دراسات قانونية
الحكامة الأمنية – المغرب (بحث قانوني)
الحكامة الأمنية بالمغرب
بحث نهاية التكوين بسلك الماستر
الحكامة المحلية
الحكامة الأمنية بالمغرب
تدبير الأزمات الأمنية نموذجا
إعداد الطالب: تحت إشراف:
هشام خلفادير د.المصطفى قاسمي
لجنة المناقشة:
د.المصطفى قاسمي………………………………..رئيسا ومشرفا.
د.محمد أطالب……………………………………..عضوا.
د.محمد عزيز خمريش……………………………..عضوا.
السنة الجامعية
2012/2013
تقديم:
يشير مصطلح حقوق الإنسان إلى جملة من الاحتياجات التي يلزم توفرها لعموم الناس دون أي تمييز من جنس أو نوع أو لون أو أي اعتبار أخر. وقد مرت قضية حقوق الإنسان بمراحل مختلفة منذ القدم، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، إذ منها ما يعود إلى الجانب العقائدي الديني كما جاء في الدين الإسلامي الذي يعد رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا، ومنها ما يفسر بأنه نتاج جهود مفكرين، ومنها ما يرجعه بعض الباحثين إلى الثورات الكبرى التي عرفها العالم[1].
بصفة عامة، لم يلق موضوع حقوق الإنسان التطور الذي يعرفه اليوم، إلا بعد سلسلة من الحلقات التي بدأت بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[2] في العاشر من ديسمبر 1949، والذي بدوره لم يلق اهتماما كبيرا إلا بعد إحداث لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 68[3]. وقد تميزت هذه المرحلة بتعزيز وتشجيع الدول على احترام الحقوق الإنسانية، إلى حين صدور العهدان[4]الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966. اللذان دخلا حيز التنفيذ سنة 1976. بحيث تميزت مرحلة هذين العهدين بالحماية والإلزام الدولي لحقوق الإنسان، مما جعل هذه الحقوق شأنا دوليا[5].
وعلى غرار دول العالم، عملت المملكة المغربية على الالتزام الدولي بحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية[6]، و من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات التي شكلت لبنة أساسية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان ببلادنا.
من هنا، تبرز لنا أهمية رغبة المملكة في تدعيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات تشكل آليات لاحترام حقوق الإنسان[7]، والتي شكلت بداية انتقال ديمقراطي، فرض تغييرا جذريا بالضبط في فترة تسعينات القرن الماضي.
فبمناسبة الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، بالدارالبيضاء بتاريخ 12 أكتوبر1999 أمام مسؤولي الجماعات الترابية وأمام رجال الإدارة وممثلي المواطنين، حول اعتماد مفهوم جديد للسلطة ” إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية وليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور وبلورته الممارسة.
ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول الملائمة “[8].
والذي تلته توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي دعت إلى ترشيد واقع وآفاق الحكامة الأمنية عقب الأحداث التي عرفها المغرب[9].
هذا، ويعرف المغرب طفرة من التحولات المتلاحقة، في ظل السيرورة العالمية المتصارعة والمفضية إلى إشاعة الديمقراطية وتوسيع فضاء الحريات العامة، وتكريس الحماية المتنامية لحقوق الإنسان سواء بشقها السياسي والمدني أو الاقتصادي والاجتماعي[10].
وقبل الدخول في صلب الموضوع، وجب قبل كل شيء التطرق لمسألة المفاهيم والمصطلحات التي تشكل المفاتيح العلمية لمعالجة وتحليل الأفكار المطروحة للتداول، فهي قطب نافذ في مسار البحث العلمي الموضوعي والجاد، فإيضاح المفاهيم من قبل الباحث هو مدخل أساسي للتواصل مع المحيط.
من هذا المنطلق نجد أن أدبيات البحث العلمي تبدأ بتعريف مصطلحات الدراسة، لأن ذلك يشكل خطوة عريضة أساسية لعرض الأفكار، وهذا ما يجد سنده في قول الفيلسوف الفرنسي فولتر : ” إذا أردت أن أفهمك فلا بد من توضيح مفاهيمك أو مصطلحاتك “.
وعليه، سأعمل على تعريف كل من مفهوم الأمن والحكامة كما يلي:
أولا: مفهوم الأمن.
بصفة عامة، يبحث الإنسان دائما عن إشباع حاجاته الغريزية للتأمين على حياته ومعيشته، ثم يسعى بحثا عن رفاهيته وحاجات أسرته، ثم يلجأ إلى جماعة تحقق له مزيدا من الرغبات التي تشبع أماله وأحلامه ورفاهية أسرته وحاجات مجتمعه، ويتعاون مع غيره ليحققا معا مطالبهما في الحياة…، وعليه، إن أمن الفرد هو أساس أمن أسرته التي أمنها الأساسي هو أمن المجتمع وبالتالي أمن الدولة، وبالتالي فتحقيق أدنى درجات الأمن هو أساس لتحقيق أمن الدرجات العليا، مما يعني أن تحقيق أمن الدرجات العليا رهين بتحقيق أمن الدرجات الدنيا.
وبالتالي فالأمن الفردي لا يتحقق بانصهار الفرد داخل مجتمع يضمن له الأمن والاستقرار، فظهرت الأسرة والعشيرة والقبيلة ثم الدولة، انطلاقا من حاجة الإنسان للشعور بالطمأنينة والحماية بكل ما تعنيه كلمة حماية من معنى.
في هذا الإطار، جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم أنه ” من بات أمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها “.
من هنا يظهر أن الحديث الشريف قد رتب الحاجيات كما يلي:
الأمن أولا.
الصحة ثانيا.
الطعام والشراب ثالثا.
وهذه العناصر هي حاجيات الأفراد والمجتمعات. وهذا يؤكد أن مسألة الأمن هي قديمة قدم الإنسان.
لقد ظهر مفهوم الأمن الوطني، الذي يطلق عليه أحيانا تسمية الأمن القومي(كفكر) في تعبيرات مختلفة منذ القدم، خاصة البلدان التي ظهرت فيها حضارات عريقة كمصر وبلاد الرافدين وفي عصور قوة الدولة الإسلامية، إلا أن البداية الحقيقة لاستخدام هذا المصطلح كانت بعد معاهدة وستفاليا التي وضعت حدا لحرب استمرت ثلاثين عاما من سنة 1719-1749 بين الدول الموالية للكنيسة والمدافعة عن بقاء الدول تحت لوائها، والدول الأخرى التي تنادي بالحرية الدينية والاستقلال عن نفوذ الكنيسة[11].
كما ورد مصطلح الأمن القومي في فرنسا في أواخر عهد الملك لويس الرابع عشر الذي حكم من 1738-1815 واستهدف في ابسط معانيه منع الجار من أن يكون قويا جدا لا لإتقاء شره فحسب وإنما صيانة للنفس وصيانة للجيران الآخرين، كما أن ملكة إمبراطورية روسيا لأربعة وثلاثين عاما (كأثرين الثانية) وضعت مبدأ عدم قبول دولة قوية على حدود روسيا الجنوبية، ولا يزال هذا المبدأ احد عناصر الإدراك المباشر للأمن القومي الروسي حتى الوقت الحاضر. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ظهر مفهوم الأمن كمصطلح سياسي له تنظيمه المؤسساتي، ولقد ارتبط بصدور قانون الأمن الأمريكي لعام 1948، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تداول المصطلح في أدبيات مختلف الأمم[12].
إن الأمن الوطني كأي مفهوم أخر لا يمكن اختزاله في تعريف دقيق، بحكم أنه يختلف من حيث الزمان والمكان ويخضع باستمرار للتطور والتعديل، انسجاما مع المتغيرات والعوامل.
في هذا الإطار يقول الأكاديمي الأمريكي باري بوزان المهتم بشؤون الأمن الأمريكي ” يبقى هذا المفهوم عصيبا على الصياغة الدقيقة، بحيث يكتنفه الغموض لدى تعريفه، لكنه يبقى بالغ الدلالة لأن غياب التحديد الدقيق، يوفر للنخبة السياسية والعسكرية هامشا واسعا للتنظير الاستراتيجي ولاستخدام القوة. ويعرف الأمن بأنه ” العمل على التحرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي فهي قدرة الدولة والمجتمعات على الحفاظ كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرها معادية، أما الأمن القومي فهو قدرة الدولة على الحفاظ على هويتها المستقلة ووحدتها الوظيفية”[13].
في حين تعرف دائرة المعارف البريطانية، الأمن القومي بأنه حماية الأمن من خطر القهر، على يد قوة أجنبية.
وتعرفه دائرة معارف العلوم الاجتماعية بأنه قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية.
وبالرجوع إلى تعريف والتر ليبمان Wilter Lippmann إن الدولة تكون عندما لا تضطر للتضحية بمصالحها المشروعة لكي تتجنب الحرب، وتكون قادرة على حماية تلك المصالح، وإن أمن الدولة يجب أن يكون مساويا للقوة العسكرية و الأمن العسكري إضافة إلى إمكانية الهجوم المسلح المشروعة (من وجهة نظر الدولة بالطبع)، ويدور تعريفه حول الإطار العسكري والقوة[14].
أما تعريف أرنولد ولفيرز Wolfers فيقول بأن الأمن الوطني يعني حماية القيم، التي سبق اكتسابها، وهو يزيد وينقص حسب قدرة الدولة على ردع هجوم، أو التغلب عليه. في حين يرى لورنس كروز Lorenz Cruzأن الأمن هو غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية.
أما تعريف مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية :
” الأمن القومي هو عملية محلية مركبة، تحدد قدرة الدولة على تنمية إمكانياتها وحماية قدراتها على كافة المستويات وفي شتى المجالات من الأخطار الداخلية والخارجية، وذلك من خلال كافة الوسائل المتاحة والسياسات الموضوعة بهدف تطوير نواحي القوة وتطويق جوانب الضعف في الكيان السياسي والاجتماعي للدولة، في إطار فلسفة قومية شاملة تأخذ في اعتبارها كل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية “[15].
من خلال مجموع هذه التعاريف المقدمة، يظهر أن للأمن مجموعة من الخصائص كما يلي.
أ- خصائص الأمن الوطني:
النسبية: فالأمن الوطني نسبي بشكل عام و لا يوجد أمن وطني كامل لأي دولة. فالشعور بالأمن المطلق هو بداية التهديد.
المرونة: فتحقيق الأمن الوطني عملية مستمرة تبعا للظروف المحلية والإقليمية والدولية.
الشمولية: فالأمن الوطني ليس هو الأمن الداخلي والنظام العام فقط، بل هو أمن الدولة بجميع مكوناتها الجغرافية والسكانية ونظامها السياسي بما في ذلك أمن المجتمع وثقافته واقتصاده.
الوضوح: بحيث يجب أن تكون هناك إستراتيجية وطنية محددة ومفهومة لكل القائمين على الأمن الوطني في مفاصل الدولة، مما يعني أنها ليست حكرا على الأجهزة الأمنية والعسكرية، كما أن هذه الإستراتيجية يجب أن تكون متوافقة مع تطلعات الشعب ومطالبه الوطنية.
ب- مقومات الأمن الوطني:
إن هوية الإنسان تتحدد بثلاثة عناصر أساسية هي الولاء، الانتماء ثم الاعتزاز بالأمة فكرا وتراثا وحضارة، وهذه العناصر لن تتحقق إلا بتوفر ركائزها الأساسية وهي[16]:
الحرية: باتت الحرية على مستوى الفرد والدولة محور الاهتمام في هذا العصر، لذا تستقطب مشكلة الحرية كل الأحداث الاقتصادية والسياسية. ومن حيث المبدأ فالحرية غير محدودة.
يقول المنفلوطي: يعيش الإنسان رهين المحبسين محبس نفسه ومحبس حكومته من المهد إلى اللحد، وإن الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية فإن ظفر بها فلا منَة لمخلوق عليه، ولا يدا لأحد عنده.
أشار المنفلوطي هنا إلى ثلاث معوقات: النفس والحكومة والمطامع البشرية، ومن وجهة نظر بعض الباحثين فالحكومة من أشد أعداء الحرية. ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من معوقات الحرية من قبيل الظروف الصحية والاقتصادية، وكذا أن حرية الفرد مقيدة بحرية الآخرين والحل لذلك هو أن تنسجم حريات الأفراد بعضها البعض.
العدالة: تعتبر من أهم المواضع قدسية وشيوعا في السلوك الاجتماعي. ويمكن أن تتخذ وجوها متضاربة جدا حتى في المجتمع الواحد. فأينما كان هناك أناس يريدون شيئا، ومتى ما كانت هناك موارد يراد توزيعها، فإن العامل الجوهري المحرك لعملية اتخاذ القرار سيكون أحد وجوه العدالة التي من شأنها ضمان الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره يضمن استقرار النظام العام والأمن العام. وبالتالي فالعدالة جزء مهم لا يمكن فصله عن الأمن الوطني لبلادنا.
المساواة: تعرف المساواة في الاصطلاح بأنها ” تماثل كامل أمام القانون وتكافؤ كامل إزاء الفرص، وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من الفرص المتاحة للجميع.
وتعني المساواة في صورتها المجردة عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الجنس لأن البشر كلهم متساوون في التكاليف والأعباء العامة والحقوق والحريات العامة. ويعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامة للقانون ويرتكز على أساس من الفلسفة السياسية للديمقراطية باعتبار أن الحرية لا توجد ما لم تكن متاحة للجميع. إن هذه العناصر الثلاثة هي الضامن الأبرز لحصول الأفراد على حقوقهم، وفي نفس الوقت تلزم الفرد أن يمتثل لما هو مطلوب منه من واجبات خلقية، اجتماعية، عائلية، وطنية التي تعتبر واجبات المواطن اتجاه وطنه.فإذا تحققت وأمنت للمواطن فإنه سيقابل ذلك مواطن صالحا، تنعكس بشكل مباشر نتائجها على الأمن والاستقرار بشكل إيجابي، أما إذا سلبت ولم تتحقق فسيسعى الأفراد والمجتمع إلى تحقيقها باستخدام كافة الطرق سواء السلمية منها أو غير السلمية مما سيؤثر بشكل سلبي كبير على أمن المواطن والوطن، ويقود بالتالي إلى تهديد النظام العام والأمن العام.
ثانيا: مفهوم الحكامة.
يرجع أصل مصطلح الحكامة إلى الأصل اللاتيني Gubernance الذي يعني قيادة السفينة وهو المعنى الذي يبين لفظ الحكامة كحسن تدبير وتسيير، إدارة الحكم، الإدارة المجتمعية، الحكم، إدارة شؤون الدولة والمجتمع[17]…
ولقد اختلف استعمال هذا المصطلح بين الهيئات والمنظمات الدولية، بحيث أن كل جهة قدمت تعريفا من منطلق الزاوية التي نظرت إليه منها، كما يلي[18]:
– البنك الدولي:
” أسلوب ممارسة السلطة، في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية”.
– برنامج الأمم المتحدة للتنمية:
” ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار تدبير شؤون بلد ما على جميع المستويات، من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد والجماعات تحقيق مصالحها”.
– منظمة اليونسكو:
” الحكامة تفيد بالمعنى الضيق السلطة السياسية، فهي ليست فن التسيير على مستوى سلطة معينة، إنما هي فن تمظهر مستويات مختلفة في تسيير إقليم معين”.
– صندوق النقد الدولي:
ينظر للحكامة من الزاوية الاقتصادية من خلال إعمال مبدأ الشفافية وفعالية التسيير وإدارة الموارد البشرية واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص.
من خلال هذه التعاريف يمكن تعريف للحكامة الأمنية بأنها:
يعرف Serge Bardeau[19] الحكامة الأمنية على أنها ” ذلك المسلسل الديمقراطي في اتخاذ القرار والتنسيق والمساءلة الجماعية والذي يتم إقراره من قبل الشرطة والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني، بهدف تدبير فعال للأمن العمومي “[20].
كما يعرف الأستاذ عبد اللطيف حاتمي بأنها التخلي عن عقدة مركزية القرار الأمني داخل الدولة وذلك لإحداث تشارك في التدبير السليم للمرفق الأمني[21].
أهمية الموضوع:
إن مجموع الخدمات المرفقية التي يستفيد منها المواطنون تكون مؤدى عنها، وعلى غرار هذه الخدمات تظهر خدمة الأمن التي بدورها تعتبر خدمة يؤدي عنها المواطن من خلال دفعه للضرائب.
ولكن مشكلة أو إشكالية هذه الخدمة أنها في مجموعة من الأحيان تصبح قوة لردع المواطن، خاصة عندما تتعارض وبعض حقوقه السياسية من قبيل التظاهر والتجمهر على وجه الخصوص. في هذا الإطار، وكنتيجة لتراكمات سنوات ماضية تميزت بمجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي شهدها المغرب، عزمت بلادنا على طي صفحات الماضي من خلال تبني نهج وأسلوب جديد اجتاح مرفق الأمن يوفق بين الضرورات الأمنية وبين الحقوق الإنسانية. ألا هو الحكامة الأمنية.
من هذا المنطلق تبلور لدينا تناول موضوع هذه الرسالة والذي تدفعني إليه الرغبة العلمية رغم ما يثيره من عراقيل تتمثل فيما يلي:
قلة الكتابات والمراجع المتخصصة في المجال الأمني.
تحفظ السلطات الأمنية عن تقديم الوثائق.
تشتت النصوص القانونية وصعوبة تجميعها.
حداثة الموضوع.
صعوبة منح الإذن للحصول على الوثائق الرسمية.
إشكالية البحث:
يثير موضوع هذه الرسالة، إشكالية تتعلق بكيفية تدبير الأزمات الأمنية من خلال اعتماد حكامة أمنية بالمغرب.
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات:
هل هنالك حكامة أمنية بالمغرب؟
إلى أي حد يمكن أن تساهم وزارة الداخلية – بحكم احتوائها لمعظم الأجهزة الأمنية – في تعزيز مسألة الحكامة الأمنية؟
من هي السلطات الأمنية الموكول إليها المحافظة على النظام؟ وما هو الإطار القانوني المنظم لها؟
أي دور للنيابة العامة في تكريس مبادئ الحكامة الأمنية؟
أي إطار سوسيولوجي وقانوني للحركات الاجتماعية؟
ما موقع ظهير الحريات العامة من نظريات علم الحركات الاجتماعية؟
ما طبيعة العلاقة بين المتظاهرين ورجال الأمن؟
أية حكامة أمنية في ظل دستور 2011 المغربي؟
أي دور للمجلس الأعلى للأمن في اعتماد الحكامة الأمنية؟
ما هي الأزمة؟ ما طبيعتها؟ ما هي خصائصها؟ كيف يمكن تدبيرها؟
خطة البحث:
ولمقاربة هذا الموضوع ارتأيت الاستناد على أكثر من منهج علمي نظرا لطبيعة الموضوع، والإشكالية التي يقدمها حيث تبقى أطروحة المنهج الوحيد غير كافية.
بحيث عملت على توظيف المنهج التاريخي للإحاطة بمجموعة من التطورات التي عرفها المغرب خاصة في مجال حقوق الإنسان وممارسة حرياته، وكذا اعتمدت المنهج التحليلي الوصفي للإحاطة بالجوانب المحيطة بالأجهزة الأمنية.
وكذا المنهج النسقي والوظيفي باعتبار أن المظاهرات (الحركات الاجتماعية) تشكل نسقا داخل النسق المغربي، وتؤدي وظيفة معينة داخل هذا النسق.
ثم المنهج البنيوي، باعتبار أنه سيمكننا من دراسة مجموعة من الظواهر الاجتماعية وكذا بعض المؤسسات الأمنية، باعتبار أنها تشكل بنية داخل بنية النسق المغربي.
وعليه، ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول: الإطار العام للأجهزة الأمنية والحريات العامة بالمغرب.
الفصل الثاني: أفاق الحكامة الأمنية بالمغرب على ضوء التعديلات
الدستورية لسنة 2011 .
[1] معجب بن معدي الحويقل، ” حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية دراسة مقارنة “، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض الطيعة الأولى، 2006، ص 3.
[2] الإعلان: هو مجموعة أفكار ومبادئ عامة، لا تتمتع بالصفة الإلزامية، وله قيمة معنوية، ويتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والإعلان يعد من قبيل العرف الدولي. والإعلان غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[3] المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة ” ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه “.
[4] العهد: اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966) .
[5] الفقرة الأولى من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية:” ﺗﺘﻌﻬﺪ كل دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ هذا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻪ، وﺑﻜﻔﺎﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻬﺎ، دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق، أو اﻟﻠﻮن، أو اﻟﺠﻨﺲ، أو اﻟﻠﻐﺔ، أو اﻟﺪﻳﻦ، أو اﻟﺮأي ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أو ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ، أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎعي ، أو اﻟﺜﺮوة، أو اﻟﻨﺴﺐ، أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب”.
الفقرة الثالثة من نفس المادة: ” ﺗﺘﻌﻬﺪ كل دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ هذا اﻟﻌﻬﺪ:
(أ) ﺑﺄن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻬﺪ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺪر اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻋﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ…”.
[6] اتفاقيات المصادق عليها من غير تحفظ:
الاتفاقية الدولية بإبطال تجارة الرقيق الموقعة بباريس في 4 ماي 1910.
الاتفاقية حول عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في 18/12/70.
الاتفاقية الدولية لحظر جريمة الميز العنصري 17/08/1973
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير في 17/08/1973
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في 03/05/1979.
الاتفاقية الدولية لمناهضة الميز العنصري في الألعاب الرياضية.
الاتفاقية الخاصة بالرق.
اتفاقية تحريم السخرة
اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة في الأجور
اتفاقية المساواة في الأجور
اتفاقية عدم التمييز في مجال التعليم
بروتوكول إنشاء لجنة التوفيق والمساعي الحميدة.
بعض الاتفاقيات المصادق عليها بتحفظ
اتفاقية منع الإبادة الجماعية في 24/1/1951، تم التحفظ على المادة 6 إذ اعتبرت الحكومة المغربية المحاكم الوطنية وحدها ذات الاختصاص في النظر في جرائم الإبادة المرتكبة داخل التراب المغربي، ولا تقبل اختصاص المحاكم الدولية إلا بموافقة صريحة من الحكومة المغربية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري في 18/12/1970 اعتبر المغرب أنه ليس مقيدا بمقتضيات المادة 2 التي تنص على عرض كل خلاف بين دولتين أو عدة دول يتعلق بتأويل أو تنفيذ الاتفاقية على محكمة العدل الدولية، فالحكومة المغربية ترى أن ذلك ينبغي أن يكون بقبول مسبق لأطراف الخلاف.
اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21/6/1993، و قد تحفظ المغرب كما يلي:
أ المغرب لا يعترف باختصاص اللجنة الوارد في المادة 20.
ب المغرب لا يعتبر نفسه مقيدا بعرض الخلافات الناشئة بين أطراف الاتفاقية على محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 30.
لمزيد من العلومات راجع : المملكة المغربية، وزارة حقوق الإنسان و وزارة التربية الوطنية، ” دليل مرجعي في مجال حقوق الإنسان “، اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ برنامج للتربية على حقوق الإنسان.( لا تتوفر لا السنة و لا الطبعة).
[7] الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان: أحدثت سنة 1993.
الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة والطفولة وإدماج المعاقين
وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير والبيئة.
[8] – مقتطف من الخطاب الملكي الموجه إلى مسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات و الأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين.
[9] – مثال سنوات الجمر والرصاص التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
[10] – البشير دخيل، ” مشروع الإدارة الإقليمية بالمغرب الأقصى كنموذج للحوكمة الجيدة “، المؤتمر الثالث والثلاثون لمنتدى الفكر المعاصر حول:” الحكم الرشيد رهانات وتحديات المغرب العربي “، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي، عدد 21، يوليو 2011، ص 137.
[11] – فايز محمد الدويري، ” الأمن الوطني “، دار وائل للنشر، الطبعة 2013، ص65.
[12] – نفس المرجع، الصفحة 66.
[13] – فايز محمد الدويري، مرجع سابق، الصفحة 68.
[14] – راجع أماني غازي جرار، ” حقوق الإنسان وحرية السلام “، الطبعة الأُولى 2012، دار وائل للنشر، الأُردن، ص 267.
[15] – نفس المرجع، الصفحة 268.
[16] – راجع فايز محمد الدويري، مرجع سابق، الصفحة 80 وما بعدها.
[17] – راجع سعيد جفري، ” الحكامة وأخواتها مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي “، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى 2010، ص13.
[18] – راجع سعيد جفري، نفس المرجع، ص 29 وما بعدها.
[19] – عالم اجتماع فرنسي
[20] – رضوان المجدقي، ” الحكامة الجيدة بالمغرب “، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2013، ص 161.
[21] – نف المرجع، نفس الصفحة.
خاتمة:
لقد كفلت الدول رغم اختلافها مسألة حقوق الإنسان من خلال قوانينها التي حاولت من خلالها التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، وكذا التوفيق بين حقوق الإنسان وممارسة السلطة.
وبحكم أن مسألة التوفيق هذه تبقى من اختصاص الأجهزة الأمنية، وبحكم أن هذه الأخيرة تمارس مهامها بمواجهة الجمهور، فإن الأمر هنا رهين بكلا الطرفين وعليه أسوق مجموعة من المقترحات تخص مسألة إعمال الحكامة الأمنية كما يلي:
تجميع النصوص القانونية المنظمة للأجهزة الأمنية.
وضع مدونة قواعد سلوك للأجهزة الأمنية تتضمن كيفية تنفيذ رجال الأمن للقانون.
إحداث وزارة أو مؤسسة مختصة بالأجهزة الأمنية، وتكون مستقلة عن باقي الوزارات بحيث تضع السياسات العامة وتكون مسؤولة أمام البرلمان عن اتخاذ القرارات الأمنية.
التنزيل الصحيح والسليم لدستور2011.
التسريع بملائمة قانون الحريات العامة لدستور 2011.
تعديل المادة 54 من دستور2011، بحيث وجب التنصيص على ضرورة أن يقدم المجلس الأعلى للأمن تقريرا سنويا إلى البرلمان قصد مناقشته، غلى غرار هيئات ومؤسسات الحكامة الجيدة المشار إليها في الفصول 161 إلى 170.
الارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة من خلال الاستثمار في العنصر البشري.
إعمال المشاركة بحيث أنها تزرع الثقة بين رجال الأمن والمواطنين.
القيام بحملات إعلامية تعرف برجل الشرطة وتبين أدواره، بحيث أن سلوك رجال الأمن يؤثر في قبول أو رفض المواطن للشرطة وأعمالها.
10-اعتماد شراكة مجتمعية بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.
11- التشارك في مناقشات عمومية وندوات من خلال الجامعات والجماعات
الترابية.
12-تكريس قيم المواطنة وثقافة الحق والواجب من خلال خطبة الجمعة.
ويبقى أساس كل هذه المقترحات هو الرغبة الجدية في إعمال الحكامة الأمنية.
الملاحق
ملحق رقم 1:
مرسوم رقم 2.97.176 صادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997)
في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية
الجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 05/02/1998 الصفحة 500.
الماد ة 1
تناط بوزير الداخلية مهمة الإدارة الترابية للمملكة في إطار اختصاصه ويسهر على الحفاظ على الأمن العام، ويزود الحكومة بالمعلومات العامة، ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.
المادة 2
تشتمل وزارة الداخلية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية من جهة على :
– الكتابة العامة ؛
– المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
– المديرية العامة للأمن الوطني ؛
– المديرية العامة للقوات المساعدة ؛
– المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
– قسم الاتصالات.التابعة مباشرة للوزير، ومن جهة أخرى على :
– المديرية العامة للجماعات المحلية ؛
– المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛
– مديرية الشؤون القروية ؛
– مديرية الوقاية المدنية ؛
– مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ؛
– مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية ؛
– مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز ؛
– مديرية الشؤون الإدارية ؛
– قسم تنسيق الشؤون الاجتماعية ؛
– قسم الربط والتنظيم.
المادة 4
يمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير الاختصاصات المسندة إليه بأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413( 29 أبريل 1993).
المادة 5
تظل المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375(16 ماي 1956)المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 6
تظل المفتشية العامة للقوات المساعدة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
المادة 7
تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.100 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994 )، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في الأقاليم والعمالات والدوائر والقيادات.
كما يعهد إليها بالقيام ضمن نفس الشروط بأعمال التفتيش في الجماعات المحلية وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتجمعاتها وتقسيماتها.
المادة 8
يعهد إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية بمهمة النظر في القضايا التي لها تأثير سياسي، والتحضير للانتخابات وتنظيمها من الناحية المادية وتدبير شؤون الولاة والسهر على مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة وعلى تتبعها.
وتلحق بها مدرسة استكمال خبرة الأطر المحدد تنظيمها واختصاصاتها بالمرسوم الملكي رقم 429.65 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر1965 )، كما وقع تغييره أو تتميمه.
تشتمل المديرية العامة للشؤون الداخلية على :
– مديرية الولاة ؛
– مديرية الشؤون العامة ؛
– مديرية الدراسات والتحاليل ؛
– مديرية التنظيم والحريات العامة ؛
– قسم الدراسات والتعاون ؛
– قسم الحدود ؛
– قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء ؛
– مصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري.
المادة 9
يعهد إلى مديرية الولاة بتدبير شؤون الولاة ومراقبتهم وتشتمل على :
– قسم تدبير شؤون الولاة ؛
– قسم المراقبة.
يشتمل قسم تدبير شؤون الولاة على :
– مصلحة الولاة والتأهيل ؛
– مصلحة الشيوخ والمقدمين ؛
– قسم المراقبة الذي يضم :
· مصلحة المراقبة ؛
· مصلحة المعطيات الإحصائية.
المادة 10
تقوم مديرية الشؤون العامة بمراقبة جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى ، وتسهر على تطبيق النصوص التنظيمية الراجعة لاختصاصاتها.
وتشتمل على :
– القسم المركزي لجوازات السفر ؛
– قسم التنظيم.
يشتمل القسم المركزي لجوازات السفر على :
– المصلحة المعلوماتية لجوازات السفر ؛
– مصلحة الأبحاث.
ويشتمل قسم التنظيم على :
– مصلحة المراقبة ؛
– مصلحة التنظيم.
المادة 11
تناط بمديرية الدراسات والتحاليل مهمة القيام بدراسات تركيبية وإدارة شؤون الوثائق والإعلام الاقتصادي والاجتماعي، وتشتمل على :
– قسم الدراسات التركيبة والوثائق ؛
– قسم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي.
يشتمل قسم الدراسات التركيبية والوثائق على :
– مصلحة الدراسات التركيبية ؛
– مصلحة الصحافة والإعلام ؛
– مصلحة الدراسات والوثائق.
ويشتمل قسم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي على ما يلي :
– مصلحة الأعمال الدينية والثقافية ؛
– مصلحة الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والنقابية ؛
– مصلحة المغاربة المقيمين في الخارج.
المادة 12
تتولى مديرية التنظيم والحريات العامة مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتتبع الملتمسات والشكاوى والطعون والمنازعات، ويعهد إليها بتنظيم وتوجيه الاتصال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتعتبر مختصة كذلك في مجال إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.
وتشتمل على :
– قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية ؛
– القسم القانوني ؛
– قسم الدراسات والوثائق ؛
– قسم الاتصال والربط الإداري ؛
– مصلحة الوسائل العامة.
يشتمل قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية على :
– مصلحة مجال التطبيق الفردي ؛
– مصلحة مجال التطبيق الجماعي.
يشتمل القسم القانوني على :
– مصلحة الملتمسات والشكاوي ؛
– مصلحة الطعون والمنازعات.
يشتمل قسم الدراسات والوثائق علي :
– المصلحة المعلوماتية ؛
– مصلحة المحفوظات.
يشتمل قسم الاتصال والربط الإداري على ما يلي :
– مصلحة الاتصال ؛
– مصلحة إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.
المادة 13
تناط بقسم الدراسات والتعاون مهمة إعداد الدراسات وتتبع التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.
ويشتمل على :
– مصلحة التعاون ؛
– مصلحة التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.
المادة 14
يتولى قسم الحدود تتبع الشؤون الإدارية والاقتصادية الخاصة بالحدود.
ويشتمل على :
– مصلحة شؤون الأقاليم الجنوبية ؛
– مصلحة الربط.
المادة 15
يشتمل قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء المكلف بتحضير وتتبع الاستشارات الانتخابية والإستفتائية ومعالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء على ما يلي :
– مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛
– مصلحة الانتخابات ؛
– مصلحة الدراسات المتعلقة بالإحصاء.
المادة 16
تناط بمصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري مهمة إطلاع المدير العام للشؤون الداخلية على بعض القضايا الراجعة إلى المديرين سواء قبل معالجتها من لدن المديريات أو أثناءها أو بعدها، ويعهد إليها كذلك بتحضير جداول المداومة الزمنية الخاصة بالمديرية العامة للشؤون الداخلية.
المادة 17
يعهد إلى قسم الاتصالات بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالاتصالات الراديو كهربائية والراديوفونية والراديو تلغرافية وكذا القضايا المتعلقة بميدان التليكس والتليفون ووكالات الأخبار، اللازمة لتسيير عمالات وأقاليم المملكة وذلك على صعيد مجموع التراب الوطني.
ويشتمل قسم الاتصالات على :
– المصلحة التقنية للاتصالات ؛
– مصلحة الاستغلال والتجهيز والمعدات
المادة 18
يعهد إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بمهمة تحضير القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار سلطاته المتعلقة بالوصاية على الجماعات المحلية والسهر على تتبعها ومراقبة تنفيذها.
تناط بها كذلك مهمة إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية.
وتشتمل على :
– مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون ؛
– مديرية المالية المحلية ؛
– مديرية التخطيط والتجهيز ؛
– مديرية الماء والتطهير ؛
– مديرية الممتلكات ؛
– مديرية الإنعاش الوطني ؛
– قسم التنسيق الإداري ؛
– قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية.
المادة 19
يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون بمهمة تتبع سير المجالس المحلية ومراقبة أعمالها الخاضعة للوصاية، والنهوض بنظام الحالة المدنية والقيام بإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية وتنمية التعاون بين الجماعات وتتبع النشاط الدولي للجماعات المحلية وتنسيقه وإحداث وإدارة رصيد للدراسات والمراجع الببليوغرافية والنشرات المختلفة لصالح التنمية المحلية.
وتشتمل على :
– قسم المجالس المحلية ؛
– قسم الحالة المدنية ؛
– قسم الخدمة العسكرية ؛
– قسم التعاون اللامركزي ؛
– قسم الدراسات والإحصائيات ؛
– مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية.
يشتمل قسم المجالس المحلية على :
– مصلحة الأجهزة المحلية ؛
– مصلحة دراسة المداولات ؛
– مصلحة الشرطة الإدارية ؛
– مصلحة المنازعات.
يشتمل قسم الحالة المدنية على :
– مصلحة التنظيم ؛
– مصلحة الدراسات والمنازعات ؛
– مصلحة التفتيش والتأهيل ؛
– مصلحة إحصائيات الحالة المدنية.
يشتمل قسم الخدمة العسكرية على :
– مصلحة الإحصاء والاستغلال ؛
– مصلحة الدراسات والتنظيم ؛
– مصلحة الربط.
يشتمل قسم التعاون اللامركزي على :
– مصلحة التعاون الداخلي ؛
– مصلحة التعاون الثنائي ؛
– مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.
يشتمل قسم الدراسات والإحصائيات على :
– مصلحة الدراسات العامة ؛
– مصلحة الدراسات الإحصائية.
يشتمل مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية المعتبر في حكم قسم على :
– مصلحة جمع واقتناء الوثائق والعلاقات الخارجية ؛
– مصلحة المعالجة والبحث والتحليل ؛
– مصلحة النشر والتوزيع.
المادة 20
تناط بمديرية المالية المحلية مهمة الإشراف على الأعمال المالية للجماعات المحلية في إطار ممارسة الوصاية القانونية على تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية.
وتشتمل مديرية المالية المحلية على :
– قسم الموارد البشرية ؛
– قسم الموارد المالية ؛
– قسم الميزانيات والصفقات ؛
– قسم المحفوظات والإحصائيات.
يشتمل قسم الموارد البشرية على :
– مصلحة التنظيم والمناهج ؛
– مصلحة الأنظمة ؛
– مصلحة التدبير ؛
– مصلحة الشؤون الاجتماعية.
يشتمل قسم الموارد المالية على :
– مصلحة الضرائب المحلية ؛
– مصلحة الموارد المرصدة ؛
– مصلحة الاقتراضات ؛
– مصلحة المراقبة والمساعدة.
يشتمل قسم الميزانيات والصفقات على :
– مصلحة الميزانيات الإقليمية والقروية ؛
– مصلحة الميزانيات البلدية ؛
– مصلحة الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية ؛
– مصلحة الصفقات.
يشتمل قسم المحفوظات والإحصائيات على :
– مصلحة المحفوظات المحاسبية ؛
– مصلحة الإحصائيات ؛
– مصلحة التحليل.
المادة 21
يعهد إلى مديرية التخطيط والتجهيز بمهمة إعداد وتنسيق مخططات وبرامج تنمية وتجهيز الجماعات المحلية، وتقديم الإرشاد والمساعدة التقنية في تحقيق المشاريع والسهر على مراقبة أشغال تجهيز الجماعات المحلية وتنسيقها. وتقوم كذلك بتنمية المساحات الخضراء وتهيئة المناظر الطبيعية في مدن ومراكز المملكة.
وتشتمل على :
– قسم تنمية الجماعات المحلية ؛
– قسم البرمجة والتجهيز ؛
– قسم المحافظة على الصحة في الجماعات ؛
– قسم المساحات الخضراء والأغراس.
ويشتمل قسم تنمية الجماعات المحلية على :
– مصلحة الجماعات الحضرية ؛
– مصلحة الجماعات القروية ؛
– مصلحه البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
– مصلحة مناطق الأنشطة الاقتصادية.
يشتمل قسم البرمجة والتجهيز على :
– مصلحة الدراسات ؛
– مصلحة البرامج ؛
– مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
– مصلحة الرسم والخرائطية.
يشتمل قسم المحافظة على الصحة في الجماعات على :
– مصلحة المكاتب الصحية الجماعية ؛
– مصلحة الوقاية الصحية ؛
– مصلحة المراقبة الصحية.
يشتمل قسم المساحات الخضراء والأغراس على :
– مصلحة الدراسات وتهيئة المناظر الطبيعية ؛
– مصلحة المشاتل والإنتاج النباتي ؛
– مصلحة التأهيل.
المادة 22
يعهد إلى مديرية الماء والتطهير بمهمة تتبع وتنسيق الدراسات والأشغال في ميدان الماء الصالح للشرب والماء المستعمل لأغراض فلاحية وتطهير المواد الصلبة والسائلة والحرص باتصال مع الإدارات المعنية على تحضير النصوص التنظيمية المطبقة على القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد المعايير الملائمة.
وتشتمل على :
– قسم التنظيم وإقرار المعايير ؛
– قسم الماء ؛
– قسم التطهير المتعلق بالسوائل ؛
– قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة.
يشتمل قسم التنظيم وإقرار المعايير على :
– مصلحة التنظيم ؛
– مصلحة إقرار المعايير.
يشتمل قسم الماء على :
– مصلحة الهندسة المائية الحضرية ؛
– مصلحة الهندسة المائية القروية ؛
– مصلحة استخدام المياه المستعملة المصفاة.
يشتمل قسم التطهير المتعلق بالسوائل على :
– مصلحة الدراسات ؛
– مصلحة المساعدة على القيام بالعمل ؛
– مصلحة التتبع والمراقبة.
يشتمل قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة على :
– مصلحة الدراسات وتحسين القيمة ؛
– مصلحة المساعدة على التدبير ؛
– مصلحة التتبع والمراقبة.
المادة 23
يعهد إلى مديرية ممتلكات الجماعات المحلية بمهمة مساعدة الجماعات المحلية في القيام بمهامها المتعلقة بالمحافظة على ممتلكاتها وإدارتها وتنميتها وتتبع المعاملات المرتبطة بها ومراقبة استغلالها ومردوديتها.
وتقوم بدراسات وتوجه عمل الجماعات المحلية الرامي إلى الرفع من قيمة ممتلكاتها الاقتصادية. وتتولى علاوة على ذلك مهمة تنظيم تدخلها في ميدان التعمير.
وتشتمل على :
– قسم المحافظة على الممتلكات ؛
– قسم الدراسات والمعاملات ؛
– قسم تنمية الممتلكات ؛
– القسم التقني والعمراني ؛
– المصلحة المعلوماتية.
يشتمل قسم المحافظة على الممتلكات على :
– المصلحة القانونية ؛
– مصلحة المراقبة.
يشتمل قسم الدراسات والمعاملات على :
– مصلحة الدراسات ؛
– مصلحة المعاملات العقارية.
يشتمل قسم تنمية الممتلكات على :
– مصلحة مراقبة استغلال العقارات ؛
– لمصلحة العقارية.
يشتمل القسم التقني والعمرانى على :
– المصلحة العمرانية ؛
– المصلحة التقنية.
المادة 24
تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني.
ولهذه الغاية تقوم بحصر البرنامج التقديري السنوي باعتبار الاقتراحات التي تعرضها عليها مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأمر. وتسهر على تنفيذ البرامج المصادق عليها.
تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
تشتمل الإدارة المركزية على :
– المفتشية ؛
– قسم الإدارة العامة ؛
– القسم التقني.
تناط بالمفتشية التابعة مباشرة للمدير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
يعهد إلى قسم الإدارة العامة بمهمة تدبير شؤون المستخدمين والمعدات وإعداد الميزانية وتنفيذها وتحضير النصوص التنظيمية الجارية على الإنعاش الوطني وتأهيل منشطي الأوراش باتصال مع الإدارات المعنية.
ويشتمل هذا القسم على :
– مصلحة المستخدمين والمعدات ؛
– مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
– مصلحة التنشيط.
يعهد إلى القسم التقني بإعداد الصيغة النهائية للبرامج المصادق عليها وتنفيذها وتخطيط المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي، كما يقوم بالمراقبة التقنية للمشاريع التي تدرسها وتقترحها المصالح التقنية التابعة للعمالات أو الأقاليم.
يشتمل هذا القسم على :
– مصلحة البرمجة والتخطيط ؛
– مصلحة التخطيط والمراقبة التقنية.
تشتمل المصالح الخارجية لمديرية الإنعاش الوطني على مندوبيات العمالات أو الأقاليم التابعة مباشرة لسلطة العمال.
يعرض عمال العمالات أو الأقاليم على المديرية البرامج التقديرية السنوية التي تم إعدادها باتصال مع الإدارات والهيئات المعنية بالأمر ويسهرون على تنفيذ البرامج المصادق عليها.
المادة 25
تناط بقسم التنسيق الإداري مهمة التنسيق الإداري بين مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من جهة، والربط بين هذه المديرية والمصالح والإدارات الأخرى من جهة ثانية.
ويشتمل على :
– مصلحة المستخدمين ؛
– مصلحة المعدات ؛
– مصلحة العلاقات العامة.
المادة 26
يعهد إلى قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية بمهمة تأطير مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من الناحية المعلوماتية، وتنمية وإدارة أسس المعطيات المحلية وتقديم الإرشاد والمساعدة لإقامة نظم معلوماتية في الجماعات المحلية والمساهمة في تنمية التطبيقات.
ويشتمل على :
– مصلحة الدراسات والتنظيم والمناهج، ؛
– مصلحة المساعدة التقنية ؛
– مصلحة النظم المعلوماتية والشبكات ؛
– مصلحة الاستغلال وتحصيل المعطيات.
المادة 27
يعهد إلى المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية تحت سلطة وزير الداخلية.
ولهذه الغاية يعهد إليها باتصال مع الوزارات المعنية بما يلي :
– تطوير وتنسيق جميع الدراسات والأعمال والمشاريع التي تيسر التوزيع الأفضل للسكان والأعمال ومواقعهم باعتبار أحسن استعمال للطاقات الوطنية والجهوية والمحلية.
– القيام بكل عمل من شأنه التحكم في تزايد وتطور التجمعات الحضرية والقروية وتوفير الإطار اللازم لذلك والسهر على النهوض بهندسة معمارية مستوحاة من غنى التراث الوطني والقيام بجميع أعمال البحث التقني والقانوني اللازمة لهذا الغرض.
– السهر على تأهيل الأطر التقنية في ميادين التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.
وتشتمل المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني على :
– مديرية التعمير ؛
– مديرية الشؤون القانونية ؛
– مديرية الهندسية المعمارية ؛
– مديرية إعداد التراب الوطني ؛
– قسم الشؤون الإدارية ؛
– قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين.
المادة 28
تناط بمديرية التعمير مهمة توفير الإطار اللازم لتزايد وتطور التجمعات الحضرية والقروية للبلاد. وتسهر لهذه الغاية على إعداد دراسات التخطيط الحضري ووضع وثائق التعمير
ويعهد إليها بما يلي :
– إعداد الدراسات العامة للتخطيط الحضري التي تحث على القيام بعمليات إعداد منسجمة ؛
– القيام بجميع الدراسات والأبحاث اللازمة للتوفيق بين وثائق التعمير والتطور العمراني للبلاد ؛
– حصر البرامج الخاصة بوضع وثائق التعمير والسهر على إعدادها إقرارها.
وتشتمل مديرية التعمير على :
– قسم التخطيط الحضري الذي يضم :
· مصلحة الدراسات والبرمجة الحضرية ؛
· مصلحة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية ؛
· مصلحة الأبحاث والنماذج في مجال التعمير.
– قسم التعمير الذي يضم :
· مصلحة مخططات التهيئة ؛
· مصلحة مخططات التنمية ؛
· مصلحة مراقبة المطابقة.
– قسم التقديرات والتهيئة العقارية الذي يضم :
· مصلحة الملاحظات والتقديرات العقارية ؛
· مصلحة التهيئة العقارية.
– مصلحة الكشف عن بعد والخرائطية والطبع.
· مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.
المادة 29
يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية بما يلي :
– السهر على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛
– تقييم تطبيق النصوص المذكورة والقيام بجميع الدراسات والأبحاث القانونية الهادفة إلى ضمان التوفيق باستمرار بينها وبين التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ؛
– إعداد مشاريع النصوص المذكورة وتتبع مسطرة إقرارها ؛
– تقديم المساعدة القانونية إلى المصالح الخارجية والوكالات الحضرية وكذا الجماعات المحلية ؛
– القيام بتوزيع وتعميم النصوص الجاري العمل بها ؛
– بحث القضايا المتنازع فيها.
تشتمل مديرية الشؤون القانونية على :
– قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية الذي يضم :
· مصلحة الدراسات التشريعية ؛
· مصلحة الأنظمة العامة ؛
· مصلحة الأنظمة الخاصة ؛
· مصلحة المراقبة والمنازعات.
– قسم التدوين والتوثيق والتعميم الذي يضم :
· مصلحة التدوين ؛
· مصلحة المساعدة والإرشاد ؛
· مصلحة التوثيق والتعميم ؛
· مصلحة المحفوظات.
المادة 30
تناط بمديرية الهندسة المعمارية مهمة التعرف على التراث العمراني الوطني بجميع أشكاله وقيمه وتحولاته الجذرية.
ويعهد إليها بالنهوض بالهندسة المعمارية (التقليدية والحديثة) بفضل جمع الخبرات في مجال الهندسة المعمارية باعتبارها إطارا مرجعيا يمكن من تحسين التدخلات المستقبلية للقطاعين العام والخاص وتضطلع بأعمال المتابعة والمراقبة في هذا المجال.
تشتمل مديرية الهندسة المعمارية على :
– قسم النهوض بالهندسة المعمارية الذي يضم :
· مصلحة التراث المعماري ؛
· مصلحة المواقع والمناظر الحضرية ؛
· مصلحة البحث المعماري.
– قسم مراقبة الهندسة المعمارية الذي يضم :
· المصلحة التقنية للبناءات ؛
· مصلحة مهن البناء ؛
· مصلحة التنسيق المعماري للمشاريع العمرانية.
– مصلحة التوثيق والاتصال والعلاقات الخارجية.
المادة 31
تناط بمديرية إعداد التراب الوطني مهمة توجيه وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال إعداد التراب الوطني، ويعهد إليها خاصة بما يلي :
من الحماية اللازمة لتجديد موارده ؛
– السهر على إعداد الدراسات وتطبيق المعايير والأنظمة المرتبطة بإعداد التراب الوطني ؛
– خلق وتحسين الظروف اللازمة للتوفيق بين اختيارات التنمية ومتطلبات السياق الدولي والجهوي؛
– تشجيع – العمل على تحقيق توزيع أفضل للسكان والأعمال في مجموع التراب الوطني ولاسيما بتحديد الإمكانات الوطنية والجهوية والمحلية واستغلالها بكيفية رشيدة ؛
– الرفع من قيمة الفضاء بغية تحسين خصائصه ومميزاته الوظيفية قصد التوفيق بينه وبين حاجات الجماعة مع تمكين عناصره وتوحيد المبادرات الخاصة بالتهيئة والاستثمار قصد الحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري الناجمة عن اعتبار المردودية الاقتصادية دون غيرها ؛
– النهوض بجميع الأعمال أو المشاريع أو المعلومات المتعلقة بإعداد التراب الوطني وتنسيقها وتحقيق الانسجام فيما بينها.
تشتمل مديرية إعداد التراب الوطني على :
– قسم التهيئة والتخطيط المادي الذي يضم :
· مصلحة القطاعات المنتجة ؛
· مصلحة القطاعات الاجتماعية ؛
· مصلحة البنيات التحتية ؛
· مصلحة التقييم والتأثير ؛
· مصلحة المساحات الحساسة.
– قسم الدراسات والأبحاث الذي يضم :
· مصلحة الدراسات الأساسية ؛
· مصلحة الدراسات الجهـوية ؛
· مصلحة الدراسات الخاصة ؛
· مصلحة الإحصاءات والأبحاث ؛
· مصلحه إقرار المعايير ؛
· مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.
المادة 32
تناط بقسم الشؤون الإدارية المهام التالية :
– السهر على تدبير شؤون الموظفين ؛
– إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها ؛
– تجهيز مختلف الوحدات الإدارية بالمعدات اللازمة والسهر على إدارتها ؛
– إحداث مصلحة للتوثيق العام وإدارتها ؛
– إحداث بنك للمعطيات الخاصة ؛
– معالجة واستغلال جميع المعطيات المرتبطة بإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والتأهيل ؛
– طبع واستنساخ الوثائق المكتوبة والخرائطية وضمان تسيير خلية سمعية بصرية ؛
– إنشاء مركز للمعلوماتية.
ويضم قسم الشؤون الإدارية :
– مصلحة الموظفين ؛
– مصلحة المحاسبة ؛
– مصلحة المعدات والاستنساخ التصويري ؛
– مصلحة التوثيق العام والمعلوماتية.
المادة 33
تناط بقسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين المهام التالية :
– السهر على تأهيل الأطر التقنية المتوسطة لتلبية حاجات القطاعين العام والخاص في ميادين التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية ورسم الهندسة المعمارية ؛
– إعداد برامج التأهيل وتنظيم المباريات والامتحانات وإحداث مصلحة للتوثيق في مجال التأهيل وتسييرها.
ويشتمل قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين على :
– مصلحة التوثيق والبرامج والامتحانات والمباريات ؛
– مصلحة تفتيش معاهد التأهيل ومراقبتها.
المادة 34
تلحق بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.89.56 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989) والمعهـد الوطني لإعداد التراب والتعمير الخاضع لأحكام المرسوم رقم 2.91.69 بتاريخ 10 من رمضان 1411(27 مارس 1991 ).
المادة 35
تناط بمديرية الشؤون القروية المهام التالية :
– ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة الأراضي الجماعية ؛
– المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في تحسين الإنتاج الفلاحي بإصلاح البنيات القروية ؛
– المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي اقتصادي ؛
– العمل باتصال مع جميع الوزارات والهيئات العامة وشبه العامة والخاصة على النهوض بالبرامج والأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان القرويين وحمايتهم من آفات الطبيعة ؛
– جمع وتركيز الإحصائيات والدراسات وجميع الوثائق التي من شأنها المساهمة في إعداد مشاريع لفائدة العالم القروي ؛
– القيام في إطار تعاون موسع بدراسة إجراءات وشروط كل مساهمة محلية أو أجنبية في تمويل المشاريع المذكورة
وتشتمل المديرية على :
– قسم الأراضي الجماعية ؛
– قسم الشؤون العقارية ؛
– قسم التنمية القروية ؛
– قسم الشؤون العامة.
يشتمل قسم الأراضي الجماعية على :
– مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ؛
– مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية ؛
– مصلحة تجهيز الأراضي الجماعية ؛
– مصلحة المعاملات العقارية ؛
– مصلحة الإدارة والاستثمار.
يشتمل قسم الشؤون العقارية على :
– مصلحة النباتات الزراعية ؛
– مصلحة التحسينات العقارية ؛
– مصلحة التطهير وتوزيع أراضي الدولة.
يشتمل قسم التنمية القروية على :
– مصلحة الدراسات والإحصائيات والتوثيق.
– مصلحة العلاقات مع مؤسسات وهيئات التنمية ؛
– مصلحة برامج التنمية القروية ؛
– مصلحة الأعمال القروية.
يشتمل قسم الشؤون العامة على :
– مصلحة المحاسبة ؛
– مصلحة التحصيل ؛
– مصلحة الموظفين والمعدات ؛
– مصلحة المعلوماتية.
المادة 36
تناط بمديرية الوقاية المدنية مهمة وقاية وحماية السكان المدنيين والممتلكات في جميع الظروف.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
– تنظيم أعمال تنفيذ التدابير المتعلقة بوقاية الأشخاص وصيانة الممتلكات عند وقوع كوارث وآفات وتنشيطها وتنسيقها ؛
– وقاية السكان وصيانة الممتلكات الوطنية في ظروف تندرج في نطاق الدفاع المدني ؛
– النهوض بالوقاية من الأخطار ومحاربة جميع الكوارث ولاسيما الحرائق ؛
– تنظيم مصالح الإسعاف ومكافحة الحريق وضمان تسييرها الإداري والتقني ؛
– إعداد وتنفيذ جميع عمليات محاربة الجراد.
وتشتمل على :
– قسم الدراسات والتنسيق ؛
– قسم تفتيش مصالح الإسعاف ؛
– قسم المصالح الإدارية ؛
– مركز محاربة الجراد بآيت ملول (أكادير) ؛
– مدرسة الوقاية المدنية.
يشتمل قسم الدراسات والتنسيق على :
– مصلحة الدراسات ومخططات الإسعاف ؛
– مصلحة تنسيق عمليات الإسعاف ؛
– مصلحة الصحة ؛
– مصلحة الإعلام والتوثيق.
يشتمل قسم تفتيش مصالح الإسعاف على :
– مصلحة التفتيش ؛
– مصلحة الوقاية والتنظيم ؛
– مصلحة اللوجستيك والصيانة ؛
– مصلحة العمل الاجتماعي.
يشتمل قسم المصالح الإدارية على :
– مصلحة الموظفين ؛
– مصلحة الإعتمادات والمحاسبة ؛
– مصلحة المعدات.
يشتمل المركز الوطني لمحاربة الجراد المعتبر في حكم قسم على :
– مصلحة البحث والتدخلات ؛
– مصلحة التجهيزات والتموين ؛
– مصلحة التدبير الإداري.
المادة 37
تطبق على مدرسة الوقاية المدنية أحكام المرسوم رقم 2.83.288 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)
المادة 38
تناط بمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية المهام التالية :
– تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية وإعادة تأهيلها واستكمال خبرتها ؛
– مراقبة مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية من الناحية الإدارية والبيداغوجية وإدارة مراكز استكمال الخبرة ؛
– إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين في ميدان إدارة وتدبير شؤون الجماعات المحلية بتنظيم محاضرات وندوات وبتوزيع المنشورات وأي وسيلة أخرى من وسائل الإرشاد الضرورية ؛
– إعداد وجمع الدراسات والبحوث والإحصائيات في ميدان التأهيل المعهـود به إلى وزارة الداخلية ؛
– تنمية التعاون والعمل الدولي في ميدان التأهيل.
تشتمل مديرية تأهيل الأطر على :
– قسم التأهيل الأولي ؛
– قسم التأهيل المستمر ؛
– قسم التعاون والعمل الدولي ؛
– قسم الدراسات والإحصائيات ؛
– مصلحة إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين ؛
– مصلحة الوسائل العامة.
يشتمل قسم التأهيل الأولي على :
– مصلحه التأهيل الإداري ؛
– مصلحة التأهيل التقني ؛
– مصلحة البرامج والامتحانات والمباريات.
يشتمل قسم التأهيل المستمر على :
– مصلحة البرمجة ؛
– مصلحة التنسيق ؛
– مصلحة التأهيل التخصصي.
يشتمل قسم التعاون والعمل الدولي على :
– مصلحة التعاون ؛
– مصلحة إدارة التداريب.
يشتمل قسم الدراسات والإحصائيات على :
– مصلحة الدراسات ؛
– مصلحة الإحصائيات ؛
– مصلحة التوثيق والمعلوماتية.
المادة 39
تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية باتصال مع الإدارات المعنية مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
– جمع كل الدراسات والمعطيات الإحصائية والوثائق ذات الطابع الاقتصادي واستغلالها ونشرها ؛
– إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمختلف مجالات تدخل المديرية ودراسة مشاريع النصوص الصادرة عن وزارات أخرى ؛
– تأطير أعمال المحتسبين وتتبعها وتوجيهها ؛
– تنسيق أعمال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والسلع والخدمات وإعداد استراتيجيات مراقبة وتتبع تزويد السوق الوطنية بالمنتجات والسلع ؛
– تتبع جميع القضايا ذات الفائدة السياحية ؛
– السهر على تلبية حاجات العمالات والأقاليم إلى الأطر المتخصصة في الميدان الاقتصادي ؛
– بحث ملفات المنازعات والملتمسات المرتبطة بميدان تدخل المديرية ؛
– تنسيق الأعمال المحلية في ميدان التنشيط الاقتصادي ؛
– القيام بتحليل الظرفية الاقتصادية.
تشتمل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية على :
– قسم المراقبة والتموين ؛
– قسم الظرفية الاقتصادية ؛
– قسم التنشيط والسياحة ؛
– قسم الحسبة ؛
– قسم الأسعار وطرق التوزيع ؛
– قسم الدراسات والتدخلات.
يشتمل قسم المراقبة والتموين على :
– مصلحة المراقبة ؛
– مصلحة التموين ؛
– مصلحة تتبع المعاملات التجارية.
يشتمل قسم الظرفية الاقتصادية على :
– مصلحة الظرفية الاقتصادية ؛
– مصلحة الإحصائيات والأبحاث ؛
– مصلحة التوثيق والمعلوماتية.
يشتمل قسم التنشيط والسياحة على :
– مصلحة التنشيط ؛
– مصلحة الشؤون السياحية ؛
– مصلحة الاستثمارات ووحدات الإنتاج.
يشتمل قسم الحسبة على :
– مصلحة الهيئات الحرفية والنزاعات ؛
– مصلحة الأبحاث والتتبع ؛
– مصلحة تنشيط الحسبة.
يشتمل قسم الأسعار وطرق التوزيع على :
– مصلحة الأسعار ؛
– مصلحة المؤشرات ؛
– مصلحة طرق التوزيع.
يشتمل قسم الدراسات والتدخلات على :
– مصلحة التنظيم ؛
– مصلحة الوسائل العامة ؛
– مصلحة التدخلات.
المادة 40
تناط بمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز مهمة إعداد السياسة العامة والمراقبة والمتابعة فيما يتعلق بالنقل الحضري والتطهير وتوزيع الماء والكهرباء.
وتقوم كذلك بتنسيق أعمال الوكالات مع أعمال المتدخلين الآخرين في القطاعات وتشتمل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز على :
– قسم النقل الحضري ؛
– قسم الكهرباء ؛
– قسم الماء الصالح للشرب ؛
– قسم التطهير ؛
– قسم الشؤون الإدارية ؛
يشتمل قسم النقل الحضري على :
– مصلحة الدراسات الإحصائية ؛
– مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
– مصلحة الامتيازات.
يشتمل قسم الكهرباء على :
– مصلحة الدراسات والبرمجة ؛
– مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
– مصلحة كهربة العالم القروي.
يشتمل قسم الماء الصالح للشرب على :
– مصلحة الدراسات والتخطيط ؛
– مصلحة المراقبة والتنسيق.
يشتمل قسم التطهير على :
– مصلحة الدراسات والمشاريع ؛
– مصلحة المراقبة و التنسيق.
يشتمل قسم الشؤون الإدارية على :
– مصلحة الموظفين ؛
– مصلحة المحاسبة والمالية ؛
– مصلحة الدراسات ؛
– مصلحة التحقق ؛
– مصلحة التوثيق.
المادة 41
تناط بمديرية الشؤون الإدارية المهام التالية :
– إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها ومراقبتها ؛
– تدبير شؤون المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لسلطة وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية والعمالات والأقاليم والجماعات ؛
– تنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية وتجهيزها ومراقبة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة الداخلية وإدارة تعاضدية أطر وزارة الداخلية.
وتشتمل على :
– قسم الموظفين ؛
– قسم الميزانية والمعدات.
يشتمل قسم الموظفين على :
– مصلحة الدراسات والتوثيق ؛
– مصلحة المستخدمين والتوظيف ؛
– مصلحة التسيير ونهاية الحياة الإدارية ؛
– مصلحة المعالجة المعلوماتية والمستندات.
يشتمل قسم الميزانية والمعدات على :
– مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
– مصلحة المعدات ؛
– مصلحة الصفقات ؛
– المصلحة الاجتماعية.
المادة 42
تناط بقسم تنسيق الشؤون الاجتماعية مهمة ربط الاتصال مع الوزارات ذات الطابع الاجتماعي.
ويعهد إليه لهذه الغاية بما يلي :
– تنسيق الشؤون الاجتماعية والثقافية في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية وتتبعها ومراقبتها ؛
– بحث الملفات المتعلقة برخص سيارات الأجرة (طاكسي)والنقل العام عبر الطرق.
ويشتمل على :
– مصلحة الشؤون الاجتماعية ؛
– مصلحة النقل.
المادة 43
يعهد إلى قسم الربط والتنظيم بمهمة إنجاز جميع الدراسات والتحاليل ذات الطابع الخاص أو العام أو هما معا.
وتناط به لهذه الغاية المهام التالية :
– جمع كل المعلومات والوثائق الواجب وضعها رهن إشارة الإدارة ؛
– العمل على إعلام الجمهور والسهر على تزويده بجميع المعلومات المفيدة ؛
– تتبع وتقييم الملفات المعروضة عليه ؛
– متابعة تطور بنيات الوزارة والقيام بجميع الدراسات التقنية اللازمة لاقتراح الحلول الملائمة.
يشتمل قسم الربط والتنظيم على :
– مصلحة الربط والتنظيم ؛
– مصلحة الاتصال والتوثيق ؛
– مصلحة التتبع والتقييم.
المادة 44
تحدث المصالح الخارجية لوزارة الداخلية ويحدد تنظيمها وصلاحيتهـا باختصاصها الترابي بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة 45
تحدد بقرار لوزير الدولة في الداخلية اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي.
ملحق رقم 2:
ظهير شريف رقم 1.09.213 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)
يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
الجريدة الرسمية عدد5817 الصادرة بتاريخ 14 ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010)
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بيان الأسباب:
تجسيدا لإرادتنا في توطيد ما تحقق في بلادنا في مجال الأمن من مكتسبات؛
واستجابة لما يصبو إليه المواطنون من العيش في المزيد من الطمأنينة والأمان، في إطار دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة؛
وإيمانا من جلالتنا الشريفة بما تبدله أسرة الأمن الوطني العزيزة، للحفاظ على طمأنينة واستقرار الوطن، والتصدي بكل احترافية للمحاولات المقيتة للاعتداءات الآثمة، أيا كان مصدرها وشكلها؛
وتأكيدا لموصول عطفنا ورضانا وتقديرنا البالغ لتضحيات هذه الأسرة بالغالي والنفيس، واهتمامنا بماهي جديرة به من عناية فائقة في النهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية؛
وتعبيرا لكافة أطر هذه الأسرة، على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكافة أجهزتها، من مختلف الرتب والمسؤوليات، عن تقديرنا وإشادتنا بما تتحلى به، على الدوام، من التزام وتفان وإخلاص ونكران ذات، في أداء واجبها الوطني والمهني ، آناء الليل وأطراف النهار، وفي السراء والضراء؛
وحرصا من جانبنا على مد أسرة الأمن الوطني بكل الإمكانيات ووسائل العمل اللازمة، للنهوض بمهامها الجسيمة، وفق توجيهاتنا السامية، في انضباط ويقظة وحزم وتعبئة، للسهر على احترام النظام العام، وعلى أمن وطمأنينة رعايانا الأوفياء، في إطار دولة الحق وسيادة القانون؛
واقتناعا من جلالتنا الشريفة بضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية لأسرة الأمن الوطني، اعتبارا للتطورات المستجدة في محيطها الوظيفي العام، وتوسيع ودعم الحقوق والضمانات الممنوحة لهذه الأسرة؛
واعتبارا لما تخضع له أسرة الأمن من التزامات، وما تتحمله من أعباء استثنائية عند أدائها لمهامها، أو بسبب قيامها بها؛
واعتبارا للأحوال الاجتماعية لأفراد أسرة الأمن الوطني، وما يكتنف مهامها الوقائية والزجرية من إكراهات وصعوبات، تصل في كثير من الأحيان إلى مقارعة الأخطار، حفاظا على الأمن العمومي؛
وتحفيزا لهذه الأسرة على مضاعفة الجهود، والقيام بواجبها المهني والوطني في التصدي لكل مظاهر الجريمة، بعزم لا يلين وإرادة لا تفل، في إطار سيادة القانون التي تكفل حقوق الجميع، وفي طليعتها حق المجتمع في الأمن والسكينة والاستقرار، حتى يبقى المغرب دار أمن واستقرار في ظل رعايتنا،
لهذه الأسباب
وبناء على الدستور ولا سيما الفصلين 29 و 30 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956)بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تتميمه ولا سيما الفصل الأول منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تسري على موظفي الأمن الوطني الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا وكذا مقتضيات النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
كما تسري عليهم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه التطبيقية.
الباب الثاني
مهام المديرية العامة للأمن الوطني
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بالمديرية العامة للأمن الوطني، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، مهمة المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
الباب الثالث
النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
المادة 3
يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.
يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات وعند الاقتضاء، كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.
يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني، مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.
المادة 4
يمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء،ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار،دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي.
الفصل الأول
وضعيات الموظفين
المادة 5
يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية:
1. وضعية القيام بالوظيفة؛
2. وضعية الإلحاق؛
3. وضعية التوقف المؤقت عن العمل؛
4. الوضع رهن الإشارة.
الفصل الثاني
الحقوق والضمانات
المادة 6
تتكون الأجرة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 7
يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أوإهانات أو سب أو قذف.
وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة.وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.
المادة 8
يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
تمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة التسلسلية التابع لها الموظف.
المادة 9
مع مراعاة الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل درجة، يمكن أن يوظف في أسلاك موظفي الأمن الوطني، بصفة مباشرة وبناء على طلبهم، أزواج أو أبناء موظفي الأمن الوطني المتوفين أثناء ممارسة عملهم، وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية.
المادة 10
يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها، بعد استئذان المدير العام للأمن الوطني بذلك، شريطة التقيد بواجب الحياد والوفاء لمؤسسات المملكة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
الفصل الثالث
الواجبات والالتزامات
المادة 11
تسري على موظفي الأمن الوطني أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.
المادة 12
عملا بأحكام المادة السابقة، لا يجوز لموظفي الأمن الوطني على وجه الخصوص:
– الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية؛
– الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه.
يلتزم موظفو الأمن الوطني بالقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، كما يتعين عليهم الالتزام بقواعد الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولوبعد انتهاء مهامهم.
المادة 13
يجب على كل موظف أن يمتثل، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه، لتعليمات رئيسه التسلسلي، ما لم يكن الأمر الصادر إليه مخالف للقانون.
المادة 14
يمنع على كل موظف أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها.
وللمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها.
المادة 15
يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني لمزاولة وظائفهم، سواء بالنهار أو بالليل، ولوخارج أوقات العمل العادية. ويمكن أن تعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية إما بفترات للراحة أو بتعويض يؤدى لهم وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
يلزم موظفو الأمن الوطني بالتدخل، من تلقاء أنفسهم، خارج أوقات العمل العادية، لتقديم العون لكل شخص في خطر، ولمنع وزجر أي عمل من شأنه المساس بالنظام العام، ولحماية الأفراد والجماعات من الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات.
ويعتبر الموظف الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو استنجاد من الغير، بمثابة من يمارس مهام الوظيفة بغض النظر عن الساعة التي تم فيها التدخل ومكانه وظروفه.
المادة 17
يلزم موظفو الأمن الوطني بالإقامة في أماكن تعيينهم، أو داخل حدود مسافة يتم تحديدها، بالنسبة لكل منطقة، بمقرر للمدير العام للأمن الوطني. غير أنه، يمكن الترخيص لهم، وبصفة استثنائية، بالإقامة خارج منطقة مقر عملهم. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال،اعتبار الترخيص الاستثنائي مبررا لأي تغيب أو تأخر عن نوبة عمل.
ويمكن دعوة موظفي الأمن الوطني للعمل، مؤقتا، خارج أماكن تعيينهم أو عملهم، كلما تطلبت ذلك ضرورة المصلحة.
المادة 18
يخول مسؤولو وأطر وأعوان الأمن تعويضا مناسبا عن السكن أو سكنا وظيفيا في حالة توفره، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي.
المادة 19
يلزم موظفو الأمن الوطني بارتداء الزي النظامي وبحمل لوازم المهنة. ولاتستثنى من ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص خاص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني، إذا كانت طبيعة المهام أو ضرورة المصلحة تقتضي ذلك.
تحدد الخصائص المميزة للزي الرسمي بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني.
الفصل الرابع
التأديب
المادة 20
تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى:
– الإنذار؛
– التوبيخ؛
المجموعة الثانية:
– الحذف من لائحة الترقي؛
– الإنزال من الرتبة؛
– التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها6 أشهر؛
– الإنزال من الدرجة.
المجموعة الثالثة :
– الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛
– العزل.
المادة 21
تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.
تتقادم هاتان العقوبتان بعد مرور فترة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وتنمحي آثارهما القانونية تلقائيا، وينقطع التقادم إذا صدرت أية عقوبة أخرى ضده خلال هذه الفترة.
المادة 22
توقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:
1. الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط، أو عمل جماعي مخالف للنظام العام؛
2. الانقطاع غير المبرر عن العمل.
المادة 23
تعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام.
لا تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية والتي تدحض الوجود المادي للوقائع التي تم على أساسها إجراء المتابعات التأديبية.
الفصل الخامس
التوقف النهائي عن العمل
المادة 24
ينتج التوقف النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من أسلاك موظفي الأمن الوطني وفقدان صفة الموظف عن:
1. الاستقالة المقبولة قانونا؛
2. الإعفاء؛
3. العزل؛
4. الإحالة إلى التقاعد.
المادة25
يحدد سن إحالة موظفي الأمن الوطني إلى التقاعد في ستين (60) سنة.
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك،تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين، وذلك:
– بعد استئذان جنابنا الشريف، بالنسبة لموظفي الأمن الوطني المعينين بظهير شريف؛
– بقرار للمدير العام للأمن الوطني، بالنسبة لباقي موظفي الأمن الوطني.
الباب الرابع
أحكام مختلف
المادة 26
تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.
ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها ولا سيما منها ما يلي:
– تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها؛
– إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتائهم وأفراد أسرهم؛
– إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة؛
– تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات
مستعجلة وطارئة؛
– إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات
والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
تحدد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب تشريع خاص.
المادة 27
تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).
المادة 28
طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة والتوقيع من قبل السلطات الحكومية المعنية.
المادة 29
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .
ملحق رقم 3:
ظهير شريف رقم 1.73.652 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)
يلغى ويعوض بموجبه الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973)
بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني
الجريدة الرسمية عدد 3194 بتاريخ 16/01/1974 الصفحة 101
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 مايو 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.58.164 المؤرخ في 29 ذي الحجة 1377 (17 يوليوز 1958)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول
إن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.10 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) تحول إلى مديرية لمراقبة التراب الوطني وتلحق بالمديرية العامة للأمن الوطني.
الفصل الثاني
يعهد إلى مديرية مراقبة التراب الوطني بمهمة السهر على صيانة وحماية أمن الدولة ومؤسساتها.
وتضم مصالح مركزية وفرقا محلية يحدد عددها بمرسوم.
الفصل الثالث
توضع مديرية مراقبة التراب الوطني تحت سلطة مدير يعين بظهير شريف.
ويتولى المدير تدبير شؤون الموظفين بمديرية مراقبة التراب الوطني ويكون هو الآمر بدفع النفقات المقتطعة من الاعتمادات المرصودة لهذه المديرية.
ويؤهل كذلك لأن يحدد بمقرر التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والفرق المحلية وقواعد تسييرها واختصاصاتها.
الفصل الرابع
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يلغى ويعوض الظهير الشريف رقم 1.73.10 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973).
ملحق رقم 4 :
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 بتاريخ 29 صفر
1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص
برجال القوات المساعدة
الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 11/04/1973 الصفحة 1093
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1
يدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم في الأسلاك والدرجات الآتية :
رجال القيادة :
سلك المفتشين الممتازين :
المفتش الممتاز من الطبقة الثانية ؛
المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة.
سلك المفتشين :
المفتش من الطبقة الأولى ؛
المفتش من الطبقة الثانية ؛
المفتش من الطبقة الثالثة.
سلك المساعدين :
المساعد من الطبقة الأولى ؛
المساعد من الطبقة الثانية ؛
المساعد من الطبقة الثالثة ؛
المساعد من الطبقة الرابعة.
رجال الصف :
المقدم الرئيس ؛
المقدم ؛
المخزني.
الفصل 2
تنقسم كل درجة من الدرجات المبينة في الفصل السابق إلى رتب، وتحدد بمرسوم الأرقام الاستدلالية للرواتب المخصصة بهذه الرتب وعدد الرتب في كل درجة ونظام التعويضات المطبق على رجال القوات المساعدة.
الباب الثاني
الوضعيات
الفصل 3
يكون رجال القيادة بالقوات المساعدة في إحدى الوضعيات الآتية :
1- مزاولة العمل ؛
2- الإلحاق ؛
3- عدم مزاولة العمل.
ولا يمكن أن يكون رجال الصف إلا في وضعية مزاولة العمل ووضعية عدم مزاولة العمل.
القسم الأول
مزاولة العمل
الفصل 4
إن مزاولة العمل هي وضعية رجال القيادة ورجال الصف المرسمين في درجة والمزاولين مهامهم بالفعل في أحد المناصب المطابقة.
ويعتبرون مزاولين عملهم طيلة مدة الإجازات ورخص التغيب.
القسم الثاني
الإلحاق
الفصل 5
يعتبر المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون في وضعية الإلحاق عندما يزاولون عملهم خارج سلكهم الأصلي مع الاستمرار في الانتماء إلى هذا السلك وفي الاستفادة من حقوقهم في الترقي والتقاعد.
الفصل 6
يقرر الإلحاق إما بطلب من العون أو بصفة تلقائية لضرورة المصلحة.
الفصل 7
الإلحاق قابل للإلغاء في جوهره ويتم بقرار لوزير الداخلية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن تجديده لفترات من نفس المدة.
الفصل 8
عند انتهاء مدة الإلحاق يرجع وجوبا العون الملحق إلى سلكه الأصلي ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق لدرجته.
وفي حالة عدم وجود أي منصب شاغر عند انتهاء مدة الإلحاق فإن العون يرجع إلى سلكه زيادة على عدد المناصب المقررة في الميزانية ويجب أن تلغى هذه الزيادة في العدد عند شغور أول منصب في الدرجة المقصودة.
القسم الثالث
عدم مزاولة العمل
الفصل 9
إن عدم مزاولة العمل هي وضعية رجل القوات المساعدة المرسم في درجة دون شغل أي منصب ودون مزاولة عمل فعلي.
الفصل 10
إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد ورجال الصف لا يمكن جعلهم في وضعية عدم مزاولة العمل إلا لأحد السببين الآتيين :
عاهة مؤقتة ؛
خطأ فادح ؛
الفصل 11
إن المدة المقضية في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجال الصف مع الحرمان من مجموع المرتب باستثناء التعويضات العائلية.
الفصل 12
يقرر جعل العون في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل عاهة مؤقتة طبق الشروط التي تحدد بمرسوم. وتعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بخصوص الترقي والتقاعد.
الباب الثالث
الإجازات والرخص
الفصل 13
إن لكل عون يزاول عمله وتجرى عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الحق في إجازة لمدة شهر تؤدى عنه أجرة بخصوص كل سنة من العمل. وتمنح الإجازة الأولى بعد قضاء مدة اثني عشر شهر من العمل.
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية في تحديد تواريخ الاستفادة من الإجازات ويجوز لها التعرض على تقسيطها إذا دعت حاجة المصلحة إلى ذلك.
الفصل 14
يمكن منح إجازات استثنائية أو رخص للتغيب مع الاستفادة من مجموع المرتب من غير اعتبارها في حساب الإجازات العادية :
للأعوان الذين يدلون بمبررات عائلية ويستندون لأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة عشرة أيام في كل سنة.
للأعوان الراغبين في التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ولا يمنحون هذه الرخصة إلا مرة واحدة في حياتهم الإدارية ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الإجازة الاستثنائية شهرين بما في ذلك أمد السفر، ويفقد العون المعني بالأمر حقه في الإجازة عن السنة التي استفاد فيها من الرخصة الخاصة.
الباب الرابع
واجبات وحقوق رجال القوات المساعدة
الفصل 15
تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
الفصل 16
يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.
الفصل 17
إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد والمقدم الرئيس والمقدم والمخزني تجري عليهم على التوالي فيما يرجع للقيادة والتأديب وتطبيق قانون العدل العسكري للأحكام الجارية على الكولونيل والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان والملازم والملازم الثاني وضابط الصف الرئيس وضابط الصف والرقيب الرئيس والرقيب والمعاون الرئيس والمعاون والجندي من الطبقة الثانية.
الفصل 18
يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.
الفصل 19
يمنح على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية.
الفصل 20
يخضع رجال القوات المساعدة للتشريع العام المتعلق بالجمع بين المناصب والخاص بموظفي الدولة المرسمين.
الباب الخامس
شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة
القسم الأول
شروط عامة
الفصل 21
يعين المفتشون الممتازون والمفتشون بظهير شريف. ويعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية ورجال الصف بمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة.
الفصل 22
يمكن أن يلج الأسلاك المبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية :
أن يكونوا مغاربة مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية.
أن يكونوا ذوي مروءة وأخلاق حسنة.
أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية.
أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص المفتشين.
أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص رجال الصف. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعني بالأمر 35 سنة ؛
أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب وأن يثبتوا التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع متطلبات القيام بخدمة تقتضي إنجاز أعمال خاصة بالليل والنهار ؛
أن يتوفروا على 1.65 متر من الطول على الأقل من غير انتعال أحذية فيما يخص رجال الصف.
وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمومية فإن المرشحين لمناصب أسلاك القوات المساعدة يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط الخاصة الآتية
أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق.
أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالإذن تؤدى إلى الصمم في الإذن أو الأذنين.
أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوات البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين.
القسم الثاني
التعيين
الفصل 23
يمكن أن يعين في درجة مفتش من الطبقة الثالثة المرشحون المتوفرون على شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين قضوا تمرينا لمدة سنة بالأكاديمية الملكية العسكرية وسنة من التكوين التخصصي في مدرسة تعين بقرار لوزير الداخلية.
الفصل 24
تكون للمرشح خلال مدة دراسته صفة تلميذ مفتش ويتقاضى أجرته على أساس المرتب الممنوح للمساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الرابعة.
ويمكن أن يدمج ضباط قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
الفصل 25
يعين رجال المخزن من بين المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المبينة في الفصل 22 من ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر يصدره المفتش العام للقوات المساعدة.
ويمكن أن يدمج جنود قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
مقتضيات مشتركة
الفصل 26
يدرج المرشحون المعينون في الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة.
الفصل 27
يقضي رجال المخزن بعد تعيينهم تمرينا اختباريا لمدة ستة أشهر يمكن على إثره الاحتفاظ بهم أو إعفاؤهم.
الفصل الثالث
الترقي
الفصل 28
يرقى رجال القوات المساعدة في الرتبة والدرجة.
ويوضع كل سنة بخصوص الترقي في الدرجة جدول للترقي يقيد فيه رجال القوات المساعدة الذين يستحقون بما يمتازون به من مؤهلات وكفايات وما يقدمونه من خدمات الترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الموالية والذين يقترحهم رؤساؤهم لهذا الغرض.
الفصل 29
لا يمكن أن يقيد في جداول الترقي إلا رجال القوات المساعدة المتوفرون بتاريخ وضع الجدول على الشروط القانونية المطلوبة.
الفصل 30
يمكن أن يلج درجة مفتش من الطبقة الثالثة في حدود الخمس من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية المساعدون من الطبقة الأولى البالغون الرتبة السادسة على الأقل من درجتهم.
الفصل 31
لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الثانية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثالثة.
الفصل 32
لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الأولى إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثانية.
الفصل 33
لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة إن لم يقض ثماني سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الأولى.
الفصل 34
لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة.
الفصل 35
لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الأولى إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية.
الفصل 36
يتم الترقي في الدرجة بسلك المساعدين ورجال الصف عن طريق الاختيار بعد استشارة لجنة الترقي. وتقرره السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين.
ويحدد تنظيم واختصاصات لجنة الترقي بقرار لوزير الداخلية.
الفصل 37
لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مساعد إن لم يبلغ الرتبة الثانية على الأقل من درجة مقدم رئيس.
ويمكن أن يعين كذلك في درجة مساعد رجال المخزن أو المقدمون أو المقدمون الرؤساء المختصون الذين تابعوا طور تكوين طبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الداخلية.
ويمكن أن يدمج ضباط الصف بقواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
الفصل 38
لا يمكن لأي كان الانتقال من درجة إلى أخرى بسلك المساعدين إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في الدرجة التي تقل عنها مباشرة. وتخفض مدة هذه الأقدمية إلى أربع سنوات فيما يخص المساعدين المثبتين توفرهم على إحدى إعداديات التخصص التي يحدد لائحتها وزير الداخلية وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 39
يعين المقدمون الرؤساء من بين المقدمين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة.
الفصل 40
يعين المقدمون من بين رجال المخزن المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة والذين قضوا لهذا الغرض تمرينا بأحد مراكز تدريب القوات المساعدة.
الفصل 41
إن التعيينات المباشرة عملا بمقتضيات هذا القسم تتم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المستفاد منه سابقا.
الفصل 42
يتم الترقي في الرتبة بقرار لوزير الداخلية في سلك المفتشين الممتازين والمفتشين وبمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة في سلكي المساعدين ورجال الصف.
وتحدد شروط الترقي في الرتبة بموجب مرسوم.
الباب السادس
العقوبات التأديبية
الفصل 43
إن العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة تشتمل على ما يلي حسب تزايد درجة الخطورة:
1- رجال القيادة (المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون
درجة العقوبة نوع العقوبة السلطة المخولة حق إصدار العقوبة
العقوبة من الدرجة الأولى
العقوبة من الدرجة الثانية الإنذار
التوبيخ
الاعتقال البسيط إلى غاية ثمانية أيام
الانتقال التأديبي
الاعتقال المشدد إلى غاية 30 يوما إلى غاية 60 يوما
الاعتقال في السجن العسكري في حدود 60 يوما
الحذف من جدول الترقي
التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية .
الإهباط من الدرجة .
التجريد من الرتب.
العزل مع توقيف الحق في راتب التقاعد أو بدونه قائد الوحدة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا.
قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
قائد الوحدة بالنسبة للمساعدين وقائد الهيئة أو قائد العمالة أو الإقليم بالنسبة للمفتشين والمساعدين.
وزير الداخلية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتش العام بالنسبة للمفتشين والمساعدين.
المفتش العام للقوات المساعدة بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين.
وزير الداخلية بإقتراح من المفتش العام بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين.
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين
2- رجال الصف
درجة العقوبة نوع العقوبة السلطة المخولة حق إصدار العقوبة
العقوبة من الدرجة الأولى
العقوبة من الدرجة الثانية الحبس بالنسبة لرجال المخزن والمقدمين.
الاعتقال المشدد بالنسبة للمقدمين الرؤساء.
الانتقال التأديبي بالنسبة لجميع رجال الصنف.
التوقيف عن مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية.
العزل
إلى غاية ثمانية أيام، قائد الوحدة أو سلطة عليا – إلى غاية 15 يوما، قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا.
إلى غاية 30 يوما، المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
إلى غاية 60 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا.
إلى غاية 8 أيام، قائد الوحدة أو سلطة عليا.
إلى غاية 15 يوما، قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا.
إلى غاية 30 يوما، المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
إلى غاية 60 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا.
المفتش العام للقوات المساعدة أو بتفويض منه، قائد الهيئة أو قائد الإقليم.
وزير الداخلية أو بتفويض منه، المفتش العام للقوات المساعدة.
وزير الداخلية أو بتفويض منه المفتش العام للقوات المساعدة.
ملحق رقم 5 :
ظهير شريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي
الجريدة الرسمية عدد 2366 بتاريخ 28/02/1959 الصفحة 498
القسم الأول
في المبادئ العامة المتعلقة بمصلحة الدرك
الجزء الأول
في المبادئ المتعلقة باختصاصات الدرك وبكيفيات تسخيره وعمله
الباب الأول
في إحداث الدرك واختصاصاته
الفصل 1
الدرك الملكي المغربي هو قوة عمومية مكلفة بالسهر على الأمن العمومي والمحافظة على النظام وتنفيذ القوانين.
ويشمل عمله جميع أنحاء البلاد والجيوش.
ويسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات.
الفصل 2
يؤلف الدرك جزءا من القوات المسلحة الملكية وتكون عناصره مصطفة على يمين الجيوش كيفما كان سلاحها.
وتطبق عليه المقتضيات العامة للقوانين والضوابط العسكرية ما عدا التغييرات والاستثناءات التي يستلزمها اختصاص نظامه ومهامه.
الفصل 3
إن الدرك مع جعله تحت أوامر وزير الدفاع الوطني يكون تابعا أيضا :
· لوزير العدل لمباشرة الشرطة القضائية ؛
· ولوزير الداخلية لمباشرة السلطة الإدارية.
وذلك قصد تنفيذ التدابير التي تناط به والقوانين والضوابط التي يكلف بتطبيقها وبالتالي فهو يمد يد المساعدة للوزارات الأخرى.
غير أنه لا يمكن مد هذه المساعدة لأية وزارة إلا بسابق اتفاق مع وزير الدفاع الوطني ما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون بوجه صريح.
الفصل 4
يدخل في اختصاصات وزير الدفاع الوطني كل ما يتعلق بتنظيم مصلحة الدرك وقيادتها وتنفيذ ضوابطها وخصوصا قبول الانخراط في الدرك والترقية وتحويل الإقامة والسماح بالتغيب والرخص والاستقالات والإحالة على التقاعد والمكافآت العسكرية والنظام الداخلي والتدريب العسكري والشرطة والانقياد والزي والتسليح وتعيين عدد رجال الدرك وتعيين رباط الوحدات والجراية واللباس والتجهيز بالأدوات والاستقرار في الثكنات والقيام بشؤون المحاسبة ومراقبتها.
الشرطة القضائية العسكرية التي يقوم بها ضباط وقواد فيالق الدرك حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العدل العسكري وبصفة عامة جميع المأموريات التي لها أهمية عسكرية للدرك.
الفصل 5
يشارك جنود الدرك في القيام بالشرطة القضائية سواء بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية يعملون بمقتضى قانون التحقيق الجنائي أو بصفتهم أعوانا للشرطة القضائية يكلفون بتتبع ومعاينة مخالفات القوانين التي عينوا بوجه صريح لتطبيقها، أو بصفتهم أعوانا للقوة العمومية عندما يشعرون وكيل الدولة بالمخالفات لقوانين لم يكلفوا بتنفيذها بكيفية خاصة وتكون مصلحة موظفي الدرك الذين لهم صفة ضباط الشرطة القضائية في نطاق نفوذ وزير العدل.
الفصل 6
تصدر التدابير المفروضة على الدرك لمباشرة الشرطة الإدارية من وزير الداخلية ويجب على وزير الداخلية أن يتشاور مع وزير الدفاع الوطني عندما تستوجب ظروف استثنائية جمع قوات الدرك الإضافية كما تدخل في اختصاصات وزير الداخلية المراقبة التي يجريها الدرك على ذوي السوابق المتكررة والمتسولين والمتشردين ومن لا ضمير لهم ولمشكوك فيهم من الوجهة الوطنية أو المضنون أنهم يتعاطون التجسس والمحكوم عليهم والمحررين وسائر المتخذ في شأنهم المنع من المقام أو بما سوى ذلك من تدابير تهم الأمن العام.
الباب الثاني
المبادئ العامة للقيام بمهام الدرك
الفصل 7
إن موضوع المهام الجوهرية لمصلحة الدرك هو السهر على العمل المباشر الذي تقوم به الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية أو مده للسلطات المؤهلة بالمساعدات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو في نصوص خصوصية، وتنقسم هذه المهام إلى عادية وإلى غير عادية، فالعادية هي التي تباشر كل يوم أو في أوقات معينة، على حسب اجتهاد جنود الدرك وحدهم أما غير العادية فهي المهام التي لا تنجز إلا بمقتضى مطالب للتسخير أو مطالب للمساعدة تصدرها مختلف السلطات غير المنتمية للدرك وضمن الشروط المبينة في الفصل الآتي بعده.
الفصل 8
ينحصر عمل الدرك في القيام بمراقبة مستمرة لتدارك كل ما يخل بالنظام العمومي وزجر مرتكبيه إذا اقتضت الحاجة ذلك، وإن لم يكن الدرك مؤهلا للتدخل مباشرة في التدارك والزجر أو في حالة ما إذا كان حضوره أو عمله غير كاف لذلك، فيجب إذا على الدرك أن يخبر في أقرب وقت وضمن الشروط المبينة في الجزء الثاني الآتي السلطات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
الفصل 9
يجب على الدرك أن يتلقى في أي حال سواء مباشرة أو غير مباشرة، مأموريات خفية من شأنها أن تجرده من ميزته الحقيقية.
ويكون رجاله دائما عند القيام بعملهم مرتين بذلتهم العسكرية جهارا ومجتنبين كل مناورات من شأنها أن تمس بمكانة الدرك كما يجب عليه أن لا يتدخل مهما كانت الظروف في المسائل الخارجة عن مصلحته ولا أن يتجاوز أثناء عمله أو في إبداء نظره دائرة ما هو منوط به من الاختصاصات التي تنحصر في تنفيذ القوانين والضوابط فحسب.
الفصل 10
لا يجوز فصل الدرك عن مهامه ولا صده عن وظيفته التي كانت السبب الرئيسي لإحداثه حتى يكلف بتبليغ الأوامر أو التعليمات الصادرة من طرف السلطات المدنية والعسكرية ما عدا في أحوال تستوجب غاية الاستعجال عندما يكون استعمال الوسائل العادية مؤديا إلى تأخير يضر بالقضايا.
الفصل 11
إذا دعي الدرك بصفة قانونية ليساعد على تنفيذ عمل أو إجراء ما فيجب أن لا يستعمل إلا بمحضر ذوي السلطة كما يجب أن لا يستعمل إلا لتحقيق ما يتضمنه مطلب التسخير وإزالة الموانع والعراقل عند الحاجة.
الفصل 12
تعمل فيالق الدرك عاديا في الدائرات التي تكلف بحراستها غير أنه يجب عليها أن لا تتردد أبدا في مجاوزة الحدود كلما استلزمت ذلك صبغة واستعجال تدخلها وتخبر إذن في أقرب وقت الفيلق وضابط التراب الراجع له النظر في الأمر وكل تدخل من تدخلات الدرك يقوم به خارج حدود دائرته يعلل بأسباب في محضر يحرر بهذه المناسبة.
الباب الثالث
تسخير الدرك
الأمر بالتسخير وطلب المساعدة
الفرع الأول
مقتضيات عامة
الفصل 13
بصرف النظر عن الحالات التي يتدخل فيها الدرك اختيارا بمقتضى القوانين والضوابط التي يكلف بتطبيقها فإنه يعمل لفائدة مختلف السلطات الإدارية والقضائية والعسكرية بمقتضى ما توجهه هذه السلطات من أوامر بالتسخير أو مطالب المساعدة.
الفصل 14
إن الأمر بالتسخير طلب صريح يلتمس به استخدام الدرك لإجراء عملية قانونية توجهه إليه كل سلطة ليس لها عادة نفوذ على الدرك وإنما أنيط بها حق استخدامه بمقتضى القانون ولا يمكن للسلطات أن تجري نفوذها على الدرك بأوامر التسخير وفي الأحوال الآتية :
· القيام بكيفية استثنائية جدا بخدمة معينة خارجة عن نطاق مهام الدرك عادة ؛
· التوجه للقيام بالمحافظة على النظام في الأنحاء التي يصبح فيها مهددا ؛
· نقل بعض رجال الدرك خارج دائرة أعمالهم العادية ؛
· استعمال الأسلحة بطلب من حاكم مدني كفء وبمحضره طبق الشروط المقررة في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 6 مارس 1914 ؛
· مؤازرة السلطات المؤهلة.
وإذا ما تلقى رجال الدرك أمرا بتسخير فيجب عليهم أن يعملوا بمقتضيات الفصل 17 وما يليه.
الفصل 15
تهم مطالب المساعدة جميع الحالات الأخرى التي تشملها بوجه صريح اختصاصات الدرك سواء بمقتضى قانون أو بموجب مقتضيات تنظيمية.
الفصل 16
يتحتم على قائد اللفيف أن يحيط وزير الدفاع الوطني علما بكل ما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب وخصوصا ما يتعلق بصحة الأوامر بالتسخير ومطالب المساعدة كما يطلع الوزير إذا ما طلبت مساعدة الدرك في أحوال كان يجب أول الأمر الاستنجاد فيها بموظفين أو مستخدمين مكلفين خصوصا بمراقبة وتنفيذ بعض القوانين أو معينين بوجه أخص نظرا لمهامه وأهلياتهم لإعطاء معلومات هم منها على بينة تامة وبنفوذ أقوى من نفوذ الدرك.
ويجب أن ينص في هذه التقارير على التنبيهات التي يوجهها قواد الفيالق وقائد اللفيف إلى طالبي التسخير وأجوبة هؤلاء عنها.
الفرع الثاني
في الأوامر بالتسخير
الفصل 17
إن الحالات التي يمكن تسخير الدرك فيها هي جميع الحالات التي تنص عليها القوانين والضوابط التي تصدر بشأنها الأوامر الخاصة المتعلقة بمصلحة الدرك.
الفصل 18
يسدي الدرك مؤازرته كلما طلبها من له الحق في تسخيره.
الفصل 19
إن الأوامر بالتسخير يجب أن تشير إلى القانون الذي يأذن بها وكذا السبب والأمر والحكم والعقد الإداري الذي يرتكز عليه طلب التسخير الصادرة بمقتضاه تلك الأوامر.
الفصل 20
تصدر الأوامر بالتسخير كتابة فتمضى وتؤرخ وتحرر بالعبارات الآتية غير التضمينات الأمرية أو التضمينات التي من شأنها أن تمس بمكانة الدرك.
“المملكة المغربية”
“باسم جلالة الملك”
“طبقا للقانون……………………………………………………………………………………………….
“وبموجب………………………………………………………….(يذكر هنا القانون أو القرار أو الضابط)،
“نحن ………………………………………………………………………(يذكر هنا اسم الطالب بالتسخير
“ووصفه)، نأمر ………………………………………………………….(يذكر هنا رتبة الموجه إليه الأمر
“ووظيفته ومحل إقامته)، بأن يقود………………………………………………………………………….
“بأن يقوم بـ ……………………………………………………………………………………………….
“بأن ينتقل إلى ……………………………………………………………………………………………..
“بأن يلقي القبض على ………………………وهلم جرى…………………………………………………..
“وأن يشعرنا بتنفيذ ما نطلب منه القيام به”.
الفصل 21
إن السلطات الإدارية والعدلية يمكنها في الأحوال المستعجلة أن تستعمل بصفة استثنائية التلغراف لتسخير الدرك غير أنه ينص في هذه الحالة على أن هذا التسخير المطلوب بواسطة التلغراف سيعقبه في الحال إرسال طلب كتابي يحرر وفق الصيغة المبينة أعلاه.
الفصل 22
توجه مبدئيا الأوامر بالتسخير إلى قائد فرع الدرك في الدائرة التي يجب تنفيذ تلك الأوامر فيها ولا توجه هذه الأوامر مباشرة إلى قائد فيلق إلا في حالة الاستعجال.
والأوامر المذكورة :
لا يمكن صدورها ولا تنفيذها إلا في الدائرة الترابية للسلطة التي تصدرها وفي دائرة الدرك الذي يقوم بتنفيذها.
الفصل 23
في حالة ما إذا كان القصد من الأمر بالتسخير الحصول على تنفيذ عملية ليست عادة من اختصاصات الدرك فإن قائد الفيلق يطلب من السلطة الملتمسة للتسخير أن تتخابر مع الضابط الذي يشرف على الدرك وفي نفس الظروف وعند عدم الالتفات إلى التنبيهات الموجهة إلى السلطة الملتمسة التسخير فإن قائد الفرع يطلب من هذه السلطة أن توجه أمرها بالتسخير إلى قائد الكتيبة على أن قائد الفيلق، إذا ما رأى شططا في طلب التسخير فيخبر قائد اللفيف الذي يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني في حالة ما إذا استمر الخلاف مع السلطة الملتمسة للتسخير ولا يمكن بوجه ولا بحال أن يؤجل تنفيذ الأمر بالتسخير الذي كانت السلطة ذات النظر قد أصدرت بشأن استعجاله وتحت مسؤوليتها تصريحا كتابيا.
الفصل 24
وفي حالة ما إذا أظهر أن الأمر بالتسخير غير قانوني صيغة، يجب على الموجه إليه أن يباشر إجراءه حسبما هو مقرر في الفصل 23 أعلاه، غير أنه ينبغي أن لا يجاب عن الطلب بالتسخير ولو صرحت السلطة الملتمسة له باستعجال تنفيذه إذا كان فساد صيغته يعلله صدور الأمر بالتسخير من لدن سلطة ليست لها قانونيا أهلية لطلبه أو عدم توقيع الطلب من طرف السلطة الملتمسة ولو كانت ذات أهلية.
الفصل 25
وفي حالة ما إذا ظهر أن الأمر بالتسخير غير قانوني جوهريا يجب على الموجه إليه أن يباشر إجراءه حسبما هو مقرر في الفصل 23 أعلاه غير أنه لا يتنازل بحال للأمر بالتسخير ولو أعلنت السلطة الملتمسة له أنه مستعجل التنفيذ إذا تبين أن تنفيذه يؤدي إلى عمل يمس بمقتضى قانوني أو بمقرر قضائي وفي مثل هذه الحالة يتعين على قائد الكتيبة الذي يجب إعلامه حتما من طرف السلطة المطلوبة أن يحيط قائد اللفيف ووزير الدفاع الوطني علما برفض التنفيذ وذلك عن طريق البرق.
الفصل 26
يمكن عزل جنود الدرك الذين يمتنعون من الاستجابة لمطالب التسخير القانونية الصادرة من السلطات بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يستحقونها فيما إذا اختل الأمن العمومي من جراء امتناعهم.
الفرع الثالث
في طلب المساعدة
الفصل 27
توجه مطالب المساعدة مبدئيا إلى قائد فرع الدرك بالدائرة التي يجب تنفيذها فيها أو عندما يصدر من العامل إلى قائد الفيلق المعني بالأمر.
ويمكن استثنائيا توجيهها إلى قائد فيلق بطريقة مباشرة إذا ثبت أن الأمر جد مستعجل.
الفصل 28
إن كل طلب مساعدة توجهه إلى الدرك سلطات مدنية كانت أو عسكرية يجب أن ينص فيه على المقتضيات القانونية أو التنظيمية التي تلتمس بمقتضاها مساعدة الدرك.
وفي عدم التنصيص على هذا المرجع أو عند نزاع في صحته يجب على كل جندي من جنود الدرك عهد إليه بقيادة أن يرد بواسطة قائد الفرع إن كان الأمر يتعلق بقائد فيلق طلب المساعدة المتحدث عنه ملتمسا من ممضيه تتميمه ومخبرا إياه بعدم إمكانية تلبية طلبه إذا كانت المهمة المطلوبة لا تدخل في نطاق اختصاصات الدرك.
غير أنه إذا كانت الحالة تستوجب استعجالا مثبوتا بوجه قانوني ينبغي للموجه إليه طلب المساعدة أن يجيب عنه في حالة إخفاق ملاحظاته أو إبقاء الطلب بشرط أن يخبر بذلك فورا وزير الدفاع الوطني تحت رعاية قائد اللفيف.
الجزء الثاني
في الاتصالات بين الدرك والولاة
الباب الأول
مقتضيات مشتركة
الفصل 29
يجب على السلطات التي يقوم بجانبها الدرك بتنفيذ القوانين والضوابط أن تجتنب في اتصالاتها ومراسلاتها مع رؤساء هذه القوى العمومية صيغات وتعبيرات تخرج عن القواد والمبادئ المقررة في الفصول الآتية بعده، ولا يجوز لها بحال من الأحوال أن تدعي إجراء نفوذ خاص على هؤلاء الجنود الذين لا تشرف عليهم بطريقة تسلسلية كما لا يسوغ لها أن تتدخل في شؤون مصلحتهم الداخلية.
ويجب على جنود هذه الهيئة كيفما كانت رتبتهم أن يتمسكوا بخطة واجباتهم نحو السلطات التي يعملون بجانبها مراعين دائما ما يجب لها من الاعتبار والاحترام
الفصل 30
لا يوجه الدرك تقارير ولا يبلغ معلومات إلا للسلطات التي يهمها الأمر مباشرة وهي :
1- السلطات القضائية فيما يخص الوقائع التي من شأنها أن تستوجب المتابعة (الفصل 34) ؛
2- السلطة الإدارية فيما يرجع للحوادث التي يمكن أن تهم النظام العمومي أو الأمن العام (الفصل 41) ؛
3- السلطة العسكرية فيما يتعلق بالحوادث غير العادية المبينة فيما بعد (الفصل 31) والحوادث الخاصة ببعض العساكر.
وإذا كانت الحوادث تهم في آن واحد سلطات مختلفة يجب إعلامها بها في وقت واحد، غير أن الدرك يقتصر على أن يعلم بطريقة التسلسل الفرعية السلطة التي يرجع إليها الأمر مباشرة أكثر من غيرها ولهذه السلطة أن تخبر رؤساؤها الخاصين وعند الاقتضاء ذوي الرتب التابعين لها أو الملحقين بها إلا ما استثناه من ذلك ظهيرنا الشريف هذا.
وإذا حرر مستند في عدة نسخ فيشار في كل واحدة منها إلى جميع السلطات التي وجه إليها المستند في آن واحد.
الفصل 31
تستوجب الحوادث غير العادية المبينة فيما بعد إرسال تقارير خصوصية إلى وزير الدفاع الوطني وإلى السلطات المختلفة التي للدرك معها عادة اتصال من حيث العمل :
1- فالحوادث التي تكتسي صبغة كارثة حقيقية وتقتضي اتخاذ تدابير سريعة حاسمة سواء لإنجاد الأشخاص أو لوقاية الأبدان والأموال (كالفيضان والانهيار وآفات السكة الحديدية والغرق والانفجارات والحرائق المهولة وهلم جرى…………) ؛
2- الحوادث التي لها شأن مهم نظرا للنظام العمومي أو لسلامة الدولة وتقتضي اتخاذ تدابير خصوصية للمحافظة على النظام (كالإضرابات الهامة منها أو العميمة والثورات الشعبية والاعتداءات والمؤامرات والتحريض على الثورة والكشف على مخازن الأسلحة أو العدد والمصانع السرية لصنع المفرقعات وهلم جرى……………….) ؛
3- الجرائم والجنح الخطيرة التي تحدث اضطرابا في الأفكار أو تدعو إلى اتخاذ تدابير خصوصية سواء بتواترها أو نظرا للظروف التي جرت فيها اعتبارا بصفة الأشخاص المتهمين فيها، وصارت تقتضي تدابير خصوصية (كأعمال اللصوصية والاعتداءات على الموظفين العموميين واختلاس الأموال العمومية والاعتداءات على السكك الحديدة والخطوط التلغرافية أو التليفونية وهلم جرى……………..) ؛
4- الأفعال أو المناورات ما عدا أعمال التجسس التي تهم الدفاع الوطني (كالهجوم على المراكز أو الحراس وتحريض الجنود على العصيان أو على الفرار من الجيش وهلم جرى……………….).
تحدد لائحة السلطات الموجهة إليها التقارير المحررة عملا بمقتضيات هذا الفصل بموجب تعليمات يصدرها وزير الدفاع الوطني. ويكون حتما وزير الداخلية من بين السلطات المشار إليها أعلاه.
ويتعين على تلك السلطات أن تكون على بصيرة في أوجز آجال من الحوادث غير العادية الواجب تبليغها إلى تلك السلطات عند الحاجة بطريق التليفون أو التلغراف وبصورة عامة فإن قائد الفرع يخبر في بادئ الأمر السلطة الإدارية العامة بدائراته وكذا وكيل قائد الكتيبة.
وتلزم مبدئيا جميع الحوادث غير العادية قائد الفرع على التوجه إلى عين المكان.
وإن كانت الوقائع جد خطيرة وتتعلق بالشرطة الإدارية أو بالمحافظة على النظام فإنها تفرض على قائد الكتيبة نفس الالتزام.
