دراسات قانونيةسلايد 1
بحث ودراسة قانونية مقارنة في علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة – الجزائر .
الملخص:
تعتبر الحركة الجمعوية القناة الأبرز لتأطير مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، خاصة في ظل أزمة التمثيل، ومحاولة الاتجاه نحو المقاربة التشاركية، والتي قوامها مجتمع مدني فاعل، وهذا ما يحتم وجود نصوص قانونية تعطي الضمانات الكافية لتكريس الإدماج المؤسساتي للجمعيات، من خلال تقوية علاقتها بالمجالس المنتخبة، سواء على مستوى المؤسسة البرلمانية أو المجالس المحلية المنتخبة.
وهنا لابد من تأطير علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة المحلية والبرلمانية، عبر نصوص قانونية سواء دستورية أو تشريعية صريحة تضبط إطار هذه الشراكة، وللأسف فإنه ما يلاحظ على التشريع الجزائري، هو ضعف الإطار القانوني المجسد لهذه العلاقة، وهذا على عكس بعض التشريعات المقارنة، التي كرست دستوريا الإدماج المؤسساتي للجمعيات، من أجل الاستفادة من عددها وأصنافها.
الكلمات المفتاحية: البلدية، البرلمان، الجمعيات، تقديم العرائض، الديمقراطية التشاركية.
مقدمة:
إذا كانت الديمقراطيات التقليدية تضمن لكل فرد حق المشاركة في تكوين الإرادة العامة، فإن الديمقراطيات المعاصرة التي عليها أن تتماشى مع العالم الاقتصادي والاجتماعي المعقد، فإن دور الفرد لا يكون مجديا، إلا بواسطة التنظيمات المختلفة التي تقوم بتأطيره وتدعيمه وتحميه في بعض الأحيان، ومن بين هذه التنظيمات نجد الجمعيات التي أصبحت تشكل دور جد هام في تلقين المواطن مبادئ النضج المدني، وتنمية تكوينه الديمقراطي[1].
ومنه يجب إعطاء تصور جديد للجمعيات، يناسب مكانتها الحالية والأهداف الموكولة إليها، وبذلك أصبح من غير المقبول اعتبار الجمعيات كهيئة معارضة للسلطة، بل كشريك فعال في صنع القرار والتخفيف من عبئ الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة، وهذا من خلال توفير العديد من الآليات والضمانات الدستورية والتشريعية[2].
وفي قراءة لعدد الجمعيات الموجودة حاليا بمختلف أصنافها، تدفعنا إلى ضرورة ربط جسور التعاون بين المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات المختلفة، وبين المجتمع السياسي أو الشريحة المنتخبة، وهذا من خلال تحفيز الجمعيات على النشاط والعمل وفسح المجال أمامها للمشاركة في تسيير الشأن العمومي، وتصبح بذلك كقوة اقتراح، من خلال تقديم مقترحات تتعلق بإضافة نقطة ما في جدول أعمال المجالس المنتخبة، وهذا ما يجعلها تثبت وجودها وتنمي أدائها الجمعوي.
كما أنه لا يقع على عاتق السلطات العمومية فقط الاقتراب من منظمات المجتمع المدني، بل يقع أيضا على عاتق هذه الأخيرة التواصل مع السلطات العمومية، والمشاركة في تأطير المواطنين، وأن تكون قوة اقتراح جادة في بناء الشأن العمومي بمختلف مجالاته، وجهازا شعبيا للرقابة على التنفيذ.
ويعتبر الدور الذي تلعبه حركات المجتمع المدني في تقوية مؤسسات الدولة مركزيا ومحليا، غاية في الأهمية، كون الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، تؤسس إلى إشراك المواطن في رسم السياسة العامة للدولة، والملاحظ أن الدول الأكثر ديمقراطية يكون دور للجمعيات جد فعال، وهذا ما يجعل مؤسسات الدولة في غاية القوة، بالنظر إلى التواصل المستمر مع المواطن المهيكل في إطار تنظيمات المجتمع المدني، وبالتالي فما تعجز الدولة عن تحقيقه يسعى المجتمع المدني إلى إتمامه، وهذا ما يساعد في تقوية مؤسسات الدولة ويكرس لشراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والجمعيات.
وهذه الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ،هي السبيل الأمثل لتعزيز قيم الديمقراطية التشاركية، وقيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحرياته، ومحاربة جميع مظاهر الفساد، وذلك ما يسهم ويعزز عملية التحول الديمقراطي، وتوفير الشروط اللازمة لتعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد قيمها الأساسية[3].
ولمعالجة موضوع علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة في الجزائر، ومن أجل الإلمام بكل جوانبه نطرح الإشكالية التالية:
إذا كانت الحركة الجمعوية تعتبر القناة الأبرز لتأطير مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، خاصة في ظل أزمة التمثيل، ومحاولة الاتجاه نحو المقاربة التشاركية، والتي قوامها مجتمع مدني فاعل، فهل تمكنت النصوص القانونية من إعطاء الضمانات الكافية لتكريس الإدماج المؤسساتي للجمعيات، من خلال تقوية علاقتها بالمجالس المنتخبة، سواء على مستوى المؤسسة البرلمانية أو المجالس المحلية المنتخبة؟ .
وللإجابة على الإشكالية التي تم طرحها، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، إذ تناولنا في المبحث الأول التأطير الدستوري والتشريعي لعلاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة، أما المبحث الثاني، فتناولنا فيه ضمانات تجسيد هذه العلاقة، من خلال آليات التواصل بين الجمعيات والمجالس المنتخبة البرلمانية والمحلية.
المبحث الأول: محدودية الإطار القانوني المؤطر لعلاقة الجمعيات بالمؤسسات المنتخبة.
عرف الإنسان أشكالا مختلفة من الديمقراطية جاءت نتيجة ظروف ومتطلبات فرضت اختيارها، فبعد أن طبقت الديمقراطية المباشرة في العهد اليوناني، حيث كان الشعب يشارك في تسيير شؤون دولته مباشرة، لكن هناك عوامل عديدة من أهمها تزايد عدد السكان، في تبني الديمقراطية التمثيلية التي تكفل للشعب اختيار نواب عنه يتمتعون بالصلاحية والكفاءة، يمارسون السلطة باسمه وبالنيابة عنه خلال فترة زمنية محددة[4].
تشكل المجالس المنتخبة مكانا لتطور وتجسيد الديمقراطية[5]، كونها تكرس فلسفة التمثيل السياسي وثقافة المراقبة والمحاسبة، وقيم الحوار والنقاش العمومي[6]، غير أن التجربة الميدانية أثبتت عجز التمثيل النيابي، عن بناء نظام حكم تتاح فيه الفرصة لكل الفاعلين للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.
مما دفع أغلب الدول إلى تبني نموذج ديمقراطي، يساهم في إشراك مختلف الفاعلين من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إدارة وتسيير شؤونهم، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ولذلك عملت هذه المجالس على الاستيعاب الايجابي لكل التحولات المجتمعية، والتي أفرزتها تنظيمات وجمعيات مدنية فاعلة، فظهر مفهوم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في أعمال المجالس المنتخبة.
