دراسات قانونية
ضوابط استخدام حق حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي – دراسة مقارنة
ضوابط استخدام حق حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي
محمد أحمد عيسى، جامعة المجمعة -المملكة العربية السعودية.
ملخص
يعد مبدأ حرية التعبير من الحقوق الأساسية الملازمة للإنسان فهي أهم الوسائل التي يعبر فيها الإنسان عن رأيه، معتقده، كافة شئون حياته، ونظراً لأهمية ﻫﺬﺍ الحق فقد كفلته الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الانسان باعتباره من الشروط الأساسية لتقدم أي مجتمع وتطوره.
وكما أن حرية التعبير حق لكل إنسان فكان لابد من تقرير ضوابط تراعي المصلحة، وتحقق المقصود من إقراره، ولقد تم وضع مجموعة من الضوابط الشرعية تمثلت في الالتزام بمشروعية القول والأخلاق والقيم والمبادئ، عدم الاعتداء على أعراض الآخرين، ضابط عدم الاعتداء على المصلحة العامة، ضابط تحديد المقصد والهدف والغاية والوسيلة.
ووضع القانون الدولي لحقوق الانسان مجموعة من الضوابط تمثلت في ضابط عدم انتهاك حقوق الآخرين وحمايتها، ضابط عدم مخالفة النظام العام أوالأمن القومي أو الصحة والآداب والأخلاق العامة، ضابط عدم الدعاية للحرب، ضابط الأمن القومي.
الكلمات المفتاحية الدالة على البحث: ضوابط، حرية التعبير، في الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي.
Abstract
The principle of freedom is one of the expression of the fundamental rights adjacent to humans. It is the most important ways in which man expresses his opinion, his beliefs and all the affairs of his life. Because of the importance of this right, the Islamic Sharia law and international human rights lawconsideredit as one of fundamental conditions for the development and the progress of any society.
As the freedom of expression is a right of every human being, There must be implement controls take into account the interest, and the purposesof its adoption, So a set of legal regulations have been developedas the commitment to the legality of the say ethics and values and principles, and violation against the rights of others,the standard of The outrages upon the public interest and the standard ofdetermining destination, purpose, the aim and the means.
The international human rights law developed a set of controls represented in the protection and theinviolability of the rights of others, the non-contravene of the public order or the national security or health or morals and public morality, The prohibition of propaganda for war and the national security.
The interdependence and the key words: The standard of the Freedom of expression, Islamic Sharia, International law
مقدمــــــــــة:
للاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعناية والرعاية التي أخذت تبرز على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتوجه إلى توفير الحماية لتلك الحقوق والحريات([1])، ومنها حرية التعبير إذ يمكن تعريفها بأنها التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود من جانب الحكومة بشرط ألا تكون الآراء خرقا للقوانين أو الأعراف السائدة في المجتمع.
من جهة أخرى يعتبر هذا الحق هو العمود الفقري للديمقراطية وأحد الشروط الأساسية لتقدم أي مجتمع وتطوره.
ولقد كانت الشريعة الاسلامية صاحبة السبق في إقرار حق حرية التعبير وجعله حقاً لصيقاً بالشخصية الانسانية، دون اعتبار للون أو الجنس أو الدين.
ولابد إن نذكر لحرية التعبير حدود وهذه الحدود تختلف من دولة لأخرى وحتى في الدولة الواحدة حسب تغير ظروفها ونسب سكانها وطوائفها المختلفة المتعايشة في الدولة، فعلى سبيل المثال يؤدي اختلاف الفكر السياسي إلى اختلاف القيود المكبلة لحرية التعبير في حين تؤدي التغيرات السياسية إلى تحولات كبيرة في مفهوم هذه الحرية كما تؤدي إلى تغير في نطاق القيود المفروضة على هذه الحرية.
من كل ما تقدم كان دافعا أساسيا إلى البحث في هذا الموضوع بعدما ثار جدل كبير بين ما يعتبر من حرية الرأي وبين ما يعتبر انتهاكا لها واعتداءا على حريات الآخرين، خاصة ما يحدث الآن في عالمنا العربي وما حدثت به من تطورات الأمر الذي دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع.
أهميــة وأهــداف البـحــــث: –
تبرز أهمية البحث في تحقيق الأهداف الآتية: –
ابراز دور الشريعة الإسلامية وحمايتها لحق حرية التعبير.
تحديد الدور الذي يلعبه القانون الدولي ومتطلباته في تحقيق الحماية اللازمة لحرية الرأي والتعبير.
إيجاد إطار نظري وتطبيقي لدور القانون الدولي في تفعيل الحماية اللازمة لحرية الرأي والتعبير.
تأكيد الدور الريادي للشريعة والقانون الدولي في توفير متطلبات تحقيق الحماية اللازمة لحرية الرأي والتعبير.
هيكليـــة البحـــــث: –
تم تقسيم البحث إلى مبحثين على النحو التالي: –
تناولنا في المبحث الأول: أساس حق حرية التعبير في الشريعة وضوابطه وهو يتضمن مطلبين نتناول في المطلب الأول: أساس حق حرية التعبير في الشريعة، أما المطلب الثاني ضوابط ممارسة حق حرية التعبير في الشريعة.
أما المبحث الثاني: أساس حق حرية التعبير في المواثيق الدولية وضوابطه وهو يتضمن مطلبين نتناول في المطلب الأول: أساس حق حرية التعبير في المواثيق الدولية أما في المطلب الثاني فنتناول ضوابط ممارسة حق حرية التعبير في المواثيق الدولية.
المبحث الأول
أساس حق حرية التعبير في الشريعة وضوابطه
المطلب الأول
أساس حق حرية التعبير في الشريعة
لقد كفل الإسلام حرية التعبير بطرق ووسائل متنوعة من خلال الآراء والمواقف التي يتبناها الفرد حدثت في عهد النبوة والخلفاء الراشدين والتي تعتبر في حقيقتها أدلة عملية على مشروعية التعبير.
وسوف نتولى ذلك بالتفصيل على النحو التالي:
الفرع الأول: تقرير مبدأ الحرية الدينية.
الفرع الثاني: تقرير مبدأ الاجتهاد.
الفرع الثالث: تقرير مبدأ تحرير العقل البشري والدعوة الي التفكر.
الفرع الرابع: تقرير مبدأ النصيحة لأولي الأمر والشورى.
الفرع الأول
تقرير مبدأ الحرية الدينية
فهي حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية، ولقد قامت دعوة الإسلام على احترام هذه الحرية وصونها قولاً وعملاً، فكراً وممارسة، مدنياً في المعاملات، وقضائياً في مظلة المحاكم، حيث تحميها سلطة الدولة وتمنع أي واحد من تجاوزها، وليس لأي إنسان حاكم أو رعية استخدام القوة أو الإكراه في فرض العقيدة على أحد.
كل ما في الأمر أنه لا مانع من الحوار أو النقاش أو الدعوى إلى الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدل بالتي هي أحسن، كما أن هذه الحرية مسؤولية، حيث يسأل كل إنسان أمام ربه عن نتيجة ممارسته، فإن أصاب الاعتقاد الصحيح نجا وإن تعثر وزاغ أو انحرف، وجب عليه تغيير معلوماته ومعارفه واستعمال وسائل معرفة جديدة لتبين وجه الحق والصواب فإن أصر على الخطأ وتأثر بعوامل البيئة وتقليد الآباء والأسلاف، كان مسؤولاً عن خطئه.
وحينئذ ينبغي عدم الخلط بين ممارسة حرية الإنسان، وبين سلامة النتيجة التي يتخذها، فلا تلازم بين الأمرين، على عكس ما يتصوره السذج والبسطاء، لأن معيار الحكم على قرار الحر هو في مدى إصابته للحق وعدم الإصابة وإذا لم يتوافر الوصول إلى الحق كان هناك نقص أو خطأ في المقدمات أو الأساليب أو المعارف أو إهمال لبعض المعارف الضرورية المتوافرة، والتي ينبغي على العقلاء الاهتداء بها وهي معايير الهداية الإلهية ومناهج الأنبياء والرسل الكرام، الذين يعانون أصحاب العقول في التوصل إلى الصواب والنجاة وسلامة المصير، وذلك عون على ترشيد العقل أو الفكر.
لذا نعى الإنسان على المقلدين تقليداً أُمّيّاً للآباء والأجداد وأصحاب السلطة والنفوذ، فقال الله تعالى عن عبدة الأوثان﴿بلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾. سورة الزخرف الآية (22 -24).
وفي آية أخرى لوم ومناقشة حادة تمس الاعتبارات العقلية، والأساليب المنطقية المغلوطة، فقال الله تعالى:﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ﴾. سورة البقرة الآية (170).
وعلى العكس من ذلك حين استعمال الأساليب الصحيحة، قال الله سبحانه بعد إيراد الكلام الشافي عن مهمة جميع الأنبياء والرسل:﴿ أُوْلَئِكَ الَذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ سورة الانعام الآية (90)..
وحسم القرآن الكريم الكلام في شأن ممارسة الحرية الدينية في ضوء ملامستها للحق وعدمه، فقال الله تعالى:﴿وَقُلِ الْحَقّ مِن رّبّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنَا لِلظّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوجُوهَ بِئْسَ الشّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً﴾ سورة الكهف الآية (29).
الفرع الثاني
تقرير مبدأ الاجتهاد
يعتبر الاجتهاد أصل من أصول الشريعة ومظهراً لحرية التعبير في الإسلام وعليه قام بناء الفقه الإسلامي، وقد حث الله عز وجل عليه في كتابة العزيز حيث قال تعالي ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ سورة التوبة الآية (122)، والمجتهد مأجور سواء أصاب أو أخطا، ما دامت الكفاءة متوافرة فيه، وقد درب النبي أصحابه علي الاجتهاد فطلب من عمرو بن العاص ذات مرة أن يحكم في بعض القضايا فقال: أأجتهد وانت حاضر؟ فقال: نعم، على أنك إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد ([2]).
وقد أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن معاذ بن جبل بألفاظ مختلفة، أنه لما بعثه النبي إلى اليمن سأله النبي قائلاً له: “(كيف تقضي؟) قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله. قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله؟) قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول الله: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله”([3]).
فقد أجمع الصحابة على مشروعية الاجتهاد، فإذا حدثت لهم حادثة شرعية، ولم يجدوا لها في كتاب الله أو سنة رسوله شيئاً، اجتهدوا واشتهر عنهم ذلك، وإذا اتفقوا على رأي كان إجماعاً يلتزم به الكافة وإن اختلفوا وأمر ولي الأمر بإتباع رأي معين كان أمراً ملزماً، وإلا فإن كل واحد منهم كان يعمل باجتهاده الذي توصل إليه، وبه يفتي لكل من يرجع إليه.
ولم يمنع الإسلام من وجود ظاهرة المعارضة أو الخلاف في الرأي بنحو فردي أو جماعي فهو حق طبيعي، من أجل تبين وجه السداد أو الصواب، وتحقيق مصلحة الأمة وموازنة الأمور وتقييم المواقف والآراء، اندفاعاً من واجب الإخلاص، والعمل بمقتضى شرع الله تعالى، لا انتصاراً للحظوظ النفسية والأهواء والشهوات، فالمعارضة في الإسلام هي معارضة مواقف، لا معارضة مبادئ تشد عن الخط الإلهي العام الذي يُراد به ضمان المصالح ودرء المفاسد.
الفرع الثالث
تقرير مبدأ تحرير العقل البشري والدعوة الي التفكر
لقد دعا الإسلام في مصدريه الأساسين (القرآن والسنة) إلى استعمال الفكر والعقل في جميع أمور الدنيا والدين، للتحرر من ربقة التقليد الأعمى للآباء والأجداد في بناء العقيدة، والاهتداء على الحق الذي لا يقبل الله سواه، وإثبات استقلال الذات أو الشخصية، ولتحمل مسؤولية الإنسان قراره في اختيار الطريق السوي أو المعوج، ومن أجل بناء الحياة الإنسانية وتقدمها، وعمران الكون، وبقاء النوع البشري القوي، وذلك في نصوص قرآنية كثيرة تدعو إلى إعمال الفكر والعقل وتفعيل دور العلم في نواحي الكون، وقد تستعمل في القرآن بدلا من لفظ الحضارة تعابير القلب، والبصيرة، والبصر، والسمع، والفؤاد ونحوها من مفاتيح المعرفة، مثل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ سورة آل عمران الآية (190) .
وقوله سبحانه وتعالى:﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ سورة الحج الآية(46).
وإعمال الفكر والعقل ظاهرة شائعة في نهايات كثيرة من آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ سورة يونس الآية (24). وقوله عز وجل:﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ سورة الروم الآية (28)،﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ سورة النحل الآية(12).
وأكدت السنة النبوية قولاً وفعلاً على ترجمة هذه الظاهرة إلى واقع عملي في أحاديث كثيرة منها: “لا تكونوا إمعة -أي تقولون: نحن مع الناس في اتجاههم دون تبين الحق-تقولون: أن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا” ([4]).
ومنها: “كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا” (أي تردعونه وتحملونه على الحق وترك الباطل) ([5]).
الفرع الرابع
تقرير مبدأ النصيحة لأولي الأمر والشورى
مبدأ الشورى والنصح لأولي الأمر من المبادئ التي یقوم علیه النظام السیاسي والاجتماعي في الدولة الإسلامية، وفي هذا المبدأ تتجلى حریة الرأي والتعبير في أقوى صورها.
إذ يقول أصحاب الاختصاص رأيهم من خلال اجتهاد جماعي ([6]) في القضايا التي تهم الدولة والمجتمع، وبذلك یصان النظام الإسلامي من الاستبداد والفساد.
وقد حوى القرآن الكریم عدة آیات تؤكد على أهمية مبدأ الشورى والنصيحة لأولي الأمر، فهو من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، وبه يتم الكشف عن الكفاءات والقدرات، وتستفيد الأمة من كفاءتهم، ويتدرب المستشار على الإسهام في الحكم والإدارة، وتثريه بالتجربة وجودة الرأي، والتفكير، واستنباط الصواب، والتحصن من الخطأ في اتخاذ القرار وتُطلب ممن یظن فیه صواب الرأي والتدبير، أن يشير علیه بما یراه في حصول الفائدة المرجوة من عمله، وتكون في شؤون العباد ومصالحهم، لا في أمر التشریع والأحكام، لأنها وحي لا مجال للمشاورة فیه، والشورى مبنیة على اختلاف الآراء، بما تضم في مجلسها من الكفاءات المتخصصة، ثم ینظر المستشیر في تلك الآراء، لیأخذ بأقربها إلى الكتاب والسنة.
ومدح الله تعالى المؤمنین لأنهم یتشاورون فیما بینهم، ولا ینفردون بالرأي، فالشورى إحدى الخصائص التي ینبغي أن تتصف بها الأمة المسلمة، قال تعالى﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيَنهُم ﴾ْ سورة الشورى ، الآية38، وقرنها الله تعالى بالإیمان واقامة الصلاة لجلالة موقع المشورة وهذا یدل على أننا مأمورون بها.
كما ان الله تعالى اشترط ممارسة الشورى في حل الخلافات الأسریة، بما یحقق المصالح كلها: مصالح العائلة، ومصالح القبیلة أو البلد ومصالح الأمة، قال تعالى﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تراَضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ سورة الأعراف، الآية: ٢٣
كما قرر القرآن الكریم النصیحة بعدَّها واجباً دینیاً لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم([7])، فأنبیاء الله أوضحوا ان هدفهم من دعوتهم هو تبلیغ رسالات ربهم والقیام بواجب النصح لقومهم قال تعالى على لسان نوح﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ سورة الأعراف، الآية 62:، وقال تعالى على لسان صالح ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ سورة الأعراف، الآية)79)، وقال تعالى على لسان شعیب﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ سورة الأعراف، الآية: 93، وقال تعالى على لسان هود ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ سورة الأعراف، الآية: 68.
المطلب الثاني
ضوابط ممارسة حق حرية التعبير في الشريعة
الفرع الأول
ضابط الالتزام بمشروعية القول والأخلاق والقيم والمبادئ
عندما يريد الفرد المسلم التعبير عن فكرة ما أو رأي يعتنقه فعليه أن يتحلى بجميل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻯ الحق والعدل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻲ الجديد ﻣﻨﻬﺎ، حتي تكون ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ، بناءة لا هدامة ﻭﻳﺒﺘﻌﺪ عن فحش ﻓﺤﺶ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻗﺒﺤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ، والسب وكل ما يخدش الحياء يقول الله تعالي ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ سورة الأنعام، الآية: 152، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ،﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ سورة الحج، الآية: 24، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ،﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ سورة الاسراء، الآية: 53.
ﺇﺿﺎﻓﺔ إلي ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ بجميل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭتحري الحق ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، حرم ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ المغرضة ﻷنها ﺗﺆﺩﻱ ﺇلي ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ في ﺍلمجتمع ﻭﺇﺷﻌﺎﻝ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ حرية التعبير يقول تعالي ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ سورة النور، الآية: 15-17، ويقول أيضاً ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ سورة الاسراء، الآية:36.
قال أبو بكر الرازي: “ذمهم تعالى على الإقدام على القول بما لا علم لهم به وذلك قوله ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ وهو نحو قوله ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ فأخبر أن ذلك وإن كان يقينا في ظنهم وحسبانهم فهو عظيم الإثم عنده ليرتدعوا عن مثله عند علمهم بموقع المأثم فيه.
وعن أبي هريرة عن النبي قال: ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت” وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ” ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء” وعن أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله أي المسلم أفضل؟ قال: ” من سلم المسلمون من لسانه ويده”.
وخوفا أن يقع الإنسان في المحضور من القول كان لزاما عليه أن يوزن كلماته ويختار أحسن اللفظ وأجمله حين يريد التعبير عن رأيه، ويمسك عن الكلام إلا لمصلحة واضحة ([8]).
الفرع الثاني
ضابط عدم الاعتداء على أعراض الآخرين
يحرم الإسلام الغيبة والنميمة ويحذر من التحدث في أعراض الآخرين، فليس من حرية التعبير الخوض في أعراض الناس، وليس من حرية التعبير أيضا أن يغتاب ويمشي بالنميمة التي يفسد للناس ودهم، قال تعالي:﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ سورة الحجرات ، الآية: 12، وقال النبي “لا يدخل الجنة نمام”.
كما نهي الله عن السخرية من الناس أو التنابز بالألقاب ولا يتحجج بأن هذا حرية التعبير، قال تعالي﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ سورة الحجرات ، الآية: 11.
كما لا يجوز اتخاذ حرية التعبير وسيلة للخوض في أعراض الناس والطعن فيها وقذفهم وإذاعة أسرارهم أو التشهير بهم، قال تعالي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ سورة النور ، الآية: 19، وقال الرسول ” إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا”([9]).
والحرية التي ليس عليها ضوابط ولا تقيد بحدود وتمس مشاعر الناس وتؤذيهم في أخلاقهم وأعراضهم في دينهم ودنياهم؛ ما هي إلا وسيلة من وسائل الذل والانحطاط، تنفر منها الطباع السليمة، وتأباها الأخلاق القويمة.
الفرع الثالث
ضابط عدم الاعتداء على المصلحة العامة
ومن ضوابط حرية التعبير أيضا عدم الاعتداء على المصلحة العامة، ويعتبر هذا الضابط من أهم ضوابط حرية التعبير في الإسلام ومنها احترام المقدسات وعدم المساس بها، نجد بعض من يتصدر المنابر الإعلامية أو من يمسك القلم في الجرائد والمجلات وغيرها من وسائل التعبير يطلقون الحرية لألسنتهم وأقلامهم دون ضابط ويتناولون كل شيئ بدعوى حرية التعبير فيقعون في المحظور ومنها المقدسات، كالمبادئ الكبرى في الإسلام التي لا خلاف فيها، أو المساس بتاريخ الأمة وتشويهه ووحدة الأمة والوطن ووحدة الصف وخدمة العدو وإثارة الكراهية، كما حرم الإسلام أيضا خيانة الدولة وإفشاء أسرارها وتعريض أمنها للخطر.
الفرع الرابع
ضابط تحديد المقصد والهدف والغاية والوسيلة
والمسلم عليه ضبط الهدف والغاية عندما يريد ممارسة حقه في التعبير عن الرأي في قضية ما لا يكون هدفه وراء ذلك تحقيق الشهرة والمكسب والفخر والرياء، بل يكون هدفه هو إرضاء الله سبحانه وتعالي وابتغاء وجهه ونصرة للإسلام والوصول إلى الحق وتقديم الفائدة والنصح للمجتمع أفرادا وجماعة، حاكما ومحكومين، وهذا هو حسن المقصد وإخلاص النية.
وحسن المقصد والهدف ليس مسوغا لمعصية الله ورسوله، بل لابد أن يكون التعبير عن الرأي وفق الوسائل المشروعة، فلا يجوز بحال من الأحول أن يتخذ الإنسان وسيلة غير مشروعة للتعبير عن رأيه.
ولابد أيضا من مراعاة المسؤولية والموضوعية فعلى المسلم أن يبتعد عن الهوى وأن يلتزم الصدق والأمانة، قال الله تعالى:﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ سورة ق، الآية : 18.
وتأكيدا على هذه الضوابط جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إمارة الشارقة إبريل2009 حيث نص على:
عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية، مثل الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.
الموضوعية ولزوم الصدق والتراهة والتجرد عن الهوى.
الالتزام بالمسئولية، والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه.
أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صوابا بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.
أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى، وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.
أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر.
أن يكون الرأي المعبر عنه مستندا إلى مصادر موثوقة، وأن يتجنب ترويج الإشاعات التزاما بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ سورة الحجرات، الآية:
ألا تتضمن حرية التعبير عن الرأي، أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته.
ألا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة، وإحداث الفرقة بين المسلمين.
وكما جاء البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام مؤكدا أيضا على هذه الضوابط لمبدأ حرية التعبير:
حيث نصت المادة 12 منه علي: ولا يجوز إذاعة الباطل، ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة: ﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ سورة الأحزاب، الآية: 60 – 61.
…. لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره خطر على أمن المجتمع والدولة ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ سورة النساء، الآية: 83.
احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات غيره، ولا أن يستعدي المجتمع عليه ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سورة الأنعام، الآية:108.
وكما جاء إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام مؤكدا أيضا على هذه الضوابط لمبدأ حرية التعبير، حيث نصت المادة 22 على:
لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.
لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
وكما نصت وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام في مادتها 22 في فقرتها الثالثة والرابعة علي:
“الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله وكل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو شيء يعود على المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد”.
“لا تجوز إثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله”.
ومما سبق نستنتج أن حرية التعبير ليست مطلقة، بل جعل لها الإسلام ضوابط من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات والحرمات وعدم انتهاكها.
المبحث الثاني
أساس حق حرية التعبير في المواثيق الدولية وضوابطه
المطلب الأول
أساس حق حرية التعبير في المواثيق الدولية
حرية التعبير أخذت اهتمام المجتمع الدولي كغيرها من الحقوق، ولهذا نجد كثير من الاتفاقيات والإعلانات وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية تحمي وتضمن للفرد جميع حقوقه وحرياته.
الفرع الأول
المواثيق والاتفاقيات الدولية
اهتمت الأسرة الدولية المتمثلة منظمة الأمم المتحدة بضمان إقرار مبدأ حرية التعبير، وذلك من خلال مجموعة من الإعلانات والعهود والاتفاقيات والتي من أهمها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة1948:([10])
جاءت المواد الثلاثة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن الحقوق والحريات لجميع الناس ابتداء دون تمييز من أي نوع، فنصت المادة الأولى منه على أن: “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء ([11]).
كما نصت المادة 2 على أن: “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
وجاءت المادة 3 مؤكدة على أن: “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه ثم جاءت المادة 19 تكفل حماية حرية التعبير فنصت على أن: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعد قرارا ملزما بشكل مباشر للدول، ولكنه اكتسب قوة قانونية عرفا من خلال بعض مواده مثل المادة 19 منه، وعند دراسة مواده 1 و 2و 3 نجده يؤكد على أن الناس جميعا يولدون أحراراً مع حقهم في الحياة بحرية وأمان دون ظلم وكذا المساواة في التمتع بالكرامة وجميع الحقوق المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز أي كان نوعه.
ثم جاءت المادة 19 لتخص الشخص بحق التمتع في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في تبني الآراء والأفكار وتلقيها واعتناقها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دون أي تضييق أو اعتبار للحدود.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966([12])
تعتبر المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن حق حرية التعبير، حيث نصت المادة 19 على ما يلي:
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة؛
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
فهذه المادة تؤكد على أهمية حرية الرأي والتعبير التي ترتبط بشكل كبير بوسائل الاتصال الجماهيري وبحرية الإعلام، كما تؤكد على حق الصحفيين في العمل في أجواء يتمتعون فيها بالحماية، لمتابعة عملهم وأداء دورهم في الوصول للمعلومات ونشرها وإيصالها للجمهور، بكل موضوعية ومصداقية، كما جاءت المادة(10) من الإعلان تؤكد على أنه” ينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات، ونشرها على نطاق أوسع وأكثر توازناً”.
وذلك لضمان حرية المواطنين في البحث والحصول على المعلومات التي يريدونها، بالتالي ضمان حرية الرأي والتعبير اللذان سيتشكلان بناء على هذه المعلومات.
ومن ثم نستنتج أن حرية التعبير قد أصبحت معترفا بها عالميا على أنها حق من حقوق الانسان الأساسية كما أن وسائل الاعلام وجدت حماية من خلال هذه المادة، فقد أكد العهد الدولي على أن حرية التعبير ليست رخصة في يد الإعلاميين لتدمير الحقوق أو الإساءة لسمعة الآخرين وهو ما أكدت عليه المادة 20 من الإتفاقية، وبالتالي نحن الآن أمام تحديين فمن جهة لابد أن نضمن تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير وفي الوقت ذاته نكون على وعي بالمشاكل التي تنشأ نتيجة الإستخدام السيئ لهذا الحق ([13]).
إعلان طهران:([14])
نصت المادة 5 منه على ما يلي “وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى الحرية والكرامة”.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام والضمير والدين، وكذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.
جاء هذا الإعلان نتيجة عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، والذي أنعقد لتقييم مدى تحقيق التقدم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال 20 عاما، حيث جاء مؤكدا على هدف الأمم المتحدة في أن يتمتع كل إنسان بالكرامة والحرية بأنواعها دون تمييز أي كان نوعه.
