يواجه قانون حماية المستهلك رقم 181 سنة 2018، جرائم الغش في السلع والبضائع، وتضمن عقوبات ضد مرتكبى هذه المخالفات، لحماية المواطنين وحقوقهم، وحدد القانون حالات الغش في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
ووفقا لقانون حماية المستهلك، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
وتنص المادة 21 من القانون على أن “للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة، فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب، بالإضافة إلى حق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع، فهو يمتلك فترة الضمان القانونى، والتى تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذلك فترة الضمان الممنوحة من الشركة المنتجة أو المستوردة.
المصدر: اليوم السابع