سلايد 1عقوبات

تعرفوا على العقوبات الواردة في أمر الدفاع 17 لمواجهة كورونا في الأردن

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الأربعاء، أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020م، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن العقوبات تصل إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.

كما يعاقب بالحبس حتى سنة، بحسب العضايلة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أنه لا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.

المصدر: رؤيا الإخبارى

إغلاق