دراسات قانونيةسلايد 1
الضمانات القانونية للنساء في مواجهة العدالة الجنائية (دراسة قانونية)
ملخص
توجد العديد من الصكوك والمواثيق الدولية الداعية لاحترام حقوق السجناء، منها ما هو مشترك بين الجنسين ومنها ما يخص النساء بالنظر إلى خصوصية نوعهن الاجتماعي، وفي المقابل هناك عديد المنظمات الحقوقية التي كثيرا ما تصدر تقارير دورية تتحدث عن وجود هدر غير طبيعي لحقوق النساء المتعاملات مع العدالة الجنائية في الدول العربية، هدفها )المعلن( الرقي بحقوق هذه الفئة، وكأن الأمر يتعلق بدول لم تحقق أي تطور يذكر في اتجاه اعتماد سياسة عقابية هدفها إصلاح المحكومين وتأهيلهم بدلا من الانتقام منهم.
لذلك ارتأيت من خلال هذه الدراسة التطرق إلى الضمانات المقررة للنساء في مواجهة العدالة الجنائية في كل من القانونين الجزائري والكويتي، بغية تحديد مدى مطابقتهما للصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، سواء تلك المشتركة بين الجنسين أو تلك التي تنفرد بها المرأة، من أجل تحقيق هدف أساسي، هو الوقوف عند إيجابيات وسلبيات النصوص القانونية بهذين البلدين، ومحاولة سد مواطن النقص فيها.
هذا وإذا كان اختياري للتشريع الجزائري نابعا من كوني مواطنة وباحثة جزائرية مهتمة بالشأن القانوني الجزائري، فإن اختياري للقانون الكويتي نابع من قراءاتي عن اعتماد دولة الكويت لسياسة حقيقية في اتجاه الالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
مقدمة
لا يقتصر الهدف من السياسة العقابية على البحث عن أفضل الصيغ التي يمكن اعتمادها في تحرير مواد قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة به، وإنما يجب أن يمتد هذا الهدف إلى الاهتمام بتكوين سليم للقضاة باعتبارهم العنصر البشري الذي توكل له مهمة تطبيق هذه المواد، وإلى العمل على إنشاء إدارة عقابية ذات كفاءة تقوم بتنفيذ الأحكام على نحو يتم فيه احترام حقوق المنفذين لعقوبات احتجازية من الجنسين، ضمن ما أضحى يعرف بحقوق السجناء التي لا بجب – بأي حال من الأحوال – أن تحول دون تحقيق الهدف من العقوبة ممثلا في غرضين، أولهما منع الجاني من العودة إلى ارتكاب الجريمة ضمن ما يسمى بالردع الخاص، وثانيهما منع باقي أفراد المجتمع من تقليد الجاني ضمن ما يسمى بالردع العام.
هذا وإذا كانت النصوص القانونية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تقريرها للعقوبات الاحتجازية وغير الاحتجازية على حد سواء، فإن تنفيذ هذه العقوبات يقتضى مراعاة النوع الاجتماعي للمرأة باعتبارها أكثر هشاشة من الرجل في الأوضاع الطبيعية، لتظهر هشاشتها بوضوح في تعاملها مع العدالة الجنائية، لاسيما خلال فترة تجريدها من الحرية تنفيذا لعقوبة حبسية أو سجنية.
وعلى هذا الأساس ارتأيت تناول الضمانات القانونية اللازمة للنساء المتعاملات مع العدالة الجنائية باعتبارهن أكثر ضعفا من الرجل وأقل تحملا للحرمان من الحرية وظروف الاحتجاز، ضمن ما يعرف بالتمييز الإيحابي الذي يجد أساسه في حاجة المرأة إلى عناية خاصة بما ينسجم مع متطلباتها الخاصة.
أولا- أهمية الدراسة
1- تهتم هذه الدراسة بالبحث في الضمانات القانونية للنساء في مواجهة العدالة الجنائية في تشريعين عربيين دون سواهما، هما التشريع الجزائري والتشريع الكويتي، وهي دراسة تستمد أهميتها من ارتباطها بحقوق المرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية بالنظر إلى كونها من الفئات المستضعفة المحتاجة إلى رعاية وعناية خاصة تتفق ومتطلباتها الخاصة.
ذلك أنه بعيدا عن محاولة البحث في تحديد أي الجنسين أكثر رجاحة عقل، وبعيدا عن محاولة تحديد أيهما أقل رعونة، وأيهما أكثر تبصرا وحيطة، أو أيهما أكثر ميولا للانحراف والإجرام، يجب الاعتراف بأن المرأة تبقى أولا وأخيرا جنسا بشريا، وأن هذا الجنس له خصوصياته، فالمرأة هي التي تحيض، وهي التي تحمل وتضع وترضع، بل وتجهض أحيانا، وهي التي قد تجد نفسها في مثل هذه الأوقات الحرجة موقوفة للنظر أو منفذة لعقوبة حبسية أو سجنية.
إنها ظروف استثنائية تتعلق بالمرأة دون الرجل وتستدعي توفير حماية قانونية خاصة بها، بل وإن هذه الحماية يجب أن تمتد لتشمل الجنين الذي تحمله والمولود الذي يمكن أن تضعه أثناء تنفيذ عقوبتها.
2- تقترح هذه الدراسة الخوض في الضمانات القانونية للمرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية، وهي تتناول الموضوع في كل من القانونين الجزائري والكويتي، لتظهر أهمية أخرى للموضوع من حيث كونه موضوعا يتناول بالدراسة إشكالية تتعلق بمجال حقوق المرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية في دولتين عربيتين، علما أن المنظمات الدولية كثيرا ما تتهم الدول العربية بالهدر غير الطبيعي لحقوق السجناء من الجنسين.
ثانيا- أهداف الدراسة
1- تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى مطابقة القانونين الجزائري والكويتي للصكوك والمواثيق الدولية المرتبطة بالضمانات المقررة للنساء في مواجهة العدالة الجنائية، لا فرق في ذلك بين الضمانات المشتركة بين الجنسين أو تلك التي تنفرد بها المرأة، من أجل الوقوف عند إيجابيات وسلبيات النصوص القانونية في هذين البلدين، ومحاولة سد الثغرات التي تعتريها.
2- ومن جهة أخرى تهدف هذه الدراسة أيضا إلى توجيه النظر إلى فئة خاصة من النساء نادرا ما تهتم بها جمعيات حقوق المرأة في الدول العربية التي أصبح أكثر ما يشغلها متمثلا في الدفاع عن حقوق النساء اللواتي تعشن أوضاعا اقتصادية صعبة لعدم وجود معيل لهن، أو النساء اللواتي تعانين من العنف الأسري، رغم أن المرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية تحتاج هي الأخرى إلى رفع الغبن عنها، ونقل احتياجاتها من داخل أسوار المؤسسة العقابية إلى خارجها، لاسيما وأن المجتمع المدني ما زال يحتاج في دولنا العربية إلى نشر الوعي في صفوفه، بغرض الحيلولة دون إصداره للأحكام الاعتباطية في مواجهة هذه الفئة من النساء التي تعاني من هجر المجتمع بشكل يحول دون اندماجها فيه بعد انقضاء فترة العقوبة، بل وقد يحول دون تحقيق العقوبة لغرضها في الإصلاح أصلا، نظرا لما هو سائد مجتمعيا من أن السجن شرف للرجل وعار على المرأة.
ثالثا- إشكالية الدراسة
ما هي الضمانات القانونية المتاحة للنساء في مواجهة العدالة الجنائية تحقيقا لمبدأ المساواة بينها وبين الرجل في التشريعين الجزائري والكويتي، وما مدى احترام المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع في هذين البلدين؟
رابعا- منهج الدراسة
تم اعتماد المنهج التحليلي الاستقرائي في التعامل مع المواد القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة في كل من القانون الجزائري والكويتي من جهة، وتلك الواردة في المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة من جهة أخرى، كما تم اعتماد المنهج المقارن للمقارنة بين القانونين الجزائري والكويتي والمفاضلة بينهما في أكثر من مناسبة.
خامسا- خطة الدراسة
نحاول الإجابة عن إشكالية موضوع البحث بالتطرق في المبحث الأول إلى الضمانات الدولية التي تتمتع بها المرأة خلال فترة تعاملها مع العدالة الجنائية باعتبارها محبوسة أو خاضعة لتدبير غير احتجازي، وفي مرحلة ثانية ننتقل إلى دراسة كيفية تعامل كلا من المشرع الجزائري والكويتي مع هذه الإشكالية بهدف البحث في مدى احترامهما للمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع.
وبناء على ذلك فإن المبحث الأول يهدف إلى حصر أهم ما تتمتع به المرأة من ضمانات دولية في تعاملها مع العدالة الجنائية، دون التفرقة في ذلك بين الضمانات التي تشترك فيها مع الرجل، أو تلك التي تنفرد بها بالنظر إلى نوعها الاجتماعي.
أما المبحث الثاني فنقترح من خلاله قراءة وتحليل القوانين الجزائرية والكويتية ذات الصلة بالموضوع بغية الوصول إلى مدى مطابقتها للمواثيق والصكوك الدولية التي تم تحليلها في المبحث الأول.
ومن تم فإن هذه الورقة البحثية تقترح قراءة في التدابير الحمائية الواردة في كل من قواعد نلسون مانديلا وقواعد طوكيو باعتبارهما صكوكا دولية تتضمن تدابير حمائية تشترك فيها المرأة مع الرجل في تعاملهما مع العدالة الجنائية، كما تقترح أيضا قراءة في قواعد بانكوك باعتبارها صكا دوليا يتعلق بالمرأة دون سواها.
ومن أجل البحث في مدى احترام القانونين الجزائري والكويتي للتدابير الحمائية التي تتمتع بها المرأة بمقتضى هذه الصكوك والمواثيق الدولية، تقترح هذه الدراسة قراءة في كل من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري وقانون العقوبات الجزائري، إضافة لكل من قانون تنظيم السجون الكويتي و قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
المبحث الأول: الضمانات الدولية التي تتمتع بها المرأة خلال فترة تعاملها مع العدالة الجنائية
تتمتع المرأة باعتبارها كائنا بشريا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل وفق مقتضيات المواثيق والصكوك الدولية المرتبطة بتعاملهما مع العدالة الجنائية، وبذلك فإنهما يخضعان في هذا الخصوص أساسا إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو قواعد نيلسون مونديلا[1]، إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية التي يطلق عليها اسم قواعد طوكيو[2].
غير أنه ونظرا لقصور هذه القواعد في مراعاة خصوصية المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية فقد عمد المجتمع الدولي إلى وضع معايير دولية خاصة بالنساء، هي بمثابة ضمانات دولية لحقوق السجينات، ضمن ما تمت تسميته بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات أو قواعد بانكوك[3].
وبناء على ذلك يمكن إجمال الضمانات الدولية التي تتمتع بها المرأة خلال فترة تعاملها مع العدالة الجنائية بالتطرق للضمانات الواردة ضمن الصكوك الدولية المشتركة بين الجنسين، قبل التعرض للضمانات التي تنفرد بها المرأة بالنظر إلى نوعها الاجتماعي وفق قواعد بانكوك، باعتبارها صكا دوليا يتعلق بالمرأة دون سواها.
المطلب الأول: الضمانات الدولية للمرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية وفق الصكوك الدولية المشتركة بين الجنسين
تعد قواعد نلسون مانديلا وقواعد طوكيو من أبرز الصكوك الدولية المشتركة بين الجنسين، المعالجة لإشكالية حقوق الإنسان المتعامل مع العدالة الجنائية، سواء كان مسجونا أو خاضعا لتدبير غير احتجازي، حيث تسمى قواعد نلسون مانديلا بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء تمييزا لها عن القواعد التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ 1955 تحت مسمى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي جاءت قواعد نلسون مانديلا من أجل تنقيحها مواكبة لتطور حقوق الإنسان، أما قواعد طوكيو فيطلق عليها اسم القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، على أساس أنها لا تتعلق بالمنفذين لعقوبة حبسية أو سجنية، وإنما بالخاضعين لتدبير غير احتجازي.
وعلى هذا الأساس نتطرق أولا للتدابير الحمائية التي تتمتع بها المرأة المجردة من الحرية في تعاملها مع العدالة الجنائية وفق قواعد نلسون مانديلا، قبل تناول التدابير الحمائية للمرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية باعتبارها خاضعة لتدبير غير احتجازي وفق قواعد طوكيو.
الفرع الأول: التدابير الحمائية للسجينات في إطار قواعد نيلسون مانديلا
يتيح الإطلاع على قواعد نيلسون مانديلا إمكانية تحديد ما جاءت به فيما يتعلق بالتدابير الحمائية التي تستفيد منها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية، عن طريق التفرقة بين التدابير الحمائية التي تنفرد بها المرأة السجينة بالنظر إلى نوعها الاجتماعي، والتدابير الحمائية التي تشترك فيها المرأة مع الرجل.
أولا: التدابير الحمائية التي تنفرد بها السجينات بمقتضى قواعد نيلسون مانديلا
أكدت قواعد نيلسون مانديلا على مبدأ عام مفاده ضرورة أخذ الاحتياجات الفردية للسجناء بعين الاعتبار دون النظر إلى هذه التدابير على أنها منطوية على أي تمييز[4]، وتطبيقا لذلك منعت فرض الحبس الانفرادي على النساء إعمالا لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية[5]، كما نصت على ضرورة تزويد النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، واتخاذ التدابير الممكنة من أجل ولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن[6].
أكثر من ذلك عمدت قواعد نيلسون مانديلا إلى النص صراحة على أنه في السجون التي يوجد فيها الذكور والإناث معا، يجب وضع القسم المخصص للنساء تحت رئاسة موظفة مسؤولة، تؤتمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم، ولا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور الولوج إلى قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنثى، كما أن مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن يجب أن تعهد لموظفي السجن من النساء حصرا، دون أن يمنع ذلك الموظفين الذكور من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء، لا سيما إذا تعلق الأمر بالمعلمين والأطباء الذكور[7].
أما فيما عدا ذلك فإن قواعد نيلسون مانديلا لم تفرد أحكاما حمائية كثيرة متعلقة بالنساء السجينات، وهي بذلك لم تعدل كثيرا من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فيما يتعلق بالتدابير الحمائية التي تنفرد بها المرأة السجينة بالنظر إلى نوعها الاجتماعي، ولعل ذلك يرجع إلى أن هذه القواعد قد تم اعتمادها بعد صدور قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات التي اصطلح على تسميتها بقواعد بانكوك، والتي اهتمت باحتياجات المرأة السجينة دون سواها.
ثانيا: التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين بمقتضى قواعد نيلسون مانديلا
تعد قواعد نيلسون مانديلا صورة منقحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهي قواعد تضمنت تدابير حمائية لا يستهان بها، تشترك فيها المرأة مع الرجل بما يتماشى والتطور الذي عرفته حقوق الإنسان عموما، وحقوق السجين خصوصا، بوصفه شخصا لا يراد الانتقام منه، وإنما إصلاحه تمهيدا لدمجه في المجتمع باعتباره عنصرا فعالا ومنتجا.
هذه التدابير الحمائية الجديدة تتعلق بعدة محاور يمكن إجمالها فيما يلي:
التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين لحظة الدخول إلى المؤسسة العقابية وفق قواعد نيلسون مانديلا:
جاءت قواعد نيلسون مانديلا بتدابير حمائية مشتركة بين الجنسين تبدأ لحظة الدخول إلى المؤسسة العقابية، حيث إنها نصت على ضرورة توفر أماكن الاحتباس على حد أدنى من الشروط الحافظة للكرامة الإنسانية[8]، كما أنها أكدت على وجوب توزيع السجناء قدر المستطاع على سجون قريبة من منازلهم أو من أماكن تأهيلهم اجتماعيا[9]، وتضمنت تعليمات واضحة ومفصلة تتعلق بإجراءات تسجيل بيانات السجين وحفظ السجلات[10]، ووجوب تزويد السجين بالمعلومات المتعلقة بقانون السجن ولوائحه، إضافة إلى إطلاعه على حقوقه وواجباته، وكل ما يجب من أجل تكيفه مع الحياة داخل السجن، بما في ذلك كيفية تقديم الطلبات والشكاوى والحصول على المشورة القانونية من خلال برامج المساعدة القانونية[11]، إضافة إلى عدم التأخر في عرض السجين على طبيب أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية المؤهلين، بهدف تحديد احتياجاته من الرعاية الصحية واتخاذ جميع التدابير لتقديم العلاج ، والتبليغ عن أي سوء معاملة يكون قد تعرض له السجين قبل دخول المؤسسة العقابية، واتخاذ التدابير الفردية والعلاجية عند رصد أي توتر نفسي يجعل السجين عرضة لمخاطر الانتحار أو إيذاء النفس، ورصد أية أعراض ناتجة عن التوقف عن تناول المخدرات أو الكحوليات أو الأدوية، مع وجوب العزل الإكلينيكي للسجناء الذين يعانون من أمراض معدية خلال فترة العدوى[12].
ومهما يكن من أمر فإن قواعد نلسون مانديلا لها الفضل في تكريس جملة من المبادئ التي لو تم احترامها وإدماجها في التشريعات الوطنية، لأسهم ذلك في الولوج إلى عهد جديد فيما يتعلق بالاحترام الكامل لحقوق السجناء، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان السجين من الذكور أو الإناث ، أما ما يمكن أن يقال من أن توفير حماية قانونية استثنائية للمرأة تبدأ بموجب هذه القواعد لحظة
الدخول إلى المؤسسة العقابية فيه مساس بمبدأ المساواة بين الجنسين وتشجيع على إجرام المرأة، فلا أساس له من الصحة لتعلق الأمر بتمييز إيجابي، سببه حاجة المرأة إلى عناية خاصة تتفق ومتطلباتها الخاصة.
2- التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين خلال فترة تنفيذ العقوبة وفق قواعد نيلسون مانديلا:
حتى لا تبق قواعد نلسون مانديلا حبرا على ورق، كان لابد من تخصيص أحكام تتعلق بموظفي السجن، حيث تم النص على وجوب اختيار هؤلاء بكل عناية من بين المتعلمين، بالإضافة إلى إخضاعهم لتدريب خاص، وإلى دورات تدريبية مستمرة خلال فترة مزاولة عملهم، في اتجاه احترام الكرامة الإنسانية للسجين، بتلقين التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بكيفية التعامل مع السجناء، بعيدا عن المعاملة القاسية أو المهينة، بل واللجوء إلى أساليب الوقاية ونزع فتيل التوتر عن طريق التفاوض والوساطة[13].
أكثر من ذلك أفردت قواعد نيلسون مانديلا نصوصا خاصة بتفتيش المساجين والزنازين بالنص على ضرورة خضوعه لأحكام القانون الدولي، في ظل احترام الكرامة الإنسانية، ومراعاة مبادئ التناسب والمشروعية والضرورة[14]، دون أن تغفل النص على عدم جواز فرض القيود والجزاءات التأديبية التي تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، كالحبس في زنزانة مظلمة أو مضاءة باستمرار، والعقاب البدني وخفض كمية الطعام أو مياه الشرب، ومنع الاتصال بالأسرة[15]، والحبس الانفرادي الذي حضي بأحكام خاصة تسمح بتقليص إمكانية اللجوء إليه، ليشمل حالات خاصة واستثنائية تجعل منه ملاذا أخيرا بعد تصريح من السلطة المختصة، دون إمكانية شموله للأطفال والنساء والمساجين من ذوي الإعاقة العقلية والبدنية[16].
وفي جميع الأحوال فإن تحديد السلوك الذي يستدعي العقوبة التأديبية وطبيعة هذه العقوبة يجب أن يخضع لنصوص قانونية تحدد أيضا مدة الجزاء التأديبي والسلطة المختصة بتوقيعه[17]، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات لجميع العقوبات التأديبية[18]، ومنح السجين حق الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة المساعدة القانونية عندما تتطلب مصلحة العدالة ذلك[19]، والطعن في قرار المعاقبة أمام القضاء مع الاستعانة بمحامي في حالة ما إذا نسبت للسجين جريمة تعد إخلالا بالنظام[20].
أما بالنسبة لأدوات تقييد الحرية، عدا السلاسل والأصفاد وغيرها من الأدوات المؤلمة والمهينة بطبيعتها، فيجوز اللجوء إليها في الحدود التي يسطرها القانون، إما كتدبير لمنع السجين من الهرب أو لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو التسبب بخسائر مادية، ويكون ذلك بأمر من مدير السجن الذي يجب عليه إعلام الطبيب أو مختصي الرعاية الصحية، دون إغفال القيام بتبليغ السلطة الإدارية العليا[21].
هذا ويمكن للسجين الإطلاع على الوثائق ذات الصلة بالإجراءات القانونية المتخذة ضده والاحتفاظ بها في حيازته، دون أن يكون لإدارة السجن حق الإطلاع عليها[22]، كما يجب أن تتاح للمسجون إمكانية استقبال محام أو مقدم لاستشارة قانونية، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان مدانا أو في انتظار المحاكمة[23].
وبعيدا عن العقوبات والجزاءات التأديبية تنص قواعد نيلسون مانديلا على حد أدنى من القواعد التي تقرب السجين من الحياة العادية حتى لا يشعر بأن كرامته ممتهنة، حيث يتعين على إدارة السجون والسلطات المختصة توفير التعليم والتدريبات المهنية والعمل وغيرها من أشكال المساعدة ذات الطابع الأخلاقي والروحي والصحي والاجتماعي بما يتماشى ومقتضيات المعاملة الفردية[24].
لقد قامت قواعد نيلسون مانديلا بتأطير كل هذه المواضيع تأطيرا كافيا، سواء لجهة كم النصوص أو فحواها، حيث إنها نصت بالنسبة لعمل السجين على عدم جواز استخدامه في عمل ينطوي على عقوبة تأديبية أو عمل ذي طبيعة مؤلمة، كما أنه لا يجوز استرقاق السجناء واستعبادهم، أو استخدامهم لمصلحة موظفي السجن، مع ضرورة التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، على قدم المساواة مع العمال الأحرار، إضافة إلى احترام ساعات العمل التي لا يجب أن تتجاوز ساعات عمل الأحرار، ومنح العامل السجين يوما للراحة يستغل في إعادة تأهيله، مع ضرورة تقاضي العامل السجين لأجر منصف، يصرف جزء منه لشراء مستلزماته الشخصية، ويرسل جزء منه إلى أسرته، بينما تحتجز الإدارة جزء آخر يمنح للسجين عند إطلاق سراحه باعتباره كسبا مدخرا[25].
ليس ذلك وحسب، بل إن واضعي قواعد نيلسون مانديلا اهتموا بضرورة توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين[26]، وتمكينه من الحصول على ماء صالح للشرب[27]، ومن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة على الأقل يوميا في الهواء الطلق[28]، وضرورة توفير العناية الصحية الكاملة له، على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع، مع تخصيص هذا الالتزام بعدة قواعد يتعلق بعضها بالصحة البدنية والبعض الآخر بالصحة النفسية، والإسهاب في تحديد واجبات الطاقم الطبي ومسؤولياته، في اتجاه رصد جميع النقائص، إذ يقع على عاتق الطبيب أو هيئة الصحة العمومية إخطار مدير السجن وتقديم المشورة فيما يتعلق بكم الغذاء ونوعيته، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة وحالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية، ومدى ملائمة ثياب السجين ونظافة فراشه، بل وبإخطار مدير السجن في الحالات التي يؤدي فيها استمرار السجن أو ظرف من ظروفه إلى تدهور الصحة العقلية أو البدنية للسجين[29]، الذي يستفيد في جميع هذه الحالات من وجوب تدخل مدير السجن إما باتخاذ خطوات فورية من أجل إعمال توصيات الطاقم الطبي، أو رفع هذه التوصيات إلى جهات أعلى في الحالة التي يرى أنها غير مبررة أو أنها تخرج من مجال اختصاصه[30].
الفرع الثاني: التدابير الحمائية للسجينات في إطار قواعد طوكيو
اُثبت الواقع العملي عدم فاعلية العقوبة السالبة للحرية في الإصلاح والتأهيل لعدة أسباب تطرق لها الفقه الجنائي بإسهاب[31]، وعلى هذا الأساس عمل المجتمع الدولي على إيجاد تدابير بديلة، فكانت النتيجة أن اعتمدت الجمعية العامة القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية التي اصطلح على تسميتها بقواعد طوكيو، والتي نصت على عدد لا يستهان به من التدابير غير الاحتجازية، باعتبارها تدابير من الممكن الولوج إليها كبديل عن العقوبة السجنية أو الحبسية، لكونها الجزاء الأنسب لفئة من الجناة، لاسيما أولئك الذين لا يحتمل عودتهم للإجرام والذين أدينوا بجرائم ثانوية، أو الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية أو نفسية أو إجتماعية[32].
ومن الملاحظ أن هذه القواعد لا تفرق بين النساء والرجال، مما يعني استفادة كلا الجنسين من التدابير غير الاحتجازية، واستفادتهما معا من الضمانات القانونية المحيطة بفرض هذه العقوبة أو بتنفيذها.
أولا: التدابير الحمائية المتعلقة بفرض العقوبة غير الاحتجازية بمقتضى قواعد طوكيو
تنص قواعد طوكيو في مادتها الأولى على أن الهدف منها يتمثل في توفير مجموعة من المبادئ الأساسية لتقرير استخدام التدابير غير الاحتجازية، ولكنها تنص أيضا على أنها تهدف إلى توفير ضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.
وبناء على ذلك فإن فرض التدابير غير الاحتجازية ليس متروكا على إطلاقه وإنما يخضع لجملة من القيود تهدف إلى حماية الجناة[33]، وتتمثل إتباعا في خضوع التدبير غير الاحتجازي لمبدأ الشرعية، وعدم جواز فرضه دون موافقة الجاني الذي يجوز له في جميع الأحوال الطعن في قرار إخضاعه لتدبير غير احتجازي أيا كان.
1- خضوع التدابير غير الاحتجازية لمبدأ الشرعية: تنص المادة 3-1 من القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية على وجوب النص في القانون على استحداث هذه التدابير وتعريفها وتطبيقها، مما يعني احترام مبدأ الشرعية وعدم جواز إخضاع أيا كان لتدبير غير احتجازي في غياب نص قانوني صريح يتيح ذلك.
ومن جهة أخرى يمتد مفهوم مبدأ الشرعية ليشمل وجوب تحديد الدول للسلطة التي يناط بها تنفيذ التدابير غير الاحتجازية[34]، وتطبيقا لهذا المبدأ يجب احترام ما جاء في القرار الصادر عن السلطة المختصة بفرض التدبير غير الاحتجازي لاسيما ما يتعلق بمدته، حيث لا يجوز فرض قيود إضافية ، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التدبير غير الاحتجازي المدة التي قررتها السلطة المختصة[35]، ما لم يتبين أن ذلك من شأنه أن يعود على الجاني بالنفع كما لو تعلق الأمر بالمدّ في دورة علاجية مثلا، و في هذه الحالة يجب استصدار قرار من الجهات المختصة بعد موافقة الجاني[36]، مع جواز إنهاء التدبير غير الاحتجازي مبكرا في جميع الأحوال متى كانت استجابة الجاني مرضية، تماشيا مع كون التدابير غير الاحتجازية تدابير يجب أن تقتصر على أقصر مدة ممكنة، مما يشجع الجاني على الاندماج بسرعة[37].
2- ضرورة موافقة الجاني على الخضوع للتدبير غير الاحتجازي:
تقضي القاعدة 3-4 من القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية على أنه يجب لاتخاذ أي تدبير غير احتجازي الحصول على موافقة الجاني، وفي هذا الاتجاه علقت الأمم المتحدة بفرض إبلاغ المتهم بالعواقب المترتبة عن عدم الموافقة على التدبير غير الاحتجازي، وعدم الضغط عليه من أجل الموافقة على التدبير، كما أن رفض الخضوع للتدبير غير الاحتجازي لا يجب أن يؤثر على ما يفرض من إجراءات غير احتجازية من شأنها إلحاق الضرر بالمتهم بأي شكل من الأشكال[38].
3- إمكانية الطعن في القرار المتعلق بفرض التدبير غير الاحتجازي:
درءا للتعسف في اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية تنص ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 5-3 من قواعد طوكيو ﻋﻠﻰ خضوع جميع ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بما يفرض من تدابير غير احتجازية، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ من ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ أخرى مختصة بناء على طلب الجاني.
ومن أجل تفعيل هذا الحق من الناحية العملية علقت الأمم المتحدة عليه بفرض إحاطة الجاني علما به، وتزويده بوثيقة تبين تفاصيل إجراءات الطعن، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالهيئة المختصة وكيفية الاتصال بها، إضافة إلى التأكيد على التسريع في حق الطعن، وتمكين الجاني من المثول شخصيا أمام هيئة المراجعة، أو أن يتاح له سبيل آخر في أن تسمع أقواله من هيئة المراجعة[39].
