دراسات قانونيةسلايد 1

التطور التاريخي للحق في الخصوصية بين النصوص الدينية والأحكام الوضعية «دراسة تحليلية»

الملخص:
إن الحق في الخصوصية يعرف في النظام اللاتيني بالحق في الحياة الخاصة، ويتمثل في احترام سرية وخصوصية الأشخاص من أي تدخل مادي أو معنوي، وهو حق عميق الجذور من الوجهة التاريخية؛ فقد اعتنت النصوص الدينية المختلفة بإبراز هذا المعنى، وكذلك التشريعات الوضعية.

الكلمات المفتاحية: حق الخصوصية، التاريخية، نصوص شرعية، أحكام وضعية.

المقدمة:
يُعد موضوع الحق في الخصوصية من أهم الموضوعات في الوقت الحاضر، وذلك لارتباطه بكرامة الإنسان التي تعتبر شيء جوهري له علاقة بحياته الخاصة التي منحها له الحق سبحانه وتعالى ثم تبنت هذا الحق الأحكام الوضعية؛ إذ أنه لا يجوز الانتقاص من هذه الكرامة، وأي انتقاص منها يؤدي بشكل فعال ومباشر إلى عدوانا على الخصوصية؛ ولقد أثر التقدم التكنولولوجي المتسارع في العقود الأخيرة على حياة الإنسان وحرياته الخاصة، مما أدى إلى تغير الحياة الاجتماعية، جراء التطفل على الحياة الخاصة للأفراد وانتهاكها.

ونظرا لأهمية الحق في الخصوصية على مستوى الأفراد والجماعات، ودوره في استقرار المجتمعات وتحقيق التقدم الحضاري؛ فقد عنيت بهذا الموضوع النصوص الدينية منذ الأزل وتكفلت الأحكام الوضعية بسن القوانين والتشريعات لحماية هذا الحق. وأخذ موضوع الحق في الخصوصية حيزا كبيرا من اهتمام الدول والحكومات والهيئات، وذلك لارتباطه الوثيق بكرامة الإنسان ومدى تأثيرها على قدرته على الإبداع والابتكار. وعليه يمكننا طرح الإشكال الرئيسي التالي: كيف عالجت كل من التشريعات السماوية والأحكام الوضعية مسألة الحق في الخصوصية؟

وتتفرع عن هذا الإشكال إشكالات فرعية يمكن الإجابة عنها في طيات هذه الدراسة وهي:

ما هو الإطار المفاهيمي للحق في الخصوصية؟
كيف عالجت النصوص الدينية مسألة الحق في الخصوصية؟
ما هي الأسس والقوانين الوضعية التي سنت من أجل كفل هذا الحق للأشخاص؟
ومن أجل تدعيم دراستنا وفقا لقواعد المنهجية، فإننا اعتمدنا على منهج مناسب يتمثل في المنهج الوصفي التحليلي.

وتبعا لذلك قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب، مطلب تمهيدي وتضمن الإطار المفاهيمي للحق في الخصوصية، أم المطلب الأول فقد تطرقت فيه لذكر النصوص الدينية التي تضمنت حماية الحق في الخصوصية، أما المطلب الثاني فقد تكلمت فيه عن الأحكام الوضعية التي تناولت حماية الحق في الخصوصية؛ ثم انهيت الدراسة بخاتمة حوت أهم النتائج المتوصل إليها.

المطلب التمهيدي: الإطار المفاهيمي للحق في الخصوصية

الفرع الأول: مراحل نشأة الحق في الخصوصية

الفرع الثاني: مفهوم الخصوصية

المطلب الأول: النصوص الدينية لحماية الحق في الخصوصية

الفرع الأول: الديانة اليهودية

الفرع الثاني: الديانة المسيحية

الفرع الثالث: الديانة الإسلامية

المطلب الثاني: الأحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية

الفرع الأول: الأحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية الدول العربية

الفرع الثاني: الأحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية في الدول الغربية

المطلب التمهيدي: الإطار المفاهيمي للحق في الخصوصية

الخصوصية عبارة عن مَنْظومة متكاملة ومتناسقة من الخصائص، لها سمات مادية وروحية، وهي أسلوب حياة، ومجموعة أخلاقيات، وتتمثل في النظرة إلى العالم ورؤية الذات والآخر، تتمتع هذه المنظومة بقدر من الثبات والاستمرارية، تكونت عبر عملية تراكمية وتفاعلية ممتدة عبر التاريخ، وجرت في بيئة ذات شروط طبيعية وبشرية معينة، وأتت استجابة لهذه الشروط وتجسيدا لها، وتوجد في علاقة جدلية مع هذه البيئة التي أنتجتها.[1]

