دراسات قانونية
الاسباب المسقطة للدعوى العامة (بحث قانوني)
بحث قانوني عن الاسباب المسقطة للدعوى العامة
رسالة مقدمة من المحامي غيفار دنيا
1- وفاة المحكوم عليه
2- التقادم
3- العفو العام
4- صفح الفريق المتضرر
5- الغاء النص الجزائي
الفصل الاول
وفاة المحكوم عليه : نصت المادة 435 من أ.م.م. على مايلي :
– 1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او الاضافية او الفرعية
2-
3- ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية
وعندما تناول قانون العقوبات سقوط الاحكام الجزائية ورد هذا في المادة 149 منه على مايلي:
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه .
ويتضح من ذلك ان وفاة الجاني المدعى عليه توجب انقضاء الدعوى العامة وفي اية حال كانت عليها الدعوى العامة الجزائية مادام لم يصدر فيها حكم نهائي بات .
فمتى حصلت الوفاة بعد ارتكاب الجريمة امتنع تحريك الدعوى العامة او رفعها اذا كانت حركت او رفعت امتنع على القاضي السير فيها ووجب الحكم بسقوط الدعوى العامة دون ان يتعرض للموضوع وسواء كانت مقبولة من حيث الشكل ام لا ..
والواقع ان الحال لايخلو من احد فروض ثلاثة :
اولا : قد تحدث الوفاة قبل صدور أي حكم في الدعوى العامة وفي هذه الحالة اما ان تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة فهنا لا يمكن السير في اجراءات المحاكمة خطوة واحدة ، واما الا تكون قد حركت الدعوى العامة فيستحيل تحريكها بعد الوفاة .
ثانيا : قد تحدث الوفاة بعد صدور الحكم الجزائي ولكن قبل مضي مواعيد الطعن
ففي هذه الحالة تمحو الوفاة هذا الحكم وتزيل جميع نتائجه الجزائية ولا يعود للنيابة استئنافه حتى ..
ثالثا : قد تحدث الوفاة بعد الطعن في الحكم وعندئذ يحكم بسقوط الدعوى العامة سواء في الاعتراض او الاستئناف او النقض
اثر وفاة الجاني على الشركاء والمتدخلين :
ان وفاة الجاني قاصرا عليه وحده ولا تاثير لوفاته على من معه من الجناة مهما كانت صفتهم
من ذلك جريمة الزنا حيث يترتب على وفاة الزاني سواء اكان الزوج او الزوجة سقوط الدعوى العامة عنه وعن شريكه وعن باقي المتهمين في الجريمة وذلك لوحدة الواقعة 00
الفصل الثاني
العفو العام
الفرق بين العفو العام والعفو الخاص
– العفو العام : يكون شاملا لانواع عديدة من الجرائم ومجموعات مختلفة من المجرمين ويمحو الصفة الجرمية عن جميع الافعال التي نص عليها العفو العام
– العفو الخاص : لا يكون الا تدبيرا فرديا يتخذ لشخص معين في جريمة معينة ويبقى حكم الادانة عدا ما تعلق منها بالعقوبة
صفات العفو العام :
1- السلطة التشريعية هي وحدها المختصة باصداره
2- العفو العام الزامي : أي يفيد منه كل من اسهم في الجريمة المعفو عنها ايا كانت صفته وسواء اكان فاعلا ام شريكا 00
3- العفو العام من النظام العام : ويتوجب على المحاكم بحثه في جميع ادوار المحاكمة ولا يقبل من المتهم التنازل عنه 0
• اثر العفو العام على الدعوى العامة :
حسب المادة 436 من أ .م.م فان :
1- ان العفو العام يمحو الجريمة من اساسها ويسقط الدعوى العامة
2- سقوط كافة الاجراءات المتخذة واعتبارها كانها لم تكن لان اثار العفو العام تمتد الى الماضي لتمحو كل الاجراءات التي اتخذت قبل صدوره
3- لا تاثير للعفو العام على الحقوق المدنية لان الحق بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الجريمة هو ملك خاص للفريق المتضرر لاوليس ملكا للمجتمع 00
ويبنى على ما تقدم :
• اذا صدر العفو العام والحق الشخصي بالتعويض ما يزال قائما تبعا للدعوى العامة فان صدوره لا يؤثر على الحق الشخصي بالتعويض 0
• اذا صدر العفو العام قبل رفع الدعوى الجزائية او رفعت ولم يقدم تبعا لها طلب الادعاء الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة فان صدور قانون العفو العام لا يؤثر على الحق الشخصي بالتعويض
• اذا جاء العفو العام بعد الفصل بالدعوى بحكم نهائي كان العفو سببا من اساب سقوط الحكم الجزائي وانقضاء العقوبة المقضي بها .
