دراسات قانونيةسلايد 1
المسؤولية المدنية للصحفى عن نشر الصور وشروطها
مقدمة:
لقد استعمل الإنسان الصورة منذ وجوده على الأرض للتعبير عن أغراضه، و ما يجول في ذهنه ويحيط في بيئته ثم انتقل بعدها إلى الرسم الذي أصبح فنا قائما بذاته، ليبدع الإنسان في رسم الشخصيات برضا أصحابها، إلى أن ظهر التصوير الضوئي و الذي أصبح لا يستلزم رضا الأفراد لتيسر التقاط الصور عن بعد دون الحاجة لرضا صاحبها بل ربما بدون علمه.
و تعرف الصورة بأنها “كل امتداد ضوئي للجسم البشري، يدل دلالة واضحة على شخصية صاحبها، و يستوي أن يكون هذا ناقلا للصورة على حقيقتها، أو يدل عليها تحريفا بحيث يعطيها منظرا هزليا.”
و الصورة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان ما جعل الفقه و القضاء يعترف بأنها حق لكل شخص في موافقته على التقاط صورته و نشرها من رفضه، بالإضافة إلى حقه في الاعتراض على المساس بصورته أو تحريفها.
و بظهور وسائل الإعلام أصبحت الصورة أبرز وسائل التعبير الفعالة في العصر الحديث والتي يمكن استخدامها في أغراض مختلفة، كما يمكن الاعتداء عليها من طرف الصحفيين خصوصا بعد التطور الهائل في مجال تقنيات التصوير و الاتصال، حيث ازدادت نسبة الاعتداء على الصورة بعد تطور وسائل سرعة نقل المعلومات و برامج التلاعب بالصور.
و الملاحظ أن حماية الحق في الصورة في مختلف التشريعات لم يكرس إلا في القوانين الجنائية، ولا يوجد نص صريح يكرس الحق في الصورة بصفة عامة، و عليه فإن تقرير الحماية المدنية للصورة تقتضي التعرض لقواعد المسؤولية المدنية باعتبار أن الحق في الصورة يدخل ضمن الحق في الخصوصية، علما أن هذه الحماية ليست مطلقة بل ترد عليها العديد من الاستثناءات باعتبار حق الجمهور في الإعلام.
و من هنا نطرح الإشكالية التالية: ما مدى تفعيل قواعد المسؤولية المدنية لحماية صور الأشخاص من الاعتداء سواء بالتقاطها أو نشرها عبر وسائل الإعلام؟
و على ضوء ما سبق سنتطرق في هذا الموضوع إلى أساس المسؤولية المدنية للصحفي عن نشر الصور و شروط قيامها في المبحث الأول ثم نتناول في المبحث الثاني أحكام المسؤولية الناتجة عن الحق في الصورة.
المبحث الأول: أساس المسؤولية المدنية للصحفي عن نشر الصور و شروط قيامها
إن الحديث عن المسؤولية المدنية في حالة الاعتداء على الصور يستوجب البحث في أساس هذه المسؤولية عن هذا الاعتداء، فلا يمكن مساءلة الصحفي ما لم يرتكب فعلا غير مشروع و سبب ضررا للغير، و بالرغم أن الفقه اهتم بضرورة حماية الصورة، إلا أنه لغاية اليوم لا يوجد نص واضح ينظم الحق في الصورة، إضافة للبحث في شروط قيام المسؤولية المدنية للصحفي للمتضرر و استحقاقه للتعويض.
