دراسات قانونية

بحث قانوني في حجية البريد الإلكتروني في الإثبات

ذة زينب غريب

دكتوراه في القانون الخاص

مقدمة:

أصبح العالم الآن غير العالم الورقي الذي كان منذ سنوات بسيطة فقط،فإذا كانت الكتابة هي وسيلة الإثبات التصرفات القانونية،أصبح النظام الرقمي هو وسيلة الإثبات في عصر التكنولوجيا الحديثة.

وتقوم فكرة البريد الإلكتروني على تبادل الرسائل الإلكترونية والملفات والرسوم والصور والأغاني والبرامج…إلخ،عن طريق إرسالها من المرسل إلى شخص أو أكثر وذلك باستعمال عنوان البريد الإلكتروني للمرسل إليه بدلا من العنوان التقليدي.
ويشبه صندوق البريد الإلكتروني صندوق البريد العادي مع وجود فارق جوهري يتمثل في أنه في صندوق البريد الإلكتروني توجد رسائل المرسلة إليك و تلك التي سبق لك إرسالها والرسائل الملغاة ونماذج عامة لصيغ الرسائل بالإضافة إلى قائمة بالعناوين البريدية التي تضيفها أو تنشئها في صندوقك حتى لا تعود في كل وقت لطباعة العنوان من جديد.

كما ظهرت شبكة الأنترنت من وراء المحيط الأطلسي، الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر البريد الإلكتروني وانتشر إلى جميع أنحاء العالم تحت التسمية الإنجليزية E-mail وفي فرنسا فإن الوضع الغالب هو استخدام مصطلح ِCourrier Electronique ويرجع الفضل في ظهور البريد الإلكتروني إلى العالم الأمريكي “راي توملينستون” “Ray Tomlinson” الذي يعتبر مخترع البريد الإلكتروني حيث صمم على شبكة الأنترنت برنامج لكتابة الرسائل يسمى “send message”، وذلك بغرض تمكين العاملين بالشبكة من تبادل الرسائل فيما بينهم، ثم مالبثأن اخترع برنامجا آخر سمي “CYPNET” يسمح بنقل الملفات من جهاز كمبيوتر إلى جهاز آخر، ثم قام بدمج البرنامجين في برنامج واحد، ونتج عن هذا الدمج ميلاد البريد الإلكتروني.[1]

ولقد صادفت “Ray Tomlinson” مشكلة تتمثل في أن الرسالة لا تحمل أي دليل على مكان مرسلها ففكر في ابتكار رمز لا يستخدمه الأشخاص في أسمائهم، يوضع بين إسمالمرسل والموقع الذي ترسل منه الرسالة، وكان اختياره للرمز @،وذلك في خريف عام 1971، وبذلك أصبح أول عنوان بريد إلكتروني في التاريخ هو Tomlinson@bbn-tenesca.

لقد شهد البريد الإلكتروني ثورة في وسائل تنظيمه وإرساله وربطه التفاعلي بوسائل التقنية الأخرى، فتم تطوير البريد الإلكتروني الصوتي الذي يمكن من خلاله ترك رسائل صوتية أو استقبال رسائل مكتوبة بشكل صوت، وجرى ربط البريد بمواقع الشركات عبر الأنترنت لتسهيل عمليات الإرسال والاستقبال أثناء الوجود على مواقع الأنترنت ، وطورت تقنية استقبال البريد الإلكتروني بواسطة الحواسيب المفكرة المحمولة باليد، وأيضا عن طريق الهاتف النقال كنصوص مكتوبة أو مسموعة مع إمكانية التحويل من شكل إلى آخر بينها.
كما حدث تطور هائل في تقنيات تنظيم وإدارة صندوق البريد الإلكتروني وربطه بقوائم العملاء والجهات المرسل إليها البريد بانتظام وتنظيم عناوينها داخل برنامج الإرسال الخاص بالمرسل واستخدام وسائل الأمن والحماية التقنية لرسائل البريد الإلكتروني في كافة مراحلها بما في ذلك التشفير وفك التشفير وتوثيق مواعيد الإرسال والاستقبال والتحميل وغير ذلك.[2]

يحتل البريد الإلكتروني أهمية كبيرة في النمو والتطور وتوفير مصاريف الاتصال سواء أكان ذلك بالنسبة للأعمال التجارية والمدنية الإلكترونية، فبوجود البريد الإلكتروني أصبح بالإمكان الوصول إلى الموردين والشركاء والعملاء بأسلوب سهل وميسر. ولم يعد البريد الإلكتروني وسيلة ميسرة فحسب ولكن تعدى ذلك إلى كونه وسيلة فعالة لإنجاز الأعمال بشكل سريع ومضمون.
يمكن طرح سؤال رئيسي بالنسبة لهذا الموضوع يتجلى في ما مدى الاعتراف الممنوح للبريد الإلكتروني؟ وتتفرع عن السؤال الرئيسي أسئلة ثانوية تتمثل في تحديد ماهية البريد الالكتروني وكذا الحماية التقنية والقانونية له.
على ضوء هذه الأسئلة سيتم تقسيم هذا الموضوع إلى:

المطلب الأول: ماهية البريد الالكتروني.
المطلب الثاني: القيمة القانونية للبريد الالكتروني.

المطلب الأول: ماهية البريد الإلكتروني

شهدالعالم ثورة في الحقبة الأخيرة من القرن الماضي في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، انعكست نتائجها على مفهوم عناصر دليل الإثبات.
فتأثر القانون بالواقع الاجتماعي، الاقتصادي العلمي، والتي عادة ما ينجم عن هذا التأثر مفاهيم ومصطلحات جديدة، يعد الدافع الأساسي لإعادة التشريعات على المستوى الدولي والوطني تهيئة البيئة القانونية بشكل مستمر وذلك من أجل إدخال المستجدات كافة في الواقع القانوني.

وفي الآونة الأخيرة تركزت الجهود الدولية والوطنية على وضع قواعد قانونية تتلاءم مع ما شهدته عناصر دليل الإثبات من تغييرات في شكلها على إثر تأثرها بالتطور التكنولوجي التقني الذي يحيط بها.

وقد صاحب التقدم التكنولوجي والتقني ظهور وسائط حديثة يمكن استخدامها في تدوين البيانات ولكن بشكل إلكتروني سميت “بالوسائط الالكترونية”، ونظرا لعدم ملاءمة البريد التقليدي مع الوسائط الالكترونية ظهر حديثا البريد الذي لا يمكن القول إنه بديل للبريد الالكتروني، وإنما جاء ليتلاءم مع طبيعة الوسائط الإلكترونية وسمي بالبريد الالكترونيالذي ظهرت له تعاريف، كما توجد له خصائص وأشكال تجعله يتفوق بكثير على البريد التقليدي.

الفقرة الأولى: تعريف البريد الإلكتروني
أخذ استخدام الوسائل المعلوماتية في إدارة الأعمال المختلفة يزداد يوما بعد يوم وبشكل كبير، خاصة وأن العالم أصبح يتجه نحو استخدام الرقمياتبكيفية دائمة. حيث أن الاعتماد على البيانات والملفات المخزنة في أنظمة المعلومات الإلكترونية كبديل للبيانات المحررة ورقيا وعلى حوافظالملفاتالتقليدية. وحيث أن البريد لماله من أهمية كبيرة في تبادلالرسائل سواء في مجال التجاري أو المدني إلا أن صورته التقليدية لم تعد تتلاءم مع البيئة التكنولوجية الحديثة، إلا أنه حديثا ظهر البريد الالكتروني الذي يستوفي جميع المؤهلات التي تمكنه من أداء مهام تتلاءم وهذه البيئة الحديثة.

الفقرة الأولى: تعريف البريد الإلكتروني

يعد البريد الالكتروني نظام للتراسل الالكتروني أي استقبال الرسائل الإلكترونية، وفي معظم الأحوال، يكون البريد الإلكترونيعبر الانترنت[3]
وكي يتمن المستفيدون من استخدام البريد الإلكتروني يجب أن يكون لديهم برنامج بريد إلكتروني وعنوان بريد إلكتروني وأن يتوفر لديهم عنوان البريد الإلكتروني للمرسل إليه.
وقد يطلق مصطلح البريد الإلكتروني على أكثر من معنى مما يحدث ارتباكا في فهم المصطلح، فهو يستخدم مرادفا لمصطلح نظام البريدالإلكتروني[4] ويطلق على الرسائل الإلكترونية ذاتها التي توزع من خلال نظام البريد.

التعريف القانوني للبريد الإلكتروني:

عرف المشرع الفرنسي البريد الالكتروني في القانون رقم 575/2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي في المادة الأولى منه بأنه: “كل رسالة سواء كانت نصية أم ضوئية أم مرفقة بها صور أو أصوات ويتم إرسالها عبر شبكة اتصالات عامة، وتخزن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه ليتمكن الأخير من استعادتها”[5]
وعرف القانون الأمريكي بشأن خصوصية الاتصالات الالكترونية لعام 1986 البريد الإلكتروني بأنه: “وسيلة اتصال يتم بواسطتهانقل المراسلات الخاصة عبرشبكة خطوط تليفونية عامة أو خاصة وغالبا يتم كتابة الرسالةإلكترونيا على جهاز الكمبيوتر ثم يتم إرسالها إلكترونيا إلى مورد الخدمة الذي يقوم بدوره بتخزينها لديه ويتم إرسالها عبر نظام خطوط التليفون إلى كمبيوتر المستقبل”.[6]

ويشار إلى أن المشرع المصري والتونسي والأردني، والمغربي لم يضعوا تعريفا للبريد الالكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني.
كما عرفه القانون العربي النموذجي الموحد للإثبات: “هو نظام للتراسل باستخدام الحاسب وهذا البريد يستخدم لحفظ المستندات والأوراق والمراسلات التي تتم معالجتها رقميا في صندوق خاص وشخصي للمستخدم لا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق كلمة مرور وتكمن الخطورة في أن الولوج إليه من شخص غير صاحبه بعد حصوله على كلمة المرور بأي طريقة سواء كانت عن إهمال صاحبه بتسريب كلمة المرور منه دون قصدمتعمد أو إهماله فنيا ومن ثم يصيبه ضرر”.[7]

