دراسات قانونية

التنظيم الدولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية (بحث قانوني)

دور المنظمات الدولية في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية :

لم ينل نشاط الشركات متعددة الجنسية اهتمام منظمة الامم المتحدة فحسب وانما شمل اهتمام المنظمات الاقليمية والمؤتمرات الدولية ايضا، ففي 11/6/1976 صدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCED” اعلان خاص بالاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسية(1). ان الاهمية التي يتسم بها هذا الاعلان تكمن في حقيقتين اساسيتين هما :

انه شامل في مضمونه وحكومي في منبعه، ويبدو ان الاسباب الكامنة وراء اصدار هذا الاعلان تتجسد في النمو المتزايد لهذه الشركات دون ان يقابله تنظيم دولي لها، فضلا عن الاثار السيئة التي تترتب على انشطتها المختلفة، فقد اوجد سيلاً من الانتقادات الموجهة لتلك الشركات، اذن فضرورة التنظيم الدولي لانشطتها هو الدافع وراء اصدار هذا الاعلان(2). ويعد الإعلان الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انعكاساً لوجهات نظر الدول الصناعية المتقدمة، ذلك ان التنظيم الذي جاء به الاعلان قد اعتبر الشركات متعددة الجنسية ظاهرة ايجابية تهدف في النهاية الى ايجاد نوع من التعاون الدولي، وهذا يبدو واضحا من خلال الاهداف التي جاء بها وهي

1- تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي

2- تشجيع المساهمة الايجابية للشركات متعددة الجنسية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الاطراف في الاعلان.

3- حل المشاكل التي تعترض عمليات الشركات متعددة الجنسية(3).

ويرى الدكتور مصطفى سلامة حسين انه على الرغم مما جاء به الاعلان من مزايا للشركات متعددة الجنسية وما يقابله من قلة التزاماتها بموجب هذا الاعلان تجاه الدول، الا ان هناك حقيقة يجب عدم اغفالها وهي “ان احكام هذا التنظيم تخاطب الشركات متعددة الجنسية بنصوص ذات صفة دولية مما يفتح المجال الى ضرورة التامل حول مركزها القانوني الدولي(4). ولقد حاولت دول الانديز وهي “بوليفيا-تشيلي-كولومبيا-الاكوادور –بيرو- فنزويلا” تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسية على اراضيها من خلال وضعها للخطوط العريضة للنظام القانوني للشركات متعددة الجنسية المكونة على المستوى الاقليمي لدول الانديز وكالاتي:

أولا: يكون تاسيس الشركات متعددة الجنسية من قبل مواطني مجموعة دول الانديز، شريطة ان يساهم مواطنو دولتين على الاقل بنسبة 60% من راس مال الشركة المقامة. ثم رفعت النسبة الى 80% بموجب القرار المرقم 169 سنة 1982 ولدولة المقر الحرية في تحديدها للحد الاعلى لنسبة مشاركة راس المال الاجنبي في النسبة المتبقية.

ثانيا : يجب ان يكون لمساهمة الاقلية الدور البارز في التوجيهات الفنية والادارية والمالية والتجارية للشركة، وان يكون الهدف منها تحقيق التكامل والتنمية للدول الاعضاء، وان يتم تنسيق برامجها مع خطط التنمية.

ثالثا: تعامل الشركات متعددة الجنسية الإقليمية بنفس المعاملة التي تتمتع بها الشركات الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الائتمان وإعادة الاستثمار والترحيل للأرباح وغيرها من المزايا التي تقرر لها في نطاق السوق المشتركة للدول الأعضاء(5). إن القواعد التي نص عليها تقنين الانديز تعد بحق ذات مغزى دولي يقتدى به لوضع تنظيم دولي محدد المعالم لنشاط الشركات متعددة الجنسية، الا ان هذا التنظيم الاقليمي لنشاط هذه الشركات قد تعرض لعقبات عديدة، كان أبرزها انسحاب تشيلي منه عام 1973 فضلا عن تضارب الاتجاهات حول المعاملة التي يجب ان تتمتع بها الاستثمارات الاجنبية بين مؤيد لتقليل القيود او زيادتها(6). ولم يقتصر عمل المنظمات الاقليمية على منظمة دول الانديز فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الشركات متعددة الجنسية فحسب ، بل شمل ايضا الاتحاد الاوربي. فنتيجة للاخطار المتزايدة التي جسدتها عمليات الشركات متعددة الجنسية فقد عملت الدول الاوربية على فرض أنظمة رقابة قانونية على عمل هذه الشركات تتراوح بين الرقابة البسيطة والرقابة الدقيقة المبنية على أساس حصول الموافقة من الجهات الادارية. وفي بروكسل تم تشكيل لجنة اوكلت اليها مهمة اعداد جملة من الوصايا الخاصة بنشاط الشركات متعددة الجنسية. ولقد كان الهدف من هذه الوصايا التوفيق بين مصالح متناقضة لا بين الدول فحسب، بل بين نقابات العمال وجمعيات المستهلكين وبقية الدول فضلا عن شمول الوصايا لجوانب متعددة من سياسة الدول وخاصة تلك التي تتعلق بالضريبة والمنافسة وتحديد اماكن الاستثمارات.