الفصل 32
يجب على الدرك أن يخبر فورا السلطات ذات النظر وعند الاقتضاء بطريق التليفون أو بما سواه من الوسائل السريعة بكل ما يصله من معلومات تهم النظام العمومي أو الأمن العام أو يتضح لديه أن تلك المعلومات تستلزم اتخاذ تدابير خصوصية وتبلغ السلطات إلى الدرك البيانات التي تراها مفيدة لصالحه وللآمن العام.
على أن البيانات الشفاهية أو الكتابية ترسل مبدئيا إلى قائد القسم إلا أنها توجه رأسا في حالة الاستعجال إلى قائد الفيلق.
ولا يجوز للسلطات التي تكون درجتها الترابية مطابقة عادة لدرجة قائد القسم أن تتخابر مع الضابط الأعلى رتبة إلا في حالة التشكي من تأخير أو من تهاون.
ويجب دائما وضع الإمضاء والتاريخ على المخابرات الكتابية الجارية بين رجال القضاء والسلطات الإدارية والدرك.
الفصل 33
يجوز لكل من العمال والباشوات ورؤساء الدائرات والقواد وكذا رؤساء النيابة العامة لدى مجالس الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن يستدعوا كتابة ضباط الدرك وذوي الرتب في الدرك المجعولين على رأس الدائرة التي يباشرون فيها وظائفهم وذلك لأجل المداولة في المسائل الإدارية.
ويجب أن يكون دائما للمخابرات الشفاهية والكتابية بين السلطات القضائية أو الإدارية والدرك موضوع معين يتعلق بالمصلحة ولا تدعو هذه المخابرات بحال من الأحوال جنود الدرك إلى التوجه يوميا للاستخبار عما عسى أن يطلب منهم من عمل وفي الحالات غير العادية يجب على ضباط الدرك أن يترددوا على السلطات بقدر ما قد تقتضيه خطورة الظروف من غير انتظار صدور استدعائهم منها، وكلما دعتهم الضرورة إلى المخابرة مع السلطات المحلية يجب على أولائك الضباط ذوي الرتب فيه أن يرتدوا البذلة العسكرية.
الباب الثاني
اتصالات الدرك مع السلطات القضائية
الفصل 34
يلتقي قواد الأقسام من وكلاء الدولة وقضاة التحقيق العاملين بدائرتهم الأوامر بالتسخير وطلبات المساعدة وأوصاف الأشخاص وغير ذلك من أوامر ووثائق تهم الشرطة القضائية ويرى هؤلاء القضاة فائدة في توجيهها إليهم للبحث أو التنفيذ.
ويقوم القواد المذكورون بإرسال ما ذكر إلى قواد الفيالق المعنيين بالأمر مع إضافة ما هو لازم من التعليمات إن اقتضى الحال ذلك.
وفي حالة استعجال مثبت يتخابر وكلاء الدولة وقضاة التحقيق مع الفيالق مباشرة ويتلقون في جميع الحالات رأسا من الفيالق النسخة الأولى من المحاضر المخصصة لهم.
ويرسل قواد الفيالق إلى النيابة العمومية لدى المحاكم التي لها النظر في المخالفات الضبطية بدائرتهم النسخة الأولى من محاضرهم بشأن المخالفات.
الفصل 35
يمكن للدرك أن يقوم بتنفيذ مختلف الأوامر القضائية وموجزات الأحكام، ولاسيما الأمر بالإحضار والأمر بالإتيان والأمر بالإيداع في سجن، والأمر بإلقاء القبض وملخص الحكم وموجز يؤخذ من سجلات كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف ويحمل الصبغة التنفيذية من النيابة العمومية والإجبار بالسجن وإلقاء القبض.
أما الموجبات التي يراعيها الدرك في تلك الأحوال فتصدر بشأنها تعليمات خصوصية.
الفصل 36
للدرك الأهلية في أن يقوم مباشرة بأعمال التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في المقتضيات المعمول بها في المرافعة المدنية.
غير أنه لا تسند هذه للدرك إلا إذا لم يتأت للمصالح المكلفة عادة بالإعلانات وبالتنفيذات القضائية القيام بها نظرا للاستعجال أو بعد المسافات.
الفصل 37
يمكن أن تطلب بصفة استثنائية معاونة الدرك في إخراج المساجين إلا أنه في هذه الصورة يجب على الحاكم الطالب أن يوضح في الأوامر بالتسخير الدواعي التي تستوجب تدخل الدرك.
الفصل 38
إن فصيلات الدرك المطلوبة بالحضور عند إعدام المجرمين تقتصر على حفظ النظام وتدارك الفتن أو منعها ووقاية الضباط العدليين أثناء القيام بوظيفتهم حينما يكلفون بإجراء تنفيذ الأحكام بالإعدام.
الفصل 39
لا يكلف ضباط شرطة الدرك القضائية بتنفيذ الإنابة القضائية إلا بوجه استثنائي وفي ظروف قاهرة تحتم الالتجاء إلى هؤلاء الضباط.
الفصل 40
يتفاوض وكلاء الدولة ولو بمقر كتيبة الدرك، في مسائل العمل مع قواد الأقسام.
ولا يكون قواد الكتيبة ملزمين بالتدخل إلا في حالة المخالفة لمقتضيات هذا الظهير أو يرى وكلاء الدولة أنهم مضطرون إلى التشكي من تسيير المصلحة
ولا يكون قواد الأقسام والفيالق ملزمين بوضع تقارير سلبية.
الباب الثالث
اتصالات الدرك مع السلطات الإدارية
الفصل 41
يتحتم على ضباط الدرك أن يوجهوا عاجلا وعند الحاجة بطريق التليفون إلى السلطات الإدارية، جميع المعلومات التي تهم النظام العمومي.
وهذه المعلومات يجوز أن تكون موضوع تقارير يحررها إما قائد القسم إن كان الأمر يتعلق بأحداث هامة، أو بمعلومات تهم في آن واحد عدة فيالق، وإما قائد الفيلق في الأحوال الأخرى.
ويرسل هذه الوثائق إلى السلطة الإدارية قائد القسم الذي يحيط في الوقت نفسه قائد الكتيبة علما بشأنها.
ويعلم قائد الكتيبة نظرا لأهمية الأحداث – قائد اللفيف الذي يعلم من جهته وضمن نفس الشروط كلا من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
ولا يكون ضباط الدرك ملزمين بتحرير تقارير سلبية إذا لم تدع مراسلات الفيالق إلى تبليغ أي بيان.
الفصل 42
إذا تبين من تقارير المصلحة أنه يخشى وقوع تشويش شعبي أو تجمهر للفتنة فيمكن للعمال أن يأمروا قائد كتيبة الدرك بعد مفاوضتهم معه في أن يجمع في المحل المهدد قوات الدرك اللازمة لإعادة إقرار النظام على أن يبقى في مراكز من المراكز عدد ضروري لتأليف كوكبات احتياطية تكون رهن إشارة وزير الدفاع الوطني.
ويعطي العامل بيانا عن ذلك في الحال إلى وزير الداخلية كما يعطي نفس البيان قائد اللفيف إلى وزير الدفاع الوطني.
الفصل 43
إذا هدد الهدوء العمومي فلا يسوغ قط لضباط أو قواد فيالق الدرك مناقشة صحة الأوامر بالتسخير التي ترى السلطات الإدارية المختصة إصدارها مفيدا للمحافظة على النظام، بل يجب عليهم أن يعينوا المحلات التي يمكن إخلاؤها من دون أن يترتب عن ذلك خطر، وأن يوقفوا هؤلاء الولاة على جميع المعلومات الملائمة لا عن القوة الحقيقية للفيالق وتشكيلها فصائل فحسب بل حتى عن الوسائل التي تمكن من الإنابة عن عمل هذه الفيالق أثناء تغيبها.
الفصل 44
إذا وجهت السلطات الإدارية الأوامر بالتسخير إلى قواد الدرك وفقا للقانون، فلا يمكن لها أن تتدخل بأي وجه من الوجوه في العمليات العسكرية التي يأمر بها هؤلاء الضباط لتنفيذ مطالب التسخير المذكورة ومن ثمة يكلف قواد القوة العمومية – وحدهم دون سواهم – بمسؤولية عن التدابير التي رأوا في اتخاذها وجوبا، والسلطة المدنية التي طلبت التسخير لا يمكنها أن تطالبهم إلا بتقرير ما قد وقع القيام به على إثر الأمر بالتسخير.
الفصل 45
يجوز للعمال في خاصة الأحوال التي تخولهم تفويضات قضائية أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية التابعة للدرك القيام بجميع الأعمال التي من شأنها أن تثبت الجرائم والجنح ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة وبتسليم مرتكبيها إلى المحاكم المكلفة بعقابهم.
وكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية يتلقى الأمر بالتسخير يصدره إليه العامل بموجب المقتضيات أعلاه، يجب عليه أن يعلم بذلك فورا وكيل الدولة الذي يهمه الأمر.
الفصل 46
تعلم فورا فيالق حراسة التراب بجميع الأحداث المتعلقة بالتجسس وكذا المناورات الموجهة ضد سلامة البلاد. وعند الحاجة فيوجه الإعلام بذلك إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
ويجاب بدون تأخير عن طلبات معلومات من هذا النوع يصدرها رؤساء فيالق حراسة التراب الذين يتعين عليهم المخابرة عادة مع قواد الكتائب أو الأقسام.
وإذا ما تخابر مباشرة في حالة استعجال مؤكدا أحد هؤلاء الموظفين مع قائد فيلق فيتعين على هذا الأخير أن يطلع سريا قائد قسمه على المراسلة المتبادلة.
الفصل 47
يساعد ضباط الفيالق وقوادها بكيفية واسعة النطاق موظفي الشرطة خلال التحقيقات التي يتعين على هؤلاء الموظفين إجراؤها في تراب دائرتهم. والظروف التي يتبادل فيها الدرك ومصالح الشرطة الأخبار الضرورية ويعملان على القيام بالشرطة القضائية بتناسق يحددها منشور يصدره، رئيس الوزارة بعد استشارة كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل.
الفصل 48
يجوز لقوميسار الشرطة أثناء القيام بمأمورياتهم أن يطلبوا من الدرك يد المساعدة مراعين في ذلك مقتضيات الفصل 17 وما يليه من فصول ظهيرنا الشريف هذا.
الباب الرابع
اتصالات الدرك مع السلطات العسكرية
الفصل 49
يمتثل ضباط الدرك للأوامر الصادرة لهم من السلطات العسكرية المؤهلة قانونيا لطلب مساعدة الدرك.
ويخبرون تلك السلطات طبقا لمقتضيات الفصلين 30 و31 أعلاه بالحوادث الهامة التي تطرأ بترابهم.
الفصل 50
إذا رأى ضباط الدرك أنه من اللازم استنجادهم بقوة إضافية لتشتيت شمل تجمع مثير للفتنة أو لقمع جنح أو لنقل عدد كثير من المساجين أو القيام بالتالي بتنفيذ مطالب بالتسخير صادرة من السلطة المدنية فإنهم يخبرون بذلك السلطات العسكرية ذات النظر ويطلبون منها شد عضد الدرك بمنحه النجدة الكافية من الجنود الأخرى.
الفصل 51
يجوز لضباط وقواد فيالق الدرك أن يطلبوا رأسا في الأحوال المستعجلة مساعدة الجيش الذي يكون ملزما باستجابة طلبهم النجدة.
الفصل 52
إذا طلب من إحدى فصائل الجيش أن تشارك الدرك في تنفيذ عمل ما خاص به وفي ضمنه المحافظة على النظام فيجب على قائد الجيش أن يستجيب للمطالب الصادرة كتابة من ضابط الدرك الذي يبقى مسؤولا عن تنفيذ مأموريته وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 53
وفي حالة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية سواء داخل التراب أو داخل المعسكرات أو الجيوش فإن الدرك لا يمكن أن يصدر له أمر إلا بالمحافظة على النظام على أن يبقى بعيدا عن جميع تفاصيل التنفيذ.
ويعهد دائما إلى إحدى فصائل الجيش بنقل المحكوم عليهم إلى محل التنفيذ وإن كانت العقوبة غير الإعدام، فيسلمون بعد التنفيذ إلى الدرك الذي يستنجد بجزء من الفصيلة لنقل المحكوم عليهم وإرجاعهم إلى السجن.
الجزء الثالث
في الدرك وما له من حقوق وما عليه من واجبات للقيام بمهامه
باب فريد
الفصل 54
يلزم الدرك بمساعدة كل شخص يستنجد به في حالة الخطر.
الفصل 55
يعد شططا في استعمال السلطة كل عمل من أعمال الدرك يحدث اضطرابا في نفوس المواطنين أثناء التمتع بحريتهم الشخصية ويحكم على ضباط الفيالق وقوادها ورجال الدرك الذين يستعملون خلال تأدية وظيفتهم شططا في السلطة أو يمسون بحق التمتع بالحريات المعترف بها قانونيا بالعقوبات التأديبية بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن إجراؤها في حقهم.
الفصل 56
يتحتم على الدرك أن يحفظ السر المهني فيما يتعلق بالعمال التي يقوم بها وبالأخبار التي يتلقاها.
وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات من شخص يزودهم بها وبالأخبار التي يتلقاها.
وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات من شخص يزودهم بها على شرط صريح أن لا تفشى هويته، فيذكرون في التقرير أن تلك المعلومات قد تلقيت من شخص خفي الاسم ولا يبرئهم من لزوم حفظ السر إلا الشخص المعني بالأمر.
وكذلك عندما يشترط الشخص المنصت إلى شهادته أن أقواله لا تدون في تقرير البحث ولا يكشف القناع عنها لأي كان، فيجتنب رجال الدرك كتابة وحتى شفاهيا التعرض إلى ما قد قيل لهم سرا.
الفصل 57
يعتبر اقتحام الدرك لمساكن خصوصية شططا في استعمال السلطة ما عدا في الحالات الآتية :
1- يجوز له دخولها في كل وقت وآن برضى رب المنزل أو بأمر السلطة العسكرية في حالة الحكم العسكري أو في الحالة التي يقررها القانون بصفة صريحة ؛
2- يجوز له عند اقتراف جريمة بينة دخول هذه المساكن نهارا في الأحوال المنصوص صريحا عليها في القانون أو بموجب إنابة قضائية أصدرتها السلطة ذات النظر ؛
3- لا يجوز له دخول تلك المنازل ليلا إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى وفي حالة حريق أو فيضان أو استغاثة من داخلها ومدة الليل يحددها القانون.
الفصل 58
لا يجوز للدرك أن تلقي القبض على أي شخص إلا بأمر أو مذكرة تصدرها السلطة ذات النظر ما خلا في حين ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون، وكل ضابط قائد فيلق أو دركي يعطي خلافا لهذا المقتضى الأمر بإلقاء القبض على شخص ما أو يوقع على هذا الأمر أو ينفذه أو يكلف من ينفذه أو يلقي بكيفية فعلية القبض على هذا الشخص يعاقب كمرتكب الاعتقال بطريقة استبدادية.
الفصل 59
يعاقب كذلك كل جندي من جنود هيئة الدرك الذي يسوق شخصا ما إلى معتقل ويمسكه فيه ولو في حالة إلقاء القبض عليه حين اقترافه الجريمة أو في سائر الأحوال المرخصة بها القوانين مع أن ذلك المعتقل لم تعينه لا قانونيا ولا عموميا السلطة ذات النظر ليكون محل اعتقال أو دار محاكمة أو سجنا.
الفصل 60
عندما يقع من طرف الدرك القبض على شخص ما حين ارتكابه الجريمة وفي الأحوال المبينة في ظهيرنا الشريف هذا والحالة أنه لم يصدر في حق هذا الشخص أي أمر بالقبض عليه ولا حكم بعقوبات جنائية أو تأديبية فللدرك أن يعلم بذلك فورا وكيل الدولة ويمتثل لتعاليمه.
على أن مدة إقامة المتهم في غرفة الأمن بالثكنة لا ينبغي أن تتجاوز مبدئيا ثمانية وأربعين ساعة.
الفصل 61
لا يسوغ للضباط وذوي الرتب ورجال الدرك أن يستعملوا أسلحتهم عند تغيب السلطة القضائية أو الإدارية إلا في الأحوال الآتية :
في حالة ما إذا عوملوا بعنف أو مدت فيهم اليد أو هددوا من طرف أشخاص مسلحين.
وفي حالة ما إذا لم يمكنهم الدفاع بطريقة أخرى عن الميدان المقيمين به أو المراكز أو الأشخاص المعهود بهم إليهم وأخيرا إذا كانت المقاومة حامية الوطيس بحيث لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال قوة السلاح.
وفي حالة ما إذا لم يمكن إجبار الأشخاص على الوقوف إلا باستعمال السلاح وهم مأمورون بالوقوف بنداءات متكررة بصوت عال “قفوا – هنا الدرك” فيحاولون الفرار من حراسة الدرك أو إجراء أبحاثه، ويكون فرارهم قد تقدمته أو صاحبته عوامل عامة أو خاصة تثبت مشاركتهم الشبيهة بالحقيقة في اقتراف جريمة أو جنحة خطيرة أو يضمن معها إثبات ذلك.
وفي حالة ما إذا لم يمكن بوسيلة أخرى إيقاف العربات أو المراكب أو غيرها من وسائل النقل التي لا يذعن سائقوها إلى الأوامر المبينة أعلاه وإلى الإشارات التي يجب أن تصاحب هذه الأوامر.
كما يرخص لضباط الدرك ورجاله في استعمال جميع الأدوات أو الوسائل المناسبة مثل الأعتدة المعروفة بالمشاط والقنفذ والجمال وهلم جرا………..لإيقاف عربات النقل إن لم يمتثل سائقوها إلى الأوامر الموجهة إليهم.
الفصل 62
للدرك الحق على الدوام والاستمرار في مراقبة هوية الأشخاص الممكن لقاؤهم وتحقيقها كما له الحق في إمساكهم المدة اللازمة لإجراء هذه التحقيقات على أن لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة.
لا يجوز لأي كان أن يمتنع من إجراء مراقبة أوراق هويته إن كان جندي الدرك الذي يطالبه بذلك مرتديا بذلته الرسمية ومعرفا بصفاته.
الفصل 63
للدرك الحق في إقامة حواجز عند البحث عن الأشرار أو مراقبة السير في الطرقات إلا أنه من واجبه أن لا يوقف سير العربات أو غيرها من وسائل النقل إلا المدة التي يستلزمها القيام بعمله.
الفصل 64
كل شخص يقع القبض عليه أو يتهم أو يعتقل أو يظن أنه حامل أسلحة أو أشياء من شأنها أن تضر بالأمن العمومي يجب تفتيشه من لدن الدرك ويمتد حق التفتيش هذا إلى العربات التي يستعملها هؤلاء الأشخاص ويشمل المتعة التي تحملها
أما النساء فيجب تفتيشهن على يد امرأة.
الفصل 65
إذا وقع الهجوم على الدرك أثناء تأدية مهامه فيمكنه الاستنجاد بالأشخاص الحاضرين لمؤازرته سواء لرد الهجمات الموجهة ضده أو للقيام بتنفيذ مطالب التسخير وأنواع الأوامر المعهد إليه بها.
الفصل 66
إذا حدثت جوائح أو آفات أو حوادث غير عادية وكان الأمن العمومي في نفس الحين في حالة خطر فيجوز للدرك أن يطلب معاونة الأشخاص القادرين على إسداء المساعدة بالعتاد والحيوانات والعربات والأشياء اللازمة.
كما يجوز له أن يطلب تسخير العربات وسائقيها في الأحوال الآتية :
1- جائحة عمومية ؛
2- الجنحة وحالة ارتكابها إن استوجبت متابعة أشرار أو مستعملين الطريق قد أحدثوا أفاتا أو وجبت مباشرة إلقاء القبض على أشرار قد اقترفوا منذ حين جريمة أو جنحة تؤدي إلى الاعتقال ؛
3- نجدة الأشخاص المصابين أثناء حادثة وهم في حالة خطيرة تؤدي بهم إلى الموت ويتعين على الدرك أن يطلب في ظرف أربعة وعشرين ساعة من السلطة المحلية التابعة لدائرته تأكيد تدابير التسخير التي اتخذها بموجب هذا الفصل.
الفصل 67
للدرك الحق قصد القيام بمهامه في أن يقدم كل ساعة من ساعات الليل أو النهار طلبا بشأن مكالمة تليفونية من حجرة عمومية للتليفون أو من جهاز أحد المشتركين فيه.
وفي الأحوال المستعجلة وبطلب صريح، يجوز أن تقبل هذه المكالمات كطلبات النجدة وتنتفع هكذا بحق الأسبقية المحتفظ به للمكالمات التي هي من هذا القبيل.
الفصل 68
لجنود الدرك أثناء تأدية مهامهم حق الدخول والسير والوقوف في الحظائر والمحطات وأرصفة السكك الحديدية والشركات البحرية ومقاولات النقل العمومي بواسطة السيارات، كما يجوز لهم ذلك في القوافل والعربات حالة وقوفها بشرط أن يراعوا التدابير الاحتياطية التي تتخذها السلطات المختصة.
ويسوغ لهم بنفس الكيفية أن يدخلوا المحطات الجوية أو المطارات المفتوحة للرواج العمومي.
الفصل 69
يعفى من أداآت المرور والركوب في الزوارق جنود الدرك وكذلك الأشخاص والعربات والحيوانات والسلع التي يخفرونها.
الجزء الرابع
المحاضر
الفصل 70
المحضر هي الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من عمليات أو ما تلقوه من معلومات.
يحرر الدرك محضرا يتضمن كل إجراء من الإجراءات الآتية :
الاعتقالات التي يباشرها أثناء القيام بمهامه ؛
المخالفات الجنائية التي يكشف عنها كيفما كان نوعها ؛
الجرائم والجنح التي يفشى إليه بها ؛
جميع التصريحات التي يفضي إليه بها أشخاص قادرون على تزويده بدلائل عن الجرائم والجنح المرتكبة ؛
جميع الحوادث الهامة التي يشاهدها وعن التي تترك آثارا بعدها وذهب الدرك يبحث بشأنها في عين المكان.
وكلما يباشر الدرك عملية ما سواء بأمر بالتسخير أو بطلب من سلطة مؤهلة لطلب مساعدته فإنه يحرر عن ذلك محضرا – ولو في حالة الفشل في مأمورياته – إثباتا لتنقله وإجراء أبحاثه.
الفصل 71
تكون المحاضر موطن ثقة لدى المحاكم القضائية إن لم يثبت خلاف ما تتضمنه من مخالفات أو بعض الجنح يعهد صريحا للدرك بمشاهدتها إن لم يدع الزور فيما يتعلق بالجمرك والصيد البحري وتعتبر المحاضر مجرد معلومات في جميع الأحوال الأخرى وليس من الجائز أن تبطل المحاضر بدعوى عيب في صيغتها.
الفصل 72
كل جندي من جنود الدرك المحلفين يجوز له أن يدون وحده محضرا بالحادثة
الفصل 73
تنص المحاضر على المعاينات المادية التي يقوم بها رجال الدرك وتتضمن بصدق ووفاء ما يدونونه في كناش التصريحات من إشهاد كل شخص يظهر الإنصات إليه مفيدا.
ويجب أن يكون إنشاء المحاضر واضحا دقيقا وأن يكون عبارة عن بيان للوقائع مجردا عن كل حادث أو كل تأويل خارج عن الموضوع.
وينبغي أن تشتمل المحاضر على جميع الإرشادات التي من شأنها أن ترشد السلطة المخصصة إليها المحاضر عن هوية الأشخاص الذين سجلت تصريحاتهم وعن سوابقهم العدلية وعن مستوى ثقافتهم وتضمن في آخر المحضر أوصاف الأشخاص المعتقلين وعند الاقتضاء حالتهم العسكرية.
الفصل 74
تحرر فيالق الدرك على وجه العموم جميع محاضرها في نظيرين يسلم أحدهما أو يوجه فورا إلى السلطة ذات النظر ويوجه الآخر إلى قائد القسم.
ويصدر وزير الدفاع الوطني تعليما خاصا يعين فيه لكل مادة من المواد قائمة السلطات التي يمكن أن يبعث إليها بنظير آخر أو نسخة من المحاضر.
إن قائد القسم بعد إمعان النظر فيما عسى أن يوجد في المحاضر من إخلال أو إغفال في إنشائها يوجهها مصحوبة بملاحظاته إلى قائد الكتيبة وعلى قائد الكتيبة أن يردها له بملاحظات إن اقتضى الحال ذلك لكي يحتفظ بها في الفيالق.
الفصل 75
إن قواد الفيالق ورجال الدرك المطلوبة منهم مؤازرة موظفي السلطة الإدارية أو القضائية وأعوانها يمكنهم أن يوقعوا على المحاضر التي يحررها هؤلاء الموظفون والأعوان بعد اطلاعهم عليها كما يحررون علاوة على ذلك محضرا تبين فيه العمليات التي قاموا بها بأنفسهم ويوجه النظير الأول من هذا المحضر إلى العامل والنظير الثاني يودع في خزائن المحفوظات.
الفصل 76
يمكن استفسار رجال الدرك لتأييد محاضرهم.
القسم الثاني
مصلحة الدرك
الجزء الأول
السلطة القضائية والإدارية
الفصل 77
تقوم الفيالق بجولات أو تجولات أو عسات دورية في كافة تراب دائرتهم وخصوصا في الطرق والسبل والمسالك وكذلك في الأماكن الآهلة بالسكان والضيعات والأحراش.
الفصل 78
يستخبر قواد الفيالق ورجال الدرك خلال جولاتهم عما إذا ارتكبت جريمة أو جنحة ما في الأماكن التي يمرون بها، ويسعون في معرفة أسماء مرتكبيها وأوصافهم ومحلات سكناهم ومخابئهم.
ويستخبرون عن ذلك لدى السلطات وأعوان المصالح المحلية ويتلقون التصريحات التي يفضي بها إليهم الشهود، على أن يطلب من الشهود الإفضاء بتصريحهم ولا يكرهون عليه.
الفصل 79
في حالة ما إذا اطلع قواد الدرك ورجاله على اقتراف جريمة أو جنحة ينص عليها القانون الجنائي أو قوانين خصوصية فيشرعون فورا في مطاردة الأشخاص المضنون أنهم مرتكبوها.
ويقبضون على الأشخاص الذين يبقون متهمين بجرائم أو جنح أو تشرد حيث لا يستطيعون إعطاء تفاصيل عن سلوكهم وذلك بعد اختبار هويتهم وإجراء استجوابهم.
وتنص محاضر الاعتقال على أن المتهمين قد وقع تفتيشهم وتحصى فيها الأوراق والأشياء والحوائج الموجودة بيدهم وتحمل إمضاءات المتهمين وإن أعلن هؤلاء امتناعهم من توقيعها أو عدم استطاعتهم على توقيعها فيمضيها بقدر الإمكان اثنان من السكان المجاورين الأقربين من محل الاعتقال.
ويقود قواد الفيالق ورجال الدرك المتهمين أمام وكيل الدولة بدائرة نفوذهم ويسلمون إليه الأوراق والأمتعة.
الفصل 80
يلقي قواد الفيالق ورجال الدرك القبض على القتلة والسارقين وجميع مرتكبي الجنح في حالة ارتكابهم الجناية.
ويحررون محاضر عن الاغتيالات وأنواع الاقتحامات وجميع الجرائم التي يعاينون آثارها.
الفصل 81
يتوجه قواد الفيالق ورجال الدرك فورا، في حالة حدوث خطر داهم كالفيضان والحريق وانهيال الثلوج والانهيار وسائر الحوادث الطبيعية على عين المكان بعد إعلامهم قائد قسمهم.
فإذا لم يكن ثمة أي ضابط من ضباط الشرطة أو أية سلطة مدنية فيأمرون باتخاذ جميع تدابير الاستعجال ويكلفون من يقوم بتنفيذها كما يسخرون عند الحاجة أمتعة السكان ومعونتهم ويشيرون في المحاضر إلى ما حصلت لهم في هذا الشأن من أنواع الرفض أو التأخير.
ويتعين على الدرك أن يطلب في ظرف أربعة وعشرين ساعة من السلطة المحلية التابعة لدائرته تأكيد هذه الأوامر بالتسخير
الفصل 82
في حالة الحريق، يتخذ الدرك جميع التدابير اللازمة لمقاومته وحماية الأفراد والأمتعة والحيلولة دون النهب.
ويستخبر فيما بعد عن أسباب الحريق فيلقى القبض على الأشخاص المظنون أنهم أضرموا الحريق أو شاركوا في إضرامه ويسلمهم إلى ضابط الشرطة القضائية ويرسل إليه المحضر الذي يتضمن جميع المعلومات الواصلة إلى عمله.
وإذا لم يكن هناك ضابط الشرطة القضائية فيساق المتهمون أمام وكيل الدولة بالدائرة.
الفصل 83
يثبت الدرك في محضر اكتشاف جميع الجثث التي يقع العثور عليها في الطرق أو في الأرياف أو المنتشلة من المياه ويخبر بذلك السلطة الإدارية.
وإذا كانت هناك قرينة تدل على اقتراف جريمة فيعلم بذلك في الحين وكيل الدولة لدائرته وقائد القسم.
ويجري الدرك حينا بحثا فيدون في المحضر جميع الأدلة الواقعية المتعلقة بالحادثة ويتلقى التصريحات المفضي له بها في عين المكان ويلقى القبض على الأشخاص المشبوه في أمرهم.
الفصل 84
يقوم الدرك أثناء جولاته ومصادقاته ودورياته وخدماته المزاولة عادة بمحل الإقامة بمراقبة فعالة ومستمرة على المجرمين ذوي السوابق والمحكوم عليهم المطلق سراحهم، ويتحقق من أن المحرومين من الإقامة غير مقيمين في الأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 85
يتأكد الدرك من شخصية الأجانب ومن كل إنسان مشكوك فيه يتجول بلا أوراق مثبتة لهويته، ويسوقهم في الحال إلى أقرب سلطة إدارية محلية.
ويقوم الدرك بصفة منتظمة بإجراء تحقيقات حول الهويات كلما ظهرت له في ذلك فائدة.
الفصل 86
إن أوصاف الأشرار والسارقين والقتلة والفارين من السجون وكذا أوصاف جميع الأشخاص الصادرة في شأنهم أوامر إلقاء القبض عليهم تبلغ إلى الدرك الذي يسوقهم عند إلقاء القبض عليهم إلى المحل الذي تشير إليه الأوصاف المذكورة.
الفصل 87
يفحص قواد الفيالق ورجال الدرك المآوي والحانات وغيرها من المنازل المفتوحة للعموم ويأمرون بإحضار كنانش تقييد المسافرين ويأشرون عليها.
الفصل 88
يفرق الدرك شمل تجمعات الأشخاص المعارضين لتنفيذ قانون أو إجبار أو حكم، ويقمع كل فتنة شعبية متوجهة ضد سلامة الأشخاص أو ضد السلطات أو ضد حرية التجارة والشغل والصناعة، كما يفرق شمل كل احتشاد مسلحا كان أو غير مسلح
الفصل 89
على الدرك أن لا يبارح بحال مكان الحادثة قبل أن يستقر النظام من جديد فيها استقرار ويسوق فورا أمام وكيل الدولة لدائرته الأشخاص الملقى عليهم القبض.
الفصل 90
يسوق الدرك أمام وكيل الدولة للدائرة كل شخص ألقي عليه القبض بأمر من السلطة العسكرية لوجوده إما في الثكنات أو في غيرها من المؤسسات العسكرية وإما في ميادين المناورات أو غيرها من أماكن اجتماعات جيش قائم بعمله في حالة تلبسه بالتحريض على عدم الانقياد بخطب أو صراخ أو تهديد أو منشورات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معدة للبيع أو معروضة على أنظار العموم في شكل لافتات أو إعلانات.
الفصل 91
يسمح للدرك في أن يقوم مباشرة أو بمؤازرته لمديري البريد وكذا قباضه ومستخدميه ببحث وتفتيش حاملي الرسائل والمندوبين المتنقلين عادة من مدينة إلى أخرى على متن عربات النقل العمومي، كما يخول له الحق في أن يحجز جميع الأشياء المنقولة خفية اختلاسا لحقوق إدارة البريد.
الفصل 92
تكون الغاية من كل نقل سوق أفراد متهمين أو مقبوض عليهم من مكان إلى آخر
وتبين تعاليم خاصة كيفية النقل المعهود به إلى الدرك ويعهد إلى رجال الخفر بحراسة المساجين وحمايتهم أثناء تنقلهم، وأن عدد هؤلاء الحراس يعينه الدرك.
الجزء الثالث
إجراء الشرطة في الطرق والبوادي
الفصل 93
يقوم الدرك بإجراء المراقبة في الطرق والمحافظة فيها على حرية المواصلات.
ويثبت في محضر ما يرتكبه الأشخاص من مخالفات السير في الطرق الكبرى والطرق الصغرى.
إن الأشخاص الذين يوجدون وهم في حالة قطعهم أو إتلافهم الأشجار المغروسة في جانب السبل وأماكن التفسح العمومية والمشيدات العسكرية أو في حالة تحطيمهم التماثيل الموجودة فيها يقوم الدرك حسب خطورة الوقائع بإلقاء القبض عليهم أو إثبات مخالفتهم في محضر أو يخبر بهؤلاء في تقرير بحسب خطورة الأعمال.
كما يقبض الدرك ويسوق أمام وكيل الدولة للدائرة كل من وجد يتلف السكك الحديدية أو يحولها عن أماكنها أو يضع أشياء عليها لعرقلة السير أو يحاول قطع الأسلاك وإفساد أجهزة الاستماع إلى المكالمات أو المراسلة التليغرافية أو التليفونية.
الفصل 94
يسهر الدرك على تنفيذ الضوابط الخاصة بمجاري المياه والزوارق ومراكب المرور والقنوات والتجفيفات والموانئ البحرية وكذلك الأغراس لتثبيت التلال وحماية الأراضي وترميمها.
الفصل 95
يثبت الدرك في محضر ما يرتكبه سائقو العربات والدراجات وغيرها من وسائل النقل وكذا مقاولوا النقل العمومي من مخالفات القوانين والضوابط الصادرة بمراقبة الجولان وتنسيق النقل.
إن الأشخاص الذين يتسببون بسوء معرفة أو بتغافل أو بعدم انتباه أو تهاون أو عدم مراعاة الضوابط في قتل أو جرح عن غير قصد وكذا الأشخاص الذين تسببوه في أضرار ضمن نفس الشروط يقوم الدرك بإلقاء القبض عليهم أو يثبت الوقائع في محضر.
الفصل 96
يحرر الدرك محضرا في شأن الأشخاص الذين يخالفون القرارات المتخذة بحكم الظهير الشريف المؤرخ في 9 ذي القعدة 1351 الموافق لـ 6 مارس 1933 المخولة بمقتضاه للباشوات والقواد سلطات خصوصية لحماية الحيوانات المنزلية بمعاملتها أمام الملأ معاملة سيئة متعدية.
الفصل 97
يشارك الدرك في أعمال الشرطة البدوية وفي هذا الشأن يلقى بالخصوص القبض على الأشخاص الذين يرتكبون أضرارا في الأرياف ويفسدون السياجات والحفائر ويسرقون الفواكه أو غيرها من محصولات أرض مزروعة.
الفصل 98
يسهر الدرك على نظافة الأرياف وفي هذا الشأن يشرف على تنفيذ التدابير الخاصة بالمراقبة الصحية التي تفرضها الضوابط ويكلف بتقطيع الحيوانات الميتة أو دفنها أو إتلافها الأشخاص الراجعة إليهم حراستها.
وينبه بوجود الأوبئة التي تعتري الأناس والحيوان.
الفصل 99
يحرر الدرك محضرا في شأن الأشخاص الموجودين في حالة مخالفتهم القوانين والضوابط الخاصة بالقنص والصيد وكذا في شأن جميع الذين يخالفون الضوابط الغابوية.
(محاماه نت)