التعريف الفقهي للبريد الإلكتروني:

قام الفقه بوضع مجموعة من التعاريف للبريد الإلكتروني وهي:
طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات.[8]
مكنة التبادل الإلكتروني غير المتزامن للرسائل بين أجهزة الحاسب.[9]
تلك السندات التي يتم إرسالها أو استسلامها بواسطة نظام اتصالات بريدي إلكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات وأية مستندات أخرى يتم إرسالها برفقة الرسالة ذاتها.[10]

التعريف التقني :

نقصد بالتعريف التقني للبريد الإلكتروني التعرف على مكونات عمل البريد الإلكتروني و الياته، حيث يتكون البريد الإلكتروني من ثلاثة أجزاء:

الجزء الأيسر: يدل على اسم المستخدم، أي الشخص صاحب الصندوق البريدي، فقد يكون عبارة عن اسمه الحقيقي مجرد رمز أو اسم مستعار.
وهذا الجزء هو الذي يميز المستخدم عن غيره من المستخدمين لدى مقدم خدمة البريد الإلكتروني.
يتبع الجزء الأيسر، الجزء الحامل للرمز(@)([11]) ، ويعني هذا الرمز “عند”.
الجزء الأيمن: يتكون من اسم المضيف واسم النطاق والدومين.
وتتكون آلية عمل البريد الإلكتروني، من جزأين رئيسيين هما:
“الرأس Header “: الذي يحتوي على معلومات حول المرسل والمرسل إليه، والمعلومات اللازمة لإرسال الرسالة إلى العنوان المناسب.
“النص Body”: و الذي يحتوي على الرسالة التي تم تكوينها.

وعندما يرسل المرسل رسالة إلكترونية إلى المرسل إليه، فإنها تنتقل من حاسوب المرسل عن طريق خدمة الأنترنت إلى حاسوب الخادم أو ما يسمى ملقم البريد والذي يوجد به صندوق بريد المرسل، ومن ثم تنتقل إلى حاسوب خادم آخر ليتم تخزينها لدى صندوق بريد المرسل إليه، وإذا أراد هذا الآخير استرجاع محتويات صندوق بريده الإلكتروني، فإنه يتصل بالخادم الخاص به وفق ما يسمى “بالتحميل التحتي “Down Loading “، ويتم ذلك وفق بروتوكولات، كبروتوكول “POP”و “IMAP”.

الفقرة الثانية: خصائص البريد الإلكتروني

يمثل البريد الإلكتروني مشكلة تتمثل في أن معظم العاملين في المنظمات ينظرون إلى البريد الإلكتروني على انه شكل من وسائل الاتصال غير الرسمي أو الشخصي، وليس على انه أحد التقنيات الحديثة التي تستخدم في إدارة الأعمال.

مميزات البريد الإلكتروني:
يمتاز البريد الإلكتروني بمجموعة من المميزات، فهو يمثل :
1-وسيلة اتصال سريعة وسهلة، حيث يصل البريد الإلكتروني إلى صندوق بريد المرسل إليه في ثوان أو دقائق.
2-وسيلة اتصال رخيصة الثمن، فإرسال خطاب إلى شخص في أحد الأقطار أو مخاطبته هاتفيا يكلف كثيرا، ولكن إرسال البريد الإلكتروني يأخذ نفس الوقت سواء أرسلت الرسالة إلى أحد داخل الوطن أو إلى شخص يبعد آلاف الأميال.
3-يعمل البريد الإلكتروني طوال الوقت دون إجازات أو عطل رسمية أو غير رسمية، كذلك فإنه لا يضل طريقه إلى صندوق البريد الإلكتروني كما قد يحدث في البريد العادي.
4-تسجيل وقت تاريخ أو سائل الرسائل وحفظها وإن كان وقتا غير دقيق.
5-إمكانية إرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد.
6-منع التطفل على الرسائل للإطلاع عليها كما يحدث في المكالمات الهاتفية، وذلك من خلال تشفير البريد الإلكتروني.
7-إمكانية قراءة الرسائل في أي وقت وفي أي مكان طالما أن المستفيد يتصل وصندوق البريد متاح من خلال اسم المستفيد وكتابة كلمة المرور.[12]

فوائد البريد الإلكتروني:
تتمثل فوائد البريد الإلكتروني في:
نستطيع أن نرسل رسالة مفردة إلى جميع الزملاء في العمل بنفس الملاحظة.
يسمح لك بتخزين الرسائل بغرض التوثيق وأيضا يستطيع المستخدم عمل تصنيفات للرسائل المخزنة.
يستطيع البريد المستقبل إعادة إرسال نفس الرسالة وبنفس الدقة.
يسمح بالاتصال مع البرامج التطبيقية ويمكن إرسال أي ملف واستقباله بسرعة عالية.
يتميز بالسهولة في الاستخدام
يمكن تخزين صور هامة مثل: جواز السفر والبطاقة الشخصية.
بعض برامج البريد الإلكتروني لها خاصية البريد (Expressaliall).
يمكن ربط بعض الهواتف الذكية بالبريد بحيث يتم سحب الأرقام والصور والرسائل (حسب الرغبة) إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد وتصفحها بسهولة.[13]
لا يوجد وسيط لتسليم البريد الإلكتروني فهو مباشرة بين المرسل والمستقبل.
يستطيع المستفيد تحويل الرسالة من بريده إلى آخر تلقائيا

عيوب البريد الإلكتروني:
بفعل الاستخدام المتزايد للبريد الإلكتروني، الذي يعد أهم وسائل الاتصال في قطاع الاعمال، فإن القلق يزداد من مخاطر استخدامه على سرية المراسلات.فالبريد الإلكتروني ليس خدمة كاملة وآمنة ومثالية بالحالة العادية، ولكن مع بعض الإجراءات الإضافية يمكن رفع مستوى أمن المراسلات لدرجة تعتبر آمنة لقطاع الأعمال.[14]

وتتمثل أهم مخاطر إساءة استخدام البريد الإلكتروني:
– قد تكون بعض الرسائل سرية لا يرغب المرسل والمستقبل بتسرب محتواها. لكن خلال سير الرسالة عبر شبكة الإنترنت قد يقوم أحد المخدمات بالطبع والتجسس عليها بدون موافقة المسؤول عن إدارة البريد الإلكتروني. -يمكن لأي شخص أن يقوم بإرسال رسائل منتحلا اسم وبريد إلكتروني خاصين بشخص آخر. ويقوم بإرسالها إلى شخص ما. ويعتقد هذا الأخير أنها صادرة من صاحب البريد الإلكتروني الحقيقي ويعاملها على هذا الأساس. -إمكانية تخزين الرسالة في أكثر من مكان مما يؤدي إلى مشاكل في عملية التخزين وتكرار النسخ.
-إمكانية الحذف أو التعديل، اذ أن محو الرسائل وحذفها لا يعني التخلص منها نهائيا، مما يؤدي إلى إمكانية إرجاعها والاطلاع عليها.
-إمكانية إرسال برامج أو مواد مزعجة مثل: الفيروسات أو البرامج المؤذية بمختلف أنواعها، أو البريد المزعج الإعلاني أو البريد الممهد لعمليات الخداع عبر الأنترنت.

إن مواجهة مثل هذه الأخطاء تحتاج إلى إدراكها، فعندما يتم استقبال أو إرسال رسالة بريد إلكتروني يجب استحضار أن الرسائل قد تتعرض للتجسس أو العبث بمحتوياتها، وعند استقبال الرسائل فقد تكون مزورة وقد تتعرض إلى التحريف في محتوياتها عند الانتقال إلى مستقبلها.[15]

المطلب الثاني: القيمة القانونية للبريد الإلكتروني

يعد العصر الذي نعيشه من تجليات ثورة تقنية عالية، إذ أدى العمل عبر الحاسب الآلي وشبكات الاتصال إلى ظهور أدلة جديدة إلكترونية، فالعالم أصبح قرية صغيرة يمكن لأي شخص أن يحاور ويبرم تصرفات في أي مكان آخر من العالم في لحظات.
ومن أبرز أدلة الإثبات الإلكترونية الحديثة “البريد الإلكتروني”، فقد درج رجال الأعمال والشركات ومنظمات الأعمال على استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومن اهمها “البريد الإلكتروني” .ولكي يحظى هذا الأخير بثقة المتعاملين يجب أن يتمتع بحجية قانونية للإثبات.
وهذا ما سوف نعالجه في هذا المحور.

الفقرة الأولى : حجية البريد الإلكتروني الغير الموقع والمزيل بتوقيع إلكتروني

يقصد بالبريد الغير الموقع البريد التقليدي الذي يستخدم في الحياة اليومية إذ تختلف حجيته حسب المجال الذي يوظف فيها. فهو يستخدم في المعاملات التجارية والمدنية.

أولا:حجية البريد الإلكتروني في المواد التجارية والمختلطة
فيالمعاملات التجارية:
تقوم المعاملات التجارية على السرعة والثقة المتبادلة بين الأطراف، الأمر الذي دفع بكل من المشرع المغربي والفرنسي ثم المصري إلى النص صراحة على خروجها من حالات الإثبات بالكتابة، وإخضاعها لمبدأ حرية الإثبات.
فإذا قام نزاع بين تاجرين بشأن تصرف قانوني تم بينهما، فإقامة الدليل يتم بجميع وسائل الإثبات، حتى لو كانت هذه الوسيلة هي البريد الإلكتروني الذي تعاملا به. إلا أنه يشترط للاستفادة من مبدأ حرية الإثبات، أن يكون التصرف محل النزاع تجاريا طبقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري، وأن يكون قد تم بين التجار لصالح تجارتهم وليس لمصلحتهم الخاصة.

فقد سعى المشرع في كل دولة جاهدا نحو دعم عالم الأعمال وإزالة الصعوبات القانونية المتعلقة بها، فإن كان كل من المشرع الفرنسي في (المادة 3-110) من التقنين التجاري الفرنسي التي جرى نصها كالآتي: “يمكن إثبات الأعمال التجارية في مواجهة التجار بجميع الوسائل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”([16])، وكذا المشرع المصر في (المادة 60/1) من قانون الإثبات المصري والتي نصت على أنه: “في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك”([17]). أقرا صراحة حرية الإثبات في المعاملات التجارية كأصل عام.

إلا أننا نجد أن المشرع المغربي لم يأخذ بهذا الأصل إلا كاستثناء من خلال (الفصل 448)([18]) من قانون الإلتزامات والعقود، حيث استثنى منه قواعد (الفصلين 443 و 444) من نفس القانون الصفقات التي يقضي فيها العرف التجاري بعدم ضرورة اعتماد الدليل الكتابي في شأنها (الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من ق.ل.ع)، وهو ما أكدته (المادة 60) من القانون التجاري القديم، إذ نصت على جواز إثبات الأشرية والبيوعات التجارية بشهادة الشهود في الحالات التي ترى فيها المحكمة قبول ذلك.
غير أن مدونة التجارة الجديدة أقرت صراحة هذا الأصل، إذ جاء في (المادة 334) منها أنه: “تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص الاتفاق على ذلك”.

ومنه، فالتشريعات السالفة الذكر أقرت صراحة حرية الإثبات في المادة التجارية.
فيالمعاملات المختلطة:
وهي المعاملات التي يكون فيها أحد الأطراف تاجر والآخر غير تاجر (مستهلك).
في القانون المغربي إذا كان أحد أطراف العلاقة غير تاجر فإن هذا الأخير يستفيد من قاعدة حرية الإثبات في مواجهة من يتعاقدون معه في تجار ويحق له بالتالي إثبات التعاقد المنجز إلكترونيا بكافة طرق الإثبات، أما بالنسبة للتاجر فيتعين عليه إتباع القواعد المدنية في الإثبات أثناء مواجهة الطرف الآخر (غير التاجر) أي عليه أن يلتزم بالإثبات المنصوص عليه قانونا، أي الإثبات بالكتابة اذا تعدت قيمة الصفقة10.000 درهم ، و بحرية الاثبات فيما هو أدنى من ذلك المبلغ، لأن التزامه ضد غير التاجر هو التزام مدني.

فللمستهلك الذي يتعاقد مع تاجر عبر شبكة الأنترنت أن يتمسك بالبريد الإلكتروني في الإثبات باعتباره قرينة قضائية، أما التاجر فلا يكون أمامه إلا اتباع القواعد المدنية في الإثبات، بحيث يلتزم بالإثبات كتابة إذ تعدت قيمة التصرف المبلغ المحدد، ومن ثم يمتنع عليه أن يتمسك برسائل البريد الإلكتروني في الإثبات.[19]

ثانيا: حجية البريد الإلكتروني المزيل بتوقيع إلكتروني:

إن عدم القدرة على تحديد شخصية وهوية المرسلوالمستقبل إلكترونيا للتأكد من مصداقية الشخصية، مما يسمح بكشف التحايل والتلاعب، هذا ما دفع الامم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي “الأونسيترال” إلى إصدار القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر سنة 1996، و كذا القانون النموذجي بشان التوقيعات الالكترونية الصادر سنة 2001،ومعاهدة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في العقود الدولية لسنة 2005، كما أصدرت اللجنة ذاتها وثيقة خاصة بتعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية إذ خصتها بالمسائل القانونية المتعلقة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي لسنة 2007،و ذلك بغرض تنظيم العقود الالكترونية الدولية وإضفاء الحجية القانونية عليها.[20]
كما أصدر الاتحاد الأوروبي التوجيه الأوروبي رقم 93/1999 في 13 دجنبر 1999 بشأن التوقيع الإلكتروني.
وأصدرت عدة دول قوانين تنظم التوقيع الإلكتروني نجد: القانون الفرنسي رقم 230/2000 الصادر في 13 مارس 2000 المتعلق بتطوير قانون الإثبات لتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني أحدث تعديلا على القانون المدني الفرنسي، حيث شمل بالأساس المادة 1316([21]) من القانون المدني، حيث جاء في فقرتها الأولى تعديلا كالآتي: “الوثيقة الإلكترونية لها نفس الحجية التي تتوفر عليها الوثيقة الخطية بشرط أن تكون لها القدرة على تحديد الشخص الصادر عنه…”.

وتنص (المادة 1316/4) ([22]) من القانون المدني الفرنسي على أن : “التوقيع ضرورة لإتمام العقد القانوني، ولتحديد هوية من وضعه، كما يكشف عن رضا الأطراف بالالتزامات الناشئة عن العقد… حينما يكون التوقيع إلكترونيا فإنه يكمن في استخدام طريقة جاهزة لتحديد الهوية بما يضمن ارتباطه بالعقد الذي وضع عليه التوقيع…”.