اتفاقية حقوق الطفل:([15])
نصت المادة 13 منه على ما يلي: “يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل لما جاءت الشرعة الدولية من أجل أن تضمن الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في حرية التعبير، لم تغفل عن الطفل وعاملته على قدم المساواة بينه وبين الكبير، فأعطته الحق في حرية التعبير بمختلف الأنواع التي يختارها الطفل من خلال طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([16])
وقد جاء في ديباجة الإتفاقية أن الدول الموقعة على الإتفاقية ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ كرامة الإنسان غير مرتبط بالعرق أو الجنس أو اللون……” لأن وجود مثل هذه الحواجز قد تعكر السلم والأمن بين الشعوب، وللقضاء على التمييز العنصري تعهدت الدول الأطراف في الإتفاقية على تعزيز التفاهم والتسامح والصدقات بين جميع الأجناس والبشر، كما يقع على عاتق الدول الأطراف واجب اتخاذ التدابير الفورية والفعالة في مجال التربية والتعليم والثقافات والإعلام بغية مكافحة كافة الثغرات المؤدية إلى التمييز العنصري، ومن ثم يتعين على الدول الأطراف أن تجرم سائر النشطات الدعائية التي تروج للتمييز العنصري، وأن تمنع أية منظمة أو نشاط دعائي يروج للتمييز العنصري المادة(4/ب)([17]).
وعليه يمكن أن نستنتج أن مبدأ عدم التمييز يسمو على الحق في حرية التعبير و لدليل على ذلك أن الإتفاقية نصت أولا على مبدأ عدم التمييز في المادة (4/ب) ومن ثم تطرقت إلى الحق في حرية التعبير المادة (5 د / 8) مما يؤكد على ضرورة وضع قيود على هذا الحق ([18]) .
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات 2006([19])
تنص المادة 21 من الاتفاقية على ما يلي ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
أ- تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية.
ب- قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم.
ج- حيث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال.
د- تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.
ه- الاعتراف بلغة الإشارة وتشجيع استخدامها
جاءت المادة 21 من هذه الاتفاقية لتحث دول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لضمان حقهم في حرية التعبير والرأي على قدم المساواة مع الآخرين وبالوسائل التي يختارونها بما فيها لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال الأخرى السهلة المنال وتزويدهم بالمعلومات الموجهة لعامة الناس.
الفرع الثاني
المواثيق والاتفاقيات الإقليمية
يحتوي هذا الضمان على الكثير من الاتفاقيات والإعلانات، وفيما يلي ذكر لبعضها:
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ([20])
لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.
لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسئولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان:
احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها.
على الرغم من أحكام الفقرة 2 السابقة، يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون، ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين.
وإن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
وتتجلى حرية التعبير في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في حرية التفكير وحرية لإعلام ونشاطات مؤسسات الإذاعة أو السينما أو التلفزة وأخيرا تلقي المعلومات والأفكار ونقلها وإذاعتها دون التقيد بالحدود.
كما نجد حرية البحث عن المعلومات قد أخذت هي الأخرى نصيبها في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (13/1) مما يسمح بالقول بأن هذه الأخيرة هي جزء لا يتجزأمن حرية التعبير التي تسعى مختلف الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان للتأكيد عليها وحمايتها.([21])
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان([22])
نصت المادة 10 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على مايلي:
لكل إنسان الحق في حرية التعبير، هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية، وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما.
هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات، لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.
وصدر عن البرلمان الأوروبي في يوم الثلاثاء السادس من يوليو 2006حول الحق في حرية التعبير على الانترنت، وذلك في إطار الأوضاع التي تمر بها حقوق الإنسان واضعا في الإعتبار المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد أكد هذا القرار على أن حرية الانترنت أضحت الخيار الأمثل للتعبير بالنسبة للمعارضين السياسين والمدافعين عن الديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين في جميع أنحاء العالم ومدى وجود مجتمع للمعلومات لاغنى عنه للديمقراطية.
كما نجد هذا القرار قد بين مدى حرص الإتحاد الأوروبي في التأكيد على الأولوية الشديدة لحقوق مستخد مي الانترنت وعلى إستعداده من أجل تعزيز حرية التعبير على الانترنت كما ناشد الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي الموافقة على بيان مشترك للتأكيد على إلتزامهم بحماية حقوق مستخدمي الانترنت وتعزيز حرية الرأي والتعبير على الانترنت في جميع أنحاء العالم ([23]).
ويجب أن يستفيد من هذه الحرية جميع الأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين، وهذا ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قرارها الخاص بقضية (أوترونيك ضد سويسرا)، حيث أوضحت المحكمة بأن المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية تطبق على أي شخص طبيعي أو معنوي ([24]).
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي([25])
فنصت المادة 11 منه على:
لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود.
تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلام.
تطرقت المادة 11 من هذا الميثاق على أن لكل شخص الحرية في التعبير ولها حرية اعتناق الآراء ونشر المعلومات والأفكار، كما حثت على ضرورة احترام حرية وتعددية وسائل الإعلام دونما اعتبار للحدود ولا تدخل السلطة العامة.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ([26])
نصت المادة 9 منه على:
من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.
الميثاق نص على حق كل فرد في الحصول على معلومات والتعبير عن أفكاره ونشرها على آلا يتعارض ذلك مع الميثاق.
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990([27])
نصت المادة 7 منه على حرية التعبير” يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، وأن يعلن آرائه طبقاً للقيود التي يقررها القانون”
وحرصا على إعطاء حقوق الطفل كاملة، جاءت المادة 7 منه على تضمن له حرية التعبير من خلال إبداء آرائه الخاصة والتعبير عنها بكل حرية بشرط عدم مخالفة القانون.
مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي 1986([28])
نصت المادة 10 منه علي:
لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه ويشمل هذا الحق حريته في البحث والحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ونشرها بجميع الوسائل دون تقيد بالحدود الجغرافية.
لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق إلا بموجب القانون وفى أضيق الحدود وبخاصة من أجل احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان ([29])
نصت المادة 32 منه على حرية الرأي والتعبير كالتالي:
يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
يتضح من نص هذه المادة أنها تقارب نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات ([30])
في بداية المبادئ تم الاعتراف بحق كل شخص في حرية التعبير، الذي يشمل حرية البحث، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كافة الأنواع، بغض النظر عن الحدود.
وسمحت هذه المبادئ بفرض قيود على هذه الحقوق في حال كان ذلك ضرورياً لحماية الأمن القومي، على أن تكون هذه القيود موجودة في القانون، الذي يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً، وأن يكون منسجماً مع مبادئ الديمقراطية.
المطلب الثاني
ضوابط ممارسة حق حرية التعبير في المواثيق الدولية
إذا كانت المواثيق الإقليمية والدولية والتطبيقات القضائية وتفسيراتها قد أكدت على أهمية وضرورة حرية التعبير، إلا أنها في الوقت جعلت لها حدودا حتى لا تتجاوز إلى غيرها من الحقوق والحريات ومن أجل أن يتم اعتبار التقييد لحرية التعبير “شرعياً” ضمن القانون الدولي، فلا بد من توفر الشروط التالية:
يجب أن ينص القانون على التقييد.
يهدف التقييد للوصول إلى أحد الأهداف الشرعية المذكورة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يجب أن يكون التقييد ضروريا يعني وجود حاجة اجتماعية ملحة للتقييد.
