دراسات قانونية
إختصاصات القاضي المقرر أمام المحاكم الإدارية في المغرب (بحث قانوني)
دراسة وبحث عن اختصاصات القاضي المقرر امام المحاكم الادارية
مما لاشك فيه أن إحداث المحاكم الإدارية ليعكس مسار الإصلاحات النوعية والكمية التي يشهدها المغرب في نطاق استكمال مسلسل دمقرطة الحياة السياسية بالمغرب لتدعيم دولة الحق والقانون[1].
لذلك فإن إحداث هدا المولود الجديد [2] ترتب عنه إدخال تغييرات وتتميمات على النظام الأساسي لرجال القضاء وكذا التنظيم القضائي للمملكة[3].
ويلعب القضاء الإداري دورا أساسيا في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية من كل تجاوز أو إنحراف وبذلك يعتبر القاضي الإداري بمثابة صمام الأمان لضمان حقوق الأطراف وفي إطار المشروعية خاصة بعد التطورات التي طرأت على هذه المؤسسة .
ولن يتجسد ذلك إلا من خلال تأطير فترة إجراءات البحث والتحري بضوابط يتعين على الأطراف التزام بها تحت سلطة القاضي المقرر، والمقرر قاض عضو من بين أعضاء هيئة الحكم الجماعية، ويتمثل دوره أساسا داخل هيئة الحكم في اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في القضية المعين لها، والإجراءات التي يقوم بها من شأنها توجيه المداولة نحو منطوق معين.
ويأخذ المقرر تسميته من التقرير الذي يضعه عند انتهاء التحقيق ذلك أنه يتمتع بسلطات واسعة أهمها إصدار أوامر بإجراءات التحقيق كالخبرة والمعاينة والأبحاث…، على خلاف التجربة الفرنسية إذ يكتفي بتقديم اقتراحات على هيئة الحكم الجماعية.
فالقاضي المقرر يطبق القواعد المسطرة المدنية بصفة أساسية بالإضافة إلى بعض القواعد الخاصة بالمادة الإدارية كما أنه يخضع لنظام الأساسي لرجال القضاء خاصة بعض التعديل الذي طرأ عليه رغم بعض الخصوصيات وإن كانت الوضعية النظامية للقاضي الإداري لا تدخل ضمن محاور هذا البحث .
هكذا تنطلق مهمة القاضي المقرر مباشرة بعد إحالة الملف إليه من طرف رئيس المحكمة الإدارية ما يجعله يقوم بكافة الأدوار التي نص عليها قانون المسطرة المدنية والانضباط لبعض خصوصيات المسطرة الإدارية، كما أن مسلسل اشتغال القاضي المقرر يجعله يتدخل في علاقة سواء مع أجهزة من داخل المحكمة ومن ذلك رئيس المحكمة وكتابة الضبط وغير ذلك . كما يدخل في علاقة مع الهيئات المساعدة للأجهزة القضائية ومن ذلك الخبراء والمحامون.
ومن هنا تبرز أهمية الموضوع والتي اخترنا لها التطرق لدور هذه المؤسسة، سعيا منا في رصد أهم النصوص القانونية المنظمة لتحضير الدعوى وهذه الأدوار ولاشك سيكون لها تأثير إزاء علاقة القاضي المقرر وغيره من الأجهزة المتداخلة في الدعوى الإدارية ولعل ما تقدم يجعلنا أمام الإشكاليات التالية:
-ما هي منهجية عمل القاضي المقرر في صيرورة الدعوى، وذلك بين قانون المسطرة المدنية وخصوصية المسطرة الإدارية؟
-وكيف يعمل القاضي المقرر على توجيه الدعوى؟
-وما هي أهم الراوبط الرابطة بين هذا الجهاز وغيره من الهيئات المتدخلة في سير الدعوى؟
لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ارتأينا معالجة الموضوع وفق التصميم التالي :
المبحث الاول: اختصاصات القاضي المقرر بين قانون المسطرة المدنية وخصوصيات المسطرة الإدارية .
المبحث الثاني : دور القاضي المقرر في علاقته بالمتدخلين في المنازعة الإدارية.
المبحث الاول: اختصاصات القاضي المقرر بين قانون المسطرة المدنية وخصوصيات المسطرة الإدارية .
إذا كان قضاة المحاكم الإدارية يسري عليهم النظام الأساسي لقضاة المحاكم الإدارية فإن مهمتهم تختلف عن مهمة القضاة العاديين ذلك لأن الدعوى الإدارية تغلب على طبيعتها الصفة الموضوعية التي تتصل بمراكز أنشأها او حددها القانون وهذا يؤدي حتما إلى جعل مهمة القاضي الإداري تتميز على مهمة القاضي المدني[4].
