دراسات قانونيةسلايد 1
بحث ودراسة حول مبدأ المسؤولية الدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود وفقاً للقانون
تمهيد وتقسيم:
سَخر الله عز وجل البيئة للإنسان لتكون له ملاذاً وسكناً ولاستخراج ما فيها من ثروات وموارد حتى يسعد في الحياة عليها، ويعيش حياة كريمة وفاضلة.
وتُعد المسئولية القانونية أحد المبادئ الأساسية لأي نظام قانوني على المستويين الدولي والوطني، ويتأثر مفهومها بتطور النظام القانوني للمجتمع، وكذلك بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقات بين أشخاص القانون العام[1].
فالتطور في مبدأ المسئولية الدولية مثلاً، استتبعه الاعتراف بمسئولية الدولة الكاملة عن أغلب الأعمال الضارة الصادرة منها ومن المقيمين بها، وأصبحت هذه المسئولية من المبادئ الراسخة في القانون الدولي[2].
من هذا المنطلق، يُعد مبدأ المسئولية الدولية عن الأضرار التي تتسبب فيها الدولة[3] لغيرها من أشخاص القانون الدولي، من المبادئ المُستقرة في القانون الدولي العام.
ومن جهة ثانية، أدى تزايد النشاط الصناعي وتشابكه، وتطور وسائل الإنتاج وتقدمها، إلى تعرض الهواء الجوي للملوثات[4] المنبعثة من المنشآت الصناعية وعوادم السيارات ومولدات الطاقة، مما أخل بتوازنه الطبيعي[5]، فأصبح يُهدد المجتمع الدولي بكافة أجهزته[6].
ولا تقتصر حماية البيئة من التلوث العابر للحدود، على السيطرة عليه أو على الأقل الحد من آثاره، بل يجب أن تمتد إلى معاقبة الفاعل، وجبر الضرر الحاصل، سواء أكان الفاعل شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، كالدولة مثلاً.
لذا، تُعتبر الدولة مسئولة قانوناً، عن الأضرار البيئية الناتجة عن هوائها الملوث العابر للحدود، الذي تُحدثه أنشطتها الصناعية والتقنية، وينتقل لبيئات الدول الأخرى ملوثاً إياها[7].
وباستقراء الأحكام القضائية الدولية بشأن الأضرار البيئية، نجد ضعف في قدرة الأجهزة القضائية الدولية عند التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية تملك سلطة إنشاء أنظمة مؤقتة للحماية، يمكن مقارنتها بالأوامر والإنذارات القضائية، إلا أن المحكمة الدولية لا تستطيع إعطاء أي حكم أو إنذار قضائي أو أوامر تحظر انتهاك القانون الدولي[8]، لذا، يجب وجود قضاء دولي متخصص يُدعم جهود حماية البيئة ويكرس التعاون الدولي الفَعال في هذا المجال[9].
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث الماثل في أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي حققه الإنسان ساهم، بلا شك، في تقدمه وتماديه في السيطرة على الطبيعة بوسائل كثيرة أغلبها ضار بالبيئة، كالهواء الملوث العابر للحدود والذي يجب القضاء على آثاره البيئية الضارة[10]، من خلال إيجاد آليات دولية تكون محل اتفاق بين الدول كافة.
هدف البحث:
يهدف بحث “المسئولية الدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود”، إلى بيان الكيفية القانونية لحماية البيئة من التلوث من خلال الهواء العابر للحدود، وبيان كيفية السيطرة على الأضرار البيئية التي تترتب على الهواء الملوث العابر للحدود وجبر الضرر الحاصل، فضلاً عن بيان كيفية معاقبة الفاعل، سواء أكان هذا الأخير شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كالدولة مثلاً.
منهج البحث:
سيتم إتباع المنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك من خلال استقراء الوقائع والأحداث المختلفة وكتابات الفقه القانوني حيالها على الساحتين الإقليمية والدولية، لاعتماد هذا المنهج على إعمال الفكر، وبالتالي منطقية وواقعية نتائجه.
خطة البحث:
سيتم معالجة البحث الماثل من خلال خطة البحث التالية:
المبحث التمهيدي: ماهية المسئولية الدولية والهواء الَمُلوثَ العابر للحدود والأنظمة القانونية المعنية.
المطلب الأول: ماهية المسئولية الدولية.
المطلب الثاني: ماهية الهواء الَمُلوثَ العابر للحدود.
المطلب الثالث: الأنظمة الوطنية والاتفاقيات والدولية المعنية بالشأن البيئي.
المبحث الأول: المسئولية الدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود.
المطلب الأول: مسئولية الدولة الموضوعية عن هوائها الملوث العابر للحدود.
المطلب الثاني: مبدأ المُلوِث الدافع.
المبحث الثاني: مسئولية الدولة المدنية عن هوائها الملوث العابر للحدود.
المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية المدنية الدولية.
المطلب الثاني: نوعي المسؤولية المدنية الدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود.
المبحث التمهيدي
ماهية المسئولية الدولية والهواء الَمُلوثَ العابر للحدود
المطلب الأول
ماهية المسئولية الدولية
أولاً: المسئولية لغة:
مصدر من سائل يسأل، فهو مُسائل، أي مُؤاخذ، والمسئولية هي المؤاخذة، أي العقوبة أو التهديد بها، كقوله تعالي:” فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(92)عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“[11].
ثانياً: المسئولية الدولية في الفقه الإسلامي:
هي:” إسناد التصرف غير المشروع دولياً في الشريعة الإسلامية الذي ألحق ضرر بدولة أخرى أو برعاياها إلى شخص دولي مُحدد”[12].
من هذا التعريف يتبين أن المسئولية الدولية في الفقه الإسلامي لا تقف فقط على تحقق الضرر أو انتهاك قواعد وأحكام الفقه الإسلامي المتمثل في الفعل الخاطئ، بل تنعقد المسئولية الدولية في الفقه الإسلامي أيضاً على أساس نظرية المخاطر التي عبر عنها الفقه الإسلامي بمبدأ “الغرم بالغنم”[13]، أي أنه إذا سبب استعمال الشخص لحقه المباح ضرراً للغير ولو لم يُسئ النية ولا يقصد الإضرار، فإن ذلك يستدعي الضمان كما يرى الإمام مالك رحمه الله مُستنداً في ذلك على فكرة المصلحة[14].
ثالثاً: المسئولية الدولية قانوناً:
نظراً لأن مفهوم المسئولية الدولية لم يستقر بعدفي صورة تقنين متكامل المعالم، لذا ورد في تعريف المسئولية الدولية تعريفات فقهية متعددة نذكر منها:
– “وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إليها ارتكاب عمل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها”[15].
– “نظام يسعي لتعويض شخص آخر أو أكثر من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لنشاط آتاه شخص أخر أو أكثر من أشخاص القانون الدولي”[16].
– “مجموعة من القواعد القانونية الدولية تُلقى على عاتق أشخاص القانون الدولي التزامات بمنع وتقليل الضرر الذي يمكن أن يلحق بشخص دولي آخر، وكذلك الالتزامات بإصلاح ما قد يلحق بالغير من أضرار”[17].
– “نظام قانوني بمقتضاه يفرض القانون الدولي على شخص القانون الدولي الذي ارتكب تصرفاً مخالفاً لالتزاماته الدولية، ترتب عليه إلحاق الضرر بشخص آخر من أشخاص القانون الدولي، بأن يُقدم الطرف المسئول للطرف المتضرر ما يُصلح ذلك الضرر”[18].
– “إسناد فعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي، سواء كان هذا الفعل يحظره القانون الدولي أو كان غير محظور، ولكنه سبب ضرراً لأحد أشخاص القانون الدولي، الأمر الذي يقتضي توقيع جزاء دولي معين، سواء أكان هذا الجزاء ذا طبيعة عقابية أم كان ذا طبيعة غير عقابية”[19].
يتضح مما سبق، أنه حتى تتحقق مسئولية الدولة، عن الأضرار البيئية التي تُسببها للغير، أفراداً ودولاً، يجب أن يُكَون فعلها أمرين مُهمين: الأول: موضوعي: مفاده ارتكاب الدولة فعلاً غير مشروع دولياً، أي مخالفتها لأحد التزاماتها الدولية. والثاني: شخصي: يتمثل في نسبة هذا الفعل إلى تلك الدولة أو أحد أجهزتها الرسمية، فبتوافر هذين الأمرين تقوم مسئولية الدولة قانوناً، ويمكن مطالبتها بالتعويض في حالة تحقق الضرر على أثر ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً.
رابعاً: المسئولية الدولية وفقاً لتعريف لجنة القانون الدولي:
عرفت لجنة القانون الدولي، المسئولية الدولية، بأنها:” كل عمل غير مشروع دولياً صادر عن دولة وفق الضوابط الآتية:
– القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يُعد خرقاً لالتزام، مؤسس على قاعدة من قواعد القانون الدولي.
– استناد هذا العمل غير المشرع إلى الدولة باعتبارها شخصاً قانونياً اعتبارياً.
– ترتب الضرر على هذا العمل الدولي أو الامتناع عنه.
ومن المبادئ التي أرست مبدأ المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية، المبدأ 22 من إعلان ستكهولم حول البيئة الإنسانية عام 1983م، حيث أكد على أن:” يجب على الدول أن تتعاون لتطوير القانون الدولي بخصوص المسئولية، والتعويض لضحايا التلوث وغيره من الأضرار البيئية، والتي تُسببها الأنشطة التي يتم ممارستها داخل حدودها، وتحت رقابتها لمناطق تقع فيما وراء حدود ولايتها أو اختصاصها”.
وبالتوافق مع ما سلف بشأن المسئولية الدولية عن تلوث البيئة، يُعتبر مسئولاً دولياً، كل شخص، طبيعي أو اعتباري، يقوم بإدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية أو إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية بأي وسيلة كانت في إقليم دولة أخري.
المطلب الثاني
ماهية الهواء الَمُلوثَ العابر للحدود
أولاً: تعريف الهواء:
يُعرف الهواء بأنه: خليط من الغازات التي تشمل الغلاف الجوي للأرض، ويحتوي هذا الخليط على مجموعة من الغازات ذات التركيزات شبه الثابتة ومجموعة أخرى بتركيزات متغيرة في كل من المكان والزمان، ويبقى خليط الغازات محافظاً على تجانسه نتيجة للدمج الناتج عن الحركات الجوية، ولكن تُصبح العمليات الانتشارية فوق ارتفاع حوالي 90 كم أكثر أهمية من الدمج، فتصبح الغازات الأخف، وخاصة الهيدروجين والهيليوم أكثر وفرة فوق هذا المستوى[20].
ثانياً: تعريف التلوث:
التلوث لغة، من “لَوث” أي الخلط، فُيقال تلوث الطين، ولوّث ثيابه بالطين، أي لطخها، ولَوث الماء أي كدّره[21]، وجاء في المعجم الوسيط: تلوث الماء أو الهواء، يعني خالطته مواد غريبة ضارة[22].
ويُعرف التلوث اصطلاحاً، بأنه: الحالة القائمة في البيئة الناتجة عن التغيرات المستحدثة فيها، والتي تُسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية[23].
والتلوث قانوناً[24]: وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الأولى من النظام البيئي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422هـ، يُعرف التلوث قانوناً بأنه: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة بالمملكة.
وعرفه المشرع المصري في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994م، بأنه:” أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية”.
ويُعرف الفقه القانوني التلوث، بأنه:” التغيير السيئ في المكونات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة الذى يؤدى لخلل في اتزان البيئة بما يؤثر تأثيراً ضاراً على حياة الإنسان”[25].
أو هو:” كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية لا تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل توازنه”[26].
ثالثاً: تعريف تلوث الهواء: لتلوث الهواء تعريفات متعددة، نذكر منها:
– “تَعَرُّض الغلاف الجوي[27] لمواد كيماوية أو جسيمات مادية أو مركبات بيولوجية، تُسبب الضرر والأذى للإنسان والكائنات الحية الأخرى، وتؤدي إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية”.
– “وجود أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية في الهواء، بكميات تؤدي إلى وقوع أضرار فسيولوجية أو اقتصادية أو الاثنين معاً على الإنسان والحيوان والنباتات والآلات والمعدات، أو تؤدي إلى التأثير في طبيعة الأشياء وفي مظهرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية”[28].
رابعاً: تعريف مُلوِث الهواء:
يُعرف مُلوِث الهواء، بأنه:” أي مادة في الهواء يمكن أن تسبب الضرر للإنسان والبيئة، ومن الممكن أن تكون هذه الملوثات في شكل جزيئات صلبة أو قطرات سائلة أو غازات، فضلاً عن أنها قد تكون طبيعية أو ناتجة عن نشاط الإنسان”[29].
أو هو:” الشوائب الغازية أو الصلبة أو السائلة أو في حالتها البخارية، والتي تنبعث من المنشآت المختلفة لفترات زمنية مما قد ينشأ عنها أضرار بالصحة العامة أو الحيوان أو النبات أو المواد أو الممتلكات أو تتداخل في ممارسة الإنسان لحياته اليومية، وبالتالي تُعتبر ملوثاً للهواء، إذا نشأ عن انبعاث هذه الملوثات تواجد تركيزات لها يزيد عن الحد الأقصى المسموح به في الهواء الخارجي”[30].