ويشمل تقرير بروكسل الامور التالية:

1- تقديم المعلومات : أي اجبار الشركات متعددة الجنسية على اعطاء معلومات محددة وجديدة باستمرار حول نشاطاتها.

2- توحيد الضرائب بين مختلف دول السوق الاوربية، وهذا يعني التعاون بين مختلف الادارات الضريبية من اجل مراقبة التصاريح والتقارير التي بها الشركات متعددة الجنسية.

3- مراقبة حركة رؤوس الاموال من اجل معاقبة الشركات التي تجني ارباحا من خلال الازمات المالية الدولية.

4- تنظيم امكان تواجد الشركات متعددة الجنسية للحيلولة دون قيامها بالمضاربة.

5- تمكين النقابات العمالية من اعداد اتفاقيات جماعية للعمل على الصعيد الاوربي(7).

كما ان القرار رقم (24) لسنة 1970 والذي اصدرته لجنة اتفاق قرطاجنة يعد خطوة هامة بذلتها الدول النامية نحو وضع سياسة كاملة للتعامل مع الشركات متعددة الجنسية(8). فضلا عن ذلك فان هناك منظمات دولية اخرى اهتمت بنشاط الشركات متعددة الجنسية كغرفة التجارة الدولية عام 1972 والديوان العالمي للصحة عام 1981(9). كذلك فان لجنة القانون التجاري الدولي التابع للامم المتحدة مهتمة بدراسة الاشكال القانونية للشركات متعددة الجنسية(10). حيث انها دعت الى ضرورة ايجاد نوع من التنظيم الدولي لنشاط هذه الشركات ، على اعتبار ان مثل هذا التنظيم هو الوحيد القادر على الاحاطة الكاملة بكافة جوانب نشاطها(11). ولم يقتصر الامر عند المنظمات الدولية الاخرى، بل تعداه ليشمل المنظمات غير الحكومية، فلقد وقعت هذه المنظمات إعلانا سمي بـ (عدم التمييز وحماية الاقليات) وكان الاعلان عبارة عن توصيات تم ارسال نموذج منها الى الامم المتحدة، ولقد شملت هذه التوصيات جملة من المسؤوليات يجب على الشركات متعددة الجنسية ان تأخذ بها وهي :

1- تحديد التأثيرات السلبية العالمية للشركات متعددة الجنسية، وخاصة ما تعلق منها بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

2- التحقق من الانتقال غير القانوني لراس المال من الدول الفقيرة الى الدول الغنية، فضلا عن مراقبة عمليات المضاربة والخداع التي تتبعها تلك الشركات في الاسواق العالمية.

3- التعرف على هيكل ملكية الشركات متعددة الجنسية واستراتيجيتها الكونية الهادفة الى تركيز السوق على المستويات الوطنية والاقليمية.

4- التحقق من طبيعة الاندماجات القانونية بين الشركات متعددة الجنسية والبنوك لتكوين احتكارات ذات قوة غير محدودة.

5- تنظيم الاستعمال الفاسد للاليات المالية “البنك الدولي- صندوق النقد الدولي- UNDP وهيئات مساعدة التنمية الدولية المختلفة” وذلك عن طريق التاكد من التوزيع السليم للفوائد ما بين الشركات الأم وشركاتها التابعة.

6- تقييم تدخل الشركات متعددة الجنسية في الحياة السياسية للدول من خلال افساد وارشاء الحكومات والبرلمانات والعسكريين.

7- تحديد مسؤوليات الشركات متعددة الجنسية فيما يتعلق بتكوين البيئة ونقل التكنولوجيا وغيرها من المسائل الاخرى التي تؤدي الى الأضرار بالدول المضيفة.

8- تجميع بيانات يعتمد عليها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية وفي تجريد ملكية الموارد التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للسيادة الوطنية(12).

وتختم هذه المنظمات غير الحكومية اعلانها بالقول ان هذه التوصيات تعد الاساس الذي يعتمد عليه في وضع معيار اساسي بالنسبة لتقنين قواعد السلوك للشركات متعددة الجنسية في المستقبل(13). ولقد وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جملة معايير اخلاقية يكون على اساسها السلوك الذي تنتهجه هذه اللجنة في تعاملها مع الشركات متعددة الجنسية وهذه المعايير قائمة على الآتي :

1- من الأمور ذات الأولوية القصوى، لا تقبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر أي دعم من أي شركة إذا كان الدعم يعرض للخطر قدرة المنظمة على القيام بواجبها وفقا للمبادئ التي قامت عليها اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

2- لا تسعى اللجنة الى الحصول على دعم من الشركات متعددة الجنسية ولا تقبل مثل هذا الدعم اذا كانت سياساتها وانشطتها تتناقض مع المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب الاحمر بصورة اساسية. ويتناول هذا المعيار بوجه خاص المطلب الوارد في المادة (23) من لائحة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بشان استخدام شارة الصليب الاحمر / الهلال الاحمر، والتي تنص على انه لا بد “للشريك من قطاع الاعمال”. ان لا ينخرط باية وسيلة في انشطة تتعارض مع اهداف ومبادئ اللجنة الدولية للصليب الاحمر او قد يعتبرها الراي العام مثيرة للجدل.

3- الى جانب ذلك، تقرر اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاثار المحتملة للشراكة مع شركة ما بناء على الصورة العامة للشركة وسمعتها(14). وعليه فان المعايير الاخلاقية هي كما يلي :

أ- لا تطلب اللجنة الدولية للصليب الاحمر او تقبل دعما من الشركات التي تعمل بشكل مباشر في صناعة او بيع الاسلحة، او تمتلك اسهما غالبة في مثل هذه الشركات.

ب- لا تطلب اللجنة او تقبل دعما من الشركات التي تشارك في انتهاكات القانون الدولي الانساني، وذلك بناء على المعلومات المتاحة للجنة الدولية من خلال وجودها في جميع انحاء العالم في المناطق المعرضة للنزاع.

ج- لا تطلب اللجنة الدولية او تقبل من الشركات التي لا تراعي حقوق الانسان ومعايير العمل الاساسية المعترف بها دوليا، بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واعلان منظمة العمل الدولية بشان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.

د- لا تطلب اللجنة او تقبل دعما من الشركات التي يعرف على نطاق واسع ان منتجاتها ضارة بالصحة، او توجد ادعاءات موثوقة بعدم التزامها بقواعد ولوائح متعارف عليها على نطاق واسع من قبيل ما تتصوره منظمة الصحة العالمية.

هـ- كذلك تولي اللجنة الدولية اهتماما لما اذا كان هناك جدل عام رئيسي يرتبط بمنتجات او سياسات او انشطة شركة ما، بناء على تقارير وتقييمات تقدمها وكالات تقييم مهني، واية معلومات اخرى متاحة من مصادر موثوقة.

وتشجع اللجنة الدولية اقامة شراكات مع المؤسسات التي تلتزم باحترام وتعزيز الحقوق والمعايير المذكورة. كذلك تؤيد اللجنة اقامة شراكات مع الشركات التي تلتزم بمبادئ التنمية المستدامة والادارة الصديقة للموارد البيئية، وكذلك التي تساند بشكل فعال التنمية المستدامة على المستوى التنفيذي(15). كما ان مؤسسة المساعدة المسيحية قد قدمت حلولا الغرض منها التوصل الى اقامة تنظيم دولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وكالاتي :

1- إيجاد تنظيم عالمي لها ضمن نظام الأمم المتحدة والتي بمقدورها أن تلعب دورا بارزا في تكوين الضوابط الضرورية لهذا التنظيم. اذ ان الأمم المتحدة تكون قادرة على وضع أحكام قانونية ملزمة على الشركات متعددة الجنسية الخارقة للقوانين، وخاصة عندما تكون الدول عاجزة عن وضع تشريع وطني فضلا عن عجزها عن تطبيق السياسات القانونية المؤثرة في انشطة هذه الشركات.

