دراسات قانونيةسلايد 1
رفض العون الاقتصادي البيع أو أداء الخدمة للمستهلك (بحث قانوني)
ملخص:
إذا كانت القاعدة السائدة لفترة طويلة هي الحرية الكاملة للعون الاقتصادي في رفض بيع أو تأدية خدمة إلى المستهلك، فالأمر مختلف اليوم؛ إذ إنَّ المبدأ المطبَّق هو حظر رفض البيع أو أداء الخدمة دون سبب مشروع. هذا ما نصَّت عليه المادة 15 من القانون 04/02 (يحدد القواعد المطبَّقة على الممارسات التجاريَّة) التي تنص على ما يلي: “يحظر رفض ، دون سبب مشروع ، بيع سلعة أو توفير “خدمة …”
إذن القاعدة واضحة: لا يستطيع العون الاقتصادي أن يتمسَّك بحقّه التعاقدي في رفض البيع أو أداء خدمة دون سبب مشروع، فهو ملزم بالبيع أو أداء خدمة لأي مستهلك يتقدم إليه بالطلب، باستثناء طرح أرضية ذات طبيعة تبرر رفضه.
ويعاقب على رفض البيع دون سبب مشروع بغرامة قدرها مائة ألف دينار (100000 م) إلى ثلاثة ملايين دينار (3000.000). على النحو المنصوص عليه في المادة 35 من القانون 04/02.
المقدِّمة:
يتضمن النظام القانوني للبيع قواعد تتماشى مع حرية التجارة وحرية التعاقد، كما يحتوي -من جهة أخرى- على قواعد مخصصة لحماية المستهلك في إطار العقود المبرمة بينه وبين المتدخل (العون الاقتصادي) تتجسد هذه الحماية في قانون حماية المستهلك وقمع الغش[1]. بالمقابل -طبقًا لمبدأ حرية التعاقد- يجوز للعون الاقتصادي رفض البيع أو أداء الخدمة للمستهلك، ولكن لا يجوز له التمسك بهذه الإجازة القانوينة إذا كان الرفض دون مبرِّر شرعي؛ ولهذا السبب عمل قانون المتعلق بالممارسات التجاريَّة[2] على الحد من الممارسات التجاريَّة غير النزيهة في السوق من خلال تنظيم العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين[3]، وفرض الواجبات التي تلزم العون الاقتصادي وتحمي المستهلك من مختلف أنواع التحايلات التي قد تواجهه من جرَّاء شرائه للسلع والخدمات..ومن بين هذه التحايلات رفض البيع وأداء الخدمة.
نصَّ المشرِّع الجزائريّ على حماية المستهلك حيال رفض البيع أو أداء الخدمة في المادة 15 من القانون رقم 04/02؛ فالنزاهة التي يسعى المشرِّع الجزائريّ إلى تحقيقها في الممارسات التجاريَّة تجبر العون الاقتصادي من باب العدالة معاملة الأشخاص على قدم المساواة دون اعتبار لأي تمييز مهما كان نوعه[4].
ليس من العدل أن يرغب شخص في اقتناء مستلزماته اليومية كغيره من أفراد المجتمع فيجد نفسه محرومًا من شراء ما يعرض للبيع أو أداء الخدمة دون سبب جدّي؛ هذا ما دفع المشرِّع الجزائريّ إلى منع مثل هذا النوع من الممارسات غير الشرعيَّة[5] الذي يعد استثناء على مبدأ سلطان الإرادة؛ فالإرادة لها سلطان ذاتي؛ فهي وحدها كافية لإنشاء العقد أو التصرف القانونيّ بوجه عام[6].
الإشكاليَّة:
هل أحكام المادة 15 من القانون رقم 04/02 المتعلق بتحديد قواعد الممارسات التجاريَّة حقَّقت النزاهة التي كان ينشدها المشرِّع الجزائريّ، والتي تكّمن في إلزام العون الاقتصادي بمنع رفض البيع أو أداء الخدمة دون سبب جدّي وبذلك تتحقَّق الحماية الكافية للمستهلك؟
سوف نجيب عن هذه الإشكاليَّة من خلال العناصر التالية:
المبحث الأوَّل: ماهية منع رفض البيع أو أداء الخدمة.
المطلب الأوَّل: تعريف رفض البيع أو أداء الخدمة.
المطلب الثاني: شروط رفض البيع أو أداء الخدمة.
المبحث الثاني: أثر رفض البيع أو أداء الخدمة.
المطلب الأوَّل: التنفيذ العيني.
المطلب الثاني: طرق التنفيذ العيني.
الخاتمة.
المبحث الأوَّل: ماهية منع رفض البيع أو أداء الخدمة
المطلب الأوَّل: تعريف رفض البيع أو أداء الخدمة
طبقا للمبدأ المعمول به في السوق بمجرد عرض سلعة أو أداء خدمة من طرف العون الاقتصادي[7] في السوق، يحق للمستهلك[8] الحصول على هذه السلعة أو أداء الخدمة بشرط أن يلتزم بدفع ثمنها، بالمقابل لا يتمتع العون الاقتصادي بحرية منع البيع أو التعاقد[9].
وهذا ما نصت عليه المادة 15 من القانون رقم 04-02:” تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة.
لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات.”
من خلال نص المادة 15 سالفة الذكر لم يعرف المشرِّع الجزائريّ منع رفض بيع سلعة أو أداء الخدمة؛ وعليه يمكن تعريف هذا المنع على أنه تصرف سلبي يصدر عن العون الاقتصادي يتضمَّن إنكار وجود السلعة لديه أو أداء خدمة[10] متذرعا بأسباب غير موضوعية أي وهمية أو خيالية[11].
وعليه يمكن إعطاء تعريف آخر لرفض البيع أو أداء الخدمة دون مبرر شرعي على أنه: الفعل المخل بنزاهة الممارسات التجاريَّة بمقتضاه يرفض العون الاقتصادي (المنتوج – الموزع…الخ) ولو كان هذا الأخير شخصًا معنويًّا عامًا عن البيع أو أداء خدمة للمستهلك، رغم إمكانية ذلك (مثال عرضها للمستهلك) متحججا بأسباب غير شرعيَّة ومقنعة للرفض التعسفي.
طبقا لنص المادة 15 من القانون رقم 04/02، العون الاقتصادي لا يمكن له أن يتمسك بمنع البيع أو أداء خدمة إلاَّ إذا أثبت أن هناك مبررًا شرعيًّا لهذا الرفض وتبقى السلطة التقديرية لقاضي الموضو؛ وعليه رفض البيع للمستهلك يشكل في أغلب الأحيان تعسفًا يؤسس على تقييم التعسفي[12].
الملاحظ أن الغاية من نص المادة 15 سالفة الذكر هو كثرة المنتوج (السلع والخدمات) وتنظيم رواجها في السوق، وذلك بخلق نوع من التوازن في توزيعها على المستهلكين من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى[13].
وطريقة رفض البيع إمَّا أن تكون واضحة وبسيطة؛ حيث يمتنع العون الاقتصادي تنفيذ الطلبية بالمقابل قد يستخلص رفض البيع أو أداء الخدمة من خلال التصرفات الصادرة عن العون الاقتصادي والتي تؤدي إلى نتيجة وهي جعل البيع مستحيلاً[14].
وكذلك يدخل في طيات رفض البيع، التظاهر أو الادِّعاء بتنفيذ الطلبية بشروط مختلفة عن تلك التي عرضت من طرف المستهلك وغير مقبولة منه. كما هو الحال بالنسبة للعون الاقتصادي (البائع) الذي يرفض تسليم المنتوج المطلوب مع تقديم اقتراح استبداله بآخر يحمل علامة تجاريَّة أخرى أو تسليم منتوج دون علامة تجاريَّة؛ لأن هذه الأخيرة تشكل جزءًا أساسيًّا من قيمة المنتوج[15].
وكل رفض أو امتناع عن بيع سلعة أو أداء خدمة متوفرة في السوق دون مبرر شرعي للمستهلك يعد فعلاً مخلاًّ بنزاهة الممارسات التجاريَّة، وقد كيَّفه المشرِّع الجزائريّ على أنَّه مخالفة وذلك في الباب الرابع تحت عنوان: “المخالفات والعقوبات” الفصل الأوَّل “تصنيف المخالفات وتطبيق العقوبات”. والمعاقب عليه حسب المادة 35 من القانون رقم 04/02 بغرامة مالية من مائة ألف دينار (100.000دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000دج)، ولقيام جريمة منع البيع أو أداء الخدمة فلا بد من توافر عنصريين، هما:
العنصر الأوَّل: يكمن في الامتناع عن البيع وذلك برفض عارض السلعة بيعها رغم أنها مهيأة للبيع أو ظاهرة للمستهلك في المكان المخصص لذلك.
العنصر الثاني: يتجلَّى في انعدام المبرر الشرعيّ للامتناع حيث يكون سبب الامتناع غير مبرر قانونًا أو واقعيًّا عن رفض العون الاقتصادي[16].