المطلب الأول: أساس المسؤولية المدنية للصحفي عن نشر الصور
اختلف الفقه في طبيعة الحق في الصورة حيث يرى الاتجاه الأول أنه لا وجود للحق في الصورة لعدم وجود نص تشريعي يقرر حق الإنسان في صورته و كذا انتفاء المصلحة للاعتراف بهذا الحق، فلا يوجد ضرر من تصوير الشخص و نشر صورته.[1]
أما الاتجاه الثاني فيؤيد فكرة وجود الحق في الصورة، و لقد رد على الاتجاه الأول في عدم الاحتجاج بوجود نص تشريعي خاص بالحق في الصورة كمبرر لعدم الاعتراف بهذا الحق القائم بذاته مستوجبا الحماية القانونية، أما بخصوص عدم وجود مصلحة فلا شك أن الاعتداء على الحق يعد مصلحة مشروعة تكفي لقيام المسؤولية.[2]
الفرع الأول: فكرة الحياة الخاصة كأساس تقليدي لمسؤولية الصحفي
إن الحديث عن مسؤولية الصحفي في هذا النطاق يقتضي معرفة مفهوم الحياة الخاصة، إذ تعرف بأنها “النطاق المادي أو المعنوي و الذي يرتبط بالشخص ارتباطا وثيقا، و بداخله تكون للشخص مكنة الانزواء عن الأعين لينشد بعض الهدوء و ليحفظ أسرار ذاته.”[3] و تعرف أيضا أنها “النطاق الذي يكون للمرء في إطاره مكنة الانسحاب أو الانزواء عن الآخرين، بقصد تحقيق نوع من السكينة و الحفاظ على سرية الحياة الخاصة.”[4]
و الحقيقة أن قيام مسؤولية الصحفي تكون عن طريق التعدي على حقه في نشر صور الضحايا عبر وسائل الإعلام المختلفة، و لاعتبار فكرة الحياة الخاصة كأساس لقيام المسؤولية، لابد من دراسة بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات:
في التشريع الفرنسي: جرم المشرع الفرنسي من المادة 226/1 من القانون الجنائي انتهاك الحق في الصورة و ربطها بالحياة الخاصة بقولها “معاقبة كل من يلتقط أو يسجل أو ينشر صورة شخص موجود في مكان خاص دون رضائه بالسجن و الغرامة.”[5]
أما بالنسبة للقانون المدني فقد نصت المادة 9 منه على “لكل شخص حق في احترام حياته الخاصة و يستطيع القضاة دون المساس بحق المضرور في التعويض أن يأمروا باتخاذ كل الإجراءات كالحراسة و الحجز و أي إجراء آخر يكون من شأنه منع أو وقف الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة وهذه الأمور يمكن أن يأمر بها قاضي الأمور الوقتية في حالة الاستعجال.”[6]
في التشريع المصري: أشارت المادة 309 من القانون الجنائي المصري إلى تجريم أفعال الاعتداء على الخصوصية و تحديد عقوبات لمن يعتدي عليها عن طريق التقاط أو نقل صورة شخص من مكان خاص بأي وسيلة و على كل من ذاع أو سهل إذاعة أو استعمل الطرق الممنوعة قانونا[7] على الحياة الخاصة للأشخاص.
أما بالنسبة للقانون المدني فلم يرد نص يحمي الحياة الخاصة للأفراد بشكل خاص، ما دفع الفقه المصري بالاستناد إلى المادة 50 من القانون المدني المتعلقة بالحقوق الملازمة للشخصية مثل الحق في الشرف و رد الاعتبار أو الحق في السمعة، و غيرها من الحقوق اللصيقة من أجل الوصول إلى نفس الحماية المقررة بموجب المادة 9 من القانون المدني الفرنسي.[8]
في التشريع الجزائري: لابد من الإشارة إلى تأسيس المسؤولية عن انتهاك الحق في الحياة الخاصة موجود في الدستور[9] من خلال المادة 46 بقوله “لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه و يحميهما القانون….” غير أن مصطلح مواطن يثير التساؤلات حول مدى وجود هذه الحماية لغير المواطنين المقيمين في التراب الوطني.
و المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري فقد أعطى أهمية بالغة من خلال تجريمه لبعض الأفعال كالالتقاط و النشر و التشهير حيث نصت المادة 303 مكرر من قانون العقوبات[10] على: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50000 دج إلى 300000 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت و ذلك:
بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية في غير إذن صاحبها أو رضاه
في التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه.”
كما يعاقب المشرع الجزائري في المادة 303 مكرر1 كل من نشر خصوصيات الأفراد إذ تنص المادة على “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير بأي وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون …”
بالإضافة إلى المادة 122 من قانون الإعلام[11] التي “تعاقب كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل ظروف ارتكاب الجنايات أو الجنح….” كما أن المادة 93 من نفس القانون جعلت من ضمن أخلاقيات المهنة و آدابها عدم انتهاك الحياة الخاصة للأفراد و شرفهم و اعتبارهم.
و بدوره قانون السمعي البصري اهتم بحرمة الحياة الخاصة من خلال إلزام المؤسسات التي تمارس نشاط السمعي البصري السهر على عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.[12]
أما في إطار القانون المدني[13] فلا يوجد ما يؤسس قيام مسؤولية انتهاك الحياة الخاصة بشكل خاص، أما إذا عدنا إلى المادة 47 منه و المتعلقة بالحقوق الملازمة لشخصية الإنسان بغية الوصول إلى نفس الحماية المقررة في المادة 9 من القانون المدني الفرنسي، لكن فقط إذا تم التسليم بأن الحق في الحياة الخاصة و الحق في الصورة تدخل ضمن الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان.