وعن التشريعالمغربي فقد صدر “قانون رقم 53.05المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ” فقدسوى المشرع المغربي في (الفصل 1/417) الفرع الثاني من ق.ل.ع. بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق الإثبات بالكتابة حيث جاء فيه: “تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق”.

يستفاد من هذا الفصل أن الوثيقة المحررة إلكترونيا والتي تتضمن توقيعا إلكترونيا لها نفس حجية الوثيقة المحررة على الورق التي تتضمن توقيعا يدويا، ومنه فإن التوقيع الإلكتروني له نفس حجية التوقيع التقليدي.
كما جاء المشرع المغربي في الفقرة الثانية في (الفصل 417-1) بشروط تقابلها شروط خاصة بالتوقيع الإلكتروني المؤمن أو المعزز، وذلك في (المادة 6) من قانون 05-53 والتي جاء فيها: “يجب أن تتوفر في التوقيع الإلكتروني المؤمن الشروط الآتية:

أن يكون خاصا بموقعه.
أن ينشأ عن طريق وسائل يتمكن الموقع من إبقائها تحت مراقبته الخاصة؛.
أن يضمن مع التصرف الذي يتصل به رابطة بحيث يمكن التعرف على أي تغيير لاحق في مضمون التصرف.

وكذا تونس” قانون رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات والتجارةالإلكترونية”، كما أصدرت مصر “قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004” إضافة إلى مجموعة من الدول منها الأردن الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الولايات المتحدة.
وكل هذه التشريعات أعطت الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني، بل أكثر من ذلك، فقد منحت كل المعاملات الإلكترونية المرفقة بتوقيع إلكتروني الحجية أمام القضاء. ذلك لما يتمتع به التوقيع الإكتروني من دقة وأمان وفي ضمان الثقة والمصداقية، خاصة صورته الرقمية أي التوقيع الالكتروني الرقمي الذي يتمتع بوسائل تقنية تعطيه القوة والتي تتمثل في التشفير ودالة التمويه والمصداقية الإلكترونية.[23]
وبالتالي فرسائل البريد الإلكتروني الممهورة بتوقيع إلكتروني تتمتع بالثقة والمصداقية والحجية في الإثبات أمام جهاز القضاء.

الفقرة الثانية: حجية البريد الإلكتروني الموصى عليه

يقدم البريد الموصى عليه العديد من الفوائد منها إثبات عملية الإرسال حيث تتم عن طريق موظف عام، وإثبات عملية الإستلام حيث أن موظف البريد المختص يحصل على توقيع المرسل إليه ويقوم بإثبات ذلك في سجلاته، كما يفيد في إثبات هوية الأطراف.
البريد الموصى عليه هو خدمة تتم وفق إجراءات تكفل ضمان الإرسال ضد مخاطر الفقد أو السرقة أو التلف، وتوفر للمرسل لقاء مبلغ جزافي يدفعه الدليل على إيداع الإرسال لدى هيئة البريد، كذلك عند الضرورة وبناءا على طلبه إثبات استلام المرسل إليه له.[24]
يلاحظ أن طريقة عمل البريد الموصى عليه تتم عن طريق علاقة ثلاثية تتمثل في المرسل، المرسل إليه، وهيئة البريد (الموظف).[25]
ويمكن تطبيق هذه العلاقة على البريد الإلكتروني الموصى عليه بشرط قيام علاقة بين ثلاثة أشخاص هم المرسل والمرسل إليه والطرف الثالث مقدم الخدمة.
إذ يقوم المرسل بإثبات هويته لدى مقدم الخدمة الذي يقوم بدور هيئة البريد، وذلك إما باختيار اسم الدخول وكلمة دخول سرية أو حصوله على شهادة مصادق عليها من مقدم الخدمة، فهذا الاختيار يتم إبلاغه إلى المرسل إليه (علم الوصول) الذي يقدم إليه للتوقيع عليه حتى يرد مرة أخرى إلى المرسل، إذ يقوم مقدم الخدمة بإرسال إيصال للمرسل يثبت حقيقة الإرسال وهوية المرسل وعنوان المرسل إليه وساعة وتاريخ الإرسال البريدي.[26]
بعد ذلك يرسل مورد الخدمة رسالة إلكترونية إلى المرسل إليه يخبره فيها بان له رسالة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني الخاص بمورد الخدمة، ويقوم المرسل إليه بالدخول إلى الموقع ويبدأ الإجراءات المطلوبة لتعيين هويته بواسطة شهادة التصديق الإلكترونية أو اسم الدخول وكلمة المرور بعدها يتم إخبار المرسل باختيار المرسل إليه، فهذا الأخير يقوم بالضغط على أيقونة معين فيتم تحميل الرسالة، يقوم عندئذ مقدم الخدمة بإرسال علم الوصول إلى المرسل مشيراً إلى تاريخ وساعة إطلاع المرسل إليه على الرسالة.[27]
لقد تدخلت بعض التشريعات و اعترفت به، من أهمها:
المشرع الفرنسي من خلال القانون رقم 575-2004 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي وأعطى للحكومة سلطة إصدار الأوامر الخاصة بتعديل النصوص المطبقة بهدف الوصول إلى إبرام العقد بطريقة إلكترونية، وذلك بموجب الأمر رقم 674-2005.

