دراسات قانونيةسلايد 1

الإمارات: رئيس الدولة يعتمد تعديلات على قوانين اتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عدداً من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

تأتي المراسيم في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، إضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

وتتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة.

وتعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي، دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات لرفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، خاصة في حالات الجرائم البسيطة.

وتأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى «جرائم الشرف»، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن المراسيم تهدف إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.

التعديلات

– إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.

– رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

– يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

– إلغاء مادة تمنح العذر المخفف في ما يسمى بـ«جرائم الشرف»، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

المصدر: وام

إغلاق