نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم السبت، مادة توعية فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها جريمة السب والقذف بطريق الهاتف.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم، إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأي وسيلة كانت، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب، في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين، في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
الجدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والإسهام في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.