واجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الأخبار الكاذبة أو الشائعات، أثناء العملية الانتخابية بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
ووفقا للمادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الأتية :
أولًا: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لا كراهة على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيا: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الادلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيرة.
ثالثا: طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وعاقب القانون فى المادة ذاتها، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ويعاقب المُترشح المستفيد من الجرائم الواردة فى الفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
المصدر: اليوم السابع