فالقاضي الإداري يبت في روابط قامت في إطار القانون العام ويطبق قواعد هذا القانون في ظل المحافظة على حسن سير المرافق العامة ومراعاة المصلحة العامة والحقوق الخاصة ، إذ أن القانون في حد ذاته لم يعد يتشكل من مجموعة القواعد والأحكام فقط بل إن هناك عوامل أخرى مهمة في تطبيق القانون وهي المبادئ والمفاهيم والمعايير القانونية .
إذن القاضي الإداري وبصفة خاصة القاضي الإداري المقرر يتمتع بسلطة إستثنائية في تحضير الدعوى وبمساعدة أطراف آخرين نظرا لعدم توازي كفتا طرفي النزاع [5]، فكيف إذن تتمظهر منهجيته في تحضير الدعوى في ضوء قانون المسطرة المدنية؟ وأين تتجلى خصوصية المسطرة الإدارية؟
المطلب الأول : اختصاصات القاضي المقرر في ضوء قانون المسطرة المدنية
تتمظهر هذه الاختصاصات من خلال منهجية القاضي المقرر في تحضير الدعوى سواء من حيث الزمان أو من حيث الموضوع .
الفقرة الأولى: تحضير الدعوى من حيث الزمان
ينطلق عمل القاضي الإداري المقرر مباشرة بعد تسلمه الملف في ظرف أربعة وعشرين ساعة حسبما نصت عليه المادة 329 من قانون م م من طرف رئيس المحكمة وتبرر سلطته من خلال تحديد الآجال والتي يكون لها بدون شك تأثير على سير الدعوى وعلى الأطراف.
أولا: سلطة القاضي المقرر في تحديد الآجال.
بعد إحالة الملف عليه يصدر أمرا فورا بتبليغ الدعوى إلى المدعى عليه حسب المادة 329 من ق م م ومن مظاهر سلطته في تحديد المواعيد والآجال المتعلقة باستفاء الإجراءات إذ يحدد مواعيد الإطلاع وإيداع المستندات والأوراق وتقديم الملاحظات وأي إجراء آخر يتعلق باستيفاء الملف[6].
كما يطلب من المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية خلال أجل يحدده كما تقدم الحجج والبراهين المؤيدة لإدعاءات كل طرف تحت إشراف وتوجيهه اد يستطيع أن يحدد المستندات والأوراق المنتجة، ويخطر أصحاب الشأن لأيداعها في ملف الدعوى في الوقت المناسب وحسب المواعيد التي يقررها وفقا لطبيعة هذه المستندات والأوراق المطلوبة وما تتطلبه من وقت وجهد لإعدادها وتحضيرها وإيداعها في ملف الدعوى.بذلك فإن حرية القاضي المقرر في تحديد مواعيد التحضير تمثل مظهرا من مظاهر تحكمه في الدعوى ووسيلة للسير نحو نهايتها في الوقت المناسب، أما القضاء الفرنسي فإنه يتعامل مع بعض المواعيد التي يحددها القانون بنوع من المرونة بشرط أن تكون تلك المرونة في إطار احترام حقوق الدفاع.
وبالرجوع إلى القاضي الإداري المقرر المغربي فإن له أن يتغاضى عن بعض الإجراءات والآجال غير المنتجة.وتظهر كذلك سلطة القاضي المقرر من خلال إمكانية تحديد آجال أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها[7].وله أيضا تخفيض الآجال إلى النصف بالنسبة لما نصت عليه المادة 365 م م لتصبح 15 يوما عوض 30 يوما.
كما تخفض من 30 يوما إلى 15 يوما إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية.ثم إذا أعطى القاضي المقرر أجلا جديدا يمكن أن يخفض إلى النصف.
فهل لهذه السلطة تأثير على أطراف الدعوى ؟
ثانيا : آثار تحديد الآجال على أطراف الدعوى
إذا كان الفصل 365 من ق م م يحدد أجل تقديم المذكرات في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وإذا كان المشرع يمنح سلطة تقديرية للقاضي المقرر في منح آجال جديدة وذلك بتمديد آجل الثلاثين يوما المحددة فإدا رفض الطرف المعني الإدلاء بما يطلبه القاضي المقرر فتعتبر بمثابة موافقة على ما جاء في الادعاء [8] وأن إخلال أحد الأطراف بهذا الأجل وبتنبيهات القاضي المقرر بتقديم مذكرات تعقيبية أو حجج داخل الآجال المحددة يعتبر قرينة تخدم مصلحة الطرف الآخر.ويعتبر الطرف المخل موافقا على ما جاء في عريضة الطعن من وقائع وأسباب وفي ذلك صرحت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر في 30-12-2004 بأنه ” حيث لم تجب الإدارة المدعى عليها على المقال الافتتاحي رغم توصلها به فتكون بذلك مقرة بصحة الوقائع المضمنة فيه”.
وإذا كان القاضي يملك سلطة تقديرية في هذا المجال، فإن هذه السلطة ليست مطلقة فهي تمارس في إطار مبدأ حق الدفاع الذي يستلزم أن تكون المواعيد كافية في ضوء ظروف الدعوى.فالقاضي المقرر عندما يعين أجل لتقديم تلك المذكرات والمستندات ولم يدل بها الطرف المعني بالأمر، فإنه ينبهه عند حلول هذا الأجل إلا أنه إذا لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف[9].
الفقرة الثانية: تحضير الدعوى من حيث الموضوع
يتكلف القاضي المقرر بتحضير الدعوى من حيث الموضوع بناءا على المستندات والحجج المقدمة إليه، ومن واجبه أن يجعل عبء الإثبات على عاتق الإدارة[10] أو إلزامها بتقديم الأسباب التي استندت عليها أثناء اتخاذ القرار المطعون فيه.
وبذلك فإن القاضي المقرر يملك السلطة التقديرية في اتخاذ جميع الإجراءات والتي نص عليها القانون والتوصل لمشروع حل منصف للنزاع، وهذه الإجراءات تتمثل في تعيين الخبراء و تقرير زيارة الأماكن و القيام ببعض التحريات وغيرها ، فكيف ذلك؟.
أولا: زيارة الأمكان ( المعاينة)
طبقا للفصل 366 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثالثة منه قد يقرر القاضي المقرر الانتقال إلى عين المكان للتحقيق حول الوقائع التي تساهم في حل النزاع إما تلقائيا أو بناءا على طلب الأطراف.وقد يقوم القاضي المقرر بطلب فحص بعض الوثائق والمستندات التي من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة.
وبعد إنقضاء الزيارة يحرر محضر الانتقال ويوقع عليه من طرف القاضي وكاتب الضبط ويودع رهن إشارة الأطراف المعنية قصد الاطلاع عليه ( م 70 من ق م م ).
ثانيا : التحريات
بسبب وجود تناقضات في أقوال أطراف ولغاية الوقوف على الحقيقة يمكن للقاضي المقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأطراف بإجراء تحقيق في القضية[11] كما أنه يصدر حكما يأمر بإجراء بحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها، وهذا الحكم قد يتضمن استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم وحينما يرى القاضي المقرر أن الغموض قد أزيح عن القضية واستيفاء كافة الإجراءات يقرر بأن القضية أصبحت جاهزة ويصدر أمر بالتخلي مع تحديد تاريخ الجلسة وإشعار الأطراف بذلك[12].
هذا و تشمل هذه التحريات استجواب الأطراف علما أن الاستجواب يتخذ صبغة خاصة في الدعوى الإدارية إذ يتم تفادي الوصول إلى اصطدام مع الإدارة وبذلك جرى العمل على أن يتم في صورة نقاش موضوعي، أما في فرنسا فتحدد إجراءات التحقيق في القضية التي يباشرها القاضي عدة طرق ومنها تحقيق الخطوط وغيرها .
أيضا قد يلجأ القاضي المقرر إلى شهادة الشهود حسبما نصت عليه المادة 71 من قانون المسطرة المدنية وأن تكون هذه الشهادة قطعية فقد جاء في حكم إدارية الرباط سنة 1997 في قضية عثمان أمناوي أن الشهادة تثبت بشكل قطعي الخروقات التي تؤثر سلبا في العملية المذكورة وأن قول الشهود بأنهم سمعوا من أشخاص بأن المطلوب في الطعن يوزع المال على الناخبين تبقى مجرد إشاعات غير موثوق بها “[13].
المطلب الثاني : خصوصية المسطرة الإدارية
تتمثل خصوصية المسطرة الإدارية في إحداث مؤسسة المفوض الملكي، غير أن المشرع المغربي لم يذهب أبعد من ذلك بوضع مقتضيات تتلاءم مع المسطرة الإدارية، لقد حاول المشرع المغربي الخروج من النموذج المؤسساتي للقضاء العادي بإحداثه لمؤسسة المفوض الملكي وذلك رغبة منه في إعطاء المسطرة الإدارية خصوصيتها وتميزها عن قانون المسطرة المدنية.