ثانيا: التدابير الحمائية المتعلقة بتنفيذ العقوبة غير الاحتجازية بمقتضى قواعد طوكيو
يقصد بالتدابير غير الاحتجازية تلك التدابير التي تتخذ بقرار من السلطة المختصة قانونا، بهدف إخضاع المشتكى عليه أو المحكوم عليه بجريمة لشروط والتزامات لا تتضمن إيداعه في السجن[40]، وقد نصت قواعد طوكيو على العديد من هذه التدابير كما أنها دعت المجتمع الدولي إلى الاجتهاد في إيجاد تدابير أخرى[41]، ولكنها لم تغفل أيضا إحاطة تنفيذ العقوبة غير الاحتجازية بتدابير حمائية لصالح الجاني وأسرته، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الأمر متعلقا بمتهم أو مشتبه فيه أو محكوم عليه، حيث يجب احترام حق الجاني في الخصوصية، وفي حرمة الحياة الخاصة، والامتناع عن المساس بكرامته، مع تمكينه من الطعن عند التعسف في تنفيذ التدبير غير الاحتجازي.
1- حق الجاني ﻓﻲ احترام الخصوصية:
ﺘﻨﺹ المادة 12-3 من القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية على وجوب إحاطة سجلات الجاني ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ بالسرية التامة وعدم كشفها لأطراف ثالثة، ﻭأن يكون ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ قاصرا ﻋﻠﻰ الأشخاص ﺍلمعنيين مباشرة بالفصل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ الجاني ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ من الأشخاص المرخص لهم بذلك حسب الأصول.
ﻭتطبيقا لذلك علقت الأمم المتحدة على هذا الحق بمنح الجاني وأسرته الحق في ﺃﻥ يعرفوا أن أحدا لن يفشي ﺍﻟﻤﻌﻠﻭماﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بهم ﻭأن يستخدمها ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ تتاح لهم من أجل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻندماج ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﺫﻟﻙ يجب ﺍﻻحتفاظ بالسجلات ﻓﻲ أماكن آمنة وتدميرها بعد مدة معقولة من الزمن[42].
2- حق الجاني وأسرته في حرمة حياتهم الخاصة:
تقضي القاعدة 11-3 من قواعد التدابير غير الاحتجازية الدنيا بوجوب احترام حق الجاني وأسرته ﻋﻨﺩ تطبيق هذه التدابير، وتعليقا على هذا الحق تنصح الأمم المتحدة بالامتناع عن استخدام ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭقابة ﺍﻟﺘﻲ تعامل ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ بوصفهم أشياء تراقب، والامتناع عن استخدام أساليب الرقابة ﺩﻭﻥ معرفة ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، إضافة إلى عدم استخدام الأشخاص ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤدين ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ صحيحا ﻓﻲ مراقبة ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، على أساس أن اعتماد مثل ﻫﺫﻩ التدابير يمكن ﺃﻥ يمس بكرامة الجاني التي يجب ضمان الحفاظ عليها دائما[43].
3- الامتناع عن المساس بكرامة الجاني: لا يجب أن يؤدي إخضاع الجاني لتدبير غير احتجازي إلى المساس بكرامته وهو ما نصت عليه القاعدة 3- 9 من القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، كما أن القاعدة 3-8 تمنع اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية التي تنطوي على إجراء تجارب طبية أو نفسانية على الجاني أو تعريضه بأي داع لمخاطر جسمانية أو عقلية.
ورغم أن القاعدة 2-4 من القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية تشجع على البحث عن تدابير غير احتجازية جديدة، فإن الأمم المتحدة ترى وجوب تفسير ذلك على ضوء ما نصت عليه القاعدة 3-8 من عدم جواز استخدام الجناة كحيوانات تجارب[44].
ومهما يكن من أمر فإنه يمنع انتهاك قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي الملزمة بمناسبة تطبيق التدابير غير الاحتجازية ، حيث يمنع تعريض الجاني للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يتماشى مع ما نصت عليه المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[45] بقولها: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.”، كما أنه يتماشى مع فلسفة قواعد طوكيو نفسها التي تضمنت شرطا وقائيا في القاعدة 4-1 مقتضاه أن هذه القواعد لا تطبق بمعزل عن الصكوك والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والمتصلة بمعاملة المجرمين.
4- تخويل الجاني حق الطعن عند التعسف في تنفيذ التدبير غير الاحتجازي:
يتعين تنفيذ التدابير غير الاحتجازية بما يكفل جملة من الحقوق الفردية للجاني الذي يجوز له في جميع الأحوال تقديم شكوى تتعلق بالتنفيذ الجائر للتدبير غير الاحتجازي الذي يكون قد وافق على الخضوع له، ويتم الطعن أمام جهة مستقلة عن الجهة المنفذة للتدبير ضمانا للحيادية[46].
المطلب الثاني: الضمانات الدولية التي تنفرد بها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية وفق قواعد بانكوك باعتبارها صكا دوليا يتعلق بها دون سواها
تتضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد نيلسون مانديلا تدابير حمائية مشتركة بين الجنسين، وأخرى تنفرد بها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية بمناسبة تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية، أما قواعد طوكيو فتشمل ضمانات تتعلق بفرض وتنفيذ التدابير غير الاحتجازية على الجنسين معا، دون أن تخص المرأة بأحكام تراعي نوعها الاجتماعي، فيما عدا التأكيد على وجوب تأمين المساواة في المعاملة بين الجنسين فيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير، بالنظر إلى صعوبة العثور على فرص تدريبية أو فرص عمل للنساء التي تفرض عليهن عقوبات غير احتجازية.
أما قواعد بانكوك فهي أول مبادرة أممية تهتم بوضوح بشروط معاملة السجينات واحتياجاتهن ضمن المنظومة الجزائية، وقد جاءت تكملة للصكوك الدولية السابقة الذكر[47] حيث أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره المؤرخ في 22 جويلية 2010 بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع قرار قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، يطلق عليه اسم قواعد بانكوك، تقديرا وامتنانا لحكومة تايلند ﻋﻠﻰ قيامها ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺮﻳﻖ الخبراء، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ المالي ﺍﻟﺬﻱ تقدمت به ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ[48].
وباستقراء هذه القواعد يتبين وجود رغبة دولية حقيقية في توفير حماية دنيا للنساء المحتجزات، بالنظر إلى نوعهن الاجتماعي وخصوصية متطلباتهن التي لا يمكن مقارنتها بمتطلبات الرجل، بل وإن هذه القواعد كان لها السبق في محاولة معالجة إشكالية إضافية هي أن المرأة نفسها قد تحتاج إلى إجراءات حمائية أكبر في أوضاع معينة، كما لو كانت قاصرة أو أجنبية أو حاملا أو مرضعة مثلا.
ليس ذلك فحسب، إذ أن قواعد بانكوك تضمنت آليات من أجل تفعيل هذه التدابير الحمائية على أرض الواقع لجهة النظام السجني، بما يشمله من قواعد تتعلق بموظفي السجن والتدريب، حيث إن هذه الآليات تظهر في حد ذاتها كتدابير حمائية لفائدة المرأة السجينة.
وبناء على ذلك يمكن التطرق لجملة التدابير الحمائية المتعلقة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية الواردة ضمن قواعد بانكوك من خلال تقسيمها إلى تدابير حمائية مرتبطة بالمرأة نفسها بقطع النظر عن وجودها في ظروف استثنائية تجعلها مستضعفة بدرجة أكبر، وتدابير حمائية تنطبق عليها في حال خضوعها لظروف استثنائية كما لو كانت قاصرا أو حاملا أو أما مرضعة أو مرافقة.
ونتطرق أخيرا لآليات تفعيل هذه التدابير الحمائية لجهة النظام السجني باعتبارها تدابير حمائية متعلقة بالنظام الواجب اعتماده في المؤسسات العقابية النسوية، وهي تدابير تحول دون تحويل قواعد بانكوك إلى مجرد قواعد جوفاء لا تعدوا أن تكون حبرا على ورق.
الفرع الأول: قواعد بانكوك الحمائية المرتبطة بالمرأة نفسها
يمكن تقسيم تدابير بانكوك الحمائية المرتبطة بالمرأة نفسها إلى تدابير حمائية تستفيد منها المرأة حين تنفيذ عقوبة حبسية أو سجنية، وتدابير حمائية تتعلق بخضوعها لتدبير غير احتجازي، مع التأكيد على أن هذه التدابير لا يجب أن تتم قراءتها بشكل معزول عن التدابير الواردة في كل من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد نيلسون مانديلا وقواعد طوكيو.
أولا: تدابير بانكوك الحمائية المتعلقة بالمرأة المحتجزة في مؤسسة عقابية
يمكن تقسيم التدابير الحمائية التي تتمتع بها المرأة في مواجهة العدالة الجنائية تطبيقا لقواعد بانكوك المتعلقة بالاحتجاز في المؤسسة العقابية إلى تدابير حمائية تتعلق بلحظة دخولها إلى المؤسسة العقابية سواء من أجل كونها مدانة أو متهمة، وتدابير حمائية تتمتع بها طيلة فترة تنفيذ العقوبة السجنية أو الحبسية.
1- التدابير الحمائية للمرأة المحتجزة لحظة دخولها المؤسسة العقابية وفق قواعد بانكوك:
جاءت قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات بتدابير حمائية تبدأ لحظة دخول المرأة إلى المؤسسة العقابية بمناسبة تنفيذها عقوبة حبسية أو سجنية أو تواجدها رهن المحاكمة، حيث تنص القاعدة 56 من قواعد بانكوك على وجوب اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان سلامة النساء خلال فترة تواجدهن رهن المحاكمة، كما تم تخصيص العديد من القواعد من أجل حماية المرأة ابتداءً من لحظة دخولها المؤسسة العقابية بالنص على السماح للنساء اللواتي يتولين مسؤولية رعاية أطفالهن بوضع ترتيبات تتعلق بأطفالهن قبل دخول السجن[49]، كما نصت على إيداع السجينات – كلما كان ذلك ممكنا – في سجون قريبة من مقر إقامتهن[50]، إضافة إلى ضرورة توفير جميع التسهيلات من أجل اتصال السجينات بأقاربهن، وتمكينهن من الحصول على المشورة القانونية ، وإحاطتهن علما بقواعد السجن ولوائحه[51]، دون إغفال إجراء فحص طبي شامل بالتثبت من وجود أمراض معدية كالأمراض المتنقلة جنسيا، والإطلاع على سجل الصحة الإنجابية للمرأة، والبحث في وجود حالة إدمان على المخدرات أو عنف جنسي أو غيره من أشكال العنف التي يمكن أن تكون السجينة قد تعرضت له قبل دخول السجن[52].
تسمح جملة هذه التدابير الحمائية الأولية التي تثبت للمرأة السجينة لحظة دخولها المؤسسة العقابية بربط النساء السجينات بمحيطهن الاجتماعي وتمكينهن من التكيف مع وضعهن الجديد، حيث أن تقريب سجون النساء من محل إقامتهن يتيح عدم عزل السجينة عن أسرتها ومحيطها بسبب بعد المسافة بين السجن ومكان الإقامة، كما أن الفحوص الطبية تسمح بتحديد احتياجات السجينات من الرعاية الصحية الأولية والعقلية.
وبشأن هذا التدبير الحمائي الأخير لم تغفل قواعد بانكوك النص على ضرورة احترام حق السجينة في سرية ملفها الطبي بما في ذلك عدم الإدلاء بمعلومات تتعلق بصحتها الإنجابية، وعدم الخضوع لفحص يتعلق بذلك احتراما للخصوصية المرتبطة بهذا الموضوع[53].
2- التدابير الحمائية للمرأة المحتجزة خلال فترة تنفيذ العقوبة وفق قواعد بانكوك:
تنص قواعد بانكوك على جملة من التدابير الحمائية لفائدة المرأة أثناء تواجدها داخل المؤسسة العقابية مراعاة لنوعها الاجتماعي، بدءا من التأكيد على وجوب توفير المرافق والمواد الضرورية الكفيلة بتلبية احتياجات السجينات الخاصة، فيما يتعلق بالنظافة الشخصية أثناء فترة الحيض وتوفير المياه بصفة منتظمة[54]، بالإضافة إلى وجوب توفير خدمات رعاية صحية معادلة للخدمات المتوفرة خارج السجن[55]، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية وبرامج العلاج من الإدمان على المخدرات وتدابير رعاية الصحة الوقائية[56].
وفي اتجاه مراعاة خصوصية المرأة بالنظر إلى نوعها الاجتماعي دائما منحت قواعد بانكوك النساء السجينات الحق في المطالبة بفحصهن وعلاجهن من طرف طبيبة أو ممرضة ، ولا يجوز أن يرفض طلبهن ما لم يتعلق الأمر بحالة مستعجلة، على أن السجينة تحتفظ في جميع الأحوال بحقها في حضور إحدى الموظفات عملية الفحص الذي يقوم به طبيب أو ممرض من غير جنسها[57].
يبدوا أن قواعد بانكوك قد حرصت على حضور أنثى عملية الفحص تفاديا لأي تحرش جنسي أو تجاوز من الطبيب أو الممرض المعالج، وهو نفس السبب الذي جعلها تنص على أن تفتيش السجينات لا تقوم به إلا موظفات السجون، مع التوصية باستحداث أساليب تفتيش بديلة، كاستخدام أجهزة المسح عند اللجوء إلى عمليات التفتيش التي يتم فيها التجرد من الملابس وعمليات التفتيش الجسدي الكامل[58].
وفي جميع الأحوال توصي قواعد بانكوك بضرورة توفير التوجيهات والإرشادات الطبية الملائمة للسجينات اللواتي يتعرضن لانتهاك جنسي، بالإضافة إلى توفير الحماية والدعم والمشورة النفسية الفورية للسجينات اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة، مع وجوب التحقيق في ادعاءاتهن من طرف سلطات مختصة مستقلة في ظل الاحترام الكامل لمبدأ السرية[59].
ومن أجل ربط السجينات بمحيطهن الأسري توصي قواعد بانكوك بعدم معاقبة السجينات بمنعهن من الاتصال بأسرهن، بل وبتشجيعهن على هذا الاتصال واتخاذ تدابير تكفل التعويض عن الضرر الذي يلحقهن نتيجة احتجازهن في مؤسسات عقابية بعيدة عن محل إقامتهن، والحرص على أن تتم الزيارات التي يشارك فيها الأطفال متاحة لفترة طويلة في جو يسمح بلقاء مفتوح بين الأم والطفل[60].
غير أنه ونظرا إلى تعرض السجينات للعنف العائلي في الكثير من الأحيان أوجبت قواعد بانكوك استشارتهن بشأن الأشخاص الذين يسمح لهن بزيارتهن بمن فيهم أفراد أسرهن[61].
