تتضمن قانون المحال العامة،العديد من التيسيرات بشأن تقنين أوضاع المحال المخالفة، وعلى النقيض وضع اشتراطات صارمة للمتقاعسين عن التقنين، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وحدد القانون المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: “كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية”، ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
ونرصد عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص:
يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
المصدر: اليوم السابع