لذا، يتلوث الهواء عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات في الهواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير عضوية، بحيث لا تستطيع الدخول إلى النظام البيئي وَتُشكل ضرراً على العناصر البيئية[31].
ويُعتبر التلوث الهوائي أكثر أشكال التلوث البيئي انتشاراً نظراً لسهولة انتشاره وانتقاله من منطقة إلى أخرى وبفترة زمنية وجيزة نسبياً.
لذا، عُقدت العديد من الاتفاقيات الدولية لأجل التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من التلوث البيئي[32]، والتي من أهمها “الاتفاقية الدولية الخاصة بتلوث الهواء بعيد المدى العابر الحدود، المنعقدة في جنيف بتاريخ 13 نوفمبر 1979م”.
حيث عرفت المادة الأولى من الاتفاقية السالفة، تلوث الهواء، بأنه:” إدخال الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في الجو أو الهواء، يكون له مفعول ضار يُعرض صحة الإنسان للخطر، ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية والفساد بالأحوال المادية، ويمس أو يضر كل من يتمتع بالبيئة أو باستخداماتها المشروعة[33].
وقد عرفت ذات الاتفاقية، تلوث الهواء بعيد المدي العابر للحدود، بأنه:” التلوث الذي يكون مصدره العضوي موجوداً كلياً أو جزئياً في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة أخرى”[34].
وباستقراء ما سبق، يحدث تلوث الهواء في كل مرة يتم فيها تغيير التركيبة الكيميائية لمكوناته سالفة البيان، بما يترتب عليه من خطر على صحة كافة الكائنات الموجودة بالبيئة الملُوث هوائها.
لذا، أوافق بعض الفقهاء[35] في أن أنَسب تعريف للتلوث البيئي للهواء، بأنه: “اختلاط الهواء بموادّ كيميائيّة، أو جسيمات ماديّة، أو مركبات بيولوجيّة، تتسبّب في إحداث العديد من الأضرار التي تؤذي الإنسان، والكائنات الحية، والبيئة المحيطة، فيؤدي هذا التلوث الهوائي لإصابة الإنسان بالأمراض الخطرة، وموت العديد من الكائنات الحية”.
من هذا التعريف، يمكن تصنيف الملوثات الهوائية إلى: ملوثات أولية وملوثات ثانوية:
1) الملوثات الأولية للهواء: هي المواد التي تصدر بشكل مباشر من إحدى العمليات، كالرماد المتناثر من ثورة أحد البراكين أو غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات أو ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مداخن المصانع[36].
2) الملوثات الثانوية للهواء: هي التي لا تنبعث في الهواء بشكل مباشر، وإنما تتكون هذه الملوثات في الهواء عندما تنشط الملوثات الأولية أو تتفاعل مع بعضها البعض، كاقتراب طبقة الأوزون من سطح الأرض، والذي يُمثل أحد الملوثات الثانوية العديدة التي تُكَوِّن الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي[37].
سادساً: صور تلوث الهواء:
أرىمع بعض الفقهاء[38]، أن للتلوث الهوائي العابر للحدود، صورتان:
الأولى: التلوث ذو الاتجاه الواحد، وهو الذي يحدث في دولة وتنتج آثاره في دولة أخرى.
الثانية: التلوث ذو الاتجاهين أو التلوث التبادلي، الذي يحدث بنظام المبادلة بين دولتين متجاورتين كمصدر وآثار.
سابعاً: حالات تلوث الهواء:
لتلوث الهواء الموجود بالبيئة المحيطة، وفقاً لتعريفاته السالفة، حالات متعددة، أهمها:
التلوث المفاجئ للهواء:
وذلك عندما ترتفع درجات تركيز الملوثات في الهواء المحيط بشكل مفاجئ، كالمأساة التي حدثت في لندن، والتي بدأت في الخامس من شهر ديسمبر وانتهت في التاسع من الشهر ذاته، في العام 1952م[39].
التلوث المعتاد للهواء:
ويحدث عندما تتواجد الملوثات في الهواء بصفة مستمرة وبكميات محدودة، فيتم استنشاق الكائنات الحية لبعضها ويترسب بعضها الآخر في أجساد الكائنات المختلفة[40].
المطلب الثالث
الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي
نظراً لأهمية ممارسة الكائنات الحية لأدوارها التي خلقهم الله عز وجل لأجلها[41]، فقد فَطن الإنسان لأن تكون البيئة المحيطة به خالية من الملوثات التي من الممكن أن تُعيقه عن أداء ما خُلق لأجله، الأمر الذي اهتمت به الدول فرادى وجماعات، فَسنت القوانين وعقدت الاتفاقيات لأجل المحافظة على بيئتها المحلية والبيئة الدولية خالية من الملوثات، فضلاً عن النص بهذه القوانين وتلك الاتفاقيات على الأفعال الملوثة للبيئة محلياً ودولياً والجزاءات المناسبة لهذه الأفعال.
فضلاً على ذلك، فقد نَوعت الدول في قوانينها الداخلية واتفاقياتها الدولية بين الجزاءات المختلفة التي يُمكن إنزالها بِمُرتكب الأفعال المُلوِثة للبيئة عموماً، سواء كان شخصاً طبيعياً[42] أو شخصاً اعتبارياً[43]، خاصاً[44] هذا الأخير أو عاماً[45]، كالدولة مثلاً.
وبتطبيق ما سلف على الوضع التشريعي في المملكة العربية السعودية، نجد أن المملكة قد جعلت من المحافظة على البيئة المحيطة جُل اهتمامها على المستويين، المحلي بإصدارها للنظام العام للبيئة، والدولي من خلال التصديق على المعاهدات الدولية المعنية بالمحافظة على البيئة.
الفرع الأول
النظام العام للبيئة السعودي
حققت المملكة نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقاً للمادة (32) منه، والتي تنص على التزام المملكة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث.
وصدر النظام العام للبيئة السعودي بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422ه، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 193 وتاريخ 7/7/1422ه، في أربع فصول بمجموع أربع وعشرين مادة، جاء في المادة الأولى تعريف للعديد من المصطلحات البيئية[46].
أهداف النظام العام للبيئة السعودي[47]:
للنظام العام للبيئة السعودي، أهداف متعددة، منها مثالاً لا حصراً:
أولاً: المحافظة على البيئة السعودية وحمايتها وتطويرها ومنع كافة الملوثات عنها.
ثانياً: حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة الإنسانية المُضرة بالبيئة.
ثالثاً: المحافظة على الموارد الطبيعية البيئية، والعمل على تنميتها وترشيد استخدامها.
رابعاً: جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.
خامساً: رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
مهام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة السعودية:
وفقاً للمادة الثالثة من النظام البيئي السعودي، تلتزم مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، بحسبها الجهة المختصة، بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص:
أولاً: مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراءات الدراسات البيئية.
ثانياً: توثيق المعلومات البيئية ونشرها.
ثالثاً: إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
رابعاً: إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.
خامساً: التأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك[48] بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة.
سادساً: متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة، وإدارتها على النطاقين الإقليمي والدولي.
سابعاً: نشر الوعي البيئي على جميع المستويات.
التزامات الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية بشأن المحافظة على البيئة السعودية:
أولاً: تلتزم أي وزارة[49] أو مصلحة أو مؤسسة حكومية، باتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في النظام البيئي على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها، أو المشروعات التي تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المُبينة في اللوائح التنفيذية للنظام البيئي[50].
ثانياً: تلتزم أي وزارة أو مصلحة عامة أو مؤسسة حكومية، حال مسئوليتها عن إصدار المقاييس أو المواصفات أو القواعد تتعلق بممارسة النشاطات المؤثرة على البيئة، بالتنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة قبل إصدارها لهذه المقاييس وتلك المواصفات[51].
ثالثاً: تلتزم أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات – ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة – التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكن أن تُحدث تأثيرات سلبية[52] على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفِق الأسس والمقاييس البيئية التي تُحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية[53].
رابعاً: تلتزم الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحددة، باستخدام أفضل التقنيات الممكنة والمواد الأقل تلويثاً للبيئة[54].
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية[55].
وباستقراء نصوص نظام البيئة السعودي، نجد أن المشرع البيئي أَولى البيئة السعودية عناية كبيرة، من حيث ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية[56] لمنع التلوث ابتداءً، وإجراءات علاجية إذا حدث التلوث بالفعل، وعقوبات رادعة لكل شخص أو جهة تتسبب بفعلها المخالف في إحداث التلوث المُجرم قانوناً.
وحَصر المشرع البيئي الأفعال التي تُعتبر ضارة بالبيئة[57]، وتُرتب مسئولية فاعلها، هذه المسئولية يتم المعاقبة عليها، وفقاً لنص المادة الثامنة عشرة من ذات النظام، شريطة مُراعاة المادة 230 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار[58].
وباستقراء نصوص النظام العام للبيئة السعودي، نجد أن المشرع السعودي قد تعامل مع العقوبات البيئية تعاملاً يتفق ومبدأ مسئولية الملوث[59] من خلال استعمال لغة المشرع الجزائي والمدني والإداري، المتمثلة في: الأمر باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات الضارة بالبيئة[60]، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن للمخلفات ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل، لتكون في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية[61]، وحظر إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة وحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة[62].
من جميع ما سلف، يتبين أن المشرع البيئي السعودي قد فرض على المخالفات البيئية، عقوبات مختلفة، تتمثل في العقوبات الآتية:
1) إزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية[63].
2) السجن لمدة تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بِهما معاً[64].
3) الحكم بالتعويضات المناسبة[65].
4) إلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً[66].
وحال العود، يُعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن، على ألا يتجاوز ضعف المدة أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد، أو بِهما معاً، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
5) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في النظام العام للبيئة السعودي، بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة.
وفي حالة العود يُعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً[67].
الفرع الثاني
الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية البيئية المُلزمة للمملكة
لم يقتصر اهتمام الملكة العربية السعودية عند إصدار النظام العام لحماية البيئة السالف الإشارة إليه، لينظم الأمور البيئية داخل المملكة العربية السعودية، بل تجاوز ذلك الاهتمام الدولي بالبيئة الخارجية، فعقدت المملكة العديد من الاتفاقيات الدولية[68]وحضرت العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بهذا الشأن[69].
وشاركت المملكة العربية السعودية بشكل مؤثر في الجهود الدولية للحفاظ على البيئة، ومن تلك الجهود:
– مساهمة المملكة خلال قمة أوبك عام 2007 بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة.
– المملكة صاحبة أكبر مشروع اعمار بيئي في التاريخ، إذ احتفلت في شهر أغسطس 2013 لجنة الأمم المتحدة المشكلة بقراري مجلس الأمن رقم 692 و786، والمعنية بتعويضات حرب الخليج لعام 1991م، بالانتهاء من المشروع الذي كلف المملكة أكثر من 1,1 مليار دولار أمريكي.
وفي التالي يتم التعرض لبعض الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي وَقعت عليها المملكة.
أولاً: الاتفاقيات الدولية:
1) الاتفاقية الخاصة بتلوث الهواء طويل المدى العابر للحدود:
تم التصديق على هذه الاتفاقية وعلى البروتوكولات المتعلقة بها من قِبل الدول الأعضاء في الثالث عشر من شهر نوفمبر لعام 1979م، كأول أداة دولية تتناول تلوث الهواء العابر للحدود[70].
وكان الهدف الرئيس لهذه الاتفاقية، هو حماية الصحة العامة والبيئة المحيطة، بتقليل ومنع تلوث الهواء طويل المدى العابر للحدود عن طريق اتخاذ التدابير التي تتسم بتعاون الدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وسياسات لمكافحة تلوث الغلاف الجوي، عن طريق تبادل المعلومات والتشاور والبحث والرصد، وبالفعل أسفر التعاون في البحث والتطوير بين الدول المعنية في عمل الآتي: – التوصل لطرق تكنولوجية تؤدي لتقليل انبعاث ملوثات الهواء الرئيسية.
– التوصل لتقنيات تكنولوجية لرصد وقياس معدلات انبعاث ملوثات الهواء وتركيزها في الجو.
– تصميم برامج تدريب وتعليم متعلقة بالأوجه البيئية لتلوث الهواء بالملوثات الرئيسية.
2) اتفاقية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الهواء الملوث العابر للحدود:
أبرم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، اتفاقية دولية متعددة الأطراف، بهدف مكافحة تلوث الهواء العابر للحدود، خاصة للمسافات الطويلة التي تمتد إلى آلاف الكيلومترات مجاوزة بذلك الحدود والسيادة الوطنية للدول.
وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالعمل على حصر وتخفيض ومنع ملوثات الهواء[71]، من خلال وضعها لأفضل السياسات والاستراتيجيات بإيجاد أنظمة مناسبة للقضاء على انبعاث الملوثات في الهواء، باستخدام أقصر الطرق التقنية المُتاحة من الناحية الاقتصادية[72].
