دراسات قانونية

القرار التنفيذي الصادر في منازعات التنفيذ والقرار الموضوعي الماس بأصل الحق (بحث قانوني)

بحث حول ما هو القرار التنفيذي الصادر في منازعات التنفيذ والقرار الموضوعي الماس بأصل الحق المحكوم فيه وكذلك بحث حول انعدام القرار او الحكم الصادر من غير ذي ولاية قضائية وفقا للقانون اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم

بحث حول ما هو القرار التنفيذي الصادر في منازعات التنفيذ والقرار الموضوعي الماس بأصل الحق المحكوم فيه وكذلك بحث حول انعدام القرار او الحكم الصادر من غير ذي ولاية قضائية.

– نصت المادة(498) “جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ”
– وعرف شراح القانون: المنازعات الموضوعية والوقتية في التنفيذ الجبري:
بأنها تلك المنازعات التي تدور حول أركان وشروط يجب توافرها لوجود أو لصحة التنفيذ الجبري ويصدر فيها إما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتاً أو بوقفه مؤقتاً أو بصحة أو ببطلانه أو بجوزه أو بعدم جوازه.

وعلى ذلك فمنازعة التنفيذ أو إشكاله هي عبارة عن منازعة في هذا التنفيذ يثيرها أي صاحب مصلحة سواء كان مدين او دائن أو شخص من الغير فهي عارض يعترض التنفيذ ويصدر فيه حكم وهذا العارض يتصل بالتنفيذ ويتعلق به ويؤثر فيه سلبا مما يحتاج الأمر معه إلى طرحه على القضاء للفصل فيه بدعوى قضائيه ، وهذا العارض يتصل ويتفرع ويؤثر في الإجراءات سواء في أركانها أو شروط صحتها بحيث يكون هو السبب في المنازعة بل هو السبب في مشكلة التنفيذ القائمة فهذا العارض يتولد في الواقع من الإجراءات ذاتها أو هو يتفرع عنها.

“المرجع: د/نبيل إسماعيل عمر في إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية صـ11”

– فأثرة منازعة ليست موضوعية من بعد امام قاضي التنفيذ والقول بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ هو قول خطأ لانه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يتعرض لمسائل سبق للسند التنفيذي حسمها وإلا لأدي ذلك به إلى المساس بأصل الحق الموضوعي وهذا ما لا يجوز.

” المرجع السابق صـ12″

وإذا رفعت إلى قاضي التنفيذ مسألة لا تدخل في اختصاصه لأنها ليست متعلقة بالتنفيذ أو لأن القانون أخرجها مع أنها قضية تنفيذية من اختصاصه بنص صريح على الرغم من تعلقها بالتنفيذ، فإنه يتعين عليه ان يحكم بعدم أختصاصه من تلقاء نفسه.

“المرجع أحكام إجراءات التنفيذ الجبري في القانون اليمني وفقه الشريعة الإسلامية د/محمد أحمد علي مرغم صـ44”

أن الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ بشأن منازعات التنفيذ يجب أن لا يمس حجية السند التنفيذي والقضاء الكامن به والنزاع الذي حسمه الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
“المرجع السابق صـ47”
والمنازعات التي لا يجوز أن تعرض على قاضي التنفيذ لأنه لا يختص بها وهي:
1- منازعات الطعن على السند التنفيذي سواء بدعوى موضوعية أو بطريق من طرق الطعن على السند التنفيذ حكماً قضائياً.
2- المنازعات التي بها مساس بحجية الحكم المنفذ به.
“المرجع: د/نبيل إسماعيل عمر – إشكالاتت التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية صـ95،96”
– وبالرجوع إلى منطوق القرار الصادر في القضية رقم (163) لسنة1419هـ:
بتاريخ12/4/2004م والذي قضى بالآتي:
1- تقرير وقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية نهائياً وعدم مباشرة أي إجراء من إجراءاته.
2- على طالبة التنفيذ أن تبادر لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف وتقدم دعواها ابتداء وستفصل فيها المحكمة مدنيا تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف.

فإننا نجد أنه ليس قرار تنفيذي صدر في منازعة تنفيذية موضوعية أو وقتية لأنه لا ينطبق عليه المنازعات التنفيذية الموضوعية او الوقتية التي يصدر فيها قرار تنفيذي من قبل قاضي التنفيذ وكذلك لعدم اختصاص قاضي التنفيذ في أصدر مثل هذه القرارات لذلك واستنادا الى ما أوردناه سابقاً في هذا البحث فإن هذا القرار يعتبر قراراً موضوعياً مس أصل الحق المحكوم فيه وكذلك مس حجية السند التنفيذي والقضاء الكامن به والنزاع الذي حسمه ذلك الحكم الصادر من محكمة جنوب صنعاء بتاريخ 13/12/ 1992م .

وبالتالي فإنه لا يعتبر قراراً تنفيذا ولا تنطبق عليه نص المادة (501) مرافعات بخصوص مدة الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ والتي حددتها هذه المادة بخمسة عشر يوماً.

ووفقا لما اسلفناه وبإعتبار ذلك القرار صدراً من قاضي التنفيذ وهو غير مختص في أصدر مثل هذا القرار بإعتباره مس أصل الحق المحكوم فيه وصحة السند التنفيذي فإننا سوف نبحث في هذا القرار هل يعتبر قراراً منعدماً أم لا؟ وهو ما سنوضحه كما يلي:
عرف المشرع اليمني الانعدام في المادة (55) مرافعات بقوله:
(الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ).
ومن الأحوال التي نص عليها المشرع اليمني للحكم بانعدام العمل القضائي ما نص عليه في المادة (56) مرافعات بقوله:
(إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) ).
وقد عرفت المادة (217) مرافعات الحكم بقولها:
(الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية).
إذاً فإن الحكم له ثلاثة اركان وفقا لنص المادة السابقة وهي :
1- أن يكون الحكم مكتوباً .
2- أن يصدر في خصومة معينة أمام القضاء.
3- ان يكون الحكم صادر من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية فإذا تخلف ركن من هذه الاركان الثلاثة في الحكم فإنه يكون معدوم:
وبالرجوع إلى القرار الذي نحن بصدده نجدة صادرا من قاضي التنفيذ والذي ليس له ولاية شرعية وقانونية في اصدار ذلك القرار وفقا لما بيناه سابقا لذلك فان القرار هذا يكون منعدما وذلك لفقده احد اركانه وهو صدوره من غير ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية وفقا لنص المادة (56) مرافعات السالف ذكرها.

اما بالنسبة لمن له الحق في التمسك بالانعدام فانه لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالانعدام بل وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ويجوز التمسك بالانعدام ولو بعد فوات ميعاد الطعن بل ويجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بانعدام الاجراء فالاجراء المنعدم لا يتحصن بمرور الزمن او بالحكم الصادر بناء عليه فما بني على المعدوم فهو معدوم
البطلان في قانون المرافعات / المستشار فرج علواني خليل – ط2002 صـ 55.
وهو أيضاً ما نصت عليه المادة (58/أ) مرافعات:
طريقة رفع او تقديم دعوى الانعدام:
لقد بين ذلك المشرع اليمني في المادة (57) مرافعات بقولها: ( تتم مواجهة الحكم المنعدم أيا كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع امام المحكمة التي أصدرته أيا كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاضي أخر لنظر الدعوى والفصل فيها وتتم مواجهة الحكم المنعدم استئنافيا كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه فإذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد).

حيث أوضحت هذه المادة أنه يتم مواجهة الحكم المنعدم بتقديم دفع أو دعوى مبتدأه أمام المحكمة التي أصدرته سواء كان قاضي موضوع أو قاضي تنفيذ.

وكذلك يجوز الدفع بالانعدام امام المحكمة العليا لهذه لأخيرة أن تتصدي له من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام وهو ما أورده الدكتور سعيد الشرعي في مؤلفة أصول قانون القضاء المدني والذي جاء فيه ما نصه:
وإذا أثير الدفع بالانعدام أمام محكمة الطعن أو أثارته محكمة الطعن من تلقاء نفسها باعتباره متعلقاً بالنظام العام ففي هذه الحالة عليها أن تفصل في مسائلة الانعدام وحدها لأنها من مسائل النظام العام التي لا تتوقف على طلب الخصوم وعليها أن تحيل الموضوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لأن الحكم المنعدم لا يرتب أي أثر قانوني كما لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالانعدام طبقاً للمادة(58) من قانون المرافعات.

” مرجع أصول قانون القضاء المدني د/سعيد الشرعبي ط2004م صـ314″

 

(محاماه نت)

إغلاق