الفصل الثالث
التقادم الاساس الذي يينى عليه التقادم على الدعوى العامة :
1- فكرة النسيان
2- الاسس النفسية فالمجرم الذي استطاع ان يفلت من شباك العدالة سيؤرقه الندم ويقلقه الخوف وفي هذا نوع من العقاب يستمر طيلة مدة التقادم
3- اهمال المجتمع : فالمجتمع الذي يطالب بحقه انما يفقد في حقه في العقاب ويسقطه بتقاعسه واهماله 0
4- ضياع الادلة : كلما طالت المدة بين زمن ثبوتها تلاشت الادلة وتهافتت وفقدت قوتها00
5- الاستقرار القانوني
6- مبادئ الدفاع الاجتماعي
تقادم الدعوى العامة والجرم :
1- التقادم على الجنايات :
نصت المادة 437 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه تسقط الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة
و في حال وجود شك حول معرفة ماذ اذا كانت الدعوى العامة متقادمة ام لا فان هذا الشك يفيد المدعى عليه لان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه
وهنا تنشا حالتان :
الحالة الاولى :
اذا قررت المحكمة قبول الاسباب المخففة وفرضت عقوبة جنحية على الجناية الماثلة امامها فهنا تحدد مدة التقادم المطبقة بالاتناد الى الوصف المعطى للجريمة من قبل قضاة الحكم وتبقى على حالها بوصفها الاصلي للجريمة أي جناية
الحالة الثانية :
اذا قرررت المحكمة ابعاد الاسباب المشددة وبالتالي اعتبار الجرم المسند للمدعى عليه جنحة فتطبق في هذه الحالة مدة التقادم على الجنح أي ثلالث سنوات لان محكمة الجنيات وصفت الجرم بانه جنحة
بدء مدة التقادم على الجناية : ان مدة التقادم لا تبدا الا من اليوم التالي ليوم وقوع الجريمة او يوم حصول الانقطاع ولا تكتمل الا بانقضاء اخر يوم فيها
(( التقادم في القضايا الجزايئة يبدا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر ))
نقض سوري اسا 3807 تاريخ 1968
2- التقادم على االجنح :
تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلالث سنوات 00 من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم يجر ملاحقة بشانها
وهناك بعض الجرائم الجنحوية التي تحتاج الى دقة في تحديد الوقت منها جرائم الربا التي تسقط بانقضاء ثلالث سنوات من تاريخ عقد القرض وليس من يوم انقضاء الفوائد الربوية
وذها ما استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض عام 1965 مجلة القانون ص 109
3 – التقادم على المخالفات : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة واحدة كاملة على وقوعها
تبدا من تاريخ وقوع المخالفة اذا لم تجر بشانها ملاحقة ومن تاريخ اخر معاملة في حال اقامة الدعوى وعدم صدور حكم بها 0
خصائص التقادم على الدعوى العامة :
1\ صفة العموم او الشمول
2\ صفة تعلقه بالنظام العام
ويترتب على ذلك :
& انه يجب على المحكمة من تلقاء ذاتها ان تحكم بسقوط الدعوى العامة
& ليس للمتهم ذاته ان يتنازل عن حقه في الدفع بالتقادم ولو طلب المتهم محاكمته بصراحة
& الدفع بالتقادم يكون في اية مرحلة من مراحل الدعوى ولو كان ذلك امام محكمة النقض
& اذا دفع المتهم بسقوط الدعوى العامة بالتقادم وقضت المحكمة بادانته كان حكمها باطلا واجبا نقضه0
عوارض التقادم على الدعوى العامة :
اولا انقطاع التقادم :
وهو ان يحدث سببا يمحو اثر ما مضى من المدة ويجعله كان لم يكن فلا تسقط الدعوى العامة الا بمضي مدة كاملة يبدا سريانها من جديد عقب هذا الطارئ الذ ي حدث من اليوم التالي لتاريخ الانقطاع
ومفاد النص الوارد في المواد 437-439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الاسباب التي تفضي الى انقطاع المدة تتجلى في أي اجراء من اجراءات الملاحقة او التحقيق او المحاكمة
وقد جاء لاجتهاد محكمة النقض على ان الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة وتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم
نقض سوري جناية اساس 5 قرار 90 تاريخ 88
أي ان الاجراءات التي تقطع التقادم هي التي تصدر ممن يملك قانونا سلطة الادعاء او التحقيق او المحاكمة
ومن اثار انقطاع التقادم على الدعوى العامة :
ان انقطاع التقادم يتعلق بالجريمة فهو عيني الاثر فتنقطع المدة ضد جميع من اشتركوا في تلك الجريمة ايا كانت صفتهم
وعلى هذا استقر الاجتهاد ( نقض سوري – جناية – 687 قرار 539 تاريخ 62
r]ثانيا وقف التقادم :
والمقصود به هو تاخير البدء به او توقيف سريانه خلال فترة من الزمن لسبب قانوني عارض
أي ان وقف التقادم على الدعوى العامة لا يمحو المدة التي انقضت قبل ان يعرض سبب الوقف
فاذا اتهم رجل باغتصاب امراة فادعى بانها زوجته واحيلت القضية المحكمة الشرعية للبت فان التقادم على تالدعوى العامة يتوقف عندئذ طيلة وجود الدعوى المعترضة في المحكمة الشرعية
وقد يعترض الدعوى العامة عارض يمنع من الاستمرار فيها او من اقامتها وهي على نوعين :
1\ مـــــــادية : كتعطيل المحاكم بسبب ثورة
2\ قانونية : كاصابة المدعى بالجنون
ولقد اقر المشرع السوري بمبدأ وقف التقادم على العقوبة في صلب المادة 167 من قانون العقوبات ولكنه سكت عن ذلك في النصوص التي عالج فيها في قانون اصول المحاكماتت الجزائية احكام التقادم على الدعوى
اثر التقادم على الدعوى العامة :
اذا اكتملت مدة التقادم قبل اقامة الدعوى العامة سقط حق الدولة في اقامتها وسقط الحق الشخصي وهذا الاثر يتعلق بالنظام العام و يتعلق على ذلك الامور التالية :
% من زاجب القاضي المحقق او المحكمة اثارة التقادم والحكم تلقائيا بسقوط الدعوى العامة ولو لم يتعرض له احد من الخصوم
% كما يجوز لجميع الخصوم الدفع بالتقادم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لاول مرة امام النقض او الاستئناف
% ليس للمتهم ان يتنازل عن الدفع بالتقادم
% اذا حكمت المحكمة دون ان تتعرض للدفع المقدم كان حكمها باطلا 0
[marq=right]الفصل الرابع
الغاء النص الجزائي
الثالث
التقادم]الاساس الذي يينى عليه التقادم على الدعوى العامة :
1- فكرة النسيان
2- الاسس النفسية فالمجرم الذي استطاع ان يفلت من شباك العدالة سيؤرقه الندم ويقلقه الخوف وفي هذا نوع من العقاب يستمر طيلة مدة التقادم
3- اهمال المجتمع : فالمجتمع الذي يطالب بحقه انما يفقد في حقه في العقاب ويسقطه بتقاعسه واهماله 0
4- ضياع الادلة : كلما طالت المدة بين زمن ثبوتها تلاشت الادلة وتهافتت وفقدت قوتها00
5- الاستقرار القانوني
6- مبادئ الدفاع الاجتماعي
تقادم الدعوى العامة والجرم :
1- التقادم على الجنايات :
نصت المادة 437 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه تسقط الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة
و في حال وجود شك حول معرفة ماذ اذا كانت الدعوى العامة متقادمة ام لا فان هذا الشك يفيد المدعى عليه لان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه
وهنا تنشا حالتان :
الحالة الاولى :
اذا قررت المحكمة قبول الاسباب المخففة وفرضت عقوبة جنحية على الجناية الماثلة امامها فهنا تحدد مدة التقادم المطبقة بالاتناد الى الوصف المعطى للجريمة من قبل قضاة الحكم وتبقى على حالها بوصفها الاصلي للجريمة أي جناية
الحالة الثانية :
اذا قرررت المحكمة ابعاد الاسباب المشددة وبالتالي اعتبار الجرم المسند للمدعى عليه جنحة فتطبق في هذه الحالة مدة التقادم على الجنح أي ثلالث سنوات لان محكمة الجنيات وصفت الجرم بانه جنحة
بدء مدة التقادم على الجناية :
ان مدة التقادم لا تبدا الا من اليوم التالي ليوم وقوع الجريمة او يوم حصول الانقطاع ولا تكتمل الا بانقضاء اخر يوم فيها
(( التقادم في القضايا الجزايئة يبدا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر ))
نقض سوري اسا 3807 تاريخ 1968
2- التقادم على االجنح :
تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلالث سنوات 00 من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم يجر ملاحقة بشانها
وهناك بعض الجرائم الجنحوية التي تحتاج الى دقة في تحديد الوقت منها جرائم الربا التي تسقط بانقضاء ثلالث سنوات من تاريخ عقد القرض وليس من يوم انقضاء الفوائد الربوية
وذها ما استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض عام 1965 مجلة القانون ص 109
3 – التقادم على المخالفات : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة واحدة كاملة على وقوعها
تبدا من تاريخ وقوع المخالفة اذا لم تجر بشانها ملاحقة ومن تاريخ اخر معاملة في حال اقامة الدعوى وعدم صدور حكم بها 0
خصائص التقادم على الدعوى العامة :
1\ صفة العموم او الشمول
2\ صفة تعلقه بالنظام العام
ويترتب على ذلك :
& انه يجب على المحكمة من تلقاء ذاتها ان تحكم بسقوط الدعوى العامة
& ليس للمتهم ذاته ان يتنازل عن حقه في الدفع بالتقادم ولو طلب المتهم محاكمته بصراحة
& الدفع بالتقادم يكون في اية مرحلة من مراحل الدعوى ولو كان ذلك امام محكمة النقض
& اذا دفع المتهم بسقوط الدعوى العامة بالتقادم وقضت المحكمة بادانته كان حكمها باطلا واجبا نقضه0
عوارض التقادم على الدعوى العامة :
اولا انقطاع التقادم :
وهو ان يحدث سببا يمحو اثر ما مضى من المدة ويجعله كان لم يكن فلا تسقط الدعوى العامة الا بمضي مدة كاملة يبدا سريانها من جديد عقب هذا الطارئ الذ ي حدث من اليوم التالي لتاريخ الانقطاع
ومفاد النص الوارد في المواد 437-439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الاسباب التي تفضي الى انقطاع المدة تتجلى في أي اجراء من اجراءات الملاحقة او التحقيق او المحاكمة
وقد جاء لاجتهاد محكمة النقض على ان الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة وتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم
نقض سوري جناية اساس 5 قرار 90 تاريخ 88
أي ان الاجراءات التي تقطع التقادم هي التي تصدر ممن يملك قانونا سلطة الادعاء او التحقيق او المحاكمة
ومن اثار انقطاع التقادم على الدعوى العامة :
ان انقطاع التقادم يتعلق بالجريمة فهو عيني الاثر فتنقطع المدة ضد جميع من اشتركوا في تلك الجريمة ايا كانت صفتهم
وعلى هذا استقر الاجتهاد ( نقض سوري – جناية – 687 قرار 539 تاريخ 62
ثانيا وقف التقادم :
والمقصود به هو تاخير البدء به او توقيف سريانه خلال فترة من الزمن لسبب قانوني عارض
أي ان وقف التقادم على الدعوى العامة لا يمحو المدة التي انقضت قبل ان يعرض سبب الوقف
فاذا اتهم رجل باغتصاب امراة فادعى بانها زوجته واحيلت القضية المحكمة الشرعية للبت فان التقادم على تالدعوى العامة يتوقف عندئذ طيلة وجود الدعوى المعترضة في المحكمة الشرعية
وقد يعترض الدعوى العامة عارض يمنع من الاستمرار فيها او من اقامتها وهي على نوعين :
1\ مـــــــادية : كتعطيل المحاكم بسبب ثورة
2\ قانونية : كاصابة المدعى بالجنون
ولقد اقر المرع السوري بمبدأ وقف التقادم على العقوبة في صلب المادة 167 من قانون العقوبات ولكنه سكت عن ذلك في النصوص التي عالج فيها في قانون اصول المحاكماتت الجزائية احكام التقادم على الدعوى
$ اثر التقادم على الدعوى العامة :
اذا اكتملت مدة التقادم قبل اقامة الدعوى العامة سقط حق الدولة في اقامتها وسقط الحق الشخصي وهذا الاثر يتعلق بالنظام العام و يتعلق على ذلك الامور التالية :
% من زاجب القاضي المحقق او المحكمة اثارة التقادم والحكم تلقائيا بسقوط الدعوى العامة ولو لم يتعرض له احد من الخصوم
% كما يجوز لجميع الخصوم الدفع بالتقادم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لاول مرة امام النقض او الاستئناف
% ليس للمتهم ان يتنازل عن الدفع بالتقادم
% اذا حكمت المحكمة دون ان تتعرض للدفع المقدم كان حكمها باطلا 0
الفصل الرابع
الغاء النص الجزائي
ان الغاء النص الجزائي كاعفو العاملايكون الا بقانون بحيث يصبح ذلك العمل مباحا لا عقاب على فاعله ولا مسؤولية جزائية فيه
وعند الغاء النص الجزائي لا يجوز رفع الدعوى العامة و اذا كانت قد فيجب على المحكمة الجزائية الناظرة فيها ان تقضي بسقوطها او انقضائها
وهذا مبدأ اقره قانون العقوبات في المادة الثانية منه
بيد انه اذا كان الغاء النص الجزائي فهو لا يؤثر على حق المجني عليه في التعويض عن الاضرار المتولدة من االجريمة الملغاة
مالم يكن قد رفعها قبل الغاء النص الجزائي امام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة
فاذا كان قد فعل وصدر حكم في اساس القضية من المحكمة الجزائية قبل نفاذ النص التشريعي القاضي بالالغاء فيبقى الطريق الجزائي مفتوحا ويظل القضاء الجزائي صاحب الاختصاص
اما اذا لم يكن قد صدر حكم في اساس القضية من المرجع الجزائي فيجب على المحكمة الجزائية عند صدور قانون الالغاء ان تقضي بسقوط الدعوى العامة وان تمنتع عن الاستمرار في رؤية الدعوى المدنية
]الفصل الخامس
صفح الفريق المتضرر
نصت عليها المادة 156 عقوبات والمادة 157
ومفاد هاتين المادتين :
اولا :
ان صفح المجني عليه في الاحوال التي علق عليها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم شكوى او ادعاء شخصي يسقط الدعوى العامة ويوقف العقوبة
ثانيا
العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب الدرجة القطعية فان العقوبة تتوقف ولكن يظل الحكميحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ والتكرار والاعتياد.
ثالثا :
لا مفعول للصفح اطلاقا على التدابير الاحترازية و الاصلاحية
رابعا :
يمكن استنتاج الصح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه او تصالح الاطراف
غير ان التصريح امام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح وذلك وفقا لاجتهاد محكمة النقض ( جنحة 4892 قرار 190 تا 82
خامسا :
الصفح لا ينقص ولايعلق على شرط والا وقع الصفح صحيحا وبطل الشرط
سادسا :
الصفح عن احد المحكومين يشمل الاخرين
سابعا :
لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون الا اذا صدر عنهم جميعا
اثر الصفح على تفاقم النتيجة الجرمية : ورد ذلك في المادة 181 من قانو ن العقوبا ت العام .
والمقصود بتفاقم النتيجة الجرمية استفحال الضرر وتطور الخطر واصبح الفعل قابلا لوصف اشد
ولكن ما لحال في ما اذا صفح المجني عليه اثناء الملاحقة الاولى عن الفاعل قبل صدور الحكم ثم تفاقمت النتيجة الجرمية فهل يجوز في هذه الحالة تجديد الملاحقة ؟
الجواب في اجتهاد لمحكمة النقض ان سقوط الدعوى العامة بعد صفح المجنى عليه يعطى المدعى عليه كل حق مكتسب ويعتبر حكما قضائيا مشتملا على جميع صفات الحكم المبرم وان تفاقم النتائج يؤدي الى تغيير الصفة الجرمية لكنه لا يغير شيئا تجاه الدفع بالقضية المقضية ولا ينشر الدعوى العامة بعد سقوطها
نقض 109 تاريخ 66 الموسوعة القانونية
ا0 هـ
[B]مراجع البحث :
= شرح قانون العقوبات : اديب استانبولي
= شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية : اديب استانبولي
= المبادئ العانة في قانون العقوبات : محمد الفاضل
= قانون العقوبات
= قانون اصول المحاكمات الجزائية
= التقادم المسقط : جورج انطاكي
= اصول المحاكمات الجزائية علما وعملا : سعدي بسيسو
= الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية : محمد الفاضل
= التقادم ومهل السقوط : محمد علي فينو
الاجتهاد مستقر باعتبار محكمة الجنايات هي المرجع للنظر في الاعتراض المقدم اليها للبت بموضوع تشميل العقوبة الغيابية بالتقادم وذلك بمعرض رد الطلب بذلك امام دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1496 / 2002أساس: 2809 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53056
مجلة القانون 2002 – اجتهاد رقم 17
إن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات ما هو الا حكم تهديدي سيلغى في حالة إلقاء القبض على المحكوم عليه الفار, أو استسلامه قبل سقوط عقوبته بالتقادم. أما الجواز الممنوح للنيابة العامة بالطعن في الحكم الغيابي وفقاً لأحكام المادة (339) أصول جزائية فقد شرّع لتصحيح ما يمكن أن تقع فيه المحكمة من أخطاء كأن تقضي ببراءة متهم تنطق الأدلة بإدانته أو تخطئ التوصيف.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 438 / 1983أساس: 421 / 1983
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 2309
مجلة المحامون 1984 – اجتهاد رقم 9
ان الماده (163) من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبة الجنحيه بخمس سنين تبدا في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك ان التقادم لا يبتدئ الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم اما اذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فانه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على اساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه ادت الى توقف سير التقادم اثناء المحاكمه ويجب ان يبدا من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه اي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1803 / 1967أساس: غير متوفر
يتبع المادة 163 من عقوبات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 43209
اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية ـ تصنيف انس كيلاني – اجتهاد رقم 203
قرارت محكمة النقض السورية 1964 ـ 1972 – اجتهاد رقم 1813
– إن الحكم الغيابي يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عنه بالمادة (438) ق، أ، ج.
– إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام و يترتب إثارته مباشرة من قبل المحاكم ولو لم يعترض عليه أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 2631 / 1985أساس: 2695 / 1985
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 3675
مجلة المحامون 1986 – اجتهاد رقم 143