قضايا دولية
الاتفاقيات الدولية التي تنظم استيراد السيارات
الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات
إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج على الإتفاقية الدولية الخاصة بالإسترداد المؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و بهذا صارت هذه الإتفاقية تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، و إذ نصت تلك الإتفاقيات فى المواد 10 ، 3/13 ، 18 ، 21 ، 33 على أن تجديد تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الأمر الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية بالهيئة الضامنة و ألزمت نصوص نلك الإتفاقية هذه الهيئة الضامنة بإلتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الإستيراد المؤقت و إلا إلتزمت بإيداع رسوم و ضرائب الإستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقتة و يصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فإن هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول – نادى السيارات – للمطعون ضده الثانى بشأن بقاء السيارة التى إستوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية سالفة الذكر و التى تقديم هيئة ضامنة ، و من ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدنى و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه