دراسات قانونية

هل يجوز التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية (بحث قانوني)

“التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية”

بقلم مصطفى القاسمي

خريج ماستر العلاقات الدولية الخاصة

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي

الرباط

مقدمة:

الجنسية مؤسسة قانونية تهدف إلى توزيع الأشخاص بين الدول وتترتب عليها أثار دولية وداخلية على السواء،فهي تعتبر شرطا ضروريا لتطبيق بعض قواعد القانون الدولي العام المتصلة بحماية الأشخاص،كما تشكل بالنسبة للقانون الداخلي معيارا أساسيا في كثير من الحالات للاعتراف بالحقوق وتحمل الواجبات المتبادلة بين الدولة والمواطن[1].

وتعرف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة،وهي رابطة تجعل الفرد عضوا في الشعب المكون لدولة معينة،آو هي رابطة تحدد الانتماء القانوني للفرد اتجاه الجماعة المكونة للدولة[2].

ولاشك فيه أن وجود رابطة الجنسية يترتب عليها نشوء حقوق والتزامات في جانب كل من الشخص والدولة،فالمواطن المغربي على خلاف الأجنبي هو الذي يتمتع داخل الدولة بجميع الحقوق العامة والخاصة وبحماية الدبلوماسية خارج الوطن،ويتحمل الأعباء العامة الوطنية،وخاصة الخدمة العسكرية.

و لقد تم تكريس ذلك في الفصل 38 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي جاء فيه “تساهم المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد“.

و في إطار تنزيل مقتضيات هذا الفصل على ارض الواقع، تمت المصادقة مؤخرا على قانون رقم 44.18 بمثابة قانون متعلق بالخدمة العسكرية خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2018 والذي من بين ما جاء فيه ما ورد في الفصل 15 بخصوص العقوبة الزجرية التي سوف تطبق على الأشخاص المتهربين من الخدمة العسكرية دون سبب وجيه بعد استدعاءهم للمثول أمام السلطات المكلفة بذلك،بحيث سوف يعاقبون بعقوبة سجنية تتراوح مابين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية من 2000 الى5000 درهم.

و ارتباطا بالعقوبات المذكورة أعلاه نص المشرع المغربي في الفصل 22 قانون الجنسية المغربية رقم 62.02 على عقوبة إضافية وهي التجريد[3] من الجنسية المغربية في حق حاملي الجنسية المغربية كجنسية مكتسبة في حالة التهرب من القيام بالواجبات العسكرية،بحيث جاء فيه ” كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

اولا-…….

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

وعليه يطرح التساؤل حول ماهي الأحكام العامة المؤطرة للتجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية؟

و للإجابة على هذا التساؤل سوف نخصص المحور الأول للأشخاص المعنيون بالتجريد بسبب التهرب من الخدمة العسكرية،ثم نتحدث مسطرة التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والآثار القانونية المترتبة عنه في المحور الثاني.

المحور الأول:الأشخاص المعنيون بالتجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية

جاء في الفصل 22 من قانون الجنسية المغربي رقم 62.06 ” كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

أولا–…..

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

وعليه فإن التجريد من الجنسية المغربية لا يلحق سوى الشخص الأجنبي الذي دخل الجنسية المغربية عن طريق الاكتساب دون الشخص الذي يتمتع بها كجنسية أصلية(الفقرة الأولى)،كما يصيب المغربي الذي كانت له جنسية أصلية وفقدها إراديا حسب حالات الفقد المنصوص عليها في الفصل 19 من ق.ج.م رقم 62.06،بعد استرجعها كجنسية مكتسبة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية

لقد عدد المشرع المغربي حالات إكتساب الجنسية المغربية في الباب الثالث من قانون 62.06 بمثابة ق.ج.م، و التي على ضوءها يمكن أن يتعرض الشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى التجريد منها بسبب التهرب من الخدمة العسكرية ونتناولها على شكل الأتي:

أولا:حالة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون

ويدخل في نطاق هذه الحالة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به[4]،والأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة[5]،والأجنبية التي اكتسبت الجنسية المغربية عن طريق الزواج برجل مغربي[6]،غير أن هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تعفى من الخدمة العسكرية لاعتبارات متعلقة بالزواج أو بالتحملات العائلية،ولكن كاستثناء في حالة انفصام للعلاقة الزوجية،سوف تصبح في وضعية قانونية تستوجب التحاقها بالخدمة العسكرية في حالة تم استدعاؤها،وأي تهرب سيعرضها إلى التجريد بالإضافة إلى العقوبات الزجرية الواردة في قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

ثانيا:الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس

إن الأجنبي الذي منحت له الجنسية المغربية وفقا للشروط المحددة في الفصل 11و12[7]من ق.ج.م ينطبق عليه ما ينطبق على الحالات السابقة التي ذكرنا أعلاه في حالة تهربه من أداء الخدمة العسكرية أو واجباته العسكرية للدفاع عن وحدة التراب الوطني سيكون لا محالة معرض لتجريد من الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات الفصل 22 من قانون الجنسية المغربي 62.06 ” كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

…….

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

الفقرة الثانية:المغربي الذي فقد جنسيته المغربية الأصلية و استرجعها كجنسية مكتسبة

وحري بالبيان أن المغربي الذي فقد الجنسية المغربية الأصلية حسب مقتضيات المنصوص عليها في الفصل19[8] من ق.ج.م المتعلق بحالات الفقدان خول له المشرع إمكانية استرجاعها كجنسية مكتسبة استنادا إلى الفصل15 [9] من القانون المذكور،وطبقا للمقتضيات الفصل 11 المتعلق باكتساب الجنسية عن طريق التجنيس،فانه لا محالة سيكون معني بالخدمة العسكرية والتهرب منها سيعرضه بالإضافة إلى العقوبات الزجرية الواردة في قانون رقم 44.19 بمثابة قانون الخدمة العسكرية إلى التجريد من الجنسية المغربية الذي يترتب عليه فقدان مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون المغاربة على خلاف الأجانب والذي سوف يصبح في عدادهم،بالإضافة إلى فقدانه الحماية الدبلوماسية للدولة المغربية في حالة تعرضه لاعتداء خارج الوطن.

المحور الثاني:مسطرة التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والآثار القانونية المترتبة عنه

إن إجراءات التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية ليست قضائية،بل هي إدارية(الفقرة الأولى)،كما أن الآثار المترتبة على التجريد لا تنحصر فقط على المتهرب من الخدمة العسكرية كفرد، ولكن قد تمتد إلى أشخاص آخرين لهم قرابة بالشخص المجرد من الجنسية(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:مسطرة التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والضمانات القانونية الممنوحة للمعني بالأمر.

حسب الفصل 23 من ق.ج إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير والمعني بهذا الأمر هنا هو الشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس الاستثنائي[10] طبقا لمقتضيات الفصل 13 المتعلق بمنح وثيقة التجنيس و الذي جاء فيه“ تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر” .

أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.

و من الضمانات القانونية الواردة في الفصل 22 و23 الممنوحة لمكتسب الجنسية المغربية و التي على ضوءها يمكن عدم تجريده منه بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والاكتفاء فقط بالعقوبة الزجرية الواردة في قانون 44.18 وهي:

_لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بسبب التهرب من الخدمة العسكرية إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب.

_ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته وأسبابه التي من شأنها أن تشكل مبرر لعدم تطبيق عقوبة التجريد والاكتفاء فقط بالعقوبات الزجرية.

الفقرة الثانية:الآثار القانونية المترتبة على التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية

تقتصر أثار التجريد من الجنسية المغربية مبدئيا على الشخص الذي وجه ضده، غير أنه يمكن تمديده إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.

غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا[11].

خاتمة:

خلاصة القول ان الخدمة العسكرية ليست واجب فقط على المغاربة اللذين يحملون الجنسية المغربية الأصلية، بل أيضا على الأجانب اللذين اكتسبوا الجنسية المغربية.

وإذا كانت العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون 44.18 بمثابة قانون الخدمة العسكرية تسري كأصل عام على جميع المغاربة الحاملين الجنسية الأصلية والمكتسبة في حالة تهربهم من الخدمة العسكرية،غير أنه كاستثناء تضاف عقوبة إضافية على الأجانب اللذين اكتسبوا الجنسية المغربية وعلى المغاربة اللذين فقدوا الجنسية الأصلية المغربية واسترجعوها كجنسية مكتسبة وهو ما جاء في مقتضيات الفصل 22 من قانون الجنسية المغربي 62.06 ” كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

أولا_…….

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

وعليه فان التجريد من الجنسية المغربية يبقى كإمكانية في يد السلطة المغربية يخضع لسلطتها التقديرية في توقيعه من عدمه.

و لاشك أن التفعيل المستقبلي لقانون الخدمة العسكرية مستقبلا سيطرح بعض إشكالات القانونية مرتبطة بتطبيقها على الأشخاص و التي سوف تكون في حاجة إلى معالجة من قبيل وضعية المغارب القاطنين في الخارج هل سيكونون معنيين بهذا القانون أم لا؟والمغاربة مزدوجي الجنسية اللذين قد سبق لهم أن أدوا الخدمة العسكرية في دول أجنبية تفرض على كل من يتمتع بجنسيتها أداءها ،مما سيضع بعض المغاربة أمام ازدواجية في أداء الخدمة العسكرية.

[1] _محمد الوكيلي:”دروس في القانون الدولي الخاص،كلية الحقوق والاقتصاد اكدال”،2007-2008،ص 6.

[2] _أحمد الزوكاغي:”الجنسية المغربية،الطبعة السابعة،مطبعة دار السلام،2010،ص1.

[3] _يقصد بالتجريد هو تدبير بمقتضاه تنزع الحكومة المغربية الجنسية من شخص ما كعقوبة على بعض الأفعال التي تصدر عنه بعد اكتسابه لتلك الجنسية:عبد الله اشركي افقير:محاضرات في القانون الدولي الخاص(قانون الجنسية الجديد)،كلية الحقوق عبد المالك السعدي طنجة،2011-2012،ص 80.

[4] _ الفصل 9 من قانون الجنسية المغربي:

“ يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا .

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27″.

[5] – الفصل 10 من ق.ج.م:

“يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه”.

[6] – الفصل 10 من ق.ج.م:

“يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.

يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.”

[7] _ الفصل 11 من ق.ج.م:

” يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:

أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛

ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛

ثالثا – سلامة الجسم والعقل؛

رابعا – الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب:

– جناية؛

– أو جنحة مشينة؛

– أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛

– أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛

– أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛

خامسا – معرفة كافية باللغة العربية؛

سادسا – التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.”

الفصل 11 من ق.ج.م:

يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر- تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز- بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

[8] – الفصل19 من ق.ج.م:

يفقد الجنسية المغربية:

أولا- المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛

ثانيا- المغربي – ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛

ثالثا- المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية؛

رابعا- المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون؛

خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.

ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.

[9] _ الفصل 15 من ق.ج:

يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.

تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.

[10] _ الفصل 12 من ق.ج.م:

يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر- تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز- بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

[11] _الفصل 24 من ق.ج.م.

إغلاق