الفرع الثاني: فكرة الكرامة الإنسانية كأساس حديث لمسؤولية الصحفي
إن فكرة الحق في الكرامة الإنسانية قديمة جدا، إذ لعبت الأخلاق دورا هاما في الحياة القانونية وتكوين القواعد القانونية، زيادة على أنها فكرة مرنة لا يمكن تحديدها في إطار معين فهي تعني “حظر كل تصرف لا إنساني في مواجهة الإنسان” و توظيف فكرة الكرامة الإنسانية في إطار حماية حق الأشخاص من عرض مأساتهم علنا تتجلى في كونها تعني الحفاظ على الكرامة الإنسانية ضد الاستبداد والتجريح، وهي تعني في نفس الوقت انتساب الإنسان إلى معنى جلي واسع و هو الإنسانية بصفة عامة.
و لقد سعى الفقه الفرنسي لتبرير هذه الفكرة بالاستناد إلى بعض القواعد العامة، منها القاعدة التي تقول أن الكرامة الإنسانية تمثل قيدا على الحريات، و كذلك القاعدة التي تعطي لكل الإنسان الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة الاعتداء على كرامته الإنسانية حتى مع عدم وجود اعتداء على حق شخصي.[14]
و يمكن تأصيل فكرة الكرامة الإنسانية كأساس لقيام المسؤولية المدنية بالرجوع إلى الأديان كمصدر أساس لها، و يعتبر الدين الإسلامي على وجه الخصوص في مقدمة الأديان التي كرست هذه الفكرة، فلقد جاء في قوله تعالى “و لقد كرمنا بني آدم و حملناه في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.”[15]
أما على المستوى الدولي فلقد كان لهذه الفكرة صدى كبير على مستوى الاتفاقيات الدولية، و أيضا على مستوى قانون الصحافة الفرنسي أشارت المادة 35/4 المضافة بالقانون الصادر في سنة 2000 إلى تحديد عقوبة لنشر صور ضحايا الجريمة إذا كان النشر اعتداء خطير على كرامة الضحية و أن النشر قد تم دون رضا صاحب الشأن.[16]
و قد نص الدستور الجزائري في المادة 40 على “تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة …” كما نص قانون الإعلام أيضا على احترام كرامة الإنسان و الحريات الفردية من أخلاقيات المهنة و من الالتزامات الملقاة على عاتق الإعلامي الصحفي،[17] إضافة إلى قانون السمعي البصري الذي نص على السهر على احترام الكرامة الإنسانية.[18]
المطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية الصحفي المدنية عن انتهاك الحق في الصورة
لقيام المسؤولية المدنية للصحفي لابد من توافر ثلاثة شروط هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية و هو ما سيتم معالجته في هذا المطلب.
الفرع الأول: الاعتداء الغير مشروع
تنص المادة 124 من القانون المدني على “كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض” بالعودة إلى القواعد العامة فإن كل اعتداء أو فعل غير مشروع يستوجب المسؤولية، حيث يمكن تأسيس المسؤولية عند الاعتداء على الحق في الصورة على أساس أنها فعل ضار يمس الحق في الصورة بالتقاط الصور و نشرها دون إذن صاحبها[19] معتديا أو متعمدا، و على المتضرر إثبات تعمد الصحفي و تعديه، و التعدي على الحق في الصورة يحدث في عدة صور هي:
أولا: تشويه صورة الإنسان عن طريق التحريف
نتيجة للتطور الهائل الذي شهده العالم في مجال الكاميرات الرقمية و برامج الحاسوب، أصبح من الممكن إدخال تعديلات على الصور الحقيقية حتى يظهر صاحبها في وضع لم يكن فيه، و تنسب له سلوكات لم تصدر منه، حيث يقتنع من يشاهد تلك الصور أنها مطابقة للواقع باعتبار أن الصورة لا تكذب.