أمَّا المشرِّع الفرنسيّ فقد كيّف رفض البيع من طرف العون الاقتصادي كشخص طبيعي للمستهلك دون مبرر قانونيّ على أنَّه مخالفة من الدرجة الخامسة، ويلزمه دفع غرامة ماليَّة قدرها 1500 أورو، وفي حالة العود 3000 أورو (المادة 121-13، رقم 2 من قانون العقوبات الفرنسيّ).أما بالنسبة للعون الاقتصادي كشخص معنوي، يعد مسؤلاً جنائيًّا إذا ما رفض ممثله القانوني البيع دون سبب شرعيّ حيث يلتزم بدفع غرامة ماليَّة نتيجة ارتكابه مخالفة رفض البيع أو أداء خدمة تقدر بـ 7500 أورو، وفي حالة العود 15000 أورو(المادة 121-2 و 131-41 من قانون العقوبات الفرنسيّ)[17].
وحتى يمكن وصف المخالفة الصادرة عن العون الاقتصادي تجاه المستهلك على أنَّها رفض البيع أو أداء خدمة، لا بد من توافر معيار محدد في المادة 15 من قانون رقم 04/02.
يتضح هذا المعيار من خلال الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة الذكر، والمتمثل في” كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.”
وهذه القرينة يتسع مجال تطبيقها على السلع دون الخدمات، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة الذكر: “تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع”، بمفهوم المخالفة: الخدمات المعروضة للاستهلاك ليس بالضرورة معروضة للأداء.
والنتائج المترتبة على القرينة القانونيَّة (اعتبار السلعة المعروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع) تتمثل فيما يلي:
1) إعفاء المستهلك من عبء إثبات نية البيع لدى العون الاقتصادي ما دام المشرِّع يفترض إصرار هذا الأخير على البيع لمجرد عرضه للسلعة على نظر المستهلك.
وعليه لا يمكن للعون الاقتصادي إثبات عكس هذه القرينة، كأن يتمسَّك برفض التعاقد بحجة أنَّ السلعة غير معروضة للبيع؛ وعليه غلّب المشرِّع الجزائريّ مصلحة المستهلك على مصلحة العون الاقتصادي وذلك بتخفيف عبء الإثبات عليه، ولكن يبقى المستهلك ملزمًا بإقامة الدليل على واقعة عرض السلعة على نظر المستهلك، وبالتالي أغلق المشرِّع الجزائريّ باب التلاعب على الأعوان الاقتصاديين[18].
2) القرينة القانونيَّة “اعتبار السلعة المعروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع” لا تقف عند حد رفض البيع فقط بل تمتد لتشمل باقي أحكام القانون رقم 04/02 المتعلق بتحديد قواعد الممارسات التجاريَّة؛ لأنَّ مجرّد عرض سلعة على نظر الجمهور فهي للبيع وعليه تستلزم أن تخضع لجميع الأحكام المتعلِّقة بالسلع المعروضة للبيع.
ومثال عن ذلك كأن يلتزم العون الاقتصادي بإعلام المستهلك بالأسعار، وتعريفات السلع والخدمات، وشروط البيع، وتحديد الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن[19]، كما يلتزم بإخبار المستهلك بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات المنتوج أو الخدمة[20].
وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 04/02 التي تنص على : “لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والمظاهرات.”
من خلال هذه الفقرة استثنى المشرِّع الجزائريّ أدوات التزيين والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات من نطاق الأحكام المتعلِّقة بالسلع المعروضة للاستهلاك وبالتالي استثناؤها من مجال هذه القرينة، وهذا ما يؤكد قطعيتها؛ لأنَّه لو كانت قرينة بسيطة لما أورد المشرِّع الجزائريّ هذا الاستثناء بصفة محدَّدة.
الملاحظ أنَّ هذا المنع رفض البيع يطبق بين الأعوان الاقتصاديين، فيكفي فقط إثبات توافر السلعة أو تأدية الخدمة من طرف الإدارة المختصة أو العون الاقتصادي الذي تضرَّر من رفض البيع أو أداء الخدمة، كما ينبغي إثبات أن المنع يكون وفقًا للأحكام المتطلبة قانونًا؛ لأنَّ عدم وجود مبرّر شرعي يعني غياب أي أحكام قانونيَّة رسميَّة أو أعراف تجاريَّة تحكم المعاملات التجاريَّة بين الأعوان الاقتصاديين، بالإضافة إلى غياب مبادئ العدالة من شفافية ومساواة ونزاهة وحسن النية في المعاملة[21] .
ويرى جانب من الفقه[22] أن رفض البيع بين الأعوان الاقتصاديين لا يكون غالبًا إلاَّ الشكل النهائي للتمييز؛ وبالتالي يمكن أن يعاقب على أساس التمييز .
ولقد منع المشرِّع الجزائريّ التمييز بين الأعوان الاقتصاديين بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 04/02 سالف الذكر[23] .
المطلب الثاني: شروط منع رفض البيع أو أداء الخدمة:
من خلال نص المادة 15 من القانون رقم 04/02، اشترط المشرِّع الجزائريّ – لقيام رفض البيع أو أداء الخدمة- عدة شروط،هي:
الفرع الأوَّل: أن يتم الرفض بصورة فعليَّة.
ولكي يتحقَّق هذا الشرط لا بد أن نعتد بـ “عرض السلعة للبيع” كمعيار لاعتبار العون الاقتصادي رافضًا للبيع، وعليه لا يمكن للمستهلك أن يدَّعي وقوعه ضحيَّة هذه الممارسة إلاَّ إذا كان هناك رفض فعليّ من قبل العون الاقتصادي.
ويكون الرفض فعليًّا إذا كان الطلب الموجَّه من طرف المستهلك إلى العون الاقتصادي عاديًّا، وكان هذا الأخير سيء النية؛ فهذا يستبعد وجود مبرِّر شرعيّ لدى العون الاقتصادي[24].
وفي هذا الخصوص يجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 15 المشار إليها سابقًا، وبالتالي يمنع على العون الاقتصادي رفض بيع السلعة بما أنَّها معروضة على نظر المستهلك سواء في واجهات المحلات أو في داخلها أو في الأسواق أو المعارض، أضف إلى ذلك جميع الصور الأخرى التي يتم بها عرض السلعة بما في ذلك وسائل الاتصال عن بعد كالمراسلات والنشرات والإعلانات في الجرائد اليوميَّة وغيرها من وسائل الاتِّصال الحديثة التي تشكِّل وسيلة لعرض السلعة للبيع، وما على العون الاقتصادي في مثل هذه الحالات إلاَّ تسليم السلعة المماثلة للسلعة المعروضة على نظر المستهلك.
بالمقابل لا يجوز للمستهلك أن يتعسَّف في استعمال حقّه بأن يطلب ذات السلعة الموضوعة في الواجهة ولاسيما إذا كان من الصعب سحبها من الواجهة أو إعادة تنظيم الواجهة من جديد[25].
لكن قد لا يرفض العون الاقتصادي البيع من أصله؛ ولكنَّه يرفض البيع بسبب تجاوز طلب الشراء حدًّا معيَّنًا، فهل يعد ذلك بمنزلة رفض البيع؟
بالرجوع إلى المشرِّع الفرنسيّ نجده يشترط للعقاب على رفض التعاقد أن لا يكون الطلب غير عادي؛ أي إذا كان طلب الشراء كبيرًا جدًّا يتجاوز الحاجات العادية للمشتري (المستهلك)، يجوز للبائع رفض البيع بهذا القدر خصوصًا أنَّ هذا الأسلوب يستعمله أحيانًا تجار منافسون عن طريق إرسال أشخاص غير معروفين لشراء مخزون تاجر منافس من سلعة معينة قصد احتكارها وكسب عملائه[26].
ولكن هل يمتد رفض بيع السلعة من طرف العون الاقتصادي إلى السلع التي يحوزها حتى إن كانت مخفية عن المستهلك؟
طبقا لنص المادة 15/1 من القانون رقم04/02، ما دام طلب الشراء معقولاً فلا يجوز للعون الاقتصادي رفض بيع السلعة المعروضة للبيع ولو كان سبب الرفض نفادها، ولا يتحلل العارض من هذا المنع إلاَّ بإيقاف عرض السلعة للبيع، وبمفهوم المخالفة إذا كانت السلعة غير معروضة للبيع فمن حق العون الاقتصادي رفض بيعها ولو كانت السلعة متوفرة لديه؛ أي بحوزته.
أما موقف محكمة النقض المصرية فجاء مغايرًا لموقف المشرِّع الجزائريّ بخصوص هذه المسألة؛ إذ عرَّفت الامتناع عن البيع بأنه: “إنكار وجود السلعة أو رفض بيعها أو إخفائها وحبسها عن التداول”[27].
ومن خلال هذا التعريف يتبيَّن أنَّ محكمة النقض المصرية قد وسَّعت من نطاق الحظر؛ حيث لا يقتصر على السلع المعروضة للبيع بل يمتد ليشمل السلع التي بحوزة العون الاقتصادي حتى إن كانت مخفية عن نظر المستهلك.
أما بخصوص إثبات الرفض الفعلي، فقد لجأ المشرِّع الفرنسيّ في إطار قانون العقوبات الجديد الصادر في 1 مارس 1994 في مادته 225/2 إلى تحديد أساليب الرفض وهي:
– رفض التموين بمنتوج أو خدمة.
– عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي.
– رفض التشغيل لمعاقبة شخص ما.
– توقيف التمويل لمنتوج أو خدمة على أحد الشروط المؤسّسة على أحد العناصر المذكورة في الفقرة الأولى وهي رفض البيع على أساس الأصل، أو الجنس، أو الحالة العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة الجسدية، أو الآراء السياسية، أو عدم الانتماء الحقيقي لجنس أو ديانة[28].
بموجب تحديد حالات رفض بيع السلعة من طرف المشرِّع الفرنسيّ يسهل على المستهلك إثبات وقوع الرفض الفعلي من طرف العون الاقتصادي، كما يساعد القاضي على تكييف الحالات الأخرى المعروضة عليه على أنها رفض البيع الفعلي، ومثال عن ذلك: أدانت محكمة استئناف بباريس في 6 جوان 2006 مواطنة مقيمة ب Montfermeil (Seine-Saint-Denis) لمدة شهر واحد وقف التنفيذ بسبب رفضها بيع مقصورتها لزوجين من ديانة إسلامية، وقد تم تسجيل مكالمة السيدة العجوز من طرف SOS Racisme مع المترشّحين للشراء وأعربت عن خوفها من الإسلام وبأنها لم تنتبه بأنهما من أصول عربيَّة.[29]
الفرع الثاني: انعدام المبرر الشرعي:
تنص المادة 15/2 من القانون رقم 04/02 على ما يلي: “يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة.”
من خلال هذه الفقرة اشترط المشرِّع الجزائريّ اعتبار رفض البيع أو أداء الخدمة محظورًا أن لا يكون لهذا الرفض مبرر شرعي، فإذا كان له مبرر شرعي فلا يمكن للمستهلك التمسك بهذا الحظر.
الملاحظ أنَّ مفهوم المبرر الشرعي يتميز بالشمولية؛ حيث يمنح السلطة الواسعة للقاضي في تقدير معيار شرعية الرفض والذي يختلف حسب سبب الرفض مع الأخذ بعين الاعتبار سوء نيَّة المشتري عدم وجود السلعة أو استحالة تنفيذ الخدمة، والطلب غير العادي[30].
ويمكن -على سبيل المثال- حصر المبررات الشرعية لرفض البيع أو أداء الخدمة كالأتي:
أولاً: شرعيَّة رفض البيع بموجب أحكام قانونية:
هناك بعض السلع المعروضة للبيع خاضعة لتنظيم قانوني صارم، وهذا البيع إما أن يكون محظورًا بنص صريح أو مخصص لأشخاص لديهم سلطة واسعة في اختصاص معين أو خاضعًا لرقابة[31].
وهكذا يمنع بيع الخمور أو تقديمها مجانًا للأحداث (أقل من 19 سنة) سواء لشربها أو لحملها، وهذا ما نصت عليه المادة 14 من الأمر رقم 75/26[32].
كذلك يمنع بيع المواد الغذائية التي تحتوي على بقايا الملوثات التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها[33]. كما يحظر وضع السلع أو الخدمات رهن البيع (الاستهلاك) والتي تشكِّل خطرًا على صحة المستهلك أو أمنه[34].
كما حددت المادة السادسة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 05/27 [35] سنًّا معيَّنا كشرط للاستفادة من بعض الخدمات، ويعد رفض العون الاقتصادي (البائع) تأدية الخدمة للمستهلك في حدود هذا السن مبررًا قانونيًّا، فمثلاً:
مؤسسات التسلية: مستخدم مؤسسات التسلية سن 18سنة على الأقل.
مؤسسات الترفيه: مستخدم مؤسسات الترفيه 25 سنة على الأقل، وعليه يكون رفض هذه المؤسسات تقديم خدماتها تحت هذا السن مبررًا قانونيًّا.
في حالة طالب السلعة أو الخدمة عديم الأهلية، فمن حق العون الاقتصادي أن يرفض البيع أو تأدية الخدمة لكون العقد حينئذ مهددًا بالبطلان طبقا للقواعد العامة.
كما يقع على عاتق الصيدلي التزام رفض منح الأدوية في حالة شك بخصوص مصداقية الوصفة الطبية[36]، وله الحق في رفض تسليم الدواء في حالة عدم تقديم وصفية طبية ما عدا المواد الصيدلانية التي تضبط قائمتها عن طريق تنظيم[37].
وطبقا للمادة 34 من مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة. وعلى المتعامل رفض البيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3، القسم “ب” من الملحق الأوَّل، إلاَّ لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.
ثانيًا: مبرر اختصاص المهني:
يمكن للبائع رفض البيع أو أداء الخدمة التي لا تدخل في اختصاصه، مثل الطلب من السباك القيام بالنجارة.
ونفس الشيء إذا طلب من العون الاقتصادي خدمة لا تدخل في اختصاصه، مثل: إذا طلب من شركة مختصة في تصليح الكهرباء تصليح اجهزة إلكترونية[38].
ثالثا: سوء نية المشتري:
سوء نية المشتري أو موقف غير سار من الزبون قد يبرر الرفض؛ حيث إنَّ هذه المشروعيَّة أدَّت بالنادي الرياضي إلى رفض تجديد عقد الاشتراك لأحد زبائنه بسبب تصريحاته المهينة للموظفين التي أدلى بها مرارًا رغم النداءات المتكررة من أجل الالتزام بالنظام[39].
رابعًا: عدم وفرة المنتوج أو غيابه من المخزن:
إذا لم يكن بحوزة البائع المنتوج الذي يرغب فيه المشتري؛ فرفض البائع يكون شرعي، ولكن يُمنع على البائع القيام في الوقت نفسه بعملية الترويج لهذا المنتوج وإلا يتعرض لعقوبة؛ لأنه “يمنع أي إشهار أو تخفيض الثمن للمشتري، ربما تنصب على عناصر ليست متاحة للبيع أو الخدمات التي لا يمكن توافرها خلال الفترة التي تتصل بهذا الإعلان أو تخفيض الثمن”[40].
خامسا: الطلب غير العادي للمشتري:
الصفة غير العادية للطلب تتحدَّد بعدم مطابقة شروط البيع أو أداء الخدمة المعتادة والمقدمة من طرف العون الاقتصادي إلى زبائنه[41]. فيمكن تبرير رفض البيع حينما يبالغ المستهلك في وضع شروط غير عادية للتسليم أو في الكمية المطلوبة التي لا تتماشى مع مستلزماته العادية[42].
سادسًا: الاعتبار الشخصي في بعض العقود:
من بين المبررات “الاعتبار الشخصي في بعض العقود”؛ إذ توجد عقود ذات اعتبار شخصي يكون فيها شخص المتعاقد معه محلّ اعتبار، حيث إنَّ الإيجاب في هذا النوع من العقود ينطوي ضمنيًّا على تحفظ خاص بحق الموجب في اختيار شخص المتعاقد معه، فإذا صدر الإيجاب في هذا الصنف من العقود فإن الموجب غير ملزم بالتعاقد مع أي شخص يتقدم له؛ وإنما له أن يختار من بين المتقدمين[43].
ونذكر من أمثلة هذه العقود:
عقد الوكالة التجاريَّة: هذا النوع من العقود يقوم على الاعتبار الشخصي؛ بمعنى أنَّ الوكيل لا يمنح الوكالة إلاَّ لشخص معيَّن بذاته وصفاته؛ أي تقوم فيه المواصفات التي يعتبرها الوكيل ضروريَّة لتمثيله، وإن أصبحت هذه المواصفات اليوم مواصفات اقتصاديَّة من الدرجة الأولى، أكثر من كونها مواصفات شخصيَّة، وبالتالي أصبح الاعتبار الشخصي اعتبارًا اقتصاديًّا، فمن يتوفر فيه الملاءة المادية الكافية والقدرة على التسيير العقلاني للمشروع بالإضافة إلى القدرة على إبداع وإنتاج الأفكار الجيِّدة والجديدة وتحقيق سمعة تجاريَّة قادرة على تكوين الرصيد اللازم من الزبائن. يعد متوفِّرًا على الاعتبار الشخصي اللازم لإبرام عقد الوكالة التجاريَّة مع الموكل، ومن لا يتوفر على الأقل على أحد هذه العناصر يعد مفتقدًا للاعتبار الشخصي بمفهومه الاقتصادي الجديد؛ وبالتالي فهو غير قادر على إبرام عقد الوكالة التجاريَّة حتى لو كانت عناصر الاعتبار الشخصي التقليديَّة متوفِّرة فيه. وفي هذه الحالة يجوز للموكل أن يرفض إبرام عقد الوكالة التجاريَّة معه.
2- عقد القرض المصرفي[44]: هو الخدمات المقدمة للعملاء، والتي بمقتضاها يتم تزويد الأفراد والمؤسَّسات والمنشئات في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهَّد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقَّة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة.
وبالتالي يمكن للمصرف أن يرفض أداء الخدمة للزبون إذا لم تكن لديه القدرة على تنفيذ التزاماته الناجمة عن عقد القرض، أو أنه لا يستطيع تقديم ضمانات تكفل للبنك استرداد أمواله.
في حين أن عقد البيع لا يعد من العقود ذات الاعتبار الشخصي، ولهذا لا يمكن قبول تمسك العون الاقتصادي تجاه المستهلك باعتبار شخصي كمبرر شرعي يبرر له رفض التعاقد بأي حال من الأحوال، بل إن من بين أهداف حظر رفض التعاقد هو بناء الممارسات التجاريَّة على أسس نزيهة تسمو على الاعتبارات الشخصية التي قد تشوهها.
كما يحق للمحامي رفض الزبون وهذا الأخير لا يمكنه إجبار المحامي على قبول الدفاع عنه، لأن منع المحامي من رفض ملف الزبون لسبب ما سوف يخل بتفانيه وإخلاصه في خدمته في الوقت الذي تستلزم فيه هذه الخدمة الثقة المتبادلة وعلى ذلك لن تكون ثمة منفعة من طلب خدمة المحامي[45].
والهدف من الامتناع عن تقديم الخدمة في مثل هذه الحالة، هو تحقيق الرغبة والجدية التي لها علاقة مباشرة بمدى فعالية الخدمة المقدمة وهذا ما يجعل رفض أداء الخدمة له مبرر شرعي.
وهذا ما قضت به الغرفة الجنائيَّة لمحكمة النقض الفرنسيّة بتاريخ 3 نوفمبر 1983 تطبيقًا للمبرِّر المشروع المنصوص عليه في المادة 37/1 من الأمر رقم 45/1483، إن رفض البيع الصادر عن مؤسسة توزيع للمنتوجات البترولية لأحد زبائنها مبرر بكون الوضع الاقتصادي في تلك الفترة قد ألزم هذه المؤسسة على تحديد حجم التوزيع لكل الزبائن[46].
أما محكمة النقض المصريَّة فقد جعلت الامتناع عن البيع مبررًا إذا كان البيع يتعارض مع العرف التجاري؛ لذا قضت أنَّ امتناع المتهم (البائع) عن بيع الخبز، والثابت أنًّ المحل ليس مخصصًا لبيع الخبز إنما يقوم أساسًا ببيع المأكولات الشعبيَّة (الفول والطعمية)؛ حيث يباع الخبز تبعًا لهذه المأكولات عرفًا، ومن ثم فإنَّ امتناع البائع عن بيع الخبز لوحده له مبرر شرعي يتعين معه تبرئته[47].
ويعد الاجتهاد القضائي الفرنسيّ غنيًّا بمعاقبة الممارسات التي تأخذ شكل رفض البيع ومنها ما قضت به الغرفة الجنائيَّة لمحكمة النقض الفرنسيّة في قرارها بتاريخ 21 اكتوبر 1988، بأنَّ رفض الصيدلي تسليم أدوية مانعة للحمل للزبائن بحجة أنَّها تتعارض مع اقتناعاته الشخصية، لا يمكن اعتباره مبررًا شرعيًّا[48].
كما أدانت محكمة الاستئناف لمنطقة Fort في فرنسا بتاريخ 21 فيفري 1994 الشركة التي رفضت تسليم سيارات لبعض الأشخاص بحجة وجود نزاع مع وكيلهم[49] .
وتم إدانة مسؤول الوكالة العقارية بارتكابه جريمة التمييز العنصري نتيجة رفضه إبرام عقد الإيجار لشخص بسبب اسمه[50].
كما يعاقب بجنحة التمييز الديني كل من يرفض دخول شخص إلى مؤسسة التعليم العالي بسبب انتماء هذا الاخير إلى ديانة اسلامية[51].
لقد تم إدانة صاحب مرأب بسبب رفضه إصلاح سكوتر على أساس أنَّه من الطراز القديم الذي تم بيعه ومن الصعوبة إيجاد قطع الغيار الخاص بها لإصلاح هذا النوع من الدراجات النارية. فاعتبر القضاء الفرنسيّ أنَّ هذا السبب مضللاً؛ لأنَّه في الواقع صانع الاسكوتر أكد وقال أنه يمكن ضمان تسليم قطع الغيار للاستبدال[52].
ولا يعد رفض تقديم خدمة للمستهلك الذي يعاني من إعاقة جسدية أمرًا قانونيًا، ورفض صاحب المطعم الدخول العميل إلى مطعمه، فهذا الرفض معاقب عليه طبقا للنص المادة 225-1 وما يليها من قانون العقوبات الفرنسيّ، وهذا ما أكد عليه القضاء الفرنسيّ في أحد أحكامه[53]
بالمقابل قد يعد الرفض راجعًا إلى مبرِّر شرعي، وذلك إذا أثبت العون الاقتصادي أن الرفض يحقق منفعة اقتصادية له، ودون أن يمنح لأعوان اقتصاديين آخرين إمكانية نفي المنافسة[54].
كحالة رفض البائع في جمعية تعاونيَّة البيع لغير عضو في الجمعية لأنَّها من حقها ألاَّ تبيع بضائعها إلاَّ لأعضائها[55].
وناحية أخرى من الصعب مساءلة سائق الأجرة مثلا الذي يتوجس خيفة من ملامح أو هيئة أشخاص يطلبون خدمة النقل خاصة إذا كان ذلك في الليل، والشعور أنَّ هذه الخدمة سوف تشكل خطرًا على حياته، في مثل هذه الحالة: ألا يعد الخوف والتوجس و الشعور بالخطر مبررًا شرعيًّا يجوز معه للناقل رفض أداء الخدمة؟
وقد يكيّف المانع الأدبي على أنَّه مبرر شرعي لرفض الخدمة، ومثال لذلك المحامي الذي يعرض عليه ملف الدعوى وإذا به يجد أحد أقاربه مثلاً خصمه في القضية، ألا يعد هذا الأمر الأدبي مبررًا شرعيًّا لرفضه أداء خدمة الدفاع؟
وإن ظهرت هذه المبررات شرعية، لكن غير ممكن الحسم بأنَّها المقصودة في المادة 15/2 من القانون رقم 04/02، وعليه فمسألة تقدير مدى شرعية المبرر تعود للسلطة التقديرية للقاضي؛ فعليه أن يبحث عن نية المشرِّع الجزائريّ أو يفسر ما المقصود بالمبرر الشرعي الذي يجيز للعون الاقتصادي رفض البيع أو أداء الخدمة ما دام المشرِّع الجزائريّ قد ذكر هذا المصطلح (المبرر الشرعي) بصفة مطلقة وعامة.
3) أن لا يتعلق الرفض بالاستثناء المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 15:
لقد وضع المشرِّع الجزائريّ استثناء يتمثل في أنَّ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 سالفة الذكر لا تعني أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المقدمة في المعارض والتظاهرات.
إذن عرض هذه الأدوات على نظر الجمهور لا يعني عرضها للبيع؛ وعليه يحق للعون الاقتصادي رفض بيعها.
وسبب إدراج هذا الاستثناء من طرف المشرِّع الجزائريّ في المادة 15 من القانون رقم 04/02، هو كون وجودها في العرض يرجع لوظيفتها العادية وهي التزيين والتجميل والتنظيم فقط، ومثال لهذه الأدوات الدمى البلاستيكية التي تعرض عليها الملابس، وكذلك الأضواء التي تزين الواجهات وطاولات العرض واللوحات الزيتية المعلقة على جدران محل التجاري بصفة عامة، أي شيء يستعمل في المجالات المذكورة أعلاه.
وإذا كانت هذه الأدوات معروضة على نظر الجمهور دون استخدامها في التزيين فإنها تعد سلعًا معروضة للبيع يمنع على العارض رفض بيعها؛ لأنَّ هذه الأدوات في الأصل سلع تعرض على الجمهور وتباع كغيرها من السلع، لذا فإن عرضها على نحو يتنافى مع وظيفتها يعني أنها معروضة للبيع[56].
المبحث الثاني: أثر رفض البيع أو أداء الخدمة:
المطلب الأوَّل: الالتزام بالتعويض
المستهلك له أن يتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عمَّا لحقه من أضرار نتيجة هذا الرفض، وله أن يتمسك بالتنفيذ العيني ما دام العون الاقتصادي ملزمًا بالتعاقد[57].
لكن السؤال الذي يثار بخصوص التعويض ومدى استفادة المستهلك منه، هل عرض السلعة أو أداء خدمة يشكل إيجابًا أو مجرد دعوة للتعاقد؟
الفرع الأوَّل: أذا كان عرض السلعة أو أداء خدمة على نظر الجمهور يشكل إيجابًا.
الملاحظ أن عرض السلعة للبيع إذا تم طبقًا لأحكام القانون رقم 04/02 فهذا يعني إيجابًا لا شك فيه؛ وبالتالي يمكن للمستهلك التمسك بالقواعد العامة المتعلقة بتطابق الإيجاب والقبول لمواجهة رفض البيع أو أداء الخدمة من طرف العون الاقتصادي.
القاعدة في القانون المدني الجزائريّ أنه للموجب أن يعدل عن إيجابه ما دام لم يقترن به القبول، ما لم يقترن الإيجاب بمدَّة محدَّدة يلزم بها الموجب، فإن عدل قبلها عد متعسفًا وتقع عليه مسؤولية مدنية.
فإذا انتهت المدة المحددة للقبول، سواء كان الأجل صريحًا أو ضمنيًّا (يستفاد هذا من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة)، فإن الإيجاب يسقط دون حاجة إلى سحبه[58] .
وبالمفهوم المخالف للمادة 63 من القانون المدني الجزائريّ، فإن الإيجاب إذا لم يقترن بميعاد محدد فإنه لا يعد في حد ذاته ملزمًا؛ الأمر الذي يتيح للموجب العدول أو الرجوع عن إيجابه طالما لم يقترن به قبول. وهذا ما يمكن أن يتفق مع مبدأ سلطان الإرادة، ومع مبدأ حرية التعاقد[59] .
وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها التالي: “من أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين”[60] .
وفي هذا السياق، فإن الإيجاب بالعقد المعروض على شخص آخر أو على أفراد الجمهور لإبرام عقد معين، وفقًا لشروط محددة، إذا اقترن بهذا العرض قبول مطابق انعقد العقد[61] .
ولا شك في أن عرض البائع السلعة على نظر الجمهور مع إعلان أسعارها التزامًا منه بالإعلام يعتد إيجاباً صريحًا لأنَّه يتخذ بذلك موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على أنه يقصد بيع هذه البضائع بالسعر المعلن عليه، ويبقى هذا الإيجاب قائمًا صالحًا لأن يقترن به قبول أي أحد من الجمهور طالما أنَّه لم يعدل عنه بسحب البضاعة من واجهة المحل أو المعرض، أو برفع الثمن المكتوب عليها[62] .
ومتى يعد الإيجاب ملزمًا وصادفه قبول مطابق انعقد العقد، فلا مجال للحديث عن عدول الموجب عن إيجابه، بل يمكن حينئذٍ مطالبته بالتنفيذ العيني لالتزامه[63] .
وهذا الحكم ينطبق على المستهلك الذي يتقدم لشراء سلعة معروضة للبيع أو الاستفادة من خدمة متوفرة معروضة للأداء؛ حيث لا يؤثر رفض العون الاقتصادي البيع أو تأدية الخدمة على انعقاد العقد بل يطالب بالتنفيذ العيني لالتزامه ما دام ممكناً.
والتنفيذ العيني، هو وفاء المدين بعين ما التزم به[64] . فالتنفيذ العيني هو حق للدائن فلا يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكناً وينفذ التزامه بطريق التعويض، كما أنَّه حق للمدين، فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب المدين بالتنفيذ المقابل. وإذا كان التنفيذ العيني هو الأصل فإن للدائن أن يلجأ إلى التنفيذ بمقابل كطريق احتياطي للتنفيذ.
الفرع الثاني: إذا كان عرض السلعة أو أداء خدمة يشكل دعوة إلى التعاقد.
الوعد بالتعاقد هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أو كل منهما نحو الآخر بإبرام العقد الموعود به في المستقبل، متى أظهر الموعود له رغبته في التعاقد خلال المدة المتفق عليها.
كأن يتعهد شخص لآخر أن يبيعه قطعة أرض مملوكة له عندما يبدي الطرف الآخر رغبته في شرائها خلال المدة المحددة. وقد أشار إليه القانون المدني الجزائريّ في المادة 71 باعتباره عقدًا كاملاً يتم بإيجاب وقبول، وإن كان يمهد لعقد آخر يراد إبرامه فيما بعد[65] .
وعرفت المحكمة العليا: “بأن الوعد بالتعاقد هو عقد، إذا اشتملت صيغته على طبيعة العقد الموعود به، والعناصر الأساسية أو الجوهرية التي لا ينعقد العقد بغير التراضي عليها، والمدة التي يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به خلالها.”[66]
إذن طبقا للقواعد العامة، إذا كان العرض مجرد دعوة للتعاقد فإن هذا العرض لا يعدو كونه رغبة في الحصول على إيجاب من الآخر؛ ولذلك فإن الإرادة التي تقبل الدعوة للتعاقد هي التي تشكل الإيجاب الذي يحتاج قبولاً من الداعي للتعاقد حتى ينعقد العقد، وهذا الأخير حر في قبول الإيجاب أو رفضه[67] .
وعليه: هل العون الاقتصادي له حرية الاختيار في قبول التعاقد أو رفضه إذا لم يصل عرضه لدرجة الإيجاب؟
الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 04/02، نصت صراحة على أنَّ مجرد عرض السلعة على نظر الجمهور دليل قاطع على عرضها للبيع، وفي فقرتها الثانية أكَّدت صراحة على منع رفض بيع السلعة؛ وعليه يقع على عاتق العون الاقتصادي الالتزام بالبيع.
ولكن هل يمكن للعون الاقتصادي التمسك برفض البيع على أساس أنه لم يقم بإعلام الأسعار والتعريفات، وأن العرض لا يعدو كونه رغبة في الحصول على إيجاب من الغير؟
قد يتمسك العون الاقتصادي بأنَّ عرض السلعة على نظر الجمهور مجرد دعوة للتعاقد ما دام العرض لم يشتمل على العناصر الأساسية للعقد، كعدم تحديد سعر السلعة أو المقدار الموافق للسعر المعلن عنه، وهو ما يع بعيدًا عن أن يكون إيجابا بل مجرد مرحلة من مراحل الدعوة إلى التفاوض[68] وحينئذٍ يكون عرض السلعة على نظر الجمهور الهدف منه الدخول في مفاوضات واستكشاف الآراء وتقديم عروض تمهيدية من أجل إبرام العقد المنشود.
وتكييف العرض في هذه الصورة بأنه مجرد دعوة للتعاقد يجعل العون الاقتصادي غير ملزم بقبول ما يتلقاه من عروض من طرف الجمهور، كما له حرية قطع المفاوضات دون أيَّة مسؤولية، ما لم يترتب عن هذا القطع ضررٌ للطرف الآخر[69] .
لكن في ظل قانون رقم 04/02 لا يمكن الحديث عن الدعوة للتعاقد إلاَّ على افتراض مخالفة العون الاقتصادي الذي يعرض سلعته على نظر الجمهور للالتزام بالإعلام الذي تلزمه عليه المادة 5 من القانون رقم 04/02؛ ذلك أنَّ هذا الأخير لم يترك مجالاً للدعوة للتعاقد في عقود الاستهلاك حيث أفضى مبدأ الشفافية الذي تبناه إلى ضرورة إعلام المستهلك بجميع العناصر الأساسية للعقد التي تجسد الإيجاب.
ومن ثم فلا يمكن للعون الاقتصادي أن يستفيد من مخالفته لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04/02 للإفلات من مخالفة أخرى بأن يبرر رفضه للتعاقد بعدم إشهاره للأسعار[70] .
إذا أدَّت هذه المخالفة إلى إلحاق ضرر بالمستهلك فله الحق في رفع دعوى قضائية أو (جمعية المستهلكين) أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض.[71]
أما القضاء الفرنسيّ فقد أعطى الإختصاص للقاضي الذي يتحدَّد بالمكان الذي يتم فيه رفض البيع أو أداء الخدمة وليس المكان الذي سوف يتم فيه التسليم[72].
أما مسألة متابعة مخالفة رفض البيع أو أداء الخدمة، فإن المحكمة الجزائيَّة هي صاحبة الاختصاص؛ حيث ترفع الدعوى العموميَّة أمام جهة الحكم مباشرة، وفي حالة العود يرسل المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي المكلّف بالتجارة إلى وكيل الجمهوريَّة المختص إقليميا بقصد المتابعة[73].
وعند رفض دفع الغرامة المقترحة في أجل خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ المصالحة أو رفض دفع الغرامة مطلقًا، تكون المبادرة بالمتابعة لوكيل الجمهوريَّة الذي يتلقَّى المحاضر المثبتة للمخالفات من المدير الولائي المكلَّف بالتجارة[74] .
المطلب الثاني: طرق التنفيذ العيني:
طبقا للقواعد العامة فإنَّ طريقة التنفيذ العيني تختلف بحسب محلّ الالتزام وهو ما يقتضي التمييز بينهما إذا تعلَّق الرفض ببيع السلعة أو تقديم الخدمة.
الفرع الأوَّل: محلّ الالتزام الرفض بالبيع:
إذا رفض العون الاقتصادي بيع سلعة معروضة للبيع نكون بصدد امتناع عن تنفيذ التزام بنقل ملكية هذه السلعة، فإذا كانت هذه الأخيرة معينة بذاتها فإن ملكيتها تنتقل بمجرد العقد تلقائيًّا بقوَّة القانون، وهذا ما نصَّت عليه المادة 165من القانون المدني الجزائريّ، وبالتالي يحق للمستهلك إجبار البائع بالتسليم؛ لأنَّ الالتزام بنقل حق عيني يشمل الالتزام بالتسليم حسب ما جاء في المادة 167 من القانون المدني الجزائريّ.
أما إذا كانت السلعة معينة بنوعها ومقدارها وليس بذاتها، فلا ينتقل الحق العيني إلى المشتري إلاَّ بعد إفراز السلعة. هذا ما نصَّت عليه المادة 166/1 من القانون المدني الجزائريّ.
وطبقا للمادة 166/2 من القانون المدني الجزائريّ، إذا امتنع العون الاقتصادي عن تنفيذ التزامه، جاز للمستهلك أن يحصل على السلعة من النوع ذاته من السوق على نفقة العون الاقتصادي بعد استئذان القاضي، وله أن يطالب بقيمة السلعة محلّ الالتزام من غير إخلال بحقِّه في التعويض عن الضرر الذي أصابه من جرَّاء التأخير الحاصل في تنفيذ الالتزام.
الفرع الثاني: محلّ الالتزام رفض أداء تقديم خدمة:
إذا تعلق الأمر برفض تأدية خدمة متوفرة، يعد هذا الرفض امتناعًا عن تنفيذ التزام بعمل، فإذا استوجب التنفيذ العيني للالتزام تدخل العون الاقتصادي (المدين) وكان هذا الأمر غير ممكن جاز للمستهلك (الدائن) أن يرفض التنفيذ من غير العون الاقتصادي الملزم بأداء الخدمة، كما هو الحال بالنسبة للرسام أو الطبيب مثلا[75].
لا يجوز إجبار العون الاقتصادي على التنفيذ لمساس ذلك بحريته الشخصية، فحينها يمكن للقاضي أن يستعمل الغرامة التهديدية[76] كوسيلة لحثه على الوفاء بالتزامه، بناء على طلب الدائن (المستهلك) بحيث لا يجوز للقاضي أن يقضي بها دون أن يتلقَّى طلبًا بذلك[77] . فإن لم تنجح معه هذه الوسيلة، فلا يكون أمام المستهلك سوى طلب التعويض[78] .
إذا لم يقم العون الاقتصادي بتنفيذ التزامه رغم كونه ممكنًا مثل الالتزام بتصليح، يمكن للمستهلك أن يطلب ترخيصًا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة العون الاقتصادي المدين[79] . فهنا يكون التنفيذ من طرف شخص آخر غير العون الاقتصادي (المدين) ولكن على نفقة هذا الأخير.
الملاحظ أنَّه متى تعذَّر على المستهلك إلزام العون الاقتصادي بتنفيذ التزامه ببيع السعلة أو أداء الخدمة تنفيذا عينيًّا جاز له أن يطلب التنفيذ مقابل أن يقتضي تعويضًا يقوم مقام التنفيذ العيني.
وإجبار العون الاقتصادي بالتعويض يعني قيام مسؤوليته المدنية؛ لذلك فإنَّه يلزم أن يتوافر في الالتزام بالتعويض شروط المسؤولية المدنية وهي الخطأ ممثلاً في رفض العون الاقتصادي البيع أو تأدية الخدمة أو التأخر في ذلك، وكذا الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، إلى جانب شرط آخر وهو إلزامية إعذار المدين. هذا ما نصَّت عليه المادة 176 من القانون المدني الجزائريّ.
نخلص إلى أنَّ المستهلك يجوز له طلب تنفيذ العيني إذا رفض العون الاقتصادي البيع أو تأدية الخدمة، فإذا كان الطلب مستحيلاً يمكنه طلب التعويض؛ لأنَّه طبقًا للمادة 15 من القانون رقم 04/02 عرض السلعة على نظر الجمهور يجعل العون الاقتصادي ملزمًا بالبيع طبقا للقواعد العامة من حيث كونه إيجابًا باتا ، فإذا تطابق بقبول المستهلك ينعقد العقد ويرتب جميع آثاره القانونيَّة.
الخاتمة:
إن عرض السلعة للبيع أو أداء الخدمة على المستهلك، يعني أنَّ العون الاقتصادي يهدف من وراء ذلك بيع هذه السلعة أو تقديم هذه الخدمة، إلاَّ أنَّه العون الاقتصادي قد يتعمَّد رفض بيع السلعة أو أداء خدمة رغم توافرها لديه، وهذا ما يجعل المستهلك في مركز ضعيف فلا يستطيع إلزام العون الاقتصادي ببيع السلعة أو أداء الخدمة المطلوبة منه؛ ممَّا يؤدِّي إلى المساس بمصلحة المستهلك الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.
لهذا نص المشرِّع الجزائريّ المادة 15 من القانون رقم 04/02 المتعلِّق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاريَّة، التي تمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة دون مبرِّر شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة، بحيث تعد كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
ولم يميز المشرِّع الجزائريّ في المادة 15 من القانون رقم 04/02 سالف الذكر بشأن الصورة التي يتم بها عرض السلعة على نظر الجمهور وإنما اعتبرها في جميع الأحوال معروضة للبيع وما على العون الاقتصادي إلاَّ بيعها، وعليه فإن أساس الإلزام بالتعاقد ليس كون العرض يشكل إيجابًا ملزمًا وإنما كون السلعة معروضة على نظر الجمهور.
ويشكِّل رفض البيع ممارسة تجاريَّة غير شرعيَّة إذا كان الرفض مبنيًّا على مبرر غير شرعي ولا يمكن أن يعد تعسفًا من قبل العون الاقتصادي؛ لأنَّ المسألة تخرج عن المنافسة غير المشروعة. وعليه لا يعد سببًا شرعيًّا رفض العون الاقتصادي البيع لأسباب وهمية (خارج نطاق القانون) تمنع المستهلك من الشراء.
لقد وضع المشرِّع الجزائريّ استثناء يتمثل في كون أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المقدمة في المعارض والتظاهرات لا تطبق عليها أحكام المادة 15 من القانون رقم 04/02.
حاول المشرِّع الجزائريّ من خلال المادة 15 من القانون رقم 04/02 حماية المستهلك كطرف ضعيف أمام رفض البيع أو أداء الخدمة دون سبب شرعي من طرف العون الاقتصادي. ولكن يؤخذ على المشرِّع الجزائريّ أنَّه لم يقم بحصر حالات الرفض أو أساليبه في المادة 15 من القانون رقم 04/02 وإنما اكتفى بالمنع فقط؛ لأنَّ حصر حالات الرفض يعد المنهج العام الذي يساعد القاضي على تكييف الوقائع المعروضة عليه. أضف إلى ذلك تحديد حالات رفض بيع السلعة بموجب القانون يسهِّل على المستهلك (الدائن) إقامة الدليل على واقعة عرض السلعة على نظر المستهلك؛ وبالتالي يعزِّز الهدف المنشود الذي كان يسعى إليه المشرِّع الجزائريّ وهو تحقيق النزاهة في الممارسات التجاريَّة وذلك من خلال المادة 15 من قانون رقم 04/02.
كما استعمل المشرِّع الجزائريّ في المادة 15 من القانون رقم 04/02 مصطلح الجمهور؛ فهو مصطلح شامل، وكان على المشرِّع الجزائريّ استعمال مصطلح المستهلك تماشيًا مع المادة 3-2 من القانون رقم 04/02 وكذا المادة 3-1 من القانون رقم 09/03.
لقد نص المشرِّع الجزائريّ على رفض بيع السلع من طرف العون الاقتصادي دون مبرر مقبول، ولكنَّه لم يتطرَّق إلى السلع رخيصة الثمن المعروضة على المستهلك، هل تخضع لأحكام المادة 15 من القانون رقم 04/02؟ أو كانت نية المشرِّع تتَّجه إلى كل السلع المعروضة على المستهلك مهما كان ثمنها ما دام مصطلح السلع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 04/02 يتميَّز بالشمولية.
قائمة: المصادر:
أولا- النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائريّ (حسب التسلسل التاريخي)
1- الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
2- الأمر رقم 75/26 الصادر بتاريخ 29 أفريل 1975 المتعلق بقمع السكر العلني وحماية القصر من الكحول.
3- القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 08/13 المؤرخ في 20 يوليو 2008.
4- القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الجريدة الرسمية العدد 41، الصادرة بتاريخ 2004. المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 10/06 المؤرخ في 15 أوت 2010، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010، العدد 46.
5- المرسوم التنفيذي رقم 05/207 المؤرخ في 04 جوان 2005 المحدد لكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، الجريدة الرسمية عدد 39، المؤرخة في 5 جوان 2005.
6- قانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الصادر بتاريخ 25فبراير2009، الجريدة الرسمية العدد15، الصادرة بتاريخ 8 مارس.
6- المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 6ماي 2012 يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، الجريدة الرسمية العدد28، المؤرخة في 9ماي 2012.
7- المرسوم التنفيذي رقم 14/366 المؤرخ في 15/12/2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية. الجريدة الرسمية العدد 74، المؤرخة في 25/12/2014.
ثانيا) المراجع باللغة العربية
1- السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكون العقد، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1986 الصفحة 20.
2- رجب كريم عبد الللاه، التفاوض على العقد (دراسة تأصيلية تحليلية)، دار النهضة العربية، القاهرة 2000، الصفحة 62.
3- محمد صبري السعدي، مصادر الالتزام(النظرية العامة للالتزامات –القانون المدني الجزائريّ-) الجزء الأول، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2003، الصفحة 46.
4- رمضان ابو السعود ، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية،2003، الصفحة 71.
5- أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر 2005 الصفحة 123.
6- محمد حسين منصور، نظرية القانون، دار الجامعة، الاسكندرية، 2004، الصفحة 38.
7- محمود محمد عبد العزيز الزيني، جرائم التسعير الجبري- المبادئ الشرعية والقانونية وآراء الفقهاء والمحاكم ومعيار العقوبة في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004.
8- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان، 2005.
9- علي علي سليمان، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006.
10- مردا سي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائريّ، دار الهومة، الجزائر، 2008.
11- العربي بلحاج، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائريّ(دراسة مقارنة) ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2011.
ثالثا) أطروحة الدكتوراه ورسائل رالماجستير
- الدكتوراه دكتوراه
1- فتيحة بلقاسم، التمييز بين الأعوان الاقتصاديين –دراسة مقارنة- أطروحة الدكتوراه علوم، تخصص قانون الأعمال، جامعة وهران2 محمد بن أحمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016/2017.
– رسائل رالماجستير
1- عياض محمد عماد الدين، حماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجارية-دراسة على ضوء القانون 04/02- الفرع: حقوق، تخصص القانون الخاص، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، نوقشت بجامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 2006.
2- أمينة لطروش، رفض البيع ورفض أداء الخدمات – دراسة مقارنة- مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2011.
3- نوال كيموش، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، 2011.
4- زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون “فرع المسؤولية المهنية”، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزيوزو، 2011.
5- هانية ابراهيمي، الحمایة المدنیة للمستھلك في ظل القانون 04/02 المتعلق بالمماراسات التجاریة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیرفي القانون العام(فرع التنظیم الإقتصادي)، نوقشت بجامعة قسنطينة 1، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2012/2013.
رابعا) الأحكام القضائية
1- ملف رقم 136156، الصادر بتاريخ 18/02/1997، عن الغرفة المجتمعة، المحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد الأول، 1997.
2- ملف رقم 45658، الغرفة المدنية للمحكمة العليا، الصادر بتاريخ 07/12/1987، المجلة القضائية العدد الرابع (4)، 1990.
2- ملف رقم 4983، الصادر بتاريخ 15/07/2002 الغرفة 4، مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث(3)، الجزائر، 2003.
خامسا) النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الفرنسيّ
1- Ordonnance 45-1483 1945-06-30- JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945. Et les modifications qui consérne l’article 37.
2- Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
3-code de la santé publique Français.
4-code monétaire et financier.
5- l’arrêté n° 77/105 P du 2 septembre 1977.
6-circulaire « Fontanet » du 31 mars 1960.
سادسا) المراجع باللغة الفرنسيّة
1- C.Jamin et L.Lacom- Droit commercial- 5éme édition- France – 1995.
2- Roget Bout, Cat Herni Pieto, Gerard Cas, les pratiques restrictive, les refus de ventes et prestations de services, Lamy Droit économique, 2000.
3- Arhel. P, Transparence tarifaire et pratique restrictives, Rép.com. Dalloz, octobre 2004.
3- Jean-Michel Rothmann, Le refus de vente, INC document (Fiche pratique), J. 234 / 07-06 (INC Hebdo No 1394, 10-16 juillet 2006).
4- Mélanie Comert et les autres, Concurrence consommation, édition Francis Lefebvre, Paris, 2015-2016.
سابعا) الرسائل باللغة الفرنسيّة
1- Safia Benzemour, La remise en cause des principes du droit commun par le droit de la consommation- Etude comparative-, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magitère en droit des relations économiques(agents économiques/ consommateurs) Université d’Oran2, Faculté de droit, année universitaire 2012/2013.
ثمانية) الأحكام القضائية الفرنسيّة
1- Cass. Crim, 03/11/1983, Recueil Dalloz, 1984, page.136.
2- Cass. Crim, 21/10/1988.aff. N° 97.80.981, Lamy Droit économique, concurrence distribution, consommation.
3- la Cour d’appel de Paris (Paris, 24 septembre 1991, revue Semaine juridique 1992. IV. 199).
– Chambre criminelle du 21 octobre 1998, revue trimestrielle de droit commercial, 1999 page 526.
4- Cass. Crim, 7 juin 2005, pourvoir n° 04-87354.
تسعة) المواقع الالكترونية
1- www.Isa-consom.Fr/ le- refus-de-vente-au-consommateur-e…
2-www.conso.net/…/refus-de-vente-ou-de-prestation-de-services-aux-consommateur.
[1] ) قانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2009، الجريدة الرسمية العدد 15 الصادرة بتاريخ 8 مارس.
[2] ) القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية العدد 41، الصادرة بتاريخ 2004. المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 10/06 المؤرخ في 15 أوت 2010، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010، العدد 46.
[3] ) وما بين الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم.
[4] ) هانية إبراهيمي، الحمایة المدنیة للمستھلك في ظل القانون 04/02 المتعلق بالمماراسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیرفي القانون العام (فرع التنظیم الإقتصادي)، نوقشت بجامعة قسنطينة 1، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2012/2013، الصفحة 77.
[5] ) نفس المرجع.
[6] ) محمد صبري السعدي، مصادر الالتزام (النظرية العامة للالتزامات –القانون المدني الجزائريّ-)، الجزء الأول، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2003، الصفحة 46.
[7] ) العون الاقتصادي هو كل منتج أو موزع أو مقدم خدمات ولو كان شخص معنوي عام، يتعرض لعقوبة إذ ما امتنع عن رفض البيع أو تقديم خدمة. أنظر: -Mélanie Comert et les autres, Op.Cit, page. 1041.
كما عرف المشرِّع الجزائريّ العون الاقتصادي في المادة الثالثة (3-1 ) من قانون رقم 04/02 يحدد القواعد المطبقة
على الممارسات التجارية: “عون الاقتصادي: كل منتج أو تاجر أو حرفي أومقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أوبقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها.”
أما إذا كان بائعا عرضيا كالشخص الذي يعرض سيارته الشخصية للبيع مثلا فإنه يخضع للقواعد العامة المتعلقة بتطابق الايجاب والقبول فله أن يرفض البيع إذا لم يصدر منه ايجاب بات إعمالا لمبدأ سلطان الارادة، وبالتالي يخرج من مفهوم العون الاقتصادي، أنظر:
عماد الدين عياض، حماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجارية-دراسة على ضوء القانون 04/02- الفرع: حقوق، تخصص القانون الخاص، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، نوقشت بجامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 2006، الصفحة 117.
[8] )عرفت المادة الثالثة 3-2 من قانون رقم 04/02 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. المستهلك :”كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني.”
كما عرفت المادة 3-2 من القانون رقم 09/03 المستهلك على أنه:” كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني قابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به.”
أما المشرِّع الفرنسيّ عرف المستهلك، هو كل شخص طبيعي الذي يسعى إلى اشباع حاجاته الخاصة، والتي لا تدخل في اطار نشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي، أو نشاط حر.أنظر:
-Code consommation. art Art. L. 010-1-1 .
[9]) Safia Benzemour, La remise en cause des principes du droit commun par le droit de la consommation- Etude comparative-, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magitère en droit des relations économiques(agents économiques/ consommateurs) Université d’Oran2, Faculté de droit, année universitaire 2012/2013, page.15.
[10] ) عرف القانون رقم 09-03 في المادة 3-10 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، السلعة بأنها :”كل شيء مادي قابل للتنازل عليه بمقابل أو مجانا.”
أما الخدمة عرفها القانون رقم 09-03 في المادة 3-17 :”هو كل عمل مقدم،غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا لتسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة.”
[11] ) محمود محمد عبد العزيز الزيني، جرائم التسعير الجبري- المبادئ الشرعية والقانونية وآراء الفقهاء والمحاكم ومعيار العقوبة في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004، الصفحة 75.
[12]) Safia Benzemour, Op.Cit, page. 15.
[13] ) نوال كيموش، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، 2011، الصفحة 25.
[14]) Mélanie Comert et les autres, Op.Cit, page. 1042.
[15])ibid.
-V, circulaire « Fontanet » du 31 mars 1960.
زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون “فرع المسؤولية المهنية”، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزيوزو، 2011، الصفحة 73.
[17]) Mélanie Comert et les autres, Op.Cit, page. 1044 et 1045.
[18] ) نفس المرجع.
[19] ) أنظر المادة5 من القانون رقم 04/02.
[20] ) أنظر المادة8 من القانون رقم 04/02.
[21] ) فتيحة بلقاسم، التمييز بين الأعوان الاقتصاديين –دراسة مقارنة- أطروحة الدكتوراه علوم، تخصص قانون الأعمال، جامعة وهران2 محمد بن أحمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016/2017، الصفحة 65.
[22] ) فتيحة بالقاسم، نفس المرجع. منقول عن:
Arhel. P, Transparence tarifaire et pratique restrictives, Rép.com. Dalloz, octobre 2004, n°428, p.77.
[23] ) تنص المادة 18 المشار اليها اعلاه على مايلي: “يمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر أويحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلائم مع ما تقتضيه المعاملات النزيهة والشريفة.”
[24] ) نوال كيموش، المرجع السابق، الصفحة 25.
[25] ) السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكون العقد، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1986، الصفحة 20.
[26] ) نفس المرجع، الصفحة 24.
[27] ) نقض 25 افريل 1966 الطعن رقم 725، ونقض 1يناير 1986 الطعن رقم 5213، أنظر: أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2005، الصفحة 123.
[28]) Roget Bout, Cat Herni Pieto, Gerard Cas, les pratiques restrictive, les refus de ventes et prestations de services, Lamy Droit économique, 2000, page.422.
[29]) Jean-Michel Rothmann, Le refus de vente, INC document (Fiche pratique), J. 234 / 07-06 (INC Hebdo No 1394, 10-16 juillet 2006). Voir aussi, Un commerçant ne peut imposer au client l’achat d’une certaine quantité de tissu au prétexte que la quantité restante est insuffisante pour qu’il puisse réaliser une vente ultérieure. Dans cette affaire, la commerçante du marché Saint-Pierre à Paris avait refusé la vente d’un mètre de tissu dans la mesure où il ne restait que 1,4 m sur le rouleau (CA Paris 13e ch. A, 6 mai 1997; Contrats conc. consom., janvier 1998, p. 21).
[30]) Mélanie Comert et les autres, Op.Cit, page. 1043.
[31]) ibid.
[32] ) الأمر رقم 75/26 الصادر بتاريخ 29 أفريل 1975 المتعلق بقمع السكر العلني وحماية القصر من الكحول.
تقابلها المادة:
la vente d’alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 à 3342-3 du code de la santé publique Français).
4) المرسوم التنفيذي رقم 05/207 المؤرخ في 04 جوان 2005 المحدد لكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية
والترفيه، الجريدة الرسمية عدد 39، المؤرخة في 5 جوان 2005.
5) المادة السادسة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 14/366 المؤرخ في 15/12/2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية. الجريدة الرسمية العدد 74، المؤرخة في 25/12/2014.
أنظر: المادة الخامسة (5)من قانون حماية المستهلك وقمع الغش.
6 )انظر: المادة الخامسة (5) من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 6ماي 2012 يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، الجريدة الرسمية العدد28، المؤرخة في 9ماي 2012.
تقابلها المادة art. L221-1 s من قانون الاستهلاك الفرنسيّ.
[36] ) أمينة لطروش، رفض البيع ورفض أداء الخدمات – دراسة مقارنة- مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2011-2012، الصفحة 30.
[37] ) أنظر المادة 181 من القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 08/13 المؤرخ في 20 يوليو 2008.
[38]) Roget Bout, Cat Herni Pieto, Gerard Cas, Op. cit, page. 420.
[39]) Jean-Michel Rothmann, Op.Cit ,N° 1394.
Constitue en revanche une mauvaise foi le comportement insultant et l’impolitesse d’un consommateur, Versailles, 7 mars 2003, Lettre distrib. Mais 2003 ;( INC Hebdo no 1263).
[40]) Ibd.
voir, art. 5 de l’arrêté n° 77/105 P du 2 septembre 1977.
[41]) www.conso.net/…/refus-de-vente-ou-de-prestation-de-services-aux-consommateur.
[42] ) Mélanie Comert et les autres, Op.Cit, page. 1043.
[43] ) رمضان ابو السعود ، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية، 2003، الصفحة 71.
[44]) Mélanie Comert et les autres, Op.Cit, page. 1042.
V, l’article L 3311-2 et l’article L526-2 et l’article L 522-2 du code monétaire.
[45] ) السيد محمد السيد عمران، المرجع السابق، الصفحة 23.
[46]) Cass. Crim, 03/11/1983, Recueil Dalloz, 1984, page.136.
[47] ) أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السابق، الصفحة 23.
[48]) Cass. Crim, 21/10/1988.aff. N° 97.80.981, Lamy Droit économique, concurrence distribution, consommation, page. 420.
[49]) CA Fort, 21/02/1994. Aff. N° 93.82.871, Op.cit, page. 421.
[50] ) Cass. Crim, 7 juin 2005, pourvoir n° 04-87354.
[51]( Mélanie Comert et les autres, Op.Cit, page. 1045.
V,CA Paris 8-6-2010 n°08-8286.
v, aussi : Ainsi le pharmacien, qui est commerçant, dispose du monopole de la vente de médicaments, ce qui lui interdit de refuser la vente d’un produit contraceptif pour des raisons religieuses (Chambre criminelle du 21 octobre 1998, revue trimestrielle de droit commercial, 1999 page 526).
[52] ) Jean-Michel Rothmann, op. Cit, N° 1394 TP Paris, 5 mai 2000; BRDA, 2000, n° 10-17.
[53]) la Cour d’appel de Paris avait sanctionné un restaurateur ayant refusé de servir au client un croque-monsieur en salle car ce type de produit ne se consommant qu’au bar (Paris, 24 septembre 1991, revue Semaine juridique 1992. IV. 199).
[54]) C.Jamin et L.Lacom- Droit commercial- 5éme édition- France – 1995, page. 21.
[55]) محمود محمد عبد العزيز الزيني، المرجع السابق، الصفحة 158.
[56] ) عماد الدين عياض، المرجع السابق، الصفحة 117.
[57] ) كما يتعرض العون الاقتصادي في حالة رفض البيع أو أداء خدمة لعقوبة منصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 04/02، تتمثل في غرامة مالية من مائة ألف دينار (100.000دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (3000.000دج).
[58] ) نظر المواد (59،61،63،65،67،68 و69) من القانون المدني الجزائريّ.
[59] )العربي بلحاج، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائريّ(دراسة مقارنة) ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2011، الصفحة 20.
[60] ) ملف رقم 45658، الغرفة المدنية للمحكمة العليا، الصادر بتاريخ 07/12/1987، المجلة القضائية 1990، العدد الرابع( 4)، الصفحة 61.
[61] ) العربي بلحاج، المرجع السابق، الصفحة 21.
[62] ) السيد محمد السيد عمران، المرجع السابق، الصفحة 72.
[63] ) رمضان أبو السعود، المرجع السابق، الصفحة 73.
[64] ) أنظر المادة 164 من القانون المدني الجزائريّ.
[65] ) علي علي سليمان، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، 2006، الصفحة 47.
[66] ) ملف رقم 136156، الصادر بتاريخ 18/02/1997، عن الغرفة المجتمعة، المحكمة العليا، المجلة القضائية 1997 العدد الأول، الصفحة 10. أنظر كذلك: ملف رقم 4983، الصادر بتاريخ 15/07/2002، الغرفة 4، مجلس الدولة مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث (3) الجزائر، 2003، الصفحة 155.
[67] ) رمضان أبو السعود، المرجع السابق، الصفحة 69.
[68] ) تعريف دعوة إلى التفاوض للأستاذ Carbonier: تلك المرحلة التمهيدية التي يتم فيها دراسة ومناقشة شروط العقد وفي هذه المرحلة لا يكون العقد قد تم بل ليس هناك ايجاب بالعقد تم قبوله وانما هناك فحسب عروض وعروض مضادة – أنظرإلى: رجب كريم عبد الللاه، التفاوض على العقد (دراسة تأصيلية تحليلية)، دار النهضة العربية، القاهرة 2000، الصفحة 62.
[69] ) العربي بلحاج، المرجع السابق، الصفحة 189.
[70] ) عماد الدين عياض، المرجع السابق، الصفحات 112، 119.
[71]) Le refus de vente est une infraction instantanée. Elle est constituée “au moment même et, par voie de conséquence, au lieu où la décision de refus de vente a été prise”. La juridiction compétente est donc celle du lieu du refus et non celle du lieu de livraison des produits. (Cass. crim., 28 avril 1986, n° 85-92398).
[72] ) وهذا ما كان يحبذونه المحامون الفرنسيّون أنظر: - www.Isa-consom.Fr/ le- refus-de-vente-au-consommateur-e……
[73] ) المادة 62 من القانون رقم 04/02.
[74] ) المادة 62 من القانون رقم 04/02.
[75] ) أنظر المادة169 من القانون المدني الجزائريّ.
[76] ) الغرامة التهديدية تتمثل في إلزام القضاء للمدين بتنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، مبلغا معينا عن كل يوم، أو كل أسبوع أو كل شهر، أو أية وحدة زمنية أخرى، أو عن كل مرة يأتي عملا يخل بالتزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام، ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية، ويجوز للقاضي أن يخفض هذه الغرامات أو يمحوها. أنظر:
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان، 2005، الصفحة 807.
[77] ) مردا سي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائريّ، دار الهومة، الجزائر، 2008، الصفحة 54.
[78] ) محمد حسين منصور، نظرية القانون، دار الجامعة، الاسكندرية، 2004، الصفحة 38.
[79] ) أنظر نص المادة 170 من القانون المدني الجزائريّ.
د. محمودي فاطمة (أستاذة محاضرة صنف أ)
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران محمد بن أحمد 2، الجزائر.