جرائم

الاردن / الاعدام شنقاً لأب خمسيني اغتصب ابنته و نقل لها مرض الإيدز .. تفاصيل

أكدت محكمة الجنايات الكبرى، الأحد، حكمها بالإعدام شنقا حتى بحق خمسيني اغتصب ابنته البالغة من العمر 12 عاما ونقل اليها مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور فوزي النهار وبعضوية القاضيين عبد الرحيم الحسبان ولؤي عبيدات وبحضور المدعي العام القاضي سلطان الشخانبه، في جلستها العلنية بحق المتهم الذي يبلغ من العمر 51 عاما شنقا حتى الموت بعد إدانته بتهمة ‘الاغتصاب المقترن بفض البكارة وهتك العرض مكرر 39 مرة’.

وتتلخص وقائع القضية في أن الأب الجاني وهو مصاب بمرض الإيدز قام باغتصاب ابنته لأول مرة عندما كانت تبلغ 12 عاما وفض بكارتها.

وعندما علمت زوجته بالأمر وعد بعدم تكرار فعلته، ولكنه عاود الاعتداء الجنسي على ابنته ما حدا بها إلى الهروب من المنزل وتقديم شكوى ضده لدى إدارة حماية الأسرة، وجرت الملاحقة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية على الفتاة التي تبلغ من العمر الأن 16 عاما تبين انه نقل اليها مرض الإيدز.

وكانت محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية قد نقضت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية التي كانت أثارت الرأي العام والمتعلقة بالحكم على أب اغتصب ابنته البالغة من العمر 13 عاما ونقل لها مرض الإيدز كونه كان مصابا بهذا المرض منذ أعوام.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى شهادة الشهود الذي أشار اليهم قرار محكمة التمييز والذين اكدوا على واقعة اغتصاب ابنة المحكوم.

وقال قرار محكمة الجنايات الصادر عام 2015 في حينه انه تبين نتيجة الفحص الطبي تعرض الفتاة الطفلة للاعتداء الجنسي وتكرار هذه الاعتداء كما تبين أنها مصابة بمرض الإيدز والذي وفق قرار المحكمة انتقل اليها جراء ممارسة الجنس معها من قبل والدها.

وقالت محكمة التمييز في قرارها الذي نقضت فيه حكم محكمة الجنايات الكبرى، ان الطفلة ذكرت في شهادتها أنها أبلغت أمها وأعمامها وخالتها ودار جدها بأفعال والدها قبل عامين من الشكوى وانه كان على المحكمة الاستيضاح منها عن أسماء أعمامها الذين أخبرتهم واسم جدها الذي أخبرته هو أيضا ومن ثم ولضرورة الفصل في الدعوى واستعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة226 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدعوى الطفلة والاستيضاح منها عن أسماء أعمامها الذين أخبرتهم واسم سيدها الذي أخبرته ودعوتهم للشهادة في هذه الدعوى للتحقق والاستيضاح عن واقعة الدعوى على ضوء ما جاء في أقوال الضحية .

إغلاق