كما أن الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية أصبح من الحقوق التابعة للإنسان والموازية لكل الحقوق الأخرى الشخصية باعتبار أن الإنسان إنسان، رغم أن هذا الحق في ظل الدول والمجتمعات التي تعتمد على معايير الإنسان تعتبره من أهم هذه الحقوق وأقدسها.[2]

إلا أنّ المعلوماتيّة بأدواتها المتسارعة التطور وقدرتها على استيعاب قدر أكبر من المعلومات، والبيانات الاسمية واسترجاعها، وتصنيفها، وتحليلها، ومعالجتها، والقيام بعمليّة تداولها دون وجود عوائق، كل هذا يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الأفراد في احترام حياتهم الخاصة، خاصة أنّ حياة الفرد تتطلب من الغموض في الجانب الشخصي؛ أمام ما تفرضه التكنولوجيا من شفافية لحياته بعرض بياناته الشخصية في أقل من ثانية واحدة خاصة مع انتشار بنوك المعلومات.

وعليه وجب علينا تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، لأجل توضيح العديد من النقاط منها:

الفرع الأول: مراحل نشأة الحق في الخصوصية

لقد مرت الخصوصية بثلاث مراحل تاريخية تطورت من خلالها فكرة الخصوصية إلى أن وصل مفهومها إلى العصر الرقمي.

المرحلة الأولى: الخصوصية المادية وهي الاعتراف بالخصوصية كحق لحماية الأفراد من مظاهر الاعتداء المادي على حياتهم وممتلكاتهم.

المرحلة الثانية: الخصوصية المعنوية وهي إنطواء الخصوصية على حماية القيم والعناصر المعنوية للشخص.

المرحلة الثالثة: الخصوصية كحق عام يمتد نطاقه لحماية الشخص من كافة أوجه الاعتداءات والتدخل في حياته أيا كان مظاهرها أو طبيعتها، وفي نطاق الأخير ولد مفهوم جديد للخصوصية ارتبط بأثر التقنية على الحياة الخاصة تمثل بخصوصية المعلومات أو حق الأفراد في حماية البيانات الشخصية والسيطرة عليها في ظل تحديات العصر الرقمي.[3]

الفرع الثاني: مفهوم الخصوصية

من أجل وضع أو تحديد مفهوم الحق في الخصوصية يجب التطرق إلى الجانب اللغوي و الاصطلاحي على النحو الاتي:

1-من الناحية اللغوية:

يقصد بها حالة الخصوص، والخصوص نقيض العموم، ويقال خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا[4]. وخصوصية وأخصه أي أفرده دون غيره، ويقال اختص فلان بالأمر وتخصص به إذا انفرد.

2-من الناحية الاصطلاحية:

إن وضع تعريف دقيق وجلي للحق في الخصوصية يصطلح عليه يعد أمرا عسيرا وصعبا. ومن ضمن التعريفات:

عرف القاضي الأمريكي كولي cooley الحياة الخاصة بأنها ” الحق في أن يترك المرء وشأنه” .

وذكر نيزا NIZA أن الحق في الخصوصية هو ” حق الفرد في حياة منعزلة مجهولة فالشخص من حقه أن يعيش بعيدا عن أنظار الناس وعن القيود الاجتماعية، بمعنى أن من حق الشخص ألا يكون اجتماعيا”.[5]

ووافقه في ذلك وستن westin بقوله أن الحياة الخاصة هي قلب الحرية في الدول المتقدمة فهي ضرورية للفرد لحصانة مسكنه ومراسلاته واتصالاته وشرفه.[6]

المطلب الأول: النصوص الدينية لحماية الحق في الخصوصية

وردت العديد من الإشارات حول الحق في الخصوصية في الكتب السماوية الثلاث ( اليهودية، المسيحية، الإسلام)؛ بحيث انطوت نصوصها على اعتراف بحماية الشخص من أن يكون مراقبا، ولقد اهتمت الشرائع القديمة كاليونانية والصينية القديمة بحماية هذا الحق، وعليه فالحق في الخصوصية قديم قدم البشرية.