3- التدابير الحمائية المتعلقة بالنظام السجني في المؤسسات العقابية النسوية:
إن جملة التدابير الحمائية التي تتمتع بها المرأة بمقتضى قواعد بانكوك أثناء تواجدها في المؤسسة العقابية تدل على وعي المجتمع الدولي بمتطلبات المرأة الخاصة باعتبارها من الفئات الهشة التي ينبغي أن تحظى بحماية مزدوجة باعتبارها محتجزة من جهة وباعتبارها أنثى من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس تحث قواعد بانكوك على وجوب مراعاة نوع الجنس البشري في تقييم المخاطر التي يمكن أن يسببها السجين للغير، انطلاقا من أن السجينات تشكلن خطرا أقل على الآخرين، مما يتيح إمكانية النزول بمستوى عزلهن بسبب ما تتعرضن له من أضرار بالغة الخطورة نتيجة العزل المشدد غير المبرر[62].
هذه الأضرار تقترح قواعد بانكوك درأها باللجوء إلى إفادة السجينات بخيارات معينة، من أمثلتها الاستفادة من الإجازات المنزلية والسجون المفتوحة، ودور التأهيل والبرامج والخدمات المجتمعية لتسهيل اندماجهن في المجتمع[63].
ومع ذلك فإن تفعيل هذه التدابير الحمائية يحتاج إلى نظام سجني خاص بالمؤسسات العقابية النسوية لا سيما فيما يتعلق بالطاقم العامل بها، وهو ما يفسر اهتمام واضعي قواعد بانكوك بهذا الموضوع بالتفرقة بين مديري سجون النساء وموظفيها.
حيث يلتزم المدراء في سجون النساء بإعداد وتنفيذ أساليب تصنيف مراعية لاحتياجات السجينات وظروفهن[64]، أما الموظفون فيلتزمون بتلقي تدريبات تتمحور حول مراعاة الفرق بين الجنسين وحظر التمييز والتحرش الجنسي، إضافة إلى التعرف على الاحتياجات الخاصة بالنساء وحقوق الإنسان المتعلقة بالسجينات، والإطلاع على المسائل الرئيسية المتعلقة بصحة النساء، والكشف عن احتياجات السجينات من الرعاية الصحية والعقلية، واحتمال إيذائهن لأنفسهن وإقدامهن على الانتحار، مع ضرورة تلقيهم تدريبا على برامج تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسبة وتوفير العناية والعلاج للمصابين به[65].
ومن أجل تحقيق احترافية موظفات السجون النسوية بغية تفعيل احترام حقوق الإنسان في التعامل مع النساء المحتجزات بمراعاة نوعهن الاجتماعي وخصوصيتهن، نصت قواعد بانكوك على وجوب حماية هذه الفئة من التمييز الذي قد يمارسه ضدهن مديرو وإدارات السجون باعتبارهن إناث، كما نصت هذه القواعد على اتخاذ التدابير اللازمة لبناء قدرات موظفات السجون الكفيلة بوصولهن إلى مناصب عليا، وتمكينهن من تولي مسؤولية رئيسية في وضع السياسات والاستراتجيات المتعلقة بمعاملة السجينات[66].
ثانيا: تدابير بانكوك الحمائية المتعلقة بالمرأة الخاضعة لتدبير غير احتجازي
يجب التنويه في البداية إلى أنه يتعين قراءة النصوص المتعلقة بخضوع المرأة لتدبير غير احتجازي بمقتضى قواعد بانكوك على ضوء ما جاء من تدابير حمائية تتمتع بها المرأة المتواجدة في نفس المركز القانوني بموجب قواعد طوكيو المشتركة بين الجنسين، سواء تلك المتعلقة بشروط فرض التدبير غير الاحتجازي أو تنفيذه .
ومن هذا المنطلق يلاحظ أن قواعد بانكوك المتعلقة بالتدابير غير الاحتجازية قليلة كما، حيث يبلغ عددها خمسة قواعد من أصل ثمانين قاعدة[67]، وقد جاءت في مجملها لتحث المجتمع الدولي على اللجوء إلى اعتماد التدابير الغير الاحتجازية في مواجهة النساء بدلا من اللجوء إلى توقيع عقوبة حبسية أو سجنية عليهن، لاسيما في حالة تعلق الأمر بامرأة لا تملك سجلا جنائيا، أو في حالة ما إذا كان سلوكها الإجرامي لا يتسم بالخطورة، على أن يمنح للمحكمة صلاحية اللجوء إلى هذا التدبير بالنظر في هذه الظروف المخففة من جهة، ووضع المرأة من جهة أخرى، بمراعاة المسؤوليات التي تقع على عاتقها باعتبارها ربة أسرة مثلا[68].
وفي جميع الأحوال تنص قواعد بانكوك على أنه لا يجوز فصل النساء المجرمات عن أسرهن ومجتمعاتهن، دون النظر إلى خلفياتهن وروابطهن الأسرية، باللجوء قدر الإمكان إلى تطبيق وسائل بديلة للتعامل معهن، مع توفير موارد ملائمة من أجل دمج التدابير غير الاحتجازية مع برامج تهدف إلى التصدي إلى أكثر مشاكل النساء التي تجعلهن تحت طائلة العدالة الجنائية، ومن أمثلة ذلك تنظيم دورات علاجية وتقديم المشورة والمساعدة النفسية وتوفير برامج تعليمية[69].
ومهما يكن من أمر يتبين أن قواعد بانكوك المتعلقة بالتدابير غير الاحتجازية لم تكن تهدف أساسا إلى إقرار ضمانات جديدة لفائدة المرأة الخاضعة لتدبير غير احتجازي، بقدر ما كانت تهدف إلى إقناع المجتمع الدولي بأن المرأة كائن بشري من نوع خاص ينبغي قدر الإمكان إخضاعه لتدابير خاصة.
ولا شك في أن ذلك يكون ضمن إطار هام هو ما تتمتع به المرأة الخاضعة لتدبير غير احتجازي من ضمانات تشترك فيها مع الرجل الموجود في نفس مركزها القانوني سواء تعلق الأمر بالضمانات المتعلقة بفرض التدبير غير الاحتجازي أو تنفيذه على النحو الذي سبق بيانه[70].
الفرع الثاني: قواعد بانكوك الحمائية في حالة خضوع المرأة لظرف استثنائي
لم تكتف قواعد بانكوك بإرساء تدابير حمائية تتعلق بالمرأة المحتجزة بالنظر إلى نوعها الاجتماعي الذي يجعلها بحاجة إلى حماية مزدوجة، تتعلق الأولى بكونها أنثى وتتعلق الثانية بكونها محتجزة، بل حرصت على توفير حماية أكبر للنساء المحتجزات الخاضعات لظرف استثنائي، إما لكونهن حوامل أو أمهات مرضعات أو أمهات يرافقهن أطفالهن أو قاصرات أو أجنبيات أو من الأقليات.
لا أحد ينكر أن هذه الظروف الاستثنائية تجعل المرأة في وضعية هشة وهي حرة طليقة وأن معاناتها تتضاعف في حالة احتجازها، وهو ما أدركه واضعو قواعد بانكوك حين أوصوا بإصدار أحكام غير احتجازية في حق الحوامل والمعيلات.
وبناء على ذلك نصت هذه القواعد على عدم جواز العزل الانفرادي للنساء الحوامل والأمهات المرضعات واللواتي يرافقهن أطفالهن الصغار في السجن، كما نصت على المنع المطلق لاستخدام أدوات تقييد الحرية أثناء المخاض أو الولادة وبعد الوضع مباشرة، وحظر منع السجينات من إرضاع أطفالهن في غياب أسباب صحية تقتضي ذلك، بل وضرورة تلقي السجينات الحوامل والمرضعات توجيهات بشأن صحتهن والنظام الغذائي المناسب لهن بإشراف أخصائي صحي مؤهل، إضافة إلى وجوب توفير أغذية كافية لهن وبيئة صحية وفرص ممارسة التمارين بانتظام .
كما يجب أن يتمتع نظام السجن وفق قواعد بانكوك بقدر كاف من المرونة من حيث تلبية حاجيات الحوامل والأمهات المرضعات والنساء اللواتي يرافقهن أطفالهن في السجن وتوفير المرافق والترتيبات اللازمة لرعاية الأطفال في السجون بغية تمكين السجينات من الأنشطة التي تنظم داخل السجن[71].
كل هذه التدابير الحمائية تستفيد منها المرأة الحامل داخل المؤسسة العقابية بمقتضى قواعد بانكوك دون التفرقة في ذلك بين ما إذا كانت قاصرة أو راشدة، حيث تنص هذه القواعد صراحة على وجوب تلقي السجينات القاصرات الحوامل دعما ورعاية طبية في نفس مستوى الدعم والرعاية التي يتم توفيرهما لباقي السجينات[72].
هذا وتتاح للسجينات القاصرات – بقطع النظر عن الحمل- الاستفادة من البرامج والخدمات التي تراعي السن ونوع الجنس لاسيما لجهة تثقيفهن بشأن الرعاية الصحية النسائية، وتمكينهن من التعليم والتدريب المهني على قدم المساواة مع السجناء الذكور، دون إغفال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهن[73].
وهكذا يتبين أن قواعد بانكوك تنص على تدابير حمائية لفائدة المرأة المحتجزة داخل المؤسسة العقابية، وهي حماية خاصة تتعلق بنوعها الاجتماعي وهشاشتها، دون التفرقة في ذلك بين ما إذا كانت المرأة المحتجزة مواطنة أو أجنبية، وبين ما إذا كانت مقيمة بالدولة التي تنفذ فيها عقوبتها أو مقيمة في دولة أجنبية.
ومع ذلك لم تغفل هذه القواعد هشاشة المرأة الأجنبية حيث نصت على وجوب النظر في نقل السجينات الأجنبيات غير المقيمات إلى بلدهن خاصة إذا كان لهن فيه أطفال، كما نصت على وجوب نقل أطفال السجينات الأجنبيات المرافقين لأمهاتهم إلى بلدانهم في حال خروجهم من السجن، بل ونصت على ضرورة تلبية احتياجات السجينات اللواتي لهن خلفية دينية وثقافية مختلفة بتقديم برامج يتم إعدادها بالتشاور معهن[74].
المبحث الثاني: موقف القانونين الجزائري والكويتي من الضمانات الدولية للمرأة في مواجهة العدالة الجنائية
تتعرض المرأة التي تقع في مشاكل مع العدالة الجنائية في الدول العربية عموما، إذا حكم عليها بالحبس أو السجن، إلى عقوبة ثلاثية الأبعاد، حيث يقع على عاتقها تحمل الأعباء التي تواجهها داخل المؤسسة العقابية من جهة، إلى جانب عقوبة مزدوجة أخرى هي نظرة المجتمع القاسية وهجر الأسرة، لذلك فإن الإحصائيات تشير إلى أن النساء أكثر تعرضا من الرجال لمحاولة الانتحار وإيذاء النفس داخل المؤسسات العقابية[75]، مما يستوجب اتخاذ تدابير حمائية إضافية خاصة تتعلق بالنوع الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس فإن إفادة النساء الجانحات بالعقوبات غير الاحتجازية يعد ضرورة ملحة، لتجنب سلبيات العقوبة الحبسية أو السجنية التي تعاني منها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية بدرجة أكبر من الرجل.
فهل كان كل من المشرع الجزائري والكويتي على وعي بمتطلبات النساء الجانحات الخاصة؟ وما مدى مطابقة النصوص القانونية في البلدين مع المواثيق والصكوك الدولية المتصلة بهذا الموضوع.؟
بعد أن تطرقنا في القسم الأول للضمانات الدولية التي تتمتع بها المرأة خلال فترة تعاملها مع العدالة الجنائية، نستكمل الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال التطرق إلى التدابير الحمائية التي تتمتع بها المرأة في كل من القانونين الجزائري والكويتي، سواء تعلق الأمر بعقوبة حبسية أو سجنية أو بتدبير غير احتجازي، وسواء تعلق الأمر بالتدابير الحمائية التي تشترك فيها المرأة مع الرجل أو تلك التي تنفرد بها المرأة.
المطلب الأول: التدابير الحمائية المشتركة بين الرجل والمراة في تعاملهما مع العدالة الجنائية في القانونين الجزائري والكويتي
أشرك كل من المشرع الجزائري والكويتي الجنسين بجملة من التدابير الحمائية في إطار تعاملهما مع العدالة الجنائية، نحاول رصدها من خلال هذه الورقة البحثية باستقراء كل من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري وقانون إصلاح السجون الكويتي لجهة التدابير الحمائية المتعلقة بالعقوبة الحبسية أو السجنية، قبل الانتقال إلى رصد التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين عند خضوعهما لتدبير غير احتجازي.
الفرع الأول: التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين وفق قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين الجزائري و قانون إصلاح السجون الكويتي
تضمن كل من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري، وقانون إصلاح السجون الكويتي، جملة من التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين، يتعلق بعضها بلحظة الدخول إلى المؤسسة العقابية، ويرتبط بعضها الآخر بفترة تنفيذ العقوبة.
أولا: التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين لحظة الدخول إلى المؤسسة العقابية وفق كل من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري وقانون إصلاح السجون الكويتي
جاء القانون الجزائري بتدابير حمائية مشتركة بين الجنسين تبدأ لحظة دخول الفرد إلى المؤسسة العقابية، حيث إنه ينص على وجوب فحص المحبوسين قبل إيداعهم المؤسسة العقابية، ويكون ذلك بدراسة شخصيتهم من الجانب البيولوجي والعقلي والنفسي والاجتماعي[76]، تمهيدا لتصنيفهم إلى فئات متقاربة تبعا لنتائج الفحص، من أجل توجيه كل فئة إلى المؤسسة العقابية الملائمة بالنظر إلى الوضعية الجزائية وخطورة الجريمة والجنس والسن وشخصية المحبوس ودرجة استعداده للإصلاح والتهذيب، مع النص على تحديد القائمين بمهام الفحص والتصنيف، وهم أشخاص مختصين في مختلف فروع العلوم كالطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الجنائية[77]، لتظهر عمليتي الفحص والتصنيف كدعامة أساسية لتطبيق مبد إحمائي هام يشترك فيه كل من الرجل والمرأة في تعاملهما مع العدالة الجنائية، هو المبدأ المصطلح على تسميته بمبدإ التفريد التنفيذي للعقوبة ، تمييزا له عن مبدإ التفريد التشريعي والقضائي للعقوبة[78].
