دراسات قانونيةسلايد 1
اكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي من الغير في الاعتماد الايجاري (بحث قانوني)
الملخص:
عقد الاعتماد الايجاري هو من العقود الحديثة التي ظهرت في القانون الجزائري و ذلك لما لهذا النشاط من أهمية اقتصادية . فهو يعد وسيلة تمويلية أقل خطورة من الوسائل التقليدية للتمويل . بحيث يوفر لمختلف المشاريع الاقتصادية التمويل اللازم لتوسيع نشاطها أو تطويره أو مواكبة أي تطور تكنولوجي. فهذه الوسيلة توفر لأطرافها و بالخصوص شركة الاعتماد الايجاري ضمان كبير متمثل في كون هذه الأخيرة تظل محتفظة بملكية الأصل الانتاجي مما يمكنها من استرداد هذا الأصل ، و في حالة إفلاس المستأجر مثلا . فشرط الاحتفاظ بالملكية حتى و إن لم يكن ظاهر صراحة إلا أنه مستتر وراء فكرة الايجار.
مقدمة:
يمثل رأس المال عصب الحياة في جميع النشاطات الاقتصادية ، إذ أن كل مشروع اقتصادي أيا كان يحتاج عند قيامه للمال لكي يتجهز بما يلزمه من أصول عقارية كالمباني أو منقولة كالآلات. كما يحتاج المشروع كذلك إلى اصول جديدة بعد انشائه وذلك لمواجهة التغييرات الاقتصادية و الاجتماعية التي تحيط به و لمواكبة التطورات التكنولوجية ، و كذلك لزيادة الطاقة الانتاجية و بالتالي ، فإن المؤسسة التي تحقق هذا المشروع الاقتصادي تحتاج إلى التمويل طيلة مسارها ، و لأن التمويل يشكل المعادلة الصعبة التي تواجه القائمين بإدارة هذه المشاريع منذ ولادتها فإن هذه الأخيرة في حالة البحث الدائم عن أفضل وسائل التمويل. فمصادر التمويل تتعدد فقد تكون داخلية أو ما يسمى بالتمويل الذاتي الذي يعتمد على الامكانيات الخاصة للمؤسسة و في غالب الاحيان تكون مصادر التمويل الذاتي غير كافية لسد جميع حاجات المؤسسة و تكون عائقا أمام تقدمها و مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة في وسائل العمل و الانتاج ، و أمام عجز مصادر التمويل الداخلية عن الوفاء باحتياجات المؤسسة[1]. و لهذا وجد عقد الاعتماد الايجاري، و الذي يعد من بين أفضل وسائل التمويل التي تحقق هذا .
فظــــــــهور هذا العقد في الجزائر مر بمرحـــلتين ، الاولى كانت قبل سنة 1990 و التي لم تكن مؤطرة هذا العقد قانـــــونا و لكن من الناحية العملية كانــــت بعض الشركات الوطنية تلجأ إلى هذه التقنية البنكية للحصول عـــلى التجــــــــهيزات التي تحـــــــــــتاجها . أما المرحلة الثانية تـــمت الاشــــارة للاعــــــتماد الايجــــــــــاري في قـــــانون النــــــــــــــــــقد و القرض رقـم 90 / 10 و اعتـــــبر عملية الاعــــــتماد الايجاري عملية إيجار مقرونة بالشراء .إلا أنه سنة 1996 تم تنظـــــــــيم هذه العملــــــية ووضع الايــطــــار الـقانوني الخاص بها وتميزها عن باقي العمليات البنكية و ذلك بموجب الامر 96/ 09 المتعلق بالاعتـماد الإيجـاري[2].
فمن أهم شروط انعقاد عقد الاعتماد الايجاري أن يكــون المال المؤجــر مملوكا للمؤجــر و يتجلى هذا الشرط مــــــــــن خلال تعريف القــــــــــــــــــــــــــانون للاعتماد الايجاري بكونه كل عقد يلتزم بمقتضاه بأن يؤجر المؤجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد ، والهدف من خلال تأجيره هو الحصول على عوائد نقدية تغطي تكلفة شرائه،ومن خلال ذلك فإننــــــــــــــــــا لا نعني
بحق الملكية حق الانتفاع بالأصل ،بل إن الملكية تعتبر ضمانا لاسترداد الأصل ،وان هذا الحق يستوجب الشهر لتفادي وقوع المتعاملين مع المستأجر في خطا الاعتقاد بان الأصول المحوزة من قبل المستأجر ملكا له.و بهذا يعتبر عقد الاعتماد الايجاري صورة من صور البيع الائتماني . فبخصوص الملكية يا ترى ما هي الأحكام التي تسري على المؤجر بخصوص محل العقد ؟ أو بصيغة أخرى كيف عالج المشرع اكتساب ملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري ؟ ـ
و للإجابة على كل هذه التساؤلات قسمنا الدراسة إلى:
المبحث الأول : أحكام عقد الاعتماد الايجاري
المبحث الثاني : آثار عقد الإعتماد الإيجاري
المبحث الأول : أحكام عقد الإعتماد الايجاري
بما أن عقد الاعتماد الإیجاري ، ظاهرة مستحدثة یتمیز في تكوینه ببعض العناصر الخاصة التي تؤثر في تكوینه وتنفیذه.
سنتطرق في المطلب الأول إلى أطراف عقد الاعتماد الايجاري و العلاقة بينهم ، و في المطلب الثاني إلى شروط انعقاده و طريقة إبرامه .
المطلب الأول: أطراف عقد الاعتماد الايجاري و العلاقة بينهم
يعد عقد الاعتماد الايجاري وسيلة من وسائل تمويل المشروعات الاستثماريـــة المنـتجـة من خلال تمكين صاحب المشروع المستفيد من الحصول على المعدات الانتاجية اللازمة لتشغيل مشروعه ، دون أن يخصص أموالا كبيرة من رأسماله طيلة مدة العقد ليكون له في نهايته امكانية استعمال خيار الشراء لها [3] ، باعتباره خيارا من الخيارات الثلاثة الممنوحة له عند نهاية العقد و ذلك إما بفسخ العقد أو تجديده أو شرائه .
و إذا كان الاصل أن عملية عقد الاعتماد الايجاري تتم بين ثلاثة أطراف و هم الشركة المالية المؤجرة المالكة للأصل المؤجر أي المنقول محل العقد ، و بين المورد أو المقاول أو الصانع لها ، و بين المستأجر أو المستفيد الذي يستغل المنقول المؤجر فإنه يمكن أن تنطوي العملية على أربعة أطراف عندما تقوم مؤسسة مالية بتمويل شراء الشيء محل العقد لصالح المؤجر الذي يقوم بتأجيره مما يعني وجود الممول ، و المالك للأصل المؤجر و البائع و المستأجر.
