سلايد 1قضايا الساعه
الإمارات: تأييد رفض دعوى محامٍ يطالب بتعويض من موكلته وابنها
أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية أقامها محامٍ ضد موكلة وابنها، يتهمهما بتعمدهما الإبلاغ كذباً ضده بوقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً، وذلك للضغط عليه للتنازل عن قيمة الأتعاب المستحقة عليهما.
وأمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.
وفي التفاصيل، تقدم محامٍ بدعوى قضائية ضد موكلة وابنها ابتغاء القضاء له بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعمدهما الإبلاغ كذباً ضده، وذلك على سند من القول أن المدعى عليهما قد تقدما إلى النيابة بطلب فتح بلاغ ضده يزعمان فيه أنه قام بالاتصال بالمدعى عليها في أوقات متأخرة في الليل، وتهديدها بأنه في حال عدم تراجعها هي وابنها عن الشكوى المقدمة ضده فسيتراجع عن القضايا الموكل فيها، وسيتسبب في خسارتهما في جميع القضايا.
وأشار المدعي في أقواله إلى أنه في اليوم التالي لتقدم ابن موكلته بفتح بلاغ بمركز الشرطة، تم استدعاؤه والتحقيق معه وتكفيله بجواز سفره، وبعد ذلك تم استدعاء المدعى عليها بقسم الشرطة لأخذ أقوالها، حيث أثبتت التحقيقات أنها هي من اتصلت به، وكان ذلك عصراً، وتحدث معها باحترام وسألها عن سبب الشكوى المقدمة ضد مكتب المحاماة الذي يعمل به، فبينت عدم علمها بذلك، إلا أنه فوجئ بقيامها بالتواطؤ مع نجلها، وتعمدا الإبلاغ عن واقعة غير صحيحة للضغط عليه ليتنازل عن أتعابه.
ولفت المحامي إلى أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحفظ البلاغ وتسليمه جواز سفره، إلا أن المدعى عليهما تظلما من قرار الحفظ، ولم يتمكن من استلام جواز سفره إلى أن تم رفض التظلم، مؤكداً أنه تضرر نتيجة البلاغ الكاذب، ومن حجز جواز سفره لأكثر من شهر، ومنعه من السفر، وضياع مبالغ عليه تقدر بـ400 ألف درهم، إضافة إلى إلحاق الأذى النفسي والتشهير بسمعته.
من جانبها، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مع إلزام من أقامها بالمصاريف، وأسست المحكمة الابتدائية قضاءها على أن الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون يعتبر من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة.
واستأنف المدعي على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ونعى في مذكرته الشارحة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الثابت عدم صحة الواقعة المبلغ عنها من المستأنف ضدهما، فالمستأنف ضده أرسل رسالة إلكترونية «إيميل» إلى المكتب قبل رفع البلاغ، يؤكد فيه على إلغاء التعامل مع المكتب وتسليمه ملفات القضايا خلال يومين، وأنه لا يعقل أن يقوم المستأنف بعد ذلك بالاتصال بالمستأنف ضدها الأولى ويهددها بالتراجع عن الدعاوى الموكل فيها.
وأكدت محكمة الاستئناف أن واقعة الدعوى تنحصر في المطالبة بالتعويض المادي والأدبي عن ضرر يدعي المستأنف أنه لحقه من جراء قيام المستأنف ضدها بالإبلاغ عنه للتهديد والإزعاج، وهي واقعة لم ينكرها المستأنف، إذ نازع في مهاتفة المستأنف ضدها ليلاً، وإنما كان ذلك في منتصف النهار، ما يضفي طابع مشروعية البلاغ الذي تقدمت به المستأنف ضدها، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المحامي «المدعي» فطعن عليه بالنقض، فيما أكدت محكمة النقض أن تقدير ثبوت نية الكيد وركن التعدي وقصد الإضرار بالخصم أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها في ذلك، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.
المصدر: الإمارات اليوم