دراسات قانونية
ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة (بحث قانوني)
ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال آلية المشاركة في صنع القرار “نموذج شركة المساهمة “
عبد الحق العمرتي
باحث في منازعات الأعمال
فالاعتراف للمساهمين بدورهم الرقابي داخل الجمعية العامة، يعتبر مقدمة أساسية لتحقيق حكامة تسيير الشركة[1]، نتيجة إشراك هؤلاء بشكل فعال في أشغال مداولات الجموع العامة[2]، سواء على مستوى اتخاذ القرار أو على مستوى متابعة حسن تنفيذه. فهذه المزاوجة هي معادلة تهيمن على التصور العام لتنظيم الآليات الممنوحة للمساهمين من أجل ممارسة الرقابة الجماعية على أعمال التسيير.
والرقابة المساهمين بهذا المعنى تتم من خلال الرقابة القبلية التي أراد بها المشرع تحقيق حماية قبلية لمصالح الشركة، من خلال إشراف المساهمين على تتبع شؤون الشركة ومصالحهم عن طريق ممارسة حقهم بالمشاركة في صنع القرار لتفادي فرضه من طرف الأغلبية داخل الشركة .
والجدير بالذكر أن أهمية المشاركة في الجمعيات العامة بالنسبة للمساهمين والشركة على حد سواء، في كونها تفتح الطريق أمامهم لولوج هذه الجموع التي تعتبر المنفذ القانوني والعادي والطبيعي للدفاع عن مصالحهم[3]، وفي نفس الوقت تعتبر أداة رقابية بالدرجة الأولى على اتخاذ القرار خلال مراحله الأولى، وعليه تعد هذه الآلية أداة مهمة لإضفاء المصداقية والشفافية على القرار المتخذ[4].
فضمان فعالية المشاركة في الجمعيات العامة، يتوقف بداية على تسهيل تلك المشاركة وتنويع صورها (المطلب الأول) وثانيا على ضمان التداول الفعال خلال انعقاد تلك الجموع (المطلب الثاني).
موضوع هام للقراءة : رقم هيئة الابتزاز
المطلب الأول: آليات ضمان المشاركة في الجموع العامة
تعد المشاركة في صنع القرار أداة لتوضيح حقيقة التسيير للمساهمين داخل الجموع العامة، وهو ما يعني توفرهم على صلاحيات واسعة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم. غير أنه لما كان البعض منهم قد لا يستطيع الحضور[5] لأسباب واقعية ونفسية تحول دون تفعيل حقوقهم السياسية، فإن ذلك قد استلزم تطوير حق المساهم في الحضور من أجل تعزيز رقابته على عمليات التسيير[6] لضمان حكامة تسيير الشركة.
وبناء على هذا فإن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات من أجل تفعيل الدور الرقابي للمساهمين غير المسيرين، نذكر على سبيل المثال تسهيل حقهم في المشاركة عن طريق التوكيل (الفقرة الأولى) أو عن طريق الوسائل الحديثة تماشيا مع متطلبات الواقع في مجال الشركات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: نظام التوكيلات
إن العائق الأساسي[7] الذي يحول دون قيام الجمعية العامة بدورها العادي بصورة طبيعية هو عدم إقبال المساهمين على الحضور[8]، واكتفاؤهم بإرسال توكيلات على بياض إلى المجلس الإداري من أجل تكوين أغلبية داعمة[9]. ويرجع الغياب إما لانشغالات المساهمين أو اعتبار أن حضورهم لا قيمة له، وهذا يؤثر بشكل سلبي على توفر النصاب القانوني وتتبع شؤون الشركة[10].
لذلك، ومن أجل ضمان مشاركة مكثفة للمساهمين تتحقق معها الرقابة القبلية على اتخاذ القرار، عمل المشرع على تطوير نظام التوكيل الذي كان معمولا به في السابق سواء على مستوى التوكيل الاتفاقي (أولا) أوالتوكيل على بياض (ثانيا).
أولا- التوكيل الاتفاقي
انطلاقا من منطوق المادة 131 من القانون رقم 17.95 التي تنص على “أنه يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر أو أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه”، يتبين أن موقف المشرع المغربي يتسم بنوع من التشدد فيما يخص الممثل الذي يمكن تعيينه لكي ينوب عن المساهم في ممارسة حق التصويت، إذ هو يحصره في مساهم آخر والزوج والفروع والأصول، علما أنه بالنسبة لهؤلاء الأخيرين لم يحدد المشرع ما إذا كانوا ينحصرون في المباشرين أو يشملون حتى غير المباشرين. ولعل هذا التضييق جاء من منطلق الحرص على حفظ أسرار الشركة.
والتنصيص على التمثيلية بمساهم آخر من نفس الشركة، يأتي لكونه أكثر دراية ومعرفة بأمور وواقع هذه الأخيرة. أما بالنسبة للأصول والفروع فهو اجتهاد من المشرع المغربي عكس التشريع الفرنسي الذي قصر ذلك على الزوج فقط[11]، استشعارا منه على ما يبدو بخطورة منح هذه الإمكانية للأصول و الفروع.
والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق تحكمه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود[12]، وكذلك الأحكام الخاصة المؤطرة بالقانون المنظم لشركات المساهمة. علما أن المادة 132 ق.ش.م تنص على أنه “لا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر”.
ويتسم التوكيل الاتفاقي بطابعه المؤقت، لأنه يمنح من أجل جمعية واحدة فقط وينتهي بقوة القانون بانتهائها، غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية والأخرى غير عادية منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل 15 يوما[13].
كذلك فإن التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة يسري بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تستدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال[14]، أي نفس النقط المحددة في هذا الأخير، بما في ذلك إذا تمت إعادة صياغتها، أو ظلت الجمعية مفتوحة لأجل تصفية الحسابات المتعلقة بنفس السنة المحاسبية، أو تصفية الحسابات لعدة سنوات ،بالتالي نستنتج أن التوكيل الاتفاقي توكيلا خاصا مقرر لأجل القيام بإجراء محدد يتمثل في المشاركة في التصويت داخل الجموع العامة .
ثانيا- التوكيل على بياض
تتم هذه الوكالة حينما يرسل المساهم هذه الأخيرة دون أن يبين فيها اسم الوكيل، حيث يفوض فيها لمجلس الإدارة مهمة اختيار وكيل[15]، و هذا ما يعبر عن ثقة المساهم في مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجلسة أو الجمع العام التصويت لصالح مشاريع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة أو تلك التي يساندها هذا الأخير، إلا أنه لا يتصرف بوصفه وكيلا بل نائبا قانونيا، مما يخول له القيام بهذا الإجراء حتى ولو كان ممنوعا عليه المشاركة في التصويت شخصيا أو بوصفه وكيلا.
وتجدر الإشارة أنه إذا أمعنا النظر في هذا التوكيل فإنه يخدم مصالح الأغلبية على حساب صغار المساهمين، لأن استفادة المسيرين من الوكالة على بياض تسهل التحكم في أعمال الجمعية العامة، وبذلك فالرقابة القبلية على القرار المتخذ تصبح وهمية، كما أن التكريس التشريعي لهذا النمط يجعلنا نمر من إشراك المساهمين غير المسيرين بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق حكامة تسيير شركة المساهمة، إلى تركيز السلطات في يد المسيرين وإنفرادهم بحياة الشركة، وهو ما يمس بتلك الحكامة.
هذا دون إغفال أنه إذا ما استحضرنا إمكانية استعمال وسائل الاتصال الحديثة التي تساعد المساهم على تتبع شؤون الشركة، وإن عن بعد، بنوع من التدقيق والتفصيل، فإنه لا يعود للتوكيل على بياض أي مبرر.
الفقرة الثانية : المشاركة عبر وسائل الاتصال الحديثة
لقد فرض الواقع الاقتصادي على المشرع المغربي تطوير وسائل المشاركة في الجموع العامة، حيث تم إقرار إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة بموجب القانون رقم 20.05 المغير والمتمم للقانون رقم 17.95 .