و يتحقق التحريف الصورة عن طريق إحداث تغير فيها، و من أهم تلك الطرق نجد المونتاج ويتحقق الفعل الغير مشروع باستعمال مجموعة من الحيل لخلق نظر غير حقيقي، أي خلق صورة لشخص في موقف لم يوجد فيه في الواقع، كذلك برنامج الفوتوشوب الذي يقوم بإدخال تعديلات على الصورة أو حذفها أو دمجها مع صورة أخرى، بالإضافة إلى ما يعرف بالفوتومونتاج الذي يحول الصورة المتحركة إلى ثابتة و ذلك باجتزاء مقطع من الصور المتحركة و نشرها كصورة ثابتة.[20]
و قد يؤثر تشويه الصورة عن طريق التحريف في الجانب الاجتماعي، الفكري ، السياسي و المهني لصاحب الصورة كما يؤدي إلى الخلط بين شخصيتين بشكل يسيء إلى أحدهما أو كليهما، و من أمثلة ذلك ما عرض على القضاء الفرنسي في قضية جنازة الرئيس الفرنسي السابق “جورج بومبيدو” حيث التقط المصور الصحفي صورة لعمال المركب الجنائزي و هم يحملون نعش الرئيس، و عن طريق التركيب قام الصحفي بوضع شارة الجيش الألماني على كتف الحاملين للنعش، و نشرت الصورة متبوعة بتعليق أن الجيش الألماني قد اقتحم باريس، إذ حكم القضاء بمسؤولية الصحيفة على أساس الاعتداء على الحق في الصورة، و تشويه صورة إنسان بنشر صورته لا يمثل فقط اعتداء على المصلحة الخاصة لصاحب الصورة، و إنما هو أيضا اعتداء على المصلحة العامة.[21]
فإذا كانت الصورة الإعلامية تعطي معاني غير حقيقية، فيعني ذلك أن الجمهور يتلقى إعلاما مزيفا و غير صادق، خصوصا إذا تعلق الأمر بالشخصيات المشهورة، و لقد جرم المشرع الفرنسي نشر الصور و الأحاديث المركبة عن طريق المونتاج في المادة 226/8 من قانون العقوبات الفرنسي.[22]
ثانيا: تشويه سمعة إنسان بواسطة نشر صوره
هي من أكثر الحالات شيوعا و انتشار كما يطلق عليها التزييف المعنوي، و بموجبها لا يحدث الصحفي أي تغيير مادي على الصورة، بل تبقى كما هي لكنها لا تعكس حقيقة صاحبها كونها تقترن بتعليق خاطئ، و في سياق معين ما يؤدي إلى تشويه سمعة الشخص و إيذاء كرامته فيتعرض إلى الذم والقدح، و مثال ذلك أمام القضاء الفرنسي ما نشرته إحدى الصحف حول صورة أم و هي تنادي ابنها، وقد ظهرت في الصورة أنها مرهقة و صاحب نشر الصورة تعليق للصحفي تحت عنوان “الأمومة السعيدة التي اختارتها بحريتها” و حكم القضاء بمسؤولية الصحيفة لأن التعليق يشوه شخصية الأم، و يعطي انطباعا بتعاسة هذه الأم و هو أمر مخالف للحقيقة.[23]
ثالثا: الكاريكاتير
هو رسالة بصرية هزلية تعتمد على الفعل، الحدث، المعنى، و هو وسيلة اتصال جماهرية في الجرائد و المجلات لتتسلل بها إلى الفرد، و هو فن التصوير الساخر من أجل التعليق على حدث ما والنقد من أجل سلوك اجتماعي أو التعبير عن سلوكات اجتماعية و سياسية.
و مبدئيا يعد مشروعا في ظل الديمقراطية و حرية الرأي باعتباره نمط اتصال يقوم على الرسم حاملا مضمونا قصد تحقيق أهداف و أداء رسالة من خلال تصليح الواقع،[24] و على الرغم من تمتع رسام الكاريكاتير بحرية واسعة، فإنه يجب أن تهدف تلك الحرية للضحك و النقد فقط، فلا يقصد من ورائه الإضرار بالغير أو الاعتداء على حقه في الصورة.
و قد جرى العرف في الدول الديمقراطية على التسامح في الكاريكاتير التي يعتبر من أعمال الصحفي بناءا على حقه في النقد المترتب على الحق في الإعلام، و تبقى الأحكام المتعلقة برسومات الكاريكاتير نادرة، إلا أن الكاريكاتير يبقى مقيدا بعد الاعتداء على سمعة الأفراد و تشويه سمعتهم فإذا تم الاعتداء يصبح الصحفي مسؤولا عنه.[25]
و لقد قضى بعدم جواز رسم كاريكاتير لأحد زعماء اليمين المتطرف في فرنسا، و هو يرتدي زي ضابط مظلات يغوص في بانيو مملوءة بالماء، مع تعليق يشير إلى أنه قاتل أثناء عمله كعسكري أثناء حرب الجزائر عام 1957.[26]
الفرع الثاني: الضرر
يعرف الفقه الضرر بأنه “الإخلال بمصلحة محققة، مشروعة للمضرور في ماله أو شخصه.”[27] ويعتبر الضرر ركن أساسي من أركان المسؤولية المدنية فإذا أمكن الخطأ في فعل المسؤول فلا يمكن تصور قيام هذه المسؤولية دون وجود ضرر، و ما يميز ركن الضرر هنا هو وقوع الاعتداء على الصور من وسائل الإعلام، و يفترض معه وقوع الضرر بالضحية لأن الاعتداء على هذا الحق يستتبع بالضرورة توافر الضرر، و من ثمة فإن الاعتداء الحق في الصور بالنشر يسبب دائما ضررا حقيقيا يتمثل في تحويل صورهم لمشهد عام يعرفه الكافة.
