دراسات قانونيةسلايد 1
(بحث قانونى) الضبطية القضائية والضبط الإداري
المبحث الاول
،، تعريف الضبط القضائي وتمييزه عن الضبط الاداري،،
اولا : ماهية الضبط القضائي:
((هو مجموعة الاعمال التى تباشرها السلطه العامة ممن أعطي لهم القانون صفة الضبطية القضائية من اجل تحقيق الامن العام والاستقرار وتتمثل في جوهرها في مجموعة الاعمال التنفيذية للقوانين واللوائح ولا تبداء تلك الاعمال الا عند فشل الضبط الاداري في منع وقوع الجريمة ))(25)
ومن ذلك التعريف يتضح ان الضبط القضائي هو الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين اعطي لهم القانون تلك الصفه والتي سوف نوضحهم تفصيلاً فيما بعد ،وتلك الاعمال لا تتخذ لا بعد وقوع الجريمة بهدف تحقيق الادلة واكتشاف الجرائم ومرتكبيها وذلك من اجل تحقيق الامن العام والاستقرار .
تعريف الضبط الاداري:
على غرار تعريف الضبط اقضائي يمكن تعريف الضبط الادراي من جانبا وذلك ان وافقناالصواب على انه :
(( مجموعة الاعمال التي يباشرها رجل السلطه العامة من اجل تحقيق الامن والاستقرار وبهدف منع الجرائم والتي تأتي تطبيقاً للقوانين واللوائح وهي ذات دور وقائي يهدف الى حماية المجتمع ))
ويتضح من تعريفنا المتواضع ان الضبط الاداري انما اوكل اليه دور وقائي وهو حماية المجتمع من اخطار الجريمة ومنع ارتكابها وذلك بالقيام ببعض الاعمال والتي خول القيام بها التشريع بكافة مصادرة سواء كان قانون او لائحة او امراً صادراً من الجهة المسئوله
وفي حالة فشل الدور الوقائي او اجراءات الضبط الاداري في منع الجريمة تبداء مرحلة جديدة وهي مرحلة الضبطيه القضائية والتي تحاول اكتشاف الجريمة ومعاقبة مرتكبيها .
اهمية التمييز بين الضبط القضائي والضبط الاداري :
تكمن اهمية التمييز بين الضبط الاداري والضبط القضائي فيما يترتب علي ذلك من نتائج اهمها
1 ـ ان التمييز بينهما قائم على مبدأ الفصل بين ولايتي القضاء العادي والقضاء الاداري ، اذ ان الضبط الاداري يتعلق نشاطه بالسلطة التنفيذية ومن ثم ينعقد الاختصاص في نظر ما يثور شأنه من منازعات الي القضاء الاداري ، اما نشاط الضبط القضائي فهو يهدف الي اكتشاف الجرائم ومرتكبيها وبالتالي ينعقد الاختصاص في مراقبته والاشراف عليه الي ولاية القضاء العادي .
2 ـ ان نشاط الضبط الاداري خاضع للالغاء والي وقف اجراءاته
بينما نشاط الضبط القضائي لا يقبل الطعن عليه بالالغاء ولا يخضع لاجراءات وقف التنفيذ .
3 ـ ان نشاط الضبط القضائي لا يخضع لنفس قواعد المسئولية التي يخضع لها نشاط الضبط الاداري ، اذ القاعدة المقررة ان الدولة غير مسئوله عن اخطاء سلطة الضبط القضائي ، الا حين يقرر ذلك المشرع صراحة ً .اما القاعده بالنسبة لنشاط الضبط الاداري فهو يخضع لقوعد المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما (26)
4_ ان الاشراف و الرئاسة على الضبطية القضائية هو النيابةالعامه وحدها في حين تشرف على نشاط الضبطية الادارية السلطات الادارية وحدها (27)
وبشكل عام يمكن القول ان الضبط الاداري ذو طبيعة وقائيه غايتها منع وقوع الجريمة ، بينما الضبط القضائي ذو طبيعة عقابية غايتها اثبات الجريمة بعد وقوعها ، فالضبطية الادارية تنحصر مهمتها في المحافظة على احترام القانون وتحقيق الاستقرار والمحافظة على الامن العام .
المبحث الثاني
,, تشكيل الضبطيه القضائيه ،،
حددت المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية الاشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية وذلك حينما نصت علي :
((يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
أ ـ أعضاء النيابة العامة.
ب ـ ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام.
ج ـ حرس الحدود والموانئ والمطارات.
د ـ مفتشو الجمارك.
وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص))
وبالتالي يتضح ان القانون قد ميز بين طائفتين من مأموري الضبط القضائي
1ـ طائفة مأموري الضبط ذات الاختصاص العام
2ـ مأموري الضبط ذات الاختصاص النوعي
وسوف نتناول تفصيلا كلا الطائفتين :
اولاً : مأموري الضبط القضائي ذات الاختصاص العام .
وهذه الفئه قد خولها القانون صفة الضبطية في جميع الجرائم دون تحديد جرائم معينة ولكنه جعل اختصاص هذه الفئة منحصراً في دوائر اختصاصهم دون انحاء البلاد ، وهذه الطائفه ورد النص عليها في الفقره الاولي من المادة سالفة البيان وحصرتهم في
1ـ اعضاء النيابة العامة
2ـ ضباط وضباط صف وافراد قوات الامن العام
3ـ حرس الحدود والموانيء والمطارات
4ـ مفتشو الجمارك
5ـ المحافظ في دائرة اختصاصه ان يؤدي الاعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي .
ثانياً : ـ مأموري الضبط ذات الاختصاص النوعي
وهؤلاء من يباشرون وظيفة الضبط القضائي لبعض الجرائم وهم من نصت عليهم الفقره الثانيه من المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية كالاتي :
((ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ))
ويلاحظ ان اختصاص تلك الفئه محصور ببعض الجرائم أي ان من يتمتعون بصفة الضبطية القضائيه من اولئك يتمتعون بها علي سبيل التأقيت بالنسبه لبعض انواع الجرائم ، ومن امثلة هؤلاء مفتشو الصحة والبلدية والسجل التجاري
ايضاً يلاحظ ان اضفاء صفة الضبط القضائي علي بعض الموظفين ـ بالنسبة لبعض الجرائم التي تتعلق باعمال وظيفتهم ـ لا يعني سلب هذه الصفه بشأن نفس الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم الاقليمي
فمن المسلم به فقها ً وقضاءا ً ان الاختصاص النوعي المحدد بجرائم معينه في مجال الضبط القضائي لا يعطل الاختصاص النوعي الشامل
المحامي منصور حسن سراج