دراسات قانونيةسلايد 1
تزاحم حقوق الإمتياز في مدونة الحقوق العينية (بحث قانوني)
مما لا شك فيه أن الحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها ، وإنما تستند في قيامها على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به، كالرهن والامتياز[1] ، الذي يتطلب بالضرورة وجود حق أصلي ينشئ الرهن او الامتياز.
وبذلك فالمشرع المغربي قد تطرق لحق الامتياز في كل من قانون الالتزامات والعقود وخص له الفصول من 1243 إلى 1250 وكذا في مدونة الحقوق العينية وخص له المواد من 142 إلى 144.
ويعرف حق الامتياز بأنه حق عيني تبعي يتقرر بمقتضى نص في القانون يخول الدائن اسبقية في اقتضاء حقه مراعاة لصفته، وحق الامتياز يعطي أولوية بنص القانون لبعض من الحقوق مراعاة لصفتها، ويترتب على ذلك تخويل صاحبها ميزة استيفاء حقه من أموال المدين كلها أو بعضها متقدما بذلك على الدائنين الأخرين.
هذا وقد يكون حق الامتياز عاما يقع على كل أموال المدين كما قد يكون خاصا فيرد على منقول أو عقار معين فإذا كان حق الامتياز عاما ( كما هو الحال على سبيل المثال في حق الامتياز والمقرر وضمانا للمبالغ المستحقة للخزانة العامة)، فلا يلزم شهر الحق سواء تقرر على عقار أو عللى منقول ، ويلاحظ أن سلطة الدائن بحق ممتاز تتحدد في هذه الحالة بسلطة الأفضلية دون ان يكون له حق تتبع المال في يد مالكه الجديد، أماإذا كان حق الامتياز حقا خاصا (كما هو الحال في امتياز بائع المنقول على ذات المنقول ضمانا لوفاء المشتري بالثمن وملحقاته) ، فإنه لا يحق لصاحب الحق الممتاز أن يحتج بحقه في مواجهة الحائز حسن النية الذي انتقلت إليه حيازة المنقول وهو يجهل بوجود حق الامتياز، لكن إذا ورد حق الامتياز الخاص على عقار كما هو الحال في امتياز بائع العقار المبيع ضمانا لوفاء المشتري بالثمن فإنه يلزم قيد حق الامتياز حتى يمكن لصاحب هذا الحق الاحتجاج به على الغير[2].
وإذا كان حق الأفضلية أو الأولوية من بين الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإمتياز، فإنه قد تعترضه أحيانا بعض المشاكل والعراقيل التي تحد من فعاليته ترتبط أغلبيتها بإشكالية التزاحم، وذلك بالرغم من تعدد القوانين المنظمة لها ومن ثم فالاشكال المطروح هل استطاع المشرع المغربي ايجاد تنظيم قانوني يضع حل لإشكالية تزاحم حقوق الامتياز سواء فيما بينهم أو بينهم وبين باقي الضمانات العينية الأخرى؟
ونظرا لكون أن حقوق الإمتياز ليست من نوع واحد بل هي متعددة ومختلفة تبعا للنصوص القانونية المؤطرة لها، فإنه عندما يكون للمدين أكثر من دائن ممتاز ،ولا يكفي محل الامتياز لسداد هذه الديون برمتها يقع تزاحم سواء بين حقوق الإمتياز الواقعة على منقول) المطلب الاول) أو تلك الواقعة على عقار)المطلب الثاني).
المطلب الأول : تزاحم حقوق الإمتياز المنقولة
كما رأينا أن حقوق الإمتياز الواقعة على منقوق متعددة ،إذ أن هناك إمتيازات ترد على جميع منقولات المدين، كما أن هناك امتيازات أخرى جعلها المشرع ترد على منقول معين للمدين دون باقي المنقولات ،وبالتالي تطرح مسألة تحديد رتبة هذه الأمتيازات في حالة التزاحم.
أولا : تزاحم حقوق الإمتياز المنقولة العامة:
حاول المشرع المغربي تحديد رتبة كل دين ممتاز على حدة في الفصل1248 من ق ل ع، وبذلك لم يترك للأطراف أو المحكمة سلطة تحديد رتبة كل دين ، مما يعني أنه إذا تزاحمت تلك الديون فإنها تؤدى حسب الترتيب الوارد في الفصل المذكور[3] .
غير أن الترتيب الوارد في هذا الفصل يرد عليه استثناء كرسه القضاء المغربي في العديد من الأحكام والقرارات القضائية والأوامر الإستعجالية والمتمثل في جعل رتبة إمتياز المصاريف القضائية تحتل الرتبة الأولى محل إمتياز مصاريف الجنازة في حالة فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق المدين عند التزاحم،وفي هذا السياق جاء قرار يقضي بما يلي:”يستفيد الأجراء طبقا للمادة 328 من مدونة الشغل خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من ق ل ع من إمتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء مالهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته بعد خصم المصاريف والرسوم القضائية ،ولا يتعدى الإمتياز المذكور لعقاراته، أمر القاضي المنتدب الذي قضي بالمصادقة على مشروع التوزيع المقترح من طرف السنديك والذي قضى للأجراء بما تبقى من المبلغ المتحصل من بيع الأصل التجاري للمؤاجرة يعد في محله ويتعين تأييده”[4].
والجدير بالذكر أن الحالة الواردة أعلاه لاتشكل الدين الوحيد الذي يهدم الترتيب الوارد في الفصل 1248، وإنما هناك أنواع أخرى من الديون التي لا تنضبط للترتيب الذي أورده المشرع،وذلك راجع إلى وجود عدة نصوص قانونية خاصة لاحقة لظهير الإلتزامات والعقود والتي عمل المشرع على إحداث ديون ممتازة أخرى ترد بدورها على جميع منقولات المدين ووضع لها ترتيب خاص مما يعني إدخال تعديلات على الفصل 1248 من ق ل ع ، وبالتالي يجب إعمالها لأن النص الخاص يقيد العام ويسبقه في التطبيق، ومن النصوص الخاصة التي أعادت الترتيب الخاص بالديون الواردة في الفصل 1248 من ق ل ع،نجد بعض المواد الواردة في القانون 97.15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية[5] ، والمتعلقة بامتياز الخزينة العامة ورتبها إذ نصت المادة 107 من م ت د ع على أنه:”تمارس الإمتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ،قبل جميع الإمتيازات العامة أو الخاصة الأخرى باستثناء….”
ويستفاد من خلال هذه المادة أن امتياز الخزينة العامة من أجل استيفاء الضرائب المباشرة وغيرها من الرسوم المماثلة لها تحتل الرتبة الموالية لإمتياز مصاريف الجنازة وديون مرض الموت ومهر الزوجة ومتعتها والمصروفات القضائية وإمتياز الأجراء[6].
هذا بالإضافة إلى ديون الجماعات المحلية التي منحتها المادة 111 من م ت د ع نفس الإمتيازات المخولة للخزينة العامة ،وبنفس الشروط وجعلتها في رتبة لاحقة لامتياز هذه الاخيرة.
وبالرغم من كون إمتياز الخزينة العامة يقتصر محله على المنقولات الخاصة للمدين فقط دون أن تتعدى ذلك ليشمل العقار ،فإن هذه الأخيرة تتعرض في كل وقت على توزيع ثمن بيع العقارات المرهونة من أجل استيفاء ديونها،وفي هذا السياق جاء قرار صادر عن محكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 05/15/2010 ما يلي:”المادة 105 من م ت د ع تقتصر على امتياز الخزينة على منقولات المدين وأمتعته وكذا على ثمار العقار ولا يطال بيع عقار المدين…”[7].
ويأتي في مرتبة بعد إمتياز الخزينة أيضا امتياز الصندوق الوطني للقرض الفلاحي،ونفس الأمر بالنسبة لديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،وذلك عندما يتعلق الأمر بامتياز يرد على منقولات المدين[8]،لكن الإشكال المطروح يتمثل في كون المشرع لم يحدد مرتبة كل من هذين الدينين فهل يعتبران في مرتبةواحدة،أم تطبق عليهما مقتضيات الفصل 1245 من ق ل ع؟ ام أنه تعطى الأولوية لديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على إعتبار أن إمتيازه جاء لاحق من حيث النص عليه في ظهير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي؟
هذه الإشكالية لم يتطرق لها المشرع بنص صريح وواضح،لكننا نرى أنه يمكن اعتبارهما في مرتبة واحدة باعتبار أن المشرع لم يحدد لهما ترتيبا معينا ،غير أن هذا الأمر بدوره يطرح إشكالية التزاحم بين الدائنين الممتازين في مرتبة واحدة؟
وفي هذه الحالة الأخيرة يطبق الفصل 1245 من ق ل ع الذي جاء فيه”الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة”.
ثانيا :تزاحم حقوق الإمتياز المنقولة الخاصة :
تطرق الفصل 1250 من ق ل ع لتعداد الإمتيازات الواردة على منقول معين للمدين دون باقي منقولاته،وهذا التحديد جاء وفق ترتيب معين ،إذ يعطي للدائن المرتهن رهنا حيازيا للمنقول حق الأولوية على باقي الدائنين وذلك استنادا الى الفصل 1249 من ق ل ع الذي جاء فيه:”الدائن المرتهن رهنا حيازيا لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون”.
كما نجد الفصل 1181 من ق ل ع ينص على مايلي:”الرهن الحيازي لمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به،وإن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالإمتياز والأسبقية على أي دين”.
ومن خلال هذا الفصل يتضح أن هذا الإمتياز هو المعبر عنه بمقتضى الفصل 1249 من ق ل ع والذي يقضي بأولوية الدائن الحائز للمال المثقل بالإمتياز على باقي الإمتيازات الأخرى ،وهذا يعني أن إمتياز الدائن المرتهن يحتل الرتبة الأولى في هذا السياق[9].
بالإضافة إلى الإمتيازات البحرية الواردة على السفينة ،وخاصة تلك المتعلقة بالرحلة الواحدة ،فإن تحديد رتبة تلك الديون يتم وفق الترتيب الذي أورده المشرع في الفصل 77[10] من قانون التجارة البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تتزاحم أصحاب حقوق الإمتياز العامة على المنقول مع الخاصة وفي هذه الحالة يطرح اشكال الترتيب فيما بينهما،وبالتالي فإن للقضاء وحده الصلاحية في تعيين مرتبة كل إمتياز على حدة.وهكذا فإن الإجتهاد القضائي أجمع على أن الإمتيازات الخاصة تسبق الامتيازات العامة.
المطلب الثاني: تزاحم حقوق الإمتياز الواقعةعلى عقار:
قد يقع تزاحم حقوق الامتياز العقارية فيما بينها كما قد تتزاحم مع الديون المضمونة بالرهون العقارية.
أولا: تزاحم الحقوق العقارية فيما بينها:
تتميزحقوق الإمتياز العقارية بأحكام خاصة في مجال تحديد من يحظى بمرتبة الأولوية،إذ أعفاها المشرع المغربي من التقييد بالرسم العقاري[11]،فالدائن صاحب الإمتياز العقاري يحق له أن يتمسك بأولويته ولو لم يقيد امتيازه بالرسم العقاري ،وبالتالي لا يجوز للمدين أو باقي الدائنين الأخرين أن يحتجوا تجاهه بعدم التقييد وأن لهم تقييدات تسبقه في التاريخ.
ونفس الأمر بالنسبة للمادة 575 من م ت بخصوص الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والتي أعفاها المشرع من التقييد والشهر نظرا لكونها تدخل ضمن زمرة الإمتيازات العامة[12].
لكن الإشكال الذي يطرح في الحالة التي يقع فيها تزاحم حقوق الامتياز العقارية الواردة في المادة 144 من م ح ع فما هي الديون التي تستوفى بالاولوية؟
مادام أن المشرع قدم امتياز المصاريف القضائية بحسب الرتيب الوارد في المادة المذكورة أعلاه فإن هذا الترتيب لم يضعه عبثا ،بل مقصود عنه يروم إلى جعل استيفاء الإمتياز الأول يتم بالأفضلية على الإمتياز الثاني،وذلك تفاديا لأي تفسير أو تأويل غير سليم لنصوص مدونة الحقوق العينية خاصة وأنها كانت تهدف الى تجاوز عيوب ظهير 2 يونيو1915.
والجدير بالذكر أن إمتياز المصاريف القضائية قد يتزاحم أيضا مع باقي الإمتيازات الواردة على العقار في قوانين أخرى،كإمتياز الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية طبقا لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة ،وفي هذه الحالة يتم تفضيل المصاريف القضائية وذلك راجع الى كون أن هذه المصاريف تم انفاقها في سبيل حصول باقي الدائنين على حقوقهم.
ومن هذا المنطلق فإن يمكن القول أن المادة 575[13] من م ت تطرح إشكالا مهما يتمثل في كون أن المشرع لم يضع ترتيبا معينا بين الديون التي نشأت بعد الحكم بفتح المسطرة وكيف يمكن حل مشكل التزاحم بين الدائنين ، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي عمل على وضع ترتيب لهؤولاء الدائنين بمقتضى المادة40 من قانون 1985 والتي تقابل المادة 575 من م.ت .م[14] .
وعليه نظرالكون إمتياز ديون المادة 575 من م ت تعد من الإمتيازات العامة وبالتالي فإن جميع الإمتيازات الخاصة والواردة على عقار معين تسبقها وتسدد بالأولوية نظرا للقاعدة العامة التي تقول بأن صاحب الإمتياز الخاص يقدم على صاحب الإمتياز العام.
ثانيا : تزاحم حقوق الامتياز العقارية مع الرهون العقارية
قد يحدث أن يتزاحم كل من الدائن الممتاز والدائن المرتهن رهنا رسميا حول حق الأفضلية إزاء نفس الضمانة فأي منهما يحظى بحق الأولوية في إستيفاء دينه؟
يجيب المشرع على هذا الإشكال في المادة 142 من م ح ع التي جاء فيها مايلي”الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”،وفي نفس السياق ينص الفصل 1244 على ما يلي:”الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية”.
ومن هنا يتضح أن للدائن الممتاز الحق في الحصول على دينه بالأسبقية على الدائن صاحب الرهن الرسمي ،وفي هذا الصدد نجد قرار صادر عن محكمة الإستئناف بطنجة يقر بأسبقية امتياز الصوائر القضائية على الدين المضمون برهن رسمي،ومن بين ما جاء في هذا القرار ما يلي:”إن الدائن المرتهن وهي الكتلة البنكية في نازلة الحال تكون لها الأولوية والأفضلية في استيفاء ديونها ويستثنى من ذلك الدين المتعلق بالصوائر القضائية لما له من امتياز على المنقول والعقار على حد السواء،وحيث أن البنك يستطيع تسلم ما يبقى من ثمن وحصيلة بيع العقارات المبيعة وذلك بعد خصم واستيفاء الصوائر القضائية”[15] .
وكذلك فإن الدائن صاحب الرهن الرسمي يتقدم على دين الخزينة التي ليس لها أي امتياز على العقار في حد ذاته وذلك طالما أن القوانين الخاصة بهذه الاخيرة لا تقرر أي إمتيازخاص لفائدتها[16].
كما يتقدم الدائن المرتهن رهنا رسميا والذي يدخل ضمن طائفة الدائنين المستفدين من حق الأولوية بمقتضى المادة 575 من م ت على حق الامتياز المقرر لضمان الوفاء بالديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ويتصور ذلك في الحالة التي يكون فيها هذا الدائن إضافة إلى استفادته من حق الأولوية الوارد في المادة 575 من م ت فإنه يعزز ضمانته من خلال ابرامه لرهن رسمي على عقار المدين،ففي هذه الحالة يتقدم هذا الدائن على باقي الدائنين المستفدين من حق الأولوية [17] .
هذا فيما يتعلق بتزاحم حقوق الإمتياز العقارية مع الدين المضمون برهن رسمي ،فماذا عن هذا التزاحم مع الرهن الحيازي العقاري؟
بما أن المشرع اعتمد في المادة 142 من م ح ع عبارة الدائنين المرتهنين فهي صيغة عامة تسري كذلك على الرهن الحيازي العقاري،فإن الدائن صاحب حق الإمتياز يقدم على الدائن المضمون دينه برهن حيازي عقاري.
ومن هنا يمكن القول أن هناك نوع من القصور في النظام القانوني لحقوق الإمتياز في التشريع المغربي وقد يزداد الأمر تعقيدا عندما يتزاحم الدائن صاحب الإمتياز مع الدائن المرتهن رهنا حيازيا وذلك بالنظر لأهمية الحيازة والدور الذي تلعبه في مجال الرهن الحيازي.
[1] ـ أنظر المادة 10 من م ح ع.
[2] ـ ادريس الفاخوري”الحقوق العينية التبعية وفق القانون39.08″، طبعة 2013 ص195.
[3] ـ أنظر الفصل 1248 من ق ل ع
[4] ـ قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس تحت عدد 66 الصادر بتاريخ 27/10/2010 في الملف عدد 34/10/3 والمنشور في المجلة عدد 14 عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس ص 435 وما بعده.
[5] ـظهير شريف رقم 175.00.1 صادر في 28 من محرم1421)3ماي2000( بتنفيذ القانون رقم97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، المنشوربالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421)فاتح يونيو 2000(ص 1256.
[6] ـعادل كلاطي، م.س،ص393
[7] ـقرار رقم 28 في الملف عدد 61/2009الصادر نتاريخ 05/05/2010 منشور في مجلة صادرة عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس،العدد 13 السنة 2010،ص335 وما بعدها.
[8] ـعادل كلاطي م س،ص 399
[9] ـ عادل كلاطي، م س،ص407
[11] ـ أنظر المادة 144 من م ح ع
[12]ـعادل كلاطي،م س، ص 418
[13] ـ تنص المادة 575 من م ت على ما يلي :”يتم تسديد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية،بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بإمتيازات أو بضمانات”
[14] ـ عادل كلاطي، م.س،ص420
[15] ـقرار1975/98/2 بتاريخ 14/4/1999في الملف المدني رقم 714/1999 منشور بمجلة المحكمة ،العدد2،السنة 2003،ص 295
[16] ـلكن بالرغم من الاتفاق حول اسبقية الدين المضمون برهن رسمي على امتياز الخزينة العامة،فإن هذه الأخيرة ما فتئت تتعرض أمام المحاكم من أجل استخلاص ديونها قبل الدائن المرتهن استنادا الى تمتعها بحق امتياز عقاري أساسه المادة 149 من م ح ع.
[17] ـ ادريس العمراني “حقوق الامتياز الواردة على العقار في التشريع المغربي”،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،وحدة القانون المدني المعمق ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط اكدال ،السنة الجامعية 2006/2007، ص17
ـ شادية العبديوي: طالبة بماستر القانون العقاري والحقوق العينية بفاس