دراسات قانونية

حكم قضائي هام الرشوة

أحكـام عامـة
المادة 340

قانون العقوبات/ الرشوة نصوص الاجتهاد القضائي/
ـ إن إعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة / 344 / عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه إلى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.

(نقض سوري ـ جنحة 1528 قرار 1454 تاريخ 19 / 6 / 1984)

ـ إن اعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصود على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما في حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً في إعفائه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكون منعدمة.

(نقض سوري ـ جنحة 2269 قرار 441 تاريخ 16 / 3 / 1982)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو التي يدعي الموظف أنها داخلة في وظيفته.
(نقض هيئة عامة أساس 480 قرار 514 لعام 1955 ـ قرار مماثل عسكرية أساس 306 قرار 42 تاريخ 10 / 1 / 1984)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغاً من المال من أحد المكلفين الذي سعى إليه استعمال نفوذه لدى اللجنة لإعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالاً، وإنما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عنه في المادة 347 / عقوبات.

(نقض سوري ـ عسكرية 1000 قرار 1348 تاريخ 31 / 12 / 1975)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن إعفاء الراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها وهذا ما سار عليه الاجتهاد.

(نقض سوري ـ أساس 430 قرار 452 تاريخ 23 / 8 / 1983)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة (رشوة) دون صدور قرار من مجلس التأديب التابع له بإحالته على القضاء فإن الادعاء يكون سابقاً أوانه وهذا الأمر من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

(نقض سوري 448 قرار 470 تاريخ 7 / 4 / 1981)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ لا تتم الرشوة إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها.
ـ القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.

(نقض سوري ـ جنحة 1100 قرار 1265 تاريخ 27 / 11 / 1961)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن من شروط تطبيق المادتين 341 و342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي وظيفته، أما قبول الموظف أجراً أو شيئاً ما لقاء عمل قام به وانتهى فإنه يعاقب بمقتضى مواد أخرى.

(نقض سوري ـ جناية 275 قرار 242 تاريخ 23 / 2 / 1976)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ يجب أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته والقانون هو الذي يحدد عمل الموظف.

إن المادة 342 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب الموظف الذي يلتمس أو يقبل لنفسه ولغيره أية منفعة ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته.
وكان ظاهراً من ذلك أن الرشوة لا تتم إلا إذا توفرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
ولما كان القانون وحده هو الذي يحدد فعل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجبات الوظيفة.

وكانت وظيفة المراقب في وزارة الشغال العامة هي مراقبة أعمال المتعهد للتأكد من مطابقتها لدفاتر شروط التعهد وتعليمات الإدارة وذلك تحت إشراف مهندس التنفيذ ومديرية الأشغال العامة في المحافظة كما يدل على ذلك جواب وزير الأشغال العامة المؤرخ 19 / 11 / 1963 أي أن المراقب لا يقوم بعمله لوحدة وليست له وظيفة مستقلة وإنما هو يعمل تحت إشراف المهندس الذي تتجه إليه المسؤولية في كل ما ينتج عن المراقب من مخالفة للتعهد ودفتر الشروط ولا عبرة لتشدده وتساهله ما دام الأمر منوطاً برئيسه الذي يعمل تحت إشرافه ولذلك فإن جرم الرشوة ـ على فرض ثبوته ـ لم يكن في سبيل عمل مناف للوظيفة ولا محل بعد ذلك لتطبيق المادة 342 من قانون العقوبات بل يمكن أن يعد الجرم من نوع الاحتيال وفقاً للمادة 641 من قانون العقوبات وقد مهد له بظروف مناسبة واستطاع أخذ نقود المشتكي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في اجتهادها المستمر.

(نقض سوري ـ جناية 750 قرار 802 تاريخ 3 / 12 / 1963)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة.

(نقض سوري ـ جناية 611 قرار 613 تاريخ 10 / 11 / 1963)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالأول يعرض الرشوة والآخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك.

(نقض سوري ـ جنحة 1395 قرار 369 تاريخ 6 / 7 / 1959)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن جرم عرض الرشوة ليس من الجرائم العسكرية الواردة في قانون العقوبات العسكري وليس من الجرائم المتوجب إحالتها إلى القضاء العسكري وفق قانون الطوارئ.

(نقض سوري ـ عسكرية 91 قرار 91 تاريخ 22 / 1 / 1979)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ عرض الرشوة على رجال الشرطة من قبل مدني هو من صلاحية القضاء العادي.

لما كانت 50 / 1 قانون العقوبات العسكري قد جعلت المحاكم العسكرية مختصة بمحاكمة جميع الفاعلين إذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها.
ولما كان المطعون ضده من عناصر المدينة التي ليس لها أية صفة عسكرية أو علاقة وظيفية مع الجيش مما يجعل أمر البت بجرم عرض الرشوة من قبله على رجال الشرطة هو صلاحية القضاء العادي.

(نقض سوري ـ عسكرية 545 قرار 532 تاريخ 28 / 4 / 1979 ـ كذلك القرار رقم 532 لعام 1979)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.

(نقض سوري ـ جنحة 322 قرار 192 تاريخ 15 / 2 / 1967)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الحد الأدنى والأعلى للغرامة في المادة 342 عقوبات.

إن المادة 342 من قانون العقوبات نصت على أن (كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به) واكن يفهم من نص المادة بأن الحد الأدنى الواجب الحكم به الغرامة يقتضي عن ثلاثة أضعاف قيمة ما اخذ أو قتل به أما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة التي لها أن تحكم بالغرامة وفقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابستها دون أن تتقيد بقيمة ما أخذ أو قبل إلا فيما يتعلق بالحد الأدنى للغرامة التي ستتحكم بها أما إذا أرادت الخروج عن هذا الحد فهي ليست مقيدة بقيمة المأخوذ أو المقبول.

(نقض سوري ـ جناية 286 قرار 271 تاريخ 22 / 4 / 1961)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ توفر شروط الإعفاء من العقاب أمام قاضي التحقيق يستتبع حفظ القضية.

لما كان قاضي التحقيق العسكري أثبت في قراره المطعون فيه أن هذا الطاعن يعتبر متدخلاً في جريمة الرشوة وأن اعترافه بكل ما جرى معه قبل إحالة القضية إلى المحكمة ينطبق على المادة 344 من قانون العقوبات التي تعفيه من العقوبة إلا جنوح قاضي التحقيق بعد ذلك إلى القول بأن الإعفاء يدخل في اختصاص محكمة الأساس بداعي أن المشرع قصد بذلك أن يترك المجال أمامها مفتوحاً لتوقع به ما تشاء من تدابير الإصلاح والاحتراز وفقاً للمادة 240 من القانون المذكور المتضمن أن الأعذار المحلة يمكن معها عند الاقتضاء إنزال تلك التدابير الإصلاحية والاحترازية وأن ذلك يتبع تسجيل هذا العمل في حساب التكرار وما قاله القرار من ذلك ما هو إلا تفسير خاطئ للقانون لأن الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون العقوبات العسكري اشترطت بنص صريح أن يصدر قرار الاتهام فيما إذا كان المجرم يستلزم عقوبة جنائية ولما كان هذا الشرط لا يتحقق في هذه القضية بالنسبة للمتدخل المطبقة بحقه المادة 344 من قانون العقوبات.

(نقض سوري ـ جناية 683 قرار 768 تاريخ 31 / 12 / 1960)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات يبقى جنحوياً في مطلق الأحوال.

إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة 345 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال الوظيفة وفقاً للمادة 342 من هذا القانون.

(نقض سوري ـ جناية 369 قرار 348 تاريخ 19 / 5 / 1964)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يشمل جريمة عرض الرشوة.

إن الشارع إنما أراد بالإعفاء الذي نص عنه في المادة 344 من قانون العقوبات المساعدة على كشف الموظف المرتشي أو الذي يلتمس الرشوة وهما الجرمان المنصوص عليهما في المادتين 341 و342 من القانون المذكور ويدل على ذلك ورود هذا الإعفاء بنص متأخر على هذين النصين وتقدم على نص المادة 345 الذي طبقته المحكمة على فعل الطاعن والمتعلق بجرم آخر هو عرض الرشوة الذي لم يلاق قبولاً والذي لا يتحقق منه ما قصده الشارع بالإعفاء المذكور بل على العكس فإن شمول الإعفاء عند الاعتراف بهذا الجرم يسهل على كل صاحب حاجة عرض الرشوة فإذا قبل بها الموظف كان له ما أراد وإذا رفضها وأثمرت القضية عمد إلى الاعتراف ونجا بذلك من العقاب وبذلك يفتح باب الفساد والإفساد على مصراعيه عدا أن ذلك يجعل نص المادة 345 لغواً باطلاً ولا أثر له وهذا لا يصح.

(نقض سوري ـ جنحة 322 قرار 192 تاريخ 15 / 2 / 1967)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يطبق إذا بقيت الجريمة في حالة الشروع.

(نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 3122 تاريخ 10 / 12 / 1966)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه.
ـ إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح الأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

(نقض سوري ـ جناية 480 قرار 470 تاريخ 27 / 6 / 1964)

إغلاق