وهنا لابد من تأطير علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة المحلية والبرلمانية، عبر نصوص قانونية سواء دستورية أو تشريعية صريحة تضبط إطار هذه الشراكة، وللأسف فإنه ما يلاحظ على التشريع الجزائري، هو ضعف الإطار القانوني المجسد لهذه العلاقة، وهذا على عكس بعض التشريعات المقارنة، التي كرست دستوريا الإدماج المؤسساتي للجمعيات، من أجل الاستفادة من عددها وأصنافها.
المطلب الأول: التكريس الدستوري لعلاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة.
إذا كانت الجزائر تملك خزانا حركيا في فضاء الحركة الجمعوية لا يمكن إنكاره، حيث تجاوز 120.000 جمعية بمختلف أصنافها، حسب الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهذا ما يتطلب ضرورة الاستفادة من عدد هذه الجمعيات، من خلال تكريس تشريعي لعملية تواصل المجالس المنتخبة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وهذا ما سعت الإصلاحات السياسية لمحاولة تجسيده منذ 2011، من أجل تقوية دور الجمعيات داخل مؤسسات الدولة، لأن الممارسة الديمقراطية تتطلب وجود مجتمع مدني يعد جزءا من العملية الديمقراطية، وهذا وفقا لما تقتضيه مبادئ المقاربة التشاركية والتي تعتبر شكل جديد للديمقراطية، تتمثل في مشاركة المواطنين المباشرة في مناقشة شؤونهم العمومية، واتخاذ القرارات المتعلقة، بهم وتوسيع ممارسة السلطة إلى المواطنين.
بالرجوع إلى كل الدساتير المتعاقبة نجدها قد اعترفت بالحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني، وهذا بداية من دستور 1963[7] في مادته 19، ثم دستور 1976 [8] في مادته 56، ثم بداية من التعددية الحزبية جاء دستور 1989[9] ليكرس هذا الحق في المادة39 و32 منه، والملاحظ على كل هذه الدساتير أنها تطرقت للجمعيات في مواد قليلة جدا.
وبداية من دستور 1996[10] نجده قد تطرق للجمعيات في 03 مواد(33- 41- 43)،وهو نفس العدد في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016[11]، حيث نجد أن المؤسس الدستوري قد نص على هذا الحق في 03 مواد(المادة 39- 48- 54)، لكن أهم ما يميز هذا التعديل الدستوري، هو الترقية المعيارية للنص المنظم للجمعيات، وهذا انطلاقا من نص المادة 54 في فقرتها الثالثة، والتي أكدت على أن تحديد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات يكون بواسطة قانون عضوي، وليس قانون عادي كما كان في إطار الدساتير السابقة.
غير أنه بالرجوع إلى كل النصوص الدستورية السالفة الذكر، نجد أنها لم تؤطر العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، وبالتالي هناك استبعاد لتأسيس هذه العلاقة، فاسحا المجال فقط للأحزاب السياسية، التي لها حق المشاركة في العمل البرلماني تشريعا ورقابة، وهذا بالرغم من أن الجمعيات هي الأكثر قربا للمواطن واحتكاكا به، على عكس الأحزاب السياسية التي أصبحت لا تتمتع بثقة المواطن.
غير أنه عندما نرجع لبعض الدساتير المقارنة، نجدها قد تطرقت لتأطير هذه العلاقة بشكل واضح وصريح، وأبرز مثال على ذلك هو الدستور التونسي لسنة 2014[12] في الفصل 139 منه، وكذلك الدستور المغربي لسنة [13]2011، حيث أكد على هذه العلاقة مباشرة في ديباجة الدستور، ثم في 09 مواد كاملة، بداية من الفصل الأول منه، ثم الفصل 11 و12 و13 و14 و15 و33 والفصل 146 والفصل 170.
المطلب الثاني:التكريس التشريعي لعلاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة.
بالرجوع إلى كل النصوص التشريعية المؤطرة للحياة السياسية في الجزائر، نجدها لم تكرس لهذه العلاقة، خاصة أن أهم نص قانوني في هذا الإطار هو قانون الجمعيات لسنة [14]2012، الذي لم يعالج هذه الشراكة، ما عدى في فقرة واحدة من المادة 17، وهي نفس الفقرة أعيد تكريسها عبر مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات لسنة 2018.
وعندما نرجع للمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات لسنة 2018، ففي عرض الأسباب أكد على أهمية المجتمع المدني في صنع القرار على المستوى المحلي، حيث نص على دور العمل الجمعوي في تحقيق الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع، وحثهم على المبادرة والتطوع والمشاركة الايجابية في الحياة العامة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أن تفعيل وتأطير الجمعيات، من شأنه أن يعزز مفهوم المواطنة، ويجسد الديمقراطية التشاركية، من خلال توسيع مشاركة المواطنين في الحوار والتشاور وفي رسم السياسات العامة للدولة.
كما أكد نص المشروع التمهيدي، على تعزيز الآليات المتعلقة بتفعيل الجمعيات وترقية دورها في في المجتمع، من خلال إشراكها في تسيير الشأن المحلي، لاسيما الجمعيات التي يتأكد سعيها إلى تحقيق حاجيات وأهداف تكتسي صبغة المنفعة العمومية، ومن ثمة الوصول إلى بلورة حركة جمعوية فاعلة وفعالة داخل أوساط المجتمع، سواء من خلال المشاركة في اتخاذ القرار، أو المساهمة في تحقيق السياسات والبرامج المسطرة من طرف السلطات العمومية، وهذا على غرار ما هو معمول به في مختلف البلدان.
ويعتبر القانون التوجيهي للمدينة رقم 06-06[15] نموذج لهذه العلاقة، حيث كرس المادة 04 و14 لتأطير هذه الشراكة بين الجماعات المحلية والجمعيات، دون أن ننسى محاولة المشرع في إطار قانون البلدية رقم 11-10[16]، انطلاقا من تخصيص باب كامل يتعلق بمشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية، بالإضافة إلى مواد أخرى في هذا القانون.
غير محاولة المشرع من أجل تكريس شراكة حقيقية بين الجمعيات والمجلس الشعبي البلدي، والتي هي إحدى مقومات نجاح الديمقراطية المحلية، اصطدمت بضرورة صدور نصوص تنظيمية تحدد إطار مبادرات المجتمع المدني ، والتي لم تصدر إلى غاية اليوم، ونحن على مشارف قانون جديد للجماعات الإقليمية[17].
وبالرجوع لأحكام المشروع التمهيدي المتعلق بالجماعات الإقليمية، فنلاحظ عدم الإشارة لعلاقة الجمعيات بالمجلس المنتخب، وهذا من خلال بيان عرض الأسباب، بالرغم من تأكيده في عدة فقرات على تكريس الديمقراطية التشاركية، كوسيلة لتحسين عمل وسير المجلس الشعبي البلدي، فقد أكدت الفقرة 17 منه على أن تسيير المجالس المنتخبة سيعرف تغييرا جذريا مع مشروع هذا القانون، إذ تمارس أنشطتهم في ظل احترام دولة القانون و الديمقراطية التشاركية واللامركزية.