و الواقع أن الضرر غالبا ما يكون معنويا يتمثل بالاعتداء على الشعور بالحياء من قبل الضحية من جراء النشر علنا دون إذنه، أما الضرر المادي فيمكن تصوره أحيانا في من خلال استغلال الصور تجاريا أو تفويت فرصة القيام بنشره.
لهذا نجد القضاء يقوم بتقدير مبلغ التعويض بما يغطي الضرر المادي و المعنوي معا.[28]
الفرع الثالث: العلاقة السببية
يشترط لقيام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالإضافة إلى الأركان التي تم ذكرها ركن العلاقة السببية و يقصد بها أنه يجب أن يكون الفعل الضار هو سبب الضرر، و الذي ما كان ليقع لولا الفعل الضار، و ركن العلاقة السببية مستقل عن بقية الأركان الأخرى للفعل الضار، و عدم وجودها يعني عدم وجود الفعل الضار[29]، و لقد جاء في المادة 124 من القانون المدني أن “كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض”.
و العلاقة السببية في حالة تعدي الصحفي على حق الأشخاص، في اشتراط أن يكون الاعتداء على حق الأشخاص “ركن الخطأ” هو السبب في حدوث الضرر و الضرر الناشئ عن هذا الاعتداء، ومنه فإن انقطاع العلاقة السببية بين خطأ الصحفي و الضرر الذي ألم بالضحية يؤدي إلى انعدام مسؤولية الصحفي المدنية عن الأضرار التي لحقت الضحية، و لا يحق لهذا الأخير الرجوع عليه بالتعويض.[30]
المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الناتجة عن الحق في الصورة
سيتم التطرق في هذا المبحث إلى التعويض باعتباره الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه المعتدى عليه في المطلب الأول، و بما أن مسؤولية الصحفي ليست مطلقة حيث يمكنه دفع هذه المسؤولية في تصوير بعض الحالات لنشرها باستعمال حقه في الإعلام و ذلك في المطلب الثاني.
المطلب الأول: التعويض
التعويض هو الوسيلة التي يتم من خلالها تصحيح التوازن الذي اختل و أهدر، نتيجة وقوع الضرر و إعادة الحال على عهد سابقه قبل حدوث الخطأ، و ذلك على حساب المسؤول، و الغاية منه جبر الأضرار التي لحقت بالشخص المعتدى عليه بنشر صورته سواء كانت مادية أو معنوية.[31]
و الملاحظ في مجال تقدير التعويض أنه يقوم على اعتبارات شخصية، فالضرر المعنوي تحدده ضوابط مرنة، و يظهر ذلك من خلال اختلاف المحاكم في تقدير مبلغ التعويض[32]، و لقد ظهرت عدة اتجاهات في كيفية تقدير التعويض الناتج عن الضرر المعنوي، فهناك من قال بفكرة الربح الذي ناله المسؤول بسبب التقاطه للصور دور في تحديد التعويض.
و هناك اتجاه آخر يرى أن التعويض يحدد من خلال معرفة سعر النسخ التي وزعت و تم بيعها ومن ثمة معرفة الربح المحقق، و ذهب اتجاه آخر إلى تحديد حد أدنى للتعويض عن الضرر المعنوي من خلال جداول معينة مسبقا.[33]
و العقبة القانونية في مجال تقدير التعويض بالنسبة للمسؤولية يكون بقدر الضرر دون الاعتداد بالنفع الذي عاد على المعتدي، فالمضرور يتضرر من الخسارة التي لحقته و ليس من الكسب الذي عاد على المسؤول، كما أن الضرر الذي أصاب الشخص جراء نشر صورته يكون في الغالب أدبيا.[34]
و بالرجوع إلى المادة 47 من القانون المدني الجزائري فإنها تعطي أفضل الحلول لجبر الضرر من خلال منح القاضي سلطات أكثر ملائمة.
و يكون التعويض إما عيني أو بمقابل من خلال رد الحال إلى ما كان عيه سابقا و تصحيح المعتدي لما نشره سابقا في نفس الوسيلة الإعلامية المستعملة، أو بإتباع إجراءات وقائية لدرء الخطر قبل وقوع الاعتداء أو وقفه إذا وقع عن طريق “دعوى وقف الاعتداء” التي تسمح للقاضي بوقف المساس بمصالح الأشخاص، و وقف نشر صورهم و تداولها و مصادرة و حجز الأجهزة أو الصحيفة طبقا للمادة 47 من القانون المدني الجزائري و المادة 9 من القانون المدني الفرنسي.
و في حالة استحالة اللجوء إلى التعويض العيني أو عدم كفايته، يتم التعويض بمقابل أي عن طريق النقود و تكون للقاضي السلطة التقديرية في ذلك،[35] تجدر الإشارة إلى أن التعويض النقدي لا يزيل الضرر ككل بل هو بمثابة تخفيف و ترضية للمضرور.
و الملزم بالتعويض في المسؤولية المدنية للصحفي هم كل المسؤولون عن الضرر، و لذلك توزع المسؤولية حسب حالة الاعتداء، و هي تأخذ أشكالا متعددة منها:
في حالة الاعتداء الصادر من الصحفي المستقل فإن المسؤولية هنا تكون تقصيرية موزعة بالتضامن بين الصحفي و الصحيفة و رئيس التحرير.
في حالة الاعتداء من الصحفي التابع لصحيفة فإن الصحفي يسأل على أساس الخطأ الشخصي، أما الصحيفة فتسأل على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، و هذا ما نص عليه قانون الإعلام الجزائري في المادة 115.[36]
و مادام نشر صورة الضحية من طرف الصحفي يمثل جريمة، فإن المجني عليه يصبح مدعيا مدنيا، حيث يمكن إرفاق الدعوى المدنية بالعمومية طبقا للمواد 02 و 03 و 04 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري[37] و الاستفادة من تبعية حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية من خلال المواد 316/1 و 357/2 من نفس القانون.
و في الأخير يمكن انتقال الدعوى المدنية إلى الورثة في حالة ما إذا تسببت لهم ضرر شخصي مباشر من جراء الاعتداء على حق مورثهم في الصورة.[38]
المطلب الثاني: مدى إمكانية نشر صور الأشخاص بالاعتماد على حق الصحفي في الإعلام “وسائل دفع المسؤولية”
الأصل أنه يمكن للأشخاص في الاعتراض على التقاط صورهم و نشرها من قبل الغير، إلا أنه هناك حالات تسمح للصحفي بنشر الصور دون قيام المسؤولية القانونية.
الفرع الأول: الرضا بالتصوير
يعد رضا الإنسان بإنتاج صورته و نشرها سببا من أسباب إباحة عمل الصحفي في نشر الصور، و يتم ذلك عادة بموجب عقد، إذ يوافق صاحب الصورة على استخدام صورته لأغراض محددة في العقد.[39]
و الراجح في الفقه أن يكون رضا الأشخاص بنشر صورهم صريحا، كما يشترط أن يكون متعلقا بالماضي لا المستقبل، إلا أنه يصح الرضا بعد نشر الصور لأن الرضا اللاحق بمثابة إذن سابق، كما أن نشر الصور يجب أن يكون بالصيغة المتفق عليها دون تعديل أو تحوير من قبل الصحفي.
فإذا خالف الصحفي ذلك ينشأ له حق التعويض، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية في نشر الصور دون إذن مسبق مما ينفي أسباب الإباحة.[40]
و يثار التساؤل فيما إذا يستطيع الصحفي الذي حصل على إذن مسبقا بنشر صورة شخص في إعادة نشر الصورة في تقرير آخر دون الحصول على إذن، هنا استقر القضاء على رأسه محكمة النقض الفرنسية على أن إعادة نشر ما سبق نشره بصورة متفرقة هو أمر محظور متى تم إعادة النشر دون موافقة الشخص، و عليه لا يجوز للصحفي إعادة نشر الصور دون الحصول على إذن جديد.[41]
الفرع الثاني: الحق في الإعلام كسبب لإباحة نشر الصور
يقصد بالحق في الإعلام بأنه حق كل إنسان في تلقي أو نقل المعلومات و الأنباء و الآراء على أي صورة دون تدخل، فللجمهور حق في الاطلاع على كل ما يحدث في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تحول الخصوصية إلى العلن و تصبح الأحداث العامة و حياة المشاهير موضوعا للإعلام و الصحافة.
و لا يعني الحق في الإعلام التطفل و التعدي على خصوصيات الأفراد، بل يلزم الإعلام بنقل المعلومات في إطار المصلحة العامة، إلا أنه في كثير من الأحيان يتعارض الحق في الإعلام مع خصوصيات الشخصيات العامة و المشاهير، و من هنا كان لابد من إيجاد توازن بينهما لتحقيق المصلحة العامة.
أولا: الوقائع و الحوادث العلنية
إن ضحايا الجرائم و الحوادث يتمتعون بالحق في حماية صورهم و عدم عرض مأساتهم، لكن هؤلاء يصعب عليهم ممارسة حقهم هذا إذا كانوا ضحايا الحوادث، و الرأي العام الذي له الحق الإعلام.
إذ أن الحق في الإعلام يتوسع في الأوقات الغير العادية، و لقد كان قانون الإعلام الفرنسي سنة 1881 قبل تعديله يغلب حق الجمهور في الإعلام على حق الضحايا بعدم نشر صورهم، إلا أن الوضع تغير بعد تعديله سنة 2000 في المادة 35/4 التي جرمت نشر صور الضحايا بناءا على الحق في الكرامة الإنسانية[42]، أين لقت صدى أيضا في قانون الإعلام الجزائري باعتبارها مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 40 من الدستور.[43]
و تطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية إلى القول بجواز نشر صور الأحداث الهامة تطبيقا لحق الإعلام شرط احترام الكرامة الإنسانية للضحايا، و يمتد الحق في الكرامة ليشمل حق ضحايا الأموات في عدم تناول صورهم في وسائل الإعلام، و تطبيقا لذلك أدانت محكمة النقض نشر جثمان PrefetErignac– ليس على أساس الحق في الصورة إنما على أساس الحق في الكرامة الإنسانية.[44]
كما أن نشر الصور يكون بناءا على هدف و مغزى، و أن تكون لها علاقة مباشرة مع الحدث المراد تغطيته.
ثانيا: صور الشخصيات الشهيرة
يقصد بالشخصيات العامة الأشخاص الذين يتولون وظائف عامة في الدولة كرئيس الدولة والوزراء و أعضاء البرلمان و غيرهم، إضافة إلى كل من يقوم بدور بارز في تسيير الأموال العامة في الدولة.[45]
و يباح نشر الصور إذا ارتبطت الصور بممارسة أعمال عامة في حدود المصلحة العامة التي تقتضيها، حيث يحق للجمهور متابعة تلك الشخصيات العامة إذا كانت الصور تدخل في إطار الملك العام من لحظة تقدمه لشغل وظيفة عامة كرئيس الجمهورية، فمنذ طبعه و توزيعه للصور عبر وسائل الإعلام تفقد هذه الصور صفتها الخاصة لتدخل في نطاق الملك العام، إذ لا يحق له المطالبة بالتعويض إذا قامت وسائل الإعلام بنشر صورته كما يشترط أن لا يكون النشر لأغراض تجارية أو دعائية حتى لا تسيء لهذا الشخص العام، و لقد استقر القضاء الفرنسي على أنه لا يجوز استعمال صور الشخصيات العامة من أجل الدعاية دون إذن الشخصية كأن يقوم رئيس الجمهورية بافتتاح معرض السيارات للدعاية و قضى أيضا بأنه لا يجوز استخدام صورة إمبراطور النمسا للدعاية لإحدى شركات الإعلام.[46]
الخاتمة:
و في النهاية الموضوع نستنتج أن:
أن الحماية المدنية للحق في الصورة جراء الاعتداء الذي يلحقها من طرف الصحفيين عن طريق التقاط الصور و نشرها وجب أن يصاحبها قواعد خاصة، و إجراءات وقائية لمنع الاعتداء في ظل التطور التكنولوجي.
يتمتع الحق في الصورة بميزتين أولهما أن الحق في الصورة يتعلق بالحياة الخاصة، و ثانيها أن الحق في الصورة هو حق ذاتي مستقل عن الحق في الخصوصية.
لقيام المسؤولية المدنية للصحفي وجب توفر العناصر الثلاثة المكونة للمسؤولية المدنية بصفة عامة و هي الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، و أن التعويض يكون بقدر الضرر.
أخيرا فإن الحق في الصورة مقيد إلا أنه قد ترد عليه بعض الاستثناءات التي تسمح للصحفي بالتصوير و نشر الصور.
كما نوصي ب:
ضرورة زيادة الحماية للحق في الصورة و ذلك من خلال تنظيم مواد خاصة بها في قانون الإعلام و القانون المدني كما فعل المشرع الفرنسي.
حث المشرع الجزائري على تنظيم إجراءات وقائية عند الاعتداء على الحقوق الملازمة للشخصية.
قائمة المراجع:
القرآن الكريم:
سورة الإسراء.
الكتب:
عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصية و مسؤولية الصحفي، دار الفكر الجامعي، سنة 2004.
مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، سنة 2004.
الرسائل:
بلحاج يوسف، الحماية القانونية للحق في الصورة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون الإعلام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس.
بوزيدي سليم و حميطوش الجيدة، الاعتداء على الحق في الصورة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 2016.
المقالات:
جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، نحو نظام قانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور ضحايا الجريمة، بدون اسم المجلة، العدد 7، سنة 2008.
لعلام محمد مهدي، المسؤولية المدنية للصحفي عن عرض صور ضحايا الجريمة، مجلة الفقه والقانون، العدد 33، سنة 2015.
مها يوسف خصاونة، المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني، مجلة جامعة الشارقة، العدد 2، 2015.
القوانين:
دستور الجزائر المؤرخ في 8 ديسمبر 1996، عدد الجريدة الرسمية 76، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016، عدد الجريدة الرسمية 14.
قانون عضوي رقم 12 – 05 المتعلق بقانون الإعلام، المؤرخ في 12 يناير2012، عدد الجريدة الرسمية 02.
الأمر 66 – 155 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، المؤرخ في 08 يونيو 1966، المعدل و المتمم.
الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات، المؤرخ في 8 يونيو 1966، المعدل و المتمم بقانون 16-02 المؤرخ في 19 يونيو 2016، الجريدة الرسمية عدد 04.
الأمر رقم 75-58 المتعلق بالقانون المدني، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم، عدد الجريدة الرسمية 78.
قانون 14 – 04 المتعلق بنشاط السمعي البصري، المؤرخ في 24 فيفري 2014، عدد الجريدة الرسمية 16.
[1] مها يوسف خصاونة، المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني، مجلة جامعة الشارقة، العدد 2، 2015، ص 175.
[2] مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص175.
[3] مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، سنة 2004، ص 59.
[4] عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصية و مسؤولية الصحفي، دار الفكر الجامعي، سنة 2004، ص 52.
[5] Art 266/1 du code pénal français, dispose que « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
En captant, enregistrantou, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
En fixant, enregistrant ou, sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »
[6]Art 09 du code civil français, dispose que «Chacun a droit au respect de sa vie privée, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
[7] المادة 309 من القانون الجنائي المصري بفقرتيها أ – ب و قد حددت عقوبة الحبس على كل من اعتدى على الحياة الخاصة للأشخاص.
[8] جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، نحو نظام قانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور ضحايا الجريمة، بدون اسم المجلة، العدد 7، سنة 2008، ص 64.
[9] دستور الجزائر المؤرخ في 8 ديسمبر 1996، عدد الجريدة الرسمية 76، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016، عدد الجريدة الرسمية 14.
[10] الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات، المؤرخ في 8 يونيو 1966، المعدل و المتمم بقانون 16-02 المؤرخ في 19 يونيو 2016، الجريدة الرسمية عدد 04.
[11] قانون عضوي رقم 12 – 05 المتعلق بقانون الإعلام، المؤرخ في 12 يناير2012، عدد الجريدة الرسمية 02.
[12] المادتين 33 و 48 من قانون 14 – 04 المتعلق بنشاط السمعي البصري، المؤرخ في 24 فيفري 2014، عدد الجريدة الرسمية 16.
[13] الأمر رقم 75-58 المتعلق بالقانون المدني، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل و المتمم، عدد الجريدة الرسمية78.
[14] جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، 65.
[15] الآية 70 سورة الإسراء
[16]Article 35/4 Créé par Loi 2000-516 du 15 Juin 2000, art. 97, JORF 16 juin 2000 Ordonnance 2000-916 du 19 Septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000, dispose clairement que:” La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15000 euros d’amende”.
[17] المادة 02 من قانون 12 – 05 المتعلق بقانون الإعلام
[18] المادة 54/7 من قانون 14- 04 المتعلق بالسمعي البصري.
[19] بوزيدي سليم و حميطوش الجيدة، الاعتداء على الحق في الصورة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 2016، ص 40.
[20] بوزيدي سليم و حميطوش الجيدة، المرجع السابق، ص 15.
[21]مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 181.
[22]Art 266/8 du code pénal français, dispose que«Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier,par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement , s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention .
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables »
[23] مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 182.
[24] بلحاج يوسف، الحماية القانونية للحق في الصورة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون الإعلام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، ص 53.
[25] مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 183.
[26] بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص 54.
[27] بوزيدي سليم و حميطوش الجيدة، المرجع السابق، ص 41.
[28] جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، ص 68.
[29] مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 184.
[30] جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، ص 68.
[31] لعلام محمد مهدي، المسؤولية المدنية للصحفي عن عرض صور ضحايا الجريمة، مجلة الفقه و القانون، العدد 33، سنة 2015، ص 31.
[32] بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص 83.
[33] جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، ص 71.
[34] بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص 83.
[35] لعلام محمد مهدي، المرجع السابق، ص 31.
[36] تنص المادة 115 من قانون الإعلام على “يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الإلكترونية و كذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية ويتحمل مدير الاتصال السمعي البصري أو عبر الأنترنت وصاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و/ أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الأنترنت.”
[37] الأمر 66 – 155 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، المؤرخ في 08 يونيو 1966، المعدل و المتمم.
[38] لعلام محمد مهدي، المرجع السابق، ص 31.
[39] مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 189.
[40] جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، ص 69.
[41] مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 190.
[42] لعلام محمد مهدي، المرجع السابق، ص 30.
[43] تنص المادة 40 على “تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة …”
[44] بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص 46.
[45] مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 192.
[46]بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص 161.
محمد سليم حمادي أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة علي لونيسي البليدة 02
نورة رمدوم باحثة في القانون كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس