دراسات قانونيةسلايد 1
المغرب: حكم قضائي يؤجل سداد قرض بسبب الأضرار الناجمة عن “كوفيد-19”
اجتهاد قضائي جديد من اجتهادات القضاء المغربي، المتعلقة بظرف كورونا، صدر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، أمس الثلاثاء، حيث مُكّن مواطن يمتهن مهنة حرة من مهلة قضائية يُعفى خلالها من أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي.
وجاء في حيثيات الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة أن المدّعي يزاول مهنة حرة، وأن الوثائق والمستندات التي قدمها إلى المحكمة يُستشف منها أن دخْله تأثر بشكل كبير جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد والمتمثلة في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وانطلاقا من المعطيات الواردة في وثائق ومستندات ملف المدّعي، تبيّن للمحكمة أن وضعيته الحالية لن تُسعفه في أداء الأقساط الشهرية لقرْض أخذه من البنك، وأنه سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة البنكية التي اقترض منها، “لا سيما أن ظروف الجائحة لا تزال قائمة وغير معروفة المدى”.
والقرض الذي استفاد منه المدّعي، بحسب المقال الافتتاحي الذي تقدم به من خلال دفاعه إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم 19 غشت الماضي، هو قرض استهلاكي لشراء سيارة، كان قد أدّى جميع الأقساط الشهرية السابقة، وتبقّت في ذمته أقساط أخرى؛ لكنّه لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته، نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وجاء في وقائع المقال الذي رفعه المدعي إلى أنظار المحكمة المذكورة أن مهنته تأثرت على مستوى المداخيل، وأنه مهدد بالتوقف عن دفع الأقساط الشهرية للقرض الذي بذمته، ملتمسا من المحكمة تطبيق المادة 149 من قانون حماية المستهلك وأن تأمر بإيقاف التزاماته تجاه المؤسسة المُقرضة والحُكم بتوقف الفوائد البنكية.
وتنص المادة 149 من قانون حماية المستهلك على أنه “يمكن، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يتوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية”.
وتبيّن للمحكمة أن تطبيق المادة 149 من قانون حماية المستهلك “تجد لها سندا مبررا في نازلة الحال، على اعتبار أن المدّعي ظل يؤدي الأقساط الشهرية إلى أن وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع، المتمثل في جائحة كورونا، وأن هذا الأمر سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المشار إليها”.
واعتبرت المحكمة كذلك أن استئناف النشاط العادية للمدّعي الذي يمارس مهنة حرة غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن هذ المعطى يجعل من المتعين الاستجابة إلى ملتمسه وإمهاله قضائيا ستّة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية.
المحكمة حكمت أيضا بعدم ترتيب الفوائد القانونية على الأقساط المتبقية على ذمة المدّعي خلال هذه المدة، على أن يستأنف تنفيذ التزاماته بعد انصرام أجل ستة شهور بنفس الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها بعقد القرض.
المصدرك هسبريس