دراسات قانونية

الحماية القانونية للأسرة في ضوء الاتفاقيات الدولية (بحث قانوني)

تقدير الحماية القانونية للأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية

أ. مـــــــوســـــى عبدالحـــــــفيظ القــــــــنيدي

كلية القانون / جامعة مصراتة- ليبيا

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

ABSTRACT

In recent decades, attention has been paid to family issues in general, as the United Nations has sought all its organs to provide comprehensive legal protection for the family because of the dangersIMG_0238 it threaten.

The internationalization of the family through international conventions and conferences has led to the violation of the cultural and religious specificity of some peoples and countries, including Islamic states. However, many human rights activists call for the need for Islamic countries to adopt the provisions of international conventions without reservation. This paper will attempt to assess the legal protection of the family under international agreements.

Keywords: Family International Conventions Equality Family patterns multiple personal statuses

الملخص:

تعتبر الأسرة هي الأساس الطبيعي الذي ينطلق منه تكوين أي مجتمع, فكلما كانت الأسرة تعيش حالة من الترابط والانسجام دل ذلك على صلابة وقوة كل من المجتمع و الدولة, لذلك حظيت الأسرة وتكوينها باهتمام بالغ على كافة المستويات والأصعدة, انطلاقا من الديانات السماوية, مرورا بالتشريعات المحلية ووصولا إلى الاتفاقيات الدولية .

على الرغم من ذلك فلقد لوحظ اختلاف جذري وكبير في مسألة تنظيم الحماية للأسرة بين التشريعات المحلية التي تسعى الدول من خلالها للحفاظ على جانب من خصوصياتها والاتفاقيات الدولية التي تحجم وتقيد سلطة الدولة في عديد الجوانب التي تهم الأسرة.

إن اختلاف التنظيم والحماية الواردة بين تشريعات الدول العربية والاتفاقيات الدولية مرده لاختلاف مرجعية كل منهما, فالأول مرده أو منبعه من الدين, بينما الآخر ينطلق من منطلق علماني, ودون الأخذ بما يسمى بالتمايز العقدي والثقافي.

إن هذا الاختلاف والتناقض كان جليا وواضحا في ازدياد حجم المشكلات الأسرية في العالم العريي, وهو ما يحتم علينا ضرورة تقدير الحماية القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية؛ لأجل توفيرالحماية المناسبة للأسرة العربية ودون مساس بمبادئ الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الأسرة الاتفاقيات الدولية المساواة الأنماط الأسرية الأحوال الشخصية

مـــقـــدمـــة

لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماما بالغا ومتزايدا بقضايا الأسرة بشكل عام؛ وذلك انطلاقا من كونها العمود الفقري لأي مجتمع. منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م, يعيش العالم بأسره تحولات جذرية كبيرة بواسطة الأمم المتحدة وأجهزتها؛ لأجل توفير حماية قانونية شاملة للأسرة بسبب ما تتعرض له النساء في بعض المجتمعات من تجاوزات, مست وطالت حتى الكرامة الإنسانية كما تزعم. في هذا الإطار, تواجه مساعي الأمم المتحدة وأجهزتها تحديات كبيرة وجمة, ومعوقات لا حصر ولا عد لها, لعل أهمها ما يتعلق بالخصوصية الثقافية أو الدينية, واستغلال عدد من الدول لذلك الأمر؛ للتحلل مما ترتبه من التزامات.

يأتي الاهتمام الدولي المتزايد بالأسرة من كونها الأساس الطبيعي الذي ينطلق منه تكوين أي مجتمع, فكلما كانت الأسرة تعيش حالة من الترابط والانسجام, دل ذلك على صلابة وقوة كل من المجتمع و الدولة. إن هذا الاهتمام يصطدم بواقع أن العديد من الدول لا ترضى الرضوخ لأحكام الاتفاقيات الدولية الواردة بخصوص الأسرة – التي تحجم وتقيد سلطة الدولة في جوانب عديدة مرتبطة الجوانب بالأسرة- على اعتبار أن ذلك من صميم سلطانها الداخلي, وأن خصوصيتها الدينية لا تتماشى ولا تتفق مع أحكام الاتفاقيات الدولية.

إن الدول الإسلامية عموما والعربية تحديدا أكثر الدول اعتراضا وتحفظا على بنود عدة وردت بالاتفاقيات الدولية بشأن الأسرة, حيث تنطلق في ذلك من منطلق ديني أو شرعي بحت, على اعتبار أن الحماية القانونية للأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية مردها أو منطلقها علماني, ولا تعير ما يعرف بالتمايز العقدي والثقافي أية أهمية.

إن رؤية الاتفاقيات الدولية بشأن الأسرة, ومحاولة تبني ما نادت به أدى بشكل أو بآخر إلى ازدياد حجم المشكلات الأسرية في العالم العربي, وهو ما يحتم علينا ضرورة تقدير الحماية القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية من حيث حقيقتها, ومدى تماشيها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

إشكالية البحث: تتمحور وتدور إشكالية موضوع الورقة البحثية على تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأسرة, من حيث تقييم مدى نجاحها في تحقيق ما تصبو إليه من عدمه.

فرضية الدراسة: فشل الاتفاقيات الدولية في تحقيق حماية قانونية فعالة لكيان الأسرة كما ادعت.

المنهج المتبع: سيكون المنهج التحليلي المقارن الأداة التي من خلالها نغوص بالشرح والتفصيل في موضوع الورقة البحثية المعنونة بـ ” تقدير الحماية القانونية للأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية ” وفقا للخطة الآتية:

المطلب الأول: مفهوم الأسرة في الاتفاقيات الدولية

المطلب الثاني: مبدأ المساواة في الاتفاقيات الدولية

المطلب الثالث: آثار العلاقة الزوجية وانتهاؤها في الاتفاقيات الدولية

المطلب الأول: مصطلح الأسرة في الاتفاقيات الدولية

يثير مصطلح الأسرة إشكاليات قانونية عديدة لعل أهمها بيان المقصود به وهو ما سيناقش بالفرع الأول, في حين أن الفرع الثاني سيخصص لدراسة وتحليل نظام الشراكة الذي تنادي بتطبيقه الاتفاقيات الدولية بدلا عن القوامة.

