دراسات قانونية

بحث قانوني موجز في الزواج من الناحية القانونية والشرعية الدستورية

الزواج من الناحية القانونية والشرعية الدستورية
====
الزواج لغةً هو اقتران الشيئين احدهما بالاخر وارتباطهما بعد ان كان كل منهما منفصلا عن الاخر
الزواج شرعا
=======
هو عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالخر وائتناسه به طلبا للنسل على الوجه المشروع
شروط انعقاد الزواج
==========
وهى تلك الشروط التى لا ينعقد الزواج الا بها فاذا تخلف احدها لم يكن للعقد وجود شرعى وهى
اولا ان يكون كلا من المتعاقدين مميزا
================
يجب ان يكون كلا من العاقدين الزوجين مميزا اى بلغ السابعه من العمر فلا ينعقد العقد بعبارة الصبى غير المميز لان العقد يعتمد الاراده والرضا ، والصبى غير المميز لا يتحقق منه ذلك والمطلوب هنا الاهليه الاصليه وان كانت غير كامله اما الاهليه الكامله التى تتحقق بالبلوغ فليست شرطا فى صحة العقد ولا فى انعقاده بل هى شرطا فى نفاذ العقد
ويقتضى هذا الشرط بيان بعض انواع العقود
عقد زواج المجنون
==========
الجنون هو اختلال فى العقل يفقد الادراك تماما ويصحبه اضطراب وهياج غالبقا والجنون اما ان يكون جنونا مطبقا اى مستمرا او جنون غير مطبق اى متقطع
والجنون يجعل العاقد عديم التمييز لذا فالعقد لا ينعقد باراده المجنون جنون مطبق وينعقد بارادة المجنون جنونا غير مطبق فى افاقته ويكون عقد الزواج الذى يبرمه المجنون عقدا باطلا

عقد زواج المعتوه
========
والعته هى افه توجب خللا فى العقل فيصبح صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه كلام العقلاء والبعض يشبه كلام المجانين وكذا سائر اموره والعته بهذا المعنى لايفقد صاحبه عقله كليةً انما يكون عنده بقية من العقل تكفى لجعله مميزا وبالتالى ينعقد الزواج بارادته وتؤيد ذلك الراى محكمه النقض المصريه اذ اخذت بالراى الحنفى الذى يجعل عقد زاوج المعتوه موقوفا على اجازة الولى الاقرب فإن اجازه نفذ والا بطل العقد غير ان هناك راى لجماعه من العلماء يقسمون العته الى نوعين عته تام وياخذ حكم الجنون المطبق واخر غير تام وينطبق عليه حكم الصبى المميز ويتوقف على اجازة الولى
وهذا هو الارجح فى راينا

عقد زواج الهازل
=========
الهازل هو الذى يدرك مايقوله الا انه لايقصده ولا يريد ان يرتب عليه اثرا والجمهور على وقوع زواج الهازل لحديث [ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق]وفى روايه والرجعه

عقد زواج السكران
=========
وقد فرق الجمهور الفقهاء بي الحاله التى يكون فيها السكر بمحرم كالخمر ونحوه والحاله التى يكون السكر فيها بمباح مالادويه والاشربه المباحه
ففى الحاله الاولى تعتبر ارادته فى جميع العقود وترتب عليها اثارها وبذلك يصح زواجه
اما الثانيه فلا تعتبر ارادته لعدم تحقق القصد منه والعقود لا تنشا بدون القصد اليها

ثانيا اتحاد مجلس الايجاب والقبول
===================
لابد لانعقاد الزواج ان يتحد مجلس العقد بمعنى اولا لابد ان ينعقد الزواج فى مجلس وعلى ذلك لا يجوز العقد والعاقان يمشيان او يركبان دابه او دراجه مثلا وانما يجوز على سفينه لان السفينه فى حكم المكان الواحد
واتحاد مجلس الايجاب والقبول بمعنى ان يكون مجلس الايجاب هو نفسه مجلس القبول ولا يكون بينهما تراخ اما اذا تاخرالقبول عن الايجاب وكان سبب التاخير الانشغال بامور لا تمت لعقدالزواج بصله فان العقد لا ينعقد لان ذلك يعتبر اعراذضا عن الايجاب كما يبطل اليجاب رجوع الموجب عنه صراحة او دلالة باعراضه عنه وانشغاله بامر اخر قبل ان يصدر القبول
ثالثا سماع كل من العاقدين كلام الاخر وتفهم ارادته
========================
يجب ان يسمع كل طرف الاخر ويفهم مقصوده وان لم يفهم اى منهما كل معانى مفردات العباره لان العبره هى بالمقاصد والنيات وعلى ذلك يصح الايجاب بلغه والقبول بلغه اخرى اذا كان كل من العاقدين يعرف تماما ما يقصده الاخر وان المقصود هو انشاء عقد زواج
رابعا موافقة القبول للايجاب
==============
بمعنى انه لابد ان تتوافق الارادتين فى الايجاب والقبول فاذا قال ولى المخطوبه للخاطب زوجتك ابنتى فاطمه فقال الخاطب قبلت زواج ابنتك نفيسه لم ينعقد العقد

إغلاق