فقد أكدت الفقرة 09 من بيان عرض الأسباب، على أنه لابد من إرساء معالم نظام جديد يسمح بالوصول إلى حلول تهدف إلى تعزيز اللامركزية، ويتيح الإمكانات العملية لممارسة الديمقراطية التشاركية، كما أضافت الفقرة 11 منه، على أن هذه الإجراءات الجديدة التي تم إدخالها، تكون دعامة مهمة لتحسين تسيير الجماعات الإقليمية، في نفس السياق تم تحديد المبادئ الأساسية، المهام ، وممارسة الديمقراطية التشاركية، وذلك مطابقة للتعديل الدستوري لسنة 2016.
كما أكد في المادة 08 من هذا المشروع، على أن الجماعات الإقليمية تشكل فضاء للتعبير عن المواطنة، ومكان ممارسة الديمقراطية التشاركية، وتضمن في إطار منتظم، التشاور ومشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، غير أن تحقيق هذه المشاركة يتطلب ضمانات تجسد هذه المقاربة.
وهذا من خلال تخصيص الباب الرابع من الجزء الأول، الذي جاء تحت عنوان الديمقراطية التشاركية، خصص لها 04 مواد (20-21-22-23)، مثلما كان في إطار قانون البلدية رقم 11-10، بالإضافة إلى المادتين 151و152، من خلال محاولة توضيح علاقة المجلس الشعبي البلدي بالجمعيات، عبر تحديد الآليات التي بواسطتها يمكن للجمعيات المساهمة في تسيير الشأن المحلي.
ورغم الاهتمام الكبير بمبدأ الديمقراطية التشاركية في إطار عرض أسباب هذا المشروع، لكن نلاحظ أن هناك تراجع عن بعض مكتسبات تم تكريسها في قانون البلدية رقم 11-10، والتي سنتطرق لها في إطار تبيان آليات انفتاح المجالس المنتخبة على الجمعيات في المبحث الثاني من هذه الدراسة.
وبالرجوع للنصوص القانونية المتعلقة بالعمل البرلماني، نجدها كذلك أنها قد غيّبت النص على هذه العلاقة، خاصة في الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وكذلك القانون العضوي المحدد لعلاقة البرلمان بالحكومة، وهذا على عكس بعض التشريعات المقارنة، التي كرست دستوريا حق الجمعيات في إعداد مشاريع وقرارات لدى المؤسسة التشريعية.
وهذا على عكس التشريع التونسي، بداية من صدور القانون العضوي لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية[18]، فقد نص صراحة على تأطير العلاقة بين الجماعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا عبر 09 مواد كاملة من المادة 29 إلى غاية المادة 37، والتي جاءت تحت عنوان في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، وضّح من خلالها الإطار القانوني لهذه الشراكة.
كما نجد أن المنظومة القانونية المغربية، جعلت من المجالس الجماعية فضاء ملائما لتطوير مشاركة منظمات المجتمع المدني في إدارة وتسيير الجماعات المحلية، وإرساء معالم الديمقراطية التشاركية، وهذا عبر القانون 17-08 المتعلق بالميثاق الجماعي[19] ، من خلال نص المادة 36 والمادة 117 منه، والتي جسدت ما تم تكريسه في دستور 2011.
وبالتالي نستنتج أن علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لم تؤطر بالشكل الكافي من خلال الدساتير المتعاقبة أو باقي النصوص القانونية الأخرى، مما أدى إلى غموض وعدم وضوح انفتاح المؤسسات المنتخبة على الجمعيات، وهذا على عكس التشريعات المقارنة، التي كرست ترسانة من النصوص الدستورية لتنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، المحلية والبرلمانية، في إطار تحقيق الديمقراطية التشاركية.
المبحث الثاني: آليات تواصل الجمعيات بالمؤسسات المنتخبة.
بالنظر إلى الإدماج المادي للحركة الجمعوية في الجزائر، وهذا من خلال عددها الذي فاق 120.000 جمعية، يجب على السلطة التشريعية، أن تعمل جاهدة على إصدار تشريعات لمحاولة استيعاب العدد الهائل من الجمعيات[20]، بما يخدم تطور المجالس المنتخبة، خاصة وأن منظمات المجتمع المدني تعد القلب النابض للمطالب الشعبية، كونها تتفاعل معها بإيجابية، وتعد أكثر احتكاك بالمواطن خاصة بعد فشل النظام التمثيلي، ومحاولة الاتجاه نحو المقاربة التشاركية والتي أساسها إشراك فعلي للمجتمع المدني.
غير أن المتفحص للنصوص التشريعية المتعلقة بعمل المؤسسة التشريعية أو المجالس المحلية، يجد أن هناك غياب كلي لتجسيد وتأطير علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة، ويتضح من خلالها عدم انفتاح وغياب لآليات التواصل، مما يؤثر على تكريس معالم الديمقراطية التشاركية المكرسة دستوريا، في إطار أخر تعديل دستوري لسنة 2016، وهذا على عكس التشريع المغربي الذي جسّد دستوريا وتشريعيا عملية الإدماج المؤسساتي للجمعيات سواء على المستوى المجالس المحلية أو المؤسسة التشريعية.
المطلب الأول: نقص آليات انفتاح المؤسسة التشريعية على الجمعيات.
بالرغم من الإصلاحات التي جاءت في أفريل 2011، وقد تم الإعلان عن حوار موسع مع مختلف المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومن خلاله تم النظر في العديد من النصوص القانونية، لكن بالرجوع لبعض النصوص لم تظهر لمسة وحقيقة إشراك الجمعيات في إثراء هذه النصوص، نجد مثلا أن قانون الجمعيات لسنة 2012، قد أكد التقييد الذي تفرضه الدولة على مؤسسات المجتمع المدني[21] .
خاصة وأن المجلس الشعبي الوطني[22] يضم 12 لجنة دائمة، منها لجنة واحدة فقط تهتم بالعمل الجمعوي، وهي لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، لكن بالرجوع للنظام الداخلي لمجلس الأمة[23] وفي مادته 16، نجد أن لهذه الهيئة 09 لجان دائمة، غير أنه لا وجود لأية لجنة متعلقة بالعمل الجمعوي.
علما أن البرلمان بغرفتيه لا يتضمن قانونه الداخلي ولا القانون العضوي 16-12 المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة[24] ، إمكانية إشراك المجتمع المدني بأي شكل كان في أعمالهما، ما عدى ما نصت عليه أحكام المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، من خلال إمكانية اللجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعوا أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها، وهي نفس المادة أعيد إدراجها في النظام الداخلي لمجلس الأمة في مادته 40.
كذلك نجد أن من بين أهم القنوات التي تنمي العلاقة بين البرلمان والمواطنين، هو فتح البرلمان أمام الجمهور حتى يستطيع التعبير عن أرائه، لهذا سمحت العديد من برلمانات العالم لحضور جلسات البرلمان، حيث يخصص فضاء في المنصة للجمهور، مما يجعل عمله أكثر شفافية، ويعزز فرصة مشاركة المواطنين ومحاسبة النواب والحكومة معا[25].
وفي هذا الإطار نجد أن المؤسس الدستوري من خلال المادة 133، قد أكد على أن جلسات البرلمان علانية، لكن قد أورد قيودا على هذه الضمانة من خلال الفقرة الثالثة من نفس المادة، حيث يجوز عقد جلسات مغلقة، وهذا بطلب من رئيسي غرفتي البرلمان، أو بطلب من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.
وهنا لا بد من إدراج مواد في الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، تحدد العلاقات بين الجمعيات والمؤسسة التشريعية، وهذا ما يسمح بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في الموضوع المطروح للنقاش داخل هياكل البرلمان وإبداء الرأي فيه، خاصة داخل لجان البرلمان المتخصصة[26].
وفي هذا الإطار نجد أن بعض برلمانات العالم، تسمح للمواطنين بالمشاركة في العمل التشريعي والتعبير عن رأيهم، وهذا ما هو معمول به في التشريع النمساوي، حيث يمكن للمواطنين المشاركة مباشرة في سن القوانين بتقديم مبادراتهم إلى المجلس الفدرالي أو المجلس الوطني، أما المنظمات الاجتماعية فهي تعرض أرائها على المجموعات البرلمانية، والتي تأخذها بعين الاعتبار وتدمجها في مشاريع القوانين[27].
كما أنه من الضروري مسايرة بعض التشريعات المقارنة والتي جسدت حقيقة انفتاح المؤسسة التشريعية على الجمعيات، حيث نجد أن النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، قد وضّح آليات مشاركة منظمات المجتمع المدني، من خلال المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع والمشاركة في التشريع والرقابة، من خلال تقديم الملتمسات والعرائض.
وفي هذا الإطار أكد المؤسس الدستوري المغربي لسنة 2011 في مادته 12 من الفقرة الثالثة، على أن تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه السلطات أن تنظم هذه المشاركة وفق ما ينص عليه القانون.
كما أكد الفصل 13 منه على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذلك حقهم في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وهذا ما أكد عليه الفصل 14 و15 من الدستور المغربي لسنة 2011.
كما نص الدستور المغربي لسنة 2011 كذلك من خلال نص المادة 170 منه على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، باعتباره هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، فإن هذه الهيئة تقدم تقريرا عن أعمالها سنويا للبرلمان، وبإمكانها إبداء الرأي بخصوص أي مشروع أو مقترح قانون متعلق بهذه الهيئة، وهذا حسب أحكام المادة 342 و343 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لسنة 2017.
وهنا يجب أن نشير إلى الإدماج المؤسساتي للجمعيات من طرف البرلمان المغربي، الذي نص في نظامه الداخلي على عدة لجان دائمة، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هذه الأخيرة من اختصاصاتها، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما أكد على ضرورة التواصل مع المجتمع المدني، من خلال التفاعل الايجابي مع انشغالات الجمعيات.
المطلب الثاني: غموض يكتنف عملية إشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي.
ومن هذا المنطلق بادرت السلطة السياسية بجملة من الإصلاحات العميقة أعلن عنها رسميا في 15 أفريل 2011، جاءت بهدف أساسي هو تدعيم الممارسة الديمقراطية وإشراك المجتمع المدني في الإدارة والتنمية الشاملة تكريسا لمقومات الحكم الراشد، فقد شملت هذه المبادرة جملة من القوانين القائمة عليها ممارسة الديمقراطية، كقانون الانتخابات والجمعيات والأحزاب السياسية والإعلام، وقد كان لقانون البلدية والولاية النصيب الأكثر منها، وهذا من أجل إيجاد لامركزية أكثر ومشاركة فعلية في صنع القرار على المستوى المحلي، وهذا ما يكرس الديمقراطية التشاركية ومبادرات المجتمع المدني[28].
وبالتالي فنجاح تجربة الديمقراطية التشاركية مرهون بوجود مجتمع مدني فاعل ومتحمس، فهو أبرز قناة لمشاركة فعالة للمواطن على المستوى المحلي وكذلك باعتباره نقطة توازن في علاقته مع الإدارة، فهو يعمل على توعية الحياة المحلية والرقي بها باعتبارها مدارس للتربية المدنية وأسلوب نموذجي لترشيد عمل السلطات العمومية، ولهذا كرست أغلب الدول في دساتيرها هذه القناة كحرية أساسية للمواطن، خاصة وأنها تسعى لتحقيق هدف واحد مشترك، وهذا ما يعكس الصدى الكبير لها لدى المسؤولين المحليين[29].
غير أنه لابد من وجود شراكة وتواصل المجتمع المدني مع السلطات المحلية خاصة في ظل العدد الكبير من الجمعيات، وهذا ما يؤهلها في لعب دور مركزي على المستويات المحلية والمشاركة في اتخاذ القرار[30]، وهذا ما سارعت إليه الأنظمة السياسية في هذه البلدان سواء الجزائر أو المغرب، في اتخاذ جملة من الإصلاحات السياسية بهدف تقوية دور مؤسسات المجتمع المدني داخل مؤسسات الدولة، خاصة وأن ممارسة الديمقراطية تتطلب وجود حركات جمعوية فاعلة والتي تعد جزءا من العملية الديمقراطية ذاتها[31].
كما أن هذه الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية كأساس لتحقيق الديمقراطية التشاركية، يجب أن تكون مضبوطة بأطر قانونية تكرس حضور ومشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وهذا ما يدعونا إلى البحث عن الأسس والآليات القانونية التي تكرس مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي كطرف فاعل في تحقيق الديمقراطية التشاركية المكرسة دستوريا.
أما عن النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية، فنجد أن عرض أسباب مشروع قانون البلدية رقم 11-10 قد أكد على التسيير الجواري والديمقراطية المحلية حيث جاء فيه: على مستوى المبادئ الأساسية كان من الضروري تجسيد الأسس التي كرسها الدستور ضمن المنظومة القانونية في مجال الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري والسيادة الشعبية، كما جاء في توصيات التقرير التمهيدي لمشروع هذا القانون ومناقشات النواب، التأكيد على ضرورة إشراك المواطن، لا سيما من خلال منظمات المجتمع المدني في تسيير شؤونه المحلية والمساهمة الفعالة في التنمية المحلية، فتغييب المواطن عن المشاركة في اتخاذ القرار صار يلجأ في التعبير عن استيائه بالفوضى[32]، خاصة إغلاق الطرق العامة والقيام بأعمال تخريبية[33].
وفي هذا الإطار صدر قانون البلدية رقم 11-10، وقد خصص بابا كاملا يضم 04 مواد من المادة 11 إلى المادة 14 تحت عنوان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، حيث أشار من خلال هذه المواد إلى آليات تكريس الديمقراطية التشاركية، غير أنه كل هذه الآليات ليست بجديدة، بل هي موجودة منذ أول قانون للبلدية سنة1967.
أما عن دور المجتمع المدني في صنع القرار على المستوى المحلي، فبالرجوع لنص المادة 12 من قانون البلدية فقد أكدت على سهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف لتحفيز المواطنين على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى المادة 13 منه قد نصت على إمكانية استعانة رئيس المجلس الشعبي البلدي كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، بصفة استشارية بكل شخصية محلية وكل خبير أو كل ممثل جمعية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.
من خلال هذه النصوص نجد أنها هدفت إلى تحقيق الديمقراطية التشاركية في إطار التسيير الجواري للإدارة المحلية، غير أن مكانة المجتمع المدني في صنع القرار على المستوى المحلي، جاءت مهمشة دستوريا بالإضافة إلى الغموض التشريعي فيما يخص مبادرات المجتمع المدني التي جاءت مقيدة بسلطة رئيس المجلس أو في انتظار صدور التنظيم المجسد لها.
وبالرجوع لأحكام المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية، نلاحظ أنه حاول تجسيد الإدماج المؤسساتي للجمعيات من خلال عدة آليات كانت مكرسة سابقا في إطار قانون البلدية رقم 11-10، بداية من المادة 20 منه والتي أكد فيها المشروع على أن الجماعة الإقليمية تعمل على تجسيد الديمقراطية التشاركية، وتتخذ كل التدابير التي تسمح للمواطنين الاطلاع المنتظم على نشاطات المجلس، والقرارات التي تخصهم، بالإضافة إلى ما أكدت عليه أحكام المادة 21 من المشروع، من خلال اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين الاستماع للمواطنين، وتسهيل حضورهم لجلسات المجلس، وضمان حقهم في الاطلاع على الوثائق الإدارية التي تعنيهم.
ولكن الشيء الجديد في هذا النص، والذي أعطى ضمانة تجسيد مشاركة المواطن والجمعيات في تسيير الشأن المحلي، والتي لم تكن موجودة في كل النصوص السابقة، حيث أكدت المادة 22 منه، على ضمان الجماعات الإقليمية الحق في المساهمة في تحديد وتحقيق النشاطات العمومية المحلية ذات المنفعة العامة، في إطار منظم يدعى هيئة تشاركية، والتي تتشكل من ممثلي الجمعيات المحلية ومن التعاونيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، ولكن تطبيق هذه المادة مرتبط بوجود نص تنظيمي، كما أن هذه المادة اختزلت مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي في هذه الهيئة فقط.
وفي إطار سير أعمال المجلس الشعبي البلدي، فإن الهيئة التشاركية يمكن لها أن تطلب إدراج نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، تتعلق بالمهام المنوطة بالبلدية، غير أن تطبيق هذه الآلية مرتبط بالسلطة التقديرية لرئيس المجلس، الذي يبلّغ الهيئة بالنتيجة التي أسفر عنها دراسة طلبها، ويكون ذلك بإجابة معللة، مهنا يجب أن نشير إلى أن هذه الآلية مقتصرة فقط على الهيئة التشاركية، على عكس بعض التشريعات المقارنة مثل التشريع المغربي والفرنسي، الذي مكّن المواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض وبنصوص قانونية صريحة[34].
وهنا نجد أن المشرع الجزائري لم يساير بعد ما توصلت إليه التشريعات المقارنة، من خلال تكريس آليات واضحة تجسد انفتاح المجالس المحلية على الجمعيات، وإشراكها في صنع القرار على المستوى المحلي، وأبرز مثال على ذلك، هو المؤسس الدستور الفرنسي والمغربي اللذان كرسا حق تقديم العرائض، كآلية لمشاركة المجتمع المدني في صنع القرار على المستوى المحلي.
لقد كان المؤسس الدستوري الفرنسي وفي إطار تعديل 2003[35]، سباقا لتكريس عدة آليات لتكريس الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وهذا من خلال المادة 72-1 منه، التي مكنت الناخبين على مستوى كل جماعة إقليمية من حق تقديم العرائض إلى المجلس المنتخب، من أجل تسجيل موضوع معين في جدول أعمال مجلس المداولة.
Article 72-1 : “La loi fixe les conditions dans lesquelles électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence”.
أما بالنسبة للوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011 فقد نصت على آلية أخرى تساهم في تعزيز دور المجتمع المدني في الشأن المحلي، وهذا من خلال حق تقديم العرائض من طرف الجمعيات للمجلس الجماعي وفي هذا الإطار نص الفصل 139 الفقرة الثانية على: “يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس الجماعي بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”.
وبالرجوع للفصل 146 من الدستور المغربي لسنة 2011، فإنه لابد من صدور قانون تنظيمي يحدد شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139 من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، وبالفعل قد صدر النص القانوني عن طريق ظهير شريف رقم 85.15 . 1 الصادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات[36].
كما صدر ظهير شريف رقم 83 .15 .1 الصادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات[37]، هذا الأخير في الباب الخامس منه الذي جاء تحت عنوان شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، وفي هذا الإطار قد أكدت المادة 118 منه ما جاء في الفصل 139 من الدستور، بالإضافة إلى شرط أن لا يمس موضوع العريضة بثوابت منصوص عليها في الفصل الأول من الدستور، وقد تناول الفرع الأول من هذا الباب شروط تقديم العرائض من طرف المواطنين أو الجمعيات.
بالنسبة للمواطنين فقد أكدت المادة 120 منه أنه يجب تقديم العرائض من طرف الوكيل المعين من طرف المواطنين لينوب عنهم في تتبع مسطرة تقديم العريضة، كما يجب أن يكون موقعي العريضة من قبل ساكنة الجهة أو يمارسون بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، وضرورة توفر المصلحة المشتركة في تقديم العريضة، كما حدد عدد التوقيعات بحسب عدد السكان من خلال 300 توقيع بالنسبة للجهة التي يبلغ عدد سكانها أقل من1 مليون نسمة، و400 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها بين 1 مليون و3 ملايين نسمة، و500 توقيع للجهات التي يتجاوز سكانها 3 ملايين نسمة، كما يجب أن يكون الموقعون موزعون بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، بشرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 من العدد المطلوب.
أما بالنسبة للجمعيات فقد حدد الفرع الثاني من هذا الباب شروط تقديم العرائض من طرف الجمعيات من خلال المادة 121، بحيث يجب أن تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة بالمغرب لمدة تزيد عن 03 سنوات، وتكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن تعمل وفق مبادئ الديمقراطية ويكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة ونشاطها مرتبط بموضوع العريضة .
وقد تطرقت المادة 122 إلى كيفيات إيداع العرائض، بحيث تودع لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق مقابل وصل تسليم، ثم تحال من طرف رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من توفر الشروط الواردة في المواد 120 و121، وفي حالة قبولها تسجل في جدول أعمال المجلس ثم تحال على اللجنة الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها، ويخبر رئيس المجلس الممثل القانوني للجمعية قبول العريضة، وفي حال عدم قبولها يتعين على الرئيس تبليغه بقرار الرفض معللا في أجل شهرين من تاريخ توصله بالعريضة.
من خلال دراسة آليات مشاركة المواطن والجمعيات في تسيير أعمال الإدارة المحلية وتحقيق التنمية على المستوى المحلي، فرغم الإصلاحات الكبيرة لقوانين الإدارة المحلية ورغم التكريس الدستوري للديمقراطية التشاركية، إلا أنه مع مرور 08 سنوات من تطبيق هذه الإصلاحات، يتضح جليا أن النصوص القانونية لم تعطي المجال والآليات اللازمة لمشاركة المواطن والمجتمع المدني في تسيير شؤونه المحلية، خاصة عبر إبراز علاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة، وهذه العلاقة هي أساس تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية المكرسة دستوريا[38].
وهذا من خلال التقييد الواضح لهذه المشاركة، من خلال السلطة التقديرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي للسماح بالمشاركة، أو في انتظار صدور التنظيم والذي لم يصدر ونحن في انتظار صدور قوانين جديدة، وهذا عكس التشريع المغربي الذي مباشرة بعد صدور دستور 2011، صدرت القوانين والتنظيمات التي كرست آليات جد فعالة، تمكن المواطن والمجتمع المدني المغربي من المساهمة في صنع القرار على المستوى المحلي والمركزي، من خلال تكريس دستوري وتشريعي لعلاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة سواء البرلمانية أو المحلية.
وبالتالي يجب مسايرة ما توصلت إليه التشريعات المقارنة من تكريس لعلاقة الجمعيات بالمجالس المنتخبة، عبر عدة آليات دستورية أو تشريعية، من خلال حق تقديم العرائض للمجلس من طرف الجمعيات أو الاستشارة المحلية ومن أجل تفعيل هذه الآلية، يجب الاهتمام بإحدى مكونات المجتمع المدني، وهو ما يعرف بلجان أو مجالس الأحياء –conseils de cartiers-
والتي تعتبر إحدى قنوات ممارسة الديمقراطية التشاركية، ووسيلة تأطير المواطنين حتى يسهل التواصل مع المجلس المنتخب، حيث تجتمع هذه المجالس مع السلطات المحلية من أجل المناقشة والحوار والاقتراح، وإعداد البرامج والمشاركة في اتخاذ القرارات[39]، وبالرغم من وجود عدد هائل لمجالس الأحياء على المستوى الوطني، إذ تحتل المرتبة الأولى بالمقارنة مع الأصناف الأخرى للجمعيات، غير أنها لم تلقى الاهتمام من طرف المشرع الجزائري.
حيث أصبحت مجالس الأحياء إلزامية في العديد من البلدان، ويظهر الاهتمام التشريعي بها من طرف المشرع الفرنسي، بداية من قانون 27 فيفري 2002 والمتعلق بالديمقراطية التساهمية[40] ، ومن خلال المادة الأولى من هذا النص، فقد ألزم البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 80.000 نسمة، بخلق مجالس أحياء، بالإضافة إلى ضرورة توفير المقرات والوسائل المادية وتخصيص ميزانية لتسيير هذه المجالس.
خاتمة:
وبالتالي اتضح تصور المؤسس الدستوري الفرنسي والمغربي للديمقراطية التشاركية، من خلال إرساء جملة من الآليات التي تمكن المواطن والمجتمع المدني من تحقيق شراكة فعالة على المستويين المحلي والمركزي، وهذا من خلال المشاركة في وضع المخططات التنموية وتتبعها وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة لآلية تقديم العرائض إلى المجلس تطالبه بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، ومباشرة بعد إقرار هذا الحق الدستوري، صدر التنظيم المبين لكيفيات إيداع العرائض من طرف الجمعيات المحلية، وهذا ما يجسد حقيقة ديمقراطية تشاركية، قوامها مجتمع مدني يشارك بفعالية في صنع القرار على المستويين المركزي والمحلي.
أما عن مكانة المجتمع المدني الجزائري ودوره في تحقيق الديمقراطية التشاركية، فمازال يفتقد لأطر قانونية تحدد إطار العلاقة بين الجمعيات والمجالس المنتخبة ، بحيث نجد أن المجتمع المدني مغيب تماما على مرحلة تشكيل المجالس المحلية، إذ لا يحق له مراقبة الانتخابات المحلية ما عدى التواجد الضئيل عبر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
خاصة أنه عندما نرجع للنصوص التشريعية المتعلقة بالعمل البرلماني، نلاحظ النقص الكبير في الإدماج المؤسساتي للجمعيات، وهذا من خلال عدم النص على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العمل التشريعي، فاسحة المجال فقط للأحزاب السياسية، ورغم وجود لجنة دائمة مكلفة بالعمل الجمعوي على مستوى المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه لا وجود لأي نص في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يوضح العلاقة بين الطرفين، مع العلم أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، لم ينص على هذه اللجنة ضمن لجانه.
أما عن المشاركة في تسيير أعمال الإدارة المحلية، وإن أقر المشرع الجزائري آليات لتمكين المواطن والجمعيات من المساهمة في صنع القرار على المستوى المحلي، إلا أنه عند دراستنا لهذه الآليات اتضح الغموض والتقييد الواضح في تنظيمها، من خلال السلطة التقديرية الواسعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أو لابد من انتظار صدور التنظيم والذي لم يصدر بعد، ونحن على مشارف قانون بلدية وولاية جديدين.
خاصة عند دراستنا لأحكام مشروع قانون الجماعات الإقليمية الجديد، فنجد أنه قد حاول وضع بعض الآليات من أجل الإدماج المؤسساتي للجمعيات، وهذا عبر استحداث هيئة تشاركية مكونة من الجمعيات المحلية، والتي سمح لها المشرع بالمساهمة في سير أعمال المجلس، من خلال حق طلب إدراج نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، تتعلق بالمهام المنوطة بالبلدية، غير أن مشاركة هذه الهيئة، مرتبطة بصدور التنظيم، والسلطة التقديرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
ومن أجل تكريس حقيقي وفعّال لتواصل الجمعيات بالمجالس المنتخبة، يجب الاهتمام بمبدأ الديمقراطية التشاركية المكرسة في التعديل الدستوري لسنة 2016، كوسيلة لتدعيم مبدأ التمثيل وتجاوز نقائصه، ضرورة وضع آليات تسمح للمواطن ومختلف الفاعلين بالمشاركة الفعّالة والمباشرة في تسيير أعمال المجلس المنتخب، غير أنه عند دراستنا لهذه الضمانة، اتضح النقص القانوني في تأطيرها، مع غياب آليات واضحة تسمح للمجتمع المدني والمواطن من المساهمة في تسيير أعمال المجلس المنتخب، وهذا بفضل السلطة التقديرية لرئيس المجلس.
وللأسف نحن جد متأخرين في تكريس هذا المبدأ المهم بالمقارنة مع تشريعات مقارنة، حيث نجد أن كل من المؤسس الدستوري الفرنسي والمغربي قد اهتم بهذا المبدأ، عبر تكريس آليات دستورية تمكّن المواطن والمجتمع المدني من المساهمة بفعالية في تسيير أعمال المجلس المنتخب، وهذا ما يدعّم العلاقة بين الناخب والمنتخب.
وبالتالي ضرورة الاهتمام التشريعي بمبدأ الديمقراطية التشاركية ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الوطني كذلك، باعتبارها وسيلة للرقابة الشعبية، وقناة اتصال دائم بين المواطنين والمنتخبين، مما يؤدي إلى تحسين العلاقة بينهما وجعلها دائمة، وهذا من خلال تكريس آليات دستورية وتشريعية، يتمكن بفضلها المواطن والمجتمع المدني من المساهمة جنبا إلى جنب مع ممثليه في التنمية المحلية، وهذا عبر خلق فضاءات يمكن للمواطن من خلالها التعبير عن انشغالاته، وهذا عن طريق إلزامية استشارة المواطنين حول أي مشروع متعلق بالبلدية، وتقديم حصيلة عن النشاطات أمام السكان، بالإضافة إلى حق تقديم عرائض إلى المجلس من أجل إدراج نقطة معينة في اجتماعاته، على غرار ما هو مكرّس في الدستور المغربي والفرنسي.
قائمة المصادر المراجع:
الكتب:
1- بوضياف عمار ، “شرح قانون البلدية”، الطبعة الأولى دار جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،2012.
2- جغلاب كمال ، الإدارة المحلية وتطبيقاتها” الجزائر، بريطانيا، فرنسا” دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2017.
المقالات:
01- بوطيب بن ناصر، علاقة المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة زيان عاشور،الجلفة،العدد17، 2017.
02- جابي عبد الناصر ،العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر، مداخلة القيت في إطار اليوم الدراسي البرلمان- المجتمع المدني- الديمقراطية، يومي 27 و28 أفريل 2008، بفندق الأوراسي، الجزائر العاصمة، مجلة الوسيط، وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد 06 لسنة 2008.
03- دبوشة فريد ، “الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية كأساس لتحقيق الديمقراطية التشاركية المكرسة بموجب الدستور المغربي لسنة 2011 والتعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016″، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، ديسمبر 2017.
04- دبوشة فريد ،”إشراك المواطن في صنع القرار على المستوى المحلي: من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية”، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الجزائر1، العدد 02، 2018.
05- سويقات الأمين ،دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية: دراسة حالتي الجزائر والمغرب، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، العدد 17،جوان 2017.
06- شريط الأمين ،”الديمقراطية التشاركية: الأسس والأفاق”، مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي، البرلمان، المجتمع المدني، الديمقراطية، المقام بفندق الأوراسي، يومي 27-28 أفريل 2008، مجلة الوسيط، وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد06، لسنة 2008.
07- عجابي صبرينة ، دور اللجان البرلمانية والمجتمع المدني في ترشيد الأداء البرلماني، مجلة حوليات، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة قالمة، العدد 22، 2017،.
رسائل الدكتوراه:
1- بن ناصر بوطيب، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية تونس- الجزائر- المغرب، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2014-2015.
2- عوادي هيبة ،النظام القانوني للأحزاب والجمعيات في الدول المغاربية، تونس- الجزائر- المغرب، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،2015-2016.
مذكرات الماجستير:
01- حمدي مريم ،”دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري”،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة المسيلة،2015.
02- رابحي حسن، الحركة الجمعوية والدولة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1 ،2000- 2001.
03- روبحي نور الهدى، “إصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في إطار القانون 11-10″ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر، 2012.
04- سعايدية حورية، “المسار القانوني للوحدات المحلية القاعدية في الجزائر، الجماعة في المغرب،” مجلة العلوم الإنسانية، جامعة أم البواقي، العدد 07، لسنة2017.
الجرائد اليومية:
01- خولة بوشويشي، “دعت لدسترة حقوق المواطنة: الأستاذة سعاد غوتي تقترح آليات لإعادة الاعتبار للسلطات الثلاث”، جريدة الرائد، السبت 21 جوان 2014، العدد 682.
02- Mourad A, Le Pr Souad Ghaouti plaide pour la constitutionnalisation du droit de pétition, EL MOUDJAHID, samedi 21 juin 2014, N 15161.
النصوص القانونية:
الدساتير الجزائرية
1- دستور 1963 المؤرخ في 10 سبتمبر 1963، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 64 لسنة 1963.
2- دستور 22 نوفمبر 1976، الصادر بموجب الأمر رقم 76 -97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق لـ 22 نوفمبر 1976، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 94 لـ02 ذو الحجة 1396، الموافق لـ 24 نوفمبر 1976.
3- دستور 23 فيفري 1989، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 22 رجب عام 1409، الموافق لـ 28 فيفري 1989، يتعلق بنشر نص التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 23 فيفري 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 09 المؤرخة في 23 رجب 1409 الموافق لـ 01 مارس 1989.
4- دستور 28 نوفمبر 1996، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في26 رجب عام 1417 هـ، الموافق لـ 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 في الجريدة الرسمية رقم 76، المؤرخة في 08 ديسمبر 1996،المعدل بموجب القانون رقم 16 -01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 14، المؤرخة في 07 مارس2016.
الدساتير المقارنة:
01- ظهير شريف رقم 91 .11 .1 ،صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 ،(30يوليو2011).
02- دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص، المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1435، الموافق لـــ 10 فيفري 2014.
القوانين العضوية:
01- القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 ، الموافق لــ 25 أوت 2016 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد50 المؤرخة في 25 ذي القعدة عام 1437 الموافق لــ28 أوت 2016 .
القوانين العادية:
01- القانون رقم 06-06، المؤرخ في 20 فيفري 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية، العدد 15، المؤرخة في 12 مارس 2006.
02- القانون رقم 11-10، المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق لـــ22 يونيو 2011 ،المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد37 ،لـــ03 جويلية 2011.
03- القانون رقم 12-06، المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـــ 12 يناير 2012، يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية العدد 33، الصادرة في 15 جانفي 2012.
04- القانون رقم 16 -01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 14، المؤرخة في 07 مارس2016.
القوانين المقارنة:
01- la loi N 2002-276, du 27 Février 2002, relative à la démocratie de proximité, journal officielle de la république française, N 50, du 28 Février 2002.
02-la loi constitutionnelle N 2003-276, du 28 Mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la république, journal officielle de la république française, N 75, du 29 mars 2003.
03- ظهير شريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق لـــ18 فيفري 2009،بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية العدد 5711 الصادرة في 23 فيفري 2009.
04- ظهير شريف رقم 85 .15 .1 ،صادر في 20 رمضان 1436، (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية، العدد 6380 ،بتاريخ 06 شوال 1436 (23يوليو2015) .
05- ظهير شريف رقم 83 .15 .1، صادر في 20 رمضان 1436، (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات ،جريدة رسمية، العدد 6380 ،بتاريخ 06 شوال 1436(23 يوليو 2015) .
06- قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018، مؤرخ في 09 ماي 2018، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 39، في 15 ماي 2018.
الأنظمة الداخلية:
01- النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية العدد 46 لـ 30 جويلية 2000.
02- النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية العدد 49،الصادرة في 22 أوت 2017.
الوثائق:
1- مشروع قانون الجماعات الإقليمية لسنة 2018.
2- مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات لسنة 2018.
[1] حسن رابحي ، الحركة الجمعوية والدولة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1 ،2000- 2001،ص176.
[2] حسن رابحي ،نفس المرجع،ص178.
[3]بوطيب بن ناصر، علاقة المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة زيان عاشور، ا لجلفة، العدد17، 2017 ، ص19.
[4] بوطيب بن ناصر، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية تونس- الجزائر- المغرب،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،2014-2015،ص01.
[5] كمال جغلاب، الإدارة المحلية وتطبيقاتها” الجزائر، بريطانيا، فرنسا” دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2017،ص06.
[6] بوطيب بن ناصر، علاقة المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة ، المرجع السابق،ص01.
[7] دستور 1963 المؤرخ في 10 سبتمبر 1963، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 64 لسنة 1963.
[8] دستور 22 نوفمبر 1976، الصادر بموجب الأمر رقم 76 -97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق لـ 22 نوفمبر 1976، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 94 لـ02 ذو الحجة 1396، الموافق لـ 24 نوفمبر 1976.
[9] دستور 23 فيفري 1989، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 22 رجب عام 1409، الموافق لـ 28 فيفري 1989، يتعلق بنشر نص التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 23 فيفري 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 09 المؤرخة في 23 رجب 1409 الموافق لـ 01 مارس 1989.
[10] دستور 28 نوفمبر 1996، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في26 رجب عام 1417 هـ، الموافق لـ 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 في الجريدة الرسمية رقم 76، المؤرخة في 08 ديسمبر 1996.
[11] القانون رقم 16 -01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 14، المؤرخة في 07 مارس2016.
[12] دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص، المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1435، الموافق لـــ 10 فيفري 2014.
[13] ظهير شريف رقم 91 .11 .1 ،صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 ،(30يوليو2011).
[14] القانون رقم 12-06، المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـــ 12 يناير 2012، يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية العدد 33، الصادرة في 15 جانفي 2012.
[15] القانون رقم 06-06، المؤرخ في 20 فيفري 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية، العدد 15، المؤرخة في 12 مارس 2006.
[16] القانون رقم 11-10، المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق لـــ22 يونيو 2011 ،المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد37 ،لـــ03 جويلية 2011.
[17] فريد دبوشة ، “الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية كأساس لتحقيق الديمقراطية التشاركية المكرسة بموجب الدستور المغربي لسنة 2011 والتعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016″، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، ديسمبر 2017،ص78.
[18] قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018، مؤرخ في 09 ماي 2018، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 39، في 15 ماي 2018،ص 1710.
[19] ظهير شريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق لـــ18 فيفري 2009، بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية العدد 5711 الصادرة في 23 فيفري 2009،ص536.
[20] هيبة عوادي ، النظام القانوني للأحزاب والجمعيات في الدول المغاربية، تونس- الجزائر- المغرب، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،2015-2016،ص124.
[21] الأمين سويقات، دور المجتمع المدني في تكريس الديموقراطية التشاركية :دراسة حالتي الجزائر والمغرب، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة ،العدد 17،جوان 2017،ص247.
[22] النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية العدد 46 لـ 30 جويلية سنة 2000.
[23] النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية العدد 49،الصادرة في 22 أوت 2017،ص14.
[24] القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 ، الموافق لــ 25 أوت 2016 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد50 المؤرخة في 25 ذي القعدة عام 1437 الموافق لــ28 أوت 2016 .
[25] صبرينة عجابي، دور اللجان البرلمانية والمجتمع المدني في ترشيد الأداء البرلماني، مجلة حوليات، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة قالمة، العدد 22، 2017،ص103.
[26] عبد الناصر جابي، العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر، م داخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي البرلمان- المجتمع المدني- الديمقراطية، يومي 27 و28 أفريل 2008، بفندق الأوراسي، الجزائر العاصمة، مجلة الوسيط، وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد 06 لسنة 2008،ص78.
[27] صبرينة عجابي، المرجع السابق، ص 104.
[28] نور الهدى روبحي، “إصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في إطار القانون 11-10″ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر، 2012،ص59.
[29] نور الهدى روبحي، المرجع السابق،ص59.
[30] عمار بوضياف، “شرح قانون البلدية”، الطبعة الأولى دار جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،2012،ص191.
[31] بوطيب ناصر، “المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية تونس- الجزائر- المغرب”، المرجع السابق،ص02.
[32] حورية سعايدية، “المسار القانوني للوحدات المحلية القاعدية في الجزائر، الجماعة في المغرب،” مجلة العلوم الإنسانية، جامعة أم البواقي ،العدد 07، لسنة2017، ص717.
[33] مريم حمدي ،”دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة المسيلة،2015،ص41.
[34] لقد سبق وأن طالبت الأستاذة سعاد غوتي بضرورة دسترة حق المواطن في تقديم العرائض للمجلس الشعبي البلدي، وهذا في إطار استشارتها من أجل التعديل الدستوري لسنة 2016، وفي هذا الإطار أكدت الأستاذة سعاد غوتي، على أن هذه الإمكانية منصوص عليها في قانون البلدية بطريقة غير مباشرة، وقد تساءلت عن عدم دسترتها باعتبارها أداة لترقية حقوق المواطنة، كما أكدت على ضرورة الترقية المعيارية للامركزية في تسيير الجماعات الإقليمية، غير أنه عند صدور التعديل الدستوري، فقد جاء خاليا من هذه الآلية على عكس الدستور المغربي والفرنسي.
أنظر: خولة بوشويشي، “دعت لدسترة حقوق المواطنة: الأستاذة سعاد غوتي تقترح آليات لإعادة الاعتبار للسلطات الثلاث”، جريدة الرائد، السبت 21 جوان 2014، العدد 682، ص03.
Voir aussi : Mourad A, Le Pr Souad Ghaouti plaide pour la constitutionnalisation du droit de pétition, EL MOUDJAHID, samedi 21 juin 2014, N 15161, p04.
[35] L’article 05 de la loi constitutionnelle N 2003-276, du 28 Mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la république, journal officielle de la république française, N 75, du 29 mars 2003.
[36] ظهير شريف رقم 85 .15 .1 ،صادر في 20 رمضان 1436، (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية، العدد 6380 ،بتاريخ 06 شوال 1436 (23يوليو2015) .
[37] ظهير شريف رقم 83 .15 .1، صادر في 20 رمضان 1436، (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات ،جريدة رسمية، العدد 6380 ،بتاريخ 06 شوال 1436(23 يوليو 2015) ،ص6604.
[38] فريد دبوشة، “إشراك المواطن في صنع القرار على المستوى المحلي: من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية”، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الجزائر1، العدد 02، 2018،ص55.
[39] الأمين شريط، “الديمقراطية التشاركية: الأسس والأفاق”، مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي ،البرلمان، المجتمع المدني، الديمقراطية، المقام بفندق الأوراسي، يومي 27-28 أفريل 2008، مجلة الوسيط، وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد06، لسنة 2008، ص48.
[40] L’article 01 de la loi N 2002-276, du 27 Février 2002, relative à la démocratie de proximité, journal officielle de la république française, N 50, du 28 Février 2002.