إلا أن المشرع المغربي بنصه في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أنه ” بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاضي يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق”.
هدا يثير إشكالية مهمة تتعلق بدور كل من المؤسستين في توجيه الدعوى الإدارية، إذ يفهم من صياغة هذا النص ثم إحالة ملف القضية من رئيس المحكمة الإدارية إلى القاضي المقرر والمفوض الملكي تتم في بداية المسطرة القضائية في وقت واحد، إذ من المنطقي أن تتم إحالته ملف القضية إلى القاضي المقرر في بداية المسطرة القضائية أي بمجرد تسجيل عريضة الدعوى، على اعتبار أن القاضي المقرر هو المختص بتحضير وبتجهيز القضية واتخاذ كافة إجراءات التحقيق فيها ابتداءا من إصداره أمرا بتبليغ المقال وتعيين أول جلسة علنية وانتهاء بإصداره أمرا بالتخلي عن ملف القضية لفائدة هيئة الحكم، فإنه بالمقابل لا نرى مبررا بدعوى إلى إحالة ملف القضية إلى المفوض الملكي في بداية المسطرة القضائية، ذلك أن المفوض الملكي لا يملك حق التسيير المسطرة او التحقيق في الدعوى وبالتالي لا تظهر جدوى إحالة ملف القضية عليه في بداية المسطرة القضائية لكن رغم ارتباط هده العلاقة الجدلية بخصوصية المنازعة الادارية الا اننا نرى ان نتحدث عنها في المبحث الثاني في اطار علاقة القاضي الاداري المقرر مع الاجهزة من داخل المحكمة .
هدا ونجد خصوصيات اخرى نصت عليها بعض القوانين اد تقضي المادة السادسة والعشرون من قانون المحاكم الادارية بان الطعون المتعلقة بالانتخابات تقدم ويبث فيها وفق القواعد الاجرائية المقررة في النصوص المنظمة لها .
كما تتجلى ايضا خصوصية المنازعة الادارية في كون الطرف الثاني والدي غالبا ما يكون هو المدعى عليه يعتبر طرفا غير عادي اد يثمتل في الادارة بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة الامر الدي يجعل تطبيق نصوص قانون المسطرة المدنية غير ملاءم للمنازعة الادارية ولعل ابرز مثال على دلك يتجلى من خلال الاجال الممنوحة للادارة لتقديم دفوعاتها امام القاضي الاداري المقرر والدي لا يتناسب وكثرة الاجراءات والمساطر التي يقوم بها ممثل الادارة عبر تعدد رؤساء هدا الاخير و الدي يجبر على اخبارهم ثم انتظار جوابهم مما قد يضيع على الجهة الاداري الدفاع عن مصالحها امام القضاء وبالتالي التفريط في المصلحة العامة التي تعتبر السبب الاول والاساسي لوجود الادارة.
المبحث الثاني: دور القاضي المقرر في علاقته بالمتدخلين في المنازعة الإدارية
يلعب القاضي دورا أساسيا في تحضير الدعوى القضائية لكي تصبح جاهزة لإدراجها في المداولة وتزداد مهمة القاضي المقرر أهمية وذلك من خلال علاقته بمجموعة من الأجهزة المتدخلة في المسطرة خصوصا من داخل المحكمة ( المطلب الأول) وكذلك الأهميته التي تضطلع بها أجهزة مساعدي القضاء في تشريع المسطرة وذلك في علاقتهم بالقاضي المقرر ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: علاقته بالأجهزة من داخل المحكمة
بعد تقديم المقال الافتتاحي في المحكمة الإدارية يعمل الرئيس إلى تسليم الملف إلى القاضي المقرر الذي يقوم بتعيينه وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 4 من قانون 90-41 وتطبق الفصول من 329 إلى 333 من المسطرة المدنية على الإجراءات المسطرية التي يقوم بها هذا الأجير وعلى المستوى العملي فإن الرئيس المحكمة الإدارية كامل الصلاحية وله السلطة التقديرية الواسعة في تعيين القاضي المقرر. وذلك دون الحاجة إلى الاستشارة مع أين كان لا مع باقي القضاة ولا مع الجمعية العمومية السنوية وله الصلاحية الكاملة في تعيين بنفسه مقررا، بحيث يخول له القانون الجمع بين مهمة الرئيس والمقرر[14]. ويكلف بتحضير الدعوى وهو ينظر ما إذا كان المقال قد أحيل على القضاء المختص بل إذا ظهر له من جراء اضطلاعه على المقال الافتتاحي أن حل القضية معروف مقدما أمكنه أن يقرر عدم إجراء البحث وذلك في بعض القضايا التي قد تكون عادية أو ذات طبيعة خاصة وينطلق عمل القاضي الإداري المقرر مباشرة بعد تسلمه الملف، المجال عليه من طرف رئيس المحكمة حيث تتحدد منهجيته في العمل بناء على كفاءته ومؤهلاته الشخصية والقانونية وخاصة أنه يعتمد الأسلوب الفردي في تحضير القضية والقاضي المقرر المعين له الصلاحية الكاملة في الحصول على أي وثيقة تفيد في الدعوى وذلك في إطار عملية تبادل المذكرات بين الأطراف وله أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المعمول بها قانونا.
