(8ساعات) والتسعين (زيادة ساعات العمل)والأولى بعد المائة (5 ساعات و11 ساعة والفقرة (1)الجمعة من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1- أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي .
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير .
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في الأسبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
أشخاص وعمال مستثنون من تحديد ساعات العمل والراحات اليومية
المادة الثامنة بعد المائة :
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية .
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
تنفيذاً للمادة (108) من النظام: تحدد الأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة والحد الأقصى لساعات العمل فيها كما يلي:
المادة العشرون من اللائحة ( لاستفادة فقط غير مطلوب)
1 :يقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه والأعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمل كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله أو إحضارها من خزائنها أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها، ويقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها أو إلى من يعهد إليه بحفظها وتخزينها وتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات وكذلك الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال إذا كان العمل يجري على أفواج وغير ذلك من الأعمال المماثلة.
2 : يقصد بالعمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط أو انتباه متواصل في العمل أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم كالعمال الفنيين والميكانيكيين الذين يستخدمون لغرض إصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستخدمين في نقل البضائع أو تسليمها أو شحنها أو تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة وعمال المرائب (الجراجات) وعمال الحركة والمناقلات في الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانئ والمطارات ومحطات النقل وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة.
3 : يقصد بالعمال المخصصين للحراسة:
أ – العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشياء أو معدات أو أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراستها سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية والصناعية.
ب – العمال الذين يوكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشرب.
4 : يقصد بالعمال المخصصين للنظافة: العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل أو منشآته أثناء العمل أو خلال توقفه على ألا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية.
5 : يجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها مالا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية.
6 : تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعطى للعامل راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
7 : تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة بإثنتي عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.
الالتزام الرابع :الالتزام بدفع اجر ساعات العمل الإضافية
حيث نصت المادة السابعة بعد المائة :
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية .
نجد في هذا النص
1- أن اجر الساعات الإضافية تقدر على أساس اجر الساعة لساعات العمل في الأحوال العادية مضافا إليها نسبة 50%من اجر الساعة وليس ألأجر الأساسي حيث يوجد خطأ غير مقصود في النظام حيث لا يتصور أن المقصود 50 % اجر العامل والمقصود والمطبق فعلا هو 50%من اجر الساعة أي أن اجر الساعة الإضافية يحسب بأجر ساعة ونصف.
2- طريقة احتساب ساعات العمل الإضافية عن طريق طرح عدد ساعات العمل اللازمة في أسبوع من عدد الساعات الفعلية والناتج هو عدد الساعات الإضافية
3- اعتبر النظام ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية وهذا مملا شك في لمصلحة العامل من الناحية المادية
الالتزام الخامس:الالتزام بمنح العامل الاجازات
الإجازات التي قررها نظام العمل والعمال السعودي هي
1-الإجازة السنوية
2- إجازة العطلات الرسمية والأعياد
3-الإجازات لظروف اجتماعية
4- إجازة الحج
4-إجازة الامتحانات
5- الإجازات بدون راتب
6-الإجازات الخاصة للمرأة في حالة الوضع ورعاية المولود وحالة العدة
وسوف نتطرق للتنظيم القانوني الخاص لكل نوع
أولا:الإجازة السنوية
وهي الإجازة التي يستحقها العامل بصفة سنوي في كل عام نتيجة عمله لدى صاحب العمل وقد نظم المنظم السعودية الإجازات السنوية في المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ومن خلال نص المواد نخلص التنظيم القانوني فيما يلي:
1-الإجازة السنوية مستحقة الأجر مقدما, والأجر هنا هو الأجر الفعلي ويشمل كل ملحقات الأجر من عمولة وغيرها التي سبق دراستها بالتفصيل متى اعتبر جزء من الأجر ويحصل العامل على أجر الإجازة مقدما قبل تمتعه بالإجازة.
2-مدة الإجازة لأتقل عن 21 يوما في السنة لمن تقل مدة خدمته لدي صاحب العمل عن 5 سنوات وتزداد بحيث لأتقل عن 30 يوما متى امضي العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة.
3- لم يشترط مدة عمل محددة في السنة الأولي لحصول على الإجازة
4- تستحق الإجازة في سنة العمل وليس بعدها
5-لا يجوز التنازل عن الأجازة السنوية أو التقاضي بدلا عنها عوض نقدي
6-يجوز استثناءا التعويض عن مدة الأجازة التي لم يتمتع بها العامل والمستحقة له في حالة ترك العمل قبل فترة استعماله لها ويستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتحسب في هذا الحالة بقسمة مدة الإجازة علي السنة مضروبة في المدة التي عملها خلال تلك السنة
7-لصاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة وفقا لمقتضيات العمل وله الحق في منحها بالتناوب وعليه التزام بأخطار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالأجازة بوقت لا يقل عن 30 يوما
8- يجوز تأجيل الإجازة السنوية أو جزء منها بناء على رغبة العامل بشرط موافقة صاحب العمل
9-يحق لصاحب العمل تأجيل الإجازة لظروف العمل مدة لا تزيد على 90 يوما وفي حالة اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل يجوز التأجيل لأكثر من 90يوما يشرط موافقة العامل كتابتا بشرط لا يتجاوز هذا التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة
ثانيا :إجازة العطلات الرسمية والأعياد
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
وبالرجوع إلى اللائحة
تنفيذاً للمادة (112) من النظام: تحدد الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل كما يلي:
المادة الحادية والعشرون: (مهم جدا)
1 – تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .
2 – تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
3 – إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه .
ويتضح من خلال النظام واللائحة
1-حق العامل للأجازة لمدة 4 أيام في عيد الفطر تبدأ من يوم التاسع والعشرون حسب التقويم الرسمي وهو تقويم أم القرى .
2-أجازة لعيد الأضحى 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة وليس بالتقويم وإنما بيوم الوقوف بعرفة.
3-إجازة في اليوم الوطني للملكة مع التأكيد على صحة الاتفاق على زيادة مدة الإجازة نظرا لمصلحة العامل ومتى تم الاتفاق على الزيادة في عقد العمل يلتزم بها صاحب العمل ولا يستطيع إنقاصها بإرادته المنفردة.
والسؤال هنا الذي طرح نفس هل يصح تشغيل العامل في أيام الأعياد واليوم الوطني؟ وهل له الحق في إجبار العامل على العمل فيها؟
ملاحظة: الموضوع محل خلاف بالنسبة للمختصين
ونجد الإجابة بالنسبة لصحة تشغيل العامل أثناء الإجازة من نص المادة السابعة بعد المائة
: 3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية .
حيث اعتبرت المادة عمل العامل خلال فترة الأعياد والعطل ساعات إضافية وهذا يدل على اعتراف النظام السعودي يجوز تشغيل العامل خلال أيام العطل والأعياد
لكن بالنسبة هل يستطيع صاحب العمل إجبار العامل على العمل في أيام الأعياد والعطل لم أجد نص صريح في نظام العمل ولكن أرى من نص المادة الثانية عشرة بعد المائة بعدم جواز أجبار العامل على العمل في أيام الأعياد والعطلات حتى لو اقتضت ظروف العمل ذلك مادام لم يوافق العامل ولكن يصح ذلك بموافقة العامل أمام في حالة عدم موافقته فيكون من حقه التمتع بإجازة .
ثالثا الإجازة لظروف اجتماعية المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
رابعا : إجازة أداء فرضية الحج
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ ولك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .
خامسا: إجازة أداء الامتحان
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
سادسا: الإجازة بدون اجر
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
سابعا: الإجازة المرضية
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة . ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ثامنا: الإجازات الخاصة للمرأة في حالة الوضع ورعاية المولود وحالة العدة
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة ، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية . ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر
المادة الستون بعد المائة :
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة
ومما يجب الإشارة إليه هو التزام يقع على العامل أثناء فترة الإجازة وهو عدم جواز العمل لدي صاحب عمل أخر إثناء فترة الإجازة
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
الالتزام الخامس
الالتزام بتوفير الخدمات الصحية للعمال
في الحقيقة إن الاهتمام بصحة العامل ليس فقط لمصلحة العامل وإنما تعود الفائدة على صاحب العمل من حيث استقرار العامل ورفع قدرته الإنتاجية في أداء العمل وعدم الانقطاع عنه إضافة إلى شعور العامل بالأمان وحرص على الوظيفة نظرا لامتيازات الخدمات الطبية التي أصبحت من حوافز التعاقد في سوق العمل وللأهمية صحة العامل فقد اوجب النظام على صاحب العمل توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية .
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه .
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية – المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية – فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل ، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني .
الالتزام السادس:الالتزام بتقديم الخدمات الاجتماعية
ونظر لأهمية الجانب الاجتماعية للعامل وتأثير بشكل مباشر على أداء العامل فقد ألزم نظام العمل صاحب العمل بدور اجتماعي نحو العامل
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير :
1- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت .
2- توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
3- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً . (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4- توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية .
5- إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل .
6- إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال .
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
في هذا المادة اوجب النظام على أصاحب العمل في الأماكن البعيدة عن نطاق العمران توفير الاحتياجات الأساسية للحياة في المجتمع وحرص النظم على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
في هذا النص يقع التزام على صاحب العمل توفير وسائل المواصلات متى كان مكان العمل في الأماكن التي لاتصل فيها وسائل المواصلات أو تصل الوسائل ولكن ليس في المواعيد التي تتناسب مع موعد العمل وفي الحقيقة أن المنفعة من هذا الالتزام تعود إلى العامل وصاحب العمل حيث من مصلحة صاحب العمل توفير وسائل المواصلات في هذا الحالة
ما هي الأماكن التي تعتبر بعيدة عن العمران؟
بالرجوع إليه اللائحة التنفيذية نجد
تنفيذاً للمادة (146) من النظام: تحدد الأماكن البعيدة عن العمران كما يلي:
المادة الثالثة والعشرون:
1 – مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو متراً إذا كانت الطريق معبدة ومسافة خمسة وعشرين كيلو متراً إذا كانت الطريق غير معبدة .
2 – التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق والخدمات .
ومما سبق تعتبر هذا أهم التزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل وسوف نتطرق إلي الالتزامات الأخرى في الموضوع المخصص له.
ثانيا:التزامات التي تقع على العمال
جاء النص صريح وواضح بهذا الالتزامات
المادة الخامسة والستون :
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على العامل :
1- أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته ، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5- أن يخضع – وفقاً لطلب صاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه ، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل .
ومما سبق نخلص التزامات العمال فيما يلي
1- الالتزام العامل بأداء العمل المتفق عليه بنفسه وفقا لأصول المهنة والالتزام هنا هو الالتزام ببذل عناية الشخص العادي في أداء العمل المتفق عليه.
2- الالتزام بتنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب العمل المتعلقة بالعمل المتفق عليه مادام لم يكن في هذا التعليمات مخالفة عقد العمل أو نظام العمل أو اللائحة أو الآداب العامة ولم لكن في تنفيذها تعريض الآخرين للخطر
3-الالتزام بالبذل العناية الكافية للمحافظة على أدوات العمل سوا كانت في عهدته أو في مكان العمل تحت تصرفه
4- الالتزام بحسن السلوك أثناء العمل
5-الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل ويجوز لصاحب العمل اشتراط شرط عدم المنافسة والذي يمنع العامل بعد انتهاء عقد العمل من ممارسة نفس نشاط صاحب العمل أو نشاط متعلق به ويشترط لصحة هذا الشرط ما نصت عليه المادة الثالثة والثمانون :
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .