قصص واقعية
حكم قضائي – العقد يتجدد بشروطه الأولى ولمدة غير محددة إذا بقى المستأجر منتفعا
تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 2/10/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعــــون / س ، ص ن ع ـ وكيلهم المحامي عمار هاشم الزبيدي
المدعى عليه / ع
القرار
لدعوى المدعين وللمرافعة الغيابية العلنية حيث ادعوا بان المدعى عليه استأجر الشقة العائدة لهم المرقمة (278ب9) في العمارة المشيدة على القطعة المرقمة (332/45) البو جمعة الواقعة في العرصات محلة (929) شارع (30) مبنى (95) والمتخذة مكتب تجاري بموجب العقد المبرم للفترة من 1/4/2009 ولغاية 31/3/2010 ببدل إيجار سنوي مقداره (8,000,000) ثمانية ملايين دينار ولعدم التزام المدعى عليه ببنود العقد وعدم تسديد بدلات الإيجار للفترة من 1/4/2010 ولغاية إقامة الدعوى فقد سير المدعون الإنذار المسير بواسطة دائرة الكاتب العدل في الكرادة العدد 33059 في 3/8/2011 والذي تبلغ به بتاريخ 4/8/2011 ورغم المدة الممنوحة للتسديد، الا انه ممتنع ،
لذلك يطلبون الحكم بفسخ عقد الايجار وتخلية المأجور وتسليمه خالي من الشواغل مع الاحتفاظ بالمطالبة ببدلات الإيجار المتأخرة بدعوى مستقلة وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف . وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة قيد العقار ولوحظ انه مسجل باسم المدعين .
كما اطلعت على عقد إيجار يزعم إبرامه بين وكيل المدعين (م) والمدعى عليه يتضمن اتفاق الطرفين على ايجار الشقة محل نظر هذه الدعوى ببدل ايجار سنوي مقداره (8,000,000) ثمانية ملايين دينار لاتخاذه مكتب ومدة العقد من 1/4/2009 ولغاية 31/3/2010 ومذيل بتوقيع يعزى للطرفين واطلعت المحكمة على الانذار العدد 33059 في 3/8/2011 والمسير من المدعين الى المدعى عليه بواسطة الكاتب العدل في الكرادة والمتضمن إنذار المدعى عليه بدفع بدلات إيجار الشقة محل نظر هذه الدعوى للفترة من 1/4/2010 ولغاية تاريخ تسيير الإنذار والبالغة (11,333,000) احد عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار خلال مدة خمسة عشر يوم وبخلافه سيضطرون لمقاضاته للمطالبة بالحقوق أعلاه وفسخ عقد الإيجار مع التعويض .
وعندما كلف وكيل المدعين بإثبات عائدية التوقيع طلب اعتبار موكليه عاجزين عن تقديم مقياس للتطبيق وإصدار القرار معلق على الاستكتاب عند الإنكار ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة ان العلاقة العقدية المزعومة بين المدعين والمدعى عليه هي علاقة ايجارية تعود حقوقها إليهم لان المدعين وقع عنهم وكيلهم العام (م) بموجب الوكالة العامة المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 29/9/2011 وان هذه العلاقة الايجارية هي تصرف قانوني افرغ في شكل عقد ايجار يخضع لاحكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل لان محل العقد شقة متخذة مكتب تجاري وان مدة العقد تبدأ من 1/4/2009 وتنتهي في 31/3/2010 وحيث ان العقد ينتهي بانتهاء مدته على وفق احكام المادة (779) مدني
الا انه يتجدد بشروطه الاولى ولمدة غير محددة اذا بقى المستأجر منتفعا بالمأجور وبعلم المؤجر ودون اعتراض منه وحيث لم يثبت للمحكمة ان المدعين قد اعترضوا على الانتفاع او انهم اخطروا المدعى عليه بالتخلية وانما علمهم مفترض من خلال الدعوى المقامة وعدم حضور المدعى عليه المرافعة وعدم تقديمه اي دفع يدفع به تجاه هذا الزعم فانه يقود المحكمة نحو بناء عقيدتها تجاه توفر احكام المادة (779)
مدني في الادعاء ويكون عقد الايجار المزعوم قد تجدد بشروطه السابقة ولمدة غير محددة التي لا تنتهي الا بعد ان يطالب احد طرفي العقد باخلاء المأجور بواسطة التنبيه بالاخلاء في المواعيد المشار اليها في المادة (741) مدني .
وبذلك فان المحكمة ترى بان العقد ما زال ساريا بشروطه السابقة وملزم لطرفيه وحيث ان من التزامات المستأجر هو دفع بدلات الايجار على وفق احكام المواد (765-770) مدني فيكون التأخر عن دفعها خلال المدة المضروبة لها في العقد إخلال بالتزام المدعى عليه تجاه المدعين ويكون سبب من أسباب طلب فسخ العقد على وفق أحكام المادة (782) مدني وبما ان المدعين قد سيروا الإنذار المشار إليه في أعلاه الى المدعي وانه لم يوفِ بالالتزام رغم تبلغه ومضي المدة المحددة له فتكون احكام الفقرة (2) من (177) متوفرة في الادعاء وتكون الدعوى متوفرة على أسبابها القانونية ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بين المدعين والمدعى عليه ع للشقة المرقمة (278ب9) في العمارة المشيدة على القطعة المرقمة (332/45)
البو جمعة الواقعة في العرصات محلة (929) شارع (30) مبنى (95) والزام المدعى عليه بتسليم المأجور (الشقة ) الى المدعين خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعين المحامي عمار هاشم الزبيدي مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون الف دينار استنادا لاحكام المواد (177/2) ، 741 ، 779 ، 782 مدني 21 ،25 ، 41 ، 59 اثبات 56 ، 161 ، 163 ،
166 مرافعات 63 محاماة حكما غيابيا معلقا على الاستكتاب عند الإنكار والنكول عن اليمين عند الاعتراض قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 2/10/2011 الموافق 3/ذو القعدة/1432 هـ .