وفي هذا السياق، وإعمالا بما جاء به الأمر، بإتمام بعض الشكليات التي يستلزمها القانون، وذلك من أجل تحديد الطرق الإلكترونية التي يتم من خلالها إبرام العقود إلكترونيا، حيث أصبح البريد الإلكتروني معترفا به من الناحية التشريعية؛ نقصد البريد الإلكتروني الممهور بتوقيع إلكتروني. يتجسد الاعتراف من خلال (المادة 8-1369) من التقنين المدني الفرنسي.[28]
كما جاء اعتراف مشرع دوقية لكسمبورخ بالبريد الإلكتروني الموصى عليه، وذلك من خلال القانون الصادر ب 14 غشت 2000 بشأن التجارة الإلكترونية[29]، كما جاء اعتراف المشرع البلجيكي بالبريد الموصى عليه في القانون الصادر ب 21 مارس 1991 المتعلق بإصلاح بعض المؤسسات الاقتصادية العامة، وذلك في (المادة 9/131)[30] والتي نص فيها المشرع على أن الإرسال الموصى عليه يتم فقط في الإجراءات الإدارية والقضائية كيفما كانت الدعامة المثبت عليها البريد الموصى عليه؛ سواء أكانت دعامة ورقية أو إلكترونية، معللا ذلك بضرورة الحفاظ على النظام العام، حيث أوكل هذه المهمة لهيئة البريد لما تملكه من خبرة في هذا المجال.[31] بينما جعل البريد الإلكتروني لأي مورد خدمة خاص.[32]

كما حدد المرسوم رقم 144-2011 الصادر ب 2 فبراير 2011 المتعلق بإرسال البريد الإلكتروني الموصى عليه لإبرام أو تنفيذ العقد الإلكتروني[33]، خصائص الرسالة الإلكترونية الموصى عليها، بتحديده الأحكام الرئيسية المتعلقة بإيداع وتسليم الرسالة[34]، وأيضا مسؤولية الطرف الثالث عن توجيه الرسالة إلكترونيا.
كما يضع المرسوم قواعد تحديد هوية المرسل والمرسل إليه وكذلك مقدم الخدمات، حيثما كان ذلك مناسبا. إضافة إلى النص على المعلومات التي يجب أن تتوفر، سواء في الإرسال أو الاستلام من أجل الإثبات[35].

وبإصدار مرسوم 144/2011 الفرنسي، تم التأكيد على القيمة القانونية للبريد الإلكتروني الموصى عليه، إضافة إلى ذلك فالمشرع الفرنسي ساوى في القوة الثبوتية بين الكتابة التقليدية والإلكترونية[36]، بشرط أن يتم تحديد هوية أطراف الإرسال وضمان سلامة محتوى الإرسال وحفظه، كما أعطى الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني لما يتمتع به من موثوقية وضمان وحفظ للرسالة، ما لم يثبت العكس[37].

خاتمة:

إزاء التطور التكنولوجي والمعلوماتي واستخدام وسائط إلكترونية في معالجة البيانات، ظهرت للواقع العلمي وسائط حديثة في إبرام التصرفات القانونية تختلف في طبيعتها عن الوسائط التي اعتاد الأشخاص استخدامها، ومع دخولها حيز إبرام التصرفات، ظهرت مصطلحات جديدة في المجال القانوني الذي ترتب عليه طرح تحديات جديدة على الصعيد القانوني تتمثل في عدم استيعاب القواعد الحالية لهذه المصطلحات المستحدثة، ومما وجد الحاجة إلى ضرورة تطوير هذه القواعد لكي تستوعب المصطلحات المستحدثة.

كما ان التطور الهائل لشبكة الأنترنت وتزايد استخدام البريد الإلكتروني في المعاملات التجارية والتصرفات القانونية،ولما يمثله البريد الإلكتروني من أهمية خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، أصبح من الضروري إعطاء الحجية القانونية التي من خلالها يتمتع بالقوة والمصداقية والأمن، فقد أثبتت الدراسات القانونية والتقنية أن رسائل البريد الإلكتروني المذيل بتوقيع إلكتروني تتمتع بالحجية القانونية أمام القضاء.

ونظرا لغياب العلاقة المباشر بين المرسل والمرسل إليه، فإن توافر عنصري الثقة والأمان أمر بالغ الأهمية، وهذه العناصر متوفرة لدى التوقيع الإلكتروني الرقمي الذي يتوفر على أساليب لحماية رسائل البريد الإلكتروني، مما يمنح لهذه الأخيرة الحجية في الإثبات.

