دراسات قانونية
مفهوم وخصائص الأوراق التجارية في التشريع المصري (بحث قانوني)
المقصود بالأوراق التجارية بالقانون المصري :
رغم أن المشرع المصري استعمل عبارة الأوراق التجارية في أماكن كثيرة من مجموعة القانون التجاري إلا أنه لم يضع تعريفاً لها وإنما اقتصر على تنظيم أحكامها تنظيمها راعى فيه الغايات التي خلقت هذه الأوراق لتحقيقها، وقد صرح المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٨ بأن “تسري أحكام هذا الباب – أي الباب الرابع من القانون – على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. من ذلك يتضح أن المقصود بالأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى، ورغم أن المشرع لم ينظم سوى أحكام الكمبيالة – في الفصل الأول من الباب الرابع – والسند لأمر –في الفصل الثاني من الباب الرابع – والشيك – في الفصل الثالث من الباب الرابع-، إلا أن المشرع راعى ما يستجد من أوراق تجارية أخرى قد تظهر في الواقع العملي ويقرها العرف لذلك نص على عبارة “وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى” بعد أن عدد الكمبيالة والسند لأمر والشيك. والمشرع بذلك حسم الخلاف الذي كان قائماً في الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة حول ما إذا كانت الأوراق التجارية المنصوص عليها في المجموعة المذكورة واردة على سبيل المثال أم أنها واردة على سبيل الحصر وأنها لا تخرج عن كونها الكمبيالة والسند الإذني والسند لحامله والشيك. حيث ذهب رأي إلى أن الأوراق التجارية مذكورة على سبيل الحصر والمشرع لا يسمح بتطبيق أحكام الأوراق التجارية على غير الصور التي نظمها – رغم أن المشرع لم يصرح بذلك، وذلك لأن أحكام الأوراق التجارية تعتبر استثناء من القواعد العامة، كما أنها تتضمن قسوة بالمدين لذلك لا يجوز إضافة غيرها عن طريق القياس. في حين يرى الرأي الغالب في الفقه عكس ذلك حيث أنه لا مانع من إضافة أوراق تجارية أخرى إذا ما توافرت فيها خصائص ومميزات الأوراق التجارية. وكان هناك اتجاه (1) يرى أن المشرع يضع شروطاً موضوعية وشكلية مفصلة لاعتبارها ورقة تخضع لأحكام الأوراق التجارية، فمن الصعب أن نتصور ورقة أخرى لا تتخذ شكلاً من الأشكال التي نظمها المشرع، ومع ذلك تخضع لأحكامه، هذا فضلاً على أن أحكام الأوراق التجارية أحاكماً استثنائية لا محل للتوسع في تطبيقها في غير الحالات المنصوص عليها، ويضيف هذا الرأي ومعه رأياً آخر يؤيده(2) بأن أهمية هذا الخلاف نظري لأن العمل لم يبتكر حتى الآن ورقة تجارية أخرى وأن الخلاف بين الرأيين المتقدمين ليست له أهمية عملية كبيرة بعد أن ثبت أن الأوراق التجارية المذكورة في القانون كافية لمواجهة مقتضيات الحياة التجارية. وكنا نرى أنه لا يمكن التسليم بهذا الرأي حيث أن الحياة الاقتصادية والتجارية في تطور مستمر وسريع والوسائل التكنولوجية الحديثة كفيلة بإنشاء أوراقاً قد تشبه الأوراق التجارية، والواقع العملي لا ينضب أبداً عن إفراز ذلك، وبالفعل ظهرت شهادات الإيداع القابلة للتداول(3) وهي تعتبر من قبيل الأوراق التجارية لأنها تحمل خصائصها(4) وتحتاج فقط لإقرار العرف لها، وكذلك قسائم أرباح الأسهم وفوائد السندات فهي أيضاً تعتبر من قبيل الأوراق التجارية التي تحتاج إلى إقرار العرف لها بهذه الصفة. وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى تأييد الرأي الغالب في الفقه أن ذاك فقالت (5) أن إحصاء الأوراق التجارية المذكورة في القانون لم يتناول الأوراق التجارية كافة، وأن المشرع أراد بالعبارة المذكورة الإشعار بأن إحصاؤه لم يكن على سبيل الحصر، ولعله أراد أن يجعل نصه شاملاً لما قد يوجد مستقبلاً من أوراق تجارية.حسم المشرع في القانون التجاري هذا الخلاف وجاء ليؤكد بشكل صريح وقاطع في المادة ٣٧٨ أن – الكمبيالة والسند لأمر والشيك إنما جاءت على سبيل المثال ولا يوجد ما يمنع من وجود أوراق تجارية أخرى ولم يضع القانون التجاري تعريفاً للأوراق التجارية متبعاً في ذلك مسلك المجموعة التجارية الملغاة، حيث فضل هو الآخر ترك ذلك للفقه. وقد تنوعت تعريفات الفقهاء للأوراق التجارية إلا أنها جميعاً لا تعدو أن تكون بمثابة الكشف عن خصائص هذه الأوراق ووظائفها. على ضوء ذلك يمكن تعريف الأوراق التجارية بأنها صكوك مكتوبة وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون موضوعها الالتزام بدفع مبلغ من النقود مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين وقابلة للتداول بالطرق التجارية.
____________________
1- الأستاذ الدكتور / علي جمال الدين عوض – القانون التجاري طبعة ١٩٨٣ م – دار النهضة العربية ص ٢٤٠ .
2- الأستاذ الدكتور / علي حسن يونس – الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ص ٤ .
3- راجع رسالة الدكتوراه الخاصة بنا “صكوك الاستثمار والتمويل التي تصدرها شركات المساهمة” ثم مناقشتها في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٩٥ م ص ٣٤.
٤- أشار إلى ذلك حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ٢٣ يناير ١٩٤٧ م. وراجع في ذلك أيضاً د/ محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية.
5- نقض مصري ٢٣ يناير ١٩٤٧ م مجموعة القواعد القانونية – محمود عمر – القسم المدني الجزء الخامس رقم ١٤٢ .
الخصائص العامة للأوراق التجارية في القانون المصري :
في ضوء الأحكام الواردة في مجموعة القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ومن التعريف السابق يمكن استخلاص الخصائص الأساسية للأوراق التجارية. وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى هذه الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فقالت “أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول، أي أنها ورقة مستقلة بنفسها ويبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لايدع مجالاً للمنازعة. وقالت أيضاً(1) لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها. وقالت أيضاً في حكم آخر لها بأنها (2) الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية، والمعنى الجامع في هذه الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من ائتمان لآخر بتظهيرها أو مجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً. وخصائص الأوراق التجارية هي التي تميزها عن غيرها من الصكوك المشابهة لها وتمكنها من أداء وظائفها كأداة للوفاء تقوم مقام النقود.
وهذه الخصائص تتمثل في الآتي :
١- الورقة التجارية صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة :
قرر المشرع بيانات محددة يجب أن تتضمنها الورقة التجارية يترتب على إغفالها كلها أو بعضها أن تفقد قيمتها كورقة تجارية أو تتحول إلى ورقة معيبة تكون بمثابة سند عادي للمديونية لا يخضع لأحكام قانون الصرف. معنى ذلك أن المشرع ينظر إليها باعتبارها أوراقاً شكلية تمثل الحق الثابت بها ووسيلة إثباته أيضاً، فهي أداة وفاء أو ائتمان – حسب الأحوال ووسيلة إثبات الحق الثابت بها. ولا يكفي الإقرار بمضمون الحق لاعتبارها ورقة تجارية ما لم يندرج هذا الإقرار في ورقة مكتوبة وفقاً لبيانات محددة يضاف إليها كلمة كمبيالة أو سند إذني أو شيك – حسب الأحوال – في متن الصك وباللغة التي كتب بها. فالورقة التجارية ما هي إلا عقد شكلي يتضمن التزام من الساحب بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد أو قابل للتحديد إلى المستفيد. فالمشرع أوجب أن تتضمن الورقة التجارية بيانات إلزامية محددة أخصها توقيع المدين مصدر هذه الورقة، والسبب في جعل هذه الورقة شكلية هو لفت نظر المتعاملين بها إلى الأحكام والالتزامات الناتجة عنها، وأيضاً إضفاء الثقة في التعامل بهذه الأوراق تدعيماً لحركة التجارة والحياة الاقتصادية.
٢- الكفاية الذاتية للورقة التجارية:
قرر المشرع هذه البيانات الإلزامية الشكلية حتى تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت بها وإثباته بدون الاعتماد أو الإحالة على أي مظاهر خارجية، نظراً لأن الورقة التجارية تتداول ويتعامل عليها أشخاص قد لا يعرفون سبب نشأتها الأولى أو أسباب العلاقات السابقة عليهم. ويجب أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها بمعنى أنه تكفي مجرد النظرة إليها لتحديد الحقوق التي تتضمنها الورقة ومداها. هذه البيانات المحددة والإلزامية التي تتضمنها الورقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي تهدف إلى أن تكون الورقة كافية لذاتها لتقرير الالتزام الثابت بها وتحديده، بحيث لا يحتاج ذلك إلى البحث في ورقة أو في علاقة أخرى، والرجوع إلى ألفاظ الورقة وعبارتها هو التحديد الكافي لبيان مضمونها. ونظراً لأن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير … فإنه يلزم لذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي، ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجية عنها، وذلك حتى يسهل على المتنازل إليه معرفة الحق الذي يؤول إليه فلا يتردد في قبول التنازل في الحال، ولايحتاج إلى البحث عن مضمون الالتزام، وبذلك تكون الورقة التجارية أداة سريعة تتطلبها المعاملات التجارية – لتسوية عدد كبير من الديون بقدر عدد مرات التظهير على الورقة. وفي حكم لمحكمة النقض المصرية قالت أن(3) صلاحية الورقة التجارية للتداول عن طريق التظهير – لازمة – أن تكون مستقلة بذاتها ويتحد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي، عدم جواز الرجوع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها”. وعلى ذلك إذا ذكر في الورقة التجارية جميع البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً فإن هذا يعطيها الكفاية الذاتية ما دام لم يذكر فيها أن وجود الدين نفسه أو حديد المبلغ الواجب دفعه أو ميعاد الوفاء يخضع لشروط عقد خاص محرر بين الساحب والمستفيد حيث تفقد الورقة هنا ذاتيتها نظراً لأن مضمون الالتزام الصرف يتم الرجوع فيه إلى وقائع أو اتفاقات خارجية هو العقد الخاص المبرم بين الساحب والمستفيد(4) فالأوراق التي تتصل بأمور أخرى كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجي، وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين، هذه الأوراق تفقد شرط الكفالة الذاتية ولا تعتبر أوراقاً تجارية. والخلاصة أن الورقة التجارية لا تتمتع بالكافية الذاتية وبالتالي تفقد شرط من شروطها إذا كانت الإحالة إلى وقائع خارجية تجعل نهائية الورقة ومصيرها مرتبط بهذه الواقعة(5) هذا وينتج عن الكفاية الذاتية للورقة التجارية مبدأين :
المبدأ الأول : استقلال الالتزام الصرفي عن العلاقة الأصلية :
طالما أن الورقة يجب أن يكون لها الكفالة الذاتية لوجود الحق الثابت بها وإثباته، فإنه ينتج عن ذلك أن هذا الالتزام الناشئ عن الورقة مستقل في ذاته ولا يتوقف وجوده وتقريره على مناقشة العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد، فالورقة كافية لذاتها لتقرير الحق الثابت بها بصرف النظر عن العلاقة الأصلية وما يشوبها من دفوع، وفي ذلك تختلف الورقة التجارية عن حوالة الحق حيث يستطيع المحال عليه التمسك بالدفوع الناتجة عن علاقته الأصلية بالمحيل في مواجهة المحال له. والسبب في ذلك أن التنازل عن الحق في الورقة التجارية يكون بالتظهير أو المناولة فلا يكون أمام المتنازل إليه فرصة لمعرفة ظروف العلاقة الأصلية التي تسببت في نشوء الحق المتنازل عنه أو الدفوع التي يكون للمحرر التمسك بها في مواجهة المستفيد الأول أو معرفة ظروف العلاقات الأخرى السابقة على انتقال الورقة إليه.
المبدأ الثاني : استقلال التوقيعات التي تحملها الورقة التجارية :
هذا المبدأ يعني أنه إذا شاب عيب في أحد التوقيعات الموجودة على الورقة التجارية فإن هذا لا يمنع من الرجوع على أصحاب التوقيعات الأخرى نظراً لاستقلال كل منهما. فإذا تمكن أحد الموقعين على الورقة – أحد المظهرين مثلاً – من التمسك في مواجهة الحامل بانقضاء التزامه في الورقة لأي سبب- كالمقاصة مثلاً – فإن ذلك لا يعفي الموقعين الآخرين من الوفاء ولا يمنع الحامل من الرجوع عليهم للوفاء بقيمة الورقة، فالورقة التجارية تكتسب قوة إضافية كلما دخل عليها توقيعاً جديداً بالتظهير بصرف النظر عن صفة الموقع(6)
٣- موضوع الورقة الالتزام بدفع مبلغ من النقود :
تعتبر الأوراق التجارية أداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يكون محل الورقة التجارية الالتزام بدفع مبلغ من النقود في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ولا يكفي أن يكون موضوع الورقة هو أداء مبلغ من النقود وإنما يجب أن يصرف هذا المبلغ بالفعل ويتمكن الحامل من قبضه، حيث أنها من أوراق القبض. وفي ذلك ذهبت محكمة النقض المصرية(7) إلى أنه ” …. لما كان ذلك وكان الأصل في السند الإذني أنه وإن كان أداة وفاء إلا أنه مجرد إصداره لا يعتبر وفاء من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب .. وأن هذا السند يعتبر من أوراق القبض في حين أنه لم يوف إليها بعد هذه القيمة ولم يتم إضافتها إلى رصيد مديونيته بما لا يسوغ معه تحميلها قيمة ذلك السند. وذهبت محكمة النقض أيضاً(8) إلى أن “إصدار الشيك، لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة الساحب، عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد. فالدائن يقبل على تلقي هذه الأوراق وفاء لحقه ما دام أنه مطمئن على تلقي قيمة الحق الثابت فيها نقداً في ميعاد الاستحقاق، فالورقة التجارية تمثل حقاً في مبلغ من النقود. والمشرع في القانون التجاري أكد هذه الخصية حيث نص في المادة ٣٧٩ على أن تشتمل الكمبيالة على “أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود”. ونفس الأمر في المادة ٤٧٣ ،٤٦٨ بالنسبة للسند الإذني والشيك. ولا يكفي أن يكون موضوع الورقة التجارية مبلغ من النقود كما لو كان موضوعها الاعتراف بالدين فقط، وإنما يجب أن يكون موضوعها هو الالتزام بدفع مبلغ نقدي أي التعهد بدفع مبلغ نقدي في تاريخ معين، لذلك لا تعتبر الأسهم أوراقاً تجارية لأنه لا يمثل دين على الشركة تتعهد بدفعه في ميعاد معين. ويشترط أيضاً أن يكون مبلغ النقود موضوع الحق الثابت في الورقة التجارية معين المقدار بكل دقة وغير متنازع على تحديده . أما إذا كان موضوع الورقة التجارية شيئاً آخر غير النقود كتسليم بضاعة مثلاً فإنها لا تعتبر ورقة تجارية، فمثلاً سندات الشحن وتذاكر النقل البرية والجوية فهذه الأوراق لا تعتبر أوراقاً تجارية لأنها تثبت فقط وجود البضائع المذكورة بها لدى أمين النقل، كما أن هذه البضائع، والأشياء الواردة بها لا تتمتع بقيمة ثابتة كما هو الحال بالنسبة للنقود وأننا وإن كنا لا نعتبر سندات الشحن وتذاكر النقل أوراقاً تجارية إلا أننا لا نرى ما ذهب إليه فريق من الفقه(9) من أن الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة لا تعتبر أوراقاً تجارية لأن البضاعة لا تتمتع بقيمة ثابتة كما هو الحال بالنسبة للنقود، أننا لا نرى ذلك لأن النقود أيضاً لا تتمتع بثبات كما هو الحال بالنسبة للبضائع، حيث أن تغيير سعر البضائع إنما هو تغيير لقيمة النقود أيضاً، فالقوة الشرائية للنقود مرتبطة بالتغيير في أسعار السلع والخدمات، وإنما نرى أن عدم اعتبار الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة أوراقاً تجارية إنما راجع إلى ما قرره المشرع من اعتبار الأوراق التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، وهذا ما حسمه المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م حيث قرر بأن الكمبيالة (10) يجب أن تشتمل على “أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود” أي يكون موضوعها أداء مبلغ من النقود وليس بضاعة، بالإضافة أن الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة يلزم قبول العرف لها. وعلى ذلك فإن هناك رأي في الفقه(11)تؤيده محكمة النقض المصرية(12) يعتبر صكوك إيداع البضائع في المستودعات العامة من الأوراق التجارية. وبما أن الورقة التجارية ترد على مبلغ من النقود وتقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات فإن ذلك لا يمنع من جواز خصمها لدى أحد البنوك والحصول على قيمتها دون انتظار لميعاد الاستحقاق نظير التنازل للبنك عن فائدة يخصمها البنك من مبلغ الورقة.
٤- الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية :
من أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول بالطرق التجارية(13) وهي التظهير والمناولة، وتتداول الورقة بالتظهير إذا تضمنت شرط الأمر أو الإذن وينتقل الحق الثابت فيها بناء على هذا التظهير دون حاجة إلى الحصول على موافقة المدين أو إعلانه كما هو الحال في شأن حوالة الحق المدنية، ويكون تداول الورقة بالتسليم من يد إلى يد أي بالمناولة إذا كانت هذه الورقة لحاملها وينتقل الحق الثابت فيها أيضاً بمجرد المناولة دون الوقوف على أي إجراء آخر. ولكن هذا لا يمنع من التنازل عن الحق الثابت في الورقة التجارية عن طريق حوالة الحق، لأن ذلك هو القاعدة العامة، ولكن مما لا شك فيه أن التداول بالطرق التجارية يختلف عن حوالة الحق في أن التداول أسرع وأسهل ، كما أنه يغني عن اتباع إجراءات قد لا تتناسب مع الحياة التجارية، لذلك نص المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٩١ على “أن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير، ولكن لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة “ليست للأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني على ما يترتب عليها من آثار حيث تتطلب حوالة الحق قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها على يد محضر، وحوالة الحق تنقل ذات الحق بكل دفوعه إلى المحال له، مما يتيح للمدين التمسك بكل الدفوع قبل المحا له والتي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المحيل، في حين أن المظهر إليه أو حامل الورقة التجارية يكون بمأمن من الاحتجاج عليه بهذه الدفوع ويوفر له المشرع ضمانات كافية لاستيفاء حقه. لذلك لا تعتبر الأوراق التي لا تتداول بالطرق التجارية من قبيل الأوراق التجارية (14)مثل خطابات الضمان المصرفية لأنها لا ينتقل الحق الثابت بها إلا بطريق الحوالة المدنية.
٥- الأوراق التجارية مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين:
لا أهمية لاعتبار الورقة التجارية مستحقة الوفاء بعد أجل طويل أو قصير طالما كانت توحي بالثقة وكان من السهل الحصول على قيمتها في ميعاد الاستحقاق المعين أو القابل للتعيين. وإنما الذي يهمنا في هذه الخصية أن تكون الورقة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين حتى يكون الالتزام الوارد بها محدداً، لأنه لو لم يكن هناك ميعاد للدفع لكان الالتزام الوارد في الورقة التجارية غير محدداً ووقع باطلاً(15) ويلزم أيضاً ألا يكون مواعيد استحقاق الورقة التجارية متعاقبة وإلا كانت باطلة(16)، لذلك يجب أن يكون المبلغ المحدد في الورقة التجارية وحيداً غير مقسطاً أي يستحق الوفاء في ميعاد واحد. وقد حكم(17) بأن تقسيط الدين في سند تحت الإذن يخرجه عن كونه سنداً لهذا الوصف بالمعنى المقصود في القانون التجاري، وذلك لأن وحدة الاستحقاق ووحدة الدين هما من الأركان الأساسية والجوهرية للورقة التجارية. وتختلف في ذلك الأوراق التجارية عن الأوراق المالية حيث أن ميعاد استحقاق الأوراق المالية غير محدد تحديداً قاطعاً(18)هذا بالإضافة أن هذه الأوراق المالية –الأسهم والسندات – التي تصدرها الشركات تعتبر صكوك طويلة الأجل بل إن آجالها قد لا يكون محدداً حيث أنها تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم أما بالنسبة للسندات فإنها غالباً تصدر لمدة عشرة أو عشرين سنة (19) .
٦- قبول العرف التجاري الورقة كأداة وفاء :
يذهب بعض الفقهاء(20) إلى أن الورقة التجارية نشأت من العرف التجاري لكي تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يقبلها العرف التجاري كورقة تجارية. ولكننا لا نرى ذلك لأن الكمبيالة والسند الإذني والشيك أوراق تجارية قدر المشرع أن تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، وأساسها في ذلك وسندها هو نص المشرع، لذلك فإننا لسنا في حاجة لأن يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء بالالتزامات محل النقود إلا إذا كانت ورقة تجارية لم تكن من قبيل الكمبيالة أو السند الإذني أو الشيك وإنما هي من ضمن الأوراق التجارية الأخرى التي قد تستجد ويفرزها الواقع العملي ونص عليها المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م في المادة ٣٧٨ ، فهذه الورقة هي التي تحتاج إلى إقرار العرف لها بهذه الوظيفة حتى يمكن قبولها (21).
(محاماه نت)