أما فيما يخص مهام كتابة الضبط في علاقتها بالقاضي المقرر فمباشرة بعد قضية الملف بالسجل العام وإبطائه رقما تسلسليا يحال الملف على رئيس المحكمة او من ينوب عنه لاستصدار أمر بتعيين القاضي المقرر هذا الأخير يتولى تسيير المسطرة فيأمر كتاب الضبط بتبليغ نسخة منه للمدعى عليه وينذره بالجواب الذي تبلغ نسخة منه للمدعي وينذره بالتحقيق داخل أجل محدد[15].
وطبقا للمادة 336 من قانون المسطرة المدنية الفقرة الثانية منه قد يقرر القاضي المقرر الانتقال إلى عين المكان للتحقيق في الوقائع التي تساهم في حل النزاع إما تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف ، الوقوف في عين المكان قد يتم تحديد يومه وساعته في حكم صريح حيث يستمع للأطراف والشهود وقد يقوم بفحص بعض الوثائق والمستندات التي تساعد على إدراك الحقيقة وبانقضاء الزيارة يحرر محضر الانتقال ويوقع عليه من طرف القاضي وكاتب الضبط، وبوضع رهن إشارة الأطراف المعنية حيث يحق لهم الاضطلاع عليه وفي حالة وجود تناقضات في أقوال أطراف النزاع يمكن للقاضي المقرر إجراء تحقيق او إصدار حكم يأمر فيه ببحث الوقائع التي سيجري فيها البحث وهذا الحكم قد يتضمن استدعاء الاطراف للحضور لتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
والجدير بالإشارة هو أن جدول الجلسة يجب أن يشتمل على اسم الهيئة الحاكمة على أن يراعي في الترتيب اسم الرئيس ثم يليه اسم القاضي المقرر ثم اسم العضو الثالث المكمل للهيئة واسم المفوض الملكي، واسم كاتب الجلسة كما يتعين على هذا الأخير أن يضمن الملفات بسجل الجلسات قبل انعقادها بنفس الترتيب[16].
أما فيما يخص المفوض الملكي فلقد نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أنه ” بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
إنه يفهم من صياغة هذا النص[17] إن إحالة ملف القضية من رئيس المحكمة الإدارية إلى القاضي المقرر والمفوض الملكي تتم في بداية المسطرة القضائية وفي وقت واحد، فإذا كان من المنطقي أن تتم الإحالة إلى القاضي المقرر في بداية المسطرة القضائية، أي بمجرد تسجيل عريضة الدعوى على اعتبار أن القاضي المقرر هو المختص بتحضير وتجهيز الدعوى الإدارية. واتخاذ كافة اجراءات التحقيق فيها ابتداء من إصداره أمرا بتبليغ المقال، وبانتهاء بإصداره أمرا بالتخلي عن ملف القضية لفائدة هيئة الحكم، فلا يوجد هناك مبرر يدعوا إلى إحالة ملف القضية إلى المفوض الملكي في بداية المسطرة القضائية، خصوصا وأن جرى عمل المحاكم الإدارية على تمكين المفوض الملكي نسخة من المقال واطلاعه على الملف، ثم يحال بعد ذلك الملف برمته إلى المقرر ويتفرغ ذلك ضرورة وجود سند قانوني لتسليم المفوض الملكي بنسخة من المقال خصوصا وأن المشرع المغربي قضى بإحالة الملف حالا إلى المفوض الملكي من أجل الاطلاع ليس إلا.
فبرجوعنا إلى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثالثة إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساوة بصدد الخضوع.