الهوامش
([1]) الموقع الإلكتروني WWW.c4arab.com
([2]) عبد الفتاح بيومي حجازي: «التجارة عبر الأنترنت»، منشأة المعارف، الطبعة الأولى 2010، ص: 75.
)[3]( vb.msnsyria.com
([4]) نظام البريد الإلكتروني: هو النظام الذي يمكن المستفيدين في إرسال أو نقل استقبال الرسائل النصية أو الرسومات أو الرسائل الصوتية والفيديو عبر الشبكات المحلية أو الدولية عن طريق الاتصالبشكة الإنترنت.
شركة ما تكون للكمبيوتر، قاموس مصطلحات www.matcom.net الإنترنت الحديث.
)[5]) – Art 1/4: «on entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ».
([6] )- E-mail as : Electronic mail is a from of communication by which private correspondence is transmitted over public and private telephone lines. In its most common from, messages are typed in to a computer terminal, and then transmitted over telephone lines to a recipient computer operated by an electronic mail company, If The intended addressee subscribes to the service, the message is stored… such as systems operated by private companies for internal correspondence”.
www.Findlaw.com
([7]) الموقع الإلكتروني: www.kenanaonLine.com
([8])- Verbiest Thibault et wéry Etienne : « Le droit de l’internet et de la société de l’information : droits européen, belge et Français », Larcier, 2001, p 611.

([9])- Pierre Breese et Gautier Kaufman : « Guide juridique de l’internet et du commerce électronique », vuibert, 2000, p 77.

([10]) يوسف أحمد النوافلة: «الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية»، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 2012، ص: 141.
[11]- هذا الرمز ينطق : بالإنجليزية “at” ، وبالفرنسية “chez”.
)[12]( Marie-Pierre Fenoll-Trousseau et Gérard Haas : «Internet et protection des données personnelles»,Litec, 2000, p 73.
([13]) ظهرت تقنية جديدة تعرف باسم “بريد الدفع” تسمح بتوصيل البريد مباشرة إلى الهاتف المحمول أو أي جهاز متنقل يمكنه استقبال البريد الإلكتروني، وسميت بتقنية “بريد الدفع” لأنها تدفع أو ترسل مباشرة إلى الجهاز دون حاجة إلى استدعائها من خادم البريد الإلكتروني.
www.egynews.net
([14] ) Marie-Pierre et Gérard Haas : « Internet et protection des donnés personnelles» op.cit, p : 73d74
([15]) الموقع الإلكتروني www.csrc.nist.gov
[16]- Art 110-3 : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi».
Code de commerce Français , site sur : www.legifrance.gouv.fr
[17]- الباب الثالث من القانون رقم 25 لسنة 1968 المتعلق بالإثبات في المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 منزل على : ar.jurispedia.org
[18]- ينص (الفصل 448) من ق.ل.ع في صيغته المعينة بتاريخ 22 شتنبر 2011 على: “استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود:
1 – في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛
2 – إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها.
تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي”

([19]) يوسف أحمد النوافلة: “الإثبات الإلكتروني”، مرجع سابق، ص: 144.
)[20]( www.uncitral.org.
[21]- Art 1316/1 : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
[22]- Art 1316/4 : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
([23]) زينب غريب: «إشكالية التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات» رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس-السويسي – 2009-2010، ص 110 وما بعدها..
[24]- هذا التعريف مستمد من التوجيه الأوروبي الصادر في 15 دجنبر 1997، بشأن القواعد التي تحكم تنمية السوق الداخلي للخدمات البريدية وتحسين جودتها في دول الاتحاد، والوارد بنص (المادة 2/9) والتي جرى نصها كالآتي:
-Art 2/9 : « un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une prévue du dépôt de l’envoi postal et ou de sa remise au destinataire ».
-نفس التعريف نصت عليه (المادة 131/8) من القانون البلجيكي الصادر ب 21 مارس 1991، المتعلق بإصلاح بعض الشركات الاقتصادية العامة.
([25]) عبد الهادي فوزي العوضي: «الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني» مرجع سابق، ص 67-68.
([26])séverine mas-foveau et malikabenachour-verstrepen :le commerce électronique en toute confiance, litec,2001 , p103
([27]) خالد ممدوح إبراهيم: “حجية البريد الإلكتروني في الإثبات”. مرجع سابق، ص: 92.
[28]- Le régime juridique des correspondances électroniques dans la pratique contractuelle, publié sur : www.maxre-heguy.com
[29]- Art 34 de la loi du 14 Août 2000 : « Le message signé électroniquement sur base d’un certificat qualifié dont l’heure, la date, l’envoi et le cas échéant la réception, sont = =certifiés par le prestataire conformément aux conditions fixées par règlement grand-ducal constitue un envoi recommandé ».
Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg, A-N° 96 de 8 Septembre 2000, publié sur : www.legilux.public.lu, p2182.
[30]- Art (131/9) : « Envoi recommandé utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative est prescrit par une disposition légale ou règlementaire ».
[31]- Art 144/2 : « Pour la protection de l’intérêt général et de l’ordre public, le service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à la porte et ce, quel qu’en soit le support ».
[32]- Olivier Van Cutsem :« l’Evolution technologique et le monde postal : La validité juridique du courrier électronique en Belgique », Op.Cit, p6.
[33]- Art 1 Décret N° 2011-144.
[34]- Art 2 Décret n° 2011-144.
[35]- Art 5 Décret n° 2011-144.
[36]- Art 1316/1 : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
[37]- Art 1316/4 : « Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire ».

إغلاق