الفرع الأول: الديانة اليهودية

لقد عنيت الشرائع السماوية ببسط حمايتها على الحقوق العامة والخاصة، وأكدت على ضرورة احترام حق الأفراد وحُرمة حياتهم الخاصة، ففي الديانة اليهودية يؤكد كتابها التوراة باعتباره أقدم كتاب سماوي اهتم بإظهار معنى الحق في الحياة الخاصة حيث ذكر في سفر التكوين ما نصه: «وَعِنْدَمَا شَاهَدَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ الشَّجَرَةَ لَذِيذَةٌ لِلْمَأْكَلِ وَشَهِيَّةٌ لِلْعُيُونِ، وَمُثِيرَةٌ لِلنَّظَرِ قَطَفَتْ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَكَلَتْ، ثُمَّ أَعْطَتْ زَوْجَهَا أَيْضاً فَأَكَلَ مَعَهَا، فَانْفَتَحَتْ لِلْحَالِ أَعْيُنُهُمَا، وَأَدْرَكَا أَنَّهُمَا عُرْيَانَانِ، فَخَاطَا لأَنْفُسِهِمَا مَآزِرَ مِنْ أَوْرَاقِ التِّينِ»[7] حيث يظهر من خلال هذا النص التوراتي حب التستر عند أبونا آدم وأُمنا حواء. وورد في حق الخصوصية في المسكن ما نصه: «إِذَا ضُبِطَ السَّارِقُ وَهُوَ يَنْقُبُ لَيْلاً وَضُرِبَ فَمَاتَ، يَذْهَبُ دَمُهُ هَدْراً».[8] إذ لا يوجد في القانون اليهودي نص يعاقب على جريمة انتهاك حرمة المسكن بوصفها جريمة قائمة بذاتها، بل وردت الإشارة لهذا الحق بوصفه ظرفا مشددا لجريمة السرقة التي ترتكب عن طريق عمل ثقب أو كسرا ليلا. وقد وردت نصوص صريحة على عدم التسمع ما نصه: «من قلة لأدب التسمع على الباب والفطن يستثقل ذلك الهوان»[9]

حيث يعتبر التسمع على الأبواب في الديانة اليهودية من خوارم المروءة التي يجب على المؤمن اليهودي الحق أن يتحاشها

وعلى الرغم من وضوح الأمثلة السابقة في بيان حق الخصوصية للأفراد، غير أنه توجد نصوص توراتيه في العهد القديم لم يظهر فيها الحق في الخصوصية بصورة مباشرة بل يستشف من خلال تأويل النصوص.

الفرع الثاني: الديانة المسيحية

لقد اهتمت المسيحيّة بشكل كبير بذكر الآداب التي جاء بها المسيح عليه السلام، ومن ضمن الفقرات الدالة على أهمية الحق في الخصوصية في العهد الجديد ما ورد في إنجيل لوقا: «وَأَيَّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ، فَقُولُوا أَوَّلاً: سَلامٌ لِهَذَا الْبَيْتِ! فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ ابْنُ سَلامٍ، يَحِلُّ سَلامُكُمْ عَلَيْهِ. وَإلَّا، فَسَلامُكُمْ يَعُودُ لَكُمْ. وَانْزِلُوا فِي ذلِكَ الْبَيْتِ تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مِمَّا عِنْدَهُمْ: لأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ. لَا تَنْتَقِلُوا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بيتٍ»[10] يظهر من خلال هذه الفقرات من العهد الجديد ضرورة إلقاء التحية عند دخول البيت من باب احترام حق الحياة الخاصة للأشخاص، وقد ورد في موضع آخر من إنجيل لوقا وكل ذلك يصب في آداب الإستئذان ما نصه: «فَقَدْ جَاءَنِي صَدِيقٌ مِنْ سَفَرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُقَدِّمُ لَهُ! لكِنَّ صَدِيقَهُ يُجِيبُهُ مِنَ الدَّاخِلِ: لَا تُزْعِجْنِي! فَقَدْ أَقْفَلْتُ الْبَابَ، وَهَا أَنَا وَأَوْلادِي فِي الْفِرَاشِ. لَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُومَ وَأُعْطِيَكَ! أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ لَا يَقُومُ وَيُعْطِيهِ لأَنَّهُ صَدِيقُهُ، فَلابُدَّ أَنْ يَقُومَ وَيُعْطِيَهُ قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، لأَنَّهُ أَلَحَّ فِي الطَّلَبِ. فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: اسْأَلُوا، تُعْطَوْا؛ اطْلُبُوا، تَجِدُوا؛ اقْرَعُوا، يُفْتَحْ لَكُمْ.» [11]

