دراسات قانونية
عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري (بحث قانوني)
بحث هام يناقش عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري
يجب أن يكون رضاء المتعاقدين سليما ، أي خاليا من كل عيب.
و عيوب الرضاهي :
المطلب الأول : 1 /- الغلط
المطلب الثاني : 2 /- الغش أوالتدليس
المطلب الثالث : 3 /- الإكراه
المطلب الرابع : 4/-الاستغلال أوالغبن
المطلب الأول : الغــــــــلط
تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليسبصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقعفيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
مثال ذلكأن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقدإستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
-و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابلللإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفقعليها.
-النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط هي :
1-النوع الأولمن الغلط :هو الغلط الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدمالرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سببالالتزام.
2-النوع الثاني من الغلط :هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ،و يكون في حالتين هماالغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانتشخصيته محل اعتبار.
3 -النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الذي أثره له في صحةالعقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذبالمعيار الذاتي في المادتين 81 و 82 من القانون المدني.
حسب المادة 81 : “يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله.”
و تضيفالمادة 82 من نفس القانون .” يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنععن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط “.
-مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطانالإرادة و استقرار المعاملات :
-لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية التعامل يجب :
-1على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
2-أن يكون الغلط جوهري
-قضية الغلطفي القانون ، و الغلط في الواقعة
-تنص المادة 83 من القانون المدني : ” يكونالعقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاللمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك”.
-نستخلص من المادة 83 أن الغلطفي القانون كالغلط في الواقعة كلاهما يعيب الرضا بشرط :
1)أن يكون الغلطجوهريا ( طبقا للمادتين 81 و 82 )
2)إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلاالمادة 465 التي تنص أنه ” لا يجوز الطعن
في الصلح بسبب غلط في القانون”.
3)بشرط أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع أو استقرعليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.
“الجهل بالقانون ليس عذرا ”
-قضية الغلطالذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية :
المادة 85 من القانون المدني تنص ” ليسلمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه
يتعارض مع ما يقضي به حسن النية ”
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده لتنفيذ هذاالعقد”.
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد به نزاهة التعامل.
قضية الغالطالفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو الغلط الناشئ عن الجهل فاضح،أو إهمال
أو عدمالمعاينة للشيء المتعاقد عليه ، أو لعدم قراءة نصوص العقد.
المطــــــلب الثـــــــاني : الغش أو الخداع أو التدليس
تعريف : بعض الفقهاء يقولون أن :التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتهاتضليل الطرف الآخر: و الحصول علىرضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.
-بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن :التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعهإلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.
التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكنالقول بعدم جدوى نظرية التدليس ، _اكتفاء بنظرية الغلط .
-و التدليس يعيبالإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال
-و التدليس نتيجة حيلة .
-و الحيلة خطأعمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
يستنتج من هذا التعريف أنالتدليس يفترض : أربعة شروط :
الشرط 1 :استعمال الوسائل أو الطرق،الإحتيالية .
الشرط 2 :نية التضليل .
الشرط 3 :اعتبار التدليس الدافعإلىالعقد .
الشرط 4 :أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر.
أو على الأقلأن يكون متصلا به.
الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية :
و يتمثل في
عنصر مادي:
-يكفي الكذب،أو مجرد الكتمان، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمرالمكتوم عنه
و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، مثلا : في عقود التأمين
-مثلا و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :” يعتبر تدليسا السكوتعمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان أن ليبرم العقد لو علمبتلك الواقعة أو هذه الملابسة”.
الشرط الثاني :توافر نية التضليل لدى المدلس،مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.
الشرط الثاني يشكل العنصر المعنوي.
-أما إذا كان الغرضمشروعا فلا تدليس .
الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد
-حسبالمادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : ” يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيلالتي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرفالثاني العقد”.
-كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هوالذي يقضي في ذلك.
-وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غيرالدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يروناأن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثرهعلى قبول بشروطأبهظ(التدليس العارض) ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.
الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادرمن التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به
تنص المادة 87 من القانونالمدني أن : ” إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أنيطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمبهذا التدليس”.
-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشارإليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل منيعارض العاقد في إنشاء العقد.
-و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو منالمفروض حتما أن يعلم به.
-في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدرمن غيرالمتعاقد أو نائبه.
نقطة أخيرة : هل تغني نظرية الغلط ، عن نظريةالتدليس.
حسب أغلب الفقهاء :أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه فيالنظرية
التقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد فيحين أنه لو حدثشي من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا.
-و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالة
صدور التدليس من أجنبي.
-و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عنالتدليس فإن التدليس
لا يمكن أن يغني عن الغلط.
المـــــــطلـــــــب الثاني : الإكــــــــــراه
تعريف :
الإكراه هوالظغط المادي أو المعنوي الذي يوجه إلى شخص بغية حمله التعاقد.
تعريف ثاني :
الإكراه هو الظغط بقصد الوصول إلى غرض مشروع يعترض له العاقد، فيولد فينفسه رهبةتدفعه إلى التعاقد.
المعيار الموضوعي للغلط : يأخذ بعين الاعتبار الظغط الذييتأثر به الرجل الشجاع أو ذو التمييز.
-بعض الفقهاء انتقدوا المعيار الموضوعيلجموده.
-أما المعيار الذاتي للظغط : فيأخذ بعين الاعتبار
مثلا : سنالعاقد.
-حالته الاجتماعية و الصحية.
الجنس – الدورة أو الأنوثة
-و هذاالمعيار الذاتي يتناسب مع حالة كل عاقد في ذاته.
القانون الفرنسي :جمع بين المعيارين ( الموضوعي والذاتي)المتعارضين.
-أما القانون الجزائري : فأخذ بالمعيار الذاتي ، حيثأن المادة 88 من القانون المدني تنص : ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخصتحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و تعتبر الرهبة قائمة علىبينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو ،أو أحد أقاربه ، في نفس، أو جسم أو الشرف ، أو المال.
و يراعى في تقدير الإكراهجنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه ، وحالته الاجتماعية ، و الصحية ، و جميع الظروفالأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه “.
-و تظيف المادة 89 من نفسالقانون : ” إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلبإبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أنيعلم بهذا الأمر”.
حتى يترتب على الإكراه إبطال العقد ، أو العمل القانوني ، يجبأن يتوفر ثلاثة شروط :
الشرط الأول :استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.
الشرطالثاني :و أن تحمل هذه الوسيلة العاقد الآخر على إبرام العقد.
الشرط الثالث :أن تصدر وسيلة الإكراه من العاقد الآخر ، أو تكون متصلة به.
ـ الشــــــرط الأول :استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.
هذا العنصر المادي يتكون من عنصرين أساسيين :
العنصر الأول: استعمال وسيلة الإكراه لغرض غير مشروع :
إذاالإكراه لايتحقق إذا استعملت وسيلة مشروعة ، للوصول إلى غرض مشروع.
إنما يتحقق الإكراه إذااستعملت وسيلة مشروعة أو غير مشروعة ، للوصول إلى غرض غير مشروع . بصفة أخرى : فلاإكراه ، ما دام الغرض مشروعا.
إذا الإكراه كالتدليس لا يقوم على فكرة فسادالإرادة فقط ، و إنما يقوم كذلك على اعتبار أنه فعلا خطأ ، و من ثم يجيز طلب إبطالالعقد إلى جانب طلب التعويض.
-من جهة أخرى نجد أن المشرع الجزائري يعاملالإكراه معاملة التدليس الصادان من الغير كلاهما يعيب الرضا ، بشرط أن يثبت أنالمتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا التدليس ، أو هذا الإكراه، أي سيئ النية كل هذا طبقا للمادتين 87 و 89 من القانون المدني .
-المادة 87أنظر التدليس.
-المادة 89 أنظر الإكراه.
و لهذا يجب القول أنه إذا كان العاقد المستفيد من التدليس أو الإكراه حسنالنية ، فلا يجوز إبطال عقده ، و ليس للعاقد ضحية التدليس أو الإكراه إلا أن يرجععلى فاعل التدليس أو الإكراه على أساس المسؤولية التقصيرية.
-يمكن طرح السؤالالتالي : هل يمكن اعتبار الضغط باستعمال النفوذ الأدبي ( ) ، الإكراه ، يفسدالإرادة ؟
-مثلا : ـ نفود الأب على ابنه.
ـ نفوذ الزوج على زوجته.
ـالأستاذ على تلميذه .
الجواب : فإذا أخذنا بالمعيار الذاتي فإن التسلط الواقعنتيجة النفوذ الأدبي يكفي لتحقيق الإكراه في بعض الحالات.
-هذه القضية لمتقنن في التشريع الجزائري
-و لكن محكمة النقص المصرية قضت بأنمجرد النفوذ الأدبي و هيبةالأقارب لا يكفيان لبطلان العقد ، بل يجب أن يقترنذلك بوسائل غير مشروعة.
العنصر الثاني : أن يكون الخطرالمهدد به جسميا و حالا :
المادة 88 من القانون المدني المشار إليها سابقا تشترطأن يكون الخطر المهدد به جسيما و محدقا.
فيما يخص درجة الجسامة التي تولدالرهبة في نفس العاقد فهي مسألة متروكة لقاضي الموضوع و العبرة هي حالة المكرهالنفسية و لو كانت الوسيلة المستعملة غير جدية ، و المعيار هنا ذاتي :
مثلا:التهديد بالسحر و متى تأثير العاقد بهذا التهديد.
الشرط الثاني : أنتحمل هذهالرهبة التي يولدها الإكراه المتعاقد على إبرام العقد.
ـ هذا هو العنصر المعنويفي الإكراه.
ـ و هنا يترك لقاضي الموضوع مسألة القول بأن هذه الرهبة هي حملةالمتعاقد على إبرام العقد أم لا.
ـ في تقدير هذه الرهبة يدخل القاضي في تقديرها :الحالة الشخصية للمكره لا للشخص المعتاد.
ـ كما يراعى في هذا المعيار الذاتيكل الظروف التي من شأنها أ ن يؤثر في جسامة
الإكراه : مثلا : ـ المكان
ـالوقت الزمان
ـ باختصار يجب أن يثبت أنه لولا الرهبة لم يبرم العقد من طرفالمكره.
الشرط الثــــالث : أن تصدر وسيلة الإكراه من العاقد الآخر أو تكونمتصلة به
حسب المادة 89 من القانون المدني : ” إذا صدر الإكراه من غيرالمتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقدالآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه “.
السؤال المطروحهنا هو : هل يمكن إبطال العقد في حالة إكراه ناتج عن حالة ضرورة ؟
الجواب هو :أنه بصفة عامة ، بقضي ، ببطلان أو تخفيض الشروط الباهظة التي يتعهد بها المتعاقدللإكراه في حالة الضرورة ، متى أستغلها العاقد الآخر بسؤ نية كوسيلة للضغط علىالإرادة.
المطلــــب الرابع : الاستغلال – و الغـــبن
تعريف :
الغبن هوالمظهر المادي للاستغلال.
و يتحقق الاستغلال في حالة :
ـ و الغبن هو عدم تعادل البدل فهو في محل العقد ، لافي الإرادة.
و نلاحظ أن الغبن :
1)لا يكون إلى في عقد معارضةمحدد التبرعات
2)يقدر بمعيار مادي.
3)العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكونالعقد.
-نلاحظ أيضا أن نظرية الغبن المادية تطورت إلى نظرية الاستغلال النفسية، حيث أن جانبعدم التعادل في التعاقد يقوم عنصر أخر و هو عنصر نفسي مبني علىاستغلال ضعف نفس المتعاقد
-بناء على هذا نلاحظ أن بعض القوانين الحديثة أخذتبنظرية عامة في الاستغلال ، إلى جانب الاحتفاظ بنظرية الغبن في الحالات المحددةالتي نصت عليها.
مثلا المادة 90المعدلة بموجب قانون رقم 05-10المؤرخ في 20جويلية2005.
و يجوز في العقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخردعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن
-و في نفس الوقتالمشرع الجزائري احتفظ بالتطبيقات التقليدية للغبن
في المادة 91 التي تنص أن “يراعى في تطبيق المادة 90 عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود”.
مثلا المادة 358 من القانون المدني التي تنص أن ” إذا بيع عقار بغبن يزيد عنالخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل”.
-إذا يمكنالقول أن للاستغلال عنصرين : عنصر مادي و عنصر معنوي.
1-العنصر المادي :و هوعدم التعادل ، أو عدم التكافؤ بين التزام المغبون و التزام الطرف الآخر الذياستغله.
-و يجب أن يكون فادحا أو فاحشا.
-و تقرير ذلك يرجع لقاضي الموضوع .المجال التقليدي لاختلال التعادل هو عقود المعاوضات أين ينحصر الغبن بمعناه الأصلي(أو التقليدي ) أي بالمعيار المادي فقط ( لكن النظرية العصرية للاستغلال تنطبقكذلك على العقود الاحتمالية و عقود التبرعات التي كثيرا ما يتحقق فيها عملاالاستغلال مثلا :
العنصر المعنوي أو النفسي :و هو استغلال ما لدى المتعاقدالآخر من طيش أو هوى للتحصيل على التعاقد معه.
-و يمكن القول أن هذا العنصرالمعنوي متكون بدوره بثلاثة عناصر مشار إليها في المادة 90 من القانون المدني و هي :
أولا)ا وجود طيش أو هوى عند أحد المتعاقدين
-تعريف الطيش :هوالخفة ، التي تتضمن التسرع و سوء التقدير.
-تعريف الهوى :هو الميل ، الذييتضمن غلبة العاطفة و ضعف الإرادة.
ثانيا) :استغلال المتعاقد لطيش أو لهوىالمتعاقد الآخر.
و هكذا فإن كان المتعاقد يجهل بقيام شئ من ذلك (طيش أو هوى)لدى المتعاقد الآخر فالعقد صحيح لعدم توفر الاستغلال.
ثالثا) : أن يكون الاستغلالهو الذي دفع المغبون إلى التعاقد.
و هنا نلاحظ أن الاستغلال يلتقي مع سائر عيوبالإرادة و تقدير توافر عناصر الاستغلال هو مسألة متروكة لقاضي الموضوع الذييجوز له ، بناء على طلب المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات المتعاقدالمغبون إذا كانت التزاماته متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه من فائدة بموجبالعقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقدإلا لأن المتعاقد الأخر قد أستغل عليه من طيش أو هوى ( المادة 90 من القانون المدني).
ملاحظة : فيما يخص الجزاء الذي يترتب على الاستغلال يجب أن نذكر أن :
1)جزاء الاستغلال هو ( حسب المادة 90 ) أما إبطال العقد ، أو إنقاص التزامات العاقد،و الاختيار يرجع هنا لتقرير المغبون.
2)ففي عقود المعاوظات يجوز للطرف الأخر أنيتوقى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ( المادة 90.
3)دعوىالاستغلال تسقط بمضي سنة من تاريخ العقد و إلا كانت غير مقبولة ( 2-90)
و لاتقبل الوقف أو الانقطاع فهي ميعاد سقوط ، و هذا حتى لا يبقى مصير العقد معلقا علىدعوى مجال الإدعاء فيها متسع.
في النهاية نلاحظ أن الاستغلال عيبا من عيوبالإرادة يقترب جدا من الإكراه في حالة : الهوى الجامح ، كما يقترب من الغلط التدليسفي حالة : الطيش البين.