دراسات قانونية
حق الدفاع الشرعي عن النفس والقيود القانونية الواردة عليه (بحث قانوني)
الدفاع الشرعي عن النفس
أولا : تعريف الدفاع الشرعي :ـ
الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره . الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه .
ثانيا : شروط الدفاع الشرعي :ـ
يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان 2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .
الشرط الأول : العدوان أو الاعتداء :ـ
والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين :
العنصر الأول : :ان يكون الخطر غير مشروع
فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .
ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال .
أ – الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع .. اى كل فعل يعد جريمة .
مثال :ـ
كما لو قام احد الأشخاص باختطاف فتاة من اجل اغتصابها وطارده رجل الشرطة من اجل حماية هذه الفتاة والقبض عليه وتخليصها منه ولم يمثل للأمر الصادر إليه من رجل الشرطة ، فيحق لرجل الشرطة إطلاق العيار الناري من مسدسه لإرهابه أو إصابته .
مثال :ـ
قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه .. فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه . ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .
فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
مثال :ـ
لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي
فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله … فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .
مثال :ـ
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .
وتترتب على هذا الشرط جملة نتائج نذكر منها :ـ
1. انه لا محل للدفاع الشرعي أن كان السلوك مباحا : كاستعمال الأب سلطة تأديب ابنه او استعمال الزوج سلطة تأديب زوجته ، لان هذا السلوك يدخل في نطاق سلطة الحق في التأديب .
2- كما لا يجوز للشخص المأذون بالقبض عليه أن يعتدي على ضابط الشرطة المصرح له بتنفيذ الإذن لان هذا التنفيذ يعتبر استعمالا لسلطته القانونية .
3- كما لا يجوز للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع – إذ لا دفاع ضد دفاع .
4. إن الدفاع الشرعي يعد قائما ولو انتفت مسئولية المعتدى : كالمجنون أو الصبي فاقد التمييز أو الشخص المكره ، وفى حالة السكر .
5- فالدفاع الشرعي قائم ضد هؤلاء الأشخاص على الرغم من انتفاء المسئولية الجنائية في حقهم .
6. إن الدفاع الشرعي يعتبر قائما ولو كان المعتدى يستفيد من عذر قانوني مخفف .
مثال :ـ
الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا وحاول قتلها هي ومن يزنى بها – فهنا يظل فعله غير مشروع فذلك ينشئ حق الدفاع للزوجة وعشيقها على الرغم من فحش سلوكهما .
العنصر الثاني : أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )
ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد ، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد .
– والخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد ، ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .
مثال :ـ
أن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه .
أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه . والخطر القائم … ويقصد ذاك الذي بدأ ولم ينته بعد .
مثال :ـ
كأن يقوم شخص بطعن شخص آخر بسكين عدة طعنات دون أن تفضي إلى وفاته فهنا ينشأ للمعتدى عليه الحق في الدفاع الشرعي .
ولكن إذا تمكن رجل الشرطة من انتزاع السلاح من يد المعتدى واستطاع السيطرة عليه ففي هذه الحالة لا يجوز للشرطي أن يستعمل سلاح ضد المعتدى فإذا ما استعمله يكون قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي .
ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال :
ويلاحظ هنا ان المشرع قد اباح الدفاع الشرعي ضد اي نوع من انواع جرائم الاعتداء على النفس ، ولكنه اقتصر الدفاع الشرعي عن المال لعدة جرائم فقط .
وجرائم الاعتداء عن النفس مثل ، الاعتداء على الحق في الحياة ، والمساس بجسم الانسان كالضرب والجرح وجرائم المساس بالشرف والاعتبار كالقذف والسب وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح ، وجرائم الاعتداء على الحرية كالحبس والقبض بدون وجوه حق والخطف ، فجميع الاعتداء على النفس تبيح الدفاع الشرعي ، وذلك بصرف النظر عن مدى جسامة الاعتداء ، سواء اكان الاعتداء جسيما او يسيرا ، في تبيح الدفاع الشرعي بشرط التناسب .
اما بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال ، فقد قيد المشرع الدفاع الشرعي لبعض الجرائم فقط الخاصه بالمال وهي على سبيل الحصر وهي ، جرائم الحريق العمد ، والسرقة والاغتصاب ، والتخريب والتعييب والاتلاف ، وانتهاك حرمه ملك الغير ، وجرائم دخول ارض مهيئه للزراعه او مبذورة فيها زرع او محصول او مروره بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق ، فهذه هي جرائم الاموال التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولذلك فان اي جريمه تقع على المال خلاف ذلك لا يجوز فيها الدفاع الشرعي
الشرط الثاني : الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ـ
ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما (( اللزوم والتناسب )) .
1. لزوم الدفاع :ـ
ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .
كما لو استطاع انتزاع السلاح الذي يحمله غريمه ، وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل يمكن التغلب عليه أو الهروب من أمامهما ، فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل . وحيث يصبح ارتكاب الفعل ليس لازما لدرء الخطر .
2. التناسب :ـ
وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته . اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح . وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين . وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .
مثال :ـ
فلو حاول شخص اغتصاب امرأة فدافعت عن نفسها وقتلته وكان القتل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع اغتصابها فان فعل القتل يصبح دفاعا شرعيا حيث تكون مصلحة المعتدى عليها هى حماية عرضها وشرفها أجدر من حماية الحق فى حياة المعتدى .
ثالثا : تحديد نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي :ـ
إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي .
أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.
ومن أمثلة تلك الجرائم :ـ
1. جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .
2. جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .
3. جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .
4. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .
5. جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .
والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .
ب – جرائم المال : حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :ـ
1. جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات .
2. السرقة سواء كانت جناية او جنحة .
3. جرائم التخريب والتعييب والإتلاف .
4. جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
5. جرائم دخول ارض زراعية مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع او محصول .
6. جريمة رعى او ترك الماشية ترعى فى ارض زراعية ملك الغير بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها .
7. جريمة الإتلاف العمدى لمنقولات الغير .
ملحوظة :ـ
اما جرائم النصب وخيانة الأمانة فلا يترتب عليها حق للدفاع الشرعي .
رابعا : قيود حق الدفاع الشرعي :ـ
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول :ـ
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم .
ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .
القيد الثاني :ـ
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
1. الأولى : القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .
2. الثانية : القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .
خامسا : آثار الدفاع الشرعي :ـ
يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى العدوان والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله .
صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم .
حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ
المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر . اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .
مثال :ـ في حالة التجاوز :
قيام شخص بإطلاق عيار ناري على شخص هرب عقب محاولته سرقة سيارته فارداه قتيلا .
مثال :ـ
استعمال شخص سلاحه بان أطلق عيارا ناريا على شخص آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها .
وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :
النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .
النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا .
أحكـــــــــــــام النقـــــــــــــض
===================
الطعن رقم 2048 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1084
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشيح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى عن المال أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال و لا يغنى فى ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لإختلاف أساس كل من الدفاعين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
===========
الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان المدافع عنه من أنه ” كان يجب على المتهم دفع الإعتداء الباطل عليه .. و المتهم كان مضروباً ، و المتهم به إصابات ” لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة قبل المجنى عليهم ، و لا يعد دفعاً جدياً يستوجب على المحكمة أن تعرض له بالرد فى حكمها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
=============
الطعن رقم 0851 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و رأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك و إنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعى ، فإنه لا تلزم بلفت نظره إلى هذا التوجيه القانونى ما دامت قد إستخلصته من الوقائع الثابتة فى الأوراق و التى تناولتها المرافعة .
( الطعن رقم 851 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )
===============
الطعن رقم 2351 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الإعتداء منه على المجنى عليه متعللاً بأنه كان ف حالة دفاع شرعى ، و تمسك فعلاً بذلك ، و طلب البراءة ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فإن هى حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .
( الطعن رقم 2351 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=============
الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بالإدانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة أو فى غيرها من جرائم الإعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعى و لم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم فى الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجريمة إعترافاً يتضمن أنه كان فى حالة دفاع شرعى و الدفاع عنه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هذه الحالة ، و متى كانت وقائع الدعوى – حسبما أثبته الحكم بناء على ما حصلته المحكمة من التحقيق الذى أجرته – خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعى كما عرفه القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
==============
الطعن رقم 0113 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445
بتاريخ 23-01-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعى عن النفس أو المال لديه يجب – لكى يتعين الرد عليه صراحة فى الحكم – أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الإعتداء منه على المجنى عليه و إلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التى يثيرها الدفاع أثناء المرافعة و التى لا تقتضى رداً صريحاً بل يكفى رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.
( الطعن رقم 113 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/23 )
الطعن رقم 0006 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .
=============
الطعن رقم 0290 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 543
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .
( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )
=============
الطعن رقم 0326 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 471
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الإعتداء أو من الإستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد إنتهاء الإعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .
( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=============
الطعن رقم 0438 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 612
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
==============
الطعن رقم 1111 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 284
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل ” تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله ” و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم – إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته – قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=============
الطعن رقم 0063 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 920
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف
و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً – لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى إحتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى إحتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=============
الطعن رقم 0863 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 190
بتاريخ 19-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الإعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده – كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )
=============
الطعن رقم 1038 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 141
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه إبتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً – فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الإستدلال متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=============
الطعن رقم 1252 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 461
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .
( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
===============
الطعن رقم 1337 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 128
بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الإعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما إنتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .
( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )
=============
الطعن رقم 1488 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 176
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت
و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .
( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )
=============
الطعن رقم 2070 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 399
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
==============
الطعن رقم 2440 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 571
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=============
الطعن رقم 2447 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 579
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .
( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 4
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم و قوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
==============
الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : ب
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً – على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات – لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .
2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .
3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .
6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .
7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .
8) سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .
9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .
10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .
11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .
( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )
==============
الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 4
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل إعتداء على النفس ، و من ثم فإن قول الحكم بأن الإعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء إعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما .
=============
الطعن رقم 1638 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 179
بتاريخ 15-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الإعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما إرتكب جريمته بعد إنقطاع الإعتداء على رجاله . فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .
( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
=============
الطعن رقم 1502 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 319
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم إنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و أنه تمادى فى الإعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى ” أخيه ” على إعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما فاجأه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه .
==========
الطعن رقم 1148 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 736
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن إعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من إنتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة إعتدائه ، ثم ضربه هو بالفأس ، فإن هذا منه يعد إعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً .
( الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=============
الطعن رقم 2253 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 420
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس و المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
===========
الطعن رقم 0646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
إن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فإنه لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان .
==============
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى ” الحريق العمد ” و الثامن ” السرقة و الإغتصاب ” و الثالث عشر ” التخريب و التعيب و الإتلاف ” و الرابع عشر ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” من الكتاب الثالث من هذا القانون – الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس – و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 ” الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 ” خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير ” و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق – و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة – لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
============
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى إعتدائه على المجنى عليه ……………….. ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه ” ……………. ” إلتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الإنتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الإعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى – فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الإنتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
(محاماة نت)