دراسات قانونيةسلايد 1

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. المحرِّمات من النساء

يُشترط في صحة العقد خلو المرأة مِن الموانع ، أي أن تكون محلاًّ صالحاً للعقد وذلك ما اشارت اليه المادة (10 ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي.

والموانع قسمان : نسب وسبب ، الأوّل: سبعة أصناف ، وتقتضي التحريم المؤبد.
والثاني: عشرة اصناف منها ما يوجب التحريم المؤبد ، وبعضها التحريم المؤقت وإليك التفصيل :

النسب :
اتفقوا على أنّ النساء اللاتي يحرُمن مِن النسب سبع :
1 ـ الأُم : وتشمل الجدات لأب كنّ أو لأُم .
2 ـ البنات : وتشمل بنات الابن ، وبنات البنت وإن نزلن .
3 ـ الأخوات: لأبٍ أو لأمٍ أو لكليهما .
4 ـ العمّات : وتشمل عمات الآباء والأجداد .
5 ـ الخالات : وتشمل خالات الآباء والأجداد .
6 ـ بنات الأخ وإن نزلن .
7 ـ بنات الأخت وإن نزلن .

والأصل في ذلك قوه تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)[1]
فهذي أصناف المحرِّمات بالنسب وذلك ما اشارة اليه المادة( 14 )في الفقرة (1)من قانون الاحوال الشخصية العراقي) يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت .واخته وبنت اخته وبنت اخيه وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله)

أمّا أصناف المحرِّمات بالسبب فهي :

الأوّل : المصاهرة
المصاهرة : علاقة بين الرجل والمرأة تستلزم تحريم الزواج عيناً أو جمعاً ، وتشمل الحالات التالية :
1- اتفقوا على أنّ زوجة الأب تُحرم على الابن ـ وإن نزل ـ بمجرد العقد سواء أَدخل الأب أم لَم يدخل ، والأصل فيه قوله تعالى وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ )[2]
2- ـ اتفقوا على أنّ زوجة الإبن تُحرم على الأب ـ وإن علا ـ بمجرد العقد والأصل فيه قوله تعالى : ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ( [3] .
3- اتفقوا على أنّ أُم الزوجة ـ وإن علت ـ تُحرم بمجرد العقد على البنت ، وإن لَم يدخل ؛ لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)[4] .
4- اتفقوا على أنّ بنات الزوجة لا تُحرم على العاقد بمجرد وقوع العقد فيجوز له إذا طلقها قَبل أن يدخل وينظر ويلمس بشهوة أن يعقد على بنتها ؛ لقوله سبحانه : (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)[5]، وقيد ( في حجوركم ) بيان للأغلب , واتفقوا على تحريم البنت إذا عقد الرجل على الأُم ودخل ، واختلفوا فيما إذا عقد ولَم يدخل ، ولكن نظر أو لمس بشهوة :
قال الإمامية والشافعية والحنابلة : لا تُحرم البنت إلاّ بالدخول ، ولا أثر للمس ولا للنظر بشهوة أو بغيرها .
وقال الحنفية والمالكية : اللمس والنظر بشهوة يوجبان التحريم تماماً كالدخول [6].

واتفقوا على أنّ حكم وطء الشبهة حكم الزواج الصحيح في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة . ومعنى وطء الشبهة : أن تحصل المقاربة بين رجل وامرأة باعتقاد أنّهما زوجان شرعيان ، ثمّ يتبين أنّهما أجنبيان ، وأنّ المقاربة حصلت لمحض الاشتباه ، ويفرق بينهما حالاً ، وتجب العدة على المرأة ، ومهر المثل على الرجل . ويثبت بالشبهة النسب وحرمة المصاهرة ، ولا توارث بينهما ، ولا نفقة للمرأة .

اما القانون العراقي فذهب وذلك بحسب المادة (15) منه (يحرم على الرجال ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وام زوجته الي عقد عليها .وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل.)

الثاني : الجمع بين المحارم :
اتفقوا على تحريم الجمع بين الأختين ؛ لقوله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)[7].
واتفقت المذاهب الأربعة على عدم جواز الجمع بين امرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها ؛ لأنّ عندهم قاعدة كلية ، وهي : لا يجوز الجمع بين إثنتين لو كانت إحداهما ذكراً لحرم عليه تزويج الأخرى ، فلو فرضنا العمة ذكراً لكانت عماً ، والعم لا يجوز له الزواج مِن بنت أخيه ، ولو فرضنا بنت الأخ ذكراً لكان ابن أخ ، ولا يجوز لإبن الأخ الزواج مِن عمته ، وهكذا الحال بالقياس إلى الخالة وبنت الأخت .
واختلف فقهاء الإمامية : فمنهم مَن قال بقول المذاهب الأربعة ، والأكثرية منهم ذهبوا إلى أنّه إذا تزوج أوّلاً بنت الأخ ، أو بنت الأخت فله أن يتزوج العمة أو الخالة وإن لَم تأذن بنت الأخ أو بنت الولاية.

المصادر
[1] . النساء 23 .

[2] . النساء 22.

[3] . النساء 23.

[4] . النساء 23.

[5] . النساء 23.

[6] . بداية المجتهد ج2 ، والفقه على المذاهب الأربعة ج4, باب الزواج.

[7] . النساء 23.

إغلاق