3) اتفاقية التنوع البيولوجي:
هي معاهدة دولية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي والتقاسم المنصف والعادل للفوائد المستمدة من استخدام الموارد الجينية، وتم التوقيع عليها[73]في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992م، ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1993م.
وتسعى الاتفاقية[74] إلى معالجة جميع الأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن تغير المناخ، من خلال التقييمات العلمية، وتطوير الأدوات والحوافز والعمليات، ونقل التكنولوجيات والممارسات الجيدة، والمشاركة الكاملة والفعالة من جانب أصحاب المصلحة المعنيين.
ونظراً لأهمية هذه الاتفاقية في المحافظة على البيئة من الأضرار المختلفة، فقد صدقت عليها المملكة العربية السعودية بتاريخ الثالث من أكتوبر لعام 2001م.
4) اتفاقية مجلس أوروبا 1993م:
هذه الاتفاقية خاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الضارة بالبيئة، والتي أقرت بمبدأ المسؤولية الموضوعية التي تقوم على فكرة المخاطر أو الضمان.
وضمن إطار أو ماهية تلك المسؤولية نجد أنها أوجدت اتفاقاً دولياً من وجهتين، الأولى: تحكم الأنشطة الخطرة، والثانية: تتعلق بواجبات الدول حين تقع الأضرار، ولإظهار العلاقة بين المسئولية والضرر، أكدت قواعد مونتريال على الواجبات التنظيمية للدولة فيما يتعلق بالنشاط داخل حدودها الإقليمية[75].
5) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار:
باستكمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار الذي أُقيم لأول مرة بمدينة نيويورك في ديسمبر 1973م، لعمله في عام 1982م، تم التوقيع في العاشر من ديسمبر لعام 1982م، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مونتيغو باي، جامايكا، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في السادس عشر من نوفمبر لعام 1994م،وصادقت على الاتفاقية آنذاك ستين دولة.
واهتمت الاتفاقية بالنص على عدد من المفاهيم التي ظهرت في القانون العرفي، مثل: المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري، وحددت الاتفاقية المبادئ العامة لاستغلال الموارد البحرية، كالموارد الحية والتربة والموارد الموجودة تحت سطح الأرض[76].
وصادقت المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية بالمرسوم الملكي رقم ( م/17 ) وتاريخ 11/9/1416ه، وصادق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في العام 1998م[77].
ثانياً: المؤتمرات الدولية:
من أهم المؤتمرات الدولية بشأن الضرر البيئي العابر للحدود:
1) مؤتمر استكهولم ومبادئه لعام 1972م.
2) مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة ومبادئه لعام 1992م.
ثالثاً: المنظمات الدولية المعنية بالبيئة:
من أهم المنظمات الدولية التي تعنى بشئون البيئة:
1) أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) لعام 1972م.
2) الوكالة الدولية للطاقة الذرية (L’AIEA ) لعام 1975م.
3) المنظمة البحرية الدولية (L’OMI ).
المبحث الأول
المسئولية الدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود
تفرض أحكام القانون الدولي للبيئة، التزامات عامة بحماية البيئة من أخطار التلوث، وتحمل المسؤولية الكاملة عن إصلاح كافة الأضرار البيئية، التي قد تلحق بالدول الأخرى، من جراء الأنشطة التي يتم مباشرتها في الإقليم الوطني لدولة أو تحت إشرافها وولايتها، فقد تبنت لجنة القانون الدولي مبدأً عاماً حول المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية سنة 1980م، فأقرت في مادته الأولى أن:” كل فعل مخالفاً دولياً يصدر من دولة ما، يستوجب المسؤولية الدولية لهذه الدولة”[78].
وحيث يقضي الأصل العام بأنه يجب ألا تقتصر حماية البيئة من التلوث على السيطرة عن أنواع التلوث والحد من آثارها، بل يجب أن تمتد إلى معاقبة الفاعل، وجبر الضرر للمضرور، سواء أكان الفاعل شخصاً طبيعياً أو شخصاً دولياً[79].
وبحسب خضوع مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية التي يُسببها هوائها الملوث العابر للحدود، لذات الأحكام العامة التي تسري في مجال مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية عموماً، لذلك، تُعتبر الدولة مسئولة قانوناً، عن الأضرار التي تُحدثها الأنشطة الصناعية والتقنية في بيئات الدول الأخرى، وذلك إذا كانت هذه الأنشطة مُخالفة لأحد التزاماتها الدولية وأحدثت أضراراً في أقاليم الدول الأخرى، فتلتزم، والحال كذلك، بتعويض هذه الأضرار، ومنع حدوثها مستقبلاً[80].
وبصدد الحديث عن المسئولية الدولية عموماً نكون أمام حالتين لقيام هذه المسئولية:
الحالة الأولى: قيام الدولة بفعل غير مشروع:
وقد استقر الفقه الدولي[81] على أن الشرط الهام لقيام المسئولية الدولية في هذه الحالة، هو خرق أو انتهاك التزام دولي بفعل إيجابي أو سلبي، بغض الطرف عن مصدر هذا الالتزام، سواء أكان معاهدة دولية أو قاعدة عرفية أو مبدأ من مبادئ القانون الدولي.
الحالة الثانية: قيام الدولة بنشاط مشروع ولكنه يتسم بخطورة:
وهنا يُنسب لهذه الدولة المسئولية الدولية على أساس نظرية المخاطر، أو كما أسمتها لجنة القانون الدولي “الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي، ويكون هذا النشاط المشروع المُتسم بالخطورة، هو الفعل المنُشئ للمسئولية الدولية[82].
ووفقاً لهذه الحالة، تُعد الدولة مسئولة عن الأضرار التي يُرتبها هوائها الملوث العابر للحدود، إذا توافر الآتي:
وقوع فعل خاطئ من شخص من أشخاص القانون الدولي، كالدولة مثلاً.
أن يَكون الفعل الخاطئ المنسوب للدولة مصدراً لمسئوليتها الدولية[83].
أن يترتب على الفعل الخاطئ أضرار لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي[84].
والحقيقة أن المسئولية محل البحث تمتاز بصفتين مهمتين، هما: الدولية والاقتصادية، لذا، أوضح في التالي أهم مظاهر لهاتين الصفتين، وهما: المسئولية الموضوعية للدولة جراء الأضرار التي يُسببها هوائها الملوث العابر للحدود في أقاليم الدول الأخرى، والتعويضات التي تلتزم الدولة بالوفاء بها للمتضررين أو ما يُسمي بمبدأ الملوث الدافع.
المطلب الأول
مسئولية الدولة الموضوعية عن هوائها الملوث العابر للحدود
مرت المسئولية الدولية بتطورات عديدة، أهمها فكرة المسئولية الموضوعية، حيث تستند هذه المسئولية في موضوعها ومحلها لفكرة الضرر الناشئ عنها والذي يُحقق تلوثاً بيئياً ثابتاً.
لذلك، تمثل الأساس القانوني للمسئولية الموضوعية في أن أغلب الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي هي أضرار ناجمة عن أنشطة مشروعة للدول المتسببة فيها، أو أنشطة مشروعة وفقاً لمعايير القانون الدولي، ومن المُتعذر إثباتها أو إثبات عدم مشروعيتها.
وللتغلب عل ذلك، قامت المسؤولية الدولية الموضوعية على أساس توافر ركنين فقط من أركان المسئولية، هما ركني الضرر وعلاقة السببية بين الضرر والنشاط الذي تقوم به الدولة[85].
ويري أنصار النظرية الموضوعية أن عدم اعتبار الخطأ ركن من أركان المسؤولية الدولية الموضوعية، يتناسب وطبيعة الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي، حيث أن العمل بهذه النظرية سيُحقق أهم أهداف تقدير المسؤولية، إذ يؤدي إلى الحصول على تعويض من جراء الأنشطة الضارة بالبيئة، التي تقوم بها الدولة، دون أن يكون مصحوباً بعناء إثبات ركن الخطأ، وهو الأمر الذي يشق على المتضرر في أغلب أضرار التلوث البيئي[86]، فضلاًعن أنه قد لا تتوافر حالة من حالات الخطأ المفترض.
فالمسئولية الموضوعية ( المطلقة ) تعني المسئولية التي تترتب على عاتق الدولة بسبب الأضرار الناشئة عن أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على مخاطر جمة بغض الطرف عن وجود تقصير أو إهمال أو خطأ في جانب الدولة أو مُشغل الجهاز الخطر[87].
لذلك، أصبحت المسؤولية الموضوعية صماماً قانونياً لضمان حقوق المتضررين وتسهيل تعويض الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة في الحالات التي يعجزون عن إثبات ركن الخطأ فيها في مواجهة المسئول[88].
ويعتمد الأساس القانوني للمسؤولية الموضوعية، على فكرة “تحمل التبعة”، والتي مؤداها، أن الطبيعة الخاصة للأنشطة الصناعية الحديثة المُسببة للأخطار التكنولوجية، والتي تُحدث– بلا شك – تلوثاً غير مُعتاد للبيئة ويصعب إسناد تبعة الخطأ فيها على المسئول وفقاً للقواعد التقليدية للمسؤولية من ضرورة توافر الخطأ والضرر ورابطة السببية.
لذا يقتضي الأمر إلقاء تبعة هذه المسئولية على المسئول الذي يمارس النشاط الصناعي المُحدث للتلوث الهوائي بغض النظر عن إثبات الخطأ[89].
مميزات الأخذ بفكرة المسئولية الدولية الموضوعية:
فضلاً عن أن الأخذ بنظرية المسئولية الموضوعية، والاكتفاء بوقوع الضرر والعلاقة السببية بينه وبين النشاط الذي أحدثه، سيؤدي لفتح المجال أمام حصول المتضررين على التعويض المناسب والعادل لما لحقهم من جراء الأنشطة اليومية، والتي لا يمكن وصفها بأنها تُشكل خطأً أو عملاً غير مشروع[90].
ومن جهة ثانية، فإن المسئولية الدولية في مجال التلوث الهوائي العابر للحدود، تمتاز بكونها موضوعية، بمعني أن البحث فيها وإثبات قيامها وأحكام الرجوع على المسئول، لا يُنظر فيه إلى عنصر الخطأ وإثباته، بل هي تستند إلى موضوعها أو محلها أي إلى الضرر الحاصل[91].
ومن جهة ثالثة، تمتاز هذه المسئولية بكونها مسئولية مُركزة في شخص المستغل، حيث تبحث عن أشخاص المسئولية لا عن الأخطاء المُقترفة.
ومن جهة رابعة، هي مسئولية محددة التعويض، لأنها تُلزم المسئول بتعويض الضرر البيئي دون تكليفه بإثبات أي خطأ[92].
وبالتالي، يمكن إسناد المسئولية عن تلوث الهواء العابر للحدود، للضرر لا إلى الخطأ الثابت أو حتى الخطأ المُفترض، لذلك يُطلق الفقه على هذه المسئولية لفظ “المسئولية البيئية المطلقة“[93].
المطلب الثاني
مبدأ المُلِوث الدافع
يُعد مبدأ الملوث الدافع أحد أبرز الآليات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدول باعتباره أهم المبادئ التي جاء بها القانون البيئي الدولي لحماية البيئة، لا سيما بعد ارتفاع ظاهرة التلوث جراء النهضة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم[94].
وأساس مبدأ الملوث الدافع شرعاً هو قاعدة “الغنم بالغرم”، فالدولة التي تُمارس نشاط ملوث تغتنم من نشاطها، وبالمقابل يتسبب بأضرار للغير وللمحيط البيئي بكافة مجالاته، فإنه واستناداً لمقتضيات العدالة عليها أن تُساهم المتضررين في نفقات الوقاية من التلوث عن طريق التعويضات التي تدفعها[95].
المقصود بالمبدأ:
يُقصد بمبدأ الملوث الدافع، وجوب أن يتحمل الطرف الملوث للبيئة، كافة تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث والوقاية من أضراره.
علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ البيئية الأخرى:
لمبدأ الملوث الدافع علاقة وطيدة بمبدأ الحيطة وهو مبدأ مهم، مؤداه وجوب اتخاذ تدابير احتياطية لمكافحة أضرار لم يتوصل العلم بعد إلى تأكيد وقوعها وتحقيقها وإنما ينتابها نوع من الشك والريبة[96].
ويُعد مبدأ الحيطة من المبادئ المرجعية في بعض النشاطات البيئية التي تُقام المسئولية فيها على أساس المخاطر غير المتوقعة، لا سيما في المجالات الدولية العلمية.
على ذلك، فلمبدأ الحيطة دوراً استباقياً في منع وقوع الضرر أو تخفيفه قدر الإمكان، بينما يأتي دور مبدأ الدافع الملوث علاجياً يهدف إلى إصلاح الضرر الحادث قدر الإمكان.
ومن جهة ثانية، لمبدأ الملوث الدافع علاقة وطيدة بمبدأ المسئولية المشتركة، والذي يقوم على فكرة أساسية مؤداها اشتراك الدول كافة، على اختلاف ظروفها وحجم مواردها ونشاطات قطاعاتها، عن المشكلات البيئية.