وسنتطرق في هذا المطلب لبعض القيود والضوابط التي نصت عليها مختلف نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية:
الفرع الأول
ضابط عدم انتهاك حقوق الآخرين وحمايتها
أولاً: حماية المشاعر الدينية:
إذا كانت حرية الرأي وكان التعبير عن هذه الحرية حقا مكفولا بحكم القانون و المحافل العالمية المهتمة بحقوق الإنسان فإن تلك المعتقدات الدينية الراسخة لدى الشعوب، فضلا عن الرموز الدينية لهذه المعتقدات ليست ميدانا مباحا للتناول بالتجريح والإزدراء تحت دعوى حرية التعبير([31])، وهذا ماتم التطرق إليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته العشرين والتي حظرت فيها أية دعاية للحرب أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وتلتزم الدول بإحترام هذا الحظر بالقانون.
كما أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بشأن مكافحة قذف (أو ازدراء) الأديان بتاريخ 12 ابريل 2005 يعتبر من أهم القرارات الدولية التي تحظر الإساءة إلى الأديان حيث عبرت اللجنة فيه عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضد الديانات ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أو العقيدة التي تتجلى في العديد من أنحاء العالم، واستهجانها الشديد للهجوم والاعتداء على مراكز الأعمال والمراكز الثقافية وأماكن العبادة لجميع الديانات، وكذلك استهداف الرموز الدينية. كما حث هذا القرار الدول والمنظمات غير الحكومية والكيانات الدينية والإعلام المطبوع والإلكتروني على الترويج لثقافة التسامح والسلام المبنية على احترام حقوق الإنسان واختلاف الديانات.
ثانياً: حماية السمعة:
نظرا لما للحياة الخاصة من حرمة أولتها القوانين الدولية برعايتها، كما أحاطها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحمايته، فنجد الإعلان العالمي قد نص في مادته 12 على حظر التدخل في حياة الفرد الخاصة وأسرته وببته ومراسلاته كما حظرت المادة أي إعتداء على شرف الإنسان وسمعته وأن أي فرد له الحماية القانونية ضد هذا التدخل أوالإعتداء.
كذلك نجد المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هي الأخرى نصت على: أنه “لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو عائلته أو بيته أو مراسلاته، كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه أو سمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض “.
ونصت المادة (5) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان علي: الحق في حماية الشرف والسمعة الشخصية والحياة الخاصة والعائلية ” لكل شخص الحق في أن يتمتع بحماية القانون ضد الهجمات التعسفية على شرفه وسمعته وحياة الخاصة والعائلية.” ([32])
بالإضافة إلى ما تم النص عليه في المواثيق الدولية من قيود وضوابط على حرية التعبير للحفاظ على سمعة الأفراد والدولة سواء بسواء، فإن الدولة مطالبة بحماية السمعة بإقامة تشريعات تمكِّن المواطنين والدولة من اتخاذ إجراءات قانونية عند المساس بسمعتهم وخاصة من قبل الإعلاميين الذين ينبغي أن تخضع تصرفاتهم للمسئولية وحسن التقدير والروح المهنية([33]).
الفرع الثاني
ضابط عدم مخالفة النظام العام أو الأمن القومي أو الصحة والآداب والأخلاق العامة ([34])
تباينت تعاريف النظام العام وهذا يرجع إلى اتساع مضمونه وشمول نطاقه وكذا بالنسبة للزمان والمكان، ولكن يمكن أن نقتصر على ما فهمته محكمة البلدان الأمريكية بقولها:
“يتطلب مفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطي ضمان أوسع انتشار ممكن للأنباء والأفكار والآراء وكذلك أوسع إمكانية لوصول المجتمع برمته إلى المعلومات، وتشكل حرية التعبير العنصر الأولى والأساسي في النظام العام في أي مجتمع ديمقراطي ولا يمكن تصور ذلك بدون مناقشة حرة وبدون إمكانية إعطاء الفرصة كاملة للأصوات المعارضة”.
على الإنسان عند استخدام حقه في التعبير عن رأيه ألا يؤدي به ذلك إلى المساس بالاستقرار والثوابت والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود فيما يتعلق بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،([35]) ونصت الفقرة الثانية من المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على نفس المعنى، أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 13 على نفس الأمر، إلا أنها اشترطت لوضع هذا القيد لحرية التعبير أن تخضع لرقابة لاحقة وليست رقابة سابقة، أما الفقرة الرابعة فنصت على أنه يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة لغاية وحيدة وهي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين، نصت المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان في النسخة الحديثة على أن تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ونصت المادة 27/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب علي” تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة”.
إلا أن المادة 6 من مبادئ جوهانسبيرغ اشترطت على وضع القيود على حرية الرأي والتعبير فيما يخص الأمن القومي، إلا إذا استطاعت الحكومة أن تثبت أن ذلك التعبير يهدف لإثارة العنف الوشيك أو من المحتمل أن يثير مثل هذا العنف. ومن هنا يرى المقرر الخاص لحق حرية العقيدة والتعبير في هيئة الأمم المتحدة: أن قضايا نشر الصور الفاضحة والتعبيرات المهينة للأديان هي من قبيل مخالفة الأخلاق العامة.
كما أكدت المواثيق الدولية على ضرورة حماية أخلاق الأطفال، وعدم إجبارهم على القيام بأى نشاط أو ممارسة جنسية غير مشروعة ([36]) ونصت المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989م،([37]) علي:
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
حمل أو إآراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
الفرع الثالث
ضابط عدم الدعاية للحرب ([38])
نصت الفقرة الأولى من المادة 20 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة الخامسة من المادة 13 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على تقييد حرية التعبير إذا كان فحواه فيه دعاية للحرب أو يشكل تحريضا على العنف ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص مهما كان سببه، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 4 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن التحريض المباشر والعام على ارتكاب الإبادة الجماعية هو فعل يعاقب عليه.
نصت المادة الأولي من اتفاقية 23 سبتمبر 1936 المتعلقة بتسخير الإذاعة لخدمة السلم علي إلتزام الدول الأطراف بالإمتناع فورا عن توفير أي بث إذاعي يعمل علي تحريض السكان المقمين في إقليم أيا كان علي الإتيان بأفعال منافية للنظام الداخلي أو الأمن القومي لأحد الأطراف المتعاقدة، والذى بإمكانه أن يضر بحسن التفاهم الدولي، كما تم الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة علي مراقبة ما يذاع في مجطات الإذاعة ببلادهم.
والهدف من وراء ذلك هو محاربة أي تحريض على أي بلد من البلاد والذي من شأنه أن يؤدى إلى إشعال الحروب، وأيضا ضرورة الالتزام بتحرى الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن أي تحريض يكون من شأنة أن يؤدى أن يثير الحرب ضد طرف متعاقد آخر ([39]).
اتخذت الأمم المتحدة عدة قرارات تدين استخدام الدعاية ومثال ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 110 لسنة 1947م،([40]) والذي أعادته مرة أخري في إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإعداد المجتمعات للعيش في سلم في 15 كانون الأول / ديسمبر 1978م، الذي أقرته الأمم المتحدة في 27 نوفمبر عام 1978م([41]).