فإذا كان الأمر كذلك وحصل المفوض الملكي على نسخة من المقال يستصدر على القاضي المقرر بعد إحالة الملف إليه بتبليغ كافة الخصوم بكافة النسخ، أو على الأقل فإن واحدا من الأطراف لن يبلغ بنسخة من المقال مما يضطر معه المقرر إلى طلبها من نائب المدعي ( المحامي) . داخل أجل يحدده له بواسطة كاتب الضبط إلا أن عمل المقرر هذا لا سند له في القانون لأنه لا يمكنه ان يطالب المدعي بإجراء لا ينص عليه القانون علما أنه من حق نائب المدعي بالجواب على الإجراء المشار إليه بالنفي، تأسيسا على مقتضيات الفصل 32 من ق م ج، وترتيبا على ذلك سيلجأ القاضي المقرر إلى طلب النسخة الناقصة من المفوض الملكي. وإذا قوبل طلب المقرر بالرفض بدعوى أن تلك النسخة قد حصل عليها من رئيس المحكمة فلا شك أن المقرر سيقع في حيرة من أمره وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يصدر حكم المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب.
بناء على مقتضيات الفصل 32 من ق ج ج ما دام المدعي قد أرفق مقاله بالعدد الكافي من النسخ.
وبالتالي لا تظهر جدوى إحالة ملف القضية على المفوض الملكي في بداية المسطرة القضائية فمهمة هذا الأخير تقتصر على إبداء وجهة نظره القانونية في النزاع المعروض أمام المحكمة الإدارية وتأخذ وجهة نظره في النزاع بشكل مستنتجات كتابية تضم إلى ملف الدعوى ويتم عرضها شفويا على الجلسة العلنية، وتعتبر قراراته في هذا الصدد مجرد آراء استشارية بالنسبة للمحكمة لا تلزمها في شيء أما حصوره في الجلسة بجانب هيئة فيعتبره إلزامي[18].
يستخلص مما سبق أن تدخل المفوض الملكي يكون بعدي (لاحقا) لأنه يأتي بعد استنفاذ إجراءات التحقيق[19].
المطلب الثاني: دور القاضي المقرر في علاقته بمساعدي القضاء
بالرجوع إلى المادة 7 من قانون 90-41 نجد أن القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية هي التي يتم تطبيقها امام المحاكم الإدارية، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وانطلاقا من هاته المادة فإن القاضي المقرر باعتباره الجهة الأصلية المكلفة بالبحث لتجهيز القضية يمكنه اللجوء إلى كافة إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وتعتبر الخبرة نموذجا للفحص الأكثر استعمالا من طرف القاضي الإداري فهو قد يستعين بخبير محلف قصد اطلاعه على معلومات معينة في مشكل تقني يصعب الإلمام به من طرف القاضي المقرر وهذه الخبرة قد يأمر بها القاضي المقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب الاطراف أو أحدهم ويقوم القاضي المقرر بتعيين الخبير مع تحديد مهمته وهذا الأخير لا يهتم بسوء بالمسائل التقنية دون القانونية، فالطبيب الخبير يمكن ان يحدد أصل الضرر البدني او الجسمي وأن يقدر نسبة العجز، لكنه لا يعتبر مؤهلا في تقريره بإثارة مسؤولية أحد الأطراف وعلى الخبير المعين أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية المختصة على أن يقوم بمهمته بأمانة وإخلاص وبأن يدلي برأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعفى من ذلك اليمين باتفاق الأطراف وبمجرد ما ينتمي من المهام المسندة إليه ضمن الأجل المحدد من قبل القاضي المقرر يودع الخبير تقريره لدى كتابة الضبط وللإشارة فإن كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية تتوفر على سجل خاص بالخبرة يتضمن الرقم الترتيبي ورقم الملف وتاريخ الحكم واسم المدعي والمدعى عليه واسم الخبير المعين من قبل القاضي المقرر وتاريخ إعلام الخبير للقيام بالمهمة المنوطة به وتاريخ وضع الخبرة وتاريخ الإحالة على القاضي المقرر وتجدر الإشارة أن المحكمة قد تعمل بموقف الخبير وقد لا تعمل له.
كما أنه يجب على ملتمس إجراء الخبرة دفع أتعاب الخبير وإلا حكمت المحكمة بإسقاط هذه الخبرة، كما جاء في أحد القرارات ” إلا أن الخبير لم يستطع إنجاز مهمته لكون المدعى عليه لم يدفع أتعاب الخبرة… مما يشكل قرينة بأنه غير راغب في إنجاز الخبرة المطلوبة[20].
أما فيما يخص المحامي كإحدى أهم مساعدي القضاء فلقد استوطت المادة 3 من قانون 90-41 أن ترفع القضايا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب وتعيين المحامين في الواقع سيوفر على المتقاضين الكثير من الوقت والجهد الذي كانوا يتحملونه بسبب رفض الدعاوى التي يرفعونها أمام المحاكم العادية دون الاستعانة بمحام لصيوب شكلية تتصل أساسا بتمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء وادخال الجهات الإدارية التي يقضي القانون بوجوب إدخالها في الدعوى[21].
يلعب المحامي بالنسبة لزبونه دورا تمثيليا أمام القضاء الإداري حيث يختار بكل حرية دفوعاته ويخول له كامل الحق في الاطلاع على الملف لدى كتابة الضبط بل يمكنه أن يحصل على نسخة منه كما يقع على عاتقه إغناء الملف بلك وثيقة من شأنها مساعدة القاضي المقرر في مسطرة البحث مثلا كالإستناد إلى بند من بنود العقد أو كناش التحملات أو إقدام الشهود.
فالمقال الذي يودعه لدى كتابة الضبط يحمل توقيعه، وإغفال هذا الشرط من شأنه أن يرتب إبطال الدعوى ، كذلك يجب أن يتوفر في المقال مجموعة من البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والا تعرض للإبطال والهدف من وراء ذلك، أن هذه البيانات تسمح للقاضي المقرر بفتح الباب أمام تطبيق الإجراءات المسطرية، وبالتالي قد يستعين بها أثناء التحقيق بل قد يتقيد بها ولا يبث سوى فيما يطلبه الأطراف[22].
المراجع
المراجع باللغة العربية
1-الكتب:
ميشل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب ترجمة محمد عيري والجيلالي أمزيد بدون ذكر مطبعة وبدون الطبعة.
عبدالقادر باينة، أسباب إنشاء المحاكم الإدارية بالمغرب على هامش مشروع القانون المحدث للمحاكم الإدارية الجمعية المغربية للعلوم الإدارية طبع شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 1993.
ميمون خراط، الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية، منشورات مجلة الحقوق المغربية الإصدار الثامن، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، الطبعة الأولى 2012.
مولاي ادريس الحلابي الكتاني، إجراءات الدعوى الإدارية، مطبعة دار السلام الرباط 2001.
محمد المحجوبي ، الوجيز في القضاء الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الأولى دجنبر 2004
مولاي ادريس الحلابي الكتاني، مسطرة التقاضي الإدارية منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الجزء الاول، العدد 12 سنة 1997
دليل المحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل العدد 11 فبراير 2009.
2-المقالات:
رضوان بوجمعة ، وضعية القضاة الإداريين على ضوء قانون إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب، أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 4و5 فبراير 1994 العدد الخامس1996.
منى القيزاني ، القاضي الإداري حاملي السلطة العامة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 1 سنة 1995.
ميمون يشو، المحاكم الإدارية حسب صيغة القانون، 41-90 : أي مولود جديد أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 4و5 فبراير 1994 العدد الخامس 1996.
شهيد العلوي، قراءة في الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الإدارية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 1 سنة 1995.
نجيب بلحاج النظم والإجراءات المحاسبة بكتابات الضبط لدى المحاكم المملكة مجلة كتابة الضبط عدد 4 و 5 سنة 1998.
مصطفى التراب مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 9 سنة 1996.
3-القوانين
قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية
قانون المسطرة المدنية
4-المواقع الإلكترونية
www.startimes.com
محمد المجدوبي المسطرة امام المحاكم الإدارية بين الإحالة على قانون المسطرة المدنية، وخصوصية المسطرة، كتبها عبدالإله تاشفين في 19 نونبر 2009 مقال منشور على . http//almontada-al9anouni-Makoabblog.com
المراجع باللغة الفرنسية
Les articles :
L’hmed antari : Réflexions sur le juge de l’excès de pouvoir et l’Etat de droit, collection de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales du Marrakech, travaux du collogue international organisé par la faculté de droit Marrakech le 04-05 Février 1994 N° 5 -1996.
Mustapha khattabi , le statut des magistrats des tribunaux administratifs marocains, collection de la Faculté des science juridiques économiques et sociales du Marrakech, travaux du collègue international organisé par la faculté de droit Marrakech 04-05 février 1994 , N° 5-1996.
Etienne Picard, l’Etat de droit et le juge administratif en France, collection de la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Marrakech, travaux du collègue international organisé par la faculté de droit du Marrakech le 04-05 Février 1994 N° 5-1996.
التصميم المعتمد :
مقدمة :
المبحث الأول : اختصاصات القاضي المقرر بين قانون المسطرة المدنية وخصوصية المسطرة الإدارية.
المطلب الأول : اختصاصات القاضي المقرر في ضوء قانون المسطرة المدنية
المطلب الثاني: خصوصية المسطرة الإدارية
المبحث الثاني : دور القاضي المقرر في علاقته بالمتدخلين في المسطرة
المطلب الأول: علاقته بالاجهزة من داخل المحكمة
المطلب الثاني: دور القاضي المقرر في علاقته بمساعدي القضاء
الهوامش
[1] -Etinne picard , l’Etat de droit et le juge administratif en France , collection de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Marrakech , travaux du collègue international organisé par la faculté de droit 04-05 février 1994 N° 5-1996.
[2]-ممون يشو، المحاكم الإدارية حسب صيغة قانون، 90-41 أي مولود جديد ،م س. ص 81 وما بعدها
[3] – رضوان بوجمعة ، “وضعية القضاة الإداريين على ضوء قانون إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب”، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش، يومي 4و5 فبراير 1994، العدد الخامس 1996 ص 159
[4] – عبدالقادر باينة، أسباب إنشاء المحاكم الإدارية بالمغرب على هامش مشروع القانون المحدث للمحاكم الإدارية المعرض على مجلس النواب في دورة ربيع 1991، منشورات الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، طبع شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 1993 ص 161.
Pour plus d’informations et pour savoir les limites et les difficultés du contrôle du juge administrative vous pouvez révisé :
-M’hamed antari, Réflexions sur le juge de l’excès de pouvoir et l’Etat de droit , collection de la Faculté des siences juridiques économiques et sociales, marrakech, travaux du collegue international organise par la faculté de droit 04-05 février 1994 N° 5-1996 page 288 et les pages suivants.
-Mustapha khattabi, le statut des magistrats des tribunaux administratifs marocains, collection de la faculté des siences juridiques économiques et sociales, marrakech, travaux du collegue international organise par la faculté de droit 04-05 février 1994 N° 5-1996 page 270 et 274.
– شهيد العلوي ، قراءة في الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الإدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد الأول ، سنة 1995.
– رضوان بوجمعة، وضعية القضاة الإداريين على ضوء قانون إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 4و 5 فبراير 1994 العدد الخامس 1996 ص 159.
[5] – منة القيزاني، القاضي الإداري حامي السلطة العامة ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 1995 .
[6] – ميشل روسي ، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد édition la port ص 68-69
[7] – المادة 367 من ق م م .
[8] – الفصل 366 من ق م م .
[9] – الفقرة الرابعة من الفصل 329 من ق م م .
[10] – منى القيزاني ، القاضي الإداري حامي السلطة العامة، منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية العدد 1/1995 ص 107.
[11] – الفصل 344 من قانون م م
[12] – دليل محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد 11 فبراير 2009
– مصطفى التراب، مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد التاسع 1996 ص 97.
[13] -ميمون خراط، الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، الإصدار الثامن، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2012 ص 97.
[14] – مولاي ادريس الصلابي الكتاني، إجراءات الدعوى الإدارية، مطبعة دار السلام الرباط 2001-ص 38.
[15] – مقال منشور في الموقع الإلكتروني : www.startimas.com
[16] – نجيب بلحاج، النظم والإجراءات المحاسبية بكتابات الضبط لدى محاكم المملكة مجلة كتابة الضبط عدد 4-5 سنة 1998 ص 165.
[17] – محمد المحجوبي، الوجيز في القضاء الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط، الطبعة الأولى، دجنبر 2004 ص 60-61.
[18] – ميمون الخراط، الطعن بالاستئناف في الاحكام الإدارية مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى، 2012 ص 99.
[19] – الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية بالمغرب.
[20] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط ،رقم 449 بتاريخ 20/05/1997 أورده ميمون الخراط في مرجعه السابق ص 96.
[21] – العلوي شهيد،قراء في الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الإدارية، المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية العدد الاول سنة 1995 ص 65.
[22] – مولاي ادريس الحلابي الكتاني، مسطرة التقاضي الإدارية ، منشورات المجلة المغربية الإدارية المحلية والتنمية، الجزء الأول ، العدد 12 سنة 1997 ص