دراسات قانونية

المستلزمات الشكلية والموضوعية في التبليغات القضائية (بحث قانوني)

 – أولاً : المستلزمات الشكلية لصحة التبليغات القضائية :

لقد رأى المشرع في المستلزمات الشكلية والتي تتضمنها التبليغات القضائية الوسيلة الكفيلة لإشاعة الطمأنينة والثقة في القضاء، فلم يترك فيه للقائم بالأجراء حرية اختيار الوسيلة التي يراها، بل عليه اتباع الوسيلة والأسلوب الذي رسمه المشرع في ذلك للوصول إلى العدالة(1).وقد اتجهت محكمة التمييز الفرنسية نحو التفسير المتشدد بخصوص قواعد قانون المرافعات المدنية وذلك فيما يتعلق بالبيانات الشكلية، حيث رتب البطلان عند عدم مراعاة تلك الإجراءات، واعتبرها الوسيلة الكفيلة ضد تعسف القضاة والخصوم على حد سواء الا ان للفقه الاجرائي الفرنسي وسائل معينة لتخفيف الشكلية المفرطة وذلك عن طريق الاعتماد على نظام عقوبات خاصة وذلك عند مخالفة الإجراءات للأوضاع القانونية، من اجل الحفاظ على الشكلية في الإجراءات القضائية(2). مهما يكن، فان المستلزمات الشكلية في التبليغات القضائية قد يكون عنصرا من عناصر الاجراء أو قد يكون ظرفاً يلزم ان يتم فيه الاجراء، وهو ما سنتناوله تباعاً:

أ. الشكل كعنصر من عناصر التبليغات القضائية: ان الشكل هنا هو بمعناه الضيق، بمعنى الوسيلة التي حددها المشرع والتي يلزم ان تتم بها التبليغات القضائية. من هنا كانت الكتابة هي الوسيلة التي تتم بها التبليغات، وهكذا مع معظم الإجراءات القضائية الاخرى. وتتجسد الكتابة في ورقه التبليغ القضائي بالبيانات التي حددها المشرع والتي يجب ان تتضمنها تلك الورقة(3). فهي أوضاع شكلية يجب ان تراعى عند تحرير ورقة التبليغ. تجدر الاشارة هنا ان الشكلية في ورقة التبليغ القضائي هي ليست شكلية جامدة بحيث يترتب البطلان على أي نقص في هذا الشكل، وانما يجوز تكملة ما نقص في بيان معين في الورقة ببيان اخر بذات الورقة وهو ما يسمى بمبدأ (تكافؤ البيانات)(4).

ب. الشكل كظرف يلزم ان تتم فيه التبليغات القضائية: قد تتمثل الشكلية في التبليغات القضائية بظرف يلزم ان تتم فيه، ويقصد بالظرف هنا، المقتضيات التي يجب ان تتم التبليغات فيها، وذلك لكي يمكن ان تترتب عليها الاثار القانونية فيما بعد. والظرف في التبليغات القضائية اما يتعلق بالمكان الذي يلزم ان تتم فيه أو بالزمان الذي يتوجب إجرائه خلاله، وعلى ما سيأتي بيانه:

1. مكان اجراء التبليغات القضائية: لقد عالج المشرع العراقي(5).في مواضع عدة كيفية اجراء التبليغات وذلك باختلاف الاشخاص المخاطبين بها، فالشخص المخاطب اما يبلغ في محل اقامته، أو عن طريق من يقيم معه في محل الاقامة، أو يكون المخاطب موظفاً في احدى دوائر الدولة مما يقتضي تبليغه عن طريق دائرته وهو المكان الذي يعمل فيه، أو يكون المخاطب شركة تجارية أو مدنية حيث تبلغ عن طريق تسليم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة أو لاحد الشركاء. من هنا يتضح مدى أهمية المكان بالنسبة للتبليغات القضائية والتي يتم اجراؤها عن طريقها، فاتخذ الشكل هنا كظرف مكان والتي هي من المستلزمات الضرورية لصحة التبليغات.

2. زمان إجراء التبليغات القضائية: يحظى عنصر الزمن في قانون المرافعات المدنية بأهمية كبيرة، وتتجلى هذه الأهمية في ضرورة حسم الدعوى بشكل قصير وعلى النحو الذي يضمن حقوق الأفراد، وذلك لان أي تأخير يعتري نظر الدعوى قد يلحق ضرراً بالأطراف، من هنا ظهر اقتران الإجراءات القضائية بشكل عام بعنصر الزمن والذي غالباً ما يعبر عنه بالسقوف الزمنية والتي ينبغي ان يتم أي اجراء قضائي فيه. والامر ينطبق كذلك على التبليغات القضائية، حيث يحتل عنصر الزمن مكانه مهمة فيه فنجد المشرع العراقي في مواضع عدة يبين وقت اجراء التبليغات وذلك باختلاف الأشخاص المخاطبين بها واماكن تواجدهم أو إقامتهم. ومن الامثلة بهذا الصدد، ما أوجبه المشرع على المحكمة من مراعاة محل عمل أو إقامة الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ بشرط ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام وذلك باستثناء الامور المستعجلة(6).وبالنسبة للشخص المقيم خارج العراق يجب على المحكمة مراعاة ذلك عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الأحوال يجب تسليم ورقة التبليغ إلى دائرة البريد أو إلى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن (15) يوماً ولا تزيد على (45) يوماً من اليوم المعين للمرافعة(7).

 – ثانياً : المستلزمات الموضوعية لصحة التبليغات القضائية :

تتمثل المستلزمات الموضوعية في وجوب توافر ركائز أساسية وهي الإرادة والمحل فضلاً عن السبب والصلاحية، وسنسلط الضوء على هذه المستلزمات ومدى تأثيرها على صحة التبليغات القضائية وكما يأتي بيانه:

أ. الإرادة: ان الإرادة لكي تنتج آثارها، وحتى يمكن الاعتداد بها قانوناً، لابد من الافصاح عنها، لكون الارادة مسالة كامنة في النفس، والتعبير عن الارادة اما يتخذ شكل التعبير الصريح واما يكون بشكل التعبير الضمني(1). والإرادة كما هي مهمة في مجال التصرفات القانونية، فهي في الوقت نفسه تحتل نفس الأهمية في مجال التبليغات القضائية، فاذا وجدت الإرادة سليمة وحرة، عندها تنشا التبليغات صحيحة ومنتجة لآثارها. وتجدر الإشارة انه قد تكون هناك مراعاة للشكل المقرر قانوناً فيما يتعلق بالتبليغات الا ان خللاً قد أصاب الإرادة بحيث أصبحت معيبة، ففي هذه الحالة يمكن التمسك ببطلان تلك التبليغات لكون الإرادة مشوبة بعيب أخل بصحته. فان كانت الإجراءات القضائية ومنها التبليغات القضائية لا تعد من قبيل التصرفات القانونية ويحدد القانون آثاره كمبدأ عام، الا انه لا يمكن ان يصح الإجراء من شخص لم يكن يريد القيام به رغم مراعاة للشكل المقرر قانوناً(2).ومن أهم عيوب الإرادة في مجال التبليغات القضائية، هي وقوع إكراه على الإرادة بحيث يفسد الرضا(3). الامر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية للارادة، ومن هذا القبيل ما قد يقع على ارادة القائم بالتبليغ من إكراه بحيث لا تكون الإرادة حرة في التعبير عن الواقع. فعلى سبيل المثال، قد يقع اكراه على ارادة القائم بالتبليغ، تجبره ان يذكر في ورقة التبليغ بان المطلوب تبليغه امتنع عن تسلم ورقة التبليغ، أو ان يؤكد في الورقة ان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة، أو ان العنوان المذكور هو عنوان وهمي أو ان المطلوب تبليغه قد انتقل إلى جهة غير معلومة، وغير هذه الحالات والتي لا تؤكد الحقيقة الواقعية نتيجة لذلك الاكراه الذي وقع على ارادة القائم بالتبليغ، من قبل طالب التبليغ كل ذلك قد ينبع من رغبة طالب التبليغ في الحيلولة دون حضور المطلوب تبليغه للمرافعة مما يترتب على ذلك من سلب حق المطلوب تبليغه في الدفاع عن نفسه الامر الذي يمهد لنظر الدعوى غيابياً بحق المدعي عليه (المطلوب تبليغه). وفي هذه الحالات وان تمت مراعاة الشكلية في التبليغات القضائية، الا ان الشكلية هنا لا تقوى على تصحيح العيب الذي شاب الارادة، فهنا يمكن التمسك بالبطلان، أي بطلان التبليغات القضائية، وذلك لان إرادة القائم بالتبليغ شابها إكراه مما يعني عدم انصراف الإرادة نحو القيام بالتبليغات على الوجه الصحيح.

ب. المحل: من المستلزمات الموضوعية الأخرى لصحة التبليغات القضائية هي ضرورة وجود المحل. والمحل في التبليغات القضائية هو ما ترد عليه تلك التبليغات بمعنى آخر، أي أنها مضمون التبليغات، وهو إلحاق علم الشخص بأمر ما(4). والمحل في التبليغات القضائية شأنها في ذلك شأن أي محل آخر لأي إجراء قضائي يفترض ويشترط فيه عدة أمور وهي:

1. ان يكون المحل في التبليغات القضائية موجوداً: وهذا الشرط يعني انه ومن اجل ان يكون التبليغ صحيحاً شكلاً مثلاً ينبغي ان يكون المخاطب بموجب ورقة التبليغ موجوداً بمعنى ان لا يكون وهمياً، فاذا ما كان المخاطب بموجب ورقة التبليغ وهمياً فان ورقة التبليغ تكون غير صحيحة من حيث الشكل مما يعني رفض الإجراء شكلاً.

2. ان يكون المحل في التبليغات القضائية معيناً: وهذا الشرط يعني انه ومن اجل ان تنشأ التبليغات صحيحة ينبغي ان يكون المحل في التبليغات معيناً بمعنى ان يكون محدداً، الامر الذي يزيل الغموض أو الجهالة على محل التبليغ، فعلى سبيل المثال لو كانت ورقة التبليغ موجهة إلى عدة أشخاص فينبغي تحديد أسمائهم بشكل دقيق و محدد في ورقه التبليغ بحيث يمكن معرفتهم مع بيان عناوينهم ووظائفهم ومحل اقامتهم، كل ذلك من شانه ان يزيل الغموض والجهالة عن ورقه التبليغ.

3. ان يكون المحل في التبليغات القضائية ممكناً: بمعنى ان لا يكون المحل في هذه التبليغات مستحيلا، والاستحالة هنا اما تكون مادية أو تكون قانونية، فالاستحالة المادية على سبيل المثال هنا ان يتم توجيه ورقة التبليغ إلى شخص تبين وفاته فيما بعد، اما الاستحالة القانونية فعلى سبيل المثال ان يتم توجيه ورقه التبليغ على عنوان خيالي لاوجود له. وهناك من يضيف شرطاً اخر في المحل يتمثل في امكانية ان يكون المحل مما يجوز التعامل فيه، الا ان الدكتور فتحي والي(5). له رأي مخالف لهذا الشرط مشيراً إلى ان قابلية المحل للتعامل فيه بالنسبة للإجراءات القضائية على وجه العموم ليس له اهمية في هذه الاعمال وذلك لان القانون الاجرائي يقوم مقدماً بتحديد مضمون كل عمل حيث لا يترك للإرادة سلطان في هذا الشان، فلا يمكن تصور قيام المشرع بتحديد شيء غير مشروع، وذلك على عكس التصرفات القانونية والذي يشكل فيه هذا الشرط أهمية كبيرة.

ج. السبب: ان السبب في مجال الإجراءات القضائية هي عبارة عن الظروف والمعطيات التي تبرر الإجراءات على وجه العموم(6).لقد أثارت مسالة السبب ومدى إمكانية كونها إحدى المستلزمات الضرورية لصحة الإجراءات القضائية -وبضمنها التبليغات القضائية- جدلاً بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يذهب إلى اعتبار السبب ركناً في الإجراءات القضائية حيث يرى هذا الاتجاه ان هناك سبباً عاماً لكل الاعمال الإجرائية، وذلك سواء كانت صادرة من الخصوم أو من القاضي أو من اتباعه، وهذا السبب هو المصلحة وانه إلى جانب هذا السبب العام يوجد هناك سبب خاص لكل عمل إجرائي، وفي صدد كيفية معالجة السبب في مجال الإجراءات القضائية يرى انصار هذا الاتجاه امكانية الرجوع إلى قواعد القانون المدني، وذلك بطريق القياس في حالة عدم النص على تلك المعالجات في القوانين الإجرائية(7).ونتفق مع الاتجاه الغالب والذي يذهب عكس الاتجاه السابق حيث يؤكد على عدم الاعتداد بالسبب في مجال الإجراءات القضائية بالاستناد على الفكرة القائلة باقتران السبب بعنصر الإرادة، بحيث إذا ما توسع سلطان الارادة كان للسبب مجال واسع وكبير، وبمفهوم المخالفة حيثما قل سلطان الارادة وطغى طابع الشكلية عليه فان السبب يتلاشى بحيث لا يكون له اهمية تذكر، وهذا ما يلاحظ بالنسبة للاجراءات القضائية والتي تعد أعمالاً قانونية بالمعنى الضيق وما يتركه ذلك من اثر على سلطان الارادة وبالتالي انعكاس اثره على السبب(8). وبالرجوع إلى التبليغات كاحدى الإجراءات القضائية نجد ان السبب لا يشكل اهمية كبيرة فيه، فالتبليغ القضائي إذا تمت فيه مراعاة الأوضاع القانونية وبالشكل الذي حدده المشرع عندها يعد ذلك التبليغ منتجا لأثاره بغض النظر عن القصد الحقيقي فيه، وهي إعلام الشخص المخاطب بفحوى تلك الورقة، وذلك لان ورقة التبليغ لا يتسلمها دائما المخاطب بها مما يحقق الإعلام، بل قد يتسلمها آخرون مخولون بذلك كالزوجة أو الأقارب أو الأصهار المقيمون مع ذلك الشخص، أو فيما يتعلق بالموظف الذي يعد مبلغاً بمجرد تسلم دائرته لتلك الورقة وغيرها مما يعد ذلك الشخص مبلغاً حكماً بفحوى تلك الورقة، فالقصد من التبليغ هنا لم يتحقق فعلا وهي الإعلام بل تحقق حكماً.

د. الصلاحية: لكي تنشأ التبليغات القضائية صحيحة ومنتجة لآثارها يقتضي الأمر ان يقوم بهذه التبليغات ممن لهم الصلاحية للقيام بها، بمعنى انه لا يجوز القيام بهذا الإجراء إلا ممن حددهم المشرع في ذلك، ومن اجل معرفة مدى تأثير الصلاحية على التبليغات القضائية، تنبغي الإشارة إلى أنواع الصلاحية في هذا المجال وما يتركه من اثر على التبليغات، حيث تنقسم الصلاحية إلى نوعين:

أولاً. الصلاحية العامة: يراد بالصلاحية العامة في مجال الإجراءات القضائية بشكل عام، ان يكون القائم بالإجراء القضائي متمتعاً بالاختصاص الوظيفي والذي يعطيه تلك الصلاحية للقيام بذلك الإجراء القضائي(9). والذي يهمنا هنا هو في مجال التبليغات القضائية، حيث أوجب المشرع ان يقوم بمهمة التبليغات القضائية فئات معينة على وجه الحصر متمثلة بالمبلغين القضائيين والذين يتم تعيينهم من قبل وزير العدل كذلك يعد موظفو البريد مخولون باجراء التبليغات، فضلا عن ذلك يتم الاستعانة بأفراد الشرطة في حال اقتضى الأمر التبليغ في الأماكن النائية أو البعيدة(10).هنا الاختصاص الوظيفي باجراء التبليغات محصور بجهات معينة دون غيرها وهي ما تسمى بالصلاحية العامة.

ثانياً. الصلاحية الخاصة: اما الصلاحية الخاصة فيقصد بها، ان يكون القائم بالعمل صالحاً لأداء وظيفته وذلك بالنسبة لهذا العمل بالذات وعلى وجه التحديد(11).والصلاحية الخاصة بهذا الوصف هي ذات شقين: الشق الاول: موضوعي ويسمى بالاختصاص اما الشق الثاني: فهو شخصي وتسمى بالصلاحية الشخصية، وهذا ما سنبحثه تباعاً.

أ- الاختصاص: ان القائم بالتبليغ يجب ان يكون مختصاً بذلك الإجراء .

ب- الصلاحية الشخصية: قد يتوافر في القائم بالاجراء الاختصاص اللازم لمباشرة وظيفته، وكذا الحال بالنسبة للتبليغات القضائية حيث يتوافر في القائمين بها الاختصاص اللازم لاجراء التبليغات، لكن مع ذلك قد لا يكونوا صالحين أو مؤهلين لا جراء تلك التبليغات مما يعني انتفاء الصلاحية الشخصية لهم، الأمر الذي يمنعهم من القيام بذلك لوجود سبب شخصي يتعلق بهم. من اجل ان تنشا التبليغات القضائية صحيحة، ومن اجل عدم التشكيك في عمل القائمين بالتبليغ ونزاهتهم وهم بصدد القيام بعملهم وما يترتب على ذلك من عدم قناعة الخصوم بصحة التبليغات إذا وجد سبب يدعو إلى ذلك، وازاء خلو قانون المرافعات العراقي من نص يمنع القائمين بالتبليغ من مباشرة عمل يدخل في نطاق وظائفهم إذا تعلق الامر بأزواجهم أو أقاربهم، نرى ان يتم اقتراح نص مادة تحت عنوان (عدم صلاحية القائمين بالتبليغ) وذلك أسوة بمبدأ عدم صلاحية القضاة بحيث يتوجب على القائم بالتبليغ التنحي وجوباً عن القيام بالتبليغات إذا تعلقت بأقاربه أو أصهاره بحيث تكون المادة على النحو الآتي:

1. لا يجوز للقائمين بالتبليغ ان يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم وذلك في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة والا كان التبليغ باطلا.

2. للقائم بالتبليغ إذا استشعر بالحرج من اجراء التبليغات القضائية ان يعرض أمر تنحيته على رئيس محكمة الاستئناف التابع لهما للبت في المسالة. ان اقتراح هذا النص امر توجبه الضرورات حيث لا يخلو موقف القائم بالتبليغ من الشبهات إذا تعلق الامر بأحد اقاربه، اذ قد لا يفصح عن الحقيقة عند قيامه بوظيفته الأمر الذي ينعكس سلبا على نظر الدعوى.

 

(محاماه نت)

إغلاق