دراسات قانونية

الأعمال التجارية التي تتم على وجه الاحتراف (بحث قانوني)

نصت المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه : “ تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزولتها على وجه الاحتراف(1) :

أ- توريد البضائع والخدمات .

ب – الصناعة

ج – النقل البري والنقل في المياه الداخلية .

د – الوكالة التجارية و السمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار .

ه – التأمين على اختلاف أنواعه .

و – عمليات البنوك و الصرافة .

ز – استيداع البضائع ووسائط النقل و المحاصيل وغيرها .

ح – أعمال الدور و المكاتب التي تعمل في مجالات النشر و الطباعة و التصوير و الكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها و الترجمة والإذاعة و التليفزيون و الصحافة ونقل الأخبار و البريد و الاتصالات والإعلان ٠

ط – الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي و البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.

ي – العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر و منابع النفط والغاز وغيرها ..

ك- مشروعات تربية الدواجن و المواشي وغيرها بقصد بيعها .

ل- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها و مقاولات الأشغال العامة .

م- تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .

ن- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .

س- أعمال الفنادق و المطاعم و المقاهي و التمثيل و السينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .

ع- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة . “

وبناء على ما تقدم نقوم بدراسة الأعمال التجارية على وجه الاحتراف على النحو التالي :

أ. توريد البضائع و الخدمات :

يقصد بالتوريد الالتزام بتقديم أشياء قابلة للإستهلاك أو تقديم خدمات بصفة دورية و منتظمة وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها في عقد التوريد . و يشترط لكي تعد عمليات التوريد تجارية ، أن يقوم بها الشخص على سبيل الاحتراف ، ذلك لأن إضفاء الصفة التجارية عليها يستند إلي صفة القائم بها وليس إلى طبيعة العمل (2) وعلى ذلك يعد عملا تجاريا توريد السلع كتوريد الأغذية للمدارس أو المستشفيات ، وتوريد الملابس إلي المسرح ، وتوريد الخدمات كتوريد الغاز و الكهرباء . ويعد التوريد عملا تجاريا بشرط أن يتم مزاولته على وجه الاحتراف و يستوي بعد ذلك أن يقدم المتعهد الأدوات على سبيل البيع أو على سبيل الإيجار، أو يقوم بشراؤها أم لا يقوم بشراؤها بل ينتجها كما إذا تعهد المزارع بتوريد محاصيل زراعية أو منتجات الألبان (3)

ب- الصناعة :

يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية إلي مواد نصف مصنعة أو منتجات تامة الصنع تشبع الحاجات الإنسانية و مثال ذلك صناعة الغزل و النسيج وصناعة طحن الغلال …..الخ . ويتوسع الفقه في تحديد مدلول الصناعة بحيث تشمل الأعمال التي من شأنها تعديل الأشياء أو إدخال تحسينات عليها بحيث تحقق المنفعة المرجوة منها أو تزيد قيمتها . ومثال ذلك صناعة الصباغة وكي الملابس و إصلاح وتجديد السيارات …..الخ (4) بشرط أن يتوافر في هذه الأعمال عنصر المضاربة على عمل الغير . وتعد أعمال الصناعة أعمالا تجاريا بشرط أن تتم مزاولتها على وجه الاحتراف سواء قام الصانع بشراء المواد الأولية التي يتم تحويلها أو قدمها من عنده أو قدمها له الغير لتحويلها. ومثال ذلك قيام صاحب مصنع السكر بتصنيع السكر من القصب الذي تنتجه أرضه . و قيام صاحب مطحن للغلال بطحنها للجمهور . ويذهب البعض (5) إلي أن جدوى النص على تجارية ” مقاولة الصناعة” في الفقرة “ب” من المادة الخامسة تبدو في الحالات التي يعتمد فيها الصانع على نفسه في الحصول على المواد الأولية اللازمة لنشاطه الصناعي كاعتماد صاحب مصانع الأثاث على الأخشاب التي تنتجها أرضه . وكذلك تشمل الحالات التي يقتصر فيها الصانع على تحويل وتصنيع ما يقدمه إليه الغير من مواد كحلج الأقطان لحساب الغير. أما في الحالات التي يقوم فيها الصانع بشراء المواد الأولية أو النصف مصنعة ثم يعيد بيعها بعد تصنيعها أو إتمام صناعتها فإن تجارية العمل تستند إلي الفقرة “أ” من المادة ٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، والتي تقرر تجارية شراء المنقولات بقصد بيعها بذاتها أو تهيئتها في صورة أخرى .

ج- أعمال الحرفيين :

يقصد بالحرفي الشخص الذي يمارس حرفة يدوية و يعتمد في ممارستها على مجهوده البدني أكثر من إعتماده على رأس المال والآلات حتى و لو استعان في ممارسة حرفته بعدد قليل من العمال أو أدوات والآت بسيطة طالما لا تتضمن عنصر المضاربة على عمل الغير . وقد تضمن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تعريفا للحرفي في المادة ١٦/2 منه بقوله أنه ” يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من / يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي ” .

وعلى ذلك يشترط لاعتبار القائم بالعمل من أرباب الحرف الصغيرة ضرورة أن تكون الحرفة ذات نفقات زهيدة ، وأن يحصل الحرفي من ممارسته لحرفته على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي. وعلى ذلك لا تعد أعمال الحرفيين أعمالا تجارية كالنجار و السباك و الحداد و الخياط ….الخ .

بيد أنه إذا توافر عنصر المضاربة على عمل الغير لتحقيق أكبر قدر من الربح فإن أعمال الحرفي تعد أعمالا تجارية .مثال ذلك قيام الخياط بشراء الأقمشة لبيعها إلي عملائه وقيام النجار بشراء الأخشاب لبيعها لعملائه . الواقع أن الحرفي يختلف عن كل من العامل والتاجر فالعامل يرتبط بعلاقة تبعية برب العمل وليس هو الحال بالنسبة للحرفي وإن اشترك كلاهما في مباشرة عمله بيديه . وفضلا عن ذلك فإن الحرفي يبيع ما قام بصنعه على خلاف العامل الذي لا يبيع ما يقوم بإنتاجه، كما يختلف الحرفي عن التاجر فالحرفي يعتمد في دخله ورزقه الرئيسي على عمله اليدوي بينما يضارب التاجر على فروق أسعار السلع التي يقوم بشرائها ثم إعادة بيعها (6) وقد نصت المادة ١٦/١ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة ” . وعلى ذلك لا يكتسب الحرفي صفة التاجر ولا يلتزم بالتزامات التجار.

د. النقل البري و النقل في المياه الداخلية :

يقصد بالنقل تغيير مكان الأشخاص أو الأشياء (7) ويتنوع النقل بحسب مكان الإنتقال جغرافيا و الوسيلة التي يتم بها فيكون النقل بريا إذا تم على سطح اليابسة عن طريق السيارات و العربات و السكك الحديدية . و يكون النقل نهريا إذا تم عبر مجاري المياه الداخلية كالترع و الأنهار و القنوات عن طريق المراكب . ويكون النقل بحريا إذا تم عبر البحر عن طريق السفينة و أخيراً يكون النقل جويا إذا تم عبر الجو عن طريق الطائرات (8) وتعد أعمال النقل أعمالا تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها أي يستوي أن يكون من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص القانون العام وبصرف النظر عن وسيلة النقل أو مكانه . وعلى ذلك يعد عملا تجاريا قيام صاحب إحدى السيارات بنقل تلاميذ المدارس، كما يعد عملا تجاريا قيام السكك الحديدية بنقل الطرود البريدية مع اكتساب الدولة أو إحدى هيئاتها العامة صفة التاجر . ومن الجدير بالذكر أن النقل المعتبر تجاريا هو الذي يستهدف الربح أي الذي يتم بمقابل ، أما النقل المجاني فلا يعتبر عملا تجاريا ذلك أن أعمال التبرع تستبعد من نطاق الأعمال التجارية .

ه- الوكالة التجارية و السمسرة :

١- الوكالة التجارية :

تعد الوكالة التجارية بجميع أشكالها القانونية أعمالا تجارية بشرط أن تتم مزاولتها على وجه الاحتراف. و يقصد بالوكالة التجارية إحتراف إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير و ذلك على خلاف الوكالة المدنية التي يكون محلها إتمام معاملات مدنية . و يكتسب الوكيل صفة التاجر لأنه يحترف مباشرة الأعمال التجارية لحساب الوكيل. وهو يباشر ذلك على سبيل الاستقلال في حدود ما يتلقاه من تعليمات من موكله ويستحق أجره بمجرد إتمام الصفقة . والوكيل التجاري يتمثل عمله في تصريف منتجات التاجر وبضائعه والتوسط بينه و بين غيره من العملاء أو التجار أو أصحاب المصانع التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها وعادة ما لا يقتصر عمله على تاجر معين بل يقوم بهذه المهمة لعدة تجار(9) وتندرج تحت الوكالة التجارية أنواع مختلفة وإن كانت تتمثل بصفة أساسية في الوكالة بالعمولة ووكالة العقود . وقد عرفت المادة ٦٦/ ١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الوكالة بالعمولة بقولها : “الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل ” . ويتبين من هذا النص أن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي ولحساب الموكل فهو يظهر في العقد بصفته أصيل ولا يظهر صفته كوكيل. ولذلك فهو يتعرض لمخاطر خاصة جعلت المشرع يمنحه إمتيازات خاصة لاستيفاء حقوقه قبل الموكل (10) وعرفت المادة ١٧٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وكالة العقود بأنها : ” عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج و التفاوض و إبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر ، و يجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل و لحسابه “. ويباشر وكيل العقود عمله على وجه الاستقلال و يتحمل كافة مصاريف إدارة نشاطه ولا يجوز له أن يكون وكيل لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة ما لم يتفق على غير ذلك ،وكذلك لا يجوز للموكل أن يكلف أكثر من وكيل عقود في منطقة واحدة وعن نشاط واحد .

٢- السمسرة :

تعد السمسرة عملا تجاريا بشرط أن تتم مزاولتها على وجه الاحتراف وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار، فسواء توسط السمسار في إبرام عقود مدنية أو صفقات تجارية يعد نشاطه في جميع الأحوال نشاطا تجاريا . وقد عرفت المادة ١٩٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ السمسرة بأنها “عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين و التوسط في إبرامه “. ويتبين من النص أن السمسرة هي الوساطة في التعاقد ، أي التقريب بين شخصين يريدان إبرام عقد من العقود ( 11). و تتمثل مهمة السمسار في عمل مادي بحت هو البحث عن متعاقد للعميل الذي كلفه بالأمر أو خوض المفاوضات اللازمة لإبرام العقد . وعلى ذلك ينحصر دور السمسار في التقريب بين وجهتي نظر المتعاقدين و لا يتعداه إلي إبرام العقد وتنفيذه، وإذا نجح السمسار في القيام بمهمته وتم إبرام العقد فإنه يستحق أجر يتمثل عادة في نسبة مئوية من قيمة الصفقة(12) ولا صعوبة في تقرير تجارية السمسرة بالنسبة للسمسار فهي دائما عمل تجاري بالنسبة له . و لكن يثور التساؤل عن مدى تجارية السمسرة بالنسبة لعميل السمسار. الواقع أن إضفاء وصف التجارية على السمسرة بالنسبة لعميل السمسار يتوقف على طبيعة الصفقة التي يتم التوسط بشأنها فإذا كانت الصفقة تجارية كالتوسط في شراء المنقولات بقصد بيعها كانت السمسرة تجارية ، وهي أيضا تجارية إذا كان العميل تاجر وتعلقت العملية المتوسط فيها بشئون تجارته و إلا فهي مدنية كالتوسط في إتمام الزواج (13)

و- التأمين :

تعد أعمال التأمين أعمال تجارية بشرط أن تتم مزاولتها على وجه الاحتراف أي من خلال مشروع منظم يملك الأدوات المادية و البشرية اللازمة لمباشرة نشاطه فضلا عن ضرورة توافر قصد تحقيق الربح (14) وقد قرر المشرع تجارية أعمال التأمين على اختلاف أنواعه أي سواء كان تأمينا على الأشياء ( كالتأمين العقاري و التأمين على المنقولات ……الخ) أو تأمين على الأشخاص ( كالتأمين على الحياة و التأمين ضد العجز و الشيخوخة ….الخ) وسواء كن التأمين بحريا متعلق بالسفن أو جويا أو بريا . ولا صعوبة في تقرير تجارية التأمين بالنسبة للمؤمن ولكن يثور التساؤل عن مدى تجارية التأمين بالنسبة للمستأمن. ويكون التأمين تجاريا إذا كان المستأمن تاجرا وكان التأمين يتعلق بشئون تجارته إلا كان مدنيا.