2- ان الامم المتحدة قادرة على إجراء قرارات رسمية مفصلة في قضايا الخرق الواضحة من قبل الشركات متعددة الجنسية وذلك عن طريق قدرتها في تقديم الأدلة المدينة لإعمال الشركات الى القضاء.

3- قدرتها على مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر بتقديمها النصائح والإرشادات للدول والشركات بخصوص الفرص التي تساهم في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر(16).

ولم تحد منظمة العفو الدولية عن سابقاتها بدعوتها نحو ضرورة ايجاد تنظيم دولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وخاصة فيما يتعلق في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها فهذه الشركات يجب عليها احترام المبادئ والمعايير المعترف بها عموما من قبل الامم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته(17). وغاية القول ان طبيعة نشاطها العالمي العابر للحدود القومية للدول واستراتيجيتها الانتاجية الكونية تجعل من الصعوبة بمكان حصرها ضمن نظام قانوني داخلي، اذ لا يمكن التوفيق بين متناقضين (الاستراتيجية الكونية والنظام القانوني الداخلي) ولأجل ازالة هذا التناقض فان اخضاعها لتنظيم قانوني دولي يعد أمرا لا مناص منه، والقول بغير ذلك يجعل من سيادة الدول المضيفة ومقدراتها الاقتصادية تحت رحمة الشركات متعددة الجنسية. وفوق كل ذلك وبناء على معطيات متعددة يتضح لنا فضلا عن ما سبق قوله ان هناك اهتماما دوليا متزايدا بضرورة تنظيم عمل الشركات على المستوى الدولي، أي وجوب اعادة صياغة نظامها القانوني بما يتناسب والدور الذي تقوم به. فالقول بمركزها القانوني الداخلي لا يتناسب وحقيقة هذه الشركات، فاذا كنا نعترف للدول والمنظمات الدولية على سبيل المثال بالشخصية الدولية فان لهذا الاعتراف أسبابه و مبرراته كذلك الحال بالنسبة للشركات متعددة الجنسية فاعادة صياغة مركزها القانوني واعتباره ذا صفة دولية له اسبابه ومبرراته ايضا، فالاهتمام المتزايد الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بتكوينها لجنة تابعة لها تسمى “لجنة الشركات متعددة الجنسية” دليل يؤكد عظم دورها وتناميه على المستوى الدولي فضلا عن اهتمام المنظمات الدولية الأخرى بها، اذن فالمركز القانوني الدولي لهذه الشركات انما يتاسس على ضغط مشاكل الحياة الدولية الناجمة عن الاثار السلبية لهذه الشركات على المجتمع الدولي برمته فحركة التنظيم الدولي نحو تنظيم انشطتها المختلفة لا يرجع فقط الى الرغبة في تسوية بعض المشاكل بل كذلك لوضع خطط مستقبلية للتنمية والتكافل بين اعضاء المجتمع الدولي.

______________

1- ان من الماخذ التي تؤخذ على هذا الاعلان هو انه يهدف الى وضع مبادئ توجيهية، أي ان هذا الاعلان مجرد من أي صفة الزامية، مما يقلل من قيمة هذا الاعلان، والسبب في تجرده من الصفة الالزامية يكمن في ان الاعلان ما هو الا انعكاس لرؤى ومصالح الدول الصناعية الكبرى المتمثلة في منظمة “OCED” .

2- انظر: د. مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص50.

3- المصدر نفسه، ص51.

4- انظر : المصدر نفسه، ص52.

5- انظر : د. محمد سامي عبد الحميد، د.مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص382 وكذلك انظر د،مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص45-46. كذلك انظر بنفس المعنى د. وهبي غبريال، البعد السياسي للشركات متعددة الجنسية، مجلة السياسة الدولية، العدد (44) مؤسسة الاهرام، القاهرة، 1976، ص91

6- انظر : د.مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق،ص47. وكذلك انظر د.محمد سامي عبد الحميد. د.مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص382.

7- انظر : اوردونو، الصراع بين الشركات متعددة الجنسية والدول، ترجمة جورج الراسي، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1977، ص195 هامش(1).

8- انظر : د.عبد المعز عبد الغفار نجم، ص136.

9- انظر : دانيال كولار والعلاقات الدولية، ترجمة د.خضر حضر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1977، ص67.

10-انظر : د.عبد المعز عبد الغفار نجم، المصدر السابق، ص135.

11- انظر د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة طبع ، ص 41 .

12- UN.Economic and Social Council، Code of conduct for transnational corporations، E/ CN.4/. sub.2/. 1998/. NGO./ 12 P.4

13- UN.Economic and Social Council op، cit p4.

14-اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المبادئ الاخلاقية التي توجه شراكات اللجنة الدولية للصليب الاحمر مع القطاع الخاص (تحديات جديدة تواجه العمل الانساني في المستقبل) التقرير السنوي 2003، ص2، مسحوب من الانترنت على الموقع http://www.icrc.org

15- انظر: اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المبادئ الاخلاقية التي تواجه شراكات اللجنة الدولية للصليب الاحمر مع القطاع الخاص، ص(2). و عموما فاللجنة الدولية للصليب الاحمر تصبو في حوارها مع الشركات متعددة الجنسية الى تحقيق الاتي :-

التاكيد على الابعاد العملية للقانون الدولي الانساني في سياقات معينة ، ورفع وعي الاداريين ببعض القضايا الانسانية التي تواجهها على ارض الواقع .
تبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك كالمسائل الانسانية والامنية والقضايا المتعلقة بالصحة ، بما فيها تلك المتعلقة بحق العاملين في ظل ظروف صعبة.
بحث امكانية الدعم اللوجستي و التنظيمي حيث يمكن تحقيق تطور كبير في انقاذ حياة الناس اثناء الطوارى.

16- انظر جييل كاربونيه ، مسؤليات الشركات والمبادى الانسانية ، بحث مسحوب من الانترنيت على الموقع WWW. Icrc.org ، ص 1.

16-Christian Aid. Op. ، cit. ، P4.

17- انظر : منظمة العفو الدولية، طلب مشاركة في رسالة تاييد مشتركة لمسودة المعايير الخاصة بالشركات متعددة الجنسية والمؤسسات التجارية الاخرى، ص2.مسحوب من الانترنت على الموقع http://ara.amhesty.org

دور الأمم المتحدة في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية :

لقد أولت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بنشاط الشركات متعددة الجنسية، وذلك عقب التحذير الذي أورده تقريرها السنوي عن الوضع الاقتصادي العالمي في بداية عقد السبعينات وبالتحديد في مطلع عام 1971، اذ اورد هذا التقرير ما ياتي “قد تكون هذه الشركات –أي الشركات متعددة الجنسية – في بعض الاحيان، من العوامل الفعالة في نقل وتحليل التكنولوجيا وراس المال الى البلدان النامية، الا ان دورها ينظر اليه احيانا نظرة ريب وتخوف نظرا لان حجمها وقوتها تفوق حجم الاقتصاد الوطني باكمله الذي تمارس نشاطها فيه، وعلى المجتمع الدولي ان يضع سياسة ايجابية ويكون جهازا فعالا لمعالجة القضايا التي يثيرها نشاط الشركات المذكورة”(1). كذلك فان للاحداث التي وقعت في تشيلي عام 1973 والتي نتج عنها الاطاحة بحكم السلفادور الليندي(2)، اثرها في دفع منظمة الامم المتحدة نحو اجراء دراسة شاملة لنشاط الشركات متعددة الجنسية، وبالفعل اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاجماع القرار رقم “1721” بتاريخ 2 / 8 / 1972، وقد تضمن هذا القرار طلبا موجها الى الامين العام للأمم المتحدة مفاده تكليف مجموعة من كبار الخبراء في مجال الشركات متعددة الجنسية، للعمل على دراسة دور هذه الشركات واثرها في عملية التنمية وخاصة في الدول النامية، وكذلك انعكاساتها على العلاقات الدولية بغية الوصول الى جملة من النتائج تمكن الدول من الاستفادة منها في حال اتخاذها قرارات سيادية خاصة بالسيادة الوطنية، كذلك الوصول الى التوصيات التي تكفل توفير قدر مناسب من التنظيم الدولي لانشطتها المختلفة.(3). ولقد قامت لجنة الخبراء المسماة بـ “مجموعة الشخصيات” بدراسة “دور الشركات وأثرها في عملية التنمية” في ثلاث اجتماعات كان الأبرز فيها الاستماع إلى شهادة ما يقرب من (50) شخصية قيادية من الحكومات ورجال الأعمال واتحادات التجارة والمجموعات المعنية العامة والخاصة وأساتذة الجامعات(4). وفي شهر ايار سنة 1974 قدمت مجموعة الشخصيات تقريرها الذي اشتمل على ثلاثة أقسام، الأول منها تكلم عن اثر الشركات متعددة الجنسية في التنمية وفي العلاقات الدولية والثاني ضم بعض المسائل الخاصة والتي لها علاقة وثيقة بنشاط الشركات متعددة الجنسية كانتقال رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وشؤون العاملين وحماية المستهلكين والائتمان، أما القسم الثالث منه فقد ضم ملاحظات الأعضاء حول المسائل التي لم يحصل الاتفاق عليها(5). ويبدو أن أهم ما جاء في التقرير الذي اجرته مجموعة الشخصيات هو المقترحات التي وجهتها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتلخص هذه المقترحات في امرين :

الاول : تكوين لجنة دائمة تكون تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتسمى “لجنة الشركات متعددة الجنسية” وتتالف من خمس وعشرين عضوا يتم اختيارهم من قبل الامين العام للامم المتحدة وبصفتهم الشخصية ويكونون من الخبراء في مجال هذه الشركات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التمثيل الجغرافي على نطاق واسع، وتكون مهمة اللجنة هي اعداد الدراسات الخاصة بهذه الشركات، وان يؤخذ بنظر الاعتبار ما تعده المنظمات الوطنية والدولية من دراسات في هذا الشان وما تقدمه الحكومات والنقابات والهيئات من مقترحات،(6). غير ان مهمة هذه اللجنة تنحصر في الامور الاتية :

1- وضع جملة من التوصيات تكون اساسا لصياغة تقنين لقواعد السلوك الغاية منها :

أ- درء تدخلها في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل فيها.

ب- ضبط نشاطها في الدول التي تستقبل الاستثمارات الاجنبية، بغية ان يكون الاستثمار منسجما مع الخطط والاهداف الوطنية.

ج- تقديم المساعدات للدول النامية وتسليمها التكنولوجيا والخبرة الادارية بشروط عادلة وملائمة.

د- الحيلولة دون خروج ارباحها المتاتية من انشطتها حرصا على المصالح المشروعة لكل الاطراف المعنية(7).

2- النظر في امكان ابرام اتفاق عام بشان وضع نظام دولي للشركات متعددة الجنسية تقوم على تنفيذه منظمة متخصصة، وتنضم اليه الدول في اطار اتفاقية دولية، وتكون لهذه الاتفاقية قوة المعاهدات الدولية، وتتضمن النصوص المتعلقة بوسائل تنفيذ الاتفاقية والجزاءات التي يمكن تنفيذها عند الاقتضاء(8). أما الاقتراح الثاني فكان يقضي بانشاء مركز للاستعلام والبحوث يكون تابعا للامم المتحدة وتحت أشراف لجنة الشركات متعددة الجنسية، وتنحصر مهمته في جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المشروعات وتحليلها ونشرها(9). ولقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للامم المتحدة على انشاء لجنة الشركات متعددة الجنسية ومركز الاستعلام والبحوث. ان الاقتراح الذي لقي اكثر ترحيبا هو تكوين مدونة قواعد السلوك لتنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية، وبالفعل وفي عام 1976 اصدرت لجنة الشركات متعددة الجنسية مدونة قواعد السلوك.

