دراسات قانونية

الآجال حسب قوانين المحاكم التجارية (بحث قانوني)

الآجــــــال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية

شكل العقد الأخير من القرن الماضي مرحلة هامة في تاريخ التشريخ المغربي حيث تعززت الترسانة القانونية بمجموعة من القوانين الرامية إلى تليين آلية التقاضي وجعلها منسجمة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي الدي استحكم في مجرياته الشعور بقيمة الزمن، وفاعليته في حسم المنافسات بين النشطاء الاقتصاديين، وقد جاء إحداث القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 المؤرخ في 4 شوال 1417 موافق 12 فبراير 1997 بشان إحداث المحاكم التجارية لينضاف إلى رصيد الضمانات المخولة لهؤلاء النشطاء في سبيل حماية مكتسبا تهم، وتاطيرها بمناخ تشريعي يتناسب وطبيعتها المتسمة بالسرعة والرغبة في امتلاك المبادرة.

لذلك هيمن هاجس الآجال على هدا القانون التي راهن عليها المشرع المغربي بهدف الإسراع بمعالجة مختلف النزاعات والأزمات التي قد تعترض التنمية الاقتصادية ببلادنا، فما مفهوم الآجال ؟ وما هي أهميتها القانونية؟ وبالتالي ماهي مميزاتها ضمن قانون إحداث المحاكم التجارية؟ وكيف عملت الآجال على ضبط المساطر والاجرات داخل المحاكم التجارية؟ وهل استطاعت الإمكانيات المتاحة أن يساعد الفاعلين القضائيين على تنفيذ مقاصد الشرع من الإصرار على ضبط الآجال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية؟
للاجابة عن مختلف هذه التساؤلات تتناول هذه الدراسة المحاور التالية:
المحور الأول: مفهوم الآجال وأهميتها وأنواعها.
المحور الثاني: مميزات الآجال ضمن قانون أحداث المحاكم التجارية.
المحور الثالث: دور الآجال في ضبط الإجراءات والمساطر أمام المحاكم التجارية.
المحور الرابع: مقاصد التشريع من ضبط الآجال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية.
المحور الأول: مفهوم الآجال وأنواعها وأهميتها.

أولا: مفهوم الآجال- الآجال من الناحية الفقهية هي الفترة الزمنية المحددة قانونا لممارسة الحق أو المطالبة به ويؤدي انقضاؤها إلى بطلان تلك الممارسة آو عدم قبول المطالبة بها، أما من الناحية القانونية فالآجال هي مدد حددها المشرع بنص وأوجب القيام بالإجراء داخلها أو بعد نهايتها ويترتب عن عدم ممارسة الإجراء داخل الأجل القانوني إلى سقوط الحق كما ينص على دلك الفصل 511 من ق.م.م. القاضي بان ” تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هدا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق “، وهو ما كرسه المجلس الأعلى في القرار عدد 2806 الصادر بتاريخ 04/12/1985 حين ذهب إلى أن المحكمة لم تكن ملزمة بان توجه إلي المستأنف أي إنذار والحال أن اجل الاستئناف قد انقضى .

ثانيا:أنواع الآجال- دأب الفقه على تقسيم الآجال انطلاقا مما يلي:
1 – الآجال من حيث طبيعتها: تقسم الآجال من حيث طبيعتها إلى آجال كاملة أجال ناقصة

أ‌- الآجال الكاملة: هي الفترة الزمنية التي حددها المشرع للقيام بإجراء معين بحيث لا يحتسب في تعدادها اليوم الذي يصادف التسلم ويستمر التعداد حتى يستنفد آخر يوم من الأجل ، فإذا زامن اليوم الأخير يوم عطلة امتد احتسابه إلى يوم العمل الموالي حتى لا يحرم الممارس للإجراء من استيفاء الأجل كامل

والأصل في الأجل من وجهة نظر المشرع المغربي أنها كاملة كما يصرح بذلك الفصل 512 من ق.م.م الذي ينص على أن ” تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسلم الاستدعاء أو التبليغ أو الاتزار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه . وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده “، كما تنص على ذلك أيضا المادة 750 من ا%D

 

(محاماه نت)

إغلاق