و نتيجة إلى مزيج العلاقات الناشئة عن عقد الاعتماد الايجاري فإنه كان لزاما تحديد الأطراف الأربعة مع إبراز الدور الذي يقوم به كل طرف من الأطراف. و ذلك بتخصيص الفرع الأول لذلك و تخصيص الفرع الثاني إلى العلاقــة بينهم و ذلــك كما يلي:
الفرع الأول : أطـــــــراف عـــــــقد الاعـــتماد الايجـــاري
تنشأ عملية الائتمان الايجاري بين ثلاثة أو أربعة أطراف و تتمثل في المورد َ”المنتج ” المؤجر ، المستأجر و المقرض.
أولا: مـــــــورد المنقــــــول المـــــادي
مورد المــنقول المـادي يقصد به البائع أو المقاول ، و هو الشخص الذي يصنع أو يبيع أو يشيد المال موضوع عملية الاعتماد الايجاري و له نوعان من العلاقات ، منها ما يربطه بالمؤجر وهو المشتري الفعلي للمال و ثانيا المالك الأصلي كما يرتبط بالمستأجر و هو المستعمل للمعدات ، فعلاقات المورد مع المؤسسة الممولة ” المؤجر” تنحصر في اجراءات عقد البيع بصفة عامة ، أما علاقاته مع المستأجر فتستطيع أن تمتد إلى مواصفات العتاد و تاريخ التسليم و ضمان العيوب الخفية ، و كذلك إلى خدمات الصيانة و التكوين إن وجدت في العقد .
لكن من الناحية القانونية نلاحظ أن عملية الاعتماد الايجاري تشمل طرفين فقط و هما المؤجر و المستأجر. فالمورد لا يعتبر طرفا مباشرا في عقد الاعتماد الايجاري ، رغم ذلك هناك من يرى ضرورة إدماج المورد كطرف في العملية ، مبررين
رأيهم بأهمية عقد البيع كأساس مادي لعملية الاعتماد الايجاري ، فيؤكدون على تواجد ارتباط وثيق بين العقدين. أي عقد البيع و عقد الاعتماد الايجاري بحيث إذا ما بطل الأول لسبب ما فلا أساس لوجود الثاني [4].
ثانيا: مــــــــــــــــؤجر المنــــــــقول الـمادي
جاء تعداد من له صفة المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري في المادة الأولى من الأمر رقم 96 / 09 إذ لا يمكن لأي شخص آخر ، عدا البنوك و المؤسسات المالية و شركات التأجير المعتمدة قانونا والمعتمدة صراحة بـهذه القيــــام بعملــيات الاعتماد الايـــجاري .
الــــــــبنـــــــــــــــــــك:
ورد تعريفه في المادة 114 مــــــــــــــــــــــــن القانون 90 /10 المتعلق بالنقد و القرض الملغى بقولـــها ” البنـــــــــــــــــوك أشــــــــــــــــــــــــخاص معنوية مهــــــــــــــــــــــــمتها العــــــــــــــــادية و الرئيسية إجراء العمليات الموضوعة في المواد 110 و 113 “. بينما اقتــــــــــــــــــــصر المشرع في الأمر رقم 11 /03 على تعريف البنوك بحــــــــــــــــسب موضـــــــــــــــــــوعها بقوله : ” البنوك مخولة دون سواها ، بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من 66 إلى 68 أعلاه ، بصفة مهنتها العادية “[5].
فمن خلال استقراء المواد 66 ـ 68 من الأمر رقم 11 /03 أن من بين العمليات التي تقوم بها هذه البنوك هي عمليات الإعتماد الايجاري التي اعتبرها هذا القانون عملية قرض[6] .
و في الجزائر توجد ثلاث أنواع من البنوك و هي :
ـ البنوك الابتدائية ” التجارية “.
ـ البنوك العمومية ذات النظام القانوني الخاص و هي تضم بنك الجزائر و البنك الجزائري للتنمية.
ـ البنوك ذات الطبيعة المختلطة أو الخاصة كالبنك التجاري المختلط و بنك البركة.
فالنوعين الأول و الثالث هما اللذان يمكنهما القيام بعمليات الايجار التمويلي متى تحصلت على ترخيص من مجلس التقد و القرض[7] .
الـــــــمؤسـسات المـــــالــــــية :
هي نوع من أنواع المؤجرين في مفهوم الأمر 96 /09. فهذه المؤسسات المالية تمنح القروض من أموالها الذاتية أو من خلال ما تحصل عليه من اعتمادات . و قد ورد تعــــــــــــــريف هذه المؤسسات المالية من خلال المادة 71 من الأمر رقم 11 /03 بقولها : ” لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم ، و لا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها و بإمكانها القيام بسائر العمليات الاخرى” .
شركــــــــــة الاعتـــــــــماد الايجـــــــاري :
أخضع المشرع الجزائري شركات الاعتماد الايجاري لأحكام قانون النقد و القرض. كما أنه أصدر نظام يحدد كيفيات تأسيس هذه الأخيرة بالإضافة إلى تبيينه شروط اعتمادها[8]. و ما تجب ملاحظته هو أنه : يجب على شركة الاعتماد الايجاري و البنوك و المؤسسات المالية أي المؤجر أن تحصل على ترخيص من مجلس النقد و القرض بالإضافة إلى مجموعة من الشروط و الاجراءات .
ثالثا: مستــأجر المنــــــقول المــــادي
المستأجر في نطاق تطبيق قانون التأجير التمويلي هو كل من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلي. بمعنى أن المستأجر هو المتعامل الاقتصادي جزائري أو أجنـــبي ، شخـــصا طبيــــعيا أو اعتباريا ، تاجرا أو غير تاجر، يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف و أن يكون الغرض من التأجير هو : ” انتاجي و ليس استهلاكي ” ، فالاعتماد الايجاري يشترط لغرض انتاجي .
الفرع الثاني : العلاقة بين أطراف عقد الاعتماد الايجاري
تتحقق عملية الاعتماد الايجاري ، بتدخل أكثر من شخص ، و إن كان كل منهم يبتغي غاية محددة تخالف الأطراف الاخرى ، إلا أن مـــــــــــــــساهمتهم جميعا ضرورية . و لا يخفف من حدة تعارض مصالحهم . ولا يوجد خلاف حول وجود علاقة مباشرة بين البائع أي المورد و شركة الاعتماد الايجاري أي المؤجر. هذا من جهة ، وبين شركة الاعتماد الايجاري و المشروع المستفيد أي المستأجر هذا من جهة أخرى[9].
و يتبين مما سبق أن الاعتماد الايجاري أو التمويل التأجيري ينشأ عــن علاقات ثـــنائية أو مزدوجة . ذلك أن عقد البيع يجمع المنتج البائع و المؤسسة المالية المؤجرة، و عقد الإيجار يربط المؤسسة المالية بالمستأجر المستفيد. أما البائع فلا يربط لأول وهلة بالمستأجر برابطة قانونية مباشرة. وبناءا على ما سلف ذكره سنقسم هذا المطلب إلى فروع نبين فيها علاقة المورد بالمشتري و في الفرع الثاني نبين علاقة المورد بالمستأجر و في الفرع الثالث نبين علاقة المؤجر بالمستأجر.
أولا:عــلاقة الــمورد بــــمشــتري المنـقول المادي
إن عقد البيع المبرم بين المؤسسة المالية كمشتري و البائع المورد ، هو عقد بيع كسائر عقود البيع الأخرى ، و فيـه تخرج العنــاصر التعاقدية التقلــــيدية الداخلـــة في تكويــنه و يضاف إليه عقد الايجار المبرم بين المؤجر و المستأجر كقاسم مشترك حيث يتفاعل العقدان فيما بينهما . كضرورة لميلاد عقد الاعتماد الايجاري ، و البائع كطرف يتدخل في المرحلة الاولى من تنفيذ العقد لإمداد شركة الاعتماد الايجاري بالأموال موضوع العقد ، لكي تقوم بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الاعتماد الايجاري الذي أبرمته مع المستأجر ، و من تم فإن علاقة البائع بمؤسسة الاعتماد الايجاري تنحصر في إبرام عقد البيع مع التزام البائع بتنفيذ التزاماته الناشئة عنه لفائدة المستأجر ، و إذا رفضت شركة الاعتماد الايجاري الشراء فإن ذلك يؤدي إلى امتناع البائع عن تسليم تلك الأموال التي يحتاجها المستأجر[10].
ثانيا: علاقة المورد بـــمستأجر المنقول المادي
نتصور نشوء العلاقة بين المستأجر و البائع المورد في ضوء الاعتماد الايجاري المالي عند تحويل كل الحقوق و الالتزامات الناتجة عن عقد البيع المبرم بين المؤجر و البائع . ناهيك عــن بــداية هــذه العلاقة عند اتــصال المستأجر بالــبائع في اختيــار هذه الالات ومـوردهــا،أمــا فـي الاعتماد الايجـاري الـعملي فـإن العــلاقة بــين الــبائع “الـمورد ” و المستأجر لا تتعدى اختيار الالات و هي علاقة لا يمكن وصفها بكونها ارتباط فعلي من واقع المفاوضات الخاصة بشراء الأصل أو من واقع استــلام المستفيد المستـأجر له .
فالعلاقة القانونية المباشرة بين البائع و المستأجر تنتفي بسبب هيمنة شركة الاعتماد الايجاري على العملية برمتها ، إذ يمكن لها من الوجهة القانونية أن تنشأ من الروابط بين البائع و المستأجر ، إلا ما يتفق مع مصالحها ، و مرد ذلك أن شركة الاعتماد الايجاري هي الطرف الأساسي في عقد البيع المبرم بينهما و بين البائع و هي طرف أساسي في عقد الايجار المبرم بينها و بـين الــمستأجر ، إذ أنــه و عــلى ضوء ذلك يمكن تـــصور و للوهلة الاولى انتفاء كل علاقة بين المستأجر و البائع و إن ما كان من روابط بعد إبرام العقدين للمستأجر مع البائع إنما هي روابط غير مباشرة و تحدد شركة الاعتماد الايجاري مداها على ضوء مصلحتها [11]
ثالثا: عــــلاقـــة المؤجـــر بـــــالمســتأجر
اعتبر المشرع الجزائري علاقة المؤجر الممول بالمستأجر المستفيد بأنــها علاقة تأجــير و إن عقد الاعتماد الايجاري وفقا لذلك يقوم على عقد إيجار ، و ما الالتزامات الناشئة عنه إلا دليلا عليه ، إذ أن قانون الاعتماد الايجاري الصادر بالأمر 96 /09 و عبر المادة 7 منه قد نص على هذه الالتزامات المتقابلة من حيث أن شركة الاعتماد الايجاري تمنح باعتبارها مؤجرة و على شكل تأجير أصولا مشكلة من تجهيزات أو عتاد للمستأجر و هذا الاخير يلتزم في المقابل بدفع أقساط أجرة و لمدة ثابتة[12].
و قد أكدت المادة الاولى الفقرة 2 من الأمر 96 /09 بأن العلاقة الناشئة بين شركة الاعتماد الايجاري و المستأجر ذات طبيعة إيجارية[13] .
زيادة على هذا فإن التزام مؤسسة الاعتماد الايجاري مع المستأجر المستفيد لا تكون قائمة فحسب على علاقة الايجار بل على علاقة بيع عند استعمال المستأجر خيار الشراء و قد تنتهي علاقة المؤجر بالمستأجر فور انتهاء مدة الايجار دون تــــجديد لـــه أو استعمال خيار الشراء للأصل.
و يمكن أيضا أن تنتهي العلاقة بين المؤجر و المستأجر بفسخ العقد ، فإن المستأجر ملزم برد الأصل محل العقد في اليوم التالي للميعاد المحدد في العقد لانتهاء مدة الايجار .
المطلب الثاني : شروط انعقاد عقد الاعتماد الايجاري و طريقة إبرامه
لا يتحقق هذا العقد إلا بتوفر شروط و هذا نبينه في الفرع الاول أما عن طريقة إبرامه نبينها في الفرع الثاني .
الفرع الاول : شروط انعقاد عقد الاعتماد الايجاري
یشترط لصحة عقد الاعتماد الإیجاري ، توفر بعض الشروط منها الالزامیة و الاختیاریة.
أولا : الشروط الالزامية
1 ــ مدة الایجار :
حیث تعتبر مدة الایجار ،من الشروط الأساسیة في عقد الاعتماد الإیجاري و التى یجب أن یتضمنها العقد و هي ثابتة أي غیر قابلة للإلغاء ،و تكون باتفاق مشترك بین الأطراف ، فلا یحق طلب إنهاء العقد ، قبل انقضاء مدته ، وقد اعتبرته مؤسسة الاعتماد الایجاري ، مدة لاسترداد رأسمالها المستثمر[14].
تبدأ مدة سریان عقد الاعتماد الإیجاري ، في الأصول الغیر المنقولة في أعقاب بناء و تسلم المستأجر للعقار اما في الأصول المنقولة من یوم تسلم المستأجر لمنقولات أو المعدات و بالتالي تصبح التزامات كل طرف واجبة.
اذن یتم تحدید مدة الایجار من طرف الأطراف في حالة عدم الاتفاق على تحدیده ، فالأساس الذي یحدده في عقد الاعتماد الإیجاري للمنقولات هو مدة الاهتلاك الضریبي للمعدات التى ترد علیها العملیة [15].
في حین یصعب ذلك في عقد الاعتماد الإیجاري للأصول الغیر منقولة التي قد تصل مدة الإهتلاك الضریبي فیها إلى 50 أو 60 سنة وبالتالي من غیر المعقول ارتباط مؤسسة الاعتماد الإیجاري بالمستفید طول هذه المدة،فأخذ في هذا المجال تطبیق الأحكام الخاصة بالقروض طویلة الأجل للاستثمارات العقاریة و المضمونة،برهن الرسمي على أجر العقارات
المملوكة للمقرض وتتراوح بالتالي مدة الإیجار في هذا النوع من الاعتماد بین عشر و عشرین سنة [16]
2 ــــ مبلغ الایجار و القیمة المتبقیة من سعر اقتناء الأصل
أما مبلغ الإیجار فیعتبر هو أیضا من البنود الأساسیة في عقد اعتماد إیجاري، ویحدد هذا المبلغ باتفاق أطراف العقد في حالة عدم تحدیده، فیتضمن مبلغ الإیجار الذي یجب أن یدفعه المستأجر للمؤجر فیما یلي:
-1 سعر شراء الأصل المؤجرة، مقسما إلى مستحقات متساویة بالإضافة للقیمة المتبقیة التي یجب دفعها عند مزاولة حق الخیار بالشراء.
-2 تضاف إلیها أعباء استغلال مؤسسة الاعتماد الإیجاري المتصلة بأصل محل العقد [17]
-3 كما یضم هامش الربح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة عن القرض، حیث في حالة عدم دفع أحد الأقساط یحق للمؤجر بقوة القانون طلب فسخ العقد واسترجاع الأصل المؤجر فورا وبالتالي ترى مؤسسة الاعتماد الإیجاري أن دین الأجرة في مجملها یوصف بأنه دینا لا یقبل الانقسام،مما یجعل مدة الوفاء بالإقساط غیر قابلة للإلغاء[18].
4 ــ حق الخیار الممنوح للمستأجر عند نهایة فترة الایجار
أما الشرط الثالث الملزم، یتمثل في حق الخیار الممنوحة للمستأجر عند نهایة العقد، بحیث تبقى المؤسسة مالكة للأصول المؤجرة طیلة مدة الإیجار الغیر قابلة للإلغاء،و یبقى للمستأجر الخیار الثلاثي في نهایة العقد إذا أراد تملك هذه الأصول وهي:
1 ــ شراء الأصل المؤجر مقابل دفع القیمة المتبقیة المحدد في عقد الاعتماد الإیجاري وذلك على أساس نسبة مئویة من ثمن شراء الأصل.
-2 تجدید الإیجار لفترة أخرى مقابل إیجار یتفق علیه الأطراف مع الأخذ بعین الاعتبار القیمة المالیة للأصل.
-3 رد العقار أو المنقول للمؤسسة المؤجرة إذا رأى أن الأصل المؤجرة لا یحقق له فوائد لأن مؤسسة الاعتماد الإیجاري یمكنها من إعادة تأجیرها أو بیعها.
ثانیا: الشروط الاختیاریة
تتمثل الشروط الاختیاریة لهذا العقد في تكفل المستأجر مقابل حقه في الانتفاع الذي تمنحه إیاه المؤسسة المؤجرة طول مدة العقد بالالتزام بما یكون على عاتق المؤجر مثل ضمان العیوب الخفیة أي ضمان المؤجر للصفات المتعلقة بالأصل المؤجر،أما الشرط الثاني فیتمثل في تنازل المستأجر عن حقه في المطالبة بفسخ العقد أو تخفیف ثمن الإیجار بموجب هذه الضمانات. وأخیرا یشترط للأصل المؤجرة وفي حالة حدوث ضرر یدفع تعویض التأمین مباشرة إلى المؤجر تصفیة للإیجارات المستحقة دون أن یعفى المستأجر من التزامه، یدفع كل الإیجارات بالإضافة للقیمة المتبقیة والتي لم یغطها تعویض التأمین[19].
الفرع الثاني: طريقة إبرام عقد الاعتماد الايجاري
تتمیز طریقة إبرام عقد الاعتماد الإیجاري بالمراحل التالیة :
أ ـــ ربط الاتصال بین المستأجر والبائع وذلك بهدف اختیار الأصول بعد تحدید المستأجر البائع الذي سیورد له هذه الأصول التي یرغب في اقتنائها مع تحدید الأوصاف الفنیة لتلك الأصول،كما یتفاوض حول شرط البیع بوجود شركة الاعتماد الإیجاري وإنها الممولة للعقد،و إن إتمام العقد مرهون بموافقة هذه المؤسسة وفي حالة عدم إخباره یكون المستأجر مجبرا على إتمام عقد البیع،في حالة عدم حصوله على موافقة من شركة الاعتماد الإیجاري. [20] وبعد ذلك،یتعهد في حالة تلبیة رغبة المستأجر بتسلیم المعدات بالثمن وفي التاریخ المحدد لاتفاقهما.
ب ــــ في حالة صدور القبول من شركة الاعتماد الإیجاري واقترانه بإیجاب المورد ینشأ عقد البیع.
ج ـــ نأتي الآن إلى إبرام عقد الاعتماد الإیجاري،وفي هذه الحالة یكون المستأجر قد تكفل بالمسائل الفنیة وتلقى إیجاب من البائع فیتوجه إلى شركة الاعتماد الإیجاري لإبرام عقد الاعتماد،و یكون عن طریق تقدیم طلب امامها أو تقدیم من طرف المؤسسة طلب معد سلفا تطالبه بملئه وتطالبه بتكوین ملف یحتوي على مستندات كثیرة تشترطها الشركة،حیث یقدم بموجبها المستأجر مجموعة من المعلومات،تتخذ مؤسسة الاعتماد الإیجاري موقفا إما بالقبول أو الرفض وذلك بناءا على ضوابط قد سطرتها هي،و متمثلة عادة في دراسة المركز المالي للمستأجر ومدى قدرته على تحمل الأعباء المالیة الناتجة عن إبرام عقد الاعتماد الإیجاري.[21]
كما تقف على أوصاف المال المراد تمویله ومدى قابلیة هذه الأخیرة للتسویق،كما تدرس مؤسسة الاعتماد الإیجاري كافة الظروف المتعلقة بالمحیط الاقتصادي الذي ینشط فیه طالب التمویل ومدى قدرته للتأقلم والتغییرات المفاجئة في معطیات السوق أو مدى إمكانیة دخوله في علاقات تجاریة دولیة وكذى دراسة المخاطر التي یمكن التعرض لها.
د ـــ بعد تحقق مؤسسة الاعتماد الإیجاري من المعطیات السالفة الذكر،یبرم عقد الاعتماد الإیجاري مع المستأجر بحیث یحدد العقد التزامات الأطراف،إلا أنه عند إبرام عقد الاعتماد الإیجاري لا تكون الشركة قد تملكت الأصل محل العقد بعد،لذلك یتضمن بندا یفید أنه معلق تنفیذه على إبرام عقد البیع،وبالتالي تبقى الشركة حرة في إبرام عقد البیع بعد أن
تكون قد أبرمت عقد الاعتماد الإیجاري. [22]
في حالة عدم اعتراض عملیة تكوین عقد الاعتماد الإیجاري،أي عائق،بحیث قام البائع بالتسلیم ولم یصدر أي تحفظ من المستأجر یتم تحریر محضر استلام یمضیه كل من البائع والمستأجر،ویتم تقدیمه إلى شركة الاعتماد الإیجاري مرفقا بإیصال نهائي بالثمن وما یلحقه من ضریبة بعد تأكد الشركة من تسلم الأصول وعدم تحفظ المستأجر تقوم بإمضاء محضر التسلیم وتسدید الثمن للبائع وبالتالي تبدأ أداءات المستأجر إزاء الشركة باعتبار أنه بدأ في الانتفاع بالأصل من یوم تسلمه،وتبدأ بذلك جمیع الأحكام الأخرى في السریان بین أطراف العقد والذي یترتب عنها آثار.
المبحث الثاني : آثار عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي
يعد عقد الايجار التمويلي من عقود المعاوضة الملزمة لجانبين ، و التي يأخذ كل طرف فيها مقابل لما أعطى ، لذلك فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه بحيث يمثل بعضها حقوقا لأحد الطرفين و البعض الآخر التزامات عليه لمصلحة الطرف الآخر.
و نظرا للوظيفة الاقتصادية التي يلعبها عقد التأجير التمويلي باعتباره وسيلة لتمويل الاستثمارات ، فقد انعكست طبيعته الخاصة على آثاره لصياغة الالتزامات المتبادلة بطريقة مختلفة كما هو مقرر في القواعد العامة لعقد الايجار العادي وساهم في ذلك استغلال الطبيعة المكملة لمعظم قواعد عقد الايجار المقررة في القانون المدني [23] .
فالإيجار هو وسيلة لتحقيــق الأهــداف الـــتمويلية بـــطريقة تضمن مـــصلحة الـــمؤجر و المستأجر في آن واحد . بمعنى أن المؤجر يحصل على منافعه الاقتصادية مقابل بدل الايجار المحدد ، فالمؤجر يتمتع بأقوى الضمانات المتمثلة في ملكية المال المؤجر طوال مدة العقد. أما المستأجر خلال تلك المدة ) الإيجار( ينتفع بالمال المؤجر . و لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين اثنين، تناولنا في المطلب الأول التزامات المؤجر للمنقول المادي و في المطلب الثاني التزامات المستأجر للمنقول المادي.
المطلب الأول: التزامات مؤجر المنقول المادي
بمجرد إبرام عقد الاعتماد الايجاري ، فإن المؤجر يلتزم تجاه المستأجر التمويلي بجملة من الالتزامات . و هذه الالتزامات لا تخرج عن الالتزامات التي تترتب عن عقد الايجار على عاتق المؤجر [24]، إلا ما يتفق مـــــع الطبـــيعة الخاصة لعـــقد الاعتمــاد الايــجاري . و فيما يلي أهم أو أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق المؤجر.
الفرع الأول: الالتزام بالتمويل و التسليم
أولا : الالـــــــــــتزام بالتمــــــــــويل
يلتزم المؤجر بتمويل عملية شراء محل عقد الاعتماد الايجاري ، رغم أن هذا العقد ، لا يذكر صــــــــــــــــــــــــــــــــــراحة التزام الشركة
بتمويل الأصل المؤجر. باستثناء فرض بناء العقار، إذ يتولى الاتفاق التمهيدي تحديد دور مختلف الأطراف في مرحلة البناء و يذكر فيه صراحة أنه على شركة الاعتماد الايجاري تمويل تكلفة البناء حسب مراحله المختلفة لكنه التزام ينشأ عن الاتفاق التمهيدي ، و ما هو إلا عقد يمهد لإبرام عقد الاعتماد الايجاري و يختلف عنه . و عليه لا يمكن القول أن عقد الاعتماد الايجاري بمفهومه الضيق يرتب على عاتق شركة الاعتماد الايجاري التزاما بالتمويل ، و إنما يقتصر محل هذا العقد الأخير على تمكيـــــن المستفيد من الانتفاع بالعقار . ويكون على شكل استئجار و يكون في حدود المبلغ المبين في العقد و هو الثمن المحدد لاقتناء الأشياء محل عقد الاعتماد الايجاري[25].
ويترتب على هذا التمويل ، انتقال ملكية الأشياء محل العقد إلى المؤجر تنفيذا لعقد الاعتماد الايجاري المبرم بينه و بين المستأجر ، و يلتزم الأخير عندها بتنفيذ التزاماته.
فالمؤجــر يلتزم بموجــب عــــــــــــــقد الاعـــتماد الايجاري ، بتمويل شراء الأشياء محل العقد و تمكين المستأجر من الانتفاع بها .
و التزام المؤجر بالتمويل، هو التزام معلق على شرط اكتسابه ملكية الأصل محل التمويل. و بالمقابل يتحمل المستفيد جميع التبعات لعدم تحققه[26].
فهناك فرضين للمؤجر بخصوص تمويل المستأجر بما يحتاجه من أصول انتاجية .
أولا : في حالة رفض المؤجر التمويل بعد إبرام عقد الاعتماد الايجاري
يكون المؤجر أخل بالتزام تعاقدي مما يؤدي إلى قيام المسؤولية التعاقدية تجاه المستأجر أو المورد أيضا .
ثانيا : في حالة رفض المؤجر التمويل قبل إبرام عقد الاعتماد الايجاري
هنا لا يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر و لا المورد لأن له الحرية في القبول العرض أو رفضه ، ذلك أنه قبل كل شيء المؤجر هو مؤسسة مالية تهدف إلى منفعة مالية[27] .
فالتزام الشركة بالتمويل لا يعبر عنه قانونا ، فهو التزام متميز ينشأ عن عقد الاعتماد الايجاري .
ثانيا : الالــــــــــتزام بـــــــــالتــــسليم
إن القاعدة في قانون الالتزامات و العقود أن تسليم الشيء المؤجر يقع على عاتق المؤجر و يؤدي تطبيق هذه القاعدة على عقد الاعتماد الايجاري إلى القول بأن مؤسسة الائتمان الايجاري هي الملزمة بتسليم ما تم تأجيره . غير أن عقود الاعتماد الايجاري تنص على أن التسليم يقع على عاتق البائع ، بحيث هذا الأخير يسلم المنقول مباشرة للمستفيد بالرغم من عدم وجود أية علاقة قانونية مباشرة بينهما .
و التسليم قد يكون في احدى الصورتين :
ـ إما مباشرا: و يتم من المؤجر إلى المستأجر. كما هو الحال في الاعتماد الايجاري اللاحق .
ــ و إما غير مباشرا : و هي حالة تسلم المستأجر الأموال المؤجرة من المورد أو المقاول و هذا باتفاق المؤجر و المستأجر على ذلك ، وهذه هي الصورة الغالبة في عمليات الاعتماد الايجاري[28].
و يتم إثبات الاستلام بموجب محضر يوضح فيه مدى مطابقة المال المؤجر كما تم الاتفاق عليه، فإذا تبين للمستأجر أن هناك عدم مطابقة أو عيوب وجب عليه أن يثبتها في المحضر ثم يوقع في الأخير[29].
فمحضر الاستلام له أهمية جوهرية، فهو يدل على معرفة المستأجر بحالة المال المؤجر الذي سلم له. فيجب أن يبدل عناية الرجل الحريص في اختياره مـــــحل العــقد لأنه أكثر تخصصا في استعمال المنقول المادي و أيضا بصفته وكيلا مسؤولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر في المحضر[30].
معنى هذا أن شركة الاعتماد الايجاري أي المؤجر يقتصر دورها في التمويل فقط دون الدخول في تفاصيل مواصفات هذه الأصول .ففي حالة ما إذا ظهر عيب في ذلك المال المؤجر وطلب المستأجر الفسخ للعقد . فالمؤجر له الحق في طلب تعويض عن الأضرار و التعويض يكون باحتفاظ بأقساط الأجرة.
الفرع الثاني: الالتزام بالضمان و الصيانة
أولا : الالـــــــتزام بالضمــــان
لا تكفي القواعد العامة تقرير التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر مدة معينة و تسليمه له بل تلزمه أيضا بضمان استمرار هذا الأصل لتأدية الغرض المحدد في العقد ، كما أنها تلزم المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ، و يستوي في ذلك أن يكون هذا العمل الذي يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ، و يستوي في ذلك أن يكون هدا العمل الذي يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر صادرا من المؤجر ، أو أن يكون صادرا من المؤجر شخصيا أو أتباعه أو الغير ، و لكن في حالة الغير يقتصر ضمان المؤجر على التعرض المبني على سبب قانوني فقط دون التعرض المادي [31]
وقد يتضمن عقد الاعتماد الايجاري نصا صريحا يتم بموجبه إعفاء شركة الاعتماد الايجاري من الالتزام بالصيانة الضرورية اللازمة للمحافظة على المال المؤجر ، و يعد هذا الإعفاء بموجب النص عليه خرجا على القواعد العامة في عقد الايجار التي تلــــــزم المؤجر هذا الالتزام ، إلا أن هــذا الخروج عن القواعد العامة لا يعد مساسا بالنظام العام ولا يبقى على عاتق شركة الاعتماد الايجاري سوى الالتزام بالضمان الذي ينظم بنصوص خاصة و القاعدة العامة في عقود الاعتماد الايجاري هو إعفاء شركة الاعتماد الايجاري من أي التزام بالضمان على أن يتقرر للمستأجر المستفيد حق الرجوع المباشر على البائع[32].
ثانيا : الالتـــــزام بـــالصيـــانــــة
تضع القواعد العامة [33]، على عاتق المؤجر ، بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة ليبقى على الحالة التي كانت عليها عند إبرام عقد الإيجار و أن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية لذلك . فإذا تأخر عن القيام بذلك بعد إعذاره من المستأجر ، جاز لهذا الأخير أن يقوم بالصيانة المطلوبة على حسابه وفقا لشروط معينة .
والمؤجر لا يلتزم بكل أنواع الصيانة.لأنها تختلف من كونها ضرورية لجعل العين توفي بالغرض الذي استأجرها المؤجر من أجلها، عن الصيانة التي يقصد منها تحسين العين أو التيسير على المستأجر في الانتفاع بها.
و على حسب المشرع الجزائري فإنه فرق بين الاصلاحات الضرورية [34]التي ألقاها على عاتق المؤجر و الترميمات التأجيرية التي ألقاها على عاتق المستأجر . و لكن و نظرا للطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري فقد جرى العرف أن تحمل شركات الاعتمــــــاد الايجاري على عاتق المستأجر الالتزام بالصيانة بنوعيها.
الفرع الثالث : الالــــــــتزام بــــــــنقل الملكــــــية
يعد تمكين المستفيد من تملك الأصل المؤجر في نهاية مدة الايجار ، ركنا جوهريا في عقد الاعتماد الايجاري و هذا ما أكده الأمر 96 / 09 ، فيترتب على المؤجر نقل ملكية الأصل إلى المشروع المستفيد في نهاية مدة الإيجار إذا ما أعمل خيار الشراء[35]. فانتقال الملكية لمحل العقد للمستأجر يمثل مصلحة مشتركة لكلا الطرفين. فبالنسبة للمؤجر بعدما يسترد كامل حقوقه المالية يتخلص من هذه المعدات المستهلكة بعد انتهاء عمرها الافتراضي و أما بالنسبة للمستأجر فهو يستطيع تملك المعدات بثمن قليل يمثل القيمة المحاسبية للأصل. والذي يقل عن قيمته السوقية وقت تملك المســـــــــــتفيد له و ما تجب ملاحظته أن التزام بنقل الملكية لا ينشأ إلا بعد تنفيذ المستأجر لالتزاماته و المتمثلة في سداد الأقساط في المواعيد المحددة في العقد .
المطلب الثاني: التزامات مستأجر المنقول المادي
يرتب عقد التأجير التمويلي في ذمـــــــة المستأجر العديــــد من الالتزامات و التي تعتبر في الوقت نفسه حــــــقوقا للـــــــــــمؤجر .
و التي من بينها : بدل الايجار و المحافظة على محل العقد. و تبعا لذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع تناولت في الفرع الأول : التزام المستأجر بدفع الأجرة و بالمحافظة على المنقول المادي ، أما في الفرع الثاني تناولت التزام المستأجر بالامتناع عن بعض التصرفات المتعلقة بالمنقول المادي . أما في الفرع الثالث خصصته للخيارات الثلاثة المقررة للمستأجر عند نهاية فترة الايجار.
الفرع الأول : التزامات المستأجر بدفع الأجرة و المحافظة على المنقول المادي
أولا : الالتزام بدفع الأجرة
يعتبر التزام المستأجر بدفع بدل الايجار المتفق عليه من أهم الالتزامات و ذلك في مقابل تمكين المؤجر له بالانتفاع بمحل العقد ، و هذا الالتزام تفرضه القواعد العامة على المستأجر . كما أنه يعتبر ركنا أســـــــــاسيا في عقد الايجار و هو ما بينته
المادة 10 /3 من الأمر رقم 96 /09 : “…..يضمن المؤجر قبض مبلغ معين من الايجار…..” و أيضا المادة 32 من نفس الأمر[36].
و لقد تــرك الــمشرع للطرفين حريـــة الاتفــاق على الاجرة مـــن حيث مــــقدارهـــا [37]و مواعيد و مكان تسديدها و التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ هذا الالتزام.
ثانيا : التزام المستأجر بالمحافظة على المنقول المادي
يترتب على وجود الأشياء موضوع عقد الاعتماد الايجاري ،في حيازة المستأجر ، أن يلتزم بالمحافظة عليها ، و يشمل التزام المستفيد بالمحافظة على الأصل المؤجر استعماله استعمالا عاديا و هو ما بينته المادة 491 من القانون المدني ، أي أن يبدل عناية الرجل المعتاد بمغنى في الغرض المخصص له . لكن من الناحية العملية نلاحظ أن المؤجر التمويلي يفرض على المستأجر أن يحرص على استعمال الأصل الانتاجي وفقا للغاية التي إستأجر من أجلها و الحفاظ عليها حرص الرجل المحترف و ليس العادي إلى جانب هذا الالتزام يلتزم المستأجر بصيانة و اصلاح الأصل المؤجر و الالتزام بتأمينه.
الفرع الثاني: التزام المستأجر بالامتناع عن بعض التصرفات المتعلقة بالمنقول المادي
لما كان عقد الاعتماد الايجاري ، من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي[38]. فشركة الاعتمــاد الايجاري لا تتعاقد مــع المشروع المستفيد ، إلا بعــد التأكد مــن حالته المالية و قدرته على الوفاء و ذلك بشتى الوسائل . و يترتب على ذلك الامتناع عن القيام بالتصرفات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمؤجر ، التي تتعارض مع الاعتبار الشخصي القائم بينه و بين شركة الاعتماد الايجاري . و من هذه التصرفات، نقل الملكية للأصول المؤجرة إلى الغير أو نقلها من مكانهـــا المتفق علـــيه إلى مكــان آخر أو إعارتها إلى الغير أو التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر أو تقديمها إلى الغير[39] .
الفرع الثالث : الخيارات الثلاثة المقررة للمستأجر عند نهاية فترة الايجار
يضمن عقد التأجير التمويلي ثلاثة خيارات ممنوحة للمستأجر. وهي من الخصائص المميزة لهذا العقد، و هذه الخيارات هي: إما تملك المال أي الشراء أو تجديد العقد أي تجديد عقد التأجير أو رد محل العقد و معناه إنهاء العقد .. . .
و للمستفيد الحرية في اختيار ما يتناسب مع منافعه . فبالنسبة لخيار شراء المال المؤجر في نهاية مدة العقد فإن انتقال ملكية الأموال المؤجرة إليه يتوقف على إعلان إرادي من جانبه في نهاية مدة العقد المتفق عليها و هي رغبته في شراء المال المؤجر و سداد التمن المتفق عليه أو المحدد إبتداءا [40].
أمــــا عن خيار تجديد عقـــــد الايجار الــــــتمويلي فلا بـــــد أن يكـــــون قــــبل انــــتهاء مـــــدة الايـــجار الأصلــــــية و لا يعــتد بــــالتـــجديــد الضمــــني كمــا أنـــه لا يعتـــــبر هـــــذا التــــجديـــــد امـــــتداد للـــــعقد الأول .
وفـــــي حـــــالة عـــــدم رغــــبة المستــــأجر بــــالخيــــارين السابقيـــن يكون أمــــــام خيار رد الأشياء محل عقد الايجار التمويلي بالحالة المتفق عليها في العقد إلــى المؤجر .
الخاتمة:
من خلال ما سبق بيانه يتضح أن عقد الاعتماد الايجاري هو من العقود الحديثة التي ظهرت في القانون الجزائري و ذلك لما لهذا النشاط من أهمية اقتصادية . فهو يعد وسيلة تمويلية أقل خطورة من الوسائل التقليدية للتمويل . بحيث يوفر لمختلف المشاريع الاقتصادية التمويل اللازم لتوسيع نشاطها أو تطويره أو مواكبة أي تطور تكنولوجي [41].
وتكمن أهمية احتفاظ المؤسسة المالية ( المؤجر ) بالملكية طيلة مدة العقد هو تجنب المشاريع الاقتصادية معوقات ومخاطر تمويلها بالوسائل التقليدية من خلال القروض والشراء بالتقسيط وغيرها.
وبالرجوع إلى التشريع الجزائري ومن خلال الأمر 96/09، فإننا نلاحظ أن المشرع الجزائري وإن لم يستعرض عنصر الملكية بشكل مباشر في العديد من نصوصه، ولاسيما النص الذي تناول بالتعريف لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول بالمادة السابعة ،إلا أننا نستنتج ومن خلال تمكين المستأجر اكتساب الأصول المنقولة اكتسابا كليا أو جزئيا في نهاية العقد ،أن الملكية كانت بيد المؤجر كما يتأكد بقاء الملكية بيد المؤجر عند إبرام عقد الاعتماد الايجاري ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 10 حين مكنت المستأجر من اكتساب الأصول المؤجرة عند انقضاء فترة العقد مما يدل على أن الملكية لا تنتقل ابتداء،ولكن تنتقل انتهاء إن استعمل المستأجر خيار الشراء وهذا ما أكدته أيضا المادة 11 من نفس الأمر حين اعتبرت خيار الشراء للمستأجر أمرا وجوبيا يتعين إدراجه في العقد،وأزالت المادة 16 من نفس الأمر الشك على أن الملكية كانت عند إبرام عقد الاعتماد الايجاري للمؤجر،وتظل كذلك إلى نهاية العقد على أنه لو كان يترتب على إبرام عقد الاعتماد الايجاري انتقال الملكية، لما منح للمستأجر في نهاية العقد خيار الشراء المنصوص عليه من ضمن خيارات أخرى بالمادة 16 من نفس الأمر.
المراجع:
1 ــ الكتب:
حسام الدين عبد الغني الصغير ، الايجار التمويلي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 .
حسام الدين فتحي ناصف ، التأجير التمويلي الدولي للمنقول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2003.
سمير محمد عبد العزيز ، التأجير التمويلي ، مكتبة و مطبعة الاشعاع الفنـــــــــــــــية ، الطبـــــــــــــعة الاولى ،سنة 2001 .
سيد علي قاسم ، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1995 .
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على الانتــــــــــــــفاع بالشيء الايجار و العارية ، الجزء السادس المجلد الاول ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون سنة نش
عبد الرحمن قرمان ، عقد التأجير التمويلي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة ، مصر ، بدون سنة النشر .
فايز نعيم رضوان ، عقد التأجير التمويلي ، الطبعة الثانية ، دون ناشر ، 1997 .
محمد حسين منصور ، النظرية العامة للائتمان ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2001 .
نادر محمد عبد العزيز شافي ، عقد ليزينغ ، دراسة مــــــــــــــــــــقارنة ، الجزء الأول ، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان 2004 .
BARBIERI (Jean Jacques), contrats civils et commerciaux, Dalloz, Paris, 1995.
2 ــ الر سائل الجامعية :
ـ ایت ساحد كاهنة، الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،4 200
حمزي ابراهیم ، النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 2001
صفاء عمر خالد بلعاوي ، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي و تنظيمه الضريبي ، رسالة ماجيستر في المنازعات الضريبية ، فلسطين ، 2005 .
كولوغلي فضیلة ، الاعتماد الإیجاري : آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2011 ـ 2012 .
3 ـــ أعمال الملتقى :
عاشور كتوش، مداخلة بعنوان التمويل التأجيري ، الاكتتاب في عقوده و تقييمه ، الشلف ، بدون سنة نشر.
4 ــــ القوانين و الاوامر :
ـ قانون 07 /05 مؤرخ في 02 ربيع الثاني عام 1428 الموافق ل 13 ماي 2007 المعدل و المتمم للقانون المدني
الجريدة الرسمية عدد 31 .
ـ الأمر رقم 96 /09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل 10 يناير سنة 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري ، جريدة الرسمية رقم 03 .
ـ الأمر رقم 03 /11 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل 26 أوت سنة 2003 المتعلق بقانون النقد و القرض ، الجريدة الرسمية رقم 52 .
[1] ــ فايز نعيم رضوان ، عقد التأجير التمويلي ، الطبعة الثانية ، دون ناشر ، 1997 ، ص 09 .
[2] ـ الجزائر ، الامر رقم 96 /09 المؤرخ في شعبان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، المتعلق بالاعتماد الايجاري ، الجريدة الرسمية رقم 03 .
[3] ـ محمد حسين منصور ، النظرية العامة للائتمان ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2001 ، ص 37 .
[4] ـ. سيد علي قاسم ، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1995 ، ص 10 .
5. الجزائر ، المادة 7 من الأمر رقم 11 / 03 ، المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل 26 أوت سنة 2003، المتعلق بقانون النقد و القرض ، الجريدة الرسمية رقم 52 .
[6] ــ .الجزائر ، تنص المادة 68 /2 من الأمر 11 /03 المتعلق بالنقد و القرض على أنه : ” تعتبر عمليات قرض ، عمليات الايجار المقرونة بحق خيار الشراء لا سيما عمليات القرض الايجاري ” .
[7] ـ الجزائر ، المادة 75 من الأمر 03/11 ، المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل 26 أوت سنة 2003 ، المتــــــعلق بالنقد و القرض ، الجريدة الرسمية رقم 52 .
[8] ــ الجزائر ، حيث جاء في المادة 02 من الأمر رقم 96 /09 المتعلق بالاعتماد الايجاري لسنة 1996 : ” يمكن لشركات الاعتماد الايجاري على غرار البنوك و المؤسسات المالية القيام بعمليات الاعتماد الايجاري كما هو منصوص عليها في التشريع المعمول به” .
[9] ــ سمير محمد عبد العزيز ، التأجير التمويلي ، مكتبة و مطبعة الاشعاع الفنـــــــــــــــية ، الطبـــــــــــــعة الاولى ،سنة 2001 ص 197 .
[10] ـ نادر محمد عبد العزيز شافي ، عقد ليزينغ ، دراسة مــــــــــــــــــــقارنة ، الجزء الأول ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ، لبنان ، 2004 ص 102 . و أيضا انظر، علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص 95.
[11] ــ نادر محمد عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص 104.
[12] ـ الجزائر ، المادة السابعة من الأمر 96/09 المتضمن الاعتماد الايجاري ، الجريدة الرسمية رقم 03 .
[13] ـ الجزائر ، تنص المادة الاولى فقرة 2 من الأمر 96 /09 على ) ……تكون قائمة على عقد ايجار يمكن أن يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر…(.
[14] ـ كولوغلي فضیلة ، الاعتماد الإیجاري : آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2011 ـ 2012 ، ص 41 .
[15] ــ هاني دويدار ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي ، الطبعة الثانیة ، الإسكندریة ، 1998 ، ص 271 .
[16] ـ ایت ساحد كاهنة، الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،4 200،ص 87 .
[17] ـ هاني دويدار ، المرجع السابق ، ص 100 .
[18] ـ ايت ساحد كاهنة ، المرجع نفسه ، ص 88 .
[19] ـ BARBIERI (Jean Jacques), contrats civils et commerciaux, Dalloz, Paris,1995, p257
[20] ـــ حمزي ابراهیم ، النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 2001 ، ص 126 .
[21] ـــ حسام الدين عبد الغني الصغير ، حسام الدین عبد الغني،التأجیر التمویلي،دار النهضة العربیة،القاهرة،4 199،ص 33 .
[22] ـــ حمزي إبراهيم ، نفس المرجع ، ص 130 .
[23] ـــ عبد الرحمن قرمان ، عقد التأجير التمويلي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة ، مصر ، بدون سنة نشر ، ص 95 ، هاني محمد دويدار المرجع السابق ، ص 294 و ما بعدها .
[24] ــــ الجزائر ، نصت المادة 38 من الأمر 96 /09 سنة 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري ، جريدة الرسمية رقم 03 . بقولها: ) يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات …..المنصوص عليها في القانون المدني……و ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك( .
[25] ــــــ سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص 74.
[26] ـــــ حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص 31.
[27] ــــ حسام الدين عبد الغني الصغير ، نفس المرجع ، ص 33 .
[28] ـــــ لقد خلا الأمر 96 / 09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل 10 يناير سنة 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري ، جريدة الرسمية رقم 03 من أي نص ينظم أحكام التسليم وفقا لهذه الحالة ، في حين المشرع المصري نص صراحة عليها .
[29] ــ نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص 110.
[30] ـــــ عبد الرحمن السيد قرمان ، المرجع السابق ، ص 99 .
[31] .ـــ الجزائر، المواد 487، 486، 484، 483 من القانون المدني الجزائري.
[32] ـــ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الايجار و العارية ، الجزء السادس المجلد الاول ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون سنة نشر ، ص 22 .
[33] ــ الجزائر، المادتين 479، 480 من القانون المدني.
[34] ــ الجزائر ، المادة 08 من عقد التمويل بالاعتماد الايجاري على الاصول المنقولة .
[35] ــ نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ، ص 113 .
[36] . الجزائر ، المادة 32 من الأمر 96 /09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل 10 يناير سنة 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري جريدة الرسمية رقم 03 .:” يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر ، و في التواريخ المتفق عليها المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الايجاري”.
[37] ــ الجزائر ، المادة 498 من القانون المدني الجزائري و انظر المادتين 32 و 39 من الأمر 96 /09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري .
[38] ــ عبد الرحمن السيد قرمان ، المرجع السابق ، ص 43 .
[39] فايز نعيم رضوان ، المرجع السابق ، ص 208 .
[40] ــ الجزائر ، المادة 16 /2 من الامر رقم 96 /09 المتعلق بالاعتماد الايجاري .
[41] ــ صفاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق ، ص 159 .
الباحثة تيانتي مريم، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان الجزائر.