الفرع الأول: مفهوم الأسرة في الاتفاقيات الدولية

يشكل مفهوم الأسرة في الاتفاقيات الدولية إحدى أهم النقاط الخلافية, والجزئيات التي أثارت جدلا كبيرا, وانتقادا واسعا من عدد كبير من الدول – الإسلامية منها بالتحديد – حيث تسعى للحفاظ على أهم مكون لها, انطلاقا من كون الأسرة خلية اجتماعية يجب دعمها، أم أنها إطار تقليدي يستحسن الانفكاك منه واستحداث مفهوم جديد للأسرة.

من هنا ستكون نقطة الانطلاق نحو بيان المفهوم الحديث للأسرة, مع الإشارة إلى أننا سنستخدم لفظ الاتفاقيات أو الوثائق الدولية بشكل عام مع ذكر بعضها في الهوامش حتى لا تقتصر دراستنا على اتفاقية دون غيرها.[1]

بمجرد أن يثار مفهوم الأسرة عند أي مستمع, ينصرف الذهن مباشرة إما إلى المفهوم الواسع أو الضيق, حيث إن المفهوم الواسع يشمل الأقارب والأهل جميعًا, في حين أن المفهوم الضيق يقتصر على الوالدين والأطفال فقط.

لقد استحدث المؤتمرات والاتفاقيات الدولية المتعددة مفهوم جديد للأسرة يعرف بـــ “الأنماط الأسرية المتعددة”؛ مما أفرغ مفهوم الأسرة من محتواه مع بقاء التسمية كما هي, بحيث تشتمل أكثر من نوع.[2]

فمن هذا المنطلق, أصبح إشباع الحاجات والرغبات الأساسية بين ذكر وأنثى في إطار العلاقة الزوجية أو خارجها أو حتى دون رابطة قانونية, أو من ذوي الصنف الواحد من قبيل الأسرة, الأمر الذي تراه وتعده الدول الإسلامية تهديدا حقيقيا وجوديا لكيان الأسرة.[3]

فاعتراض الدول الإسلامية على المفاهيم المستحدثة ينطلق من كونه يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي, فالأسرة هي نتاج التقاء الذكر بالأنثى في إطار علاقة قانونية شرعية معترف بها, وبالتالي فأي علاقة بين رجل ورجل، أو بين امرأة وامرأة, علاقات شاذة محرمة شرعا, ولا يمكن أن تكون متمتعة بالحماية القانونية التي يحصل عليها الأزواج في الأسر الطبيعية التقليدية (الزوج والزوجة).[4]

بالرغم من معارضة العديد من الدول الإسلامية للمفاهيم الواردة في هذا الإطار, وعدم الاعتراف بأي علاقة غير قانونية, إلا أن الواقع العملي يشهد توجها كبيرا نحو تبني معظم الأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية انطلاقا من مفاهيم الحرية الشخصية؛ مما ساعد في انتشار العلاقات غير الشرعية وكثرة الأطفال المولودين نتيجة لها.[5]

إن الاستخدام المتكرر لما يسمى” بتعدد الأنماط الأسرية “[6] في الاتفاقيات الدولية متأتي من رؤيتها للأسرة من منظور أنثوي راديكالي, لا منظور اجتماعي ديني, حيث يتم طرح مسألة المثلية والعلاقات المختلطة كحق من حقوق الإنسان ويتم التشجيع عليه, واعتبار العلاقة الطبيعية “الزوج والزوجة” – التي تعترف بها أغلب الدول الإسلامية- المكون الوحيد للأسرة عائقا أما الحداثة والتطور ونيل الحقوق, ما يشكل تعديا على الخصوصيات الدينية لبعض المجتمعات, وتجاوزا للثقافات المحلية.[7]

إن قياس درجة التحضر والتمدن والتقدم لأي مجتمع أو دولة متوقف على مدى تبني أحكام الاتفاقيات الدولية غير واقعي, فالنمط الغربي – نمط الاتفاقيات الدولية – هو انعكاس لحالة تاريخية وثقافية واجتماعية عاشتها الأمم الأوروبية ومرت بها, في حين لم تمر بها باقي المجتمعات, فمن باب أولى أن لا تكون هذه المجتمعات ملزمة بالإيمان بثقافة لا تمد لها بصلة سواء من حيث القيم أو التاريخ, الأمر الذي يناقض المبادئ السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م, الذي يكرس مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.[8]

إن دعم وتأييد النظرة الدولية – في مجال الأسرة طبعا – سيهدد الوجود الكوني أو الطبيعي المتعارف عليه للأسرة, وهذا ما أكدته بعض الدراسات والإحصائيات لدول الاتحاد الأوروبي التي أفادت أن عدد الأسر خلال عام 2016م بلغ 220 مليون أسرة منها ما يعادل 33% تتشكل من شخص واحد (زوج فقط أو زوجة فقط)، وأن العدد في ازدياد من عام لآخر. وبالتالي يتضح مدى تهاوي الدعوات النسوية التي كانت أوروبا قاعدة انطلاقها, حيث لم تستطع الحفاظ على الأسرة وتماسكها على مدى عقود طويلة، كما لم تستطع إنصاف المرأة أو تمكنيها كما تدعي.[9]

لقد استقر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة سنة 1994م[10] ومؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشرية سنة 1996م[11] على دعوة الدول إلى وضع وتبني سياسات تشريعية تقدم دعمًا أفضل للأسرة، وتسهم في استقرارها, وتأخذ في الاعتبار” تعدد أشكالها “, وهو ما تحفظت عليه عدد من الدول الإسلامية و بعض الدول الغربية, بالرغم من إشارة المؤتمرات الأممية ” للزوج والزوج ” – مكون رئيسي للأسرة- مع استخدام عبارة الأنماط الأسرية على عمومه وغموضه ترضية لبعض الدول التي تؤمن بذلك, وتسعى لتأكيد حماية قانونية شاملة حتى للزواج بين الجنس الواحد.

في ذات السياق, تؤكد تقارير عدة في بعض البلدان التي دعمت المفاهيم المستحدثة على انهيار مؤسسة الزواج, كونها لم تعد إطارا وحيدا للعلاقات بين الجنسين, بل أصبحت العلاقات غير الشرعية هي النمط السائد بين المرأة والرجل, مع ظهور مايعرف بـــ ” a single mother ” التي أدت إلى تزايد مطرد في عدد من يولدون دون أب وارتفاع نسبة المواليد غير الشرعيين. [12]

إن عدم اعتبار الزواج المؤسسة الوحيدة للأسرة وتحديدا للعلاقات بين الجنسين, سيساعد دون أدنى شك إلى انتشار ظاهرة الزواج بين من هم دون ثمانية عشر سنة؛ مما يترتب عليه من ارتفاع في ظاهرة الحمل في صفوف المراهقات, وهو ما يعد ظلما للمرأة ولطفلها.

الفرع الثاني: نظام الشراكة في الاتفاقيات الدولية

لم يقتصر دور الاتفاقيات الدولية على تبني نظام حماية خاص بالأسرة تراه الأجدر والأفضل بالتطبيق, وإنما عمدت إلى مطالبة الدول الإسلامية بضرورة إلغاء ما يعرف بالقوامة – قوامة الرجل على المرأة – واستبداله بنظام الشراكة بين الرجل والمرأة.[13]

يمكن القول إن النظرة الدولية – الغربية- لمفهوم القوامة غير دقيقة, حيث ترى فيها سيطرة الرجل على المرأة والأسرة وتحكمه بها, وهذا يتعارض صراحة مع أحكام الفقه الإسلامي, التي تتطلب لكي تنجح الأسرة في القيام بدورها في هذا المجتمع وجود رئيس لها، يسيّر شؤونها، ويدبر أمورها.

إن سياسة الشريعة الإسلامية قائمة على ضرورة وجود رئيس لكل جماعة؛ حتى تنتظم شؤونها، وتستقر أوضاعها مما جعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمر الرجال بأن يؤمروا عليهم واحدًا, فالعقل السليم يرى أن تكون رئاسة الأسرة للزوج أو الزوجة حسب القدرة والجدارة, وذلك متوفر في الرجل أكثر منه في المرأة, وهذا هو حكم الخالق في كتابه العزيز: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.[14]

إن اعتبار القوامة حائلا وعقبة أمام تقدم المرأة ونهضتها, وطعنا في أهليتها ناتج عن الفهم الخاطئ لها, فقوامة الرجل في الإسلام ليست كما يتم تصويرها بأن يتحكم الزوج في زوجته, ويسيطر عليها بالقهر والقوة والاستبداد، فقوامة الرجل يقصد بها قوامة رعاية وعناية وحماية.[15]

إن التقارير الدورية الأممية[16] تعتبر ممارسة الرجل مسؤوليات القوامة داخل الأسرة ” عُنفًا ضد المرأة “, ولهذا تطالب بإلغائها وتقليصها, إلا أن هذه النظرة للقوامة غير منطقية, فهي مجرد حجة يتم استغلالها للمزيد من التدخل في شؤون الأسرة.

فالقوامة في الإسلام لا تعني نهاية دور المرأة في المجتمع, والقضاء على شخصيتها, وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة؛ لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها, فوجود القيم في مؤسسة ما لا يلغي وجود شخصية أخرى, فالمساواة في غير مكانها كالتي تنص عليها بها ظلم شديد للرجل والمرأة, لأن طبيعة المرأة تقتضي تمييزها عن الرجل في جوانب عدة.[17]

إن المفهوم الغربي للأسرة يحمل في طياته أسُسًا لا يمكن أن تحقق الأهداف السامية لتكوين الأسرة، وهذا ما جعل منظمة الأمم المتحدة تقول بأن” الأسرة بمعناها الإنساني المتحضر، لم يعد لها وجود إلا في المجتمعات الإسلامية، رغم التخلف الذي تشهده هذه المجتمعات في شتى المجالات الأخرى”.[18] ذلك يؤكد صحة ومتانة الحماية التي أقرتها أحكام الفقه الإسلامي للأسرة من خلال مبدأ القوامة الذي يوزان بين الرجل والمرأة من حيث مراعاة اختلاف طبيعة كل منهما.

إن الدعوة لاستبدال القوامة بما يعرف بالشراكة سيؤدي إلى تصاعد الشعور بالفردية وعدم الرغبة في سيطرة الرجل على المرأة أو العكس؛ مما يهدد كيان الأسرة بالضياع ويجعل من الرجل مستفيدا على حساب المرأة.[19] وبالتالي فالمجتمعات التي تبنت نظام الشراكة عوضا عن القوامة تعاني اليوم ارتفاعا وتصاعدا مخيفا في عدد حالات الخلع والطلاق والتطليق, وضياع الأطفال أهم الآثار المترتبة على ذلك, فهم ضحايا أو نتيجة لهذا التفكك الأسري، فضرب القوامة مآله ضرب للأسرة وللمجتمع ككل.[20]

المطلب الثاني: مبدأ المساواة في الاتفاقيات الدولية

ترى الاتفاقيات الدولية في المساواة بين الرجل والمرأة إحدى الجزئيات الهامة التي تسعى لتحقيقها على صعيد الحماية القانونية للأسرة, حيث دعت لإنهاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة, واعتبرت عدم مساواتها بالرجل إجحافاً أساسياً وإهانة للكرامة الإنسانية, فما المقصود بمصطلح عدم التمييز بينهما؟

إن مصطلح التمييز ضد المرأة يقصد به : ” أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة- على أساس تساوي الرجل والمرأة – بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها، وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية” .[21]

لا يمكن بداية إنكار أو إغفال أن الاتفاقيات الدولية حملت في طياتها جوانب إيجابية بالنسبة للمرأة وللأسرة بشكل عام, فعلى سبيل المثال: ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (4) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أكدت على أن التدابير الخاصة التي تتخذها الدول الأطراف لحماية الأمومة ليست من باب الإجراءات التمييزية.[22] ذلك يعني أن أي إجراءات تستهدف حماية الأمومة لا تعتبر من قبيل التمييز المحظور, فإظهار أهمية (الأمومة) غاية سامية, ينبغي الحرص عليها والعمل على الحفاظ عليها, خاصة في هذا العصر الذي تكاد تضمحل فيه (مرتبة) أو (وظيفة) الأمومة لدى كثير من المجتمعات؛ حرصاً على مكاسب أخرى تحققها أو تسعى لها المرأة.[23]

إن القيام بوظيفة الأمومة والحضانة سيحقق للمرأة مكاسب متعددة، فعندما تعي أن الإنجاب والارتباط بالأسرة لن يكون مضيعاً لحقوقها ومرهقاً لها, فإنها ستقبل على هذه الوظيفة بكل رغبة وحب, وهو ما نادت به أحكام الفقه الإسلامي وأكدت عليه منذ القدم.[24]

لقد اعتبرت الاتفاقيات الدولية التمييز ضد المرأة انتهاكا لكرامتها الإنسانية؛ ما يشكل عقبة حقيقية أمام قدرة المرأة على المشاركة بشكل تتساوى فيه مع الرجل في بناء حياة بلدها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ويعوق أيضا نمو المجتمع وازدهاره؛ ولهذا فإن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير جذري في الدور التقليدي للرجل، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة من خلال إلغاء أية فوارق تمييزية, الأمر الذي يدفع للتساؤل عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء الدعوة للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة؟ وهل من فائدة حققت من ورائها أم مجرد عبث؟ [25]

إن الدعوة للمساواة المطلقة جاءت كرد فعل على المعاناة التي عاشتها المرأة في الدول الغربية والويلات التي طالتها, نتيجة لإحتقار التراث لها, وإجبارها على القيام بأفعال دونية تحط من إنسانيتها كفعل الزنا, فبدلا من إيجاد توازن حقيقي – بين الرجل والمرأة – وإنصاف المرأة بشكل صحيح, فارتفع سقف المطالبات شيئاً فشيئا, فحدث الانتقال من المساواة إلى الاستعلاء ثم الاستغناء.

بنظرة سريعة عن الأساس الذي انطلقت منه فكرة المساواة المطلقة, يلاحظ إمكانية مناقشتها والخوض في غمارها, وتبني ما تنادي به, فمن الجميل أن يكون هناك توجه لإزالة الفوارق والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.[26]

ومن خلال التعمق بمضمون المساواة المزعومة, يتضح أنها في غير محلها, وتخل بتركيبة كل من الرجل والأنثى, فهي مساواة تدعو لإزالة حتى الفوارق الطبيعية لخلقة كل منهما, فالمساواة الحقيقية والإيجابية تكمن في القيمة الإنسانية لكل منهما كما أشارت إلى ذلك أحكام الفقه الإسلامي، حينما اعتبرت أن الرجل والمرأة متساويان أمام الله -عز وجل- في الخلقة والتكوين، وهما أيضاً متساويان في الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها، فقال الله تعالى في وصف هذه الحقيقة ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾.[27]

إن عدم مراعاة الاختلافات الفطرية بين الرجل والمرأة أدى – ولا زال بطبيعة الحال- إلى تكليف المرأة بما لا يطاق, فذاقت ويلات ذلك وربح الرجل, فالمسئوليات التي كانت على عاتقه تجاهها أزيحت عن كاهله, بالرغم من المساواة الشكلية التي يبدو أن المرأة تحديدا في الغرب قد حققتها.

قد يشكك من يدعم الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية فيما نقول, إلا أن الواقع الغربي ذاته يؤكد صحة الانتقادات الموجهة لها, فمثلا تقول زعيمة حركة كل نساء العالم ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية “هناك بعض النساء حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهـن على المساواة بالرجل، بل إن الرجل هو السيد المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية، وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة, وتضيف أن المفهوم السائد حول المساواة غير دقيق ويترتب عليه تقويض الحياة الزوجية وربما ضياعها”. في حين تؤكد الخبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية “هيلبن أندلين على أن فكرة المساواة – التماثل – بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية، وقد ألحقت أضراراً جسيمة بالمرأة، والأسرة، والمجتمع ويجب التخلي عنها).[28]

من أخطر النتائج التي قادت لها المساواة هو اعتبار الحركة النسوية نظام الأسرة كمؤسسة لقهر المرأة جنسيا, فتم طرح المثلية الجنسية كبديل للزواج, ومخلصا للمرأة من سيطرة الرجل, فقاد وساعد ذلك إلى انتشار ظاهرة تغيير الجنس, فلم يعد الرجل رجلا ولا الأنثى أنثى؛ مما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية سيئة لدى معظم المجتمعات الغربية. ومن ناحية أخرى صار الجانب الاقتصادي مهما لدى المرأة, فالمرأة التي لا تعمل قد لا تجد فرصة للزواج, والتي تفقد عملها قد تفقد حياتها الزوجية.[29]

لقد ذهبت المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في نظرتها للحماية القانونية للأسرة بعيدا عندما هاجمت بعض الأحكام الواردة بالفقه الإسلامي عندما اعتبرتها تمييزية, فهل هذا الحديث منطقي عقلاني؟

إن سعي النظرة الغربية إلى تأكيد وإثبات أن أحكام الفقه الإسلامي تمييزية غير دقيق, فالمرأة لديها من الحقوق ما يفوق الرجل, وعليها من الواجبات ما يقل عن الرجل, فالإسلام قد دعى لتكريم المرأة, واعتبرها مخلوقاً بشرياً كالرجل، وتناول حقوقها الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية بالتفصيل والشرح قبل مئات السنين, ليس بمجرد الإعلان فقط، وإنما بتطبيقها تطبيقاً عملياً.[30]

فالمساواة العادلة والمنشودة هي التي تسعى لإحداث توازن بين إنسانية المرأة (فيما تجتمع فيها من خصائص مع الرجل) وبين أنوثتها (فيما تختلف فيه من خصائص بيولوجية وسيكولوجية مع الرجل) مع التأكيد على أن الفروقات البيولوجية الوظيفية الموجودة بين الجنسين ليست مانعا من التسوية بينهما, طالما أن الفروقات ليست ذات أثر جوهري في المسألة.[31]

إن الدول الغربية التي تسعى لإثبات صحة ما تنادي به من أحكام واردة في الاتفاقيات الدولية تعاني من التمييز بين مواطنيها بسبب الجنس أو العرق أو اللون, فالتمييز العنصري ما زال قائماً بشكل واضح من قبل البيض تجاه السود والملونين، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد رمزا للحضارة الغربية في عصرنا الحاضر, بل إن التمييز شمل حتى دور العبادة عندهم.[32]

لذلك, يمكن القول بأن التفرقة قد لا تعد من باب الظلم دائما, بل إن العدل يقتضي التمييز بين المختلفين, وإلا عدت المساواة بينهما من باب الظلم, فليس من باب العدل والإنصاف أن تتم مساواة الناس في الحقوق رغم اختلاف وتفاوت واجباتهم وكفاياتهم وأعمالهم, ومن باب أولى عدم مساواة الرجال والنساء لاختلاف طبيعة كل منهما.[33]

المطلب الثالث: آثار العلاقة الزوجية وانتهاؤها في الاتفاقيات الدولية

كانت ولا زالت قضية العلاقة الزوجية وآثارها إحدى أهم الإشكاليات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية, انطلاقا من ضرورة تساوي الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات, قبل وأثناء وبعد عقد الزواج, في ظل معارضة الدول الإسلامية لها.[34]

تعتبر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979م المساواة في الحقوق الزوجية بين الرجل والمراة أثناء وبعد فسخ عقد الزواج من أهم بنودها, حيث أشارت المادة 16 إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة في كافة الأمور االمتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية التي تهدف للمساواة بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والمسؤوليات.[35]

يتبين من نص المادة 16 دعوته لمنح المرأة حقوقاً ومسؤوليات كالرجل أثناء عقد الزواج، أو في حالة الفسخ, فهل يستقيم هذا الطلب أو الدعوة مع ما يرتبه عقد الزواج من آثار أم لا؟[36]

إن نص المادة 16 بشكل عام يتعارض مع أحكام عقد الزواج في الفقه الإسلامي, فوجوب النفقة في رقبة الزوج لزوجته أهم ما يرتبه عقد الزواج, وهو حق للمرأة والتزام على الزوج كمبدأ، وبالتالي في ظل تطبيق فرضية المادة 16, سيكون للرجل حق في النفقة من زوجته, وحق له في أن يتحصل على المهر, ما يعني تشويها لنظام الأسرة وفقدانا للتوازن, مما يوقع ويرتب التزامات على المرأة تؤدي لإنهاكها, وحتى مع فرضية قبول إنفاق الزوجة على زوجها, كان من الممكن أن يكون هناك تقييد لذلك, بحيث يتم السماح بالإنفاق على الزوج من قبل الزوجة في حدود إعساره أو مرضه.[37]

ومن هذا المنطلق سيكون عقد الزواج مرتبا لحقوق ومسؤوليات متساوية على طرفي العقد (الزوج والزوجة) بحيث لا يثبت حق لواحد إلا وثبت للآخر؛ وإن كان هذا الكلام يستقيم في جزء منه أو يقبل على الأقل, كما أكدت على ذلك أحكام الفقه الإسلامي من خلال ما يعرف بالحقوق المشتركة بين الزوجين, كالحق في التوارث، والحق في المعاشرة الزوجية بالمعروف، والحق في التناصح، أما فيما عدا ذلك فلا يمكن القول بالتساوي وإنما بالتقابل؛ فالحقوق التي للزوج يقابلها واجبات، فإذا كان للزوجة حقوق فاللزوج حقوق أيضاً, فمبدأ (التقابل والتبادلية في الحقوق والواجبات) هو الأساس.[38]

إن فسخ عقد الزواج يرتب كذلك حقا للزوج والزوجة مثل طلب التفريق كما في حالة الشقاق والنزاع، والعيوب والأمراض، وهناك حالات يجوز فيها للمرأة طلب التفريق دون الرجل، بل لا يتصور مثلها في الرجل؛ كما في التفريق للإعسار عن دفع المهر أو النفقة، وهناك حالات يجوز فيها للرجل الانفراد بالتفريق كالطلاق بالإرادة المنفردة؛ ولكن هذا الحق ليس عبثياً، بل له غاية ومقصد, فضلا عن أنه مقيد بضوابط قررتها أحكام الفقه الإسلامي.[39]

في ذات الإطار, تطالب الفقرة 4 من المادة 15 بضرورة مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص, وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم, والتنقل بشكل عام. فالنص على حرية التنقل وحق اختيار السكنى سيؤدي إلى تشتيت كيان الأسرة بدل أن يعمل على تماسكها, فمن الطبيعي أن ينتج عن السماح للزوجة باختيار مكان للسكنى خاص بها بعيدا عن زوجها إلى تشتت وضياع الأبناء.[40]

إن منح المرأة حرية التنقل مخالف بشكل صريح لأحكام الفقه الإسلامي, الذي يحظر ويحرم على المرأة السفر وحدها حتى إلى بيت الله الحرام بقصد الحج، كذلك لا يمكن منح المرأة “الزوجة” حرية اختيار مكان سكناها وإقامتها, فهي تابعة لزوجها، ولا يمكن أن تختار السكن وحدها سواء أكانت متزوجة أم عزباء، بالإضافة إلى أن اختيارها محل السكن وحدها يتنافى مع مقاصد عقد الزواج, وأهداف تكوين الأسرة، والمحافظة على الأطفال ورعايتهم, وتأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم.[41]

وبالتالي فبدلا من الدعوة لحرية المرأة ومنحها حقا مطلقا, كان من الأفضل العمل على وضع شرط أو بند في عقد الزواج يضمن سكنا أو دارا ترغب بها – ربما دارها السابقة – بحيث إذا خالف الزوج كان لها الحق في طلب التفريق دون أن تخسر شيئاً من حقوقها الزوجية، فإذا اشترطت كان واجباً على الزوج الوفاء بتلك الشروط.[42]

بالرغم من ذلك, لقد تضمنت الاتفاقيات الدولية حكما إيجابيا تمثل في إعطاء المرأة حقا كاملا في اختيار زوجها, مع تحفظ الدول الإسلامية على البند المتعلق بديانة الزوج, من حيث ضرورة إسلامه حتى يكون جائزا له الزواج بمسلمة, فالسماح لغير المسلم بأن يتزوج بالمسلمة يعني ولايته عليها, وفي هذا مخالفة صريحة للنص القرآني ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾[43] لأنه سيقود إلى نشأة الأولاد على تعاليم مخالفة للإسلام.

في ذات السياق يشار إلى أن قوانين بعض الدول العربية تقيد حرية المرأة في الزواج – حتى ولو كان الرجل – أي الزوج مسلما- ما يشكل مخالفة صريحة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومن باب أولى لأحكام الفقه الإسلامي. فالمرأة في ليبيا ليس لها حقا كاملا في اختيار زوجها, فالمادة 1 من القانون رقم 15 لعام 1984م بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات نصت على عدم السماح بزواج الليبية من غير ليبي ولو كان مسلما, مالم تتحصل على موافقة وإذن مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد, بل شملت الآثار المترتبة على أي زواج ليبية بغير ليبي ولو مسلما, فأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي “مسلم” يعتبرون أجانب عن الدولة الليبية, فلم يمنحهم قانون الجنسية الليبي رقم 24 لعام 2010م الجنسية الليبية مع عدم تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية كالتي يتمتع بها الليبي من أب وأم ليبية أو حتى من أب ليبي وأم أجنبية.[44]

هذا ويشار إلى أن المغرب على سبيل المثال قد خطى خطوة هامة من خلال مدونة الأسرة 2004م عندما عمد إلى إحداث مواءمة بين مقتضيات ومستلزمات الاتفاقيات الدولية بما يتماشى مع النظرة الإسلامية, وذلك من خلال العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة, مع إلزام الرجل بأداء المهر والنفقة، وعند التطليق بأداء المستحقات.[45]

الخاتمة

من خلال ما تقدم يتبين أن هناك جهود دولية بذلت من أجل توفير حماية القانونية مناسبة للأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم أي مجتمع, ولكن الأحكام الواردة بالوثائق الدولية في هذا الإطار لم تنجح في تحقيق ما تصبو إليه, ويمكن تلخيص أهم النتائج والتوصيات في:

أولا: النتائج

من خلال تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية الأسرة تبين صحة الفرضية التي انطلق منها الباحث التي وردت بالمقدمة.
ساهمت الاتفاقيات الدولية في انتشار العلاقات غير المشروعة خارج اطار عقد الزواج وأنماط جديدة للاقتران, وتراجع نسبة المقبلين على الزواج.
عدم صحة الأدلة التي ارتكزت عليها الاتفاقيات الدولية في المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة, وعدم قدرة بعض الدول في ذات الوقت على إنهاء مظاهر التمييز بالرغم من التطبيق الكامل لأحكامها.
عدم مراعاة الاتفاقيات الدولية لما يعرف بالخصوصية الثقافية والدينية لبعض الشعوب مما جعل عوامل فشلها أكبر من نجاحها.
تانيا: التوصيات

تضافر الجهود بين دول العالم الإسلامي من أجل الوقوف صفا واحدا لمجابهة التحديات التي تواجه الأسرة والمطالبة بتضمين التحفظات الواردة على الاتفاقيات الدولية فيها.
ضرورة العمل على تأسيس مراكز متخصصة تتولى القيام بالأبحاث العملية التي تتعلق بالأسرة من أجل المحافظة على كيانها.
التنسيق والتخطيط من أجل إبرام اتفاقية دولية تعنى بالأسرة بحيث تكون أحكامها متلاءمة مع الفقه الإسلامي.
قائمة المصادر والمراجع:

أولا: القرآن الكريم

تانيا: السنة النبوية

ثالثا: الكتب العلمية

إبراهيم عواطف عبد الماجد, رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, مركز دراسات المرأة الخرطوم, 1999م.
بن العدوى مصطفى ، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1988م.
سعيد حمودة منتصر, الحماية الدولية للمرأة, دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية, دار الجامعة الجديدة, الأسكندرية, الطبعة الأولى, 2007م.
علي السائح عمران, القانون الدولي الخاص الليبي, الجزء الأول, الجنسية ومركز الاجانب والموطن, الأكاديمية الليبية
للتحكيم والتدريب القانوني, 2015م.

رابعا: البحوث العلمية:

القاطرجي نهى ، قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، بحث مقدم لمؤتمر ” أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية”, جامعة طنطا- مصر، 2008م.
الزبيبي أحمد عبد الجليل ، دعائم استقرار الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية، القوامة والنفقة أنموذجاً – دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد الأول، 2012م.
أبو طالب عبد الهادي ، مفهوم الأسرة ووظیفتها ومسؤولیتها في الدیانات والإعلانات العالمیة ومواثیق الأمم المتحدة، أزمة القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر.
بدور حسن، المثلية الجنسية وخطاب المساواة، في النقد الجذري لزواج المثليين، مدى الكرمل العدد الرابع والعشرون, متاح على الرابط: mada-research.org
حلمي كاميليا ، مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدولية: دراسة تحليلية، ” بحث مقدم في مؤتمر الخطاب الإسلامي المعاصر”،2011م.
سليمان حسام, حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات, مجلة الحوار المتمدن, الكويت, العدد 1536, 2006م, ص 17-21.
عبد الرحمن بن علي إسماعيل، الغرب وصيحات المساواة، بحوث ودراسات علمية، 2012م، متاح على الرابط: islamtoday.net/bohooth/artshow-86-149177
عتریسي طلال ، الأسرة العربیة والتحدیات الفكریة، الأسرة العربیة في وجه التحدیات والمتغیرات المعاصرة ، مؤتمر الأسرة الأول ، دار ابن حزم ، 2003م.
حمد الزحيلي, حقوق المرأة بين الشريعة والقانون, بحث مقدم في المؤتمر ” حقوق الإنسان في الشريعة والقانون: التحديات والحلول” جامعة الزرقاء الأهلية, 2001م.
مخازني فايزة, مبدأ المسواواة بين ﺍﻟﺯوجين ﻭﺁثاﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، العدد 17، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، جامعة بومدارس(ﺍﻟﺠﺯﺍئر).
مي عباس, انهيار الأسرة في أمريكا … أمومة بلا أزواج, 2012م, متاح على الرابط: http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=5422
خامسا: الرسائل الجامعية

دريدي ناريمان, حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية, رسالة ماجستير منشورة, جامعة محمد خيذر, كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2014/2015م.
جمعة خليفة أحمد, حقوق المرأة في القانون الدولي: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة عين شمس القاهرة “دون سنة نشر”.
خامسا: التقارير والمؤتمرات الدولية

إحصائية حديثة تكشف التفكك الأسري الذي تعانيه أوروبا, مقالة, لها أون لاين, سبتمبر 2017م, متاح على الرابط: http://www.lahaonline.com/articles/view/54337.htm
المؤتمر العالمي الأول عن المرأة، المكسيك 1975م، متاح على الرابط: https://genderation.xyz/wiki_1975-1995
المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن بالدانمارك، 1980م، متاح على الرابط: un.org/arabic/documents/GARes/50/A_RES_50_203.pdf
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة 1994م, متاح على الرابط:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_ara.pdf

” الوثيقة الصادرة عن ” لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة ” في جلستها رقم 57، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 15 مارس 2013م، تحت عنوان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات” متاح على الرابط:
https://books.google.com.ly/books?id=L1ZDDwAAQBAJ&pg=PA14&lpg=PA14&dq

مؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشرية 1996م, متاح على الرابط:
www.un.org/ar/globalissues/humansettlements/agencies.shtml

تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: “المساواة والتنمية والسلم, نيروبي-كينيا 1985م, متاح على الرابط: umn.edu/arabic/cescr-st5.html
سادسا: الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، متاح على الرابط:
www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979م, متاح على الرابط:
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

القانون رقم 15 لعام 1984م بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.
مدونة الأسرة المغربية, متاح على الرابط:
adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes /مدونة%20الأسرة. pdf

[1] ناريمان دريدي, حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية, رسالة ماجستير منشورة, جامعة محمد خيذر بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر 2014/2015, ص 39.

[2] كاميليا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدولية: دراسة تحليلية، ” بحث مقدم في مؤتمر الخطاب الإسلامي المعاصر”، اتحاد علماء المسلمين 2011م، ص 3-5.

[3] عبد الهادي أبو طالب، مفهوم الأسرة ووظیفتها ومسؤولیتها في الدیانات والإعلانات العالمیة ومواثیق الأمم المتحدة، أزمة القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر،2003م، ص 31-33.

[4] عبدالهادي أبوطالب, المرجع السابق, ص 37.

[5] منتصر سعيد حمودة, الحماية الدولية للمرأة, دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية, دار الجامعة الجديدة, الأسكندرية, الطبعة الأولى, 2007م,

ص 101-102.

[6] طلال عتریسي، الأسرة العربیة والتحدیات الفكریة، الأسرة العربیة في وجه التحدیات والمتغیرات المعاصرة ، مؤتمر الأسرة الأول ، دار ابن حزم ، 2003م، ص 51.

[7] محمد الغزالي, حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة, الطبعة الثالثة, دار الكتب الإسلامية, القاهرة, 1984م, ص ص 152-154.

[8] ينظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , متاح على الرابط: www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

[9] إحصائية حديثة تكشف التفكك الأسري الذي تعانيه أوروبا, مقالة, لها أون لاين, سبتمبر 2017م, متاح على الرابط: http://www.lahaonline.com/articles/view/54337.htm تاريخ الاطلاع: 27-11-2018م

[10] ينظر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة سنة 1994م, متاح على الرابط: https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_ara.pdf

[11] ينظر مؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشرية 1996م, متاح على الرابط:

www.un.org/ar/globalissues/humansettlements/agencies.shtml

[12] مي عباس, المرجع السابق, متاح على الرابط: http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=5422

[13] جيهان الطاهرعبد الحليم، مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا المرأة المسلمة المعاصرة – دراسة شرعية – الملتقى الفقهي، 2012م، ص 4. متاح على الرابط: http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5158 تاريخ الاطلاع: 02-11-2018م, ينظر أيضا ” الوثيقة الصادرة عن ” لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة ” في جلستها رقم 57، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 15 مارس 2013م، تحت عنوان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات” متاح على الرابط:

https://books.google.com.ly/books?id=L1ZDDwAAQBAJ&pg=PA14&lpg=PA14&dq

[14] سورة النساء, الآية 34.

[15] أحمد عبد الجليل الزبيبي، دعائم استقرار الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية، القوامة والنفقة أنموذجاً – دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد الأول، 2012م، ص 467-470.

[16] ينظر تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: “المساواة والتنمية والسلم, نيروبي-كينيا 1985م, متاح على الرابط: hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-st5.html تاريخ الاطلاع: 28-10-2018م

[17] حسام سليمان, حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات, مجلة الحوار المتمدن, الكويت, العدد 1536, 2006م, ص 17-21.

[18] كاميليا حلمي، بحث بعنوان “مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدولية.. دراسة تحليلية”، مؤتمر الخطاب الإسلامي المعاصر، اتحاد علماء المسلمين, 2011م، متاح على الرابط: https://sites.google.com/site/socioalger1/drasat-qanwnyte/mstlh-alasrte-fy-abrz-almwathyq-aldwlyte-draste-thlylyte تاريخ الإطلاع: 2018.11.05م.

[19] أحمد عبد الجليل الزبيبي، المرجع السابق، ص 467-472.

[20] محمد الزحيلي, حقوق المرأة بين الشريعة والقانون, بحث مقدم في المؤتمر ” حقوق الإنسان في الشريعة والقانون: التحديات والحلول” جامعة الزرقاء الأهلية, الأردن 2001م, ص 11-15.

[21] ينظر المادة (1) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979م, متاح على الرابط:

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

[22] ينظر المادة (2) من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 1979م, متاح على الرابط:

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

[23] نهى القاطرجي، قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، بحث مقدم لمؤتمر ” أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية”, جامعة طنطا- مصر، 2008م، ص 5.

[24] منتصر سعيد حمودة, المرجع السابق,ص ص 111-113.

[25] ينظر المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن بالدانمارك، 1980م، متاح على الرابط: www.un.org/arabic/documents/GARes/50/A_RES_50_203.pdf تاريخ الاطلاع: 05-11-2018م.

[26] ينظر المؤتمر العالمي الأول عن المرأة، المكسيك 1975م، متاح على الرابط: https://genderation.xyz/wiki_1975-1995 تاريخ الاطلاع: 05-11-2018م.

[27] سورة البقرة, الآية 228.

[28] عبد الرحمن بن علي إسماعيل، الغرب وصيحات المساواة، بحوث ودراسات علمية، 2012م، متاح على الرابط: www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-149177 تاريخ الاطلاع: 01/11/2018م.

[29] بدور حسن، المثلية الجنسية وخطاب المساواة، في النقد الجذري لزواج المثليين، مدى الكرمل, العدد الرابع والعشرون, متاح على الرابط: www.mada-research.org تاريخ الاطلاع 01/11/2018م.

[30] إن انتقاد أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالميراث على سبيل المثال ينطلق من نظرة قاصرة, على اعتبار أن الرجل يأخذ ضعف نصيب الأنثى مطلقا وهذا غير صحيح؛ بل في بعض الحالات فقط , أما بالنظرة الشمولية لميراث الأنثى يتبين أنها في حالات عديدة تأخذ المرأة نصيبا يفوق الرجل, بل قد لا يرث الرجل معهن شيئا, مثل فإذا توفى رجل وترك “بنت وأخت وعم” فيكون نصيب البنت النصف, والباقي تعصيبا للأخت والعم لا شيئ له. العم ليس له شيئ, أماعدم مساواة المرأة بالرجل يقتصر على ما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة, مثل إمارة الجيش والخلافة وذلك راجع لطبيعة المرأة, وعدم مقدرتها على القيام بذلك.

[31] حسام سليمان, حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات, مجلة الحوار المتمدن, الكويت, العدد 1536, 2006م, ص 31-33.

[32] ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مأساة اضطهاد الزنوج مستمرة، وعدم الاعتراف للعناصر الملونة بالمرتبة الإنسانية التي يتمتع بها الأبيض، ومع أن الزنوج يعتبرون مواطنين في هذه الدولة، إلا أنهم لا يستطيعون أن يمارسوا عملياً حقوق المواطن، كما يمارسها المواطن الأبيض، وفي ذلك يقول أحد رجال السياسة من البيض هناك: (ليس لأي رجل ملون، يغمر قلبه الرغبة في المساواة السياسية، عمل ما في ولايات الجنوب, إن هذه البلاد ملك للرجل الأبيض ويجب أن تظل كذلك).

[33] دريدي ناريمان, الرجع السابق, ص 39.

[34] ترى الاتفاقيات الدولية الأحكام الواردة بالشريعة الإسلامية اضطهادا للمرأة المسلمة؛ بسبب عدم نيلها حريتها في العلاقات قبل الزواج, ولا مساواتها بالرجل فيما يتعلق بالحقوق الواجبات أثناء وبعد فسخ عقد الزواج. ذلك ما تنادى به بعض النساء من اعتبار عدم تحديث الدين وأحكامه بما يتلاءم مع هذا العصر, سيقود إلى تحول العديد والكثير من النساء عنه, وعلى العكس من ذلك نجد نظرة غربية مخالفة لهذا الرأي تعتبر ” ما تقوله (ثيوا دورا فوستر) متحسرة على حال المرأة ” تقبل القيم الغربية التي يساء فهمها تكسب الإسلام القوة وتمنحه الإيجابية والحيوية التي يفتقد إليها.

[35] ينظر المادة 16 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, متاح على الرابط: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

[36] نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص 5.

[37] عواطف عبد الماجد إبراهيم, رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, مركز دراست لخرطوم, 1999م, ص 115-117.

[38] أحمد جمعة خليفة, حقوق المرأة في القانون الدولي: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة عين شمس القاهرة “دون سنة نشر”, ص 70-74.

[39] مصطفى بن العدوى، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1988م، ص 11-17

[40] ينظر المادة 15 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, متاح على الرابط: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

[41] فايزة مخازني, مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري, العدد 17، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق- جامعة بومرداس “الجزائر” ص 107-111.

[42] فايزة مخازني, المرجع السابق, ص 117-119.

[43] سورة النساء, الآية 141.

[44] عمران علي السائح, القانون الدولي الخاص الليبي, الجزء الأول, الجنسية ومركز الاجانب والموطن, الأكاديمية الليبية للتحكيم والتدريب القانوني، ليبيا , 2015م, ص 283-285.

[45] ينظر مدونة الأسرة المغربية 2004م, متاح على الرابط: adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes

/مدونة%20الأسرة.pdf

إغلاق