دراسات قانونيةسلايد 1
الإمارات: 18 حقاً قانونياً لحماية المريض النفسي من سوء المعاملة
منح مشروع قانون اتحادي، أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، المصابين بأمراض نفسية أو المشتبه في إصابتهم بها، 18 حقاً قانونياً، توفر لهم الحماية من أي انتهاكات أو استغلال أو معاملة سيئة، طوال فترات وجودهم داخل منشآت الصحة النفسية، سواء للعلاج أو التقييم.
وأبرز الحقوق تقديم شرح وافٍ بأسلوب مفهوم للمريض النفسي عن حقوقه، بعد دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية مباشرة، بما فيها حقه في التظلم – أو تقديم الشرح لممثل عنه في حال عجز عن فهمه – والحصول على موافقة خطّية منه على العلاج.
كما حدّد مشروع القانون شروطاً لإلزام المريض النفسي تلقّي العلاج داخل مستشفى أو منشأة للصحة النفسية، منها التحقق من وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد يمثل خطراً عليه، أو على الآخرين.
وتفصيلاً، نظّم مشروع القانون الاتحادي في شأن الصحة النفسية، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، آلية قانونية لدخول المريض النفسي إلى المنشأة الصحية النفسية، بهدف تقييمه أو علاجه، إما طوعاً أو إلزامياً أو طارئاً، إذ أكد عدم جواز الدخول الإلزامي للمريض النفسي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، مشدداً على ضرورة وجود موافقة خطية منه، أو ممن يمثله، كما يجوز له الخروج منها بناءً على طلبه، حتى إذا لم يستكمل العلاج.
ووفقاً لمواد مشروع القانون – الذي ينتظر اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمهيداً لبدء تطبيقه – يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي، الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية، من الخروج منها، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح أن دخول المنشأة الصحية النفسية للتقييم، يكون إلزامياً، في حال صدور قرار من النيابة العامة بذلك، أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.
وحدّد مشروع القانون أربعة إجراءات لدخول المريض النفسي إلى منشأة الصحة النفسية إلزامياً، للتقييم، أولها إبلاغ الطبيب الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك (أو من يمثله) عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي. والثاني، إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية لجنة رعاية حقوق المرضى عن أي شخص يدخل إلزامياً للتقييم، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من قرار الدخول. والثالث، عدم تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم 45 يوماً، قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة، بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم.
وأخيراً، يجوز للطبيب النفسي أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج، أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.
وحدّد مشروع القانون أربعة شروط لإلزام المريض النفسي دخول المنشأة الصحية النفسية، تشمل التحقق من وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد، يمثل خطراً عليه أو على الآخرين، وأن يكون إدخاله المنشأة الصحية لازماً لشفائه، وأن يكون لازماً لإيقاف تدهور حالته الصحية، وأن يصدر قرار بدخوله الإلزامي من طبيبين نفسيين، أحدهما من المنشأة الصحية النفسية، مع إبلاغ إدارة المنشأة خلال 24 ساعة.
وحسب مشروع القانون يتمتع المريض النفسي بـ18 حقاً قانونياً لحمايته طوال فترة وجوده للعلاج أو التقييم داخل المنشأة الصحية النفسية، تشمل تلقي شرح وافٍ بأسلوب مفهوم عن حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية (بما فيها حقه في التظلم)، احترامه وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة تصون كرامته وتفي باحتياجاته، وفقاً لحالته الصحية، ومعرفة طبيعة دخوله للمنشأة الصحية إذا كانت حالته تسمح بذلك (أو إبلاغ من يمثله)، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً، وعدم الحدّ منها إلا لحمايته أو حماية غيره من الأذى، أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه بسبب اضطرابه النفسي أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، والمحافظة على خصوصياته ومتعلقاته الشخصية في مكان إقامته داخل المنشأة، والاستفادة من خدمات الاتصال (ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي في حالته الصحية أو على غيرها)، واستقبال الزوار أو رفض استقبالهم، وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية، التي يمكن لها أن تحدّ أو تمنع الزيارة وفقاً للمتطلبات العلاجية، وحماية سرية المعلومات الخاصة به، وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك، وطلب إنهاء الدخول الإلزامي، وعرض هذا الطلب على لجنة رعاية حقوق المرضى، وتقديم أيّ شكوى ضد أيّ شخص أو جهة في المنشأة الصحية النفسية، دون أن يؤثر ذلك في مستوى الرعاية المقدمة له، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير وتسيير شؤونه داخل المنشأة الصحية النفسية أو خارجها، وإخبار المريض النفسي شخصياً (أو من يمثله أو يرافقه)، عن طبيعة دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية عند إصدار أو تجديد قرار الدخول الإلزامي بلغة أو بأسلوب يفهمه، وإبلاغ المريض كتابياً بحقوقه كلها، بما فيها سبب الدخول والإجراءات الواجب اتباعها إذا رغب في الخروج، والسماح بالخروج من المنشأة الصحية النفسية بعد انتهاء فترة الدخول الإلزامي، مع الحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية، والحصول على التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتقديم الدعم لتسهيل عملية التعليم والتعلم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى أيّ حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المصدر: الإمارات اليوم