أجاز مشروع قانون اتحادي جديد أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، إنشاء مراكز خاصة للوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية داخل الدولة، أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة وتسوية المنازعات المدنية، موضحاً أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها إصدار قرار بتحديد آليات ونظام عمل تلك المراكز وشروط ترخيصها وجهة إصدارها، وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال، وذلك بناءً على عرض من وزير العدل، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية.
وتفصيلاً، عرّف مشروع القانون الاتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، «الوساطة» بأنها «وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين أطراف علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية».
ووفقاً لمشروع القانون، يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد آليات ونظام عمل المراكز وشروط ترخيصها وجهة إصدارها، وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال، وذلك بناءً على عرض من وزير العدل، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية. ونظّم مشروع القانون آلية وقواعد عمل مراكز الوساطة الخاصة، حيث أجاز لها إجراء «الوساطة» في المنازعات التي يمكن الصلح فيها، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، مع مراعاة القوانين المحلية التي تنظم أحكام الوساطة، كما أجاز لها إمكانية تناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزءاً منه، مشدداً على أن إجراءات الوساطة تعتبر سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قُدم فيها من مستندات ومعلومات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت. واستحدث مشروع القانون إمكانية «الوساطة عن بُعد»، حيث أجاز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بُعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال. كما نظّم إجراءات الوساطة «غير القضائية»، من خلال تقديم أطراف النزاع طلباً على نموذج معد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وأي مستندات لها صلة بموضوع النزاع، على أن يتضمن الطلب رغبة أحد الأطراف أو جميعهم في اللجوء إلى الوساطة، مع تعهّد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات المحددة لانعقادها وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع المحال. ويتضمن الطلب كذلك توضيح موضوع الوساطة، وتعيين وسيط خاص وفقاً لاتفاق الوساطة، إذ يجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم الوسطاء، بالإضافة إلى تحديد مدى زمني متفق عليه للوساطة (لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته)، وتكون المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناءً على اتفاق يبرمه الأطراف.
صلاحيات لـ «الوسيط»
أكد مشروع القانون أنه على الرغم من كون الوسيط لا يملك سلطة التحقيق، إلّا أنه يجوز له (بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض الوساطة) أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته، كما يحق للوسيط في سبيل أداء عمله الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفة للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات وتعديلاتها المشار إليها، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي، وكذلك يمكن للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء الوزارة أو الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، وأخيراً يحدد الوسيط أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها.
4 محظورات على «الوسيط»
حظر مشروع القانون على المركز والوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة، الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة إلّا بموافقة الأطراف، أو في حال تعلق ذلك بجريمة، كما حظر على الوسيط أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وكذلك أن يؤدي الوسيط شهادة ضد أحد الأطراف المتنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة، أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة، وأخيراً أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المصدر: الإمارات اليوم