ولقد ركزت هذه المدونة على جملة أمور منها التعريف بالشركات متعددة الجنسية ونطاق أنشطتها وسلوكها السياسي الذي تتعامل به مع الدول المضيفة لها، فضلا عن كيفية التعاون بين الدول المختلفة لتطبيق هذه المدونة وأخيرا الية تنفيذ مدونة قواعد السلوك. ولهذا فان اهم ما جاء في التقنين من مسائل واحكام ما هي الا انعكاس للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تحاول الدول المختلفة تنظيمها بوساطة هذا التقنين، فبالنسبة للمسائل السياسية، فقد جاء في تقنين قواعد السلوك انه على الشركات متعددة الجنسية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا يعني احترامها للقوانين والاساليب المعمول بها في الدول المضيفة، فضلا عن الزام الدولة الام بعدم استخدامها للشركات متعددة الجنسية كاداة لتحقيق اهداف وغايات سياسية في الدول المضيفة، كذلك فان على هذه الشركات عدم اللجوء الى طريق غير مشروع لتحقيق اهذافها في الدول المضيفة وشراء ذمم المسؤولين فيها(10). أما بالنسبة للمسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية فقد اكد التقنين سيادة الدولة على مواردها الاقتصادية وحقها في تنظيم الاستثمار الاجنبي المقام على اقليمها، كذلك فان التقنين تضمن مطالبة الشركة الام بتوزيع الية اتخاذ القرار بين شركاتها الوليدة للحيلولة دون احتكارها من قبلها، اذ لابد من تقاسم سلطة اتخاذ القرار بين المركز وسلطات الوحدات الفرعية حتى يتسنى للشركات الوطنية المساهمة في تنمية بلادها، فضلا عن ممارسة الرقابة المخولة لها بموجب القانون(11). كما اوجب التقنين على الشركات متعددة الجنسية ان لا تضر بميزان مدفوعات الدول المضيفة، وذلك عن طريق إلزامها بتصنيع المواد الاولية في الدول المضيفة والتقليل من وارداتها وتصدير جانب من الإنتاج الذي تقوم به، فضلا عن الحيلولة دون قيام الشركات متعددة الجنسية بفرض قيود على حرية الشركات الوطنية التابعة لها او التي تسيطر عليها في الاتجار، كتحديدها كمية المنتج التي تصدرها او تحديدها اثمان المنتجات، او ان يقتصر التصدير على مناطق دون اخرى او حظر التصدير الى مناطق معينة، فضلا عن ذلك فلقد تضمن التقنين مسائل متعددة اخرى منها ما تعلق بكيفية معاملة الدول المضيفة للشركات وكيفية تأميم الدول للشركات العاملة على اراضيها والتعويض الواجب دفعه لتلك الشركات فضلا عن المنازعات المتعلقة بالاستثمار(12). ولا تزال الى هذه اللحظة لجنة الشركات متعددة الجنسية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقوم باجراء الدراسات المختلفة حول انشطة هذه الشركات، وتقديم التقارير الدورية عنها، وهذا كله يندرج نحو الوصول الى تنظيم دولي حقيقي لنشاط هذه الشركات وذي قوة ملزمة لها.ولقد بلغ عدد هذه التقارير في (12/4/2003) اكثر من (718) تقريرا اعدته لجنة الشركات متعددة الجنسية. (280) تقريرا كان على شكل دراسات بحثية اجرتها اليونكتاد و (250) تقريرا كان على شكل نصائح وارشادات(13). وهكذا يبدو ان القرار المرقم (1721) الذي اصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1972 يعد نقطة تحول في تاريخ الشركات متعددة الجنسية، اذ بصدوره لفت نظر المجتمع الدولي نحو تلك الشركات وما يثيره نشاطها من اشكاليات متعددة تتمحور في ضرورة تنظيمه وعدم تركه للقوانين الوطنية لكل دولة على حده، فالقرار المذكور يعد نقطة البداية في استقطاب انظار الكثير من الباحثين والدارسين والمحللين لانشطة هذه الشركات. وفي عام 1974 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة برنامج عمل حول النظام الاقتصادي الجديد في القرار المرقم (3252) والمتضمن (6) فقرات حملت الخامسة منها عنوان “تنظيمات ومراقبة نشاطات الشركات متعددة الجنسية” . وفي 1/تشرين الاول عام 1982 وبموجب القرار المرقم 8/19826 كلفت الامم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة اعماله حول المواد في دليل تصرف اعمال الشركات متعددة الجنسية(14). وفي عام 1984 تم اعداد هذه الوثيقة –الدليل- واهم ما نصت عليه :

1-عدم تدخل الشركات متعددة الجنسية في الشؤون الداخلية للدول.

2-عدم التداخل في العلاقات بين الحكومات.

3-واجب تشغيل وطنيين في الدولة التي نمارس فيها النشاط.

4-واجب المساهمة في تعديل ميزان المدفوعات.

5-واجب تعديل سياسة الاسعار على اسعار السوق.

6-واجب احترام المحيط الذي تعمل فيه”(15).

ولغرض تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسية فقد اقترح الرئيس المكسيكي في المؤتمر الثالث للتطور والتجارة التابع للامم المتحدة وجوب وضع ميثاق لحقوق وواجبات الدول من اجل حماية الدول النامية واهم ما جاء فيه من المبادئ التي لها علاقة بالشركات متعددة الجنسية هي:

1- حق الدولة في السيطرة على مصادرها الاولية.

2- حق الدول في تبني النظام الاقتصادي الذي يلائمها.

3- منع استعمال الضغوط الاقتصادية التي تضر بالسيادة السياسية للدول .

4- وضع رؤوس الأموال الأجنبية تحت القانون المحلي.

5- منع الشركات العالمية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

6- منع استعمال سياسة التمييز في التجارة.

7- الاستثمارات الاجنبية تكون مكملة للمحلية، وان لا تحل محلها او تعمل في المجالات نفسها.

8- نشاطاتها يجب ان تكون ايجابية بخصوص ميزان المدفوعات. من حيث الصادرات.

9- ان توظف المحليين وتدربهم.

10- ان تستخدم المنتجات المحلية في عملياتها.

11- ان تكون نشاطاتها في مجالات مختلفة.

12- ان لا تحتكر السوق الوطنية.

13- يجب ان تحترم القيم الاجتماعية في الدول المضيفة.

14- يجب ان تكون نشاطاتها متناسقة مع مصالح الدول المضيفة.

15- ان لا تدمر طريقة الاستهلاك في البلد المضيف.

16- ان تسعى الى التعاون مع الدول المضيفة بحيث تتناسق عملياتها مع سياسة التطور
القومي للبلد(16).

اما موقف الولايات المتحدة الامريكية من الشركات متعددة الجنسية وخاصة المنظمات الدولية كمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتفاقية العامة للتعريفة الكمركية والتجارة فقد تلخص في ان تحكم اوضاع هذه الشركات مبادئ القانون الدولي العام وتجنب أي قيود على الاستثمار الاجنبي يشوه التدفق الحر للاستثمار.(17).

ولقد استطاعت الولايات المتحدة الامريكية الضغط على صندوق النقد الدولي لترتيب مركز دولي للشركات متعددة الجنسية من خلال معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والشركات لعام 1965 على ان تكون المحكمة التي تفصل في النزاع نوعا من المحكمة الدولية. غير ان هذه المعاهدة قد قامت على اساس طوعي. اذ يتم استدعاء المحكمة بناء على طلب مكتوب من احد اطراف النزاع(18).

__________

1- انظر : محمد صبحي الاتربي، مدخل الى دراسة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية، مصدر سابق، ص7.

2- لقد كان وراء عملية الانقلاب هذه شركة (I.T.T) .

3- انظر : محمد عبد الرحمن، اثر الشركات المتعددة الجنسية على التنمية والعلاقات الدولية ( تقرير مجموعة كبار خبراء الامم المتحدة ) ، سلسلة الفكر الاداري المعاصر (44) ، مطابع سجل العربي ، بدون سنة طبع ، ص5. كذلك انظر د. وهبي غبريال، البعد السياسي للشركات متعددة الجنسية، مجلة السياسة الدولية، العدد (44) مؤسسة الاهرام، القاهرة، 1976، ص91.

4- انظر محمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص6.

5- انظر : د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الاول والثاني، مطبعة جامعة القاهرة، 1977، ص316. كذلك للمزيد من التفصيل انظر: محمد عبد الرحمن، المصدر السابق، ص28-29.

6- انظر :د.محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، المصدر السابق، ص316.

7- انظر: بوزويف، الاحتكارات العالمية والسياسة العسكرية، ترجمة فائق ابو الحب، دار التقدم، موسكو، 1984، ص245.

8- انظر: د.عبد الواحد محمد الفار، احكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتبـ ، القاهرة، بدون سنة طبع، ص166.

9- انظر :د.محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص319. كذلك انظر د. حسني الجمل، الخطورة الدولية للشركات متعددة الجنسية، مجلة السياسة الدولية العدد (34)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 1973، ص158.

10- انظر : د.محمد عبدة سعيد، الشركات متعددة الجنسية ومستقبلها في الدول النامية، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 1986، ص483.

11- انظر : المصدر نفسه، ص481.

12- انظر : د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص320، كذلك انظر بنفس المعنى: د. محمد عبده سعيد، الشركات متعددة الجنسية ومستقبلها في الدول النامية، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 1986، ص482.

13- Harris Gleckman، UN Center on transnational corporations

مسحوب من الانترنت على الموقعWWW.pgaconference.org، p2.

14- انظر د. عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، ط2، اوريس للطباعة، تونس، 2000، ص222-223.

15- د. عبدالمجيد العبدلي، المصدر السابق ، ص223.

16- د.محمد ابراهيم فضة: مشكلات العلاقات الدولية : دور الشركات العالمية في السياسة الخارجية، ط1، مطابع الجمعية العلمية الملكية، عمان، 1981، ص46-47.

17- UN. The Impact of Multinational corporations on development and world politics. B/5500/Rev./st./ESA/60New York، 1974، p.42.

18-انظر محمد السيد سعيد، الشركات متعددة الجنسية واثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1978 ص335.

 

(محاماه نت)

إغلاق