الفرع الرابع
ضابط الأمن القومي
يكون أي قيد تضعه الدولة لحماية الأمن القومي مشروعا فقط إذا كان من أجل حماية وجود البلدان، أو سلامة وحدة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، إما من مصدر خارجي كالتهديد العسكري أو مصدر داخلي مثل “التحريض على العنف أو قلب نظام الحكم.”
وقد نظرت المحكمة الأوروبية في تدخل الحكومة في عدد من القضايا من تركيا تتعلق بالجزء الجنوبي الشرقي من الدولة، واعتبرتها مشروعة لأهميتها في حماية الأمن القومي ([42]).
ونصت المادة 29 من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب على قيد عدم المساس بالأمن القومي حيث جاءت على النحو التالي:
حظر المساس بالأمن القومي للدولة.
المحافظة على إستقلالية الدولة.
السلامة الإقليمية والتراث الإقليمي ([43]).
الخاتمة
يعد مبدأ حرية التعبير من الحقوق الأساسية، والرئيسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو من أهم الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن مشاعره ومعتقداته، وشؤون حياته.
ولم تطلق الشريعة ولا القانون الدولي لحقوق الإنسان هذا الحق، لقد تم وضع قيوداً لهذا الحق حفاظاً على حقوق الآخرين ولاعتبارات الأمن القومي والنظام العام الداخلي والسلم والأمن الاجتماعي.
ولقد انتهي البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات
أهم النتائج
إن الشريعة الإسلامية سبقت غيرها من الشرائع وكذا القانون الوضعي في حق الإنسان في حرية التعبير وجعله حقا أصيلا له وواجبا مؤكدا ومنحه اياه دون طلب.
إن إمكانات شبكة الانترنت الهائلة بوصفها أداة تعزز تدفق المعلومات، والأفكار بحرية أصبحت تستغل استغلالا سلبيا.
إن نشر آراء تعصبية وتمييزية، قد عملت على بث الفرقة، والنزاعات ولم تفض إلى تعزيز حقوق الإنسان مثلما يدعو إليه المجتمع الدولي.
أهم التوصيات
السماح للتعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة والجديدة منها وتقنينها مثل الوسائط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي مع مراعاة الضوابط الشرعية والعرفية والقانونية.
دعوة جميع الدول على تطبيق ما جاء في المواثيق الدولية من قيود لحرية التعبير لعدم انتهاك حقوق الآخرين .
لا يجب أن تكون الحرية الإعلامية ستار للفوضى والإباحية فهذه الحرية تستلزم ضرورة توفر الإرادة، والقدرة على عدم إساءة استعمالها.
يجب العمل على مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الأمم.
أهم المراجع
القران الكريم
السنة النبوية
الكتب
جابر إبراهيم الراوي، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية، (الأردن: دار وائل، عمان، 1999).
جمال بعلي، مبدأ حریة التعبیر، دراسة مقارنة، بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة حاج لخضر – كلية العلوم الإنسانية الإجتماعية والعلوم الإسلامية، 2014.
خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير، (الإسكندرية : دارا لفكر الجامعي ، ط 1 سنة 2009).
سليمان صالح، الإعلام الدولي، (الكويت: مكتبة الفلاح، طـ1، 2003).
سهام رحال، حدود الحق في التعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 2011.
شهاب سليمان عبد الله، مدخل الدراسات قانون حقوق الإنسان، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2005 ).
عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات، (الجزائر: دار هومة، 2003).
علي محمد صالح الدباس،علي عليان محمد أبو زيد، حقوق الانسان وحرياته، (عمان : دار الثقافة، 2005).
محمد يوسف علوان ، محمد خليل الموسي،علوان،القانون الدولي لحقوق الإنسان-الحقوق المحمية، (الأردن: عمان، دار الثقافة ، ج 2، 2007) .
محمود شريف بسيونى، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الشروق، 2003).
معمر حامد كاظم، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان، (العراق: الحلة: مكتبة الرياحين، 2010).
المعاهدات
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1978
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1953
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981
الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004
المقالات المنشورة عبر الانترنت:
عبد الفتاح أميرة، حرية الصحافة في مصر، بحث منشور على الانترنت بموقع:
http://www.anhri.net/reports/pross.freedom/05…shtml
المراجع الأجنبية:
Amélie Robitaille- Froidure : la liberté d’expression face au racisme Etude de droit comparé Franco- Américain, Larmxthon 2011
Autronic v. Switzerland, Application No. 12726/87, Judgement of 22 May 1990, para.. Summary available at:
BERGER Vincent, jurisprudence de la cour européne des droit de lhomme, Paris 5ème édition 1996 para 1104-
Louis Philippe Laprevote, De quelques difficultés détudier la propagande en général Et linformation de geurre en particulier, in la geurre entrak, les médias et les conflits, (ouvrage collectif sous la direction de gerald arboit et michel mathien), bruylant, 2006.
“Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development” ;Report submited by Ambeyi Ligabo;A/HRC/7/14; 28 February 2008,para39;p 12.
Roger Pinto : liberté de l’information et le droit international Ed : Economica, Paris 1984
Yelles Chaouche ,(liberté cle communication et ordre publique),revue algérienne des scioneejuriique économique et politique.
([1])كاظم معمر حامد ، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان، (الحلة: مكتبة الرياحين)، 2010، ص: 10.
([2]) الامام أحمد بن حنبل، المسند: (د د)، (د ت)، ص:205.
([3]) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي والقضاء، ج 3، رقم 3592، ص:302.
([4]) أخرجه الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: وقال: هذا حديث حسن غريب، الترمذي (سنن الترمذي)، ج3 ص 246. برقم 1352.
([5]) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو داوود، سنن أبي داوود ج2 ص 365، وانظر: الترمذي، سنن الترمذي، ج2، برقم 367، ص :189.
([6]) والمقصود بالشورى: عملیة استكشاف للرأي الأصوب عبر الاجتهاد المعتبر، بتقلیب أوجه الرأي وتبادله بین مجموعة من الناس في أمر من الأمور، والاستفادة من جمیع الآراء والأفكار، بحثا وتحلیلا، وذلك لترجیح أحد الاحتمالات أو البدائل.أنظر حریة الرأي في الإسلام، الخطیب، ص:120.
([7]) كما في الحدیث الذي روي عن تمیم الداري أن النبي “قال الدین النصیحة ..قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم” أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب الإیمان ، باب قول الرسول (الدین النصیحة) رقم الحدیث (٥٧) : ٣٥ وأخرجه مسلم في صحیحه واللفظ له: كتاب الإیمان باب بیان أن الدین النصیحة رقم الحدیث (55) ص:47-48.
([8]) راجع: أ/ بعلي جمال ، مبدأ حریة التعبیر- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون جامعة حاج لخضر، (كلية العلوم الإنسانية الإجتماعية والعلوم الإسلامية، 2014)، ص: 72.
([9]) ابن ماجه: السنن 2/ 1022 حديث رقم 3074.
([10]) اعتمد بقرار الجمعية العامة والمؤرخ في 10 ديسمبر 1948.
([11]) راجع: د. بسيونى محمود شريف ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الشروق، القاهرة، (2003، ص: 28.
([12]) حيث أقرته الأمم المتحدة عام 1966بموجب القرار رقم 2200 ألف (د- 2) وقد بلغ عدد الدول التي وافقت على هذا العهد ذلك العام 127 دولة منها 13 دولة عربية.
([13]) راجع، د. صالح سليمان ، الإعلام الدولي،(الكويت: مكتبة الفلاح، طـ1، 2003)، ص: 60.
([14]) أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 13 آيار/مايو 1968.
([15]) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
([16]) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعرضتها للتوقيع و التصديق و الإنضمام بقرارها 2106 /د- 20 المؤرخ في ديسمبر 1965 وبدأ نفاذها في يناير 1969.
([17]) راجع، د. عبد الله شهاب سليمان ، مدخل الدراسات قانون حقوق الإنسان، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2005)، ص: 326.
([18]) راجع، د. علوان محمد يوسف ، محمد خليل الموسي ،القانون الدولي لحقوق الإنسان- الحقوق المحمية، (الأردن: دار الثقافة عمان، 2007 ، ج 2)، ص: 326.
([19]) اعتمد النص من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 وفتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007. بعد التصديق عليها من قبل 20 دولة فقد دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. اعتبارا من مارس 2015 صدق 153 طرف ووقع 159 طرف على المعاهدة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (الذي صادق عليها في 23 ديسمبر 2010 للحد من مسئوليات الدول الأعضاء في النقل إلى الاتحاد الأوروبي). في ديسمبر 2012 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق عليها. يتم رصد الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
([20]) تم التوصل إلى إبرام الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في الثالث من تشرين الثاني علم 1969 في مؤتمر الحكومات الأمريكية الذي عقد بفي سان خوسيه (sonjosé)، عاصمة كوستريكا، ودخلت حيز التنفيذ عام .1978
لمزيد من التفصيل راجع، علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، حقوق الانسان وحرياته،( عمان: دار الثقافة، 2005)، ص: 7 7.
([21]) انظر المادة19 من الإعلان العالمي –والمادة 19 من العهد اللدولي للحقوق المدنية والسياسية.
([22]) نقصد بالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إتفاقية حماية حقوق الإنسان و الحريات السياسية التي تم التوقيع عليها من قبل دول أعضاء مجلس أوروبا في الرابع من تشرين الثاني من سنة 1950 في مدينة روما، ودخلت حيز التنفيذ في الرابع من أيلول 1953 بعد أن وقعته 16 دولة مضافا إليها 11 بروتوكولا تسعة منها دخلت حتى الأن حيز التنفيذ، وتعود فكرة وضع هذه الإتفاقية إلى مدى حاجة الدول الأوروبية الملحة إلى الإتحاد خدمة لشعوبها التي عاشت فترات مظلمة.
لمزيد من التفصيل راجع، د. الراوي جابر إبراهيم ، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية، (الأردن: عمان، دار وائل، 1999)، ص: 118.
([23]) راجع، أ. رحال سهام ، حدود الحق في التعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، 2011، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص: 57.
([24]) ERGER Vincent, jurisprudence de la cour européne des droit de l’homme,(Paris: 5ème édition 1996 para 1104), p413.
Autronic v. Switzerland, Application No. 12726/87, Judgement of 22 May 1990, para. 47. Summary available at: http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/2422ec00f1ace923c1256681002b47f1/cd1bcbf61104580ec1256640004c1d0b?Op enDocument.
([25]) ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بدأ العمل به في ديسمبر 2000.
([26]) تمت المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في القمة المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي سنة 1981 بعد مناقشات واسعة داخل المنظمة ،وبذلك دخل الميثاق حيز التطبيق في 21أكتوبر 1986 بعد أن وافق عليه أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
لمزيد من التفصيل راجع: عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات، (الجزائر: دار هومة، 2003 )، ص: 134.
([27]) الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990، بدأ العمل به في 29 نوفمبر 1999.
([28]) بسيوني: محمود شريف الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص: 512.
([29]) الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 مايو/أيار 2004.
([30]) الحق في حرية الرأي والتعبير، القرار 2000/38، لجنة حقو ق الإنسان، الدورة السادسة والخمسين.
وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.
([31]) راجع: د. فهمي خالد مصطفى ، حرية الرأي والتعبير، (الإسكندرية : دار الفكر الجامعي ، ط 1، سنة 2009)، ص: 52.
([32]) الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، منظمة الدول الأمريكية، القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية 1948.
([33]) Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development”;Report submited by Ambeyi Ligabo;A/HRC/7/14; 28 February 2008,para39;p 12.
([34]) راجع: أ. بعلي جمال ، مبدأ حرية التعبير، مرجع سابق ص: 84.
([35])Roger Pinto : liberté de l’information et le droit international Ed : Economica,(Paris, 1984) P : 15 et suite.
([36])Amélie Robitaille- Froidure : la liberté d’expression face au racisme Etude de droit comparé Franco- Américain, (Larmxthon 2011), p42 .
([37]) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤٤/٢٥ المؤرخ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ تاريخ بدء النفاذ: ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠، وفقا للمادة ٤٩.
([38]) راجع: أ. بعلي جمال ، مبدأ حرية التعبير، مرجع سابق ص: 86.
([39])Louis Philippe Laprevote, De quelques difficultés détudier la propagande en général Et linformation de geurre en particulier, in la geurre entrak, les médias et les conflits, (ouvrage collectif sous la direction de gerald arboit et michel mathien), (bruylant, 2006), p 278 – 279.
([40]) لمزيد من التفصيل راجع قرار الأمم المتحدة:
A/RES/110(II) C1 61 A/PV.108 03 Nov. 1947without vote A/428 Measures to be taken against propaganda and the inciters of a new war
([41]) راجع: د. القهوجى عبد القادر ، القانون الدولى الجنائي، منشورات الحلبى الحقوقية، (لبنان: بيروت، 2001) ص: 66- 67.
([42]) لمزيد من التفصيل راجع: عبد الفتاح أميرة ، حرية الصحافة في مصر، مقال منشور على شبكة الانترنت.
http:// www.anhri.net/reports/pross.freedom/05…shtml
([43]) نصت المادة 29 من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب علي :
علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية: 1- المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة. 2- خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة هذا المجتمع. 3- عدم تعريض أمن الدولة التى هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر. 4- المحافظة علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده. 5- المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
لمزيد من التفصيل راجع:
Yelles Chaouche,(liberté cle communication et ordre publique),revue algérienne des scioneejuriique économique et politique, p33