وهكذا فقد أتاحت المادة 110 من القانون السالف الذكر إمكانية نص النظام الأساسي للشركة، منغلقة كانت أو مفتوحة، على حق المشاركة عبر وسائل الاتصال الحديثة.
ويشترط في هذه الوسائل[16] أن تمكن من التعرف بصفة مسبقة على الأشخاص المشاركين في الاجتماع، وأن تتيح إمكانية توثيق المشاركة بسهولة عن طريق وضع تسجيل للمناقشات والمداولات من أجل الرجوع إليه في حالة حدوث منازعة للاستعانة به كوسيلة للإثبات، أو في حالة حدوث طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة، أو في حالة حدوث اضطرابات في سير الاجتماع أو المداولات حيث يستلزم الأمر الإشارة إليه في هذه المحاضر أو التسجيلات.
وغني عن التأكيد الأهمية القصوى التي أضحت تمثلها وسائل الاتصال الحديثة في تيسير مشاركة المساهمين في مداولات الجموع العامة لشركة المساهمة، مما يدعم حكامة تسيير هذه الشركة، لما تتيحه من إمكانية تفادي ظاهرة الغياب والتي تحد من المشاركة الفعالة للمساهمين، فهي تتيح إشراكهم في حياة الشركة، ومن ثم، تعزيز رقابتهم على أعمال المسيرين.
المطلب الثاني: آليات ضمان التداول الفعال خلال انعقاد الجموع العامة
على الرغم من وجود آليات تسهيل المشاركة المشار إليها سابقا[17]، فإنها ستكون دون جدوى إن لم تواكبها آليات لضمان التداول الفعال خلال انعقاد الجموع العامة، حرصا على فعالية الرقابة القبلية للمساهمين على اتخاذ القرار، لذا استلزم ضمان التداول الفعال خلال انعقاد هذه الجموع اشتراط نصاب لانعقادها بصفة قانونية مع تحديد جدول أعمالها ( الفقرة الأولى) إضافة إلى ضمان الحق للمساهمين، خاصة غير المسيرين، للاستعلام حول أحوال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: النصاب وجدول أعمال الجموع العامة
أولا: النصاب
تطبيقا لمادة 128 من قانون رقم 17/95″يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعينة وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية”ومن خلال هذا فاحتساب النصاب لازم تحققه لصحة مداولات الجموع العامة.
فإذا كانت تنقص المساهم معلومات قبل انعقاد الجمعية العامة، فإن من شأن المشاركة في المداولات والنقاشات أن تمنحه الفرصة للتعرف أكثر على عمل الشركة من خلال طرح الأسئلة حول العمليات التي تكون محل التصويت، ولهذا حاول المشرع المغربي إيجاد ضمانة النصاب لكي يكون التداول صحيح وسليم.
فاحترام النصاب هو شرط ضروري لصحة التداول، بل يحتل أهمية جوهرية قصوى تتمثل في ضمان تمثيلية لكل المساهمين، ويضفي الشرعية على القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة.
ويقصد بالنصاب نسبة رأس المال المستلزمة لحضور الجموع العامة كيفما كانت طبيعة هذا الحضور إما ماديا أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، وحسب طبيعة الجمعية العامة[18]. كما يجب تحقق هذا النصاب طيلة مدة التداول، لأنه يعد معيار ومحدد صحة تداول الجموع العامة.
والجدير بالذكر أن النصاب لا يضمن انعقاد مداولة يسودها نقاش ذو طابع تواجهي حتى ولو كان المشرع المغربي يشير إلى مصطلح التداول ضمن المواد التي تفرض النصاب تاركا الاعتقاد أنه بمجرد احترامه فإن الجموع العامة تفسح المجال للنقاش التواجهي[19]، وبالتالي فهو يبقى آلية ضعيفة لضمان التداول الفعال خلال انعقاد الجموع العامة، مما يجعل جدول الأعمال أهم الأشياء التي يجب الاعتماد عليها من طرف المساهم لإعمال رقابته على الجمع العام المنعقد.
ثانيا- جدول الأعمال
فحسب منطوق المادة 118 من قانون رقم 17/95 “”لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال “”، ومن خلال هذا المقتضي يظهر لنا أن كل اجتماع ينبغي لجديته أن يكون له موضوع معين يتم بيانه وتحديده من قبل، وحصر النقط الذي يرغب في مناقشتها[20]. ولهذا ينظر أولا للنصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمع العام العادي، فإذا كان مكتملا فإنه يمكن البدء في مناقشة أو تداول الأمور الواردة في جدول الأعمال. وتتجلى أهمية تحديد جدول الأعمال والالتزام به، من ناحية، أن في ذلك ضمانا لمصالح المساهمين[21]، إذ يلفت أنظارهم إلى المسائل التي يجب أن تطرح للنقاش حتى يستعدوا لها بما في ذلك من خلال الاستعلام بشأنها، ومن ناحية أخرى، أن في ذلك ضمانا لمجلس الإدارة، حتى لا يفاجأ بطرح مسألة للتصويت، لم يكن لديه متسع من الوقت لبحثها.
فلجدول الأعمال أهمية بالغة، إذ بناء على النقط المدرجة به يمكن التهيؤ لمناقشة فعالة، بما في ذلك من خلال الاطلاع على الوثائق وربط الاتصالات بين المساهمين، وإجراء نقاش مسبق لأجل تشكيل تصور مبدئي بشأن التداول في نقطه.
وقد حرص المشرع المغربي على ضمان مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمعطيات المتعلقة بالمناقشة من خلال تنصصيه في المادة 76 من قانون رقم 17/95 على أنه “يكلف داخل المجلس المتصرفون غير المسيرين خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية، ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت”.
فمن خلال هذا المقتضى نسجل تكريس المشرع المغربي لمبدأ الشفافية الذي لا يقف عند الاعتراف بحق الإطلاع فقط، بل يصل إلى منح المتصرفين غير المسيرين من أعضاء مجلس الإدارة مهمة مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات وتشكيل لجان للاستثمار وللأجور والمكافآت، وهو ما يساهم في ضمان الشفافية ودقة المعلومات التي تبلور واقع الشركة، حتى تكون المناقشة التي يشارك فيها المساهم مجدية ومبنية على معطيات صحيحة، ضمانا لمناقشة فعالة عن طريق ضمان صحة المعلومات والمعطيات التي تشكل الحجج الأساسية عند المناقشة[22] .
الفقرة الثانية : طرق إبداء الرأي
عندما يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمع العام العادي، فإنه يمكن البدء في المناقشة أو تداول الأمور الواردة في جدول الأعمال ويدار هذا الجمع بواسطة مكتب الجمعية العامة والذي يتألف من الرئيس و فاحصين وكاتب (المادة 134 ف3 من قانون رقم 17/95) .
وفقد ذكر المشرع المغربي عبارة “المداولة “”في عدة مواد من قانون رقم 17/95 منها المادة 110 و111، وكما هو معروف في أي مداولة هناك طرق للمناقشة، وفي غالب الأحيان ما يستعمل النقاش الشفوي من أجل عرض المعطيات المتعلقة بالجمع المنعقد، لكن في بعض الحالات يتطلب الأمر أن تطرح الأسئلة كتابية على رئيس الجلسة من أجل ربح الوقت أو عرض بعض المعطيات الحسابية التي تستلزم كتابتها، ونفس الشيء في حالة مشاركة المساهم عبر الوسائل الحديثة كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 110من قانون رقم 17/95.
وبناء على هذا فما هي أوجه المناقشة الشفوية والكتابية.
أولاـ المناقشة الشفوية
الملاحظ من خلال منطوق المادة 50 المكررة من ق.ش.م.م رقم 17/95 أن المشرع المغربي يشترط في وسائل الإتصال عبر الصوت والصورة “التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات ،من أجل وسائل الإثبات” وبالتالي نستنتج من خلال هذا التنصيص الضمني على أهمية المناقشة الشفوية لأن تسجيل المناقشات و وقائع المداولة من أجل الاحتفاظ بها يفيد المساهمين على مستوى الإثبات في وجه الجميع.
وتجدر الإشارة أن المناقشة الشفوية هي الأصل نظرا لفعاليتها في الاستعلام بشؤون الشركة، ونظرا للديناميكية التي توفرها، والمواجهة بين الآراء الموجودة والأفكار التي تطرح، والتي تكون دائما غايتها هي المصلحة الاجتماعية للشركة، لذا يجب على كل مساهم أن يناقش ويبرز موقفه من أجل المساهمة في وجهة نظر جماعية حتى تتوصل الجمعية العامة إلى خلاصات أو توصيات تفيد مصالح المساهمين ومصلحة الشركة[23]. فمن خلال هذه المناقشة يتم إعمال الرقابة بصورة مباشرة عن طريق إبراز نقط الضعف لبعض الاقتراحات أو تبيان حقيقة الأغلبية المسيرة، مما يساهم في تحقيق نوع من التوازن بين المصالح داخل الشركة بما يخدم مصالح المساهمين .
كما أن المناقشة الشفوية تكون بقيادة شخص موجه وموزع للكلمة بشكل يضمن النزاهة والحياد اللذين يعتبران من بين الضمانات الضرورية لتحقيق نقاش تواجهي يتسم بنوع من الديمقراطية، أثناء مسلسل اتخاذ القرار[24]، لأن المزاوجة بين المساواة في النقاش وحرية حق التصويت هما أساس نجاح الرقابة القبلية بشكل فعال ومجدي، مما ينعكس على مصالح المساهمين خلال صنع القرار. لكن تظهر الفائدة في بعض الوسائل الأخرى مع احترام مبدأ المشاركة الشفوية كما هو الشأن بالأساس بالنسبة للمشاركة الكتابية.
ثانياـ الأسئلة الكتابية
فلم يتطرق المشرع المغربي لهذه النقطة عكس التشريعات العربية[25]، التي نستنتج من مقتضياتها أن المشاركة الكتابية هي توجيه أسئلة كتابية خلال انعقاد الجمعية العامة حيث تعد وسيلة ناجعة بالنسبة لكل مساهم للحصول على معلومات إضافية أو تبيانها لحاضرين، كما تتميز المشاركة الكتابية، بدور فعال عند وجود قصور أو ضعف في وظيفة المناقشة الشفوية، حينما يعجز الحوار على توضيح بعض التعقيدات التي تتعلق بعمليات التسيير وعلى الخصوص المعطيات الحسابية أو البيانية الخاصة بالتسيير، كما أن الانحرافات الخطابية تبقى دون جدوى في بعض الأحيان، فمن هنا تظهر أهمية وضع أسئلة كتابية تستلزم جوابا شفهيا مقنعا لجميع المساهمين[26].
كما أن الإجابة عن هذه الأخيرة تكون إما كتابة أو شفاهة خلال المناقشة، لكن في نظرنا، فالجواب الشفهي وسيلة ناجعة في الاستعلام وإغناء النقاش عن طريق معطيات موضوعية تكون أكثر إقناعا للمناقشين، كما يكون أكثر تأثيرا من الجواب الكتابي حيث يغنى النقاش[27]، ويمكن أن يسفر عن ملاحظات واقتراحات وانتقادات جديدة سواء للمساهمين غير المسيرين أو الأغلبية، غير أنه قد تتعطل هذه المناقشة في بعض الأحيان نتيجة وجود صعوبة في فهم بعض المعطيات الحسابية أو البيانية، مما قد يؤدي إلى توقيف المناقشات أو تأجيلها لاجتماع ثاني قصد الاستعانة بخبير لشرح ذلك.
و تبقى هذه الوسيلة آلية من أجل تكوين قناعة تجاه القرار المتخذ والذي يمكن للمساهمين غير المسيرين الاعتراض عليه خلال التصويت، و الذي يعد من أهم آليات الرقابة القبلية.
(محاماه نت)