هذا المبدأ الحمائي يظهر في القانون الكويتي من خلال المادة 25 من قانون السجون التي تقسم السجناء إلى فئتين، الفئة أ تضم المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط، ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني والمحبوسين في دين مدني، والفئة ب تضم المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل، حيث تخصص أماكن خاصة بكل فئة، ويتم تقسيم المسجونين في كل من الفئتين إلى درجات حسب السن والسوابق ونوع الجريمة ومدة العقوبة والقابلية للإصلاح وتشابه الأحوال الاجتماعية والثقافية[79].
ثانيا: التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين خلال فترة تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية وفق كل من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين الجزائري و قانون إصلاح السجون الكويتي
منح كلا من المشرع الجزائري والكويتي أهمية خاصة للرعاية الاجتماعية باعتبارها أسلوبا لإعادة تربية المحبوسين، كما أنهما نصا على جملة من التدابير الحمائية لصالح المنفذين للعقوبة الحبسية أو السجنية من الجنسين، حيث إن الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع المحبوسين[80]، شأنه في ذلك شأن الحق في التعليم[81]، والعمل المأجور[82]، والغذاء المتوازن[83]، والشكوى[84]، والحق في ممارسة الأنشطة الرياضية[85]، والاعتناء بالنظافة الشخصية[86]، والاتصال بالعام الخارجي[87].
هذا ولا شك في أن المحبوسين من الجنسين يلتزمون بالامتثال للأنظمة المتعلقة بحفظ الأمن تحت طائلة توقيع عقوبات قسمها المشرع الجزائري إلى ثلاث درجات، أولها الإنذار الكتابي والتوبيخ، وثانيها الحد من المراسلة لمدة لا تتجاوز الشهرين والحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الاتصال عن بعد لأقل من الشهر، والمنع من التصرف في النقود للحاجات الشخصية لمدة لا تتجاوز الشهرين، وثالثها المنع من الزيارة لأقل من الشهر دون أن يشمل هذا المنع المحامي، والوضع في العزلة لأقل من 30 يوما بعد استشارة طبيب المؤسسة العقابية[88] .
ويتمثل وجه الحماية هنا في عدم جواز التطبيق الاعتباطي للتدابير التأديبية أولا وفي منح المعني حق الدفاع ثانيا[89]، وهو ما يتفق عليه كل من القانون الجزائري والكويتي، غاية ما في الأمر أن القانون الكويتي اعتمد عقوبة تأديبية قاسية وماسة بالكرامة الإنسانية هي التكبيل بحديد الأيدي والأرجل لمدة لا تزيد عن الشهر، إضافة إلى اعتماده عقوبة الحبس الانفرادي لأقل من 7 أيام، دون ربط هذا التدبير بوجوب استشارة طبيب المؤسسة العقابية ومستشارها النفسي[90].
غير أنه يحسب للقانون الكويتي اعتماده لبيت العائلة، ومقتضاه إعداد وحدات سكنية كاملة الخدمات المعيشية والترفيهية داخل نطاق منطقة السجون، تمثل بيتا عائليا للزوجة والأبناء والوالدين وأشقاء وشقيقات النزيل المحكوم عليه، يقضون فيه ساعات من النهار بخصوصية مطلقة[91] ، وقد كان ذلك رغم أن إشكالية الخلوة الشرعية للسجين بزوجته قد أثارت جدلا واسعا بين مذهب مؤيد للخلوة الشرعية قياسا على حق السجين من الجنسين في الطعام[92]، ومذهب معارض متمسك بتعارض الخلوة الشرعية مع المقصد الشرعي من السجن متمثلا في ردع الجاني والتضييق عليه[93] ، حيث إن وزارة الداخلية الكويتية آثرت اعتماد بيت العائلة مؤكدة عدم وجود الحاجة إلى موافقة مجلس الأمة أو وجود تشريع خاص، وموضحة أن الأمر لقي موافقة لجنة حقوق الإنسان ولجنة الداخلية والدفاع البرلمانيتين، إضافة إلى إشادات منظمة الصليب الأحمر والعديد من المنظمات ذات الصلة[94].
ومهما يكن من أمر فإن الخلوة الشرعية داخل السجون لا يمكن في تقديري سوى أن تساهم في الرفع من معنويات السجناء من الجنسين والمساهمة في إصلاحهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة التي لم تعد وسيلة إيلام بقدر ما أصبحت وسيلة إصلاح، شريطة أن يكون البيت العائلي متوفرا على شروط السكن اللائق لدحض ما يمكن أن يقال من أن الخلوة الشرعية بالنساء داخل السجون فيه امتهان لكرامتهن[95].
وعلى هذا الأساس ندعو المشرع الجزائري إلى اعتماد هذا النظام لما يتضمنه من إيجابيات تعكس رغبة من يعتمده في تكريس مبادئ حقوق الإنسان بالمحافظة على الروابط الاجتماعية أسوة بما هو معمول به في دولة الكويت، خاصة وأنه يتماشى مع السياسة العقابية الجزائرية المعتمدة لكل من نظام الورشات الخارجية ونظام الحرية النصفية ونظام البيئة المفتوحة التي ندعو المشرع الكويتي إلى الأخذ بها[96].
ويقصد بنظام الورشات الخارجية استخدام المحبوسين المحكوم عليهم خارج المؤسسة العقابية للقيام بأعمال لصالح الجماعات والمؤسسات والمقاولات العمومية أو الخاصة مع فرض رقابة عليهم[97]، أما نظام الحرية النصفية فيسمح باستخدام المحبوس خارج المؤسسة لممارسة شغل معين أو لمزاولة دروس في التعليم العالي بإحدى الجامعات، أو لتلقي تكوين مهني دون رقابة من المؤسسة العقابية[98]، خلافا لنظام البيئة المفتوحة الذي تتخذ بمقتضاه مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، وهي تقوم بتشغيل المحبوسين وإيوائهم في نفس المكان[99].
ورغم أن هذه الأنظمة تشكل بحد ذاتها امتيازات يتمتع بها المحبوسين من الجنسين المتوفرين على شروط الإفادة بها لجهة سلوكهم، أو لجهة مدة العقوبة المحكوم بها عليهم أو المدة المتبقية[100] ، فإن التشريع الجزائري نص على تدابير حمائية ترتبط بالولوج لهذه الأنظمة، وهي تدابير متعلقة أساسا بعقد استخدام المحبوس الذي يخضع وجوبا للقوانين المطبقة على العمل الحر فيما يخص بمدة العمل والصحة والضمان والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، باستثناء الأجور التي تدفع للمؤسسة العقابية لتخصص مبلغا للمحبوس[101].
الفرع الثاني: التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين عند خضوعهما لتدبير غير احتجازي في القانونين الجزائري والكويتي
تعالت الأصوات الحقوقية في مختلف دول العالم من أجل اعتماد العقوبات البديلة والابتعاد قدر الإمكان عن حبس الجناة[102]،
تفاديا لما ترتبه العقوبة الحبسية أو السجنية من اكتظاظ للسجون[103]، وما تكبده من نفقات تقع على عاتق الدولة، إضافة إلى عدم فاعلية هذه العقوبة في الإصلاح والتأهيل[104].
ورغم تعدد العقوبات البديلة[105] إلا أن هذه الورقة البحثية تقترح التطرق لعقوبة العمل للنفع العام[106] دون غيرها لسببين، أولهما أن هذه العقوبة منصوص عليها في كل من قانون العقوبات الجزائري[107] وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي[108] معا، وثانيهما أن هذه العقوبة هي الأكثر تعلقا بموضوع الدراسة، من حيث أنها تثير إشكالية موضوع البحث بدرجة أكبر مقارنة بالعقوبات البديلة الأخرى كالسوار الإلكتروني[109] مثلا، وهو عقوبة بديلة نص عليها المشرع الجزائري[110] ولم يحبذ المشرع الكويتي تطبيقها.
ومهما يكن من أمر فإن المرأة تشترك مع الرجل في تعاملها مع العدالة الجنائية لجهة التدابير الحمائية المتعلقة بعقوبة النفع العام إجمالا، سواء تعلق الأمر بتدابير حمائية مرتبطة بفرض هذه العقوبة غير الاحتجازية أو تنفيذها. فما هي الضمانات التي يوفرها كل من القانون الجزائري والكويتي بهذا الخصوص، وهل توفر نصوصهما تدابير حمائية دنيا للخاضعين لعقوبة العمل للنفع العام؟
أولا: التدابير الحمائية المتعلقة بفرض عقوبة العمل للنفع العام بمقتضى قانون العقوبات الجزائري وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي
نحاول من خلال هذا الفرع رصد مختلف التدابير الحمائية المرتبطة بفرض عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات الجزائري أولا، قبل الانتقال إلى البحث في التدابير الحمائية المتعلقة بفرض هذه العقوبة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الذي استعمل مصطلح العمل لصالح الحكومة.
1ـ التدابير الحمائية المتعلقة بفرض عقوبة العمل للنفع العام بمقتضى قانون العقوبات الجزائري تتمثل التدابير الحمائية المتعلقة بفرض عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري فيما يلي:
أ- خضوع العمل للنفع العام لمبدأ الشرعية: يعد العمل للنفع العام تدبير غير احتجازي، ولكنه في النهاية تدبير يخضع في القانون الجزائري لمبدأ الشرعية[111] الذي يقضي بوجوب فرض العقوبات بناء على حكم صادر عن الجهة القضائية المختصة تطبيقا للقانون[112]، مما يعني أنه لا يجوز اللجوء إلى العمل للنفع العام اعتباطيا حماية للمحكوم عليه من تعسف القضاة[113].
وبناء على ذلك حدد المشرع الجزائري شروط إعمال هذه العقوبة بموجب المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات التي رسمت حدود سلطة القضاة التقديرية بالنص على أنه يجوز لقاضي الحكم استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل للنفع العام دون مقابل لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه 18 شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، شريطة أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، وأن يكون بالغا 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة التي يجب ألا تتجاوز عقوبتها في جميع الأحوال 3 سنوات، مع وجوب مراعاة كون العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة واحدة، أما إذا تعلق الأمر بقاصر فيجب ألا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها عن 20 ساعة وأن لا تزيد عن 300 ساعة[114].
ب- ضرورة موافقة الجاني على الخضوع لعقوبة العمل للنفع العام: تنص المادة 50 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأخيرة على أنه يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام بحضور المحكوم عليه، وأنه يجب على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بقبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم، ومعنى ذلك بداهة وجوب احترام رغبة المحكوم عليه وعدم جواز إخضاعه لعقوبة العمل للنفع العام رغما عنه.
ج- خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ المساواة: ومعنى ذلك أن هذه العقوبة تعرض على جميع الجناة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون تمييز، أما استعمال القاضي لسلطته التقديرية فيما يتعلق بتحديد طبيعة العمل ومكانه وساعاته بالنظر لشخصية الجاني وظروفه ومؤهلاته فليس فيه مساس بمبدأ المساواة، وبناءا على ذلك فإن المحكوم عليها الأنثى يجب أن تتمتع بتدابير حمائية إضافية تتعلق بنوعها الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة العمل الذي يحل محل العقوبة الحبسية، إضافة إلى أوقات العمل التي يفترض ألا تكون ليلا، ومكان العمل الذي يفضل أن يكون قريبا من مكان الإقامة قدر الإمكان[115].
2ـ التدابير الحمائية المتعلقة بفرض عقوبة العمل لصالح الحكومة بمقتضى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي:
يحسب للقانون الكويتي اعتماده لعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة الحبسية منذ أكثر من نصف قرن، بمناسبة صدور قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وقد أطلق المشرع الكويتي على هذه العقوبة مصطلح العمل لصالح الحكومة، حيث تنص المادة 235 من هذا القانون على أنه يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس.
ومعنى ذلك أن المحكوم عليه بعقوبة الحبس البسيط أو المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة بالإكراه البدني يمكنهما تقديم طلب باستبدال العقوبة الحبسية لمدير السجن، ذلك ما يفهم من الفقرة الأولى من نص المادة 235 التي لا تبين الإجراءات المعتمدة بعد تقديم الطلب، ولا حتى السلطة المختصة بالبث فيه، غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أنه يجوز في حالات معينة لمدير السجن أن يصدر أمرا بإلغاء تشغيل المحكوم عليه وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني عليه، ومعنى ذلك أن مدير السجن هو الذي يختص بالنظر في طلب استبدال العقوبة تطبيقا لمبدأ توازي الأشكال[116].
وبناء على ذلك فإن المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي تتيح استبدال عقوبة الحبس البسيط الصادرة بحكم قضائي بموجب قرار يصدر عن سلطة إدارية ممثلة في شخص مدير السجن، كما أنها تعطي هذا الأخير سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بإلغاء التشغيل والرجوع إلى تنفيذ العقوبة الحبسية، وفي ذلك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات .
وبعيدا عن وجوب احترام كل من مبدأ توازي الأشكال الذي يقضي بأن تقوم السلطة القضائية باستبدال العقوبة التي أصدرتها[117]، ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يفرض فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية[118]، فإن منح مدير السجن مثل هذه السلطة التقديرية الواسعة فيه مساس بحقوق المحكوم عليه الذي سيخضع في النهاية لقرار نهائي غير قابل للطعن فيه، على أساس أن مثل هذه الأوامر لا تتعلق بقرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية تطبيقا للمرسوم رقم 20 لسنة 1981 المتعلق بإنشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإنما هي قرارات قضائية تخضع لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي لا يتيح الطعن في قرارات تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية[119].
لذلك يرجى من المشرع الكويتي أن يتدخل بالنص على أن السلطة القضائية التي أصدرت الحكم بالحبس هي التي تعرض على المحكوم عليه استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لصالح الحكومة، وهي التي تتولى أيضا النظر في إلغاء التشغيل و العودة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها أصلا.
هذا التعديل من شأنه درء القرارات الإدارية التعسفية والاعتباطية في اتجاه ضمان حقوق المحكوم عليهم من الجنسين، وهو ضمان يضاف لتدابير حمائية أخرى تستنتج من استقراء نص المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي وتتمثل فيما يلي:
أ- خضوع العمل لصالح الحكومة لمبدأ الشرعية:
حيث أنه لا يجوز استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة العمل لصالح الحكومة إلا إذا كان ذلك وفق الإطار المحدد قانونا[120]، والقاضي بوجوب تعلق الأمر بعقوبة الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور أو بتنفيذ الغرامة بالإكراه البدني[121]، وتبعا لذلك فإن هذه العقوبة تخضع أيضا لمبدأ المساواة، حيث يجوز لكل من تتوفر فيه شروطها الاستفادة منها.
ب- ضرورة موافقة الجاني على الخضوع لعقوبة العمل لصالح الحكومة:
تنص المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على أن المحكوم عليه هو الذي يبادر بتقديم طلب إفادته باستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة العمل لصالح الحكومة، ومعنى ذلك أن هذه العقوبة تخضع لإرادته ولا تفرض عليه.
ثانيا: التدابير الحمائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام بمقتضى قانون العقوبات الجزائري وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
يتعلق هذا الفرع بمحاولة رصد مختلف التدابير الحمائية المرتبطة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات الجزائري أولا، قبل الانتقال إلى البحث في التدابير الحمائية المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الذي استعمل مصطلح العمل لصالح الحكومة ثانيا.
1- التدابير الحمائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام بمقتضى قانون العقوبات الجزائري
تتمثل هذه التدابير اتباعا فيما يلي:
أ- تخويل السلطة القضائية صلاحية الإشراف على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:
من أهم التدابير الحمائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري أن المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات أسندت مهمة السهر على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام للسلطة القضائية ممثلة في قاضي تطبيق العقوبات الذي يتمتع بهذا الخصوص بصلاحيات تتعلق بإجراءات تطبيق عقوبة النفع العام وأخرى
مرتبطة بالإشكالات المتعلقة بتنفيذها[122].
وبذلك فإن المشرع الجزائري لم يترك عقوبة العمل للنفع العام خاضعة للسلطة الإدارية مبتعدا عن كل الشبهات، بل ولم يطلق يد القاضي الذي يبقى خاضعا في هذا المجال لأحكام إجرائية محددة مع منحه سلطة تقديرية تحقيقا لمصلحة المحكوم عليه، سواء لجهة اختيار العمل الذي يناسب ظروف الجاني أو لجهة الفصل في كل ما يمكن أن يستجد خلال فترة تنفيذ العقوبة.
أما فيما يتعلق المحكوم عليها الأنثى فيتعين إضافة لكل ذلك مراعاة نوعها الاجتماعي لجهة طبيعة العمل الذي يحل محل العقوبة الحبسية، وكذا مراعاة أوقات العمل التي يتعين أن تكون نهارا، ومكان العمل الذي يفضل أن يكون قريبا قدر الإمكان من مكان الإقامة، دون أن يكون في ذلك مساس بالمساواة بين الجنسين[123].
ب- فرض التزامات على المؤسسة المستقبلة في اتجاه احترام حقوق المحكوم عليه بعقوبة النفع العام:
تنص المادة 5 مكرر5 من قانون العقوبات الجزائري على خضوع العمل للنفع العام للأحكام التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي، مما يعني أن المحكوم عليه بعقوبة النفع العام يتمتع بنفس حقوق العامل، حيث إنه يتعين على المؤسسة المستقبلة الحرص على أن تكون أماكن العمل ومحيطها وملحقاتها نظيفة ضمانا لصحة وأمن المحكوم عليه، وفي مجال الطب يجب إخضاع المحكوم عليه للفحوصات الطبية والوقائية والعلاجية اللازمة بغية المحافظة على صحته وحمايته من الأخطار والأمراض المهنية، كما يتعين التكفل بتأمين المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وفقا للإجراءات المتعلقة بالتأمين على المحبوسين[124].
2- التدابير الحمائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل لصالح الحكومة بمقتضى القانون الكويتي: بعيدا عن الانتقادات التي تم التطرق إليها فيما يتعلق بالسلطات التي يمنحها المشرع الكويتي لمدير المؤسسة العقابية فيما يتعلق باستبدال العقوبة، وما في ذلك من مساس بحقوق المحكوم عليه وبأكثر من مبدأ قانوني، يقترح الفقه القانوني الكويتي إنشاء جهاز قضائي مستقل يختص بالنظر في إجراءات تنفيذ عقوبة العمل لصالح الحكومة أو إسناد الاختصاص إلى محكمة الاستئناف العليا منعقدة في غرفة المداولة[125].
إن تفعيل هذا الاقتراح من شأنه أن يوفر حماية أكبر للمحكوم عليه الذي سيصبح بإمكانه حل إشكالات تنفيذ العقوبة باللجوء إلى جهة قضائية تملك صلاحية التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك، كما في حالة المطالبة بوقف تطبيق العقوبة لظرف صحي مثلا، أو بتعديل برامج العمل أو تغيير المؤسسة المستقبلة.
ذلك ما اعتمده المشرع الجزائري إلى جانب تدبير حمائي آخر متعلق بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام وهو فرض التزامات على المؤسسة المستقبلة في اتجاه احترام حقوق المحكوم عليه بهذه العقوبة، لا سيما وجوب احترام هذه المؤسسات للأحكام التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي.
أما نص المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي فقد تضمن تدبيرا حمائيا وحيدا يتعلق بتنفيذ عقوبة العمل لصالح الحكومة منعا لاستغلال المحكوم عليه من طرف المؤسسات المستقبلة، ويتمثل هذا التدبير في أن مدة العمل يجب ألا تزيد عن سبع ساعات يوميا، وأن كل يوم من أيام العمل يعد معادلا ليوم من أيام الحبس.
وخلاصة القول انه يتعين على المشرع الكويتي التدخل من أجل سحب سلطات مدراء السجون لجهة تقرير استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل لصالح الحكومة وإعادة المحكوم عليه إلى تنفيذ عقوبة الحبس في حال إخلاله بالشروط القانونية، ومنح جميع السلطات المتعلقة بفرض عقوبة العمل لصالح الحكومة وتنفيذها للسلطة القضائية دون غيرها، مع ضرورة ضمان حقوق المحكوم عليه لجهة الحقوق التي يتمتع بها في مواجهة المؤسسة الحكومية المستقبلة باعتباره في نهاية الأمر عاملا يتعين ضمان حقه في الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي.
أما إذا كانت المحكوم عليها أنثى فيتعين بالإضافة إلى كل ذلك مراعاة نوعها الاجتماعي فيما يتعلق بطبيعة العمل الذي يحل محل العقوبة الحبسية وأوقاته بما يتفق مع قانون العمل الكويتي[126].
ومع ذلك كله لا ينبغي التحامل على المشرع الكويتي، ويكفيه فخرا أنه من أوائل المشرعين العرب الذين اعتمدوا عقوبة العمل لصالح الحكومة كعقوبة بديلة بالنص عليها سنة 1960، أي قبل اعتمادها من المشرع القطري مثلا بحوالي خمسين سنة[127]، وقبل النص عليها في التشريع الجزائري بما يناهز هذه المدة أيضا.
المطلب الثاني: التدابير الحمائية التي تنفرد المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية في القانونين الجزائري والكويتي
خص كل من المشرع الجزائري والكويتي النساء بجملة من التدابير الحمائية في إطار تعاملهن مع العدالة الجنائية، نحاول رصدها من خلال هذه الورقة البحثية باستقراء النصوص القانونية ذات الصلة في البلدين.
الفرع الأول: مظاهر أنسنة المعاملة العقابية للمرأة في القانون الجزائري
يحسب لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مراعاته لخصوصيات النوع الاجتماعي بتكريسه لمبدأ الفصل بين النساء والرجال في السجون[128]، والنص على إفادة المحبوسة الحامل بظروف احتباس ملائمة فيما يتعلق بالتغذية المتوازنة والرعاية الطبية المستمرة والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها دون فاصل[129]، مع وجوب سهر المؤسسة العقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعية على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيه، وتمكين المحبوسة من الاحتفاظ به إلى بلوغه ثلاث سنوات عند تعذر وجود كفيل أو أي جهة عمومية أو خاصة تتولى تربيته ورعايته[130]، مع عدم جواز التأشير في سجلات الولادة بالحالة المدنية ولا في شهادة ميلاد الطفل ببيانات تفيد كونه مولود في مؤسسة عقابية أو تظهر احتباس الأم[131].
وحيث إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن القواعد المتعلقة بتوفير المنشآت الخاصة الضرورية للرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، يعد من الحقوق الأصيلة للمرأة ضمن ما أضحى يطلق عليه مصطلح الصحة الإنجابية، فإنه قد يقال أن مصير المولود وحقوقه تتعلق به فقط، في إطار موقف متطرف لا يمكن مسايرته، وإن كان من الممكن الرد عليه بربط حقوق الطفل الجديد بالوضع النفسي للأم السجينة، بشكل يظهر فيه مظهر آخر من مظاهر الحماية القانونية للمرأة في إطار قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
ومن مظاهر هذه الحماية أيضا ما نصت عليه المادة 55 من نفس القانون حين منعت تنفيذ عقوبة الإعدام على الحامل والمرضعة لطفل دون أربعة وعشرين شهرا، وما نصت عليه المادة 16 من جواز إفادة المرأة من تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مؤقتا متى كانت حاملا أو أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا، على ألا تزيد مدة التأجيل عن ستة أشهر بالنسبة لأم الولد الذي يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا، وأن يكون التأجيل بالنسبة للحامل إلى ما بعد الوضع بشهرين كاملين في حالة ما إذا ولد المولود ميتا، وإلى أربعة وعشرين شهرا في حالة ميلاده حيا.
لقد أحسن المشرع الجزائري بنصه على تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل أو الأم لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا، من حيث تعلق الأمر بتدبير حمائي يرقى إلى مرتبة الضمانات التي تراعي النوع الاجتماعي في التعامل مع العدالة الجنائية، غير أنه يلاحظ من جهة أخرى أنه عهد بالنظر في طلب تأجيل تنفيذ العقوبة لوزير العدل حافظ الأختام الذي يعد سكوته مدة ثلاثين يوما من تقديم الطلب رفضا له[132]، مما يمكن معه طرح سؤالين هامين هما:
1- لماذا غل المشرع الجزائري يد السلطة القضائية بالنسبة للنظر في تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل أو الأم لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا ومنحها للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل؟
2- هل يمكن الطعن في قرار وزير العدل الرافض لطلب التأجيل صراحة أو ضمنا؟
الواقع أنه لا مبرر لمنح وزير العدل سلطة النظر في تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل أو الأم لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا، مع العلم أن سلطة تأجيل العقوبة السالبة للحرية منحت في حالات أخرى للنائب العام الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان تنفيذ العقوبة[133].
ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري اعتبر مسألة تأجيل العقوبة جوازية وهي بذلك تخضع في هذه الحالة للسلطة التقديرية المطلقة لوزير العدل دون أن يكون قراره قابلا للطعن.
وفي جميع الأحوال لا يستفيد من أحكام تأجيل العقوبة معتادوا الإجرام والمحكوم عليهم لارتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة أو أفعال إرهابية أو تخريبية[134]، ومعنى ذلك أن طلب النساء المرتكبات لمثل هذه الجرائم بتأجيل تنفيذ العقوبة عليهن يقابل بالرفض على أساس قاعدة آمرة لا يمكن مخالفتها، ليخرجن بذلك من دائرة المستفيدات من تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية باعتباره تدبيرا حمائيا يراعي خصوصية النوع الاجتماعي.
الفرع الثاني: مظاهر أنسنة المعاملة العقابية للمرأة في القانون الكويتي
يأخذ المشرع الكويتي بعقوبة الإعدام تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تلزم أحكام القصاص[135]، كما أن هذه العقوبة يتم تنفيذها فعلا في دولة الكويت، خلافا لما هو عليه الوضع في القانون الجزائري الذي نص على عقوبة الإعدام ولكنه قام بتجميدها ابتداء من سنة 1993[136] وسط جدل كبير بين مؤيد ومعارض[137]، وفيما عدا ذلك يشترك كلا من المشرع الكويتي والجزائري في مراعاتهما معا للنوع الاجتماعي في التعامل مع النساء المحكوم عليهن بالإعدام، حيث نص المشرع الكويتي على منع تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل، فإذا وضعت وليدها حياً، وجب قانوناً وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، على أن يعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم السابق لإبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد[138].
إنه تدبير حمائي يهدف أساسا إلى أنسنة المعاملة العقابية للمرأة بما يتناسب مع وضعها، حيث لا يعقل إعدام المرأة الحامل لما في ذلك من مساس بمبدأ شخصية العقوبة، وفي حالة ما إذا وضعت المرأة حملها فإن استقراء هذه المادة يتيح التفرقة بين حالتين، فإما أن تضع الأم وليدها ميتا، وهنا يتعين تنفيذ حكم الإعدام، وإما أن تضعه حيا وهنا يتعين وقف تنفيذ هذه العقوبة واتخاذ إجراءات استبدالها بالسجن المؤبد.
أما سجن الحامل فإنه يخضع لتدابير حمائية نصت عليها المادة 33 من نفس القانون، حيث إن المسجونة الحامل تعامل معاملة المساجين من الفئة أ- إذا لم تكن منتمية لهذه الفئة- ابتداء من الشهر السادس، كما أنها تعفى من العمل في السجن، بالإضافة إلى أنه يتعين تمتيعها برعاية طبية خاصة ونقلها إلى المستشفى عند اقتراب موعد الوضع، وبقاءها فيه إلى أن تضع حملها.
هذا ويتبين من استقراء المادة 34 من قانون السجون الكويتي أنه يتعين استشارة الأم بشأن مصير وليدها، فإذا رغبت في بقائه معها، كان لها ذلك، حيث يبقى الولد مع أمه المسجونة حتى بلوغه سنتين من العمر، أما إذا رفضت الأم بقاء طفلها معها فإنه يسلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب، ويتم اعتماد نفس الحل بعد قضاء الطفل للمدة القانونية المسموح بها رفقة أمه، على أنه إذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه يتم إيداعه في دار الرعاية للأطفال، وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
خاتمة
سنعرض في خاتمة هذه الدراسة مجموعة من النتائج والمقترحات على النحو الآتي:
أولا- النتائج
1- إن إشكالية حقوق المتعاملين مع العدالة الجنائية لم تعد شأنا داخليا، بل إنها أصبحت مسألة دولية تخضع بخصوصها التشريعات الوطنية لمعايير عالمية تحث على التخفيف من عنصر الإيلام وتدفع باتجاه العمل على إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعيا.
2- يتمتع المحكومون في تعاملهم مع العدالة الجنائية بتدابير حمائية، منها ما تشترك فيه النساء مع الرجال، ومنها ما تنفرد به النساء مراعاة لنوعهن الاجتماعي.
3- إن إفادة المرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية بحماية قانونية استثنائية ليس فيه ما يمس بمبدأ المساواة بين الجنسين، إذ أن الأمر يتعلق بتمييز فئة مستضعفة بحقوق خاصة، وهو تمييز إيجابي هدفه القضاء على أشكال التمييز السلبي ضد المرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية لما تحتاجه من حماية خاصة تتعلق بنوعها الاجتماعي.
4- إن الحديث عن التدابير الحمائية التي يتمتع بها المتعاملون والمتعاملات مع العدالة الجنائية لا يقتصر على الضمانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية، وإنما يتعداها ليشمل الضمانات القانونية التي يتمتع بها الخاضعون لتدبير غير احتجازي أيضا.
5- إن إفادة النساء الجانحات بالعقوبات غير الاحتجازية يعد ضرورة ملحة لعدة أسباب هي:
تجنب سلبيات العقوبة الحبسية أو السجنية التي تعاني منها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية بدرجة أكبر من الرجل.
إخفاق مرافق الاحتجاز في اعتماد طرق تأخذ خصوصية النوع الاجتماعي بعين الاعتبار من أجل تلبية احتياجات المرأة السجينة.
على عكس ما قد يشاع فإن سجون النساء مكتظة لارتفاع نسبة إجرام المرأة في السنوات الأخيرة، لذلك فإن اعتماد التدابير غير الاحتجازية من شأنه تخفيف الضغط على المؤسسات المغلقة.
6- تتيح المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي استبدال عقوبة الحبس البسيط الصادرة بحكم قضائي بموجب قرار يصدر عن سلطة إدارية ممثلة في شخص مدير السجن، كما أنها تعطي هذا الأخير سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بإلغاء التشغيل والرجوع إلى تنفيذ العقوبة الحبسية، وفي ذلك مساس بمبدأ توازي الأشكال الذي يقضي بأن تقوم السلطة القضائية باستبدال العقوبة التي أصدرتها، ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يفرض فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، كما أن فيه مساس بحقوق المحكوم عليهم الذين سيخضعون في النهاية لقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.
7- تعتمد كل من الجزائر والكويت نظاما عقابيا يراعي متطلبات المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية عن طريق إفادتها بتدابير حمائية ترتبط بنوعها الاجتماعي، وتدابير حمائية تشترك فيها مع الرجل، ضمن إطار عام من شأنه الجمع بين وجوب تحقيق أغراض العقوبة ممثلة في الردع العام والخاص، وضرورة تحقيق العدالة، بغية تجسيد هدف أساسي هو حماية المجتمع من الجريمة وإصلاح المحكومين من الجنسين وتأهيلهم اجتماعيا.
8- يتبين من استقراء جملة التدابير الحمائية التي تتمتع بها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية في كل من القانون الجزائري والكويتي عدم نزولهما بسقف الحماية لأقل ما أوصت به الصكوك والمواثيق الدولية محل الدراسة عموما، ومع ذلك فإننا نقترح من خلال هذه الدراسة الرفع من سقف هذه الحماية بما يتناسب مع السياسة التشريعية في البلدين لجهة الالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
ثانيا- المقترحات :
1- نقترح على المشرع الجزائري اعتماد بيت العائلة أسوة بالقانون الكويتي، لما في ذلك من محافظة على الروابط الأسرية للمنفذين لعقوبة حبسية أو سجنية من الجنسين، ومن مساهمة في إعادة تأهيل النزيل وإصلاحه تمهيدا لإعادة إدماجه مجتمعيا.
2- نقترح على المشرع الكويتي اعتماد كل من نظام الورشات الخارجية ونظام الحرية النصفية ونظام البيئة المفتوحة أسوة بالمشرع الجزائري، لما في ذلك من فوائد عملية في اتجاه إعادة إدماج المحكومين من الجنسين، ولما فيه من تخفيف لوطأة السجون المغلفة بما يكفل حماية إضافية للمحكوم عليهم من الرجال عموما، والمحكوم عليهن من النساء على وجه الخصوص، مع ضرورة تقييد الولوج إلى هذه الأنظمة بشروط تتعلق بسلوك المحكومين أساسا، وحماية هؤلاء بالنص على تدابير مرتبطة بعقد الاستخدام الذي يجب أن يخضع للقوانين المطبقة على العمل الحر، فيما يخص بمدة العمل والصحة والضمان والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
3- في اتجاه ضمان حقوق المحكومين ودرءا للقرارات الإدارية التعسفية والاعتباطية، يرجى من المشرع الكويتي أن يتدخل بالنص على أن السلطة القضائية التي أصدرت الحكم بالحبس هي التي تعرض على المحكوم عليه استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لصالح الحكومة، وهي التي تتولى أيضا النظر في إلغاء التشغيل و العودة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها أصلا.
4- نقترح على المشرع الكويتي إنشاء جهاز قضائي مستقل يختص بالنظر في إجراءات تنفيذ عقوبة العمل لصالح الحكومة أو إسناد الاختصاص إلى محكمة الاستئناف العليا منعقدة في غرفة المداولة، لأجل تمكين المحكوم عليه من حل إشكالات تنفيذ العقوبة باللجوء إلى جهة قضائية تملك صلاحية التدخل بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك.
5- يرجى إلغاء عقوبة تكبيل الأيدي والأرجل من قانون السجون الكويتي لما في هذه العقوبة من مساس بالكرامة الإنسانية، كما يرجى إخضاع عقوبة الحبس الانفرادي لاستشارة طبيب المؤسسة العقابية ومستشارها النفسي.
6- إذا كانت المقترحات الثلاثة الأخيرة تتعلق بتدابير حمائية تشترك فيها المرأة والرجل، فإننا نقترح على كل من المشرع الجزائري والكويتي النص على تدبير حمائي آخر يتعلق حصرا بالمرأة المنفذة لعقوبة العمل للنفع العام مراعاة لنوعها الاجتماعي، ويتمثل هذا التدبير في تقييد سلطة القضاء – صراحة – لجهة طبيعة العمل الذي يحل محل العقوبة الحبسية، وكذا فرض مراعاة أوقات العمل التي يتعين أن تكون نهارا، والنص على أن مكان العمل يفضل أن يكون قريبا قدر الإمكان من مكان الإقامة.
7- يرجى من المشرع الجزائري أن يسمح بتأجيل تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية على المرأة الحامل والأم لطفل يقل عمره عن 24 شهرا مطلقا، بسحب السلطة التقديرية من وزير العدل من جهة، وعدم تقييد الاستفادة من هذا التدبير الحمائي بالنظر إلى الجريمة المرتكبة، أو بالنظر لما إذا كان الأمر متعلقا بمعتادة للإجرام من عدمه.
8- نتمنى على المشرع الكويتي أن يحذو حذو نظيره الجزائري بالنص على تأجيل تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية على المرأة الحامل والأم لطفل يقل عمره عن 24 شهرا، بل وأن يذهب إلى أبعد من ذلك بأن يجعل الاستفادة من هذا التدبير الحمائي غير مقيد بشرط، لتعلق الأمر بتدبير حمائي يرقى إلى مرتبة الضمانات التي تراعي النوع الاجتماعي في التعامل مع العدالة الجنائية في اتجاه أنسنة المعاملة العقابية.
9- لا يسعنا في آخر هذه الدراسة سوى أن نشير إلى أن اتجاه الرغبة السياسية والإرادة التشريعية إلى فرض تدابير حمائية لفائدة النساء المتواجدات في سجون الجزائر والكويت على حد سواء مسألة ظاهرة للعيان، غير أن تجسيد هذا الاتجاه واقعيا يصطدم أساسا بظاهرة اكتظاظ السجون التي يستوجب محاربتها باعتماد التدابير غير الاحتجازية، وعلى رأسها العمل للنفع العام الذي تم التعرض له لجهة الضمانات التي يجب أن تتوفر فيه بما يخدم موضوع البحث، إلى جانب اعتماد تدابير أخرى تخرج من مجال الدراسة في هذا المقال، ولكنها من الممكن أن تكون موضوعا لمقال لاحق بحول الله.
قائمة المصادر والمراجع
1- الصكوك الدولية و النصوص القانونية
أ- الصكوك الدولية
-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/70/490 المتضمن لقواعد نلسون مانديلا.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم ARES/45/110 المتضمن لقواعد طوكيو.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65229 المتضمن لقواعد بانكوك.
ب- النصوص القانونية
– القانون رقم 17/1960 المتضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
– القانون رقم 26/1962 المتضمن قانون تنظيم السجون في دولة الكويت.
– القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر 66- 156 المؤرخ في 18 يونيو 1966، المتضمن لقانون العقوبات الجزائري.
– القانون الكويتي رقم 06 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، العدد 936.
– القانون رقم 18-01 المؤرخ 30-01-2018 المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
– المنشور الوزاري الجزائري المؤرخ في 21 أفريل 2009، متعلق بكيفيات تطبيقات العمل للنفع العام.
– القرار رقم 25 لسنة 1976 المتضمن لللائحة الداخلية السجون في دولة الكويت.
2- الكتب
– أيمن رمضان الزيني/ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003
– سعداوي محمد الصغير/ عقوبة العمل للنفع العام، شرح القانون 09-01 المعدل لقانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2013.
– عمر خوري/ السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، 2010.
– عبد الرحمن توفيق أحمد/ شرح قانون العقوبات، القسم العام وفق آخر التعديلات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2012
– فهد هادي حبتور/ التفريد القضائي للعقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
– مصطفى فهمي الجوهري/ تفريد العقوبة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
3- المقالات
– أحمد سعود/ دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق العمل للنفع العام، مجلة القانون والمجتمع، الجزء الخامس، العدد الأول.
– أحمد علي خوالدة/ بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني، علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، عدد 3، 2015
– حجازي جمعة/ الحقوق والحريات العامة، مطبعة وزارة الداخلية، الكويت، 1989.
– رابح فغرور/ نظام الخلوة الشرعية للسجين ــ دراسة مقارنة بين التشريع العقابي الإسلامي والوضعي ــ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد السابع، 2018.
– عمار مانع/ المرأة العاملة في المنظومة التشريعية الجزائرية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة 1،عدد 29، 2008.
– فريدة بن يونس/ الحرية النصفية كبديل للعقوبة في مرحلة تطبيقها في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد الثامن، الجزء الثاني، 2018.
– فيصل الكندري/ نظرة قانونية لنظام العمل لصالح الحكومة، جريدة الأنباء الكويتية، يومية سياسية شاملة، الثلاثاء 25 جانفي، 2011.
– محمد لمعيني/ عقوبة العمل لنفع في التشريع العقابي الجزائري، مجلة المنتدى القانونية، العدد 07، جامعة بسكرة 2005.
– نسيمة فيصل/ بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كآلية إصلاح وتأهيل فيظل السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد الثاني الجزء الثاني، نوفمبر 2017 .
– ويزة بلعسلي/ الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الإلكتروني آليات ترشيد السياسة العقابية المعاصرة ، العدد5، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، 2018.
– يحي عبد الحميد/ تنظيم العمل العقابي في القانون الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الجزء الثاني، العدد الرابع.
– يعيش تمام شوقي و قلات سمية/ عقوبة العمل للنفع العام، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة صوت القانون، العدد السادس، 2006.
4- الرسائل
– إبراهيم محمد العويمر العازمي/ مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في دولة الكويت، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على الماجستير في القانون، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2010.
– الحسين زين الإسم/ إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة، لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 2005-2006.
– أيمن بن عبد العزيز المالك/ بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية الأمنية، كلية الدراسات العليا، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، الرياض، 2010.
– بوهنتالة ياسين/ القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع الجنائي، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، الجزائر 2011-2012.
5- المداخلات
– مختار سيدهم/ التوسع في استخدام عقوبات وتدابير التشغيل الاجتماعي كبديل للعقوبات التقليدية، مداخلة بالمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، الدوحة، قطر، 24-26 سبتمبر 2013.
6- المواقع الإلكترونية
– http://www.primena.org/ar/BlogDetails/6
-www.primena.org.
-https://arabic.rt.com/news/819052
-https://www.shabiba.com/article/137724
[1] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/70/490 ، الصادر في 17 ديسمبر 2015 المتضمن لقواعد نلسون مانديلا.
[2] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم ARES/45/110 ، الصادر في 14 ديسمبر 1990 المتضمن لقواعد طوكيو.
[3] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65229، الصادر في 21 ديسمبر 2010 المتضمن لقواعد بانكوك
[4] القاعدة رقم 2/2.
[5] القاعدة رقم 45.
[6] القاعدة رقم 28.
[7] القاعدة رقم 81/1 و2 و3
[8] القاعدة 12 إلى 17.
[9] القاعدة رقم 59.
[10] القواعد رقم 6 إلى رقم 10 بعنوان إدارة ملفات السجناء.
[11] القاعدة رقم 54.
[12] القاعدة رقم 30.
[13] القواعد رقم 74 إلى 82.
[14] القاعدة رقم 50.
[15] القاعدة رقم 43.
[16] القاعدة رقم 45.
[17] القاعدة رقم 37 والقاعدة 39/1.
[18] القاعدة رقم 39/2
[19] القاعدة رقم 41/3.
[20] القاعدة رقم 41/5
[21] القاعدة رقم 47.
[22] القاعدة رقم 53.
[23] القاعدة رقم 61.
[24] القواعد 96 إلى 105.
[25] القواعد 96 إلى 103.
[26] القاعدة رقم 22/1.
[27] القاعدة رقم 22/2
[28] القاعدة رقم 23.
[29] القواعد رقم 24 إلى 35.
[30] القاعدة رقم 35/2
[31] وتتمثل هذه الأسباب أساسا في اكتظاظ السجون في الكثير من الدول، وانتشار الأمراض وقدم مرافق الاحتجاز، ناهيك عن تأثير السجن على أسرة السجين وحياته العملية وصعوبة إدماجه اجتماعيا في الكثير من الأحيان: يراجع بوهنتالة ياسين/ القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع الجنائي، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة،2011-2012، ص67.
[32] إن الهدف من اعتماد التدابير غير الاحتجازية يتمثل في تمكين السلطات من تكييف العقوبات الجنائية حسب احتياجات المجرم بما يتناسب مع الجريمة المرتكبة، مما يتيح له البقاء حرا ويمكنه من مواصلة العمل والدراسة والحياة الأسرية: تراجع وثيقة الأمم المتحدة 22/ST/CSDHA ، ص 2.
[33] يقصد بالجناة تطبيقا للمادة 2-2 من قواعد طوكيو كل متهم أو مشتبه فيه أو محكوم عليه.
[34] وثيقة الأمم المتحدة 22/ST/CSDHA ، المرجع السابق، ص 11.
القاعدة رقم 11/1[35]
، المرجع السابق، ص 24. STCSDHA وثيقة الأمم المتحدة 22/ [36]
نفس المرجع والصفحة. [37]
، ص 12. STCSDHA / وثيقة الأمم المتحدة 22[38]
نفس المرجع والصفحة. [39]
[40] محمد الموسى/ بدائل الاحتجاز وفعاليتها في المنظومة الجنائية: http://www.primena.org/ar/BlogDetails/6، تم الإطلاع على المقال في 25 ماي 2019.
[41] تتمثل التدابير التي تقترحها القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية على سبيل المثال لا الحصر، والتي يمكن إعمالها بدلا عن عقوبة الحبس في: العقوبات الشفوية كالتوبيخ والتحذير والإنذار وإخلاء السبيل المشروط،، والعقوبات المتعلقة بحالة الفرد القانونية مثل حرمانه من بعض الحقوق في المجتمع، والعقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية والأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية، والأمر برد الحق إلى المجني عليه أو تعويضه، والحكم مع وقف التنفيذ أو إرجاؤه، والوضع تحت الاختبار والإشراف القضائي، والأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي، والإحالة إلى مراكز المثول والإقامة الجبرية. أما ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ بالغياب وإطﻼق ﺍﻟﺴﺭﺍﺡ من أجل ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ تلقي العلاج وإخلاء ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ بمختلف أشكاله والعفو وإسقاط العقوبة فهي تدابير ذكرتها قواعد طوكيو على سبيل المثال أيضا، باعتبارها تدابير غير احتجازية يمكن اعتمادها بعد إصدار الحكم.
نفس المرجع، ص 13. [42]
نفس المرجع والصفحة. [43]
[44] نفس المرجع والصفحة.
[45] اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
[46] تراجع القاعدة رقم 3/6.
[47] ذلك ما جاء أساسا في مقدمة القرار الأممي بقولها إن هذه القواعد لا تحل محل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد طوكيو.
[48] تراجع ديباجة قواعد بانكوك.
2-2. القاعدة رقم [49]
[50] القاعدة رقم 4.
[51] القاعدة رقم 2.
القاعدة رقم 6 . [52]
[53] القاعدة رقم 8.
[54] القاعدة رقم 5.
[55] القاعدة رقم 10.
[56] القاعدة رقم 12.
[57] القاعدة رقم 10/2 و 11 و12.
[58] القواعد 19 رقم إلى 21.
[59] القاعدة رقم 25.
[60] القواعد رقم 26 إلى 28.
[61] القاعدة رقم 40.
[62] القاعدة رقم 41.
[63] القاعدة رقم 45.
[64] القاعدة 41.
[65] القواعد رقم 29 إلى 35.
القواعد 30 رقم إلى 32. [66]
[67] القواعد رقم 57 إلى 62.
القاعدة رقم 61.[68]
القاعدة رقم 60. [69]
[70] تراجع ص ص 09-10-11 من هذه الدراسة.
فيما يتعلق بالتدابير الحمائية التي تتمتع بها السجينات الحوامل بموجب قواعد بانكوك تراجع تفصيلا القواعد 48 إلى 64. [71]
القاعدة رقم 39 . [72]
القواعد رقم 36 إلى 39. [73]
القواعد رقم 53 إلى 66.[74]
[75] للتوسع في أسباب هشاشة النساء تراجع مطبوعة من إعداد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ضمن مطبوعات المرأة في منظومة العدالة الجنائية، ص 6، موقع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باللغة العربية هوwww.primena.org.
[76] المواد 4 – 5- 10 من المرسوم رقم 72-36 المؤرخ في 10 فبراير 1972 المتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم.
[77] عمر خوري/ السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، 2010، ص ص 298-303.
[78] في مفهوم هذا المبدأ يراجع مصطفى فهمي الجوهري/ تفريد العقوبة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 57. وفهد هادي حبتور/ التفريد القضائي للعقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 51.
[79] المواد 26 و27 من القانون رقم 26/1962 المتضمن قانون تنظيم السجون الكويتي.
[80] المواد 57 إلى 62 من القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. الجزائري والمادة 67 – 84 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[81] المادة 94-95 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمواد 85-90 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[82] المادة 96 إلى 99 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
[83] المادة 63 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمواد 67 – 68 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[84] المادة 79 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمادة 13 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[85] المادة 89 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمادة 70 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[86] المادة 60 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمادة 71 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[87] المواد 66-72 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمواد 30-41- 42-43 من قانون السجون الكويتي.
يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع الجزائري حدد الأشخاص الذين يجوز لهم زيارة المحبوس وكيفية إجراءها ومدتها وفقا للنظام الداخلي لكل مؤسسة عقابية، خلافا للقانون الكويتي الذي فرق بين المحبوسين من الفئة أ والمحبوسين من الفئة ب، حيث أنه يجيز للمحبوسين من الفئة أ مقابلة زائريهم ومراسلة من يريدون، ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك، مع ضرورة أن تكون الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه ووفقا لما هو محدد في المادة السادسة من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بموجب القرار رقم 25 لسنة 1976، خلافا للمسجونين من الفئة ب الذين يجوز التصريح لهم بزيارة خاصة مرة واحدة شهريا كأصل عام، وتتم الزيارة الخاصة بحضور أحد الضباط في المكان المخصص لها في السجن أو في مكان مناسب يصرح به رئيس السجن طبقا للمادتين السابعة والعاشرة من اللائحة المذكورة، أما الحق في المراسلة فهو محدد بمرة واحدة شهريا لهذه الفئة تطبيقا للمادة 11 من نفس اللائحة.
[88] تتضمن المواد من 83 إلى 87 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين الجزائري كل ما يتعلق بالنظام التأديبي في المؤسسات العقابية.
[89] المادة 74 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمادة 61 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[90] المادة 58 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
[91] يقصد بالنزبل هنا المحكوم في جرائم بسيطة على أن يكون متمتعا بحسن السير والسلوك داخل المؤسسة العقابية ، ومشاركا فاعلا في أنشطة السجن الاجتماعية: https://arabic.rt.com/news/819052 تاريخ النشر 14 أفريل2016، وقد تم الإطلاع في 25 ماي 2019.
[92] برهان الدين بن مازة/ المحيط البرهاني في الفقه العثماني، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2004، الجزء التاسع، ص 25: أشار إليه رابح فغرور رابح فغرور/ نظام الخلوة الشرعية للسجين ــ دراسة مقارنة بين التشريع العقابي الإسلامي والوضعي ــ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد السابع، 2018. ص 520.
[93] ابن فرحون/ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1995، الجزء الثاني، ص 205 : أشار إليه رابح فغرور/ نفس المرجع، ص 521.
[94] https://www.shabiba.com/article/137724 تاريخ النشر 14 أفريل2016، وقد تم الإطلاع في 25 ماي 2019.
[95] يراجع في الجدل القائم على هذا الأساس: عبد الوهاب الفهيد وأشرف ناجي/ مجلة البشائر العدد 46، نوفمبر 2012، ص ص 17 و18 و19.
[96] يراجع الفصل الثاني من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري بعنوان: إعادة التربية خارج البيئة المغلقة، وللتفصيل في ماهية هذه الأنظمة يراجع يحي عبد الحميد/ تنظيم العمل العقابي في القانون الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الجزء الثاني، العدد الرابع، ص ص 53-56.
[97] مختار سيدهم/ التوسع في استخدام عقوبات وتدابير التشغيل الاجتماعي كبديل للعقوبات التقليدية، مداخلة بالمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، الدوحة، قطر، 24-26 سبتمبر 2013، ص 7.
[98] في شرح تفصيلي لنظام الحرية النصفية وتأصيلها التاريخي وتمييزها عن الأنظمة الأخرى تراجع: فريدة بن يونس/ الحرية النصفية كبديل للعقوبة في مرحلة تطبيقها في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد الثامن، الجزء الثاني، 2018، ص 585 إلى 597.
[99] مختار سيدهم/ المرجع السابق، ص 9.
[100] في التأصيل التاريخي لنظام شبه الحرية يراجع أحمد علي خوالدة/ بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني، علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، عدد 3، 2015، ص1019.
[101] عمر خوري/ المرجع السابق، ص 384.
[102] أيمن رمضان الزيني/ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، القاهرة، 2003، ص 23.
[103] F-Jacomet/ réflexions sur la surpopulation des prisons, revue pénitentiaire de droit pénal, n°1, 1987, page 27.
[104] أيمن بن عبد العزيز المالك/ بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية الأمنية، كلية الدراسات العليا، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، الرياض، 2010، ص ص 35-49.
[105] الحسين زين الإسم/ إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 2005-2006، ص 62 وما يليها.
[106] في التأصيل التاريخي لهذه العقوبة يراجع : يعيش تمام شوقي وقلات سمية/ عقوبة العمل للنفع العام، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة صوت القانون، العدد السادس، 2006، ص 368.
[107] القانون رقم 09-01 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق ل 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر 66- 156 المؤرخ 8 يونيو 1966.
[108] القانون رقم 17/1960 المتضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
[109] في تقييم نظام المراقبة الإلكترونية تراجع: ويزة بلعسلي/ فعالية الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الإلكتروني آليات ترشيد السياسة العقابية المعاصرة ، العدد5، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، 2018، ص 143 إلى ص 157.
[110] القانون رقم 18-01 المؤرخ في 18 جمادي الأول 1439 الموافق ل 30-01-2018 المتمم لقانون تنظيم السجون.
[111] يؤكد الدستور الجزائري على مبدأ الشرعية مما يرفعه إلى مرتبة المبدأ الدستوري حيث تنص الماد 58 من الدستور الجزائري على أنه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صدر قبل ارتكاب الجريمة، وتنص المادة 59 منه على أنه لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها.
[112] في شرح مستفيض لمبدأ الشرعية يراجع: عبد الرحمن توفيق أحمد/ شرح قانون العقوبات، القسم العام وفق آخر التعديلات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2012، ص 106.
[113] سعداوي محمد الصغير/ عقوبة العمل للنفع العام، شرح القانون 09-01 المعدل لقانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2013، ص 97.
[114] نسيمة فيصل/ بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كآلية إصلاح وتأهيل فيظل السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد الثاني الجزء الثاني، نوفمبر 2017، ص 431.
[115] فيما يتعلق بشروط استخدام النساء عموما في القانون الجزائري يراجع عمار مانع/ المرأة العاملة في المنظومة التشريعية الجزائرية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة 1، عدد 29، 2008، ص 159.
[116] فيصل الكندري/ نظرة قانونية لنظام العمل لصالح الحكومة، جريدة الأنباء الكويتية، يومية سياسية شاملة، الثلاثاء 25 جانفي، 2011.
[117] مقتضى مبدأ توازي الأشكال أنه في غياب أي استثناء معلل بسند قانوني، يكون الاختصاص بإلغاء أو تعديل أي قرار إداري من صلاحيات الهيئة المختصة بإصدار القرار الأصلي.
[118] يعد مبدأ الفصل بين السلطات في دولة الكويت مبدأ دستوريا: لمزيد من التفصيل في الموضوع يراجع إبراهيم محمد العويمر العازمي/ مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في دولة الكويت، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على الماجستير في القانون، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2010، ص 53.
[119] فيصل الكندري/ المرجع السابق.
[120] يعبر الفقه الجنائي عن ذلك بقوله إن الشرعية هي تحقيق مضمون الحكم الوارد في القاعدة القانونية، ومتى صدر التصرف من السلطة وفق الإطار المحدد قانونا يكتسب ثوب المشروعية: يراجع حجازي جمعة/ الحقوق والحريات العامة، مطبعة وزارة الداخلية، الكويت، 1989، ص 109.
[121] المادة 235 من قانون من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
[122] حيث أنه وبمجرد توصل قاضي تطبيق العقوبات بالملف من طرف النيابة العامة، يقوم باستدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف، منوها إلى أنه في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدد تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية، وعند الاقتضاء- لاسيما بسبب بعد المسافات- يمكن لقضاة تطبيق العقوبات التنقل لمقرات المحاكم التي يقيم بدائرة اختصاصها الأشخاص المحكوم عليهم، للقيام بالإجراءات الضرورية التي تسبق شروعهم في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام .
وبذلك فإنه في حالة عدم امتثال المعني بالأمر للاستدعاء رغم ثبوت تبليغه شخصيا ودون تقديم عذر جدي، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر بعدم المثول، يتضمن عرضا للإجراءات التي تم انجازها، ويقوم بإرساله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية .
أما إذا امتثل المعني بالأمر للاستدعاء يقوم قاضي تطبيق العقوبات باستقباله للتعرف على هويته كما هي مدونة في الحكم أو القرار المدين له، والتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، بالإضافة إلى عرضه على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو المحكمة حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية، بغية اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، بل ويمكن عند الاقتضاء عرض المعني بالأمر على طبيب آخر ، كما أن الأمر إذا تعلق بامرأة أو بحدث يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة، يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم .
هذا وتعرض جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام على قاضي تطبيق العقوبات الذي يملك صلاحية اتخاذ أي إجراء لحلها لاسيما في ما يتعلق بتعديل برنامج العمل أو تغيير المؤسسة المستقبلة، بل ويمكنه من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني بالأمر أو من ينوب عنه، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للمعني، على أن يتم إبلاغ كل من النيابة العامة والمعني بالأمر والمؤسسة المستقبلة والمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
[123] تراجع الصفحة 22 من هذا البحث.
[124] محمد لمعيني/ عقوبة العمل لنفع في التشريع العقابي الجزائري، مجلة المنتدى القانونية، العدد 07، جامعة بسكرة 2005، ص 185.
[125] يراجع في هذا الاتجاه فيصل عبد الله الكندري/ المرجع السابق.
[126] المادتين 22 و23 من القانون رقم 06 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، العدد 936.
[127] استحدثت قطر هذه العقوبة تحت مسمى عقوبة التشغيل الاجتماعي بموجب القانون رقم 23-2009 المعدل لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 11 لسنة 20.
[128] المادة 28 ثانيا/1 والمادة 29 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
[129] المادة 50 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
[130] المادة 51 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
[131] المادة 52 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري
[132] المادة 19/3 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
[133] المادة 18/2 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
[134] المادة 15/2 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.
[135] يقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.” سورة البقرة، الآية 179.
[136] آخر تاريخ لتنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر كان سنة 1993 في حق منفذي عملية التفجير الدامي لمطار الجزائر الدولي في 26 أوت 1992.
[137] رغم هذا الجدل أيدت الجزائر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 المتخذ يوم 18 ديسمبر2007، والمتضمن وقف العمل بعقوبة الإعدام
[138] المادة 49 من قانون تنظيم السجون الكويتي.
د. سعدي فتيحة، أستاذة محاضرة أ، جامعة محمد بن أحمد، وهران 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر.