جرائمسلايد 1عقوبات

مصر: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة سلاح أبيض دون ترخيص وسط التجمعات

شدد القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، من عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لاسيما إذا كان ذلك فى أماكن تجمعات.

وجاءت المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 5 لسنة 2019 لتقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وبالنظر إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فجاء الجدل رقم (1) ليوضح بيان الأسلحة البيضاء كالآتى:

1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).
2- السونكات.
3 – الجناجر.
4- الرماح.
5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6- نصال الرماح.
7- النبال وأنصالها.
8- عصا الشيش.
9- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس “عصي تنتهي بكرة ذات أشواك”.
10- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
11- الملكمة الحديدية (البونية).
المصدر: اليوم السابع
إغلاق