ن- عمليات البنوك و الصرافة :

تعد عمليات البنوك و الصرافة أعمالا تجارية بشرط أن تتم مزاولتها على وجه الاحتراف و تستهدف هذه العمليات دائما تحقيق الربح. ويقصد بعمليات البنوك الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها مقابل أجر أو عمولة ( 15). ومثال ذلك الحسابات الجارية و الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان و تأجير الخزائن الحديدية ….الخ . أما أعمال الصرف فيقصد بها مبادلة نقود من عملة معينة بنقود من عملة أخرى مقابل عمولة، و الصرف نوعان : صرف يدوي ويقصد بها تسليم نقود من عملة معينة مقابل تسلم نقود من عملة أخرى في ذات المكان مقابل عمولة ، أما الصرف المسحوب فيقصد به تسليم نقود من عملة معينة في مكان ما على أن يتم استلامها في بلد أجنبي (16) ولا صعوبة في تقرير تجارية عمليات البنوك أو أعمال الصرف بالنسبة للبنك أو الصيرفي . فعمليات البنوك تعد دائماً أعمالاً تجارية بالنسبة للبنك ، وذلك بغض النظر عن طبيعة العمليات التي يتم التعامل عليها أو صفة من يتعامل معها ، أي سواء كانت هذه العملية مدنية أو تجارية وسواء كن من يتعامل معها تاجراً أو غير تاجر (17) وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٣٠٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها : ” مع مراعاة ما تقرره المادة ٣٦١ من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب (18) على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجارا و أيا كن طبيعة هذه العمليات” . ويثور التساؤل عن مدى تجارية عمليات البنوك و أعمال الصرافة بالنسبة للعميل وهى تعد تجارية بالنسبة للعميل إذا كان تاجرا وتعلقت هذه العمليات بشئون تجارته و إلا كانت مدنية .

ز- استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها :

يعد استيداع البضائع ووسائط النقل و المحاصيل وغيرها أعمالا تجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الإحتراف فضلا عن ضرورة توافر قصد تحقيق الربح . وقد نظم قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في الفصل الرابع من الباب الثاني الإيداع في المستودعات العامة وعرفت المادة ١٣٠/1من القانون عقد الإيداع في المستودعات العامة بأنه” عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها “. ويشترط لتجارية نشاط الاستيداع فضلا عن ضرورة مزاولته على وجه الاحتراف أن يكون لهذه المستودعات العامة حق إصدار صكوك تمثل البضاعة مع قابلية هذه الصكوك للتداول فإن لم يثبت لها هذا الحق فلا تخضع لأحكام القانون التجاري . ويمكن استنتاج هذا الأمر من نص المادة ١٣٠/2 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والتي نصت على أنه ” لا يجوز إنشاء أو إستثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار منها “. ولا صعوبة في تقرير تجارية إستيداع البضائع بالنسبة لمستثمر المستودع ولكن يثور التساؤل عن مدى تجارية استيداع البضائع بالنسبة للمودع . ويعد استيداع البضائع عملا تجاريا بالنسبة للمودع إذا كان تاجر وتعلق الإيداع بشئون تجارته و إلا كان مدنيا .

ح- أعمال الدور و المكاتب التي تعمل في مجالات النشر ،

الطباعة ، التصوير ، الكتابة على الآلات الكتابة ،وغيرها ،والترجمة ، الإذاعة ، التليفزيون، و الصحافة، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات والإعلان ٠ تعد الأعمال التي تقوم بها دور النشر ،ومكاتب الطباعة ، التصوير الترجمة و الإذاعة ، والتليفزيون و الصحافة والبريد ، و الإتصالات والإعلان أعمالا تجارية بشرط أن تتم مزاولتها على وجه الإحتراف وأن تستهدف هذه الأعمال تحقيق الربح. و تشمل أعمال دور النشر نشر المؤلفات العلمية و الأدبية والفنية لحساب أصحابها مقابل أجر محدد. وتشمل أعمال الطباعة ، طباعة المجلات والكتب والصحف . أما بالنسبة لأعمال مكاتب نقل الأخبار فيقصد بها ما تقوم به وكالات الأنباء من نقل الأخبار من مكان إلي آخر مقابل أجر .والاتصالات تشمل الاتصالات عبر التليفون أو الفاكس أو التلكس أو الإنترنت .

ط- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية :

يعد الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية أعمالا تجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف . ومن الجدير بالذكر أن نفرق في هذا الصدد بين من يقوم بإعداد برامج الحاسب الآلي فعمله ذهني ويعد عملا مدنيا وليس عملا تجاريا ،ومن يقوم بتسويق هذه البرامج وبيعها أو تأجيرها حيث يعد ذلك من قبيل “الإستغلال التجاري ” لهذه البرامج وهو عمل تجاري . ويعد عملا تجاريا أيضا الإستغلال التجاري للبث الفضائي للأقمار الصناعية . فعقود شراء حق بث برامج معينة تعد أعمالا تجارية بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشترى. وكذلك تكتسب الصفة التجارية عقود الترخيص ببث برامج معينة لأن المرخص له يحصل على مقابل من المشتركين الذين يتعاقدون معه ليستطيعوا مشاهدة البرامج التي غالبا ما تكون مشفرة(19)

ى- العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها :

تعد العمليات الاستخراجية ( 20) لمواد الثروات الطبيعية أعمالا تجاريا متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف . ويمتد وصف التجارية ليشمل كل العمليات المرتبطة بالعمليات الإستخراجية واللازمة لإتمامها كشراء المعدات والآلات (21) ك- مشروعات تربية الدواجن و المواشي وغيرها بقصد بيعها : تعد مشروعات تربية الدواجن و المواشي وتربية الأسماك بقصد بيعها أعمالا تجارية متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف . وعلى ذلك لا تعد أعمالا تجارية تربية الدواجن و المواشي التي تتم في كنف النشاط الزراعي حتى ولو تمت بقصد البيع . ذلك أن النشاط الرئيسي هو الزراعة وهو عمل مدني والنشاط الفرعي هو تربية الدواجن و المواشي فيكون العمل مدنيا وذلك تطبيقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل. وعلى خلاف ذلك تعد تربية الدواجن و المواشي بقصد بيعها عملا تجاريا إذا خصص الزارع جانبا من أرضه لتربيتها حيث نكون بصدد نشاط مستقل أخذ شكل مشروع .

ل- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة :

تعد مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة( 22) أعمالا تجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الإحتراف . وعلى ذلك تعد أعمالا تجارية عمليات ترميم العقارات كترميم المساجد والعقارات الأثرية، وكذلك عمليات تعديل العقارات بالتعلية أو الإضافة. وتعد أيضا أعمالا تجارية عمليات الهدم و الإزالة سواء لكل العقار أو لجانب منه أو عمليات طلاء هذه العقارات (23) ويشترط لتجارية هذه الأعمال أن يقدم المقاول المواد والآلات اللازمة للمشروع وكذلك تقديم العمال اللازمين للتنفيذ فضلا عن دوره في التوجيه والإشراف و الرقابة (24)

س- تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة :

يعد بناء العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها عملا تجاريا متى تمت مزاولتها على وجه الإحتراف، ويستوي بعد ذلك أن يقصد الشخص بيع العقار أو استئجاره أو تأجيره كله أو جزء منه كبيع أو تأجير بعض الشقق أو الغرف وبصرف النظر عن طبيعة استخدام هذه العقارات أو الوحدات التي تمثل جزءا منها أي سواء كانت وحدات إدارية كعيادات أو مكاتب تجارية أو وحدات سكنية و سواء كن البيع أو التأجير مفروشا أو غير مفروشا (25) وعلى ذلك يكون المشرع قد قرر تجارية جميع صور المضاربة العقارية والتي أصبحت تحتل أهمية كبرى في الوقت الحاضر تفوق أهمية المضاربة على المنقولات .

ش- أعمال مكاتب السياحة و مكاتب التصدير والإستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني :

تعد أعمال مكاتب السياحة و مكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني أعمالا تجارية متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف . ويقصد بأعمال مكاتب السياحة و أعمال المكاتب المتخصصة في تقديم خدمات السياحة بكافة أنواعها كحجز التذاكر و تأجير الفنادق والسيارات اللازمة للسائحين …….الخ وذلك مقابل أجر . أما أعمال مكاتب التصدير و الاستيراد فيقصد بها أعمال المكاتب المتخصصة في تصدير و إستيراد السلع أو البضائع لحساب الغير مقابل أجر كالحصول على أذون التصدير و الإستيراد من الجهات المتخصصة. وكذلك أعمال مكاتب الإفراج الجمركي فيقصد بها أعمال المكاتب المتخصصة في إتمام إجراءات خروج السلع أو الأمتعة الشخصية سواء للقادم إلي البلاد أو الخارج منها ، من نطاق الدائرة الجمركية الملحقة بمطار الوصول (26) أخيرا يقصد بأعمال مكاتب الاستخدام أعمال المكاتب التي تقدم للجمهور بمقابل ، سواء خدمات نقل أو التوسط في إيجاد فرص عمل ووظائف للجمهور أو الوساطة في إبرام العقود ومكاتب الإعلانات …………الخ . ولا صعوبة في تقرير تجارية هذه الأعمال بالنسبة لمقدم الخدمة متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف أي من خلال مشروع منظم له وسائله القانونية و المادية و البشرية التي تساعده في مباشرة نشاطه وبغض النظر عن موضوع هذه الأعمال فهي تظل أعمالا تجارية حتى ولو كان موضوعها عملا مدنيا . ولكن يثور التساؤل عن مدى تجارية هذه الأعمال بالنسبة لمتلقي الخدمة حيث يشترط لتجارية هذه الأعمال أن يكون المتعامل مع هذه المكاتب تاجرا وأن تتعلق هذه الأعمال بشئون تجارته و إلا كانت أعمال هذه المكاتب مدنية . والحكمة التي توخاها المشرع من إضفاء وصف التجارية على أعمال هذه المكاتب هي حماية المتعاملين مع هذه المكاتب وذلك بإخضاع أصحابها لأحكام القانون التجاري التي تتسم بالقسوة والشدة في تنفيذ الالتزامات التجارية . أما بالنسبة لأعمال محال البيع بالمزاد العلني فيقصد بها أعمال الصالات المتخصصة في عرض وبيع المنقولات بالمزاد العلني مقابل أجر . وتعد هذه الأعمال تجارية متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف وسواء كانت المنقولات محل البيع بالمزايدة مملوكة لصاحب الصالة أو مملوكة للغير ، وسواء كانت جديدة أو مستعملة (27)

ص – أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة:

تعد أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة أعمالاً تجارية متى تم مزاولتها على وجه الاحتراف. وأن يكون الغرض من ممارستها المضاربة على عمل الغير بقصد تحقيق الربح(28) ويقصد بأعمال الفنادق ما تقدمه شركات إدارة الفنادق من خدمات لعملائها بمقابل ومثال ذلك تقديم الوجبات والمشروبات وتهيئة غرف وأجنحة الإقامة وتأجير الأجهزة الرياضية للنزلاء والعروض المسرحية والفنية وغير ذلك(29) وأعمال المطاعم يقصد بها أعمال المطاعم بكافة أنواعها العائمة أو غير العائمة والتى تقدم الوجبات الغذائية المختلفة وبغض النظر عن مكان هذه المطاعم. وكذلك تلحق الصفة التجارية أعمال المقاهي التي تقدم المشروبات بكافة أنواعها للجمهور بمقابل. ويقصد بعبارة الملاهي العامة المشروعات التي تستهدف تسلية الجمهور بمقابل( 30). ومثال ذلك السينما والمسرح والتمثيل والرقص والموسيقى … الخ. ومن الجدير بالذكر أن العروض المسرحية التي تقدمها المدارس أو الجامعات في مناسبات مختلفة كالاحتفالات بعيد الخريجين أو انتهاء العام الدراسي بقصد الترفيه عن طلابها والأعضاء العاملين بها لا تعد أعمالاً تجارية. وذلك نظراً لأنه لا تتم ممارستها على سبيل الاحتراف. فضلاً عن أنها لا تنطوي على مضاربة على عمل الغير لتحقيق الربح. وعلى خلاف ذلك تعد أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي العامة أعمالاً تجارية لأنها تنطوي على مضاربة على أعمال العاملين لديها بقصد تحقيق الربح. وكذلك تلحق الصفة التجارية أعمال دور العرض السينمائي والمسرحي حيث يضارب أصحابها على عمل المؤلفين والممثلين بقصد تحقيق الربح والذى يتمثل في الفرق بين شراء حق المؤلف وأجور الممثلين وسعر التذاكر التي يشتريها الجمهور(31) بل إن معظم ما يقدمه أصحاب دور العرض السينمائي والمسرحي ينطوي على شراء أو استئجار المنقول المادي أو المعنوي وهو الفيلم أو المسرحية. أما بالنسبة للعقود التي يبرمها المؤلفين والممثلين مع أصحاب دور العرض السينمائي والمسرحى فهي تعد مدنية بالنسبة لهم لأن المؤلف أو الممثل إنما يتعاقد ليقدم إنتاجه الذهني وملكاته وقدراته الفنية أو الأدبية.

ع – توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة :

يعد توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف. وذلك بغض النظر عن صفة القائم بالتوزيع فقد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً كالدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وبغض النظر عن القانون الذى يخضع . له فقد يكون خاضعاً لأحكام القانون العام أو لأحكام القانون الخاص(32) بيد أنه إذا قامت الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة بهذه الأعمال، فإنها لا تكتسب صفة التاجر وذلك إعمالاً لنص المادة ٢٠ من لا تثبت صفة » : قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والتى تنص على أنه التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسرى إحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص.

 

(محاماه نت)

إغلاق