وجاء في أعمال الرسل ما نصه: «أَمَّا بُطْرُسُ فَوَاصَلَ قَرْعَ الْبَابِ حَتَّى فَتَحُوا لَهُ. فَلَمَّا رَأَوْهُ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِمِ الدَّهْشَةُ!»[12] ونذكر ما جاء في أدب الإستئذان أيضا في رؤيا يوحنا: «هَا أَنَا وَاقِفٌ خَارِجَ الْبَابِ أَقْرَعُهُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ فَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي»[13]

وعليه فإن الديانة المسيحية بعهديها القديم والجديد وعلى غرار بقية الأديان الإبراهيمية فقد ورد فيها عبارات كثيرة صريحة وواضحة على الحق في الخصوصية من خلال ما تضمنته جل النصوص حول طلب الإذن قبل الدخول واحترام الحق في الحياة الخاصة للأشخاص.

الفرع الثالث: الديانة الإسلامية

إن عدم ذكر لفظة الحق في الخصوصية، أو الحياة الخاصة من فقهاء الشريعة الإسلامية قديما لا يعني أنه لم يعترف بهذا النوع من الحق، بل الأمر على خلاف ذلك، فإن الدين الإسلامي قد اعترف ابتداء به من خلال انطوائه تحت مفهوم الحق عموما، ويظهر ذلك في تكريم الإنسان وصيانة حرماته، ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية المحافظة على حرمة خصوصيات الفرد، فعن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: {ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا }[14]

والباحث في أحكام الدين الإسلامي يجد أنه أورد ضوابط عامة، يؤدي تطبيقها على وجه صحيح إلى المحافظة على حرمة الحياة الخاصة، ولعل من أبرز تطبيقات الحق في الحياة الخاصة في الدين الإسلامي حق الفرد في حرمة مسكنه، والعيش فيه آمنا عن تطفل الآخرين عليه، وهذه الحرمة تقررت بقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)” [15]

ومن تطبيقات هذا الحق النهي عن التطفل على حياة الأفراد بالمسارقة البصرية واقتحام المساكن بالنظر والإطلاع على ما يطويه الفرد عن غيره من أسرار العادة،[16] وقد أقرت بها الأحاديث الكثيرة من ذلك ما ورد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مدرى يحك به رأسه. فقال: { لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر}.

ومنه ما ورد عن أبي هريرة ،أن البي صلى الله عليه وسلم قال: { من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلادية ولا قصاص}.[17]

ومن جملة التطبيقات النهي عن التجسس على الغير وتتبع عورات الآخرين، وتعريتهم بأي وسيلة كانت، ويتجلى ذلك في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ” [18]

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات الناس، فعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :{ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم}.[19]

ومن التطبيقات حفظ الأسرار وعدم إفشائها، ولعل أول نموذج حق كل من الزوجين على الآخر ألا ينقل أسراره ولا يفشيها، والأصل فيه ما رواه عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها }.[20]

ويدخل ضمن التطبيقات حق الفرد في المحافظة على سمعته واعتباره، ومعلوم أن الدين الإسلامي يعاقب على جريمة القذف بتوافر الشروط مما يوجب الحد، وإن كان القذف يمس كرامة المقذوف كرميه بالفسق، وإيواء اللصوص ولعب القمار، والبلادة والغباء، وكل ما يؤذي المجني عليه فتكون العقوبة تعزيرية.

ومن خلال هذا العرض يتضح أن الدين الإسلامي قد اعترف بالحق في الخصوصية، بل إنه يمثل عنصرا أساسيا في منهجه، ومن الآداب العامة التي تحرص الشريعة الإسلامية على ضمانها وحمايتها.

المطلب الثاني: الأحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية

الفرع الأول: الأحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية الدول العربية

أما بالنسبة للأحكام الوضعية التي وضعتها بعض الدول العربية لحماية الحق في الخصوصية نذكر من هذه الدول ما يلي حسب الترتيب التالي: الجزائر ،مصر، والأردن.

فالبنسبة للجزائر فلم ينص المشرع الجزائري في القانون المدني على حماية الحق في الخصوصية بشكل مباشر، بل وردت الإشارة إلى ضمان الحقوق الملازمة للشخصية طبقا لنص المادة 47 من القانون المدني التي جاء فيها: ” لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطالب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر”[21]

ولا شك – حسب غالبية الفقه- أن الحق في الخصوصية من الحقوق الشخصية التي يتعين ضمان حماية قانونية لها.[22]

أما مصر فقد خصص الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014م مادة مستقلة للحق في الحياة الخاصة، بالإضافة إلى ما تضمنته الدساتير من نصوص أخرى تكفل صورا معينة من الحق في الحياة الخاصة مثل: حرمة المسكن الخاص وسرية المراسلات وغيرها.[23]

المادة 57: ” للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ومصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.[24]

المادة 58: للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

المادة 59: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أرضها.[25]

وبالنسبة للمشرع الأردني فقد أصدر عام 2015م قانون أطلق عليه فانون الجرائم الإلكترونية حيث يتضمن هذا القانون 17مادة موزعة بينما هو موضوعي وبين ما هو إجرائي، ومن خلال إستقراء ما جاء فيه من مواد نلاحظ أنه خصص مواد لحماية الحياة الخاصة منها:

المادة 4: التي تعاقب كل من مكن الآخرين من الإطلاع على بيانات أو معلومات.

كما نصت المادة 5 : أنه يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات.[26]

وعلى الرغم من وجود هذا القانون إلا أنه يوجد قصور في حماية الحياة الخاصة، فلم يحدد القانون ماهية المعلومات الواجب حمايتها، والتي يعاقب عليها بل ترك الأمر عاما.

الفرع الثاني: الأحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية في الدول الغربية

أما بالنسبة للأحكام الوضعية التي وضعتها الدول الغربية لحماية الحق في الحياة الخاصة فقد اقرت جوانب من حماية الخصوصية منذ مئات السنين، ففي عام 1361م تم سن قانون في بريطانيا يمنع اختلاس النظر واستراق السمع ويعاقب عليها بالحبس، وفي عام 1765م اصدر اللورد البريطاني camden قراره بعدم جواز تفتيش منزل أوراق فيه.[27]

وقد طورت عدد من الدول حماية متقدمة للخصوصية بعد هذا التاريخ، ففي عام 1776م سن البرلمان السويدي قانون الوصول إلى السجلات العامة والذي الزم كافة الجهات الحكومية التي لديها معلومات أن تستخدمها لأهداف مشروعة، وفي عام1858م منعت فرنسا نشر الحقائق الخاصة وفرضت عقابا على المخالفين، أما قانون العقوبات النرويجي فقد منع في عام 1889م نشر المعلومات التي تتعلق بالشخصية والأوضاع الخاصة.

وفي عام 1890م كتب محاميان أمريكيان Samuel and Louis مقالا عن حماية الخصوصية باعتبار الاعتداء عليها من قبيل الفعل الضار ووصف الخصوصية بأنها الحق في ترك الشخص وحيدا، وقد انتشر هذا المفهوم في الولايات المتحدة الأميركية كجزء من القانون العام.[28]

وفي العصر الحديث فإن مفهوم الحق في الخصوصية ظهر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م والذي كفل حماية الأماكن والاتصالات.

كما أن العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية اعترفت بالحق في الخصوصية كتفاقية المتحدة للعمال المهجرين واتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفولة وغيرها.[29]

وأما على المستوى الأقليمي فإن العديد من الاتفاقيات اعترفت بالحق في الخصوصية ونظمت قواعد حمايته كما هي الحال في الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بروما سنة 1950 م وهذه الاتفاقية قد انشأت المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان لمراقبة تطبيقها وكلاهما كان نشطا في تطبيق وحماية الحق في الخصوصية وضيق من نطاق الاستثناءات على حكم المادة الثامنة وما تقرره من حماية وفي هذا الشأن فإن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان قالت عام 1976 م ( أن الحق في احترام الحياة الخاصة هو الحق في الخصوصية، الحق في الحياة إلى المدى الذي يتمناه الإنسان)؛ ووفقا لرأي اللجنة فإن الحق في احترام الحياة الخاصة لا ينتهي هنا بل يمتد إلى الحق في تأسيس وتطوير العلاقات مع الأشخاص الآخرين.

أما المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فقد راجعت العديد من قوانين دول الأعضاء في معرض نظرها للدعاوى المقدمة إليها وقررت أن العديد من الدول فشلت في تنظيم عمليات استراق السمع على نحو مس خصوصية الأفراد.[30]

اتفاقية إقليمية أخرى، بدأت تنص بوضوح على حماية الخصوصية كالمادة 11 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي جاء نصها مطابقا تقريبا للنص المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي عام 1965م تبنت الولايات المتحدة الإعلان الأمريكي للحقوق والواجبات الذي يتضمن مجموعة من الحقوق من بينها الحق في الخصوصية، وقد بدأت المحاكم الأمريكية الداخلية والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان إظهار ومعالجة حق الخصوصية ومسائله فيما تنظر من دعاوى.

تطور الحق في الخصوصية وحماية البيانات في الستينات والسبعينات نتيجة للتأثر بتقنية المعلومات وبسبب القوى الرقابية المحتملة لأنظمة الكمبيوتر التي استوجبت وضع قواعد معينة تحكم جمع ومعالجة البيانات الخاصة، وفي هذا الحقل فإن أول معالجة في ميدان حماية البيانات كان عام 1970 م في هيس بألمانيا؛ والذي تبعه سن أول قانون وطني متكامل في السويد عام 1937م ثم في الولايات المتحدة عام 1974م ثم المانيا على المستوى الفدرالي عام 1977م ثم فرنسا عام 1978م.[31]

وفي عام 1981م وضع الاتحاد الأوروبي اتفاقية حماية الأفراد من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات الشخصية ووضعت كذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دليلا ارشاديا لحماية الخصوصية ونقل البيانات الخاصة، والذي قرر مجموعة قواعد تحكم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات، وهذه القواعد تصف البيانات والمعلومات الشخصية على أنها معطيات تتوفر لها الحماية في كل مرحلة من مراحل الجمع والتخزين والمعالجة والنشر.[32]

وقد أثرت الاتفاقية الأوربية ودليل منظمة التعاون الاقتصادي أيما تأثير وبشكل أدى إلى وضع تشريعات في مختلف دول العالم.

وقد وقعت ما يقارب 30 دولة على الاتفاقية الأوربية وكثير من الدول تخطط للانضمام إليها كما استخدم دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل واسع وتأثرت به العديد من التشريعات الوطنية حتى خارج إطار الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

الخاتمة:

من خلال دراستنا لحق الخصوصية رؤية تاريخية من خلال النصوص الدينية والأحكام الوضعية نصل إلى أهم النتائج:

يُعد حق الخصوصية من الحقوق الشخصية الذي يبقى لصيقا بصاحبه حتى بعد وفاته.
إن الحياة الخاصة للأفراد أو حق الخصوصية من المواضيع التي حضيت بذكرها النصوص الدينية وكذلك الأحكام الوضعية، حيث جاءت كلها هادفة لإقرار الحماية لهذا الحق؛ تأسيسا على أن الحياة الخاصة للإنسان مرتبطة بكرامته، وشرفه، وله الحق في المحافظة على هذه الجوانب الجوهرية من حياته.
وقد أَوْلت النصوص الدينية لمختلف الأديان السماوية والوضعية منها، أهمية بالغة للحق في الحياة الخاصة للأفراد لما ينطوي عليه عند الإخلال بهذا الحق من المساس بمكانة، واعتبار، وشرف الفرد.
عمل المشرع في الدول العربية والغربية على حماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال تغطية قانونية متفاوتة الإحكام، بحيث تمتاز التشريعات الخاصة بالدول الغربية بالدقة أكثر في نصوصها مع وجود التقنية التكنولوجية العالية لمحاربة كل مظاهر المساس بحق الخصوصية، في حين أن قوانين المشرع في الدول العربية لازالت غير مضبوطة وفضفاضة في صياغتها مع بدائية تقنياتها المعلوماتية.
إن النصوص الدينية الواردة في مختلف الديانات ونخص بالذكر الديانات السماوية منها، في تصورها لهذا الحق ميزة أخرى على الوضعية بالإضافة إلى سبق الاعتراف به، وتتجلى هذه الخصيصة التي تميزت بها النصوص الدينية حيث لا تجعل منه قيدا يرد على حق الآخر، وإنما تجعل منه سلوكا من أساسيات سلوك الفرد والمجتمع.
تُعد الديانة الإسلامية أشمل وأكثر إحاطة في ذكرها للحق في الحياة الخاصة للأفراد، وذلك مما يدل على كونه الدين الصالح لكل زمان ومكان؛ بما تضمنه من معانٍ سامية ومنظومة متكاملة.
قائمة المصادر والمراجع:

أولا: الكتب المقدسة

القرآن الكريم
السنة النبوية
الكتاب المقدس ( العهد القديم, العهد الجديد)
ثانيا: المعاجم والقواميس

بن منظور: لسان العرب، ط 1، ج8، دار الأميرية، 1301م،
ثالثا: المقالات

جليلة نعمان: حق الخصوصية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي – القانون الجزائري أنموذجا- مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد 10
3- قوتال: حق الخصوصية الإلكترونية بين التقييد والإطلاق، http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-Conf/article/view/5184 نصر الدين 4-4- مروك: الحق في الخصوصية، مجلة النائب، العدد 2 ، 25/10/2003، الجزائر

5- د مؤلف ، الحق في الخصوصية والأمان الشخصي، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، القاهرة، 2015

رابعا: الرسائل الجامعية:

6- بارق منتظر عبد الوهاب لا مي: جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الأردني- دراسة مقارنة- رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2017م.

7- سليم جلاد: الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، تخصص حقوق الإنسان ، جامعة وهران 1، كلية العلوم الإسلامية، 2013 م.

خامسا: القوانين والتشريعات:

8- الأمر رقم75 -58 المؤرخ في 20رمضان 1395ه الموافق ل 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

– ياسين قوتال: حق الخصوصية الإلكترونية بين التقييد والإطلاق، ص561 http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-Conf/article/view/5184

ياسين قوتال: المرجع نفسه.ص56. -2

3 – بارق منتظر عبد الوهاب لا مي: جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الأردني- دراسة مقارنة- رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2017، ص 12.

-بن منظور: لسان العرب، ط 1، ج8، دار الأميرية، 1301م، ص 290. 4

5 -سليم جلاد: الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، تخصص حقوق الإنسان، جامعة وهران 1، 2013 م، ص 14.

6 – سليم جلاد: المرجع نفسه، ص1

التكوين: الاصحاح 3، الفقرة 6- 7. 7- سفر

سفر الخروج: الاصحاح 22 ، الفقرة 2. -8

الإصحاح 21، الفقرة 27 يشوع بن سيراخ : -9

إنجيل لوقا الإصحاح 10، الفقرة 5-7. -10

9 إنجيل لوقا الإصحاح 11: الفقرة 6- -11

أعمال الرسل : الاصحاح 12، الفقرة 16. -12

رؤيا يوحنا: الاصحاح 3 ، الفقرة 20. -13

14 – ابن ماجة، سنن ابن ماجة، باب حرمة دم المؤمن وماله، الحديث رقم 3932، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، دط، دس، ج2، ص1297.

سورة النور: الآية 27-29 . -15

سليم جلاد، مرجع سابق، ص40. – 16

17 – أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة، دط، دس، ج2،ص385.

سورة الحجرات: الآية 12. -18

19 – أبو داود، سنن أبي داود، باب في النهي عن التجسس، الحديث رقم: 4890، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، دس، ج4، ص423.

20- مسلم : الجامع الصحيح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، الحديث رقم : 3616، دار الجيل، بيروت، دط، دس،ج4،ص157

21 -الأمر رقم75 -58 المؤرخ في 20رمضان 1395ه الموافق ل 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

22 – جليلة نعمان: حق الخصوصية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي – القانون الجزائري أنموذجا- مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد 10، ص 226.

د مؤلف ، الحق في الخصوصية والأمان الشخصي، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، القاهرة، 2015م، ص 11. -23

المرجع نفسه. -24

المرجع نفسه. -25

26 – بارق منتظر عبد الوهاب لا مي: جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص 100.

27- المرجع نفسه، ص 85.

– قوتال: حق الخصوصية الإلكترونية بين التقييد والإطلاق، مرجع سابق، ص 66 وما بعدها28

29 – يونس عرب، الخصوصية وأمن المعلومات في الأعمال اللاسلكية بواسطة الهاتف الخلوي منتدى العمل الالكتروني بواسطة الهاتف الخلوي، اتحاد المصارف العربية 20 – 21آيار 2001م، عمان، الأردن.

30- مروك نصر الدين: الحق في الخصوصية، مجلة النائب، العدد 2 ، 25/10/2003، الجزائر، ص 2.

– قوتال: حق الخصوصية الإلكترونية بين التقييد والإطلاق، مرجع سابق، ص 87.31

32- بارق منتظر عبد الوهاب لا مي: جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص 85 وما بعدها.

إغلاق