فكما اشتركت جميع الدول في إحداث الضرر البيئي، فيجب اشتراكهم أيضاً في مواجهة هذه الأضرار وتحمل المسئوليات الناجمة عن ذلك[97].
هذه المسئولية المشتركة أكدها المبدأ السابع عشر من إعلان ريو دي جانيرو، بنصه:” تتعاون الدول بروح المشاركة العالمية في حفظ وحماية واسترداد صحة وسلامة النظام الإيكولوجي للأرض، وبالنظر إلى المساهمات المختلفة في التدهور العالمي للبيئة، يقع على عاتق الدول مسئوليات مشتركة، وإن كانت متباينة، وتسلم البلدان المتقدمة النمو التي يتحملها في السعي على الصعيد الدولي، إلى التنمية المستدامة بالنظر إلى الضغوط التي تُلقيها على كامل البيئة العالمية وإلى التكنولوجيا والموارد المالية التي تستأثر بها[98].
وقد ساهم مبدأ المسئولية المشتركة في توسيعه لمسئولية مُحدثي الأضرار البيئية ومن ثم تشاركهم في إعادة الأمور إلى ما كانت عليها قبل قيامهم بأفعالهم المُضرة بالبيئة، من خلال استخدامهم للإعانات المالية وغير المالية، كإحدى أدوات إعادة الحال البيئي إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر[99].
مُميزات المبدأ:
تبلورت مميزات مبدأ “الملوث يدفع” بخصائص متعددة[100]، وفق المراحل المختلفة لتطوره، نذكر منها مثالاً:
1) أنه مبدأ اقتصادي: لأنه يُحمل مُحدث التلوث البيئي، تكاليف إزالته من خلال إلزامه بدفع التعويض المناسب.
2) أنه مبدأ قانوني: لانسجامه مع فكرة العدالة، من خلال إلزام مُحدث الضرر بتحمل تبعاته، بإلزامه بالوفاء بتكاليف إصلاحه، وبالتالي من الممكن أن يُشكل مبدأ الملوث الدافع صورة من صور المسئولية الموضوعية كأساس للمسئولية عن الأضرار البيئية، ولكن في صيغة جديدة تختلف عن الأسس التي تعتمد عليها المسئولية المدنية سواء في صورتها الكلاسيكية أو الحديثة[101].
3) أنه مبدأ مرن: فيمكن إنفاذه تشريعياً بوسائل متعددة، من خلال فرض الجزاءات المالية والجزائية والمدنية والإدارية على الملوث، ووضع قواعد فَعالة للمسئولية المدنية عن الإضرار بالبيئة، تتلاءم وخصوصيات الضرر البيئي والمسائل الفنية المرتبطة به.
مظاهر أهمية المبدأ:
لمبدأ الملوث يدفع أهمية كبيرة، تظهر هذه الأهمية من خلال تبني الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية له، حيث نصت المادة السادسة عشرة من إعلان ريودي جانيرو الخاص بالبيئة والتنمية على أن:” يجب على السلطات الوطنية أن تسعى لضمان تحمل المسئولين للتبعات البيئية وكذلك تعزيز استخدام الأدوات الاقتصادية آخذة بعين الاعتبار أن الملوث يجب – من حيث المبدأ – أن يتحمل مسئولية التلوث ومراعية في ذلك المصلحة العامة وألا تؤدي الإجراءات المتخذة في هذا الشأن إلى التأثير سلباً على التجارة والاستثمار الدوليين”[102].
المبحث الثاني
مسئولية الدولة المدنية عن هوائها الملوث العابر للحدود
تُعرف المسؤولية المدنية، بوجه عام، بأنها:” التزام شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر”[103].
ولا تقتصر القواعد العامة للمسئولية المدنية في التطبيق على دعاوى المسئولية المدنية التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين، بل من الممكن تطويع هذه القواعد العامة للتطبيق على دعاوى المسئولية المدنية الدولية في مجال الأضرار البيئية عموماً والأضرار الناشئة عن تلوث الهواء العابر للحدود خصوصاً.
من هذا المنطلق، يجب ألا تخرج أي قواعد جديدة للمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية عن أطر القواعد التقليدية للمسئولية عموماً، مع الأخذ في الحسبان المشكلات الكثيرة التي قد تُثيرها المسئولية المدنية الدولية عن تلوث الهواء العابر للحدود[104].
أركان المسئولية المدنية الدولية:
تستند المسئولية المدنية العقدية والتقصيرية لأركانها المتمثلة في: الخطأ البيئي( الإضرار ) والضرر البيئي ورابطة السببية، فهذه الأركان الثلاثة يجب توافرها حال الحديث عن المسؤولية المدنية بنوعيها العقدي والتقصيري، وفي المسؤولية المدنية التقصيرية سواء كان الحديث بمجال مسؤولية الشخص عن أفعاله الضارة بالغير أو كان الحديث بمجال مسؤولية الشخص عن فعل الغير، كمسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته وكمسؤولية المتبوع عن عمل التابع، وأخيراً إذا كان الحديث عن مسؤولية الشخص الناشئة عن الأشياء، كمسؤولية حارس الحيوان ومسؤولية حارس البناء والمسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء والآلات الميكانيكية.
لذا، للمسئولية المدنية البيئية أركان ثلاثة لابد من توافرها للحكم بالتعويض للمضرور، وهذه الأركان هي الخطأ البيئي والضرر البيئي وعلاقة السببية بينهما.
الخطأ البيئي:
لا فرق بين أن يؤدي التلوث إلى الإضرار بالبيئة أو التأثير على عناصرها بشكل سلبي أو أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي أو يؤدي إلى التأثير على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية، فجميع هذه الأضرار ناتجة عن خطأ تُحدثه الدولة أو أحد أجهزتها العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أنشطة قريبة من تلك التي تمارسها الدولة.
غير أن الحديث عن الخطأ كركن للمسؤولية المدنية التقصيرية، قد يختلف بحسب محل كل قسم من أقسام المسئولية التقصيرية سالفة البيان، بحيث يكون خطأً واجب الإثبات أحياناً وخطأً مُفترضاً أحياناً أخرى[105].
ويُعرف الخطأ عموماً، بأنه:” كل فعل يُقيم المسؤولية الشخصية لفاعله، أي ضرورة أن يُشكل هذا الفعل خطأً بالمعني القانوني”[106]، وكذا يُعرف الخطأ، بأنه:” انحراف في السلوك لا يرتكبه الشخص الحريص إذا ما وُجد في نفس الظروف الخارجية للمتسبب في الضرر”، أو هو:” نشاط إرادي لا يتفق مع واجب الحيطة والحذر”، أو هو:” فعل أو امتناع غير مُرخص به قانوناً، ومستقلاً عن العقد”[107].
ويمتاز الخطأ البيئي المُضر للبيئة بجسامته، كالخطر التكنولوجي الذي يرتبط بالأخطار الصناعية والناتج عن التقدم الصناعي، فالأخطار التكنولوجية تبدو وكأنها مأساة[108].
وتتحقق المسئولية سواء كان الخطأ مُتعمداً من جانب مُحدثه أو دون تعمد، وسواء كان الخطأ نتيجة إهمال أو عدم حيطة، ويستوي كذلك أن يكون الخطأ إيجابي يتمثل في قيام المسئول بالنشاط الضار بالبيئة أو سلبي يتمثل في النكول عن القيام بعمل كان ينبغي عليه القيام به[109]، مما يؤثر على البيئة، كعدم إخطار شخص مسئول عن حماية البيئة عن ضرر بيئي يقع أمامه.
وقد وضع المشرع البيئي السعودي التزامات محددة على عاتق الأفراد والأشخاص المعنوية بشأن المحافظة على البيئة، وينطبق ذلك على كافة القوانين الأخرى التي تنص على مسائل متعلقة بالبيئة.
ويُعد من قُبيل الخطأ البيئي ( الإضرار بالبيئة ) في مفهوم النظام العام للبيئة السعودي كلاً من الأفعال الآتية[110]:
– إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
– عدم التزام القائمين على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية أو التخلص النهائي، بالإجراءات والضوابط التي تُحددها اللوائح التنفيذية.
– إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قِبْل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية للمملكة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وتُشكل الأفعال المخالفة السالفة مع غيرها، ركن الإضرار بالبيئة[111] كأساس للمسئولية المدنية عن الإضرار بالبيئة، فهذا الأخير يتحقق في جميع الحالات التي يؤدي فيها سلوك الشخص إلى تلوث البيئة وتدهورها بالمفهوم المُحدد في النظام العام للبيئة السعودي.
الضرر البيئي:
يُعتبر الضرر الركن الأساسي الذي ينبعث منه التفكير في مُساءلة محدثه وتحريك دعوى التعويض في مواجهته. وقد استقر الرأي في النظرية العامة للمسؤولية المدنية على أن الضرر من الشروط الجوهرية لقبول دعوى المسؤولية[112]بنوعيها العقدي والتقصيري.
ويُعرف الضرر عموماً، بأنه:” أذىً يُصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة، ذات قيمة مالية، أم لم تكن كذلك”[113].
والضرر البيئي شرط أساسي لا تتحقق المسؤولية الدولية إلا به، سواء صدر من دولة أو منظمة أو أحد الكيانات الخاصة التابعة للدول، فلما كان الضرر بصفة عامة[114]، هو الشرط الأساسي لدعوى المسؤولية المدنية حيث لا مسؤولية مدنية بدون ضرر، ولا ضرر بدون المساس بمصلحة مشروعة يحميها القانون، فإن الضرر البيئي هو الأساس الجوهري في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية.
ويُعرف الضرر البيئي بأنه:” الأذى الحال أو المستقبلي الذي ينال من عناصر البيئة، والمترتب على نشاط الشخص أو فعل الطبيعة والمتمثل في الإخلال بالتوازن البيئي، سواء كان صادراً من داخل البيئة الملوثة أم وارداً عليها”[115].
أو هو:” التلوث العابر للحدود ذو اتجاه واحد والذي يجد مصدره في دولة وينتج آثاره في دولة أو أكثر، أو التلوث ذو الاتجاهين والذي يجد مصدره في دولة وينتج آثاره في دولة أخرى، وتوجد في هذه الدولة الأخرى مصادر للتلوث تُنتج آثارها في الدولة الأولى”.
وهو كما عرفته لجنة القانون الدولي:” الضرر الذي يقع في إقليم غير الدولة المصدر أو في أماكن أخرى موضوعة تحت ولاية تلك الدولة أو تحت سيطرتها، سواء وُجدت حدود مشتركة بين الدولتين المعنيتين أم لم توجد”[116].
ويتميز الضرر البيئي بمجموعة من الخصائص، أهمها:
– أنه ضرر عام: لتعلقه بجميع الأفراد في المجتمع دون استثناء[117].
– وغير مباشر: لأنه لا يُصيب الإنسان أو الحيوان أو الأشياء مباشرة، بل تتدخل وسائط من مكونات البيئة في إحداثه، كالماء والهواء.
– وضرر مُتراخي: فلا تتضح آثاره في غالب الأحيان، إلا بعد فترة زمنية طويلة، لذلك يُطلق عليه البعض تسمية الضرر التراكمي[118].
– وضرر ذو طابع انتشاري ومُمتد: لأنه لا يعتد بالحدود الجغرافية ولا بالفترة الزمنية، فهو واسع النطاق يصعب التحكم فيه.
لذلك يختلف الضرر البيئي، حسب خصائصه السالفة، عن الضرر العادي، لأن الأول يُعد ضرراً جماعياً يمس ممتلكات مشتركة للإنسان، والتي منها الهواء، حينما يتم تلويثه بمعدلات مرتفعة[119]، فيترتب عليه إصابته بالأمراض المختلفة.
من هذا المنطلق، أصبح الضرر البيئي الناتج عن تلوث الهواء مشكلة واقعية تتحقق بها مسئولية الدولة في مواجهة المجتمع الدولي[120]، لذا، تُعد المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية، جزء لا يتجزأ من أي نظام قانوني[121].
وبالتالي، ظهرت الحاجة لتطوير وتطويع قواعد القانون المدني حتى تستوعب الطبيعة الخاصة للضرر البيئي، سواء فيما يتعلق بأساس المسئولية أو بطبيعة الضرر المطلوب إصلاحه ومواجهة خصوصية المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية مع الاهتمام بالركائز الأساسية للقانون المدني وإعمالها في مجال حماية البيئة.
ومن جهة أخرى، فالأضرار البيئية لا تظهر آثارها بشكل فوري ومباشر، فقد تستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد إلى أجيال متعاقبة وسلسلة من الأضرار المتراكمة، بيد أن كل ذلك لا يمنع من إمكانية التعويض عنها، فإعادة التوازن البيئي خير تعويض للضرر[122].
ويُعرف الضرر العابر للحدود، على أنه:” التلوث العابر للحدود ذو اتجاه واحد والذي يجد مصدره في دولة وينتج آثاره في دولة أو أكثر، أو التلوث ذو اتجاهين والذي يجد مصدره في دولة وينتج آثاره في دولة أخرى وتوجد في هذه الدولة الأخرى مصادر للتلوث تنتج آثارها في الدولة الأولى”[123].
وعرفته لجنة القانون الدولي، بأنه:” الضرر الذي يقع في إقليم غير الدولة المصدر أو في أماكن أخرى موضوعة تحت ولاية تلك الدولة أو تحت سيطرتها سواء وجدت حدود مشتركة بين الدولتين المعينتين أم لم توجد”[124].
ويفترض الضرر البيئي العابر للحدود وجود إقليمين، أحدهما يُمثل مكان ممارسة النشاط ويُسمى بالدولة المصدرة، والآخر يُمثل المكان المتأثر بمخاطر النشاط ويسُمى بالدولة المتأثرة وهو ضرر عادي كإجراء نشاط نووي تترتب عليه آثار عابرة للحدود[125].
على هذا النحو، تتميز الأضرار البيئية الناتجة عن الهواء الملوث العابر للحدود بميزتين مهمتين، الأولى: العمومية والتي يُقصد بها امتداد آثار الأضرار البيئية لأجيال متعاقبة وغالباً لا يمكن حصرها، والثانية: عدم تحديد مصادرها بصفة قاطعة.
فيصعب التعرف على آثار أضرار تلوث الهواء العابر للحدود، إذا ما ظهرت نتائجه بعد فترة طويلة من الزمن، مع احتمال أنه قد يُسهم في إحداث هذه الأضرار مصادر أخرى، مما يُتعذر معها تحديد مصدرها الحقيقي[126].
رابطة السببية:
تُعد رابطة السببية ركناً لازماً لانعقاد المسئولية المدنية وتحديد مدى التعويض، كأثر قانوني يترتب على انعقادها، فهي الحلقة الأخيرة التي يترتب عليها ثبوت المسئولية المدنية للملوث في مواجهة المضرور.
ويُقصد برابطة السببية في المسؤولية المدنية البيئية، هو وجود ارتباط مباشر بين الخطأ البيئي، سواء كان خطأً إيجابياً أو خطأً سلبياً، وبين الضرر البيئي الواقع، سواء على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو على الكائنات الحية أو كل من تسبب في الإضرار به عموماً، ولأن رابطة السببية تُشكل الركن الثالث من أركان المسئولية المدنية التقصيرية، فلا يلتزم المُخطئ بالتعويض إلا إذا كان خطئه هو السبب في الضرر البيئي.
ويُشترط لتحقق رابطة السببية في المسئولية المدنية البيئية أن تكون رابطة واقعية يترتب عليها آثار قانونية معينة وأن يكون الضرر البيئي نتيجة حتمية ولازمة للخطأ البيئي وأن تقوم رابطة السببية على الخطأ المُنتِج للضرر وأن تُحدد رابطة السببية الفعل الصادر من مُحدث الخطأ البيئي وعما إذا كان إيجابياً أو سلبياً، ويُعتبر هذا الخطأ سبباً في إحداث الضرر البيئي[127].
وتكتسب رابطة السببية بين الخطأ البيئي ( الإضرار ) والضرر البيئي في مجال المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الهوائي، أهمية بالغة بسبب صعوبة إثباتها، نظراً لتعقيد الأنشطة والعمليات التي تؤدي إلى تلوث الهواء.
لذلك عمدت بعض التشريعات[128] إلى افتراض قيام رابطة السببية بين الضرر ونشاط مُحدثه، إذا اتسمت طبيعة هذا النشاط بالخطورة، أو كان من شأنها أن تؤدي إلى مثل الأضرار التي أصابت المضرور.
وتنتفي رابطة السببية إذا توافرت شروط الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ المتضررين أو خطأ الغير[129].
وتنقسم المسئولية المدنية قسمين: الأول المسؤولية العقدية والثاني المسؤولية التقصيرية، أو المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع أو المترتبة على الفعل الضار.
ويتم التعرض فيما يلي للأساس القانوني للمسئولية المدنية للدولة عن هوائها الملوث العابر للحدود ونوعي هذه المسئولية التقصيري والعقدي، كل في مطلب مستقل، وفقاً للتالي.
المطلب الأول
الأساس القانوني للمسؤولية المدنية البيئية
باستقراء نصوص النظام العام للبيئة السعودي، يستوقفنا نص الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، الذي جاء على النحو الآتي:” على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة، أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها”.
ونص المادة الثانية عشرة من ذات القانون، الذي جاء على النحو الآتي:” 1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة. 2- يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره، سواء كان للأغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى، أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية. 3- يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها. 4- يُشترط في الأماكن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارس فيه، وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية“.
ونص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون، الذي جاء على النحو الآتي:” يلتزم كل من يُباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي:1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2- المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها. 3- الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذية”.
يُستفاد من هذه النصوص مجتمعة أنها ألزمت كل شخص، طبيعي أو اعتباري، يقوم بعمل – من المحتمل – أن يُؤثر سلبياً على البيئة، القيام باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها.
وبتطبيق ما سلف على دعاوى المسئولية نتيجة الأفعال التي تؤدي للإضرار بالبيئة من خلال تلوث الهواء العابر للحدود، نجد أن الأساس القانوني للمسئولية المدنية البيئية يتمثل في قيام الدولة بأفعال تؤدي للتأثير السلبي علي البيئة.
المطلب الثاني
نوعي المسئولية المدنية للدولة عن هوائها الملوث العابر للحدود
أولاً: المسؤولية المدنية التقصيرية:
لا تقتصر القواعد العامة للمسئولية المدنية على أحكام المسئولية المدنية عن الفعل الضار، بل تشمل أيضاً الأحكام الخاصة بالاستعمال غير المشروع للحق أو ما يُعرف في فقه القانون المدني بالقواعد الخاصة بأضرار الجوار أو بالتعسف في استعمال الحق[130].
وتعكس مشكلة تلوث الهواء العابر للحدود، أثرها على النظام القانوني للمسؤولية المدنية الدولية، من حيث بيان كيف يتسنى للمتضررين الرجوع على المسئول بالتعويض والبحث عن علاقة السببية بين الأنشطة المختلفة التي أصابته بالضرر وعلاقتها بالمسئول، فكل هذه، والحالة محل البحث، مُفترضات قانونية صعبة الإثبات[131].
وينحو الاتجاه الحديث في المسئولية نحو عدم اشتراط أغلب الأنظمة القانونية لارتكاب المسئول خطأً[132] كشرط لثبوت مسئوليته ومن ثم تحمله بالتعويض، الأمر الذى نجد له أهمية كبيرة في مجال الأنشطة الاقتصادية والعمليات المختلفة التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة[133].
وقد يتحقق الخطأ التقصيري بسلوك إيجابي أو سلبي، أو من خلال سلوك عمدي أو غير عمدي، أو في صورة خطأ مهني، يصدر عن الشخص أثناء مباشرة مهنته، أو في صورة التعدي على حق من الحقوق، أو في صورة التعسف في استعمال الحق… الخ.
مُجمل القول في مُقام القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، أن كل سلوك ينحرف فيه الشخص عن سلوك الشخص المعتاد، في نفس ظروفه، فيؤذي به غيره، الذي لا تربطه به علاقة عقدية، أو تربطه به علاقة عقدية لكن السلوك الضار مُنبت الصلة عن هذه العلاقة، يُعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئوليته، متى تضرر الغير منه[134].
ويقوم الخطأ في المسئولية التقصيرية على ركنين، هما: التعدي والإدراك.
ومن تطبيقات الخطأ التقصيري، الاعتداء الذى يقع على حق من الحقوق العامة، خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية مُرتكبه، أياً كان هذا الحق، سواء أكان من الحقوق التي تستهدف حماية الكيان المادي للإنسان[135] أو غير ذلك من الحقوق الأخرى.
وفي مجال المسئولية المدنية التقصيرية عن الهواء الملوث العابر للحدود، تُعتبر المسؤولية عن خطأ التلوث الهوائي العابر للحدود، إخلال بالتزام قانوني للدولة التي ارتكبت جريمة بيئية نتج عنها ضرراً لدولة أخرى، أساسه مبدأ المسئولية عن مضار الجوار والتعسف في استعمال الحق، فتصبح مُجبرة على تعويض هذا الضرر، وهذا الالتزام ليس الغرض منه سوى تعويض الضرر، ومن ثم فهو صورة صادقة وترجمة حقيقة للواقع في حالة حدوث خطر بيئي[136].
ثانياً: المسؤولية المدنية العقدية:
يتمثل الأساس الجوهري للمسؤولية العقدية في ركن الخطأ العقدي الذي يتجسد في عدم تنفيذ الالتزام العقدي أو التأخر في تنفيذ الالتزام العقدي أو التنفيذ المعيب للالتزام العقدي[137].
وتنشأ دعوى المسؤولية العقدية في مجال التلوث الهوائي العابر للحدود متى قامت بين المضرور ومُحدث الضرر علاقة عقدية، وهو أمر نادر الوقوع في المجال الدولي[138].
لذا، يتعاظم دور المسؤولية المدنية في مواجهة الأضرار البيئية كل يوم، نظراً لقصور النظم الحاكمة وتداخل الكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن أن الأضرار البيئية لا تُصيب الدولة والمجتمع فقط، بل تُصيب الأفراد الطبيعيين أيضاً في مصالحهم الخاصة المتمثلة في استنشاق هواء نظيف غير مُلوث، ومن ثم يجب وضع حماية فعالة للأفراد، من الأضرار التي تقع عليهم من خلال تحمل المُتسبب في الضرر والتعويض عن تلك الأضرار[139].
من هذا المنطلق، فقد تصدى المشرع الدولي للمسؤولية المدنية اقتناعاً منه بدورها الفعال في مواجهة مشكلات حادة، والتي أفرزتها الأوضاع الحالية من تقدم علمي وصناعي، فاعتمد القانون الدولي على قواعد القانون المدني وطبقها في القضايا الحالية وأصبحت قواعد دولية مستقرة[140].
الخاتمة
من خلال ما سبق أوضحت دراسة بحث “المسئولية الدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود” الاهتمام الدولي بالمحافظة على البيئة خالية من التلوث، فَسنت الأنظمة البيئية وعَقدت الاتفاقات الدولية المهتمة بالمحافظة على البيئة، وجاءت هذه الدراسة في مبحث تمهيدي تناول ماهية المسئولية الدولية والهواء الَمُلوثَ العابر للحدود، ومبحث أول عن بيان الأنظمة الوطنية والاتفاقيات والدولية المعنية بالشأن البيئي ومبحث ثانيفي المسئولية الدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود ومبحث ثالث عن مسئولية الدولة المدنية عن هوائها الملوث العابر للحدود.وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات وفقاً للتالي:
أولاً: النتائج:
وجود جهود من الأشخاص الدولية الفعالة في مجال المحافظة على البيئة من التلوث.
اسهمت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بدور بارز في حماية البيئة من الأضرار الناتجة عن الهواء الملوث العابر للحدود.
فعالية نظام المسئولية الدولية في الحد من النسب المرتفعة من أضرار الهواء الملوث العابر للحدود.
ان المجتمع الدولي مهدد بالمخاطر وهناك اضرار بيئية جمة جراء بعض المشاريع التي تضر بالبيئة.
وفي الأخير يصل بنا البحث الى المحطة الأخيرة، لذا وجب علينا الوقوف على بعض التوصيات التي نتمنى ان يكون لها اهتمام من قبل المسؤولين والمهتمين بالمسؤولية وعلى ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج وبغية سد الثغرات وتدارك النقائض التي تعتري نظام المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي فأننا نتقدم بالتوصيات التالية.
وجود قضاء دولي متخصص يختص بالنظر في المنازعات البيئية يُدعم جهود حماية البيئة ويكرس التعاون الدولي الفَعال في هذا المجال.
حث الأشخاص الدولية على صياغة اتفاقيات دولية فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة تكون شاملة لجميع صور الاضرار بالبيئة ومصادرها.
حث الدول على عقد المؤتمرات الدولية للتوعية بالمحافظة على البيئة من التلوث.
فرض رقابة دولية صارمة تتابع مدى التزام الأشخاص بأحكام هذه الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة ، على ان يسبق ذلك دعم المجتمع الدولي لجميع هذه الاتفاقيات.
ضرورة تعديل اتفاقيات المسؤولية المدنية والتعويض عن الاضرار البيئية فيما يخص التعويضات.
الزام الدول بعدم ترخيص أي نشاط بيئي ذات اثار ضارة الا بعد تقيم ودراسة مدى هذه الاثار.
تفعيل العقاب الصارم للملوثين والمتسببين في وقوع الاضرار البيئية.
حث الدول على استخدام مصادر الطاقة النظيفة وغير الملوثة للبيئة.
جدية التعاون الدولي مع المنظمات الدولية المعنية برصد ملوثات الهواء والعمل على الالتزام بالمستويات والمعايير البيئية الدولية.
المراجع
أولاً: المراجع العربية:
المدونة الكبرى للإمام مالك، الجزء الرابع.
لسان العرب، ج12، مادة ( لَوث )، دار إحياء التراث العربي، 1999م.
إبراهيم عبدربه إبراهيم: المسئولية الجنائية الدولية عن انتهاكات البيئة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة بحثية مُقدمة لمؤتمر القانون والبيئة، كلية الحقوق، جامعة طنطا، في الفترة من 23-24 أبريل 2018م.
أحمد بلقاسم: المسئولية الدولية الناشئة عن الفعل الدولي غير المشروع وعوائق تقنينها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد الأول، الجزائر، ديسمبر 2009.
أحمد عبد الكريم سلامة: نظام حماية البيئة بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي، دراسة تأصيلية مقارنة، القاهرة، 1995م.
أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية، دار النهضة العربية، 1996م.
أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، 2007م.
أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي: تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1998م.
السيد أبو عطية: الجزاءات الدولية في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الثقافية الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2001م.
أوتفــات يوسف: الأساس القانوني للمسئولية الدولية عن الضرر البيئي العابر للحدود، مقال منشور فيمجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، الجزائر، العدد الحادي والعشرين، 2017م، منشور الكترونياً وتاريخ الزيارة:19/12/2019م: https://jilrc.com//
بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي: الضرر العابر للحدود عن الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2013م.
جميلة حميدة: النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011م.
حسن حنتوش رشيد الحسناوي: دعوى التعويض عن الضرر البيئي، مجلة أهل البيت، العراق، ع 13، 2012م.
حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم: الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والنظام المدني، ط1، 2018م.
خالد محمد القاسمي ووجيه جميل البعيني: حماية البيئة الخليجية، التلوث الصناعي وأثره على البيئة العربية والعالمية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999م.
خالد مصطفي فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 2011م.
خديجة بن قطاط: التجارة الدولية وتأثيرها على البيئة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2014م.
داود الفرحان، كاتب عراقي، مقال بعنوان: تلوث البيئة…. “المفلس في القافلة أمين”، منشور بالعدد 14679 بتاريخ الثلاثاء الموافق 30 جمادى الأولى 1440هـ، 5 فبراير 2019م.
رحماني خلف الله: المسئولية الدولية عن الضرر البيئي، مذكرة ماستر، الجزائر، جامعة الدكتور الطاهر مولاي – سعيدة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 2016م.
رشاد عارف يوسف السيد: المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية والإسرائيلية (جزئين)، دار الفرقان، الطبعة الأولي، 1984م، الجزء الأول.
رضوان حوشين: الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الفترة التكوينية، 2003م / 2006م.
سارة معاش: دور القضاء الدولي في حماية البيئة، جامعة الحاج لخضر باتنة. مُداخلة نُشرت في كتاب أعمال ملتقى آليات حماية البيئة، الذي نظمه مركز جيل البحث العلمي، الجزائر، العاصمة، بتاريخ 30/ 12/ 2017م.
سحر مصطفي حافظ: الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة في مصر، الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1995م.
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء الثاني، الطبعة الأولي، 1996م، تحقيق زكريا عُميرات.
سعيد سعد عبد السلام: مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
سعيد سالم جويلي: مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
سفيان قوق: أساس المسئولية الدولية عن التلوث البيئي، جامعة عمار الثليجي، الأغواط، بدون سنة نشر.
سليمان مرقص: الوافي في شرح القانون المدني، ج 2، م 2 في الفعل الضار والمسئولية المدنية، ط 5، 1988م.
شهاب سليمان عبد الله عثمان: القانون الدولي العام، مكتبة المتنبي، ط1، 2015م.
صافية زيد المال: حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، 2013م.
صلاح هاشم: المسئولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، القاهرة، 1991م.
طلال بن سيف بن عبد الله الحوسني: حماية البيئة الدولية من التلوث، مايو 2005م، منشور الكترونياً وتاريخ الزيارة 25/9/2019م: http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t760-topic
عبد السلام منصور الشيوي: التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، دار الكتب القانونية، 2001م.
عبد السلام منصور الشيوي: الحماية الدولية للهواء من التلوث، منشور بمجلة الفكر القانوني والاقتصادي، جامعة بنها، العدد التاسع، السنة الرابعة، 20013م.
عبد العزيز مخيمر: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، 1986م.
عبد الغني محمود: القانون الدولي دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.
عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين: ورقة عمل بعنوان “جهود القضاء السعودي في إنماء الفقه البيئي، تطبيقات قضائية معاصرة في الفقه البيئي”، قُدمت لمؤتمر “دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية”، المنعقد بالكويت تحت مظلة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتاريخ 26-28/10/2002م، منشور الكترونياً وتاريخ الزيارة 19/12/2019م: https://www.alukah.net/sharia/0/73777/#ixzz61jM2ruIK
عبد الناصر زياد هياجنه: القانون البيئي، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012م.
عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق: التلوث البيئي، الطبعة الثانية، النشر العلمي والمطابع، المملكة العربية السعودية، 1424ه/2003م.
عدنان السرحان: المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام الفعل الضار في القانونين الأردني والفرنسي، مجلة المنارة، المجلد الخامس، العدد الثاني، 2000م.
عزيز كاظم جبر: الضرر المُرتد وتعويضه في المسئولية التقصيرية، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، 1998م.
علي فيلالي: الالتزامات، العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر، 2002م.
فضيلة الهيصاك وأمينة جوهري: المسئولية الدولية عن التلوث العابر للحدود، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2014م.
كمال شرقاوي غزالي: التلوث البيئي، العقدة والحل، الدار العربية للنشر، 1996م.
محمد بواط: فعالية نظام المسئولية الدولية في حماية البيئة من التلوث، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، منشور الكترونياً وتاريخ الزيارة: 19/12/2019م:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/73662
محمد توفيق سعودي: التلوث البحري ومدى مسئولية صاحب السفينة عنه، دار الأمين، القاهرة، 2001م.
محمد حسن عبد المجيد الحداد: المسئولية الدولية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولي، الإسكندرية، 2016م.
محمد رحموني: آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 2016م
محمد سعيد الدقاق: شرط المصلحة في دعوي المسئولية عن انتهاك الشرعية الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1973م.
محمد عبد القادر الفقهي: البيئة …قضاياها ومشاكلها وحمايتها من التلوث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999م.
مسعودة صغير: مبدأ الملوث الدافع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصد مرباح – ورقلة، مذكرة لاستكمال درجة الماجستير، 2017م.
معمر رتيب محمد عبد الحافظ: المسئولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دار النهضة العربية، 2007م.
نعيمة عميمر: النظرية العامة لمسئولية الدولة الدولية في ضوء التقنين الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2010م، ص47.
هدى حامد قشقوش: التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي، دار النهضة العربية، 1997م.
وفاء بلحاج: التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013م.
وليد عايض عوض الرشيدي: المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، المملكة الأردنية الهاشمية، 2012م.
الأنظمة القانونية:
النظام العام لحماية البيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422ه.
قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994م المعدل بالقانون 9 لسنة 2009م.
الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م.
ثانياً: المراجع الأجنبية والمواقع الالكترونية:
gouilland (Martine Remond), les fonds d’indemnisations, droit de l’environnement, ed. Économico, Paris 1988, p.320.
Provost: International criminal environmental law clarendon press. OXFORD.1999, p439.
https://sites.google.com/site/environmentalpollutionsites/home/mfhwm-wanwa-altlwth-albyyy/altlwth-hw-alghasbywghs.
britannica.com,10-5-2018. Retrieved 30-6-2018. Edited.
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t760-topic.
http://www.startimes.com/
[1] ويقترب نظام المسئولية أكثر إلى بلوغ العدالة، طالما كان نظاماً مُتطوراً مُراعياً مصالح الدول والأفراد وحقوقهم، آخذاً بالاعتبار المتغيرات التي تحدث في المجتمع.
[2] محمد حسن عبد المجيد الحداد: المسئولية الدولية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولي، الإسكندرية، 2016م، ص13.
[3] جدير بالذكر أن أطراف المسئولية الدولية، لم تعد قاصرة على الدول فقط، كما كان الحال سابقاً في ظل القانون الدولي التقليدي، ولكن أصبح من الممكن أن يكون هناك أطرافاً لهذه العلاقة من غير الدول، هي “المنظمات الدولية”.
[4]حظيت ظاهرة تلوث البيئة الهوائية باهتمام دولي، حيث يجاوز التصدي لها الإمكانيات الفردية، شخوصاً ودولاً، الأمر الذي يدعو الدول جميعها، حكومات ومشرعين، للتكاتف والقضاء عليها. طلال بن سيف بن عبد الله الحوسني: حماية البيئة الدولية من التلوث، مايو 2005م، منشور على الموقع الالكتروني، وتاريخ الزيارة 25/9/2019م: http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t760-topic
[5] عبد السلام منصور الشيوي: الحماية الدولية للهواء من التلوث، منشور بمجلة الفكر القانوني والاقتصادي، جامعة بنها، ع 9، السنة الرابعة، 20013م، ص 136.
[6] خالد مصطفي فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 2011م، ص4.
[7] في حال كانت هذه الأنشطة مخالفة لأحد التزاماتها الدولية، فتُصبح الدولة مسئولة عن تعويض هذه الأضرار، ومنع حدوثه مستقبلاً. عبد العزيز مخيمر: دور المنظمات الدولية، ص76.
[8] للمزيد حول دور المحكمة الدولية في إنهاء النزاعات البيئية، انظر: سارة معاش: دور القضاء الدولي في حماية البيئة، جامعة الحاج لخضر باتنة. مُداخلة نُشرت في كتاب أعمال ملتقى آليات حماية البيئة، الذي نظمه مركز جيل البحث العلمي، الجزائر، العاصمة، بتاريخ 30/ 12/ 2017م، ص75 وما بعدها. ولعل من أهم القضايا البيئية الدولية قضية التجارب النووية وقضية تلوث نهر الرين: حيث أظهرت قضية التجارب النووية، إخفاق محكمة العدل الدولية في إعطاء أي أمر أو إنذار قضائي أو أي أوامر تحظر انتهاك القانون الدولي. راجع تفاصيل هذه القضية:. Patricia and Boyle Op Cit p147.
وبشأن قضية تلوث نهر الراين بمادة الكلوريد، أعلنت محكمة روتردام أن المتسبب في حدوث نسبة 37% من التلوث المائي هي مناجم البوتاسيوم الفرنسية بالقرب من ملهاوس، وقد حملت فيه محكمة روتردام فرنسا المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بهولندا، ولكنها طلبت استشارة خبير قدر تعلق الأمر بحجم الأضرار، لكن في نهاية المطاف اتفقت فرنسا وهولندا على مبلغ معين يُدفع كتعويض. راجع تفاصيل الحكم في: Philippe sands, liability for env- damage, Op, Cit, p.84
ورفعت كلوتيلد نوننيه الفرنسية البالغة من العمر 59 عاماً وتقطن بباريس، دعوى قضائية على فرنسا مطالبة بالتعويض بسبب تقاعس أجهزة الدولة عن حماية صحتها من الآثار المترتبة على تلوث الهواء، حيث أفادت بتدهور حالتها الصحية بعد أن سجل التلوث في باريس مستويات قياسية في ديسمبر 2016م. راجع تفاصيل القضية وتاريخ الزيارة 19/12/2019م: https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-40205328
وعلى المستوي المحلي: ساهم القضاء السعودي في إنماء الفقه البيئي، من خلال أحكامه في القضايا التالية 1- حكم المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، والمؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في 27/12/1422هـ، والقاضي بأن تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضاً قدره (1912500 ريال) مقابل إمرارها خطوط الضغط العالي فوق أرض الوقف السكنية مما جعلها غير صالحة للسكن وفقاً للأنظمة المعمول بها عالمياً، وإذا لم تدفع المبلغ المحكوم به فعليها إزالة خطوط الكهرباء عن أرض الوقف. 2- حكم المحكمة الكبرى بالرياض، المؤيد من محكمة التمييز بالرياض، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في 10/8/1421هـ، والقاضي بالحكم على بلدية…… برفع يدها عن موقع معين تعتزم توزيعه سكناً؛ لأن هذا الموقع يتخذه الأهالي مرعى لدوابهم ومصدراً لمياه شربهم وسقيا مواشيهم، ولوجود أماكن للسكنى أفضل من المكان المتنازع عليه. واستندت المحكمة في قرارها على أن توزيع المخطط سوف يقتصر على أناس معينين، في حين أن حق الانتفاع به للرعي والاحتطاب والسقيا حق عام لجميع الأهالي، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ودرء المفاسد مُقدم على جلب المصالح. 3- حكم ديوان المظالم رقم 6/د/ف/35 لعام 1415هـ، والقاضي بإلغاء قرار المجمع القروي……… المتضمن تحديد موقع مرمى نفايات أعلى الوادي؛ لما يسببه من ضرر لأهالي قبائل… ببلدة… حيث أنه يصب في البئر الوحيدة التي يشرب منها سكان البلدة ويتسبب في تلويثها، والضرر يُزال حسب ما هو مقرر شرعاً. 4- حكم محكمة الطائف، المؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة، ومن الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى في 24/5/1419هـ، والقاضي بإزالة مشروع دواجن في حي صار آهلاً بالسكان، يتضررون من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات وآثار المبيدات الحشرية. ولم يلتفت الحكم إلى ادعاء صاحب المزرعة بأن مشروعه سابق لإعمار الحي، وأنه ملتزم بعدم الإضرار بهم بإزالة الروائح. وقد استند الحكم المذكور إلى قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وإلى قاعدة الضرر يُزال، وإلى ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان. أنظر: الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين: ورقة عمل بعنوان “جهود القضاء السعودي في إنماء الفقه البيئي، تطبيقات قضائية معاصرة في الفقه البيئي”، قُدمت لمؤتمر “دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية”، المنعقد بالكويت تحت مظلة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتاريخ 26-28/10/2002م، منشور الكترونياً : https://www.alukah.net/sharia/0/73777/#ixzz61jM2ruIK وتاريخ الزيارة 19/12/2019م.
[9] على الرغم من قيام المحاكم الدولية بدور فَعال في حل بعض النزاعات الدولية، إلا أن الكثير من الأحكام لم تُحدث تغييراً كبيراً في وقف امتداد التلوث وتداعياته الخطيرة، الأمر الذي يجب معه استحداث جهاز قضائي دولي يتمثل في محكمة بيئية متخصصة، تُعرض أمامها كل القضايا البيئية. انظر: سارة معاش: دور القضاء الدولي في حماية البيئة، جامعة الحاج لخضر باتنة. مُداخلة نُشرت في كتاب أعمال ملتقى آليات حماية البيئة، الذي نظمه مركز جيل البحث العلمي، الجزائر، العاصمة، بتاريخ 30/ 12/ 2017م، ص75.
[10] أوتفــات يوسف: الأساس القانوني للمسئولية الدولية عن الضرر البيئي العابر للحدود، مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، الجزائر، العدد الحادي والعشرين، ص99.
[11] النحل: الآيتان 92،93.
[12] السيد أبو عطية: الجزاءات الدولية في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الثقافية الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 1997م، ص45.
[13] سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 1996م، تحقيق زكريا عُميرات (ج2/ص406). والغرم: هو ما يلزم المرء لقاء شيء من مال أو نفس مقابل بالغنم وهو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء، والغرم: الدين وأداء شيء لازم، ومعني هذه القاعدة : أن من ينال منفعة شيء يتحمل ضرره. والغنم لغة: هو الفوز بالشيء والربح والفضل، ولا يخرج المعني الاصطلاحي للغنم عن معناه اللغوي السالف.
[14] المدونة الكبرى للإمام مالك، الجزء الرابع، ص14.
[15] تعريف شارل روسو للمسئولية الدولية نقلاً عن شهاب سليمان عبد الله عثمان: القانون الدولي العام، مكتبة المتنبي، ط1، 2015م، ص229، وقريب من ذلك، رشاد عارف يوسف السيد: المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية والإسرائيلية (جزئين)، دار الفرقان، الطبعة الأولي، 1984م، الجزء الأول، ص19.
[16] محمد سعيد الدقاق: شرط المصلحة في دعوي المسئولية عن انتهاك الشرعية الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1973م، ص11.
[17] صلاح هاشم: المسئولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، القاهرة، 1991م، ص76.
[18] عبد الغني محمود: القانون الدولي دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، ص175 -176.
[19]السيد أبو عطيه: الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2001م، ص249، رحماني خلف الله: المسئولية الدولية عن الضرر البيئي، مذكرة ماستر، الجزائر، جامعة الدكتور الطاهر مولاي – سعيدة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 2016م، ص12.
[20]www.britannica.com,10-5-2018. Retrieved 30-6-2018. Edited.
[21] مادة ( لَوث ) لسان العرب، ج12، ص352، دار إحياء التراث العربي، 1999م.
[22] لسان العرب المحيط، منشور على الموقع الالكتروني، وتاريخ الزيارة 26/9/2019م:
https://sites.google.com/site/environmentalpollutionsites/home/mfhwm-wanwa-altlwth-albyyy/altlwth-hw-alghasbywghs.
[23] خالد محمد القاسمي ووجيه جميل البعيني: حماية البيئة الخليجية، التلوث الصناعي وأثره على البيئة العربية والعالمية، ص11، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999م.
[24]يُعتبر المفهوم القانوني للتلوث حاسماً لتحقيق الأوصاف الجُرمية لبعض السلوكيات التى يُعاقب عليها القانون، وكذلك القول بتحقق شروط المسئولية المدنية عن الفعل الضار.
[25] هدى حامد قشقوش: التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي، دار النهضة العربية، 1997م، ص94، قريب من ذلك، انظر: وليد عايض عوض الرشيدي: المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، المملكة الأردنية الهاشمية، 2012م، ص21.
[26] سحر مصطفي حافظ: الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة في مصر، الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1995م، ص89، وللمزيد من التعريفات الفقهية للتلوث، راجع: حسين محمد مصلح محمد: القانون والبيئة، مرجع سابق، ص12وما يليها.
[27]غلاف الأرض الجوي هو طبقة من خليط من غازات تحيط بالكرة الأرضية مجذوبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية. راجع: https://ar.wikipedia.org/wiki/
[28]محمد عبد القادر الفقهي: البيئة .. قضاياها ومشاكلها وحمايتها من التلوث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999م، ص37.
[29]https://ar.wikipedia.org/wiki/
[30] خالد مصطفي فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2011م، ص366-367.
[31] عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق: التلوث البيئي، الطبعة الثانية، النشر العلمي والمطابع، المملكة العربية السعودية، 1424ه/2003م، ص49 وما بعدها.
[32] سيتم تناول هذه الاتفاقيات بالتفصيل في المبحث القادم.
[33]منشور على الموقع الالكتروني وتاريخ الزيارة 6/10/2019م: http://www.startimes.com/
[34]خديجة بن قطاط: التجارة الدولية وتأثيرها على البيئة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2014م، ص63، فضيلة الهيصاك وأمينة جوهري: المسئولية الدولية عن التلوث العابر للحدود، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2014م، ص20.
[35]منشور على الموقع الالكتروني وتاريخ الزيارة 27/9/2019مhttps://mawdoo3.com/
[36]هدى عبد الفتاح، نُشر في البلاد يوم 04 – 05 – 2012م، ومنشور الكترونياً: https://ar.wikipedia.org/wiki/
[37]جدير بالذكر، أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن بعض الملوثات للهواء قد تكون أولية وثانوية في الوقت نفسه، أي أنها تنبعث في الهواء بشكل مباشر وتكون ناتجة أيضاً عن بعض الملوثات الأولية الأخرى. منشور الكترونياً: https://ar.wikipedia.org/wiki/
[38] أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية، دار النهضة العربية، 1996م، ص104.
[39] حيث خيم الضباب والدخان فوق مدينة لندن لمدة خمسة أيام متتالية، فنتج عن ذلك تلوث شديد للهواء بسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكبريت في الجو. انظر: عبد السلام منصور الشيوى: الحماية الدولية للهواء من التلوث، مرجع سابق، ص142.
[40] من أهم الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الهواء من التلوث، أذكر مثالاً لا حصراً: التخطيط العلمي السليم عند تدشين الصناعات المختلفة، بحيث يتم مراعاة العوامل البيئية المختلفة، إنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة من كل مدينة، مع مراعاة أنماط النمو في هذه المدن وكمية المواد الملوثة، نشر معايير جودة الهواء بالنسبة للمواد الملوثة، وكذلك نتائج ورصد قياس تلك الجودة في وسائل الإعلام المختلفة والاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المسطحات والأحزمة الخضراء حول المدن والمناطق الصناعية. كمال شرقاوي غزالي: التلوث البيئي، العقدة والحل، الدار العربية للنشر، 1996م، ص97. ومن أهم الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء، التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في جميع المجالات الحياتية. كمال شرقاوي غزالي: التلوث البيئي، مرجع سابق، ص98.
[41] مصداقاً لقوله تعالي:” وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“. الآية 56 سورة الطور.
[42] يُعرف الشخص الطبيعي، بأنه:” الكائن الحي أو الإنسان الذي يتميز عن غيره من الكائنات الأخرى ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل مسؤوليات تصرفاته وأفعاله”.
[43] يُعرف الشخص الاعتباري، بأنه:” عبارة عن مجموعة من الأموال، أو الأشخاص الذين يتوفر لهم كيان ذاتي مستقل يهدف لتحقيق غرض معين، ويتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض”.
[44] الشخص الاعتباري الخاص، كالشركة والجمعيات.
[45] الشخص الاعتباري العام، كالدولة والمنظمات الدولية.
[46] تنص المادة الأولي من النظام العام للبيئة السعودي، على أن:” يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المُبينة قرين كل منها: 1- الجهة المختصة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة. 2- الوزير المختص: وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. 3- الجهة العامة: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية. 4- الجهة المرخصة: أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة. 5- الجهة المعنية: الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة. 6- الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة. 7- البيئة: كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية. 8- حماية البيئة: المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك. 9- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان. 10- تدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها. 11- الكارثة البيئية: الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية. 12- مقاييس المصدر: حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة لتمشي مع هذه الحدود. 13- مقاييس الجودة البيئية: حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة. 14- المقاييس البيئية: تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر. 15- المعايير البيئية: تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث. 16- المشروعات: أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة. 17- التغيير الرئيسي: أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة، ولأغراض هذا التعريف فإن أي استبدال مُكافئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً. 18- التقويم البيئي للمشروع: الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها”.
[47] نص المادة الثانية من النظام العام للبيئة السعودي.
[48] وبشأن أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من التلوث البيئي، نصت المادة الثامنة من النظام البيئي السعودي على أن:” مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:1- ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة.2- تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد.3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.4- تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.5- تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية”. وفي ذات السياق، نصت المادة التاسعة من النظام البيئي السعودي، على أن:”1- تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية تستند على حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها.3- على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة وضع خطط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط.4- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملائمة خطط الطوارئ.الفقرة الأولي من المادة الرابعة من النظام العام للبيئة السعودي.
[49] راجع نص المادة السابعة من النظام العام للبيئة السعودي.
[50] نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من النظام العام للبيئة السعودي.
[51] نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام العام للبيئة السعودي.
[52] في هذا السياق، تنص المادة الحادية عشرة من ذات النظام، على أن:”1- على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أو نشاط الالتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشياً مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها.2- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها”.
[53] نص المادة الخامسة من النظام العام للبيئة السعودي.
[54] نص المادة السادسة من النظام العام للبيئة السعودي.
[55] نص المادة العاشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[56] وفقاً لذلك، تنص المادة الثانية عشرة من النظام البيئي، على أن:”1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة.2- يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية.3- يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها.4- يُشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه، وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية”. وتنص المادة الثالثة عشرة من ذات النظام، على أن:”يلتزم كل من يُباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها، باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي: 1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2- المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها. 3- الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المُبينة في اللوائح التنفيذية”. وتنص المادة الرابعة عشرة من ذات النظام، على أن:”1- يُحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية أو التخلص النهائي منها التقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية. 3- يُحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
[57] نص المادة الرابعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[58] صدقت عليها المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم ( م/17 ) وتاريخ 11/9/1416ه.
[59]تبني مبدأ الملوث الدافع قانون حماية البيئة اللبناني رقم 444 لسنة 2002م. انظر نص المادة الرابعة من القانون المذكور، وقانون حماية البيئة وتنميتها الإماراتي رقم 24 لسنة 1999م. انظر: نص المادة الحادي والسبعون من القانون المذكور.
[60] نص المادة الحادية عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[61] نص المادة الثانية عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[62] نص المادة الرابعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[63] نص المادة السابعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[64] نص المادة الثامنة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[65] نص المادة الثامنة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[66] نص المادة الثامنة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[67] نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[68] سعيد سالم جويلي: مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م، ص48.
[69] ومن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة بشأن المسئولية الدولية عن أضرار التلوث البيئي، الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام2001م، والتي جاء بديباجتها” إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تستذكر الـمادة 194 من اتفاقية الأمم الـمتحدة بشأن قانون البحار، لعام 1982م، التي تنص على أن الدول يجب أن تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لـمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، وإذ تستذكر أيضاً الـمادة 235 من تلك الاتفاقية التي تنص على أنه يجب على الدول، لغرض ضمان تعويض سريع وكافِ فيما يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية، أن تتعاون في تطوير قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وإذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الدولية بشأن الـمسؤولية الـمدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992م، والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992م قد نجحتا في كفالة تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار سببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف الزيت السائب الـمنقول بحراً عن طريق السفن، وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن الاتفاقية الدولية بشأن الـمسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل الـمواد الخطيرة والضارة بحراً لعام 1996م قد اعتمدت لتوفير تعويض كافِ وسريع وفَعال عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الـمتضمنة بنقل الـمواد الخطيرة والضارة عن طريق البحر، وإذ تعترف بأهمية تحديد مسؤولية شيئية عن جميع أشكال التلوث الزيتي ترتبط بحد ملائم لـمستوى تلك الـمسؤولية، وإذ ترى أن الأمر يستلزم وضع تدابير تكميلية ضماناً لدفع تعويض كاف وسريع وفعال عن الأضرار التي يُسببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف وقود السفن الزيتي منها، ورغبة منها في اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد الـمسائل الـمتعلقة بالـمسؤولية وتوفير تعويض كاف في هذه الحالات، قد اتفقت على ما يلي……..”.
[70] جدير بالذكر، أنه تم التصديق على البروتوكول الخاص بالتمويل طويل المدى للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم عمليات نقل ملوثات الهواء طويلة المدى في أوروبا في سبتمبر 1984م، ووفقاً له التزمت الدول الأطراف بالمشاركة في تكاليف برنامج الرصد الأوروبي لمراجعة وتقييم بيانات الانبعاثات من الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وغيرها من ملوثات الهواء.
[71]gouilland (Martine Remond), les fonds d’indemnisations, droit de l’environnement, ed. Économico, Paris 1988, p.320.
[72] ويُعتبر ثاني أكسيد الكربون المتسبب الأول في تلوث الهواء، إذ يتفق العلماء على اعتبار الزيادة في تركيزه السبب الأساسي في تقوية الاحتباس الحراري. فهمي: المواد الحارقة، 2002م، ص5.
[73] وقع على الاتفاقية العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذلك فللاتفاقية مشاركة شبه عالمية.
[74] يُعد كلاً من: بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية والذي يسعى إلى حماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة التي تُشكلها الكائنات الحية المُحورة الناجمة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، وصدقت عليه 171 طرفاً دولياً والذى دخل حيز النفاذ في الحادي عشر من سبتمبر 2003م، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في الثاني عشر من أكتوبر 2014م، ويهدف البروتوكول إلى تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، بما في ذلك عن طريق الوصول المناسب إلى الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات الملائمة على نحو ملائم، وصدقت عليه 105 طرفاً دولياً، اتفاقان مُكملان لاتفاقية التنوع البيولوجي.
[75] أعمال لجنة القانون الدولي بالدورة السادسة والأربعين، 1994م، ص13 وص14. عزيز كاظم جبر: الضرر المُرتد وتعويضه في المسئولية التقصيرية، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، 1998م، ص9.
[76] تعقد الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار اجتماعاتها بصفة دورية، وعُقد الاجتماع السابع عشر في نيويورك في يونيو 2007م.
[77] في حين وَقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية بيد أنها لم تُصادق عليها.
[78] لذلك، جاء بالمبدأ الخامس والخمسين من إعلان استكهولم، وجوب أن الدول تتعاون من أجل مزيد من تطوير القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.
[79]Provost: International criminal environmental law clarendon press. OXFORD.1999, p439.
[80]عبد العزيز مخيمر: دور المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص76.
[81]أحمد بلقاسم: المسئولية الدولية الناشئة عن الفعل الدولي غير المشروع وعوائق تقنينها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد الأول، الجزائر، ديسمبر 2009م، ص139.
[82]نعيمة عميمر: النظرية العامة لمسئولية الدولة الدولية في ضوء التقنين الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2010م، ص47.
[83] معمر رتيب محمد عبد الحافظ: المسئولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دار النهضة العربية، 2007م، ص333.
[84] أحمد بلقاسم: المسئولية الدولية الناشئة عن الفعل الدولي غير المشروع وعوائق تقنينها، مرجع سابق، ص 445.
[85] سفيان قوق: أساس المسئولية الدولية عن التلوث البيئي، جامعة عمار الثليجي، الأغواط، بدون سنة نشر، ص33.
[86] أحمد محمود سعد: استقراء القواعد والمسؤولية المدنية في المنازعات التلوث البيئي، مرجع سابق، ص 123 وما بعدها.
[87] معمر رتيب عبدالحافظ: مرجع سابق، ص349، إبراهيم عبدربه إبراهيم: المسئولية الجنائية الدولية عن انتهاكات البيئة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة بحثية مُقدمة لمؤتمر القانون والبيئة، كلية الحقوق، جامعة طنطا، في الفترة من 23-24 أبريل 2018م، ص11.
[88] علوانى امبارك: المسئولية الدولية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص239.
[89]علوانى امبارك: المسئولية الدولية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص239.
[90] فالمسؤولية تبدأ بضرر وتنتهي بتعويض ولا توجد رابطة ضرورية بين البداية ونقطة الوصول. محمد توفيق سعودي: التلوث البحري ومدى مسئولية صاحب السفينة عنه، دار الأمين، القاهرة، 2001م، ص92 وما بعدها.
[91]تستند المسئولية الموضوعية في المقام الأول إلى توفير ضمان وحماية وجبر للأضرار الناشئة عن التلوث الهوائي العابر للحدود.
[92]محمد حسونة: مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، مرجع سابق، ص63.
[93]محمد حسونة: مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، مرجع سابق، ص61.
[94] مسعودة صغير: مبدأ الملوث الدافع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصد مرباح – ورقلة، مذكرة لاستكمال درجة الماجستير، 2017م، ص ب.
[95] قرب من ذلك: وفاء بلحاج: التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013م، ص45.
[96] صافية زيد المال: حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة علي ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، 2013م، ص349.
[97] عبد الناصر زياد هياجنه: القانون البيئي، مرجع سابق، ص90، محمد بواط: فعالية نظام المسئولية الدولية في حماية البيئة من التلوث، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، ص173.
[98] عبد الناصر زياد هياجنه: القانون البيئي، مرجع سابق، ص90.
[99] للمزيد من العلاقة بين المبدأين، انظر: مسعودة صغير: مبدأ الملوث الدافع، 2017م، مرجع سابق، ص10 وما بعدها.
[100] فضلاً عن هذه الخصائص، يسعي مبدأ الملوث يدفع إلى تحقيق هدفين بارزين، أحدهما: إلزام الملوث بدفع التكاليف والتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار البيئية التى نتجت عن نشاطه الملوث، والثاني: منح الأشخاص حافزاً مالياً لتصويب نشاطاتهم وإتباع تقنيات صديقة للبيئة وغير ملوثة لها حال ممارستها. عبد الناصر زياد هياجنه: مرجع سابق، ص71.
[101] محمد رحموني: آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 2016م، ص147.
[102] هذا النص ترجمة تقريبية لنص المادة 16 من الإعلان المذكور.
[103]حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم: الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والنظام المدني، ط1، 2018م، ص213.
[104]حيث وجود نشاط دولي يصعب وضع معيار ثابت له حتى يمكن القول أن الأركان التقليدية للمسئولية ثابتة لا تتغير في كل نوع من المسئولية، ومن هنا وجب البحث عن حلول جديدة بعيدة عن المسؤولية التقليدية، ولكن في كل حالة يمكن تطبيق النظرية التي يسري عليها الفعل، فقد تكون المسئولية؛ قائمة على الخطأ واجب الإثبات أو مسئولية بلا خطأ، كالمسؤولية المفترضة أو المسئولية الشيئية أو المسئولية التبعية. انظر: علوانى امبارك: المسئولية الدولية، دكتوراه، مرجع سابق، ص245.
[105] حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم: الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص215.
[106] أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي: تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1998م، ص18.
[107] حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم: الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص217.
[108] سعيد سعد عبد السلام: مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م، ص24.
[109] أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، مرجع سابق، ص173.
[110] نص المادة الرابعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي.
[111] عرفت الفقرة العاشرة من المادة الأولي من النظام العام للبيئة السعودي، التدهور البيئي، بأنه:” التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها”.
[112]يوسف معلم: مرجع سابق، ص94
[113] سليمان مرقص: الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسئولية المدنية، الطبعة الخامسة، 1988م، ص133.
[114] الضرر هو: الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو غير ذلك”. علي فيلالي: الالتزامات، العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر، 2002م، ص244.
[115]حسن حنتوش رشيد الحسناوي: دعوى التعويض عن الضرر البيئي، مجلة أهل البيت، العراق، العدد الثالث عشر، 2012م، ص60.
[116]بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي: الضرر العابر للحدود عن الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2013م، ص28.
[117] رضوان حوشين: الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الفترة التكوينية، 2003م – 2006م، ص60.
[118] جميلة حميدة: النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011م، ص93.
[119] يتم قياس هذه المعدلات لمعرفة مقدارها بمقاييس الجودة البيئية، والتي يُقصد بها:” حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة”.
[120]ذكرت دراسة لموقع Eco Experts المتخصص بدراسات البيئة، أن معظم دول الخليج العربي تتصدر قوائم الدول التي تُعاني من التلوث، وهو أمر يستدعي من هذه الدول الُمرفهة أن تبذل جهوداً أكبر للتخلص من هذه المشكلة البيئية عن طريق اللجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة المُستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد، كالرياح والمياه وأشعة الشمس وحركة الأمواج في البحار والمدّ والجزر والطاقة الحرارية الأرضية. من مقال للكاتب داود الفرحان ( كاتب عراقى )، بعنوان: تلوث البيئة…. “المفلس في القافلة أمين”، منشور بالعدد 14679 بتاريخ الثلاثاء الموافق 30 جمادى الأولى 1440هـ، 5 فبراير 2019م.
[121]تتوقف مدى فعالية النظام القانوني، على مدى نضوج قواعد المسئولية فيه، بما تكفله من ضمانات ضد مخالفة الالتزامات القانونية. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون الحماية البيئية، بدون ناشر وسنة نشر، ص445.
[122] سعيد سعد عبد السلام: مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، مرجع سابق، ص24.
[123]أحمد محمود سعد: مرجع سابق، ص66 وما بعدها.
[124] أوتفــات يوسف: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي العابر للحدود، مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، الجزائر، العدد21، ص 99.
[125]وهي بطبيعتها أضرار تمس الأشخاص، كفقدان الحياة والإصابة الجسمانية أو أضرار على الصحة، كما تمس الأشياء كالأضرار التي تلحق الممتلكات والأموال الأمر الذي يجعلها غير قابلة للاستعمال، وكما تمس المناطق كالناقلة البترولية الإفريقية التي تسببت في تلوث أدى إلى التأثير في استخدام إسبانيا لسواحلها. صافية زيد المال: مرجع سابق، ص36.
[126] سعيد سعد عبد السلام: مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، مرجع سابق، ص30 وما بعدها.
[127]علوانى امبارك: المسئولية الدولية، مرجع سابق، ص254.
[128] كالتشريع الألماني للمسئولية البيئية. عبد الناصر زياد هياجنه: القانون البيئي، مرجع سابق، ص221.
[129] لمزيد من التفصيل: علوانى امبارك: المسئولية الدولية، مرجع سابق، ص255، حسيني إبراهيم أحمد: مرجع سابق..
[130] لا شك أن الشخص إذا استعمل حقه استعمالاً مشروعاً، لا تُتصور مساءلته، ولو لحق غيره ضرر جراء هذا الاستعمال، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدني المصري، بقولها:” من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً، لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
[131] عزيز كاظم جبر: الضرر المرتد وتعويضه في المسئولية التقصيرية، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، 1998م، ص9.
[132]راجع ما سلف شرحه في هذا الصدد فيما يتعلق بالمسئولية الدولية الموضوعية.
[133] فبعض العمليات والأنشطة ضارة بطبيعتها وتُلحق الضرر بالبيئة أو بأحد عناصرها، كالهواء مثلاً، حتي لو مارس المُشغل لهذا النشاط أقصي درجات الحيطة والتبصر، فضلاً من أن الطابع الفني والتقني الذى يحكم ممارسة بعض الأنشطة الصناعية يجعل من العسير على المضرور المدعي إقامة الدليل على خطأ المسئول. عبد الناصر زياد هي اجنه: القانون البيئي، مرجع سابق، ص216.
[134] حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم: الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص219.
[135]كحق الإنسان في الحياة وحقه في العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث.
[136] خالد مصطفي فهمي: الجوانب القانونية لحماية البيئة، مرجع سابق، ص154. قرر كل من النظام الأوروبي الخاص بالمسئولية عن الأضرار البيئية النافذ حالياً في ايطاليا وليتوانيا ولا تفيا والقانون الألماني للبيئة بالنسبة لبعض صور الإضرار بالبيئة مسئولية مطلقة لمن يُسبب بنشاطه الضرر للبيئة دون اشتراط تعمده أو تعديه. عدنان السرحان: المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام الفعل الضار في القانونين الأردني والفرنسي، مجلة المنارة، المجلد الخامس، ع 2، 2000م.
[137] حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم: الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص259.
[138]امبارك علوانى: المسئولية الدولية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص245.
[139] للمزيد: أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، مرجع سابق، ص16 وما بعدها.
[140]ومع ذلك، تُعتبر دعاوى المسؤولية العقدية عن الأضرار البيئية قليلة جداً بالنظر إلى دعاوى المسؤولية التقصيرية.